في الواجهةمقالات قانونية

الطفل المكفول بين المكاسب الحقوقية وحقيقة الواقع – حسن السايحي

الطفل المكفول بين المكاسب الحقوقية وحقيقة الواقع

The guaranteed child between the rights gains and the truth

                                         حسن السايحي: باحث في العلوم القانونية.

hassan assayhi :Legal Sciences Researcher.   

مقدمة

       تعتبر الكفالة من النظم الأساسية باعتبارها مؤسسة تقوم بحماية الأطفال الذين لا يجدون من يحميهم ويرعى مصالحهم، وغالبا ما يكون الأطفال المحتاجون للكفالة من الأيتام[1]، ونصت اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989 والتي صادق عليها المغرب ونشرت في 19/12/1996 في المادة 20 منها على حق الطفل في الحضانة والكفالة الواردة في الفقه الإسلامي والتبني عند الضرورة، ومعلوم أن الإسلام لا يعتد بالتبني[2].  

       إن الإهتمام بالطفل وحماية حقوقه ومصالحه، هو في نفس الوقت اهتمام بالأسرة والمجتمع واهتمام بالحاضر والمستقبل، وهذا الإهتمام يقوم على مبادئ وقواعد كونية أرستها الحكمة الإلهية، التي تبدوا جلية من مقاصد الشريعة، بحيث أقامت نظاما متكاملا لمعالجة مختلف جوانب حياة الطفل، بما تتطلبه من ضمانات حمائية مراعاة للوضعية الفزيولوجية  والتكوين الجسماني والحالة النفسية له باعتباره كائن ضعيف وعضو مغلوب على أمره في حلقة الأسرة لا حول له ولا قوة لاشتداد حاجته للغير دوما ليقوم بنفسه.

       فالكفالة عمل إنساني ديني لكونه من حقوق الإنسان المحتاج للتكفل ولذلك أقرتها الشرائع الإنسانية، وهي لصيقة بالنظام العام…، وقد اهتمت التشريعات الوضعية بوضعية الطفل، وضمن هذا التوجه تضمن التشريع المغربي، -خاصة بعد الاستقلال- مجموعة من القوانين[3] وبشكل تطوري بهدف معالجة موضوع الطفل وحمايته في مختلف جوانبه القانونية سواء داخل الأسرة أو في المحيط الخارجي[4].

       وكما هو معلوم أن المملكة المغربية من الدول التي أخذت على عاتقها الالتزام بحقوق الإنسان، ومن أبرزها حقوق الطفل الذي يحاول قدر المستطاع توفير قواعد حمائية للطفل بصفة عامة، والطفل المتخلى عنه على وجه الخصوص. والذي هو موضوع دراستنا، بحيث سنحاول تسليط الضوء على بعض الإشكالات التي تعاني منها هذه الفئة الهشة، التي لا حول لها ولا قوة.

       وموضوع هذه المقالة تتمحور حول الطفل المكفول، والذي قد يكون طفلا مهملا[5]، وقد يكون طفلا غير مهمل. والذي يهمنا بالأساس هذا الأول….

       وفي غالب الأحيان ما تكون هذه الفئة موضوع تكفل من قبل مجموعة من الأسر، التي تسمى بالأسر الكفيلة أو البديلة. بحيث تنصب هذه الكفالات على فئة معينة دون الأخرى وجنس معين دون الأخر، وهذا طبعا يعود لثقافة وأعراف تواترت لدى المجتمع ويبني عليها كل واحد تصوره حيث شاء.

       و الكفالة بشكل عام من الأمور العظيمة والأعمال النبيلة، ما عرف بحقها إلا من أقدم عليها نظرا لعدة اعتبارات، أهمها الدفء والحنان والعطف الأسري الذي لا يمكن ويستحيل أن يوفر في أي مركز[6] مهما فعل. بحيث يقول سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام:” أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة[7].”

       وبعد التكفل بالطفل وفقا للشروط المحددة قانونا، يصطدم بالواقع ولا يتقبل الوضع خاصة لدى الأطفال المتقدمة عمريا، وغالبا ما ينحرف خصوصا عندما لا يفصح له المتكفل به بأمره واطلاعه على وضعيته منذ الصغر ولو أن هذا يتطلب لمهارات خاصة. هذا من جهة، أضف إلى ذلك النظرة التشيئية للمجتمع اتجاه هذه الفئة من جهة أخرى وأمام ضعف المراقبة والتتبع من قبل الجهات المختصة أو للصعاب التي قد تجعل هذه المراقبة لا تفي بالغرض.

       ومن بين الإشكالات كذالك عدم تحديد المشرع مصير الطفل المتكفل به، بعد انتهاء الكفالة[8] أو في حالة وفاة الكفيل أو وقوع الطلاق بين الكفيلين، الكل يتنكر له ويبقي الشارع هو الملجأ الوحيد له في فترة حرجة من عمره (المراهقة).

