في الواجهةمقالات قانونية

مستقبل العقود الرياضية الاحترافية للاعبي كرة القدم في ظل جائحة  COVID-19

 

مستقبل العقود الرياضية الاحترافية للاعبي كرة القدم

في ظل جائحة  COVID-19

من إعداد ذ/ خليل بوبحي

 عضو غرفة التحكيم الرياضي

طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية

ملخص الدراسة :

شكلّت جائحة covid-19 تهديدا حقيقيا على استقرار العلاقات التعاقدية المرتبطة بكرة القدم الاحترافية ، فأمام عجز الأندية عن توفير العمل بسبب توقيف الدوريات الرياضية  بقرارات حكومية للحد من انتشار الوباء ، وأمام توقّف اللاعبين عن ممارسة الأنشطة الرياضية بسبب غياب العمل ، ظهرت خلافات بين اللاعبين والأندية المحترفة مرتبطة بتخفيض الأجور بسبب الآثار المالية لهذه الجائحة ، خاصة وأن لوائح FIFA  لا تتوفر على نصوص تنظيمية لمثله هذه الوضعيات .

لكن و رغم تدخّل FIFA وحسمه في موضوع اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد قوة قاهرة ، فان شروط تطبيق هذه النظرية من الناحية القانونية لا يمكن أن تستغرق جميع النزاعات الرياضية التي قد تثار مستقبلا ، خاصة وأن تنفيذ أغلب العقود الرياضية ليس مستحيلا ، بل هناك اتفاق على استمرارها شريطة تعديلها إلى الحد الذي يجعل تنفيذها مقبولا ، وهنا سنكون أمام أحكام حالة الظروف الطارئة وليس القوة القاهرة .

La pandémie de Covid-19 a constitué une menace réelle pour la stabilité des relations contractuelles associées au football professionnel. Face à l’incapacité des clubs à fournir du travail en raison de la suspension des ligues sportives par des décisions gouvernementales visant à limiter la propagation de l’épidémie, et face aux joueurs cessant d’exercer des activités sportives en raison de l’absence de travail, des différences sont apparues entre les joueurs et les clubs professionnels Lié aux baisses de salaires dues aux implications financières de cette pandémie, d’autant plus que les règlements de la FIFA ne disposent pas de textes réglementaires pour de tels cas.

 

تقديم:

لا حديث اليوم في مختلف وسائل الإعلام الدولية والوطنية ، و في مواقع التواصل الاجتماعي إلا عن فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف علميا ب: COVID-19  الذي اجتاح العالم بأسره وأدخله في حالة طوارئ صحية غير مسبوقة تبعها دخوله في حجر صحي قسري لم يكن أشد المتشائمين يتصوره  أو يعتقد حصوله ، بل وأوقف جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية والرياضية حول العالم .[1]

ولعّل أهم القطاعات التي سيكون لتداعيات فيروس كورونا المستجد التأثير السلبي الكبير عليها هو القطاع الرياضي وخاصة رياضة كرة القدم على المستوى العالمي بالنظر للرواج الاقتصادي الكبير الذي تخلقه وفرص الشغل الكثيرة التي توفّرها .

إذ أنه ومباشرة بعد انتشار هذه الجائحة في مجموعة من الدول وخاصة الدول التي تأثّرت بشكل مباشر بهذا المرض وهي إيطاليا ، وإسبانيا ، وفرنسا ، ألمانيا ، بادرت الاتحادات الرياضية لهذه الدول إضافة إلى مجموعة من الاتحادات الكروية في مختلف أنحاء العالم إلى توقيف دورياتها المحلية وتأجيل جلّ المباريات لأجل غير مسمى مخافة انتشار الفيروس [2] انسجاما مع قرارات حكوماتها الوطنية ، كما أن الاتحاد الدولي للعبة بادر إلى تأجيل جميع المباريات الخاصة بإقصائيات كأس العالم قطر2022 إلى مواعيد لاحقة [3] ، بل انخرط في مبادرة إنسانية إلى جانب منظمة الصحية العالمية في التحسيس بمخاطر الفيروس والتشجيع على سبل الوقاية منه بل والمساهمة المالية في الصندوق العالمي المخصص لمواجهة أثار هذه الجائحة  بقيمة 10 مليون دولار .[4]

ولعّل حدث تأجيل الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى شهر يوليوز وغشت 2021 لأكبر دليل على خطورة الوضع من الناحية الوبائية ،  مع ما سيترتب عن ذلك من ضرر مالي ستتكبده اللجنة المنظمة بمعيّة مختلف المتدخلين بمن فيهم اللجنة الأولمبية الدولية وكذا حكومة اليابان ، لكن وبحسب البيان المشترك للجهات المنظمة فسلامة الوفود المشاركة تبقى ذات الأولية بغض النظر عن قيمة وحجم الألعاب الأولمبية .[5]

وإذا كان فيروس كورونا المستجد قد شلّ الحركة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم وتسبّب في إقفال مجموعة من الشركات والمقاولات، وتسريح مجموعة من العمال والأطر و المستخدمين نتيجة غياب السيولة المالية الكافية لتأدية أجورهم [6] ، فإن جلّ أندية كرة القدم حول العالم تعاني نفس المشاكل المالية مع لاعبيها  في ظل غياب المداخيل التي تعوّدت الحصول عليها بعد توقف النشاط الرياضي بشكل تام وهو ما انعكس على وفائها بالتزاماتها المالية اتجاههم [7] ، خاصة و أن لاعبي و مدربي كرة القدم المحترفين  هم الأكثر دخلا من حيت الأجر السنوي في العالم .

لذلك فإن الأزمة المالية  الحالية جعلت بعض الأندية حول العالم تعلن إفلاسها بشكل تام بعد عجزها عن تأدية أجور لاعبيها ، وأندية أخرى اتجهت إلى تخفيض أجور لاعبيها في ظل هذه الجائحة ، وأندية أخرى استمرت في تأدية أجور لاعبيها رغم الإكراهات التي تواجهها والتي تمضي نحو الإفلاس بشكل تدريجي .

وأمام هول هذه الصدمة يسارع الخبراء الاقتصاديون للاتحاد الدولي لكرة القدم الزمن من أجل إعداد خطة للتدخل السريع لإنقاذ أندية كرة القدم عبر العالم من الانهيار على شاكلة ( خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية ) [8] ، عبر ضخ سيولة مالية في حسابات الأندية لمساعدتها على التعافي بشكل سريع من تداعيات هذه الجائحة ، خاصة وأن FIFA تتوفر على السيولة المالية الكفيلة لحلّ الأزمة .[9]

إن الآثار الاقتصادية الضخمة  لجائحة covid-19 على المستوى الدولي  ، انعكست سلبيّا على الجانب الاجتماعي نتيجة فقدان كثير من الأجراء حول العالم  لموارد رزقهم بشكل مفاجئ وغير متوقع بسبب التوقّف القسري لمختلف الأنشطة نتيجة الحجر الصحي للحدّ من انتشار الوباء ، الأمر الذي يشكّل أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية يقول السيد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة .[10]

وإذا كان أغلب المدارس القانونية بشتّى فروعها وبالخصوص المتخصصين في القانون الاجتماعي إلى تصنيف جائحة كورونا المستجد في خانة القوة القاهرة التي يستحيل معها تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين أطراف عقد الشغل وتؤدي إلى تحلل المدين( المشغل) من التزاماته في مواجهة الدائن( الأجير)  ، فإن إشكالا حقيقيا يطرح حول تنفيذ العقود الرياضية الاحترافية للاعبي كرة القدم لأنها تتميز باختلاف كبير عن عقود الشغل العادية خاصة على مستوى احتساب الأجر[11]، وكذا المدة الزمنية [12] .

وهنا يثار التساؤل حول مدى حماية العقد الرياضي الاحترافي للاعب كرة القدم[13] في حالة توقّف النادي عن تأدية مستحقاته المالية أو التخفيض منها بسبب خارجي أو أجنبي  (كحالة جائحة COVID-19  ) ، خاصة  وأن لوائح الاتحاد الدولي لكرة  القدم FIFA وبالضبط قانون اللاعب لم تتضمن أي مقتضى قانوني يمكن الرجوع إليه في مثل هذه الحالة الاستثنائية، مادام أن حالات إنهاء العقد الرياضي الأخرى واردة على سبيل الحصر[14] ؟ ثم إلى أي أساس قانوني استندت مختلف الأندية إلى تخفيض رواتب لاعبيها ؟ وما هو مصير العقود الرياضية التي ستنتهي نهاية الموسم الرياضي الحالي دون نهاية الدوريات المحلية ؟ ثم هل أصبح من الواجب على لاعبي كرة القدم المحترفين تطوير عقودهم المستقبلية وتضمينها مقتضيات تحمي مصالحهم المالية في مثل هذه الظروف ؟ ؟ وأي دور للاتحاد الدولي لكرة القدم وكذا الاتحاد الدولي لنقابات اللاعبين المحترفين في حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء ؟

للإجابة عن هذه التساؤلات سنقسم الموضوع وفق ما يلي:

المبحث الأول : تنفيذ العقد الرياضي الاحترافي في ظل جائحة covid-19

المطلب الأول : القوة الملزمة للعقد الرياضي .

المطلب الثاني :  العوامل الخارجية  التي تأثر على تنفيذ العقد الرياضي.  . 

المبحث الثاني : الآليات المؤسساتية لحماية لاعبي كرة القدم المحترفين في ظل جائحة Coronavirus

المطلب الأول : الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA

المطلب الثاني :  نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين FIFPRO

 

المبحث الأول : تنفيذ العقد الرياضي الاحترافي في ظل جائحة COVID-19  .

إن الغاية من إنشاء الالتزامات التعاقدية هي تنفيذها، إذ ما الفائدة من إبرام العقود إذا لم تنتج أي أثار لها على أرض الواقع .

غير أن هذه الآثار المترتبة عن العقد يمكن أن تتأثر بدورها عند تنفيذ الالتزام بالظروف العامة المحيطة بالعقد ، إذ تارة تكون الالتزامات التعاقدية قابلة للتنفيذ بشكل طبيعي وعادي وهنا نكون أمام ” القوة الملزمة للعقد “ بمعنى أن من التزم بشيء لزّمه أو ما يعرف فقهيا بقاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين “ ، تحت طائلة ترتيب الجزاءات القانونية في حالة الامتناع عن التنفيذ أو التهاون فيه أو ما يعرف ب: “المسؤولية العقدية”

وأحيانا أخرى قد تظهر ظروف خارجية عن العقد تجعل تنفيذه إما مرهقا ( الظروف الطارئة) أو تجعل تنفيذه مستحيلا ( القوة القاهرة ) وبالتالي يتحلل المدين من تبعات المسؤولية العقدية الناتجة عن هذه الظروف وما يستتبعا من تعويض .

ونحن بصدد دراسة تأثير جائحة كورونا فيروس أو covid-19  على العقد الاحترافي الرياضي المرتبط بكرة القدم سواء على الصعيد الدولي أو الوطني خاصة في الشق المتعلق بتنفيذ الالتزامات، سأحاول من خلال هذا المبحث تسليط الضوء على تنفيذ الالتزام في أحواله الطبيعية أو العادية وكذا حالات إنهاء العقد بسبب عدم تنفيذ الالتزام ( المطلب الأول ) ، ثم سأحاول في (المطلب الثاني) التطرق للظروف الخارجية التي تحول دون تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد الرياضي خلال هذه الفترة المرتبطة بالحالة الوبائية العالمية الناتجة عن Coronavirus.

المطلب الأول: القوة الملزمة للعقد الرياضي La force Obligatoire Du Contrat.

يعتبر مبدأ القوة الملزمة للعقد من أهم النتائج المترتبة عن مبدأ سلطان الإرادة، فالأفراد لهم مطلق الحرية في إبرام ما شاءوا من العقود بشرط احترامهم لمقتضيات النظام والأخلاق والآداب العامة ، وإذا حصل مثل هذا الاتفاق بناءا على هذه الحرية فان العقد يصبح بمثابة شريعة المتعاقدين.[15]

وإذا كانت أغلب التشريعات الوطنية تلزم النوادي الرياضية بإبرام عقود احترافية مع لاعبيها ، فإن طرق التعاقد تسند إلى اللوائح التنظيمية للاتحادات الدولية  التي تنظم النوع الرياضي  مع ضرورة الالتزام بأحكام نظام العمل بحسب كل دولة .[16]

فالرياضة بطبيعتها ظاهرة تتجاوز الحدود ، ومن الضروري أن تكون القواعد التي تحكمها على المستوى الدولي ذات طابع موحد ومتسقة إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم ، ولضمان الامتثال العالمي لهذه القواعد ، لابد من لوائح تنظيمية موّحدة ، إذ لا ينبغي تطبيق هذه اللوائح بشكل مختلف من دولة إلى أخرى خاصة بسبب التداخل بين قوانين الدولة واللوائح الرياضية ، ذلك أن التوحيد يؤدي إلى ضمان المساواة في المعاملة بين الجميع بغض النظر عن البلد الذي يتواجدون فيه كل طرف ، كما أن التطبيق المباشر للنظام القانوني لبلد واحد ليس مناسبا بالضرورة لرياضة منظمة عالميا.[17]

وفي هذا السياق تخضع عقود عمل لاعبي كرة القدم حول العالم  إلى لوائح موّحدة صادرة عن الاتحاد الدولي للعبة FIFA  تحدد كيفية إنشائها وطرق إنهائها[18] ، إذ أن هذه العقود تخضع لتعديلات مسترسلة من طرف اللجان القانونية للفيفا بحسب تطور النزاعات الرياضية المرتبطة بتنفيذها ، وتكون هذه اللوائح أو القواعد ملزمة للاتحادات المنضوية تحت لواء FIFA  في إطار مبدأ التطبيق الشامل لقواعده.

وبعيدا عن التأصيل الفقهي لعقد العمل الرياضي لأنه ليس مجالا لموضوعنا سأحاول أن أتناول  ضمن هذا المطلب الحديث عن المبدأ الأساسي الذي يحكم العقد الرياضي الاحترافي وهو حماية الاستقرار التعاقدي ( نقطة أولى)  ، ثم أنتقل في (النقطة الثانية) للحديث عن الأحكام الخاصة بحالات إنهاء عقد الشغل الرياضي  .

  • حماية الاستقرار التعاقدي: La Protection de stabilité Contractuelle

لقد أجمع الفقه [19] والقضاء [20] على أن عقد احتراف لاعب كرة القدم هو عقد عمل .

لكن يمكن القول أن عقد العمل الرياضي هو عقد هجين يجمع بين قواعد قانون الالتزامات والعقود وبين أحكام القانون الاجتماعي و قواعد القانون الرياضي.[21]

والعقد الرياضي شأنه شأن باقي الالتزامات العقدية الأخرى يخضع من حيث أحكام نشأته وتعديله وإنهائه للنظرية العامة للالتزام التي تتأسس على مبدأ سلطان الإرادة أي أن من التزم بشيء لزّمه .

فالقاعدة القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين تعني إذن أن المتعاقدين ملزمان باحترام العقد الذي أبرماه ، وأن القاضي ملزم بتطبيقه ولاستطيع الانحراف عنه ، وذلك كما لو كان الأمر يتعلق بقاعدة قانونية .[22]

فتنفيذ الالتزامات المتبادلة الناشئة عن العقود الرياضية الاحترافية للاعبي كرة القدم بمختلف أنواعها [23] ، تشكّل الغاية التي من أجلها يتم التعاقد بين الأطراف ، إذ أن النادي يتعاقد مع اللاعب المحترف بمبالغ مالية كبيرة  من أجل القيام بعمل رئيسي وهو تقديم خدماته البدنية والفنية للنادي  للبحث عن الألقاب والمنافسة عليها مما يعود بالنفع على النادي من الناحية التسويقية والمالية  ، بينما يتعاقد اللاعب مع النادي من أجل تحسين وضعيته المعيشية المادية والرفع منها من حسن إلى أحسن باعتبار أن كرة القدم هي مهنته الوحيدة التي يكسب من خلالها قوته اليومي ، ناهيك عن تطوير مستواه الفني والبدني بالنظر للتجهيزات الكبيرة التي تتوفر عليها النوادي المحترفة ، مما ينعكس إيجابا على قيمته التسويقية.

وأمام هذه الالتزامات التبادلية ( (Obligations synallagmatique كان لزاما على الاتحاد الدولي للعبة التدخّل من خلال قانون اللاعب [24] لوضع نوع من التوازن في العلاقة العقدية بين النادي واللاعب لحماية الاستقرار التعاقدي من خلال وضع قواعد ملزمة للطرفين يترتب عن خرقها الخضوع لمسطرة تأديبية وإنزال عقوبات مالية ورياضية .

ولعّل أهّم القواعد الملزمة التي أقرّها الاتحاد الدولي FIFA من خلال قانون اللاعب لحماية الاستقرار التعاقدي هي قاعدة حماية العقد خلال مدة سريانه، إذ أنه لا يمكن إنهاء العقد بين اللاعب المحترف والنادي إلا بحلول أجل انتهائه ، أو عند الاقتضاء باتفاق مشترك بين أطرافه .[25]

وفي هذا السياق جاء في قرار تحكيمي لمحكمة التحكيم الرياضي TAS ما يلي :

” تنصّ لوائح FIFA على أنه لا يمكن إنهاء العقد بين اللاعب المحترف والنادي إلا عند انتهاء أجله أو بالاتفاق المتبادل (مبدأ الاستقرار التعاقدي) بالإضافة إلى ذلك يمكن إنهاء العقد من قبل الطرفين دون تعويض إلا في حالة وجود سبب مشروع وعادل.

البند التعاقدي الذي يمنح إمكانية إنهاء العقد من جانب واحد دون سبب عادل يتعارض مع قواعد FIFA ويجب اعتباره غير صالح وغير قابل للتطبيق “.[26]

كما أن من بين مظاهر الحماية للعقد أنه لا يمكن للطرفين انهاء العقد من طرف واحد خلال الموسم الرياضي. [27]

ولحماية الاستقرار التعاقدي خاصة بالنسبة للطرف الضعيف في العقد وهو اللاعب المحترف ،  فقد ألزم قانون اللاعب الأندية بضرورة احترام الالتزامات المالية مع لاعبيهم من جهة ، وكذا مع الأندية التي تعاقدوا معها بخصوص انتقالات اللاعبين أو إعارتهم  من جهة ثانية وذلك بحسب المبالغ المنصوص عليها في تلك العقود تحت طائلة إيقاع عقوبات تأديبية  في حالة التماطل عند حلول تاريخ التنفيذ المنصوص عليه في العقد .[28]

  • حالات إنهاء العقد الرياضي  : Les Cas de rupture  du contrat sportif

إذا كان حماية الاستقرار التعاقدي أحد الأهداف التي يسعى الاتحاد الدوليFIFA إلى تحقيقها من خلال سنّ قانون للاعب ، فان هذا الاستقرار قد تدخل عليه مجموعة من الأمور لتأثر عليه وتجعل الطرف الضعيف الذي هو اللاعب يسارع إلى إنهاء العقد والتحلل من الالتزامات الناشئة عن العقد الاحترافي الرياضي.

و بالعودة للائحة التنظيمية المتعلقة بانتقالات اللاعبين سنجد أنها حصرت إمكانية إنهاء التعاقد بالنسبة للطرفين في حالتين اثنتين  ، وهما حالة وجود سبب عادل ومشروع ، ثم حالة إنهاء العقد بدون سبب مشروع .

  • إنهاء العقد لسبب وجيه [29]: Rupture de contrat pour juste cause

يمكن للاعب أو النادي إنهاء العلاقة التعاقدية دون أن يترتب عن ذلك أي تعويض في حالة وجود سبب وجيه وعادل.

وفي هذا الصدد جاء في قرار للمحكمة الفدرالية السويسرية وهي تراقب المقررات التحكيمية لمحكمة التحكيم الدولي  ما يلي :

” السمة الأساسية للعقد المحدد المدة هي أنه لا يمكن للأطراف المتعاقدة إنهائه قبل المدة المتفق عليها ، إلا إذا كان الطرف الذي يسعى لإنهاء سابق لأوانه يمكنه الاحتجاج بالسبب العادل للإنهاء الفوري.”[30]

وفحص مدى شرعية وجود السبب العادل من عدمه لإنهاء العقد يبقى من اختصاص الهيئات القضائية الرياضية [31] التي تتولى البت في ملف النزاع ، والتي تبقى وحدها المؤهلة للنظر في الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها كل طرف ، خاصة وأن لائحة انتقالات اللاعبين لم تقم بتعريف السبب العادل لإنهاء العقد .

وفي هذا السياق جاء في مقرر تحكيمي صادر عن TAS ما يلي :

” 108. في هذه الظروف ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عقد العمل الملزم للطرفين كان محدد المدة ، فإن نادي وفاق سطيف ESS لم يقدم دليلاً : أ) على أن اللاعب وافق على إنهاء علاقته الشغلية مع النادي قبل الأوان بطريقة رضائية . ب) أوانه كان هناك سبب عادل للإنهاء الفوري ، مما اقتنعت معه  الهيئة التحكيمية أن ESS أنهت عقد في 12 نوفمبر 2013 ، من جانب واحد ودون سبب عادل

  1. ويترتب على ما سبق أن الهيئة التحكيمية توصلت إلى نفس الاستنتاج الذي وصلت إليه غرفة تسوية النزاعات CRL ، التي قضت بأن اللاعب كان يحق له الحصول ليس فقط على متأخرات الراتب ولكن أيضًا تعويضًا بناءً على المادة 17 من لائحة انتقالات اللاعبين”[32] .

وقد أعتبر قانون اللاعب أن أي سلوك تعسفي أو مشين من طرف أحد طرفي العلاقة التعاقدية يدفع الطرف الأخر إلى إنهاء العقد أو تعديل بنوده يعتبر سببا وجيها لفسخ العقد مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وتقدير هذه الحالة يبقى من اختصاص الهيئات التحكيمية  كذلك ، ذلك أن محكمة التحكيم الرياضي TAS ذهبت في إحدى مقرراتها التحكيمية في معالجتها للسلوك المشين إلى ما يلي : “….إن الإنهاء الفوري المبرر لعقد العمل بسبب خطأ من الطرف الآخر والذي لا يشكل اعتداء على شخصية الأجير ولا يمكن أن يولد على هذا النحو الحق في الحصول على تعويض للإصابة المعنوية على الرغم من العواقب السلبية لهذا الإنهاء.

إن أسباب الإنهاء هي التي يجب أن تشكل الأساس للأضرار المعنوية، وليس عواقب هذا الإنهاء. ومع ذلك ، فإن الهيئة التحكيمية  لا ترى أي مساس بشخصية المستأنف أو أي مساس غير قانوني آخر يزعم أن المدعى عليه ارتكبه .

في هذه الحالة ترفض الهيئة الشكوى حول هذه النقطة لسببين ، من ناحية ، أنه لا يوجد شيء مهين أو من المحتمل أن يؤثر على الشرف في عملية  إنهاء عقد المستأنف و من ناحية أخرى ، وثانيا لأن هذه حالة نموذجية من الخلاف التعاقدي. وبالتالي ، لا ترى الهيئة أي مبرر لدفع التعويضات المعنوية… “[33].

كما يعتبر من بين الأسباب الوجيهة التي تؤدي إلى إنهاء العقد الرياضي ما يلي :

  • إنهاء العقد لسبب وجيه يتمثل في عدم أداء المستحقات المالية [34]:

Rupture  d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés

خوّل قانون اللاعب لهذا الأخير صلاحية فسخ تعاقده مع النادي إذا لم يتوصل بمستحقاته المالية عن شهرين عند المواعيد المتفق عليها ، وقد اعتبر القانون المذكور أن هذا السبب عادل ومشروع لإنهاء العقد في الشق الرياضي مادام أن كرة القدم هي مورد رزقه ، لكنه قيّد ممارسة هذا الحق بضرورة توجيه اللاعب لإنذار مكتوب للنادي المدين ومنحه أجل خمسة عشر يوما لأداء مجموع المبالغ المستحقة تحت طائلة عدم قبول الدعوى .

وفي هذا الإطار داء في قرار لمحكمة التحكيم الرياضي TAS ما يلي : ”

” إن عدم دفع الأجر من قبل صاحب العمل هو من حيث المبدأ ، وخاصة إذا تكرر ، يشكل “سببا وجيها” لإنهاء عقد العمل ، والالتزام بالدفع هو الالتزام الرئيسي لصاحب العمل اتجاه الأجير. ومع ذلك ، يجب استيفاء شرطين: أولهما أنه يجب ألا تكون قيمة المتأخرات تافهة أو ثانوية و ثانياً ، يجب أن يكون الأجير قد أنذر صاحب العمل بالأداء ، أما وان لم يقم بتوجيه الإنذار بطريقة قانونية صحيحة  ، فإن جميع الشروط لإنهاء العقد لسبب وجيه بالمعنى المقصود في المادة  14 من لائحة انتقالات اللاعبين تكون غير مستوفية ..”[35]

أما بالنسبة للأجور التي لايتم دفعها على أساس شهري ، يتم احتساب القيمة المقابلة لشهرين وبالتالي سيكون التأخير في دفع مبلغ يعادل راتب شهرين سببا وجيها لإنهاء العقد شريطة احترام  توجيه الإنذار داخل أجل الخمسة عشر يوما المشار إليه أعلاه .

  • إنهاء العقد بسبب رياضي وجيه [36] :
  • Rupture de contrat pour juste cause sportif

يمكن للاعب المحترف الذي شارك في أقل من 10%  من المباريات الرسمية التي لعبها مع ناديه في موسم رياضي واحد أن ينهي عقده قبل حلول أجله على أساس رياضي عادل  .

ذلك أن التنافسية والحفاظ على اللياقة البدنية والفنية هي أحد عوامل القيمة التسويقية للاعب ، إذ أن أكثر ما يقتل لاعب كرة القدم المحترف هو الجلوس على كرسي البدلاء بدون سبب إلا عدم دخوله في الخطط التقنية للمدرب .

وقد خوّل قانون اللاعب للهيئة القضائية الرياضية صلاحية تقيّيم وجود السبب الرياضي العادل للفسخ من عدمه على أساس كل حالة على حدة بالنظر لوضعية اللاعب داخل النادي ، غير أنه لا يمكن للاعب المحترف إنهاء عقده لسبب رياضي عادل إلا بعد انصرام خمسة عشر يوما بعد أخر مباراة رسمية للنادي المتعاقد معه .

وفي هذا السياق جاء في مقرر تحكيمي صادر عن TAS ما يلي :

«La résiliation anticipée et immédiate d’un contrat de travail par un club en raison des performances insuffisantes d’un sportif doit être considérée comme une résiliation sans juste cause. Une clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat en cas de performances jugées insuffisantes par le club doit être considérée comme arbitraire et fondée sur des critères non objectifs et de surcroît contraire aux principes de la protection de la personnalité tel qu’il ressort du droit suisse et plus spécifiquement de l’article 27 du Code Civil »[37]

أما في حالة ثبوت وجود السبب الرياضي العادل لإنهاء العقد ، فأن اللائحة التنظيمية لوضعية اللاعب  خوّلت لهذا الأخير إمكانية التعويض المالي ، دون المطالبة بإيقاع العقوبة الرياضية على النادي .

وعموما تبقى النزاعات المرتبطة بهذا السبب شبه منعدمة ، وبالتالي يصعب تحديد الشروط والمعايير التي يتعين اعتمادها لتحديد الضرر الذي ينشأ لدى اللاعب جراء عدم المشاركة في المنافسات .

2-2 إنهاء العقد بشكل تعسفي دون وجود سبب وجيه [38]:

La rupture de contrat sans juste cause

من خلال ما تقدم أعلاه لاحظنا أن قانون اللاعب حدّد بشكل حصري الحالات الوجيهة أو العادلة التي يمكن من خلالها لأطراف العقد التحلل من قوته الملزمة ، غير أن أي إنهاء للتعاقد خارج الحالات المذكورة يعتبر إنهاء تعسفيا للعقد يستوجب التعويض، إما استنادا على بنود العقد التي تتضمن في الغالب شرطا جزائيا في حالة الإخلال للالتزامات التعاقدية بين النادي واللاعب  ،أو على أساس المقتضيات الواردة في قانون اللاعب ،  أو على أساس التشريع الوطني فيما يتعلق بالمسؤولية العقدية .

غير أن قانون اللاعب حدّد عدّة معايير يمكن للهيئة القضائية الرياضية سواء الدولية أو الوطنية الرجوع إليها عند ثبوت الإنهاء التعسفي للعقد الرياضي من جانب واحد أخذا بعين الاعتبار المدة المتبقية في العقد ، المكافآت والمزايا والمستحقات المنصوص عليها في العقد ، التعاقد مع ناد أخر أو لا ، فسخ العقد خلال الفترة المحمية أم لا ، إلى غيرها من الأسباب الموضوعية الأخرى لاحتساب التعويض  .

فإذا كان إنهاء العقد بشكل تعسفي من طرف النادي ، فان اللاعب يستحقا تعويضا يوازي القيمة المتبقية من العقد الذي تم إنهائه قبل الأوان إذا لم يوقع لنادي جديد .

أما إن وقع اللاعب لنادي جديد وقت اتخاذ القرار، فان قيمة العقد الجديد للفترة المتبقية يتم خصمها من قيمة العقد الجديد وهو ما يسمى “بالتعويض المنخفض” على اعتبار أن اللاعب لم يتضرر بشكل فادح من الفسخ .غير أنه إذا كان فسخ العقد بسبب عدم أداء المستحقات المالية الشهرية فانه زيادة على التعويض المنخفض يحق للاعب الحصول على مبلغ يعادل راتب ثلاثة أشهر ، أما في حالة وجود ظروف خطيرة أحدثت ضررا فادحا باللاعب فانه يمكن لغرفة تسوية النزاعات لدى FIFA رفع قيمة التعويض الى ما يعادل رواتب ستة أشهر شريطة عدم تجاوز إجمالي التعويض القيمة المتبقية للعقد الذي تم إنهائه .

أما إذا ثبت من خلال وثائق القضية  أن اللاعب هو من تعسّف في إنهاء العقد خلال الفترة المحميّة دون سبب وجيه وقام بالتّوقيع لنادي جديد  ، فان هذا اللاعب يلتزم بالتعويض بشكل تضامني مع ناديه الجديد ، فضلا عن تحمّله لعقوبات رياضية قد تصل إلى توقيفه عن اللعب لمدة أربعة أشهر خلال المنافسات الرسمية في الحالات العادية ، أما في حالة توفر ظروف مشددة[39]  ،فإن العقوبة قد تصل إلى التوقيف لمدة ستة أشهر عن ممارسة رياضة كرة القدم بشكل فوري .

بيد أنه يمكن التغاضي عن إصدار عقوبات رياضية في حق اللاعب إذا وقع فسخ العقد الرياضي بدون سبب عادل خارج الفترة المحميّة ، غير أن إيقاع عقوبات تأديبية يبقى أمر وارد إذا لم يثبت اللاعب أنه قام بتوجيه إشعار للنادي بإنهاء التعاقد في غضون خمسة عشر يوما التالية للمباراة الرسمية الأخيرة من الموسم الرياضي .

بالإضافة إلى الالتزام بدفع التعويضات والعقوبات الرياضية فان أي ناد رياضي ثبت بأنه قام بإقناع أو تحريض أي لاعب محترف من أجل فسخ تعاقده مع ناديه القديم  من أجل التوقيع معه بدون وجود سبب عادل،  يتعرّض لعقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد وطنيا أو دوليا خلال فترتي تسجيل اللاعبين متتاليتين .

وعموما فان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لا يتوانى في معاقبة أي جهة كيفما كانت تخضع لأنظمته ولوائحه والتي تعمل من أجل تشجيع خرق العقود الرياضية بين لاعب كرة القدم المحترف وناديه بهدف تسهيل نقل ذلك اللاعب إلى نادي أخر من أجل المضاربة المالية .

إذن بعد قيامنا بالتذكير بالأحكام المتعلقة بالأحوال العادية لتنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد الاحترافي الرياضي وكذا الحالات التي تؤدي إلى تعذر تنفيذ تلك الالتزامات بسبب تدخل أحد طرفي العقد وبالتالي تؤدي إلى إنهائه ، سننتقل من خلال المطلب الثاني للحديث عن الأسباب الأجنبية عن العقد والتي تجعل تنفيذه مرهقا أو مستحيلا وسنحاول مطابقتها مع حالة جائحة COVID-19   لنرى إلى أي حد يمكن اعتبار هذه الجائحة سببا من أسباب إنهاء العقد .

المطلب الثاني :  العوامل الخارجية  التي تأثر على تنفيذ العقد الرياضي. 

يعتبر العقد الرياضي من العقود الشكلية المسماة التي تخضع من حيث إنشائها وتعديلها وإنهائها للنظرية العام للالتزام ، ذلك أن هذا العقد يخضع عموما لأحكام القانون المدني ، وكذا أحكام قانون الشغل ، وقوانين الرياضة بحسب كل دولة كما أشرنا إلى ذلك سابقا.

وفي ظل جائحة coronavirus  التي أصابت العالم بأكمله،  فإن معظم عقود العمل قد تأثرت بسبب توقيف النشاط الصناعي والتجاري والخدماتي بسبب الحجر الصحي الذي فرضته الحكومات استجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس ، إذ تعذر على أرباب العمل توفير فرص الشغل وبالتالي تعذر الاستمرار في أداء الأجور ، الأمر الذي فرض تدخّل الحكومات من أجل تقديم مساعدات مالية للأجراء طبقا لمقتضيات قانون الشغل في كل بلد .

والنشاط الرياضي بدوره تأثر بهذه الجائحة بعد توقيف جميع الدوريات حول العالم وبالتالي توقف نشاط كرة القدم بشكل كلي ، الأمر الذي أثار مجموعة من الصعوبات على مستوى تنفيذ الالتزامات المالية بين الأندية الرياضية ولاعبيها المحترفين خاصة في ظل شحّ الموارد المالية بسبب غياب مداخيل الجماهير ، وكذا مداخيل النقل التلفزي ، والمستشهرين ، والتسويق التجاري للمباريات واللاعبين ، علما بأن الأندية لا يد لها في هذه الظروف الصحية الطارئة وغير المتوقعة .

وكما هو معلوم فان من بين الأسباب الأجنبية التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا أو مستحيلا هناك حالة القوة القاهرة ثم حالة الظروف الطارئة .

فهل تعتبر جائحة covid-19  حالة من حالات  القوة القاهرة أو ظرفا من الظروف الطارئة التي تؤدي إلى تعطيل تنفيذ الالتزامات التعاقدية  الناشئة عن العقد الرياضي ؟

قبل الإجابة عن هذا التساؤل سأحاول أن أعطي فكرة عن كل نظرية على حدة :

1 ) حالة القوة القاهرة : Cas de force Majeure

تناولت مختلف التشريعات المدنية موضوع القوة القاهرة وأفردتها بأحكام خاصة حتى يمكن اعتبارها سببا من أسباب انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه .

فقد عرّفها المشرع المغربي[40] بأنها ” كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ، كالظواهر الطبيعية ( الفيضانات ، الجفاف ، العواصف والحرائق والجراد  ) وغارات العدو ، وفعل السلطة ، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا .

ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه بنفسه .

وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين “.

كما أن المشرع المغربي حدد الآثار المترتبة عن قيام أو توافر شروط القوة القاهرة ولاسيما عدم إمكانية المطالبة بالتعويض إذا اثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناتج عن سبب لا يعزى إليه ، وإنّما  للقوة القاهرة.[41]

أما المشرع الفرنسي ومن خلال المقتضيات المنظمة لحالة القوة القاهرة [42] ،  فانه تحدّث عن أثارها على تنفيذ الالتزام ، دون أن يقوم بتعريف مفهومها أو تحديد شروطها بعكس المشرع المغربي كما أشرنا لذلك سلفا .

وقد تناول المشرع المصري بدوره  موضوع القوة القاهرة من خلال مقتضيات المادة 215  من القانون المدني[43] و سار في نفس اتجاه المشرع الفرنسي ، إذ انه لم يخصص تعريفا واضحا لمفهوم القوة القاهرة ، بل فقط قام بتحديد أثارها بنصه ” إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لايد له فيه ، كحادث مفاجئ ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .[44]

وكما هو معلوم فلا يكفي حدوث واقعة للقول بأنها تشكل قوة قاهرة ، بل لابد من توفر مجموعة من الشروط لتحققها والتي يمكن استنباطها من تعاريف الفقه والقضاء وفق الأتي :

  • أن يكون الحادث غير متوقع : ومعيار عدم التوقع معيار موضوعي يتطلب أن يكون عدم التوقع مطلقاً. فلا يكفي فيه أن يكون غير ممكن التوقع من جانب المدين، وإنما أيضاً يجب أن يكون غير ممكن التوقع من جانب أكثر الناس حيطة وحذراً.
    ويترتب على ذلك أنه إذا كان الحادث متوقعاً، فإنه لا يعفي من المسؤولية، ومثال ذلك سقوط الثلوج في فصل الشتاء في مدينة موسكو هو أمر متوقع ومن ثمّ لا يعد قوة قاهرة.
  • استحالة دفع الحادث : لا يكفي لقيام القوة القاهرة عدم إمكانية توقع الحادث، بل يجب إضافة لذلك أن يستحيل دفعه، ومعنى ذلك أن الحادث يجب أن يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة ، فإذا استطاع المدين دفع الحادث ولم يفعل، فلا يعفي هذا الحادث المدين من المسؤولية حتى لو كان غير ممكن التوقع. ولا فرق هنا بين أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام مادية، كالزلزال ، أو أن تكون الاستحالة معنوية، كما لو التزم شخص بالقيام بعمل معين في يوم محدد، وأخل بذلك نتيجة وفاة والده، ومن ثمّ تعفي من المسؤولية إذا كانت غير ممكنة التوقع أيضاً. وهذا الشرط هو تطبيق للقاعدة القائلة: ” لا التزام بمُحال “.
  • ـ أن يكون الحادث خارجياً: أي ألا يكون هناك خطأ من المدعى عليه ، فإذا تسبب المدعى عليه بوقوع الحادث أو ساعد على وقوعه، فلا يعدّ الحادث قوة قاهرة حتى لو توافر فيه الشرطان السابقان؛ ومن ثمّ لا يعفي من المسؤولية. وكذلك إذا كان الحادث داخلياً بالنسبة للشيء .

وقد نص المشرع المغربي ضمن مقتضيات 335 من قانون الالتزامات والعقود على أنه ” ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا ، استحالة طبيعية أو قانونية ،بغير فعل المدين أو خطأه وقبل أن يصير في حالة مطل “.

وأثار استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي في العقود التبادلية تقضي أن استحالة تنفيذ الالتزام الأصلي يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام المقابل .

وقد أيدّ المشرع المغربي هده القاعدة في الفقرة الأولى من المادة 338 من قانون الالتزامات والعقود حيث قال ” أذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا الى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أي يكون المدين في حالة مطل ، برئت ذمة هذا الأخير ، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الأخر .”

ويترتب عن هذه القاعدة أن أحد الطرفين المتعاقدين في العقد التبادلي ، أذا كان قد أدى فعلا التزامه الى  الطرف الأخر الذي برئت ذمته لاستحالة التنفيذ بسبب اجنبي لايد له فيه ، فان من حق الطرف الذي أدى التزامه ان يسترد ما أداه كلا أو جزءا بحسب الأحوال .[45]

  • نظرية الظروف الطارئة :Les Circonstances Exceptionnelles  

 

إن حدوث اختلال في التوازن الاقتصادي في مرحلة لاحقة على تكوين العقد، ونقصد بها مرحلة تنفيذ العقد، وذلك بسبب حوادث استثنائية عامة وغير متوقعة، تفرض معالجة مثل هذا الاختلال، وإزالة الضرر الناشئ عنه.

وهذه المعالجة تتم استناداً إلى الأحكام الخاصة بنظرية الظروف الطارئة، التي يظهر أثرها في معظم العقود، لذا نصت عليها مختلف تشريعات الدول[46]، وحظيت باهتمام الفقهاء و شراح القانون ووجدت لها تطبيقات واسعة في أحكام القضاء، وذلك لتحقيق التوازن العقدي، ومراعاة مقتضيات العدل بين أطراف العقد.

وقد عرّف بعض الفقهاء القانون الظروف الطارئة بأنها ” كل حادث عام لاحق على تكوين العقد ، وغير متوقع الحصول أثناء التعاقد ، ينجم عنه اختلاف بيّن في المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو أجال ، بحيث يصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقا شديدا ، ويتهدده بخسارة  فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسارة التجار ، وذلك كخروج سلعة تعهد المدين بتوريدها بتسعيرة ، ثم ارتفع سعرها ارتفاعا فاحشا غير مألوف  ولا متوقع “[47]

وعرفها بعض الفقه الآخر بأنها ” تلك الحوادث التي لا تؤدي إلى جعل تنفيذ التزام المدين

مستحيلا لأنه لو صار مستحيلا لانقضى الالتزام وانفسخ العقد ولم يكن هناك مجال لتعديله”[48]

وحتى يتم إعمال نظرية الظروف الطارئة لابد من توفر الشروط الآتية :

  • أن توجد أثناء تنفيذ العقد ظروف أو حوادث استثنائية عامة.
  • أن لا يكون في الوسع توقع هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائية.
  • أن تجعل هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائية تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا.

إذن وبعدما قمنا بتعريف كل من حالة القوة القاهرة وكذا نظرية الظروف الطارئة وتحديد شروطهما بشكل عام ، سننتقل في النقطة الموالية للحديث عن نطاق اعتبار جائحة covid-19   تخضع لأحكام الحالتين أو إحداها بمناسبة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقود الرياضية .

3) جائحة covid-19   بين نظرية الظروف الطارئة وحالة القوة القاهرة  في تنفيذ العقود الرياضية  :

يصعب من الناحية الواقعية التمييز بين حالة الظروف الطارئة وبين حالة القوة القاهرة نظرا للتقارب الكبير بين شروط انعقاد كل واحدة منها ، إلا أن معيار التمييز الأساسي بالنسبة للحالتين يتجلى في الآثار التي تنشأ عن كل واحدة منها ، إذ أن الحالة الأولى تجعل الالتزام قابلا للتنفيذ رغم كونه مرهقا ، بينما الثانية تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وتؤدي إلى انقضائه دون ترتيب أي مسؤولية من جانب المدين  .

وبتطبيق الشروط الموضوعية التي تنشأ عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة وكذا حالة القوة القاهرة على جائحة coronavirus سنخلص إلى أن هذا الفيروس لم يكن متوقع الحصول من طرف أي دولة بما فيها الصين التي انتقل منها إلى باقي دول العالم ،  كما أنه وبعد تفشي هذا الوباء القاتل لم تستطع أي دولة اكتشاف أي لقاح للقضاء عليه حتى يمكن دفعه ، ناهيك عن كون هذا الوباء أدخل العالم  بشكل عام  في حجر صحي شامل و أوقف مؤقتا مختلف الأنشطة التجارية والصناعية ، والخدماتية  والرياضية بقرارات حكومية[49] للحد من انتشاره ، علما بأنه ولحدود الساعة لم يثبت كونه فيروس مخبري من صنع البشر بل هو فيروس طبيعي ولا دخل للبشر في تطويره كما يتم تداول ذلك في مجموعة من المنابر الإعلامية .

وبالتالي يمكن القول أن أثار الالتزامات العقدية المترتبة عن جائحة   coronavirus يمكن أن تطبق عليها أحكام نظرية القوة القاهرة إذا تحققت شروط  تكوينها  ، كما يمكن إعمال أحكام نظرية الظروف الطارئة إذا تحققت عناصر قيامها ، والأمر هنا يبقى متروكا للمحكمة للنظر في كل نزاع بشكل مستقل عن الأخر حتى لا يكون هناك تعسف من طرف المدين في استغلال نظرية القوة القاهرة للتملص من التزاماته العقدية بحجة هذه الجائحة ، علما بأن الحركة الاقتصادية العالمية لم تتوقف بشكل نهائي ، بل إن مجموعة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية  لم تتوقف خلال هذه الجائحة  ، كما أن الادعاء بحصول خسائر مادية فادحة متروك لتقدير المحكمة  أو الهيئة التحكيمية التي سيعرض النزاع أمامها بناء على الوثائق التي سيدلي بها المدين أو الطرف الذي ستمسك بالقوة القاهرة .

وما دفعني للتحذير من استغلال covid-19 كقوة القاهرة للتهرّب من تنفيذ الالتزامات العقدية خاصة على المستوى الاقتصادي هو تسابق القوى الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين  إلى استصدار شواهد ” القوة القاهرة”   حتى تتمكن شركاتها الاستمرارية العملاقة من تفادي خسائر مالية كبرى جراء عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية وبالتالي تجنب الحكم عليها بغرامات التأخير وكذا التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن ذلك التأخير .[50] وهو نفس الاتجاه الذي نحته فرنسا من خلال إعلان وزيرها في الاقتصاد والمالية Bruno le Maire بتاريخ 28 فبراير 2020 أن جائحة كورونا تعتبر قوة قاهرة بالنسبة للمقاولات الفرنسية .[51]

وللتوضيح أكثر فالاجتهاد القضائي الفرنسي بشأن الأمراض والأوبئة كان يسير في اتجاه عدم اعتبار الأمراض والأوبئة تدخل في دائرة القوة القاهرة .

وهكذا ، لم يتم اعتبار مرض الطاعون [52] ، وأوبئة أنفلونزا H1N1 في عام 2009 [53]، وفيروس حمى الضنك ، أو حتى داء الشيكونغونيا [54] على أنها أزمات صحية تشكل أحداث قوة قاهرة .

فأثناء بت المحكمة في القضايا المرتبطة بهذه الأمراض، اعتبر القضاة إما أن الأمراض كانت معروفة، وكذلك مخاطر انتشارها وآثارها الصحية، أو أنها لم تكن مميتة (بما فيه الكفاية) وذهبوا إلى استبعاد الاحتجاج بهذه الأمراض من أجل التنصل من تنفيذ الالتزامات. وبالتالي ، فإن الوباء ليس بالضرورة ولا تلقائيًا حالة قاهرة.[55]

كما أن قرار محكمة الاستئناف كولمار الفرنسية بتاريخ 12 مارس 2020  وهي تبت في قانون لأجانب بتكييف جائحة covid-19  قوة قاهرة جاء مجانبا للصواب ومعرضا للنقض ، بعدما لم يتمكن المستأنف ، وهو أجنبي خاضع للاعتقال الإداري في فرنسا ، من حضور جلسة الاستئناف بسبب الاشتباه في الإصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت محكمة الاستئناف كولمار أنه و بسبب هذه الظروف ، التي وصفتها بأنها “استثنائية” ، لم تتمكن من اتخاذ القرار في غياب المستأنف الذي لم تكن له القدرة  على التنبؤ بالمرض ولم يتمكن من مقاومته. خاصة و أن “المهلة الزمنية المفروضة للحكم في القضية لم تسمح بإحضار المستأنف نظرا لضمان عدم وجود خطر العدوى من جهة ، وأن محكمة الاستئناف لم يكن لديها المعدات التي تمكنها من عقد الجلسة عن طريق التداول بالفيديو من ناحية أخرى  .[56]

أما على المستوى الرياضي فقد اتّخذ الاتحاد الدولي لكرة القدمFIFA في اجتماع لمكتب المجلس بتاريخ : 18 مارس 2020 قرار نهائيا بكون جائحة coronavirus تشكّل “قوة القاهرة ” وهو ما يستشف من خلال دورية بعثها للاتحادات المنضوية تحت لوائه ، إذ اعتبر فيها كذلك أن كرة القدم العالمية لم تتأثر بهذا الشكل ولم تتوقف منذ الحرب العالمية الثانية  [57].

ولكن وبغض النظر عن الحلول التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للعائلة الرياضية للخروج من الأزمة التي تعيشها كرة القدم العالمية والتي سنأتي على مناقشتها في قادم محاور هذه الدراسة ، فأنني أعتبر بشكل شخصي أن الاتحاد الدولي للعبة قد تسرّع في اعتبار جائحة Coronavirus “قوة قاهرة “وجزم بذلك[58] ، بل ومنح للشركات  والجمعيات الرياضية ، وحتى اللاعبين والأطر التقنية  توقيعا على بياض لاستغلال هذه النقطة في تنفيذ التزاماتها المتبادلة ، رغم أنه حاول تدارك ذلك من خلال مذكرته التوجيهية للاتحادات القارية عبر محاولة خلق نوع من التوازن بين أطراف العقود الرياضية .

وما جعلني أذهب في اتجاه اعتبارFIFA  قد تسرع في اعتبار جائحة covid-19 قوة قاهرة هو أن أهم أثر من أثار القوة القاهرة والمتمثل في جعل تنفيذ الالتزامات مستحيلا غير قائم إلى حدود الآن ، ذلك أنه حتى ولو توقف نشاط كرة القدم المحترفة بشكل مؤقت في مختلف أنحاء العالم بقرارات حكومية [59]،  فإن العقود الرياضية الاحترافية استمرت في إنتاج أثارها ولو بشكل مرهق ، ذلك أن الأندية الرياضية الاحترافية استمرت في تنفيذ التزاماتها المالية رغم أنها قامت بتقليصها إما بشكل توافقي أو بحسب تشريع العمل في كل بلد ، ناهيك عن كون معظم اللاعبين كانوا يزاولون تدريباتهم بشكل يومي في منازلهم وفق برامج أعدّها المعدّون البدنيون للأندية ، باستثناء إجراء المباريات ، بمعنى أن اللاعبين كانوا يضعون خدماتهم البدنية رهن إشارة مشغلهم وهو النادي .

كما أنه لا وجود لأي أدلة تثبت أن أغلب الأندية تضررت ماليا من توقف الدوريات لمدة شهرين أو ثلاث وخاصة الأندية العملاقة  بسبب كوفيد-19 .

لذلك شخصيا أعتقد بأن جائحة covid-19 تعتبر ظرفا من الظروف الطارئة التي حصلت بعد إنشاء العقود الرياضية الاحترافية ، ولم تكن متوقعة الحصول أثناء التعاقد ، ولم يكن بالإمكان دفعها إلى غاية اليوم لغياب أي لقاح للحد من انتشارها ، كما أنها تتميز بطابعها العام والاستثنائي أي أنها أصابت جلّ دول العالم بدون تمييز ، وفرضت إنتاج العقود لأثارها القانونية،  بشكل توافقي وأكثر توازن وتناسب بين الأجر والعمل ، ولم تجعلها مستحيلة التنفيذ لنقول بأن الجائحة تشكل قوة قاهرة .

ولعّل السؤال الأساسي الذي سيتعّين على الهيئات القضائية التحكيمية الرياضية الإجابة عنه وهي تبت في النزاعات الرياضية المرتبطة بهذه الجائحة سيتمحور حول إلى أي  مدى يمكن تصنيف covid-19  في خانة القوة القاهرة أم أنه ظرف من الظروف الطارئة ؟ وهل أدى  انتشار coronavirus  إلى التوقف المؤقت عن تنفيذ مختلف الالتزامات التعاقدية ؟ أم أنه أدى إلى التوقف النهائي لهذه الالتزامات التعاقدية وبالتالي استحالة تنفيذها ؟

إن اعتبار فيروس كورونا المستجد “قوة القاهرة” من طرف FIFA بخصوص العقود الرياضية الاحترافية  مجانب للصواب ، مادام أن هذا الأمر متروك للسلطة التقديرية للهيئات القضائية التحكيمية الرياضية  ، خاصة وأن معيار التحديد هنا موضوعي وليس شخصي ، وأن الاجتهاد القضائي لـ TAS   ذهب إلى أن شروط حدوث القوة القاهرة يجب تفسيرها بشكل ضيق ، لأن القوة القاهرة تُدخل استثناءً على القوة الملزمة للالتزام.[60]

وفي هذا الإطار اعتبرت محكمة التحكيم الرياضي أن رفض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا سنة 2015 بادعاء القوة القاهرة الناتجة عن انتشار فيروس EBOLA  في مجموعة من الدول الافريقية دون إبراز عناصرها  بالنسبة للمملكة المغربية التي لم يصلها الوباء شكل خرقا لبنود اتفاقية التنظيم وخرقا للوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وموجبا للتعويض .

جاء ضمن الحيثية رقم 4 من المقرر التحكيمي الصادر عن TAS ما يلي :

” ترى المستأنفة ( FRMF) أن طلبها تأجيل تنظيم كأس أمم إفريقيا 2015 كان بسبب حالة ” القوة القاهرة ” ، كما أن العامل الرئيسي الذي دفعها لطلب التأجيل هو تفاقم كبير ومثير للقلق لفيروس ايبولا ، وتعتبر المستأنفة أنه في هذا الإطار اتبعت توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المغربية .

ومع ذلك ترى هيئة التحكيم أن المستأنفة لم تثبت حالة القوة القاهرة في هذه الحالة، وعلى العكس من ذلك يجب إتباع موقف المستأنف عليه في هذا الصدد.

لا يوجد تعريف  قانوني للقوة القاهرة في التشريع السويسري ، كما أن الاجتهاد القضائي السويسري ينظر للقوة القاهرة بشكل تقييدي للغاية ، وهو ما يفترض وجود استحالة في التنفيذ….” [61] .

إن أهم أثر من أثار القوة القاهرة وهو استحالة تنفيذ الالتزام غير وارد بتاتا بالنسبة للعقود الرياضية الاحترافية كما أشرنا لذلك سابقا .

لذلك شخصيا أعتقد بأن جائحة covid-19 تعتبر ظرفا من الظروف الطارئة التي حصلت بعد إنشاء العقود الرياضية الاحترافية خاصة وأن الالتزامات المتبادلة الناشئة عن العقد الرياضي في ظل هذه الجائحة لم تتوقف بشكل نهائي بل بشكل مؤقت سيما وأن معظم العقود الرياضية تكون مستمرة  في الزمان ولا تطرح أي إشكال ، هذا فضلا عن كون هذه الجائحة لم تكن متوقعة الحصول أثناء التعاقد ، ولم يكن بالإمكان دفعها إلى غاية اليوم لغياب أي لقاح للحد من انتشارها ، كما أنها تتميز بطابعها العام والاستثنائي أي أنها أصابت جلّ دول العالم بدون استثناء ، وفرضت إنتاج العقود لأثارها القانونية،  بشكل توافقي وأكثر توازن وتناسب بين الأجر والعمل ، ولم تجعلها مستحيلة التنفيذ ، ذلك فان الأندية قامت بتخفيض رواتب لاعبيها وأطرها التقنية رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها حتى لا يكون هناك إرهاق في تنفيذ التزاماتها إعمالا لقواعد العدل والإنصاف إلى حين استئناف المنافسات الرياضية وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي[62].

ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ “ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ” ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺮﻫﻘﺎ ﻷﺣﺪ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ. ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻫﻮ ﺭﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻫﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ “ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺮﻳﺔ “ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ”. ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ .”ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻓﻼ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ “ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ”[63] .

أما إذا نحونا منحى  اعتبار جائحة covid-19  “قوة قاهرة “كما ذهب إلى ذلك  الاتحاد الدولي FIFA فهذا يعني أنه يمكن  لطرفي العقد الرياضي أو أحدها التحلل من التزامه التعاقدي في مواجهة الأخر بذريعة استحالة التنفيذ ، خاصة في ظل وجود فراغ تشريعي  وتنظيمي على مستوى قانون اللاعب الذي لم ينظم حالات القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة ، وهنا سنكون أمام فوضى ونزاعات بالجملة بين الأندية ولاعبيها الذين يرغبون في الانتقال لأندية أخرى .

صحيح أن بعض الشركات الرياضية أعلنت إفلاسها في ظل جائحة coronavirus بسبب الأزمة المالية التي ضربتها وجعلت تنفيذ التزاماتها المالية في مواجهة لاعبيها وأطرها مستحيلا . وهنا نعم يجب إعمال أثار القوة القاهرة، لكن هذه الحالات المعزولة تشكل استثناء على يمكن القياس عليه حماية للاستقرار التعاقدي الذي تتميز به  العقود الرياضية الاحترافية.

ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺩﻋﺎﻭﻯ “ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ” ﻣﻌﻘﺪّﺓ ﻭﻣﺤﻞ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﺮﻯ في ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ، وعموما فان الهيئات القضائية ، أو الهيئات التحكيمية  الرياضية الوطنية والدولية  هي وحدها المؤهلة لدراسة كل نزاع  مرتبط بجائحة covid-19 على حدة والبحث عن العناصر التي تشكل جوهره للقول بوجود “قوة قاهرة” أو “ظرف من الظروف الطارئة ” بمناسبة تنفيذ العقد الرياضي الاحترافي .

 

المبحث الثاني : الآليات المؤسساتية لحماية لاعبي كرة القدم المحترفين في ظل جائحة Coronavirus

المطلب الأول : الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA

في إطار اختصاصاته المخولة له بموجب نظامه الأساسي باعتباره أعلى جهاز رياضي يسهر على تسيير شؤون كرة القدم على المستوى الدولي [64] ، بادر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA  مباشرة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد  وتوقف النشاط الرياضي حول العالم  إلى القيام بمجموعة من التدابير للتخفيف من الأزمة التي خلقتها هذه الجائحة خاصة على المستوى القانوني والمالي   لإعادة كرة القدم العالمية إلى سابق عهدها .

  • على المستوى القانوني :

في ظل الفراغ التنظيمي والقانوني الذي كشفت عنه جائحة covid-19  خاصة في نظام انتقالات اللاعبين[65] التي لم تتضمن أي مقتضيات قانونية واضحة يمكن اللجوء إليها لتدبير هذه الأزمة بين الأندية واللاعبين والأطر التقنية خاصة على مستوى تنفيذ الالتزامات المالية  بين الأطراف  سيما وأن مجموعة من الأندية اتخذت قرارات أحادية بتخفيض أجور لاعبيها استنادا إلى أحكام قوانين العمل في البلد ودون استشارة الطرف الأخر .

وفي ظل تزايد الضغوطات على FIFA   من طرف نقابة اللاعبين للتدخل من أجل إيجاد حلول قانونية لوضعية اللاعبين بالخصوص ، وأمام تزايد الأسئلة المرتبطة باقتراب انتهاء المواسم الرياضية ، وكذا انتهاء عقود اللاعبين ، أو حلول أجل انتقالهم لأندية أخرى ، عقد مكتب مجلس للاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعا طارئا بواسطة تقنية الفيديو بتاريخ 18 مارس 2020 قرّر من خلاله اعتبار جائحة coronavirus “قوة قاهرة” مستندا على مقتضيات المادة 27 من النظام النموذجي لانتقالات اللاعبين لسنة 2004 [66]  ، كما قام بتعيين مجموعة عمل [67] لتقديم مقترحات وحلول قانونية قد تساعد الكرة العالمية لتجاوز الصعوبات التي  تواجهها .

وقد خلصت مجموعة العمل إلى تقديم حلول قانونية والتنظيمية للمشاكل التي أفرزتها الجائحة في ثلاثة محاور رئيسية  قام FIFA بصياغتها  في وثيقة مرجعية أو دليل استرشادي [68]  وإرساله لجميع الاتحادات الرياضية و الاتحادات القارية المنضوية تحت لوائه للرجوع إليه عند الاقتضاء على سبيل الاستئناس ، مع إشارته إلى الطابع غير الإلزامي  لهذه الوثيقة  في الشق المتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية .[69]

وتتلخص هذه المحاور فيما يلي  :

  • الاتفاقات التي شارفت على نهايتها بنهاية الموسم الرياضي ، وكذا الاتفاقات الجديدة التي تم توقيعها بشأن الموسم الرياضي المقبل .
  • الاتفاقات التي لا يمكن تنفيذها كما خططت الأطراف في الأصل بسبب covid-19.
  • التوقيت المناسب لفترات التسجيل .

 

  • ) بالنسبة للاتفاقات التي شارفت على نهايتها بنهاية الموسم الرياضي ، وكذا الاتفاقات الجديدة التي تم توقيعها بشأن الموسم الرياضي المقبل .

يعتبر حماية الاستقرار التعاقدي كما سبق وأن تقدم معنا أعلاه أحد أهّم الأولويات التي تسعى FIFA إلى تعزيزها على مستوى كرة القدم الاحترافية ، والأكيد أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثّرت بشكل أو بأخر على هذا الاستقرار التعاقدي ، خاصة وأن هذا الوباء انتشر خلال فترة وصلت فيها معظم الدوريات إلى المحطات الأخيرة من نهاية مواسمها الرياضية .

والأكيد أن الموسم الرياضي[70] له ارتباط وثيق بإنشاء الالتزامات التعاقدية الرياضية وتعديلها أو إنهائها ، لذلك يوليه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA  أهمية كبيرة من خلال وضعه لنظام إلكتروني دقيق يسمى ” TMS  ” [71] لضبط جميع المعطيات المرتبطة ببداية تواريخ المواسم الرياضية ونهايتها في مختلف  الدوريات حول العالم ، فضلا عن ضبط جميع العمليات المرتبطة بالجانب التعاقدي من خلال إلزام الأندية بضرورة نشر العقود الاحترافية ، أو عقود الانتقالات ، أو عقود الإعارة وما تتضمنه من قيمة مالية ، زيادة في الشفافية وحماية للنزاهة  في مجال كرة القدم .

وفي مجال كرة القدم يرتبط تسجيل عقود عمل اللاعبين، واتفاقات انتقالاتهم، أو إعارتهم بفترات التسجيل المحددة من طرف كل اتحاد كروي في نظام TMS، وليس من الغريب أن تكون بداية مرحلة التسجيل متوازية مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.[72]

وأمام  استحالة إنهاء المواسم الرياضية  لمختلف الدوريات بنهاية شهر يونيو 2020 بسبب توقيف نشاط كرة القدم نتيجة لجائحة covid-19 من طرف السلطات الحكومية ، وفي ظل إشراف نهاية عقود مجموعة من اللاعبين المحترفين مع أنديتهم ، واقتراب دخول اتفاقات انتقال اللاعبين أو إعارتهم حيز التنفيذ  دون إنهاء الموسم الرياضي ، اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على مختلف المتدخلين تمديد المدة الزمنية لهذه الاتفاقات إلى غاية نهاية المواسم الرياضية لمختلف الدوريات بعد استمرار المنافسات، وكذا الإعلان عن تاريخ الموسم الرياضي المقبل باتفاق بين الأطراف المتعاقدة .[73]

أما في حالة حصول تداخل بين نهاية موسم رياضي في دوري معيّن ، وبداية فترة التسجيل في دوري أخر ، فان الأولوية تعطى للنادي القديم للاعب أي فريقه الأصلي لكي ينهي معه الموسم الرياضي ، ثم ينتقل بعد ذلك للتسجيل مع النادي الجديد ، أما بخصوص الالتزامات المالية المستحقة قبل التواريخ الجديدة للاتفاقات فانه يتم تأجيلها الى التاريخ الجديد لبداية الموسم أو فترة التسجيل الجديد .[74]

لكن من وجهة نظري الشخصية أعتقد بأن مقترح FIFA  الداعي  إلى تمديد العقود والاتفاقات  وتعديل تواريخها بين اللاعبين والأندية لا يستقيم وموقفها الرسمي بشأن جائحة    Coronavirus التي اعتبرتها ” قوة قاهرة ” .

إذ كيف يعقل أن تلزم ناديا بتمديد تعاقده مع أحد لاعبيه مع ما ترتب على ذلك من تبعات مالية  ، أو أن تلزّم لاعبا بعدم الانتقال في التاريخ المحدد إلى ناد أخر سبق وأن وقعّ معه عقدا مبدئيا بمبلغ مالي أكبر مما يتقاضاه مع ناديه الأصلي ، وأنت أعطيته إمكانية قانونية ” حالة القوة القاهرة ” لإنهاء تعاقده لاستحالة تنفيذ الالتزامات المتقابلة  دون أن يترتب عن ذلك أي مسؤولية عقدية .

إذن فأمام غياب نصوص قانونية واضحة في لائحة انتقالات اللاعبين تنظم هذه الحالات ، وأمام عدم إلزامية مقترحات FIFA التوجيهية للاتحادات الرياضية ، وأمام إمكانية  تشبث أحد الأطراف بمبدأ القوة القاهرة كعائق من عوائق تنفيذ الالتزام للتحلل من العقد الرياضي قبل انتهاء أجله ، ستجد غرفة تسوية النزاعات داخل الفيفا صعوبة كبيرة في حسم النزاعات الناشئة عن هذه الحالات المرتبطة بتمديد الاتفاقات والعقود من عدمه  ، في ظل تسرّع FIFA باعتبار covid-19   ” قوة قاهرة ” .

2-1  الاتفاقات التي لا يمكن تنفيذها كما خططت الأطراف في الأصل بسبب covid-19.

لا اختلاف حول كون العقد الرياضي الاحترافي للاعب كرة القدم هو عقد عمل ، وبالتالي فالعنصر البشري المرتبط بالقطاع الرياضي بدوره تضرر من انتشار جائحة فيروس كورونا  المستجد كباقي القطاعات الأخرى بسبب التوقف المؤقت لعقود العمل  نظرا لتوقف لجلّ دوريات كرة القدم حول العالم .

فاللاعبون والمدربون لن يتمكنوا من العمل ، و الأندية لن تكون قادرة على توفير العمل بسبب الحجر الصحي الذي فرضته الحكومات على المواطنين ، والنتيجة أن تنفيذ الالتزامات المالية ستتأثر بدورها تطبيقا لقاعدة ” الأجل مقابل العمل “.

وإذا كانت مختلف التشريعات الاجتماعية الوطنية قد عالجت الإشكاليات المرتبطة بالتوقف المؤقت عن العمل إما بسبب حالة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ولكن بدرجات متفاوتة  ، فان FIFA   بالمقابل يسعى من خلال وثيقته التوجيهية إلى الحرص على توحيد الحلول على مستوى عالم كرة القدم العالمية بشأن عقود العمل الرياضية حتى يتسنى توحيد الاجتهاد القضائي من طرف المحاكم  الاجتماعية  أو الهيئات التحكيمية الرياضية بمناسبة البت في النزاعات الرياضية الناشئة عن العقود الرياضية في زمن الجائحة  .

وفي هذا الإطار اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية واللاعبين والمدربين حلولا متوازنة من أجل حماية للاستقرار التعاقدي  للاعبين بالدرجة الأولى ،  ثم مراعاة الظروف المادية الأندية المتضررة ماليا  بالدرجة الثانية ، لتفادي نشوء أي نزاعات مستقبلية .

إذ حثّ الأطراف المتعاقدة على ضرورة الدخول في مفاوضات جماعية  للشغل من أجل إبرام اتفاقيات جماعية تحت إشراف العصب الاحترافية ونقابات اللاعبين لتحديد شروط العمل خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب coronavirus[75] ،  كما حذّر من  اتخاذ الأندية واللاعبين  لقرارات انفرادية تهدف إلى تعديل الاتفاقيات تحت طائلة عدم الاعتراف بها ،  اللهّم إذا تمت تطبيقا لأحكام القانون الوطني أو إذا كانت مرخصة من خلال اتفاقيات المفاوضة الجماعية  أية آلية جماعية مماثلة أخرى .

أما في حالة عدم نجاح المفاوضات الجماعية للشغل المرتبطة بتدبير أزمة كورونا الاجتماعية  بين مختلف الفرقاء سواء نقابة اللاعبين والهيئات التمثيلية للأندية أو العصب الاحترافية  ، أو إذا كان هناك فراغ تشريعي وطني  في الشق المتعلق بكيفية تدبير التوقف المؤقت لعقد الشغل بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة خاصة بالنسبة للدعم المالي  ، فإن FIFA حذر أطراف العقد من كونه هيئاته القضائية (غرفة تسوية ، أو لجنة اللاعبين)  لن تعترف بالقرارات الانفرادية المتعلقة بالشروط التعاقدية إلا إذا تم اتخاذها بحسن نية و كانت معقولة وكافية.

ولفحص مدى مشروعية القرارات الأحادية (les discisions Unilatéral) للأندية بشأن تعديل شروط عقد العمل الرياضي خاصة على مستوى تخفيض الأجور ،   وضع FIFA عدة معايير يمكن للهيئات القضائية التابعة له الاستناد عليها للحسم في النزاعات الاجتماعية المرتبطة بجائحة covid-19 من قبيل ، المجهودات التي بذلها النادي من أجل التوصل للاتفاق مع اللاعب أو المدرب بشكل ودّي ، الوضعية الاقتصادية للنادي خلال فترة النزاع  ، مبدأ التناسب لتعديل العقد بمعنى عدم إرهاق أحد طرفي العقد عند تنفيذ الالتزام ، ثم التحقق من كون الراتب الصافي للاعب أو الإطار التقني  بعد تعديل العقد لم يتضرر بشكل كبير ؛ ثم هل  كان قرار تعديل بنود العقد  يهمّ النادي بأكمله أو عدد قليل من الموظفين.

كما أوصى FIFA  بضرورة تعليق جميع الاتفاقات بين الأندية وموظفيها طوال فترة توقيف المسابقات (أي تعليق أنشطة كرة القدم) ، شريطة أن تكون التغطية التأمينية الكافية الحفاظ على استفادة الموظفين من ترتيبات دعم الدخل الأخرى خلال الفترة المعنية.[76]

ومن وجهة نظري الشخصية فأن الحلول التي اقترحتها مجموعة العمل التي عينّها مكتب مجلس الفيفا بشأن تنفيذ الالتزامات المالية بين الأندية وموظفيها وخاصة على مستوى تخفيض الأجور بشكل اتفاقي يتعارض وقرار نفس الجهاز باعتبار جائحة covid-19 “قوة قاهرة ” ، خاصة وأن الاقتراحات تتحدث عن ضرورة استمرار الأندية في أداء أجور لاعبيها ولو بشكل أقل بمعنى أن تنفيذ العقود الرياضية للاعبي كرة القدم الاحترافية مستمر وممكن رغم كونه مرهقا وليس غير ممكن ومستحيل كما هو الشأن لحالة القوة القاهرة .

وبالتالي فجائحة covid-19 تعتبرا ظرفا من الظروف الطارئة التي أثرت على تنفيذ بنود العقد الرياضي للاعب المحترف بأن جعلته مرهقا بالنسبة للأندية التي لم تعد تستخلص نفس الموارد المالية قبل انتشار هذه الجائحة وبالتالي أجبرت على تخفيض أجور لاعبيها وموظفيها بشكل عام ، خاصة وأن هؤلاء متوقفون مؤقتا عن العمل بقرارات حكومية ( فعل الأمير) وليس من طرف أنديتهم .

لذلك الاتحاد الدولي للعبة بهذه التوصيات التوجيهية بشأن العمل فهو يرمي إلى خلق نوع من التوازن بين مختلف الأطراف المتعاقدة تحقيقا للعدل .

أما إذا تمسك كل طرف في العقد بمبدأ القوة القاهرة كما قررّته FIFA فإنه لا يجبر أحد على الاستمرار في تنفيذ التزامه المقابل  ، فلا الأندية ملزمة بتسديد الأجور أو جزء منها ، ولا الموظفين ملزمون بالقيام بأي عمل لفائدتها ، وهو سنكون حتما أمام حالة لإنهاء العقد  مادام أن تنفيذه مستحيلا ، وهو أمر أن حصل سيخلق أزمة مالية غير مسبوقة في سوق كرة القدم سيما وأن عقود  بعض اللاعبين تعادل ميزانيات دول نامية .

كما أنه يمكن للاعب  في مثل هذا الموقف الاستناد على مقتضيات الفصل 14مكرر من لائحة انتقالات اللاعبين ليعتبر عدم تمكينه من أجره لمدة شهرين سببا وجيها لإنهاء تعاقده ، خاصة إذا لم يوجد النادي في وضعية مالية صعبة ، ورغم ذلك تمسك بالقوة القاهرة في مواجهة اللاعب حتى يتفادى أداء الأجور .

3-1 التوقيت المناسب لفترات التسجيل[77] .

نظّم الاتحاد الدولي لكرة القدم أحكام فترات تسجيل اللاعبين من خلال الفصل 6 من اللائحة النموذجية لانتقالات اللاعبين لسنة 2004 ، وكذا الفصل 1 من الملحق 3 باللائحة التنظيمية المشار إليها أعلاه .

إذ أنه لا يمكن تسجيل أي لاعب إلا خلال إحدى فترتي التسجيل السنوية المحددة لهذا الغرض من قبل الاتحاد العضو المعني في نظام TMS. .[78]

غير أن الإشكال يطرح عندما نعلم أنه فترات التسجيل تختلف من اتحاد لأخر لارتباطها ببداية كل موسم رياضي بحسب الظروف المناخية أو الطبيعية لكل بلد أولكل قارة ، وبالتالي وأمام صعوبة إنهاء المواسم الرياضية في التاريخ المحدد في نظام TMS بسبب توقف نشاط كرة القدم نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد سيكون من المفروض على FIFA الاستجابة لتعديل فترات تسجيل اللاعبين .[79]

وبالعودة للوثيقة التوجيهية سنلاحظ أن مجموعة العمل اعتبرت covid-19 ظرفا استثنائيا[80] بشأن تمديد فترات تسجيل اللاعبين ، وليست قوة قاهرة كما سبق وأن قرّر FIFA  ، وقد استندت لجنة العمل على مقتضيات المادة 5 في فقرتها الأولى والفقرة الأولى من الملحق الثالث  التي تنّص على أنه قبل بدء فترة التسجيل ، يجوز للاتحادات الأعضاء تعديل التواريخ في حالة “ظروف استثنائية”.

لكن المثير من خلال هذا المحور المتعلق بفترات التسجيل هو أن توجيهات لجنة العمل التي وجهها FIFA لكافة الاتحادات الرياضية  أعلنت صراحة أنه من حق اللاعبين والمدربين  الذين انتهى عقدهم أو تم إنهائه بسبب Covid-19 أن يسجّلوا لدى اتحاد رياضي أخر خارج فترات التسجيل  بغض النظر عن تاريخ انتهاء العقد أو فسخه ، مع التذكير بأن هذه التوصية ملزمة للاتحادات على عكس باقي التوصيات التوجيهية الأخرى .

وفي نظري أن مجموعة العمل باعتمادها هذا المقتضى تكون قد جانبت الصواب وخرقت أحكام المادة 6 المشار إليها أعلاه ، وتناقضت مع باقي المحاور السابقة التي سعت من خلالها لحماية الاستقرار التعاقدي من خلال حث كافة الأطراف على ضرورة استمراريته ، كما أن هذه التوصية تحمل بين طياتها ضغط نقابة الدوليين FIFPRO  التي تحاول حماية مصلحة اللاعبين بالدرجة الأولى ، وبالتالي حاولت ضمان مخرج للاعبين الذين سيتمسكون بمفهوم القوة القاهرة التي أقرّها FIFA لإنهاء التزاماتهم  مع أنديتهم المتضررة بالجائحة ، والبحث عن دوريات أخرى أقل تضررا منها لتحصين مدخولهم المالي .

وعموما يمكن أن نقول أن FIFA وجد صعوبات قانونية وتنظيمية كبيرة في ظل الفراغ القانوني الذي تعرفه لوائحه لتجاوز مجموعة من الإشكالات القانونية التي أفرزتها جائحة Covid-19  خاصة على مستوى العقود الرياضية ، لكن ورغم المجهودات التي بدلتها مجموعة العمل والتوصيات التي خرجت بها فإنها تبقى غير ملزمة من جهة وغير منتجة من جهة ثانية ، ما لم تتدخل الهيئات القضائية التحكيمية ” محكمة التحكيم الرياضي” لتوحيد الاجتهاد القضائي التحكيمي المتعلق بالنزاعات المرتبطة بهذه الجائحة، ثم  استغلالها مستقبلا من طرف FIFA وتحويلها إلى قواعد قانونية لتعديل لوائحها التنظيمية مستقبلا ، خاصة وأن هذه الجائحة تعتبر حافزا لتطوير المنظومة التشريعية لكرة القدم .

  • على المستوى المالي :

أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حصول شلل شبه كامل، وإن كان مؤقتا حتى الآن، على مستوى مسابقات أندية كرة القدم حول العالم، مما يطرح أسئلة عن الضرر المالي الكبير الذي ستتكبده الرياضة الشعبية الأولى.

وكحال الأنشطة التجارية والاقتصادية والفنية، تأثرت الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشِكل خاص بتلك القرارات، التي أدت إلى توقف جميع الدوريات المحلية، والمسابقات القارية، وتأجيل غير مسبوق لأهم البطولات الدولية.

وتسبب ظهور فيروس كورونا في خسائر مالية كبيرة جدًا للأندية في الدوريات الكبرى، بسبب انخفاض المردود المادي، نتيجة وقف الأنشطة أو تأجيلها أو حتى إقامة المباريات بدون جمهور.

فعلى سبيل المثال، في إنجلترا تحدثت صحيفة “ميرور” في تقرير لها عن خسائر تتجاوز حاجز 150 مليون جنيه إسترليني ستتكبدها الأندية جراء توقف الدوري الممتاز خلال أسبوعين فقط، مشيرةً إلى أن الخسارة قد تصل لمبلغ 750 مليون في حال إلغاء الموسم بالكامل.

كما أكدت عدة تقارير إيطالية، أن الأندية خسرت 28 مليون يورو خلال كل جولة تم تجميدها، ويعتبر يوفنتوس أكبر المتضررين، إذ كشفت صحيفة “توتوسبورت” أن خسارة النادي قد تبلغ 110 مليون يورو نتيجة تجميد نشاط الفريق.

ورصدت شبكة “كادينا كوبي” في تقرير سابق، أن خسائر الدوري الإسباني ستبلغ 700 مليون يورو إذا تم إلغاء الموسم، نظرًا لوجود أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة تمتلك عائدات ضخمة.

ومن المتوقع تضرر الأندية الصغيرة بشكل أكبر من نظيرتها صاحبة الميزانية العالية، إذ تعتمد بشكل كبير على عوائد البث والحضور الجماهيري في تأمين دخلها المالي، وعدم توافر دخل ثابت يعد كارثة بالنسبة لها، حيث أنها لا تستطيع في هذا التوقيت الالتزام بدفع رواتب اللاعبين[81].

فأمام هذه الصعوبات المالية كان لزاما على FIFA أن يتدخل من أجل مساعدة الأندية والاتحادات على تجاوز هذه الأزمة  المادية التي لم تكن متوقعة  من خلال تقديم الدعم المالي المناسب ، وهو الأمر الذي كان محط نقاش في اجتماع مكتب مجلس الفيفا الذي انعقد بتاريخ 18 مارس 2020 من خلال إجماع الأعضاء على ضرورة تقييم الأثر الاقتصادي الذي تواجهه مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم في كل قارة لتحليل ما إذا كانت هناك حاجة إلى إنشاء صندوق دعم على المستوى العالمي وكيف يجب في هذه الحالة تحديد آليات دعم ملموسة .[82]

وتفعيلا لمخرجات هذا الاجتماع قام FIFA  بأول خطوة من خطوات الدعم المالي بتسبيق تحويل بمبلغ 500.000 دولار أمريكي   للاتحادات الرياضية ، الذي يمثل جزء من برنامج FIFA لتطوير رياضة كرة القدم حول العالم “programme de développement Forward ” [83] الذي كان مستحقا خلال شهر يوليوز 2020 ، علما أن الاتحادات سبق لها وأن توصلت خلال شهر يناير 2020 بنفس القيمة المالية أي ما يعادل 1.000.000 دولار أمريكي . وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن تخصص هذه المبالغ المالية للتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على نشاط كرة القدم ، كما قام FIFA  بتمديد الآجال المرتبطة بتقديم التقرير المالي السنوي لتدبير الموارد المالية المرتبطة بالبرنامج المشار إليه أعلاه .[84]

المطلب الثاني :  نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين FIFPRO[85]

أفرزت جائحة Coronavirus أثار اجتماعية كبيرة خاصة على فئة المأجورين بسبب التوقف المؤقت عن العمل في مختلف القطاعات بما فيها رياضة كرة القدم وما ترتب عنها بالتبعية من مشاكل  المالية مرتبطة بالمعيش اليومي لهؤلاء .

وإذا كانت الجائحة المذكورة تدور قانونيا بين حالة القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة  نظرا لكل حالة حسب ما تقدم معنا سابقا ، والتي تعطي الحق للمشغل في الاحتكام إلى أحداهما من أجل التحلل من الالتزام أو تعديله للحد المعقول ، وأمام استثنائية هذه الظروف وعموميتها ، كان من الواجب تدخل نقابات الأجراء للتفاوض مع المشغلين لإيجاد صيغة توافقية لتجاوز هذه الأزمة بعيدا عن القرارات الأحادية .

و نقابات الأجراء تعتبر شريكا أساسيا في جميع الحوارات الاجتماعية مع الدولة وممثلي المشغلين لإيجاد أفضل الحلول للمشاكل الاجتماعية والتنظيمية داخل المقاولات  مادام أن دورها هو اﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻجتماعية واﻻقتصادية ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ.[86] لذلك توليها مختلف التشريعات الاجتماعية حيزا مهما من موادها من أجل تنظيم أحكامها وشروط تأسيسها وكيفية تدبير شؤونها داخل المقاولات.[87]

فمباشرة بعد إعلان مجموعة من أندية كرة القدم حول العالم عن تخفيض أجور لاعبيها بشكل أحادي كما هو الشأن لنادي برشلونة الاسباني الذي أعلن عن تخفيض أجور لاعبيه وموظفيه تبعا لتخفيض ساعات العمل [88] ، أو إعلان البعض الأخر عن توقف عن دفع رواتب لاعبيها كفريق Juventus الايطالي ما بين شهر مارس ويونيو 2020 [89] ، وأمام رفض أغلب اللاعبين عن طريق نقاباتهم فكرة تخفيض أجورهم لغياب الأساس القانوني لذلك مادام أن الأمر يتعلق بظرف استثنائي طارئ .[90]

تدخّل FIFPRO من خلال بيان صحفي صدر يوم الجمعة  27 مارس 2020، احتجّ من خلاله بشدة على تسريح العمال وخفض الأجور التي قامت بها عدة أندية. وعبر عن قلقه بشأن هذه التدابير ودعي جميع الأندية إلى “التفاوض على اتفاقات عادلة ومتناسبة تحترم التزاماتها القانونية[91].

كما مارس الاتحاد الدولي لنقابات لاعبي كرة القدم المحترفين باعتباره شريكا رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم  FIFA ضغطا كبيرا على هذا الأخير من أجل اتخاذ موقف رسمي بشأن مسألة تخفيض الأندية لرواتب لاعبيها وهو ما تحقق من خلال أشراك FIFPRO في مجموعة العمل التي أخرجت الدليل الاسترشادي وضمنته  مقترحات اللاعبين بشأن إلزام الأندية بالتفاوض مع اللاعبين أو جمعياتهم بشأن مسألة تخفيض الأجور .

وشخصيا أعتقد بأن نقابة اللاعبين سواء على المستوى الدولي أو الوطني [92]،  ستلعب دورا محوريا في تجاوز الصعوبات المالية للأندية واللاعبين الناتجة عن covid-19 من خلال فتح قنوات الحوار والتفاوض الجماعي للخروج بأقل الأضرار.، كما أظن أن جائحة فيروس كورونا المستجد أعادت لهذه النقابات الروح والاعتبار بعد أن كانت إلى حد ما منسية .

 

خاتمة :

 

وخلاصة القول أن مستقبل العقود الرياضية الاحترافية للاعبي كرة القدم في ظل جائحة Covid-19 يفرض  نمطا جديدا في التعامل على عدة مستويات .

فمن الناحية التشريعية أصبح من المفروض على FIFA  وفي أقرب الآجال أن يتدخل لتعديل لوائحه التنظيمية وخاصة اللائحة التنظيمية لانتقالات اللاعبين لتنظيم مسألة التعاقد في ظل هذه الجائحة التي ستطول لا محالة ، ثم تنظيم حالات القوة القاهرة ، وكذا حالة الظروف الطارئة  أو الاستثنائية  المستقبلية وتفصيل أثارها على مستوى تنفيذ الالتزامات المتبادلة حتى نتجاوز التقصير الذي تعاني منه المنظومة التشريعية الحالية .

أما على المستوى المالي فأعتقد بأن الشركات أو الجمعيات الرياضية مطالبة للبحث عن استثمار فائضها المالي في مشاريع تنموية مدرة للأرباح بعيدا عن المنطق الكلاسيكي الذي يرتكز على مداخيل الجماهير ، والنقل التلفزي، والإشهار بشكل رئيسي لأداء التزاماتها المالية وتجاوز الأزمات الناتجة عن غياب هاذين الموردين ، كما أعتقد أن الاستثمارات في الرياضة ستتأثر بشكل كبير وستتناقص نتيجة خشية المستثمرين من الخسارة وهو ما سينعكس على سوق انتقالات اللاعبين مستقبلا ، حيث أن القيمة التسويقية لمجموعة من اللاعبين ستنخفض بشكل كبير نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها الرياضة اليوم .

أما على مستوى العدالة الرياضية فأتوقع أن النزاعات الرياضية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد سترتفع بشكل كبير خصوصا على مستوى عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية ، أو على مستوى إلغاء الدوريات ومنح الألقاب لأندية دون أخرى خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص .

لذلك سنترقب الاجتهاد القضائي التحكيمي المرتبط بهذه المرحلة على مستوى قرارات محكمة التحكيم الدولي TAS ليكون مرجعا تستند عليه FIFA مستقبلا في الجانب التشريعي.

قائمة المراجع باللغة العربية :

-الكتب :

– د عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مصادر الالتزام ، المجلد الأول ، منشورات الحلبي ، بيروت ، الطبعة الثالثة الجديدة.

– الدكتور مأمون الكزبري ، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي ، المجلد الأول مصادر الالتزامات.

– الدكتور مأمون الكزبري ، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي ، الجزء الثاني أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضائه.

– . سمير عبد السيد تناغو  ود.محمد حسين منصور، القانون والالتزام، نظرية القانون، نظرية الحق، نظرية العقد أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر 1997 .

– المصادر التشريعية  :

  • دستور المملكة المغربية .
  • قانون الالتزامات والعقود .
  • مدونة الشغل .
  • قانون التربية البدنية والرياضة 30-09
  • القانون المدني الفرنسي .
  • القانون المدني المصري .
  • قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1283.16 الصادر في 27 أبريل 2016 بسن العقود الرياضية النموذجية ( الجريدة الرسمية عدد : 6552 بتاريخ : 16 مارس 2017) .
  • الرسائل الجامعية :

 

  • خصوصية عقد شغل الرياضي المحترف ، رسالة لنيل دبلوم ماستر ، من إعداد الطالب : عدنان الخايلي ، السنة الجامعية 2017-2018
  • – المجلات :
  • أ .د .حسن حسين براوي ، الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم ، المجلة القانونية والقضائية.
  • د ياسر باسم دنون و ذة رؤى خليل إبراهيم،  نظرية الظروف الطارئة وأثرها على الأحكام القضائية ، مجلة المنهل ،السنة الثامنة والعشرون ،العدد السابع وخمسون – ربيع الأول 1435 يناير 2014.
  • ذة أماني عزمي طه أبو عرقوب ، نظرية عمل الأمير ودورها في حفظ التوازن المالي في عقد الأشغال الدولي ، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات ، المجلد السابع ، العدد الثاني يونيو 2017

المراجع باللغة الفرنسية :

  • اللوائح التنظيمية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA:
  • Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition 2004)
  • Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020)
  • Statuts de la Fifa ( édition juin 2019).
  • Question Réglementaire Relatives Au Football «  COVID-19 »
  • Circulaire de la FIFA
  • قرارات محاكم الاستئناف الفرنسية :
  • Cour d’appel de Paris, 25 sept. 1996, n° 1996/08159.
  • Cour d’appel de Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/0229
  • Cour d’appel de Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739.
  • CA Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098.
  • قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان :
  • Arrêt  de la cour européenne des droits de l’homme, Dans l’affaire C-415/93 , 15 décembre 1995 , Jean-Marc Bosman.
  • مقررات تحكيمية لمحكمة التحكيم الرياضي TAS :
  • TAS 2015 /A/3920 FRMF c . CAF ( 17 novembre 2015) ( dispositif du 2 avril 2015 ) .
  • CAS 2015/A/3909 Club Atlético Mineiro v. FC Dynamo Kyiv, award of 9 October 2015.
  • Arbitrage TAS 2016/A/4510 Club Entente Sportive Sétifienne c. Franck-Olivier Madou, sentence du 27 octobre 2019
  • TAS 2014 /A/3505 AL Khor SC c C , sentence du 3 décembre 2014 .
  • Arbitrage TAS 2008/A/1491 Christian Letard c. Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT), sentence du 16 octobre 2008

– قرار المحكمة الفدرالية السويسرية :  

-Arrêt du Tribunal Fédéral suisse du 24 mai 2006, 4C.61/2006.

 

–  المواقع الالكترونية  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] ) أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء 11 مارس 2020 أنها باتت تعتبر فبروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 الذي أصاب أكثر من 110 ألاف شخص حول العالم منذ دجنبر 2019 والذي يتفشى حو العالم ” جائحة ” أي أنه وباء متفشي في العالم .

الرابط : https://www.skynewsarabia.com/world/1327578-منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-فيروس-كورونا-وباء-عالميا

[2] ) يعتبر الدوري الاسباني لكرة القدم  LIGA  ، والدوري الايطالي CALCIO والدوري الانجليزي الممتاز : PREMIER LEAGUE ، والدوري الألماني BUNDESLIGA  والدوري الفرنسي : LIGUE 1  من بين الدوريات الخمس الأكثر مشاهدة في العالم ، والأعلى إيرادا على المستوى المالي.

[3] ) دورية FIFA عدد : 1712 المؤرخة في : 13 مارس 2010 .

[4] ) رسالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الى مجتمع كرة القدم بتاريخ : 23 مارس 2020 إلى الاتحادات المنضوية تحت لوائه ، والتي تتضمن توصيات منظمة الصحة العالمية الخمسة للوقاية من انتشار الفيروس .

 

[5] ) بلاغ اللجنة الأولمبية الدولية حول تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 إلى غاية صيف سنة 2021 ، عبر الرابط التالي : https://www.olympic.org/fr/news/communique-commun-du-comite-international-olympique-et-du-comite-d-organisation-de-tokyo-2020

[6] ) منظمة العمل الدولية تقول أن قرابة 25 مليون وظيفة في العالم معرضة للضياع نتيجة تفشي فيروس كورونا ، ويشير تقييم أولي لتأثير مرض covid-19 على سوق الشغل في العالم إلى أن أثاره ستكون بعيدة المدى ، وستدفع الملايين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة وفقر العاملين ، ويقترح تدابير من أجل مواجهة حاسمة ، منسقة وفورية .

للمزيد من المعلومات حول التقييم يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738781/lang–ar/index.htm

[7] ) في أول رد على قرارات الأندية بمواجهة كورونا، أعربت نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين “فيفبرو” ، عن “قلقها” إزاء القرارات التي اتخذتها أندية أوروبية عدة من خلال وضع لاعبيها في حالة بطالة، أو خفض رواتبهم، من أجل تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر : https://www.skynewsarabia.com/sport/1331836-تخفيض-أجورهم-تعليق%C2%A0-رسمي-لاعبي-كرة-القدم

[8]  ) مشروع مارشال هو المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947 والذي أعلنه بنفسه في 5  يونيو من ذلك عام1947 ، وقد ساهمت هذه الأموال في إعادة اعار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الأوربية. المصدر : https://ar.wikipedia.org/wiki/مشروع_مارشال

[9]  ) https://arabia.as.com/فيروس-كورونا/فيروس-كورونا%7C-فيفا-يدرس-تطبيق-خطة-مارشال-لدعم-الأندية-المتضررة

[10] ) https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053622

[11] ) من بين مميزات عقد العمل الرباضي أن أجرة اللاعب المحترف تختلف عن أجرة العامل العادي من حيث مشتملاتها إذ أن أجرة اللاعب المحترف تتكون من اجرة نقدية ثم أجرة عينية  .

  • فالأجرة النقدية تتكون من :
  • أجرة شهرية محددة تؤدى في أخر يوم عمل من كل شهر .
  • منحة توقيع العقد تؤدى بحسب الاتفاق بين الطرفين .
  • منحة المردودية ويحدد مبلغها بحسب سلم المكافأة الذي يعتمده المشغل والذي يحتسب بناء على مشاركة الرياضي والنتائج المحصل عليها خلال كل منافسة رسمية شارك فيها المشغل .
  • الأجرة العينية :

إلى جانب المستحقات المالية المشار اليها أعلاه يستفيد الرياضي المحترف من المزايا العينية التالية : سيارة  ، شقة …

للمزيد من المعلومات حول العقد الرياضي الاحترافي يرجى الاطلاع على :

قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1283.16 الصادر في 27 أبريل 2016 بسن العقود الرياضية النموذجية ( الجريدة الرسمية عدد : 6552 بتاريخ : 16 مارس 2017)

[12] ) إذا كانت مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل تنص على أن عقد الشغل يبرم لمدة غير محددة أو محددة أو لانجاز شغل معين ، فإن مقتضيات المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09  نصت على أن العقد الرياضي عقد محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله لحيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات ، وهو ما يتماشى ومقتضيات المادة 18 فق 2 من لائحة انتقالات اللاعبين الصادرة عن FIFA لسنة 2004.

[13] ) عرفت  المادة  2 من لائحة انتقالات اللاعبين FIFA  لسنة  2020 اللاعب المحترف  كما يلي ”

«  Est considère comme  joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant , pour son activité footballistique ,une rétribution supérieur au moment des frais effectifs qu’il encourt ».

وهو نفس التعريف الذي تبناه المشرع المغربي ضمن مقتضيات المادة الأولى من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09.

[14]) ما قيل عن قانون اللاعب على مستوى FIFA  ، يقال كذلك على قانون اللاعب الصادر عن الاتحادات الرياضية  الوطنية التي لم تعالج تنظيميا هذه النقطة القانونية خاصة وأن أغلب  هذه اللوائح مأخوذة أو مستنسخة من لوائح FIFA .

[15] ) جاء ضمن مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ” الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، ولا يجوز إلغائهما إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا ” .

[16] )  المادة 14 من القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية المغربي ، والمادة L222-2  و المادة  L222-2-1 من قانون الرياضة الفرنسي .

[17] ) Arbitrage  TAS 2014 /A/3505  AL Khor SC c C , sentence du 3 décembre 2014

[18] ) – Règlement du statut et du transfert des joueurs  Edition 2020

 

 [19]  ) أ .د .حسن حسين براوي ، الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم ، المجلة القانونية والقضائية ، الصفحة 14 . منشور بموقع : www .almeezan.qa

[20] ) Arrêt  de la cour européenne des droits de l’homme,  Dans l’affaire C-415/93 , 15 décembre 1995 , Jean-Marc Bosman.

[21] ) خصوصية عقد شغل الرياضي المحترف ، رسالة لنيل دبلوم ماستر ، من اعداد الطالب : عدنان الخايلي ، السنة الجامعية 2017-2018 ص 28

[22] )الدكتور مأمون الكزبري ، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي ، المجلد الأول مصادر الالتزامات،   ص 246

[23]  ) تنقسم عقود لاعبي كرة القدم إلى : عقود احترافية ( عندما يبرمها اللاعبون لأول مرة في مشوارهم الكروي ، ثم  عقود  انتقالات ( عندما ينتقلون من فريق لفريق أخر بصفة نهائية )  ، ثم عقود إعارة ( عندنا ينتقل لاعب من فريقه الأصلي خلال موسم رياضي أو نصف موسم لفريق أخر بشكل مؤقت على أن يعود لفريقه الأصلي بعد نهاية فترة إعارته) .

[24] ) Règlement du statut et du transfert des joueurs

[25] ) Article 13  RSTJ .( Edition mars 2020).

[26] ( Arbitrage TAS 2014/A/3505 Al Khor SC c. C., sentence du 3 décembre 2014.

[27] ) Article 16  du Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020).

[28] Article 12 bis du Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020).

[29] ) Article 14  du Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020)

[30] ( Arrêt du Tribunal Fédéral suisse du 24 mai 2006, 4C.61/2006.

[31] ) المقصود بالهيئات القضائية الرياضية تلك الهيئات التحكيمية التابعة الاتحاد الدولي لكرة القدم fifa ، أو الهيئات التحكيمية الوطنية التابعة للاتحادات  الرياضية المحلية ، أو محكمة التحكيم الرياضي   TAS  أو المحاكم التحكيمية الوطنية  ، خاصة وأن اللجة الأولمبية الدولية ، وكذا النظام الأساسي للفيفا  يمنع عرض النواعات الرياضية على المحاكم العادية الا في استثناءات ضيقة جدا .

[32] ) Arbitrage TAS 2016/A/4510 Club Entente Sportive Sétifienne c. Franck-Olivier Madou, sentence du 27 octobre 2019

[33] ) Arbitrage TAS 2008/A/1491 Christian Letard c. Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT), sentence du 16 octobre 2008

[34] ) Article 14  Bis  du Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020)

[35] ) Arbitrage TAS 2015/A/3955 & 3956 Vitoria Sport Clube & Ouwo Moussa Maazou c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & Etoile Sportive du Sahel, sentence du 29 janvier 2016

[36] Article 15  du RSTJ FIFA  .( Edition mars 2020)

[37] ) Arbitrage TAS 2007/A/1233 FC Universitatea Craiova c. Marcos Honorio Da Silva & TAS 2007/A/1234 FC Universitatea Craiova c. Eduardo Magri, sentence du 19 décembre 2007

[38] ) Article 17  du Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020)

[39] ) استعمال اللاعب لطرق احتيالية من أجل فسخ العقد مع ناديه  كادعاء إصابة بدنية أنهت مساره الرياضي  رغم عدم وجودها من أجل حمل ناديه على فسخ العقد ، ثم ينتقل لنادي آخر بشكل حرّ.

[40] ) الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود .

[41] ) الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود المغربي .

[42] ) الفصلين 1147 و1148 من القانون المدني الفرنسي .

[43] ) تنّص المادة المذكورة على ما يلي : ” إذا استحال على المدين أن ينفذ التزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزاماته ”

[44] ) المادة 165 من القانون المدني المصري

[45][45] ) الدكتور مأمون الكزبري ، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي ، الجزء الثاني أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضائه ، ص 513

[46] ) المشرع المغربي لم يأخذ بنظرية الظروف الطارئة على غرار المشرع الفرنسي .

[47] ) د عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مصادر الالتزام ، المجلد الأول ، منشورات الحلبي ، بيروت ، الطبعة الثالثة الجديدة، لسنة 2015 ، ص 705

[48] ) د. سمير عبد السيد تناغو  ود.محمد حسين منصور، القانون والالتزام، نظرية القانون، نظرية الحق، نظرية العقد أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر 1997،ص 156

[49] ) تعد نظرية عمل الأمير من أقدم النظريات التي أوجدها مجلس الدولة الفرنسي في مجال العقود الإدارية لتعويض المتعاقد مع الإدارة تعويضا كاملا عما أصابه من ضرر بسبب الإجراءات الإدارية الصادرة عن الإدارة .

ويمكن تعريف نظرية فعل الأمير بأنها : ” عمل يصدر عن سلطة عامة وبدون خطأ من جانبها ، ينتج عنه سوء مركز المتعاقد مع الإدارة في عقد إداري ، ويؤدي إلى التزام الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك ، بما يعيد التوازن المالي للعقد “.

 

المصدر : ذة أماني عزمي طه أبو عرقوب ، نظرية عمل الأمير ودورها في حفظ التوازن المالي في عقد الأشغال الدولي ، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات ، المجلد السابع ، العدد الثاني يونيو 2017 ، منشور على الرابط التالي :

https://www.academia.edu/37798205/نظرية_عمل_الأمير_ودورها_في_حفظ_التوازن_المالي_في_عقد_الأشغال_الدولي_الفيدك_دراسة_مقارنه

 

[50] ) بلغ عدد شهادات «القوة القاهرة» التي أصدرتها الصين حتى 3 مارس الجاري 4811 شهادة منحت للشركات المتضررة من فيروس كورونا لحمايتها من تبعات عقود تصل قيمتها لحوالي 53.79 مليار دولار.

المصدر : https://arabic.arabianbusiness.com/banking/388637-

 

[51] ) https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/le-coronavirus-sera-considere-comme-un-cas-de-force-majeur-pour-les-entreprises_700912

 

[52] ) Cour d’appel de Paris, 25 sept. 1996, n° 1996/08159.

[53] ) Cour d’appel de Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/0229

[54] ) Cour d’appel de Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739.

[55] ) Ludovic –landivaux , Contrats et coronavirus : un cas de force majeure ? Ça dépend…, https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend#.Xr_yJG5uJPY , le 20 Mars2020

[56] ) CA Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098

[57] ) دورية FIFA عدد : 1714 المؤرخة في 7 أبريل 2020 .

[58] ) قرار نهائي  أتخذه المكتب التنفيذي للفيفا FIFA   بتاريخ : 18 مارس 2020 .

[59] ) وهنا نتحدث عن نظرية عمل الأمير التي سبق وأن شرحناها سابقا ، والتي تجعل تنفيذ الالتزام متراخيا بسبب قرارات السلطات الحكومية بتوقيف النشاط الرياضي خشية من تفشي وباء.

[60] ) CAS 2015/A/3909 Club Atlético Mineiro v. FC Dynamo Kyiv, award of 9 October 2015.

 

[61])  TAS 2015 /A/3920 FRMF c . CAF ( 17 novembre 2015) ( dispositif du 2 avril 2015 )

[62] ) مجموعة من الدوريات العالمية أعلنت عودتها للمنافسة رغم استمرار الجائحة وفي مقدمتها الدوري الألماني الذي سينطلق في 15 مايو 2020، أما الدوري الاسباني فمقرر أن يعود للمنافسة في 12 يونيو 2020  ، أما الدوري الانجليزي فسيعود خلال غشت القادم .

 

[63] ) مقتطف من مقال منشور على الرابط التالي : https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf/d3acb53a-d409-4164-8037-c1b604681880

[64] ( Article 2 de Statuts de la Fifa ( édition juin 2019)

[65] ) Règlement du statut et du Transfert des joueurs ( édition Mars 2020)

[66] ) Article 27 de Règlement  du statut et du Transfer des joueurs Il déclare ce qui suit : «  le comite exécutif rend une décision définitive sur tous les cas non prévus dans le présent règlement ou en cas de force majeure. »

[67] ) مجموعة العمل تكونت من ممثل عن أدارة FIFA ، ممثل عن الاتحادات القارية ، الاتحادات الأعضاء ، الجمعية الأوروبية للأندية ، الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ، منتدى العصب العالمية ، وبرئاسة رئيس لجنة ممثلي لاعبي كرة القدم بالفيفا .

[68] ( Question Réglementaire Relatives Au Football «  COVID-19 »

[69] ) «  les principes évoques aux points 1 et 2 ci-dessous doivent être considères comme des directives interprétatives ( non contraignants ) du règlements »  .

[70] ) عرفت لائحة انتقالات اللاعبين  في البند 10 من ديباجة نسختها لسنة 2020 الموسم الرياضي كما يلي :

”  Saison : période débutant lors du première match officiel du championnat national et se terminant lors de la dernier match officiel du championnat national ”

 

[71] ) عرفت الفقرة 13 من ديباجة  لائحة انتقالات اللاعبين نظام TMS كما يلي :

“Système de régularisation des transferts ( TMS) : système d’information  en ligne ayant pour principal objectif de simplifier les procédures de transferts  internationaux de joueurs ainsi que d’améliore la transparence et la circulation des informations “.

[72] ) يلاحظ أن الموسم الرياضي ينطلق بالنسبة لمعظم الاتحادات الرياضية في 1يوليوز وينتهي في 30 يونيو من السنة الموالية بمعنى سنة مدنية كاملة .

[73] ) Question Réglementaire Relatives Au Football «  COVID-19 » p 4 et 5.

[74])  ) تنص المادة 18 من اللائحة النموذجية لانتقالات اللاعبين لسنة 2004 في فقرتها 3 على ما يلي :

” avant qu’un club désirant signer un contrat avec un professionnel puisse négocie avec ce dernier , il est tenu d’en informer par écrite club actuel du professionnel .un professionnel n’est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois . toute infraction a cette dispositions est sujette aux sanctions appropriées ”

[75] ) اشترط FIFA أن تتضمن هذه الاتفاقيات الجماعية للشغل ، عناصر الأجر من قبيل التعويض عن العطل / أو تخفيض الأجر ، ثم آلية التضامن ، أو أي امتيازات أخرى ، أو برنامج الدعم الحكومي ، أو شروط تمديد العقود ، وعموما أي شروط أخرى سيتم الاتفاق بشأنها .

[76] ) Question Réglementaire Relatives Au Football «  COVID-19 » p 7

 

[77] Période enregistrement : période fixe par l’association concerne  conformément à l’art 6  du RSTJ

[78] ) طبقا لأحكام الفصل 6 من النظام النموذجي لانتقالات اللاعبين فان فترة التسجيل الأولى  تبدأ بعد انتهاء الموسم وتنتهي عادةً قبل بدء الموسم الجديد. قد لا تتجاوز هذه الفترة 12 أسبوعًا. عادة ما تتم فترة التسجيل الثانية في منتصف الموسم ولا يجوز أن تتجاوز أربعة أسابيع .

[79] ) أبدى FIFA  مرونة كبيرة لتعديل تواريخ فترات التسجيل تبعا لنهاية المواسم الرياضية بالنسبة لكل إتحاد على حدة بعد رفع الحجر الصحي  ، شريطة أن تتوافق مدتها مع الحد الأقصى (أي 16 أسبوعًا) المنصوص عليه في اللوائح  .

[80] ” La pandémie de Covid-19 est clairement une circonstance exceptionnelle” .

Question Réglementaire Relatives Au Football «  COVID-19 » p 8

 

[81] ) مثنى الأحمد ، كورونا يعصف بكرة القدم ويُكبد أنديتها خسائر كبيرة، https://www.aa.com.tr/ar

/التقارير/كورونا-يعصف-بكرة-القدم-ويُكبد-أنديتها-خسائر-كبيرة-تقرير/1775498

[82] ) https://fr.fifa.com/who-we-are/news/les-decisions-du-bureau-du-conseil-de-la-fifa-sagissant-de-limpact-du-co-3068669

[83] ) في 9 مايو 2016 ، وافق مؤتمر FIFA على إطلاق برنامج FIFA Forward ، الذي أحدث ثورة كاملة في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم والطريقة عن طريق مشاركة نجاح كأس العالم FIFA على مستوى الارباح . مع الاتحادات الأعضاء.بعد أن أصبح أحد أهم برامج التطوير في مجال الرياضة ، فقد تم تصميم FIFA Forward لتقديم دعم كامل ومخصص لكل اتحاد من أعضاء FIFA والاتحادات الست. يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية: 1) المزيد من الاستثمار ؛ 2) المزيد من التأثير ؛ 3) المزيد من الإشراف.

https://fr.fifa.com/what-we-do/fifa-forward-programme/

 

[84] ) circulaire de la fifa n° 1715 datée le : 24  Avril 2020 .

[85] ) الاتحاد الدولي لنقابات كرة القدم المحترفة ، والمعروف عمومًا بالاختصار FIFPro ، هو نقابة للاعبين المحترفين تأسس بتاريخ 15 دجنبر 1965 ، ويوجد مقره بهولندا ويضم  حاليًا 65 اتحادا للاعبين عبر العالم .

[86] ) نصّ الفصل 8 من الدستور المغربي على ما يلي : ” ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸُﺟﺮﺍﺀ، واﻟﻐﺮﻑ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، واﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ، ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ. وﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ اﺣﺘﺮاﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ واﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻳﺠﺐ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدﺉ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻡ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻓﻖ اﻟﺸﺮوﻁ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، وﻛﺬﺍ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺨﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ.”

[87] ) الفصل 396 من مدونة الشغل : ” هدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها.”

[88] ) https://www.fcbarcelona.es/es/club/noticias/1649232/comunicado-del-fc-barcelona#

 

[89] ) https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/03/29/football-les-clubs-reduisent-les-salaires-les-syndicats-de-joueurs-reclament-un-cadre-commun_6034813_3242.html

[90] ) أعلن جوردون تايلور ، رئيس نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين في انجلترا وهي أقدم نقابة للاعبين في العالم والتي تأسست سنة 1904 (PFA) ، عن معارضة فكرة خفض الرواتب وقال في تصريح صحفي ” حتى لو كانت الفرق ستخسر أموالاً أثناء فترة الجائحة ، فيجب على النقابة أولاً التحقق من بعض الصعوبات المالية لصاحب العمل والتأكد منها قبل أن تتمكن من اتخاذ قرار بشأن التخفيض .

https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league-le-syndicat-des-joueurs-anglais-refuse-la-baisse-des-salaires-1885506.html

 

[91] ) https://fifpro.org/en/industry/coronavirus-s-impact-on-professional-football

 

[92] ) قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باشراك الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين العضو في FIFPRO  ضمن اللجنة التي عهد اليها المكتب المديري للجامعة مناقشة موضوع تخفيض الأجور وتقديم حلول بشأنها .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى