بنيوية ظاهرة العنف ضد النساء وما مدى تطويقها من قبل المشرع. – حسن السايحي
بنيوية ظاهرة العنف ضد النساء وما مدى تطويقها من قبل المشرع.
حسن السايحي: حاصل على الماستر في القانون الخاص، باحث في العلوم القانونية.
مقدمة
يتحدث عن المرأة التي هي نصف المجتمع البشري، والتي ظلمت عبر حقب طويلة من تاريخ الإنسانية، والمطلع على وضعيتها وأساليب معاملتها في العهود السابقة يندهش من المكانة الدنيا التي كانت تعامل بها.
بالإضافة إلى التعذيب الجسدي قي حالة مخالفة أوامر الزوج أو الأب أو الأخ أو حتى الأجنبي عنها، وأمام هذا الوضع البشع اتجاه المرأة التي تعد عماد المجتمع، جاء الإسلام السمح فقضي على هذه الممارسات في حق المرأة، لقوله تعالى:” ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا”[1]. وأعاد الاعتبار للمرأة وعزز مكانتها وحرم كل الممارسات المسيئة والظالمة للمرأة.
وقضية المرأة ليست قضية وطنية فحسب، بل أصبحت قضية ذات أبعـاد دولية بعد انخراط المغرب في العولمة والتزامه دستوريا باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما أن قضية المرأة ذات أوجه متعددة يمكن النظر إليهـا من زوايا مختلفة: سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
كما فطن المجتمع الدولي للانتهاكات الصارخة الممارسة على المرأة، بحيث بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر إعلانات واتفاقيات خاصة لحماية المرأة، فقد كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 حماية خاصة لحقوق الإنسان، الذي جاء مخاطبا الإنسانية جمعاء ذكرا كان أو أنثي. بالإضافة إلى اتفاقية 1979 المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة “بسداو[2]” والتي تعتبر دستور المرأة في مجال حماية حقوقها.
وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن أوضاع المرأة المغربية عرفت تحسنا ملحوظا على كافة المستويات والمجالات، ففي المجال القانوني وفي إطار إرساء وتدعيم دولة الحق والقانون، اتخذ المغرب عدة إجراءات لتحسين وضعية المرأة، كان أهمها مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة، وبحقوق المرأة بصفة خاصة، وقيامه بعدة إصلاحات تشريعية كان أهمها في المجال الاجتماعي وذلك بإصدار مدونة الشغل حيث تمت مراعاة الوضعية الحمائية للمرأة كعاملة وكأم. ثم أيضا التعديلات التي لحقت القوانين الجنائية فيما يتعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقد تم تتويج الوضعية القانونية للمرأة المغربية بصدور مدونة الأسرة، هذه الأخيرة التي أثارت ضجة كبيرة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.
ومن هنا يمكن أن نقول على أن لهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية، تتجلى الأولى في الاهتمام الكبير منذ فجر الإسلام بالمرأة والذي كرمها وأعاد لها آدميتها كإنسان، وهو نفس الأمر ترجمته القوانين الوضعية دولية كانت أو وطنية، كما تتجلي الثانية (الأهمية العملية) في محاولة تشخيص واستجلاء وضعية المرأة وما تتعرض له من أشكال العنف في كل تجلياته، مادي، معنوي، رمزي، نفسي، اجتماعي[3]، أسري[4]…….
وبشكل أدق فما هي تمظهورات ظاهرة العنف ضد النساء، ومدى التصدي التشريعي لها ؟
والتصميم كخطة لتنزيل الجواب عن الإشكالية، وفق التقسيم التالي:
المحور الأول: تمظهورات العنف ضد النساء
المحور الثالث: الآليات التشريعية لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء
المحور الأول: تمظهورات العنف ضد النساء
إن المطلع على وضعية المرأة وأساليب معاملتها في العهود السابقة يندهش من المكانة المنحطة التي كانت تحتلها، ومن المعاملة السيئة التي كانت تعامل بها، إذ كانت الطفلة تقتل بمجرد ولادتها، كما اعتبرت بمثابة متاع تباع وتشترى ومجرد وسيلة للنسل والإنجاب فقط، ناهيك عن ما تعرضت له من أبشع صور الاستغلال الجنسي سواء كانت عازبة أو متزوجة[5].
رغم التطورات التي شهدها واقع المرأة دوليا منذ عقود إلا أنه ما زال العنف ضد المرأة وصمة عار في جبين الإنسانية، فمن بين كل ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل للعنف، وحينما نحاول الحديث عن ظاهرة معينة فيشمل التشخيص الظاهرة ككل، فلو تعرضت امرأة واحدة للعنف ففعلا هناك عنف، و يجدر التنبيه إلى أن المرأة القروية أكثر عنفا ويعود ذلك غالبا لمنطق الصبر الزائد عن الطاقة ولخصوصية الأعراف التي لا زالت تستعبدها القبائل وأن المطالبة برفع الضرر ضرر ونقطة ضعف، خاصة إذا تعلق الأمر بالزوجات.
ومما لا شك فيه أن العنف يتخذ ألوانا عدة تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والعوامل، يعود لأسباب قد تكون نفسية، سيكولوجية، سيكوتربوية، عقائدية….، لذلك فتتعدد الأسباب وتختلف الدوافع المؤدية لممارسة العنف ضد المرأة من مجتمع لآخر ومن منطقة إلى أخرى، بل ومن أسرة إلى أخرى، لذلك سنتناول هذه الأمور وفق ما تقتضيه طبيعة البحث، بدءا بالمفهوم مرورا بالمظاهر، ثم الأسباب وفق ما يلي:
1- مفهوم العنف ضد النساء.
يعد العنف ضد المرأة امتهانا للكرامة الإنسانية وخرقا لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وهدرا لحقوق الإنسان التي طالما دافع عنها وضمنها في مدوناته القانونية، إلا أن هناك بعض العوامل السياسية والإجتماعية صعدت من وتيرة العنف بشكل عام ولا سيما العنف الموجه ضد المرأة، وقد ظل العنف الأسري إلى وقت قريب بمثابة طابو اجتماع، إلى أن أصبح في ظل التطور الحضاري مسألة مكشوفة…، بل ومن القضايا التي تطفو على السطح[6].
والمشرع المغربي بدوه لم يعرف العنف ضد المرأة، غير أنه أشار في مجموعة القانون الجنائي للعديد من القواعد المجرمة والمعاقبة على كل الأفعال التي تدخل ضمن مفهوم العنف ضد النساء، سواء العنف الجسد أو النفسي أو الاقتصادي أو الجنسي.
لذلك يمكن تعريف العنف ضد النساء، بكونه كل فعل أو امتناع، مادي أو معنوي أساسه التمييز بسبب الجنس، من شأنه إلحاق ضرر بالمرأة سواء أكان جسديا، نفسيا، اقتصاديا، رمزيا، جنسيا…..
2- أسباب العنف ضد المرأة.
مع تطور المجتمعات وتنوع المعاملات وسرعة التغيرات وتدفق المعلومات، شهد العالم تشابكا في العلاقات الإنسانية عموما والأسرية خصوصا برزت معه بعض العوارض المجتمعية السلبية والانحرافات الثقافية والمشكلات السكانية التي تؤثر على وضع الأسرة واستقرارها فنتج عنه تطور كمي ونوعي في النزاعات الأسرية صاحبه تضخم وارتفاع العنف الممارس ضد المرأة، ويعزى ذلك لأسباب عدة.
أ- أسباب تربوية:
معلوم أن للتربية دور كبير في تنشئة الفرد منذ ولادته، فالفرد الذي يعيش في جو مشحون متوتر خاصة الأطفال ينمو منحرفا وبشخصية منفصمة ونفسية مأزمة، وهو ما شكل إلى انحراف الأحداث والتي أصبحت من بين الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار النظم الأمر الذي أدى إلى انتشار العنف خاصة منه الأسري الذي يمارس على المرأة خاصة ….
لذلك كان لزاما تثقيف الأبناء وخاصة الذكور على أن الحياة الأسرية تقوم على المساواة والشراكة، وكذلك تثقيف أفراد الأسرة على نبذ كل أنواع العنف في معالجة اختلاف الرأي وأن يكون التحاور والتفاهم هو أساس العلاقات الأسرية والتي تقود إلى عائلة سعيدة يسودها الاحترام المتبادل
ب- أسباب اقتصادية:
تعد الأسباب الاقتصادية هي الأخرى من بين العوامل المؤدية للعنف ضد المرأة نظرا للضغوطات الاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع وتدني المستويات المعيشية وتفشي البطالة والفقر نتج عنه فوضى في العيش، في الكلام، في تقدير الآخر، تهافت غير مسبوق وراء الماديات، هرولة على البطاطس والطماطم، لا زلت أتذكر مع بداية إعلان الحجر الصحي كما تناقلت وسائل التواصل أن أحدا اقتنى حوالي 100 قطعة من الصابون…، حتى أصبح الخبز من الأولويات التي قد تسفك الدماء من أجلها في الفضاءات العامة، حتى أضحينا نلقب بالخبزيين….. وهو ما يؤدي إلى التوقف أو الامتناع عن النفقة على الزوجة مثلا أو التملص عن أدائها بمختلف أنواع الحيل وهو ما يلحق ضررا بها، والذي يمكن أن نصنفه ضمن أشد أنواع العنف.
ج- أسباب اجتماعية.
يشكل المحيط أحد أهم العوامل الأساسية في التنشئة الإجتماعية، وله انعكاسات مباشرة على الأسرة ككل، فالنظرة المجتمعية القيمية النمطية التشييئية الخاطئة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقا وواجبا….. وهذا ما يمأسس لحياة تقوم على التهميش والإحتقار للمرأة، وما يفعل بالمرأة في الملاهي الليلية خير مثال على ذلك، ثقافة تزويج القاصر التي لا تزال مستفحلة في المجتمع المغربي بكثرة وغيرها……
3- مظاهر العنف.
يتخذ العنف مظاهر وأشكالا عدة قد تصل إلى حد التقارب، غير أنه أقواها وأشدها وقعا على الأسرة والمجتمع ذاك العنف الممارس داخل الأسرة (العنف الأسري) وخارجها (العنف الإجتماعي)، فكلاهما يؤثران على الأسرة كمؤسسة وكركيزة أساس للمجتمع، وغالبا ما تكون ضحيته المرأة والطفل كحلقة ضعيفة داخل المجتمع ككل.
أ- العنف الأسري:
يعد العنف الأسري جرما يستهدف أفراد الأسرة ويصعب إثباته لعد أسباب اجتماعية ونفسية وقانونية، منها أنه يمارس وراء الستار وفي الفضاءات الخاصة جدا ( المنازل والغرف) والبيوت أسرار ما يقال، يصعب انتهاك حرمتها، ولا يتم البوح به في الغالب، بسبب الخوف (الخوف من تخريب العلاقة الزوجية، الخوف من الفضيحة، الخوف من إنزال العقاب بحبيب أو قريب) لا يتم الحديث عنه بسبب النظرة النمطية لعموم المجتمع التي تضفي عليه المشروعية خاصة إذا كان ممارسا في حق الأطفال، لأنه يدخل في خانة الأسباب التربوية[7].
ب- العنف الإجتماعي:
يمكن القول أن هذا النمط يمكن أن يتحقق بأمور عدة ويدخل تحته تفاصيل متعددة للعنف، وهو ذاك العنف الذي يحدث للفرد في إطار المجتمع الذي يعيش فيه سواء في العمل أو المدرسة أو أي إطار يتحرك فيه الشخص لممارسة حياته وقد يواجه ضمنه استغلالا وسوء معاملة[8]، وللدور الطلائعي للمرأة في مختلف مناحي الحياة والتي أصبحت تقاسم الرجل في الأدوار الإجتماعية ليست في منأى عن هذا.
المحور الثاني: الآليات التشريعية المرصودة لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء.
أعلن مؤخرا بالمغرب على قانون جديد يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء[9]،
والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بموضوع جديد بقدر ما يتعلق بمبادرة ظلت حبيسة رفوف
الانتظار لعدة سنوات قبل أن تجد طريقها لترى النور مبدئيا بعيد الإعلان عن خروج
مشروع القانون المذكور الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية الهادفة للنهوض بقضايا
حقوق الإنسان عامة وقضايا حقوق المرأة خاصة[10].
كما شكل مطلب إصدار قانون محاربة العنف ضد المرأة أحد المطالب الملحة للحركات النسائية بالمغرب، أمام تنامي ظاهرة العنف الذي بات يشكل ظاهرة مقلقة ترخي
بظلالها على الاستقرار الأسري خصوصا والمجتمع بصفة عامة. وبالرغم من التعديلات الكثيرة والمتلاحقة التي طالت مجموعة القانون الجنائي إلا أنها لا تستطع أن تضمن تحقيق معالجة نوعية للجرائم التي تستهدف النساء لكونهن نساء، أي لاعتبارات تتعلق بالنوع الاجتماعي. كما أنها لا تستطيع مناهضة التمييز الذي يستهدف المرأة. لعدة
اعتبارات من بينها القانون الجنائي المذكور أضحى في حالة تجعله غير قابل لتعديل
جزئي إضافي لكثرة التعديلات التي طرأت عليه، واختلاف السياق التاريخي لوضعه
عن الواقع المعاش والمستجدات التي لحقت الفكر الحقوقي والوطني والدولي، مما
أضحى يحتم ضرورة القيام بمراجعة شاملة لبنود بعدما عمر زهاء نصف قرن من
الزمن[11].
ومن بين المطالب التشريعية المهمة المنجزة في هذا الصدد:
1- تجريم عدة أفعال وتصرفات ظلت خارج عن دائرة التجريم وتشكل أوجه متعددة للعنف المسلط على النساء.
جرم القانون عدة أفعال كانت غير مجرمة خاصة تلك المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة وهو ما كان إلى وقت قريب ينسف كل المظاهر الحمائية التي حاولت المدونة تكسيرها في مجال حماية حقوق المرأة خصوصا والأسرة بوجه عام، وهكذا تم تجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية في نطاق ما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، فضلا عن تجريم إكراه أو إجبار المرأة على الزواج، مع تشديد العقوبة في حالة مصاحبة ذلك بعنف جسدي. وتجريم المساس بجسد المرأة من خلال كل تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه يترتب عليه تشهير أو إساءة لها، مع تشديد العقوبات إذا ارتكبت الجريمة من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلف برعايتها،[12] وتم في نفس السياق تجريم السرقة وخيانة الأمانة والنصب بين الزوجين[13].
2: وضع تدابير حمائية جديدة للنساء المعنفات
وضع المشرع تدابير حمائية للنساء ضحايا العنف لعل من أبرزها:
üإبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مؤقتا مع إرجاع الزوجة إليه،
üإحالة الضحية وأطفالها على مراكز لاستقبال النساء وإيوائهن في حالة العنف
الزوجي.
ü منع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكناها أو عملها أو دراستها.
ü عرضه على العلاج النفسي عند الاقتضاء،
üجرد ممتلكات الأسرة الموجودة في بيت الزوجية في حالة العنف الزوجي،
- إشعار المعتدي بأن يمن علي التصرف في الأموال المشتركة [14]…
3: إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
ففيما يخص المناهضة الفعلية للعنف ضد النساء، فقد تم اتخاذ عدة مبادرات مؤسساتية خلال السنوات الأخيرة من أهمها إنشاء خلايا استقبال للنساء المعنفات بالنيابات العامة بالمحاكم تستجيب للمواصفات المعمول بها في هذا المجال، إذ تلعب الأجهزة القضائية المنتمية للقضاء الواقف المتمثل في النيابة العامة دوار مهما في التصدي لظاهرة العنف[15]. ووضع لأول مرة إطارا قانونيا ينظم عمل الخلايا الموجودة على صعيد جميع المحاكم، ما وضع لجانا مشتركة بين القطاعات المتدخلة في المجال، مهمتها الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة للنساء المعنفات.
ويتعلق الأمر في هذا المجال بخلايا محلية تتواجد على صعيد كل محكمة ابتدائية، تعني بتوفير الوقاية والحماية من كافة مظاهر العنف التي يمكن أن تتعرض لها النساء
والأطفال، ويبلغ حاليا عددها حوالي 86 خلية، سواء تلك المنتشرة على المستوى
الوطني بالمحاكم الابتدائية، أو على صعيد محاكم الاستئناف، وتتواجد مقراتها بالنيابات
العامة، وتتألف من مختلف مكونات الجسم القضائي داخل المحكمة، والتي تتكون من
ممثل عن النيابة العامة، وقاضي التحقيق، وقاضي الحكم ، وقاضي الأحداث، وكتابة
الضبط، والمساعدة الاجتماعية بالمحكمة. وتشكل هذه الخلايا نقطة الاتصال الأولى بين
القضاء والضحايا، حيث تقوم بتقديم كل المساعدات القانونية الهادفة إلى تسريع البت في
ملفت قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، وضمان الخدمات الصحية والإدارية لها
وذلك بشكل مجاني، كما تحرص على اللجوء إلى تفعيل المسطرة القضائية إلا كحل
أخير يلجأ له بعد فشل كل محاولات الصلح بين أطراف النزاع[16].
4-إحداث مرصد وطني للعنف ضد النساء.
في إطار المقاربات التي اعتمدتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، التصدي المؤسساتي كخيار استراتيجي من شأن الحد من هذه الآفة ومن تداعياتها الوخيمة على البني السوسيو- ثقافية والاقتصادية لبلادنا[17].
لذلك ارتأت إعادة تفعيل آلية “المرصد الو طني للعنف ضد النساء[18]” وهي المبادرة التي أطلقتها منذ .2005 وهكذا تم إعطاء نفس جديد للجنة القيادة الثلاثية التركيب[19] (قطاعات حكومية، جمعيات نسائية، ومراكز البحث والدراسات) خلال الاجتماع[20]، الذي ترأسته السيدة وزيرة التنمية والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يوم 8 مارس
2013 بمقر الوزارة قصد مواصلة العمل عل مشروع إحداث المرصد الو ني للعنف ضد
النساء في ظرفية وطنية دستورية ومؤسساتية تعرف نقلة نوعية للمشهد المؤسساتي الوطني
المرتبط بحكامة حقوق الإنسان والنهوض بها[21].
بحيث يحدث المرصد الوطني للعنف ضد النساء للغايات التالية:
ü توحيد المقاربات الرصدية لظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب ؛
üتجميع الجهود المتفرقة (مؤسساتية ومجتمعية) في مجال مناهضة العنف ضد النساء
وتنظيمها في شكل بنيوي ووظيفي جديد يسع لتحقيق إلتقائية تدخلات مختلف
الفاعلين المعنيين بمحاربة العنف ضد النساء؛
- تطوير المعرفة المشتركة والتوافقية حول ظاهرة العنف ضد النساء.
تعقد لجنة القيادة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر في دورة عادية لمناقشة جدول الأعمال، و في دورة استثنائية أو طارئة بدعوة من الرئيسة أو ثلثي الأعضاء كلما دعت الضرورة لذلك[22].
خاتمة
إن مختلف الإحصائيات المتوفرة والجهود المبذولة لا تعكس حقيقة الواقع القائم فعليا ولا تستطيع استئصال هذه الظاهرة، إذ لا زال هناك افتقار كبير إلى البيانات الصحيحة حول هذه الظاهرة بسبب صمت عدد كبير من النساء وإحجامهن على تقديم شكايات إلى الجهات المختصة عند تعرضهن للعنف بمختلف أصنافه لعوامل عدة، فعلى الكل من أجهزة الدولة وجمعيات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية بمختلف تلاوينها لما لها من دور في التأثير على الفرد بصفة مباشرة، العمل على التوعية والتربية الفكرية السليمة كأساس لصناعة الإنسان المتعايش الطموح المنتج الفاعل في مجتمعه بإيجابية لتجاوز كل أشكال العنف والحقد والكراهية التي أصبحت كعادة تمارس بشكل طبيعي بمنطق الضعيف عليه الخضوع دائما والإمتثال للأوامر استمرارا تحت مطرقة العنف.
لائحة المراجع المعتمدة.
- ابتسام البكاوي، دور خلية التكفل بالنساء والأطفال في تطويق ظاهرة العنف الأسري، مقال منشور بمجلة المعيار العدد التاسع والأربعون
- أنس سعدون, قراءة أولية في مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية الجزء الأول، العدد4/5 دون ذكر السنة، .
- حسن السايحي، الحماية الحنائية للمرأة في القانون المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحات القانونية والقضائية العدد 26 لسنة 2021
- محمد إكيج، العنف الأسري بين المقاربة المدنية والزجرية، مقال منشور على الرابط التالي، http://www.hespress.com
- جيان حج يوسف، أنواع العنف الاجتماعي، مقال منشور على الرابط التالي: http://shar-agazine.com
الفهرس
المحور الأول: تمظهورات العنف ضد النساء
1_ مفهوم العنف ضد النساء
2- أسباب العنف ضد النساء
أ_ أسباب تربوية
ب- أسباب اقتصادية
ج- أسباب اجتماعية
3- مظاهر العنف ضد النساء
أ- العنف الأسري
ب- العنف الإجتماعي
المحور الثالث: الآليات التشريعية المرصودة لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء.
1- تجريم عدة أفعال وتصرفات ظلت خارج عن دائرة التجريم وتشكل أوجه متعددة للعنف المسلط على النساء.
2: وضع تدابير حمائية جديدة للنساء المعنفات
3: إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
4-إحداث مرصد وطني للعنف ضد النساء.
خاتمة
[1] – سورة الإسراء الآية 31
[2] – معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993
[3] – وهو ذاك العنف الناجم عن النظرة التشيئية القاصرة للمرأة أدي لتعرضها للعنف وكل أشكال القهر والاضطهاد، فأحيانا تتعرض للعنف في عملها، سواء من قبل مشغلها أو من طرف الأجراء وزملائها في العمل
[4] – أي العنف الناجم عن التوظيف المغلوط للقوة تجاه أضعف حلقة في الأسرة والأكثر شيوعا والذي يكون ضحاياه المرأة والطفل خصوصا.
[5] – حسن السايحي، الحماية الجنائية للمرأة في القانون المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحات القانونية والقضائية العدد 26 لسنة 2021 ص 206.
[6] – ابتسام البكاوي، دور خلية التكفل بالنساء والأطفال في تطويق ظاهرة العنف الأسري، مقال منشور بمجلة المعيار العدد التاسع والأربعون، ص 63
[7] – محمد إكيج، العنف الأسري بين المقاربة المدنية والزجرية، مقال منشور على الرابط التالي، http://www.hespress.com تاريخ الإطلاع 13/01/2021 على الساعة 15/00
[8] – جيان حج يوسف، أنواع العنف الاجتماعي، مقال منشور على الرابط التالي: http://shar-agazine.com تاريخ الإطلاع 12.01.2021 على الساعة 12:34
[9] – قانون محاربة العنف ضد النساء 103.13 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.18.19، الصادر في 22 فبراير 2018
[10] – أنس سعدون, قراءة أولية في مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية الجزء الأول، العدد4/5 دون ذكر السنة، الصفحة 150.
[11] – نفسه الصفحة 150
[12] – وهو ما نص عليه الفصل 459 من القانون الجنائي.
[13] – انس سعدون,م. س، ص 156
[14] – انس سعدون,م،س، ص 158
[15] – ابتسام البكاوي، م س ، ص 64/65
[16] – انس سعدون,، نفسه، ص 157
[17] – بطاقة تقنية لوزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية حول المرصد الو ني للعنف ضد النساء الصفحة 1.
[18] – أحدث المرصد الوطني للعنف ضد النساء بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يقضي بتغيير وتتمي قرار وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية رق 2.43.13 الصادر في 18من جماد ى الآخرة 29 1434 أبريل 2013.
[19] – تتكون لجنة قيادة المرصد من تشكيلة ثلاثية التركيب، و تشمل،القطاعات الحكومية: وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛ وزارة العدل والحريات؛ وزارة الاتصال، وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، المندوبية السامية للتخطيط، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الدرك الملكي، الأمن الوطني
[20] – وهكذا استأنفت لجنة القيادة عملها بعقد عدة اجتماعات بين مختلف المتدخلين من أجل بلورة تصور حول الهوية المؤسساتية للمرصد والمهام التي ستناط به وكان الاجتماع الأول في 08مارس 0132، والاجتماع الثاني كان في 29 مارس 2013 خصص لمدارسة تصور لإحداث مرصد للعنف ضد النساء بناء على الدراسة المنجزة سنة 2009حول «تعليل إحداث مرصد للعنف ، والثالث كان يوم 17 أبريل 2013 كان موضوعه مناقشة مقترحات أعضاء لجنة القيادة والتوجيه لبناء تصور للمرصد ، والرابع في 09 ماي 2013 والذي خصص للنقاش حول الإطار التنظيمي والمهام، والاجتماع الخامس انعقد يومه 03 يونيو 2013، والذي خصص لتداس أهم النقاط التي تم تناولها في الاجتماعات السابقة عنه.
[21] – بطاقة تقنية لوزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية حول المرصد الو ني للعنف ضد النساء الصفحة 1.
[22]– بطاقة تقنية لوزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية حول المرصد الو ني للعنف ضد النساء الصفحة 4