       بالرغم من وجود ترسانة قانونية مهمة هل حقا استطاع المشرع المغربي إحاطة هذه الفئة بحماية لازمة ؟

       والتصميم كخطة لمحاولة تنزيل الجواب على الإشكالية، ارتأيت أن أقاربها من زاويتين اثنتين وفق ما يلي:

                   

                    أولا: وضعية الطفل المكفول أثناء سريان عقد الكفالة

                    ثانيا:  إشكالية انتهاء الكفالة وسؤال المصير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأول: وضعية الطفل المكفول أثناء سريان عقد الكفالة.

        الكفالة من الناحية اللغوية، الضم كقوله تعالى:” وكفلها زكرياء[9]” فهي من كفل يكفل كفالة، إذا فالكافل هو القائم بأمر اليتيم والمربي له. وفي الإصطلاح القانوني له معنيين، فحسب القانون المدني: تتطلب شروط محددة في القانون لانعقادها، وهي عبارة عن عقد من خلاله يكفل شخص ما، تنفيذ التزام قائم على عاتق شخص معين أو محتمل القيام به مستقبلا إذ يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام مستقبلا إذا لم يفي به المدين نفسه عند حلول الأجل.

وعلى هذا المنوال فالكفالة عبارة عن التزام تطوعي للتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته وحمايته بنفس الطريقة التي يتعامل بها الأب مع ابنه. 

       فالكفالة واقع مغربي مفروض بالرغم من أن هناك عزوف شديد حولها، أو منصب على الإناث فقط دون الذكور، وعلى سن معين. غير أن المقدمين عليها يرتكبون أخطاء خطيرة لها انعكاس سلبي على نفسية الطفل ومن أشهرها الإحجام عن الحقيقة للطفل حول وضعيته (أولا)، علاوة على الانطباع المجتمعي السلبي حول موضوع الكفالة (ثانيا)، ينضاف إلى ذلك غياب الإلزام القانوني للقاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبته للمكفول وما مدى قيامه بالواجب على أحسن وجه (ثالثا)، وهو ما يؤدي إلى الإجهاز على حياة الطفل ككل جراء الضغوط النفسية والإجتماعية التي يوجد فيها.

      

 

أولا – عدم الإفصاح للمكفول عن وضعيته.

       كل فرد يعتز ويفتخر على أنه ينتمي لعائلة وذو نسب نظرا لأهمية مؤسسة الأسرة، وغني عن البيان أنه بالرغم من أقصى ما يمكن أن نوفره للطفل في مراكز الرعاية، لا يرقى لوجوده داخل أسرة (ما يسمى بالأسرة البديلة) لينمو كمواطن صالح لنفسه وللمجتمع.

غير أن الخطأ الفادح والصدمة النفسية للطفل المتكفل به التمادي أو عدم الإفصاح له على وضعيته لينمو وتنمو معه فكرته لكي لا يصاب بصدمة نفسية وبإحباط شديدين في النهاية والتي غالبا ما تؤدى به للإنحراف، جراء معرفته لذلك من الأقارب أو الجيران أو من قبل زملائه.

       على اعتبار أنه لابد من استحضار الجانب النفسي للطفل، والذي يتطلب أن يبدأ من البداية ليتقبل الأمر ويمرر له بطريقة تربوية وفي أوقات معينة؟ ولا ننسى استحضار الجانب النفسي للكفيلين وما مدى استعدادهم للتكفل، وهل أبديا رغبتهما في التكفل معا، أو هناك الراغب والغير الراغب، وإلى أي مدى استعدادهم النفسي والسيكولوجي، المعنوي، والذي له دور مهم في التربية السوية للطفل….

       وذلك تفاديا لترك الطفل يعيش سنوات طوال معتقدا كأنه كسائر زملائه، ليفاجأ ذات يوم على أنه متكفل به فقط خصوصا في الفترات المتقدمة من عمره كسن المراهقة الذي يبدي فيه الطفل عنيفا ومحاولته فرض وجوده، الذي غالبا ما ينفجر كأنه قنبلة موقوتة. ولا ننسي بل وأمر يؤكده ذوو الشأن والاختصاص على أن مرحلة الطفولة، أهم مرحلة في حياة الإنسان، وأن كل إعوجاج أو خلل في حلقة من الحلقات التربوية يصعب بل ويستحيل تقويمها بعد.    

       ويجب من باب أولى وأحرى أن نتجنب تماما الخوض في الموضوع إن لم يكن الشخص المكفول على قدر من الهدوء والطمأنينة والارتياح، وكلما أحسنا التمرير للطفل والإفصاح له عن وضعيته بطريقة فنية تربوية إلا وتلقى الفكرة بنوع من القبول والطمأنة.   وذلك بطريقة تدريجية ابتداء من السنة الثانية على شكل قصة مثلا لتنمو معه الفكرة ويستطيع تقبلها.

لذلك ومن باب أولى لابد وأن يتم قياس أو معرفة مدى الاستعداد النفسي للطرفين اللذان يرغبان في التكفل بطفل، ومدى قدرتهما على التعامل مع الطفل بحسن.

ولما لا يخضع هؤلاء لدورات تكوينية قبل التكفل وبعده في المجال التربوي والنفسي وإمدادهم بتقنيات وكيفيات التعامل مع الطفل، يؤطرها أخصائيون نفسيون وتربويون في هذا المجال. كما هو الشأن في الإطار المقارن بخصوص التبني، بحيث يخضع الكافلين أو المقدمين على التبني لحصص خاصة بالمواكبة النفسية لكل زوج على حدة وجلسات لهما معا، ومدي اتفاق والتقاء الزوجين في الإستعاب والفهم…. وغيرها، وهذا فراغ تشريعي في القانون المغربي.

       أمر صعب التحقق لكنه حتمي وضروري للنمو المتوازن للطفل وتفادي صعقته وانصدامه مستقبلا في فترة يصعب عليه تقبل وضعيته، خاصة في سن المراهقة كفترة حرجة جدا، بل لابد أن تنمو معه الفكرة ليستطيع لباسها بكيفية سليمة وكأنها أمر حتمي لازم.

      ثانيا- سوداوية النظرة المجتمعية لهذه العينة من الناس.

       بدءا ذي بدأ لابد من الإشارة إلى أن الطفل المهمل أو المتخلى عنه أو المولود خارج مؤسسة الزواج واقعة أو وضعية موجودة ومفروضة لا يمكن تجنبها أو تجاهلها، لابد من ايلائها عناية فائقة والاعتناء بها، لكونها لا يد لها ولا أدنى مسؤولية لها فيما هي(الطفولة) عليه الآن، لكي لا نحمل المسؤولية لمن لا يمكن أن تقع عليه، وكون الطفل ابن كذا (ولد لحرام، ابن زنا) أمر منبوذ وغير مقبول بل لا مصوغ له، لأننا نحمله ما لا يد له فيه ونحاسبه على خطإ ارتكبه غيره (أبويه) والذي لا تقام عليه المسؤولية أصلا[10].

       وغني عن البيان فالكفالة خطوة يرغب فيها الدين، غير أن المجتمع رسخ بعض الأعراف، أو ابتدع بدعا تبدوا في نظري لا أساس لها: كالترغيب في التكفل بالفتيات فقط، ولا للتكفل بالذكور، واقتصارها على فئة عمرية معينة كالرضاع، والعزوف الشديد عن التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة مثلا وهم أولى الأولويات لمن أراد وجه الله حقا….

       إن قدرة المكفول على مواجهة ما يتعرض له من وصم من قبل الأقارب والأباعد، رهين بالتوازن النفسي له وبمدى اعتداده بنفسه وثقته فيها. ومثل هذه السمات موكولة إلى التربية الأسرية السليمة، وتستوجب التربية السليمة للطفل المكفول (وغير المكفول ) الوفاء بالحاجات البدنية والنفسية للطفل، بحيث تختلف مقدار الحاجات النفسية لكل إنسان باختلاف سيرته ووسطه الأسري والاجتماعي والاقتصادي……

       فالطفل الذي فقد والديه في وقت مبكر ولم يجد رعاية مناسبة في الوقت المناسب تبدو حاجته إلى المحبة والعطف والحنان أكثر من غيره بحكم الحرمان العاطفي الذي كابده جراء الفقدان…..

       فئات واسعة من المجتمع لا تتقبل أو تحارب بشدة هذه الفئة المجتمعية، وتتعامل معها بحساسية مفرطة أحيانا سواء داخل الأسرة كالأقارب، والجيران والمحيط والزملاء وداخل المدارس، وما ذلك إلا نظرا لتوارث معتقدات خاطئة وتحميل طفل بريئ ما لا يد له فيه كما أسلفنا. والذي يجب أن يعامل كمواطن وكإنسان بالدرجة الأولى، وهذا ما أكد عليه دستور 2011 في المادة 32 في فقرته الثالثة منه ما نصه:” تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية……”  

  فكل هذه الأمور والمعتقدات الخاطئة ساهمت بشكل أو بآخر في خلق هذه الهوة الممقوتة، جعلت من هذا العمل الإنساني الفطري لدى بني البشر[11] ينقلب للحقد على هؤلاء الأبرياء وتحميلهم ما لا يطيقونه أو جعلهم كوسيلة لأغراض شخصية[12] أو عاطفية صرفة[13] بتقديم مصلحتهم من أولوياتهم.  

وترجع هذه النظرة في جزء مهم منها إلى قلة، إن لم نقل انعدام التحسيس والتعريف بموضوع الأطفال المهملين على مستوى الإعلام الرسمي وغير الرسمي وفي المنابر الدينية كخطب الجمعة ومجالس الوعظ والإرشاد، سواء كظاهرة مجتمعية وإنسانية أو كإجراءات قضائية ومسطرية لاحتواء وإدماج هذه الفئة في مجتمعنا المغربي، وأيضا لتكسير وتطويق هذه النظرة الانطباعية المنسوجة ظلما حولهم[14].

 

ثالثا- ضعف مهمة التتبع والمراقبة على مهمة المكفول ومدى قيامه بمهامه.

يترتب عن الأمر بإسناد كفالة طفل مهمل تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول في مدى وفاء كافله بالتزاماته، وتعتبر هذه الصلاحية القضائية من الضروريات الأساسية التي تنبه إليها قانون الكفالة، حيث إن هذه المراقبة تشكل إجراء وقائيا يحمي الطفل المكفول من كل ما قد يمس به سواء كان مصدرها الغير أو الكافل نفسه، وذلك لما لوحظ في الواقع من أوضاع مزرية لأطفال أسندت كفالتهم إلى أشخاص لم تتم مراقبتهم ولا متابعة تنفيذهم لالتزاماتهم المترتبة عن إسنادهم الكفالة[15].

ويجد هذا الدور (القضائي) سنده فيما جاء في المادة 19 من قانون الكفالة ما نصه،” يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالتزاماته وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى: – النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الإجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى، -أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16أعلاه. توجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الـذي تم إجراؤه”.

إلا أن واقع هذا التتبع وحسب ما يؤكده جل المساعدين والمساعدات الاجتماعيين المباشرين لملفات الأطفال المهملين بأقسام قضاء الأسرة غائب أو شبه غائب لدى عموم القضاة المكلفين بشؤون القاصرين لعدة عوامل منها:

-كون النص القاضي بالتتبع لا يلزم قاضي شؤون القاصرين بهذا التتبع، حيث لم ينص لا على كيفيته ولا عن وثيرته ولا عن إجراءاته وإن كان ينص عن إجراء الأبحاث التي يراها مناسبة هكذا بإطلاق.

– كون هذا التتبع يدخل في خانة الإمكان أي عند وجود ما يقتضي هذا التتبع كبلاغ من جهة معينة أو شكاية من المكفول أو من له صلة أو نحو ذلك.

– قيام بعض الكافلين بتغيير محل سكناهم بل وانتقال بعضهم للسكن بمدن أخرى، دون سابق إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مما قد يصعب تنفيذ مهمة المراقبة في هذه الحالة[16].

-عدم تفعيل دور المساعدين الاجتماعين الموظفين بمحاكم المملكة من أجل القيام بهذا التتبع وذلك من خلال تكليفهم بالقيام بزيارات ميدانية ومباغتة للوقوف على الواقع المعاش لذلك الطفل المكفول[17].

– بل ويسجل ضعف تفعيل دور المساعدين الاجتماعيين المشار إليهم في المادة 19 السالفة الذكر[18].

هذا ونتيجة لضعف مهمة التتبع قد يجعل الطفل المكفول موضوع عدة ممارسات ممقوتة، كتشغيلهم في المحظورات واستغلالهم جنسيا والتسول بهم في الطرقات أو توظيفهم في شبكات دور الدعارة وغيرها…..

 

 

 

المحور الثاني: إشكالية انتهاء الكفالة وسؤال المصير.

جاء في القانون 15.01[19] لا سيما في المادة 25 منه على كون الكفالة تنتهي ببلوغ المكفول سن الرشد القانوني. ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب؛

  • موت المكفول،
  • موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة،
  • فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا،
  • فقدان المرأة الكافلة لأهليتها،
  • حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة،
  • إلغاء الكفالة بأمر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول.

ومنه يتضح أن حالات انتهاء الكفالة واضحة من خلال المادة السالفة الذكر، والتي تطرح اشكالات جمة تسائل المشرع حول مصير الطفل المكفول ووضعيته بعد انفصاله عن الأسرة أو الهيئة/ الجمعية/ المنظمة الكافلة،

أولا- انتهاء الكفالة ببلوغ سن الرشد القانوني.

كأول إشكال يمكن إثارته في هذا الصدد، هو كون الطفل المتكفل به تنتهي علاقته بكافله ببلوغه سن الرشد، وهنا نتساءل عن وضعية هذا الأخير في هذه الحالة ؟ وكيف تصبح علاقته بالكافلين ؟ كما يطرح إشكال آخر والمتمثل في النفقة هي الأخرى هل تتوقف بانتهاء هذا العقد وعلى من تقع ؟، خاصة في حالة ما إذا كان المعني بالأمر يتابع دراسته. مع ما يصاحب هذا من معاناة وشعور بالإحباط والذنب وكونه عالة على نفسه وعلى المجتمع، فقانون الكفالة ولا سيما المادة 25 نصت على كون الكفالة تنتهي ببلوغ سن الرشد..، ولم تنتبه لكون الطفل المكفول (الذكر، ولو أن الأنثى لا تسقط عنها الكفالة إلى حين زواجها مما قد يفهم أنها يمكن أن تتابع دراستها ) يتابع دراسته من عدمه، لذلك فتبقى هذه النقطة محط نقاش.

كما تنتهي أو تتوقف علاقة الطفل المودع لدى المؤسسة الخيرية المكلفة برعايته ببلوغه سن الرشد القانوني[20]، ويتم طرده بما تحمله الكلمة من معنى ليفترش الرصيف ويغطي السماء. بحيث لا معنى لهذا المقتضى إطلاقا فما عسىاه أن يفعله ومن سيأويه ويستقبله إن لم تكن المؤسسة التي نشأ فيها،وأنا أتتبع أحد البرامج على فايسبوك ليستضيف فتاة في عمرها 18 عشر انتهت مدتها بالمؤسسة وتم تسريحها ولكم أن تتصوروا معاناتها وحسب تصريحها أنها اغتصبت مرتين وكل يوم وحاولت الانتحار….. وتقضي لياليها السوداء في منزل مهجور دون أبواب ولا نوافذ هو والعدم سيان، وغيرها……

فالقانون لم يبين مصير هذا الأخير في هذه الحالة، وعلى من تقع رعايته بعد، ومصيره؟ هذه كلها إشكالات تطرح في هذا الصدد ولم يستطع القانون رقم 15.01 الإجابة عنها.  

مما يحتم الأمر  ضرورة التفكير من قبل المشرع، في تغيير قانون الكفالة الحالي بشكل يستجيب للمتطلبات الحقوقية وللمصلحة الفضلى للطفل، باعتباره قانونا يتضمن مقتضيات لا تخدم مصلحة الطفل المتكفل به ولا مصلحة الأسر المتكفلة، والمليئ بالتناقضات ولا يراعي المصلحة الفضلى للطفل لأنه لا يفكر في منح أسرة للطفل المتكفل به بقدر ما يفكر في حل مشكلة مادية للطفل المهمل[21].  

ثانيا-انتهاء عقد الكفالة بالطلاق أو وفاة أحد الكفيلين أو بحل المؤسسة الكافلة.

من بين الإشكالات المثارة في هذا الصدد أيضا انقضاء عقد الكفالة بحدوث واقعة الطلاق أو الوفاة( وفاة الكفيلين)، طالما الطفل المتكفل به وسط عائلة في جو يسوده الاستقرار والثبات والطمأنة، إلى أن يجد نفسه  دون مأوى ودون معيل. يتنكر له الجميع خصوصا في ظل سكوت قانون 15.01، لأن الطفل المكفول لا نصيب له فيما خلفه كفيله إلا وصية أو هبة. فإن كان الطفل يفوق سن الرشد فأمره بيده وله أن يبحث عن مأوى يقيه حر تقلب الفصول، وهذا من نواقص القانون المنظم للأطفال المهملين والذي لم يتطرق لهذا الأمر، أما إن كان الطفل أقل من سن الرشد فيمكنه العودة للمؤسسة التي أخذ منها أو مؤسسة أخرى وهنا تبدأ المعاناة من جديد، من المؤسسة إلى الأسرة إلى المؤسسة. لن يستطيع الطفل أن يتكيف مهما كانت الظروف والمؤسسة جراء دورانه في هذه الحلقة الفارغة.

مما يهدد بحرمان الطفل من الحماية اللازمة حيث يبقى الطفل في وضع هش لأن الكفالة لا تسمح باندماجه قانونيا في الأسرة الكافلة، مع العلم أن القانون الجزائري[22] منح إمكانية انتقال الكفالة إلى ورثة الكافل بعد موته، لكن على سبيل الجواز لا الوجوب، مما يجد معه الطفل نفسه تحت رحمة المؤسسات  الخيرية بعد موت الكافل، كما تنتهي الكفالة أيضا بفقدان الكافل لأهليته، وبحل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة، أو بإلغاء الكفالة بأمر قضائي في حالة إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل[23].

وهذا الوضع سيأثر على الطفل بشكل سلبي ويجعله فريسة للانحراف والتشرد، ويبقى الشارع الملجأ الوحيد الذي ساقه قدره إليه ليمتطي عالم الإجرام حيث يوجد قطاع الطرق والمجرمين بكثرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة

يلاحظ من خلال المقتضيات المتعلقة بقانون كفالة الأطفال المهملين أنها أجابت على العديد من الإشكاليات التي كانت تعتري ظهير1993، بشكل يمكن القول عنه أنه من شأنه أن يحول دون انتهاك حرمة الطفل الذي لا دخل له في هذه الوضعية التي يوجد عليها، بحيث يعد بحق نقلة نوعية في مجال حماية الأطفال المتخلى عنهم، مما يبين مدى حرص المشرع على قطع دابر ذوي النوايا السيئة الذين يريدون الاتجار بالأطفال الصغار فلذات الأكباد الذين ضاق بهم الحال وتعرضوا لنكبات الدهر ومكر الزمان، إلا أنه مع ذلك فإن الواقع والممارسة أنتجتا أساليب احتيالية قد تقوض الحماية المقررة للطفل سواء من الناحية القانونية أو الواقعية ك:

-كغياب الدقة في التعبير في كثير من نصوص الظهير(بمثابة قانون 15.01) أولها تعبير الأطفال “المهملين” والتي توحي إلى حمأة الأقدام والنفايات والمهملات وهو أمر لا يستقيم مع القيمة الإنسانية الثمينة لهذا الكائن البريء وكان بالأحرى الاكتفاء بعبارة “الأطفال المتخلى عنهم” وهو ما يجعل النظرة صوبهم تشييئية تنميطية.

– وكذلك عدم تفعيل بعض المقتضيات على أرض الواقع بشكل يضمن حقوق الأطفال المتخلى عنهم، ويحميهم من كل مظاهر النقص والحرمان مثل عدم تفعيل مؤسسة المساعدة الاجتماعية المذكورة في المادة 18 من القانون، وكذا آلية المراقبة والمتابعة خاصة عندما يكون الطفل خارج التراب الوطني[24].

– ضعف المراقبة والتتبع المسندة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين حول وضعية الطفل المكفول ومدى وفاء كافله بالتزاماته اتجاهه.

لذلك فمن بين المقترحات التي نراها جديرة بالتفعيل ما يلي :

– ضرورة الكف عن استعمال الأوصاف القدحية والعبارات الدونية بحق المتكفل به والتوصية بإنزاله المنزلة الشريفة ومعاملته كإنسان.

– ضمان المتابعة النفسية للطفل كي يندمج بشكل جيد داخل فضائه الأسري للعيش في إطار سليم ومستقر.

ضمان المتابعة النفسية للكفيلين بشكل دوري مستمر ومراقبة وتتبع مدى استعدادهم لهذه المهمة النبيلة و تحسيسهم دوما بقواعدها التربوية الصحيحة.

  • إحداث قسم خاص بالكفالة في محاكم الأسرة المغربية يتوفر على مساعدة اجتماعية وعلى أخصائيين في الدعم النفسي لإعداد الأسر نفسيا وقانونيا لمسطرة الكفالة واختبار قدرتها على خوض خيار الكفالة وترغيبهما في ذلك.
  • رفع جودة استقبال الأسر الراغبة في التكفل لمنحها جميع عناصر القوة والشجاعة على اتمام رغبتها في الكفالة.
  • العمل على تقوية العاطفة بين الجانبين بمواكبة نفسية واجتماعية للأسر الراغبة في التكفل لتيسير حسن استقبال الطفل المتكفل به.
  • تسجيل الطفل في دفتر عائلي واحتفاظه بخصوصياته المدنية بالإشارة إلى أنه متكفل به في النسخ الأصلية لرسم الولادة، دون الإشارة لذلك في نسخ ولادته التي تستخرج لأغراض إدارية احتراما لمشاعره وضمانا لاستقراره النفسي وحمايته اجتماعيا وألا يتم وسمه دائما بالمكفول في محيطه المدرسي والمعيشي.
  • اعتماد القاضي المكلف بشؤون القاصرين في مراقبته شؤون المكفول على وسائل
    إثبات واقعٌة تبعده عن التعسف فيما قد يصدر عنه من أوامر بشؤون هذه المراقبة ؛ هذه
    الوسائل تتمثل في الأبحاث التي تجريها كل من النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة
    الاجتماعية أو المصالح القنصلية بالخارج. وهي وسائل تتوفر على الضمانات والمؤهلات التي
    تجعل القاضي يمارس رقابة جدية على شؤون المكفول وإصدار أوامر قضائية بعيدة عن كل تعسف قد يطال الكافل أو تقصير قد يضر بالمكفول. فقاضي شؤون القاصرين ونظرا لكثرة المهام التي أوكلها إياه القانون فضلا عن قلة الإمكانات المادية وبالإضافة إلى انتقال المكفول مع الكافل للإقامة خارج المغرب، كل هذه الأمور تجعل من الصعب إن لم نقل من المستحيل على القاضي أن يقوم بمراقبة وتتبع شؤون المكفول والتثبت من حقيقة ما نسب إلى الكافل من إخلال بالتزاماته.

لذلك كان على قانون الكفالة التركيز في هذه الرقابة على قواعد مسطرية ملائمة وعلى أبحاث مكتملة العناصر وعلى وسائل إثبات واقعية حتى يتسنى معها للقاضي القيام بالمراقبة في إطار من الجدية والفعالية.

فالقيام بهكذا اجراءات من شأنها تشجيع العائلات على الكفالة حتى لا يبقى الأطفال المتخلى عنهم دوما في مؤسسات الرعاية الإجتماعية، والتي بالرغم من كونها توفر كل الظروف للطفل لينمو سليما، غير أنه لا يمكن إطلاقا أن تعوض الأسرة والدفء العائلي.

والطفل المتخلى عنه الذي هو نتاج أوضاع معينة، والتي تتطلب حلولا حقا واستئصال الأسباب المؤدية لوجوده ( العلاقات الخارجة عن نطاق الزواج[25]، التخلي عن الأطفال، ربما زواج القاصرات لقلة الشعور بالمسؤولية خاصة المطلقات منهن….) هذا ما يجدر التنبه له، أما الطفل في حد ذاته كواقعة فهو موجود ومفروض يتطلب العناية به والالتفات إليه، لا تحميله ما لا يحتمل ومحاسبته على ما لا يد له فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملخص.

غير خاف أن موضوع الكفالة مجال واسع تتجاوز أبعاده البعد القانوني الصرف لتلامس أبعادا اجتماعية وسيكولوجية متداخلة، خصوصا في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، جعل الطفل المتخلى عنه يواجه إشكالات جمة وكأنه خلق للمشاق والصعاب، بالرغم من كل الجهود المبذولة لأجل النهوض بهذه الفئات المجتمعية إلا أنه  لا زالت هناك صعوبات تعترضها وإشكالات حقيقية تنهي بهم المطاف للإنحراف والتشرد في عمر الزهور، وما ذلك إلا نتاج انتهاء الكفالة بأحد أسبابها المشار إليها في صلب الموضوع وما يوجه إليهم من أصابع الاتهام ووصمهم بالعبارات القدحية والدونية ومحاسبتهم على أخطاء (وضعيتهم)لم يرتكبوها.

it is not afraid that the subject of sponsorships is a broad field whose dimension go beyond the purely legal dimension to toch upon social and psychological dimension that overlap, especially in light of the rapid economic developments, which made the abandoned child face many problems as if it created hardships and difficulties, and despite all the efforts made for the advancement of these societal groups, there are still difficulties encountered and real problems that end them for delinquency and homelessness in the age of the bail due to one of the end of the bail due to one of the causes referred to in the rux of the matter and the accusations directed at them and stigmatizing them with insulting and holding them accountable for the mistakes (their situation) they did not commit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع.

  • ابراهيم بحماني العمل القضائي في قضايا الأسرة مرتكزاته ومستجداته في مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة مطبعة دار السلام الرباط الطبعة الأولى 2017
  • د مصطفي لمحمدي الشرادي: الوضع الشرعي والقانوني للطفل القاصر، الطبعة الأولى 2017، دار السلام للطباعة والتوزيع الرباط،
  • محمد إكيج، كفالة الأطفال المهملين: إشكالات واقعية واكراهات اجتماعية مقترحات لتعديل القانون 15.01، مقال منشور بمجلة الممارس العدد 5 دجنبر 2019،.
  • عبد القادر قرموش، الدور القضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2008 /2009
  • كفالة الأطفال المهملين…. بين حرمان الأسر وصعوبات المساطر القانونية بالمغرب، مقال منشور على الرابط التالي:

 html//. bayanealyaoume.press.ma.

  • محمد الكشبور ، البنوة والنسب في مدونة الأسرة
  • محمد أشو الولد غير الشرعي في القانون المغربي الحماية والقصور، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة المولى إسماعيل، السنة الجامعية 2013

 

 

 

 

الفهرس

مقدمة

المحور الأول: وضعية الطفل المكفول أثناء سريان عقد الكفالة

أولا- عدم الإفصاح للطفل بوضعيته

ثانيا- سوداوية النظرة المجتمعية.

ثالثا- ضعف مهمة المراقبة والتتبع المسندة لقاضي شؤون القاصرين

المحور الثاني: إشكالية انتهاء الكفالة وسؤال المصير.

أولا- انتهاء عقد الكفالة ببلوغ سن الرشد

ثانيا- انتهاء عقد الكفالة بالوفاة أو الطلاق أو بحل المؤسسة الكافلة

خاتمة

[1] – وقد جاء في الآية 219 من سورة البقرة ،” يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.” وجا في الآية 35 من سورة آل عمران عن الإخبار بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام من أمه سيدتنا مريم” فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء ” أي جعله كافلا لها، ( تفسير ابن كثير ج 1 ص 340) ويظهر أن هذا أول تطبيق للكافلة في التاريخ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :” أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى” وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى، وبذلك سوى بينه وبين كافل اليتيم في الأجر إذا اتقى ( موطأ الامام مالك ص 631) أشار له إبراهم بحماني، العمل القضائي في قضايا الأسرة مرتكزاته ومستجداته في مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة مطبعة دار السلام الرباط الطبعة الأولى 2017  ص 99.

[2] –  نفسه، ص 99.

[3] – الكفالة كانت تنظم في المغرب وتخضع لقواعد الفقه الإسلامي ومناشير وزارية ثم أعقبه القانون رقم 15.01 المنفذ بظهير 13/02/2002 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين وهو المعمول به حاليا في المغرب.

[4]  – د مصطفي لمحمدي الشرادي: الوضع الشرعي والقانوني للطفل القاصر، الطبعة الأولى 2017، دار السلام للطباعة والتوزيع الرباط، ص 7 .

[5] – يقصد بالطفل المهمل من لم يبلغ سن 18 سنة شمسية كاملة سواء أكان ذكرا أو أنثي والذي يولد إما من أبوين مجهولين أو أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، أو إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش وكذلك الذي يكون أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن وكذا في حالة سقوط الولاية الشرعية. وفق ما تقضي به المادة 1 من القانون 15.01 .

[6] : مراكز حماية الطفولة بالمغرب والتي بدورها تبقى محط نقاش، لعدم انتشارها بشكل متوازن ومتناسب و التقطيع الإداري والقضائي بتواجدها في مدن بعينها وغيابها في أخرى ……

[7] – أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم

[8]  – حيث جاء في المادة 22 من قانون الكفالة يترتب عن الأمر بإسناد الكفالة ما يلي: – تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو  الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل المكفول وحضانته ورعايته، وضمان تنشئته في جو سليم مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد وبالنسبة للأنثى إلى حين تزوجها وبالنسبة للمعاقين إلى أن يقدروا على الكسب.” فيطرح السؤال حول مصير الطفل بعد سن 18 عشر سنة، وفي حالة الوفاة كذالك……..

[9] – سورة آل عمران الآية 36

[10] – بحيث يقول المولى عز وجل في هذا الصدد في سورة: لا تزر وازرة وزرى أخري

[11] – على اعتبار أن من غريزة التواجد الإنساني والفطرة السليمة اقتضت مساعدة الآخر لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى

[12] – ليس كل من يتكفل بالأطفال على درجة واحدة ونية صادقة في تربيته وتعويضه فيما حرم منه (العطف والحنان الأبوي)بل هنا حالات تستهدف هاؤلاء الأبرياء لاستغلالهم وتشغيلهم

[13] – ذلك أنه غالبا ما يكون الإقدام على الكفالة نتيجة الفراغ العاطفي لدى الشخص ويسعى لتغطيته، وليس كل من تكفل قدم مصلحة أو استجاب لعاطفة وللنقص لدى الطفل قبله إلا القليل…….

[14] – محمد إكيج، كفالة الأطفال المهملين: إشكالات واقعية واكراهات اجتماعية مقترحات لتعديل القانون 15.01، مقال منشور بمجلة الممارس العدد 5 دجنبر 2019، ص 12.

[15] – عبد القادر قرموش، الدور القضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2008 /2009، ص 108

[16] – فالمادة 7/2 من قانون الكفالة أعطت حق المراقبة للقاضي الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل حتى تسهل عملية المراقبة  وذلك حماية لمصالح المكفول، وبالتالي تفادي العوائق المادية وتجنب مسطرة الإنابة القضائية وما يستتبعها من مشاكل قد لا تكون في مصلحة المكفول.

[17] – محمد إكيج، م، س، ص 17

[18] – على اعتبار أن قانون الكفالة لم يوضح دور المساعدين الاجتماعيين غير ما أشار إليه في المادة 19 مما معه يبقى دور هذه الفئة محدود للغاية للتدخل في أمور الكفالة.

[19] – ظهير شريف رقم 1.02.172صادر في فاتح ربيع الآخر 1423) 13يونيو ( 2002 بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

[20]– المادة 25 من قانون 15.01

[21] – كفالة الأطفال المهملين…. بين حرمان الأسر وصعوبات المساطر القانونية بالمغرب، مقال منشور على الرابط التالي:

html// bayanealyaoume.press.ma..

[22] – قانون الأسرة الجزائري المادة 125

[23] – محمد الكشبور، البنوة والنسب في مدونة الأسرة، م س ، ص 63 أورده محمد أشو الولد غير الشرعي في القانون المغربي الحماية والقصور، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة المولى إسماعيل، السنة الجامعية 2013 ص 66

[24] – محمد أشو، م، س ، ص 66

[25] – وهو ما ينتج عنه أبناء غير شرعيين والذين يشكلون عالة على المجتمع، والطفل غير الشرعي حسب مدونة الأسرة هو الطفل الذي ولد لامرأة غير متزوجة، وهذا ما يميزه عن الطفل الشرعي الذي ولد على فراش الزوجية، ذلك أن المرأة المتزوجة ابنها ينسب بشكل تلقائي للزوج وفق الشروط المنصوص عليها في المدونة. الأمر الذي يجعل أمر التخلي عنه مطروحا بحدة وذلك لأسباب جمة، والتي تتحدد أساسا في: – الأسباب الإجتماعية: يعتبر الحمل خارج مؤسسة الزواج دليلا ماديا على انحراف المرأة وخروجها على مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية التي هي أساس الحياة العائلية، التي تعتبر الحمل والإنجاب خارج مؤسسة الزواج غير مقبول ويعد وصمة عار تلحق بالمرأة، الأمر الذي يجعلها تحت ضغوط اجتماعية وعائلية بالأساس، مما يدفعها إلي التخلص من ابنها، ظنا منها أن تركها له إبعاد نهائي لكل تلك المشاكل. – الأسباب النفسية: وذلك إذا ولد الطفل نتيجة الاغتصاب أو جراء زنى المحارم فإن أمه تهجره بكل بساطة مخافة من الفضيحة، مما ينتج عنه ضغوط نفسية واجتماعية مركبة، والمرأة وحدها من تتحمل هذه الضغوط، الأمر الذي  يؤدي بها إلى التخلص عن طفلها. وغيرها من الأسباب

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى