من إنجاز:
- زكرياء الشويخي باحث في قانون الأعمال
- عبد الرزاق الادريسي باحث في قانون الأعمال
المقدمة
تعتبر شركة الشخص الواحد نمط جديد من الشركات تم استحداثه في القانون المغربي صراحة وفق مقتضيات لقانون رقم 5.96[1]حيث تعتبر حسب المادة 44[2] من القانون الآنف الذكر استثناء على الأصل الذي يتوجب وجود طرفين على الأقل وفق أحكام الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
لتشكل بذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد[3]إطارا قانونيا، معترف به صراحة من قبل المشرع المغربي في خطوة جريئة منه لبناء منظومة قانونية في مجال الأعمال والمقاولات، تراعي تأهيل الموارد البشرية وتكوينها، في إطار استراتيجية النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة[4]، مما يُمَكِّن الشخص الواحد بأن يؤسس بإرادته المنفردة شركة ذات شخصية معنوية لا يكون مسؤولا عن ديونها إلا في حدود ما خصصه لها من رأس المال[5].
ليستجيب بذلك المشرع لروح البينية التجارية الاقتصادية العصرية التي تمكن أصحاب الرساميل الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في منأى المخاطر التي قد تهدد مشاريعهم أو ذمتهم الشخصية، وفي المقابل تمكين الشركة من حياة مستقلة عن شخص مؤسسها أو مسيرها[6] الذي يتمتع بوضعية مريحة، يستأثر خلالها بصلاحيات واسعة أثناء إدارة الشركة.
ويمكن تعريف التسيير بأنه قيام الأفراد بعملية التخطيط والتنظيم وإصدار الأوامر بأحسن الوسائل الممكنة وذلك من أجل تحقيق أهداف معينة بكفاءة وفعالية[7].
كما أن المقصود بشركة الشخص الواحد، هو السماح لشخص واحد بأن يكوّن شركة بمفرده عن طريق اقتطاع مبلغ أو قيمة مالية معينة من ذمته المالية، وتخصيصها لاستثمار مشروع معين على شكل شركة تكتسب الشخصية المعنوية، شرط أن تكون مسؤولية الشخص الواحد، مؤسس هذه الشركة، محدودة بقدر القيمة أو المبلغ المخصص لأعمالها من دون أن يكون مسؤولا في باقي عناصر ذمته المالية الأخرى عن الديون المترتبة عليه والناشئة عن استثمار مشروع الشركة[8].
وبالرجوع لتاريخ ظهور هذا النوع من الشركات نجد القانون المدني الفرنسي كان من بين السباقين لتجاوز كل الحواجز والعراقيل التقليدية التي كانت تحدد طبيعة الشركة، فنص صراحة على مبدأ إحداث الشركة من طرف شخصين أو أكثر، أو من طرف شخص واحد بإرادته المنفردة، وكان ذلك بمقتضى التعديل الذي أدخل على المادة 1832 من القانون المدني بتاريخ 11 يوليوز 1985[9].
ولم يكتف القانون الفرنسي بهذا المبدأ العام بل عمد إلى تطبيقه في مجالين مختلفين متباعدين غرضا وجوهرا وشكلا هما:
- في مجال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي يمكن أن تتأسس متعددة الأطراف أو الشركاء أو أن تتأسس مكونة من شريك واحد (المادة 34 من قانون 24 يوليوز 1966، تعديل 11 يوليوز 1985).
في مجال شركات المساهمة المبسطة التي يمكن أن تتأسس متعددة الأشخاص أو بشخص واحد (المادة 1-262 لقانون 12 يوليوز 1999).
غير أن القانون الفرنسي كما سبق وأشرنا لم يكن لها قصب السبق في الأخذ بهذا النوع من الشركات وإنما اقتبسها من القانون الألماني، كما لم يكن هذا الأخير ينفرد وحده كذلك بالشركات المكونة من شخص واحد، بل كان هذا النوع من الشركات منتشرا قانونا في الدول الأنجلو سكسونية (التشريع الإنجليزي والأمريكي)، وفي السويد.
وانتظر المشرع المغربي طويلا ليأخذ بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شخص واحد واستغل فرصة صدور القانون الجديد 5.96 لسنة 1997 ليتبنى لأول مرة في تاريخ القانون المغربي وبصراحة الشركة المكونة من شخص واحد، ولكن ذلك كان في إطار ضيق يقتصر على شكل واحد من أشكال الشركات وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة[10] التي هي موضوع عرضنا في شقها المتعلق بالتسيير.
وتكمن أهمية موضوعنا من الناحية النظرية، في محاولتنا لتبيان الآثار التي تخلفها وضعية الشريك الواحد عندما يباشر مهام التسيير بنفسه، لا سيما وأن طبيعة هذه الشركة وكذا الفئة التي ترغب في الاستثمار في إطارها غالبا ما تتشكل من صغار المقاولين، وبالتالي فهذه الوضعية –مباشرة الشريك مهام التسيير- تثير العديد من الإشكالات بسبب المسؤولية المحدودة للشريك من جهة، واحتمال تزايد مخاطر الخلط بين الذمم من جهة أخرى.
ناهيك عما ترتبه علاقة الشريك بالمسير الغير من إشكالات سواء على مستوى السلطات التسييرية أو على مستوى المسؤولية، تغري بالبحث والتنقيب من أجل فك خيوطها.
أما على المستوى العملي فتكمن أهمية موضوعنا في ندرة الدراسات والكتابات الفقهية في القانون المغربي، بل وحتى القضاء المغربي لم نجد فيه ما يروي عطشنا العلمي من اجتهادات متعلقة بالتسيير في هذا النوع من الشركات، حيث أن جل الاجتهادات إما تنصب في الإشكالات المرتبطة بالتأسيس أو المسؤولية، لذلك فإننا سنحاول الجمع بين النص القانوني والاجتهادات الفقهية والقضائية لاسيما على مستوى المسؤولية، حتى نتمكن من وضع صورة واضحة المعالم على نظام التسيير داخل هذا النوع من الشركات.
وانطلاقا مما سبق يمكن بسط الاشكال التالي:
ما مدى فعالية التنظيم القانوني المؤطر لتسيير الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد؟
هذا هو ما سنحاول معالجته من خلال تصميم نقترحه على النحو التالي:
- المبحث الأول: المركز القانوني للمسير وسلطات الادارة.
- المبحث الثاني: نظام المسؤولية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد.
المبحث الأول: المركز القانوني للمسير وسلطات التسيير
يشكل التسيير عملا إنسانيا، يساهم في نجاح الشركة أو فشلها، فحماية للاقتصاد الوطني ووعيا منه بأهمية الشركات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، عمل المشرع المغربي على إلحاق الضوابط القانونية المتعلقة بسلطة التسيير في هذه الشركات، بالضوابط المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء، سواء على مستوى المركز القانوني للمسير (المطلب الأول)، أو على مستوى تحديد سلطات التسيير (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المركز القانوني لمسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد
تحتاج الشركة بغض النظر عن طبيعتها، إلى مسير محنك يملك كفاءة علمية وخبرة ومهارة في التسيير، ليقود الشركة نحو التقدم والازدهار في عالم تسوده منافسة محتدمة، لم تعد تتحمل المسير الجاهل أو الأمي الذي لا يتحكم في مقود الشركة، ومن أجل ذلك فقد أفرد المشرع مقتضيات هامة تتعلق بتعيينه وانتهاء مهامه (الفقرة الثانية)، غير أن استيعاب هذه المقتضيات يلزم معه ضبط صفة المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: صفة المسير
تشتمل الشركات بصفة عامة على مسير تتعدد صفاته، لتشمل العديد من المراكز القانونية تختلف عن بعضها البعض سواء من حيث الشروط القانونية، أو من حيث الآثار التي يخلفها، مما يفرز معه -تعدد المراكز القانونية للمسير- فرضية استغلال الشريك الواحد لتداخل هذه الصفات واجتماعها، وسنحاول من خلال هذه الفقرة التعرض لبعض من أنواع هذا التداخل سواء تعلق الأمر بصفة الأجير (أولا)، أو صفة الوكيل (ثانيا).
أولا: الجمع بين صفة المسير والأجير.
يعد الجمع بين صفتي المسير والأجير، بمثابة اتفاق يضع الشخص بموجبه نشاطه المهني في خدمة الشركة التي يتولى تسييرها، غير أن التساؤل الذي يثار هنا حول مدى مشروعية الجمع بين صفتي الأجير والمسير في الشركة ذ.م.م ذات الشريك الواحد، في ظل ما يحمله هذا الجمع من مخاطر التحايل وتبديد أموال الشركة خصوصا من جانب الشريك المسير؟
- مدى قابلية الجمع بين مهام المسير والأجير:
قد يرغب المسير في الحصول على منصب شغل داخل الشركة، إلا أنه يستلزم التوفر على الشروط اللازمة لقيام عقد الشغل[11]، وهي شروط يمكن استخلاصها من المقتضيات الواردة ضمن مدونة الشغل، وأيضا من خلال المادة 43 من قانون شركات المساهمة[12]، وتتجلى فيما يلي:
- أن يكون العمل فعليا:
يستوجب لصحة الجمع بين نشاط الإدارة وعقد الشغل، أن يكون هذا الأخير حقيقيا وجديا وليس عقدا صوريا، عبر ممارسة المسير مهامه التقنية[13] المحددة في عقد الشغل بصفة مستقلة عن المهام الإدارية التي يتمتع بها.
وقد أكد القضاء الفرنسي في هذا الصدد على أن التمييز بين الإدارة العامة والإدارة التقنية في المقاولة ذات الحجم المتواضع هو تمييز وهمي، ومما لا شك فيه أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد غالبا ما تشكل إطار المقاولات الصغرى، الأمر الذي يفيد عدم ملاءمة هذا الشرط مع طبيعة الشركة وخصوصياتها، بصرف النظر عما إذا كان المسير شريكا أو من الغير.
- استقلالية الأجر:
يتطلب قيام عقد الشغل عادة استحضار عنصر الأجر، وفي هذا الصدد فإنه عندما يكون المسير أجيرا يتعين أن يحدد لنفسه أجرا كمقابل للنشاط المهني الذي يبدله لفائدة الشركة، يكون مستقلا عن مهام تسيير شؤون الإدارة الذي يتولى الشريك تحديده[14].
وعليه، فإنه لا يجب الخلط بين الإطار القانوني لمكافأة المسير، مع الإطار القانوني لعقد العمل، وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الأجر أو المقابل عادلا ومنصفا، وإذا كان هناك نوع من الخلط أو المغالاة في تحديد هذا المقابل، فإنه يكون عرضة للمسؤولية والمتابعة[15].
- عنصر التبعية:
يعتبر عنصر التبعية أهم عنصر تتوقف بشأنه صحة عقد الشغل، إلا أن مسألة الجمع بين صفة المسير والأجير تثير صعوبة إثبات هذه العلاقة، على أساس أن المسير عادة ما يوجد على رأس الإدارة يتولى خلالها الإشراف والتوجيه ومراقبة مستخدمي الشركة.
وبالتالي فإن تحديد الجهة التي يكون المسير تابعا لها أثناء تأديته لوظيفته التقنية، تقتضي منا التمييز بين المسير الأجنبي عن الشركة والمسير الذي يجسده الشريك الواحد:
فبالنسبة للحالة الأولى فإن عنصر التبعية يظل قائما إثر خضوع المسير لمراقبة وتوجيه الشريك، أما الحالة الثانية فالشريك الواحد بصفته مالكا لجميع رأس المال يعد بمثابة تاجر، ولا يصح له الجمع بين صلاحيات المسير وعقد الشغل، ولا يمكن القول بأنه تابع للنظام الأساسي لأن هذا الأخير من صنعه ووليد إرادته.
- النظام المالي والاجتماعي للمسير:
يترتب على الجمع بين صفتي المسير والأجير، الاستفادة من الوضع المالي الذي يوفره القانون الضريبي من جهة ونظام الضمان الاجتماعي من جهة أخرى.
- النظام المالي:
لقد كان المشرع المغربي ومعه الفرنسي، يخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد للضريبة على الشركات إذا ما كان الشخص معنويا، أما إذا كان شخصا طبيعيا فإنه يختار بين نظام الضريبة على الشركات أو نظام الضريبة على الدخل[16].إلا أن المشرع المغربي سرعان ما تراجع عن هذه المقتضيات وجعلها تخضع كغيرها من الشركات وجوبا لنظام الضريبة على الشركات[17].
- النظام الاجتماعي:
وقد أقر المشرع المغربي حماية اجتماعية لكل من الشريك أو المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، عبر تمكينهم من حق الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يوفرها، كما أن مدونة التغطية الصحية الاجبارية مددت الحماية للأشخاص المسيرين الذين لا يتوفرون على صفة أجير.
ثانيا: المسير بين الوكالة والعضوية.
تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد شخصا معنويا من صنع المشرع، ليس لها وجود مادي، ولا يمكن أن تمارس حقوقها ولا أغراضها إلا عبر شخص طبيعي يشرف على إدارتها ويحقق مشاريعها[18]. وقد يتولى هذه المهام الشريك أو شخص من الغير.
وتثير الطبيعة القانونية لعلاقة الشركة بالشخص الطبيعي-المسير- التساؤل، سواء كان المسير شريكا أو شخصا من الغير، حيث ذهب جانب من الفقه إلى تفسير هذه العلاقة بكونها عقد وكالة، في المقابل ذهب البعض الاخر إلى اعتبارها علاقة عضوية.
- مدى قابلية تطبيق نظرية الوكالة على مسير الشركة ذ. م. م ذات الشريك الواحد:
تعرف نظرية الوكالة علاقة المسير بالشركة، بأنها حلول لإرادة الشخص الطبيعي محل إرادة الشركة، على أن تعود لهذه الأخيرة آثار التصرفات القانونية التي يبرمها المسير، بمعنى أن المسير هو من يعبر عن إرادة الشركة ويعمل لاسمها ولحسابها على أن تنصرف الحقوق والالتزامات إلى ذمة الشركة[19].
وعليه فإنه يترتب عن مضمون نظرية الوكالة، مجموعة من الأحكام:
- قيام المسؤولية العقدية في حق المسير، عند تجاوز حدود سلطاته.
- ضرورة تقيد المسير بغرض الشركة.
- منع المسير من استخدام الشركة لمصلحته الخاصة أو التعاقد تجاه نفسه.
وقد تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات، على أساس أن المسير يتمتع بسلطات واسعة بنص القانون، الأمر الذي يتعارض مع مضمون الوكالة التي لا تجيز بأن تكون سلطات الوكيل أوسع من سلطات الموكل.
- مدى قابلية تطبيق نظرية العضوية على مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد:
تقوم هذه النظرية على أساس أن العلاقة الرابطة بين الشركة والمسير، أساسها اعتبار هذا الأخير بمثابة عضو[20] في شركة تمثل نظام قانوني متكامل، يتدخل المشرع سواء على مستوى تكوينها أو تسييرها وحلها.
ويترتب عن هذه النظرية:
- تمكين المسير من صلاحيات واسعة، عبر القيام بجميع الأعمال الضرورية لتسيير الشركة وفقا للغرض الذي أنشأت من أجله.
- تحميل الشركة مسؤولية أعمال المسير وتصرفاته، حتى في حالة تجاوز غرض الشركة.
- إقرار المسؤولية التقصيرية عند إخلال المسير بالتزاماته القانونية.
غير أن هذه النظرية انتقدت بدورها على أساس أنها تجعل ممثل الشركة جزء من كيانها، وهو ما يصعب التسليم به، لأن الشخصية القانونية للشركة قد تنشأ دون أن يضمن عقد تأسيسها لبينان ممثلها، كما أن اعتبار الشركة جسم والمدير عضو هو قول ينطوي على الإفراط في التجسيد، فهذا الشخص المعنوي لا يمكن اعتباره جسدا بل هو مجموعة من الحقوق والالتزامات[21].
ويمكن القول انطلاقا مما تأسس، أن علاقة المسير بالشركة تخضع لنظرية جديدة تعرف بـ”نظرية الوكالة العضوية“[22]، والتي تميز بين علاقة المسير بالشريك ثم علاقة المسير بالغير.
فعلاقة المسير بالشريك تخضع لنظرية الوكالة، حيث أن هذا العقد هو الذي يبرر المسؤولية العقدية المتبادلة بينهما، لكن مالحكم في الحالة التي يكون فيها المسير شريكا[23]؟
أما علاقة المسير بالغير فهي تخضع لنظرية العضوية، إذ لا يعتد بالقيود الواردة في النظام الأساسي بخصوص علاقة المسير بالغير، فالمسير والشركة يعدان في نظر الغير وحدة قانونية، والمدير ليس إلا مجرد معبر عن إرادة الشركة.
الفقرة الثانية: أحكام تعيين المسير
إذا كان تعيين المسير يروم حسن التدبير والإدارة والحكامة، فإن ذلك يظل رهين بمعرفة الشروط اللازمة لاختياره وتعيينه، حتى يكون قادرا على تحمل مهام إدارة الشركة (أولا)، إلا أن أسباب كالفساد أو الضعف والجمود لانعدام الكفاءة والخبرة، أو حتى ارتكاب الأخطاء كلها مسببات تقود لانتهاء مهام السير (ثانيا).
أولا: الشروط الواجب توفرها في الشخص المسير:
انطلاقا من المركز المهم والجوهري الذي يحظى به المسير، الرامي لتحقيق غرض الشركة عبر اتخاذ المبادرات اللازمة للإنجاح مشاريعها، فيستوجب أن يتوفر على مجموعة من الشروط:
- التوفر على أهلية الالتزام
تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد، شركة تجارية بصرف النظر عن غرضها[24]، مادام أنها أفرغت نظامها الأساسي في القالب القانوني الذي وضعه المشرع من كتابة وشهر وغيره، حيث أن انتظامها في الإطار القانوني الموضوع لها يجعل منها شركة تجارية بغض النظر عن نوع النشاط الذي تزاوله.
إلا أن هذا الوصف لا يمتد للشريك حتى ولو تولى بنفسه مهمة التسيير، على أساس أن هذا الأخير لا يبرم تصرفات تجارية لحسابه، بل يقوم بممارسة التجارة نيابة عن الشركة ولصالحها، وهو نفس الحكم الذي يسري حتى على المسير غير الشريك.
ويترتب عن انتفاء الصفة التجارية في حق المسير، عم ضرورة التوفر عل الأهلية التجارية، مع العلم أن التشريع المغربي يعتمد من حيث المبدأ في تحديد ممارسة الأنشطة التجارية والمدنية على مدونة الأحوال الشخصية، التي حلت محلها مدونة الأسرة[25]، وهي أهلية موحدة (المادة 12 من مدونة التجارة)[26].
وتبعا لذلك يكفي أن يكون المسير متمتعا بأهلية إجراء التصرفات القانونية (المادة 208 من مدونة الأسرة)[27]، ويتمتع بهذه الأهلية الراشد البالغ من العمر الثمانية عشر (المادة 209 من مدونة الأسرة).
لكن التساؤل يبقى مطروح حول مدى إمكانية تطبيق حالة الإذن الخاص بالاتجار[28] على فرضية المسير في الشركة ذ.م.م ذات الشريك الواحد متى كان قاصرا؟
ذهب بعض الأساتذة للقول، بأن المسير إذا كان يشكل صاحب الحق في تسيير الأمور المتعلقة بتحقيق غرض الشركة، فهو يقوم بجميع التصرفات، الأمر الذي يتطلب من المسير التوفر على نوع من الخبرة والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية[29]، التي تؤهله لمواجهة صعوبات تسيير المقاولة وتحقيق الأرباح، الأمر الذي يصعب معه قبول تكليف قاصر بإدارة الشركة، حتى وإن كان المشرع يخول له إدارة جزء من أمواله، وذلك لأن الشركة ليست مجرد قدر من الأموال، بل هي شخص معنوي مستقل بذاته[30].
وعليه، فإنه يستوجب في على المسير أن يتوفر على أهلية كاملة سواء تعلق الأمر بمسير شريك أو مسير غير شريك[31]، وذلك اعتبارا للمسؤولية التي يتحملها وخطورة القرارات التي يتخذها ومدى تأثيرها على مصير الشركة[32]، وقد أكد هذا الموقف بعض الأساتذة بقولهم “..للفرق الكبير بين الاشتراك في الشركة وبين تسييرها الذي يتطلب الخبرة والنضج والعقل والحكمة التي قد لا تتوفر في البالغ الثمانية عشر أو السادسة عشر من العمر”[33].
ولا يشترط في المسير، سواء كان شريك أو مسير غير شريك (من الغير)، أن يكون مغربيا بل يسوغ للأجنبي أن يتولى إدارة الشركة ذ.م.م ذات الشريك الواحد، مع مراعاة أحكام الأهلية المشار إليها آنفا على اعتبار أن المشرع المغربي يوحد بين الأهلية التجارية الوطنية والأجنبية طبقا للمادة 12 من مدونة التجارة.
- ألا يكون المسير ممنوعا من حق التسيير:
يشترط كذلك في المسير، سواء كان شريكا أم لا، ألا يكون محكوما عليه بسقوط أهلية التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية ولكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي[34]، بما في ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الواحد، أو محكوما عليه في جناية أو جنحة[35].
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع المغربي لم يورد ضمن مقتضياته الجرائم التي من شأنها أن تمنع الشخص من إدارة أموال الشركة بخلاف المشرع الفرنسي الذي نص على أنه:
L’ordonnance n °2005-428 du 6 mai 2005 ci-dessous rappelle les cas pour lesquels une personne physique peut être interdite de pratique commerciales : « Art,L.128-1. –Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, entreprendre l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :
- Pour crime,
- A une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :
- L’une des infractions prévues au titre 1er du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;
- Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre du livre III du code pénal ;
- Blanchiment ;
- Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;
- Faux, Falsification de titre ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;
- Participation à une association de malfaiteurs ;
- Trafic de stupéfiant ;…etc.
وبذلك فإن المصادر والوسائل التي تستخلص من خلالها حالات المنع والاقصاء من ممارسة مهام التسيير هي عديدة، تجاه كل من لا تتوفر فيه أهم عنصر في المعاملة التجارية ألا وهو عنصر الثقة.
- ألا تتوفر في المسير إحدى حالات التنافي:
من أجل ضمان استقلالية وحيادية أكثر للمسير، فإن القانون يحظر عليه أن يمارس إلى جانب مهام إدارة الشركة وظائف تشترط أنظمتها الأساسية عدم إمكانية ممارسة نشاط التجارة، كما هو الشأن بالنسبة للموظفين العموميين[36] والمحامين[37] والموثقين والعدول والأطباء[38].
ويرجع السبب وراء إقصاء هؤلاء الأشخاص من وظيفة التسيير هو درء المخاطر أو استغلال النفوذ، والحرص على أداء مهامهم بأمانة وإخلاص، والحيلولة دون خلط مصلحتهم الشخصية بمصلحة الشركة.
- أن يكون المسير شخصا طبيعيا:
استوجب المشرع المغربي صراحة، ضرورة مباشرة التسيير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من قبل شخص طبيعي، غير أنه يجوز اختيار المسير أيضا من الغير شريطة أن يكون هذا الغير شخصا طبيعيا ( المادة 62 من القانون رقم 5.96)[39]، بخلاف أغلب باقي الشركات التجارية.
كما ليس هناك ما يمنع إرساء نظام للتسيير الجماعي للشركة، بمعنى الشريك الواحد رفقة مسير من الأغيار، أو فيما بين عدة مسيرين من الأغيار[40].
ومرد هذا الاختيار يرجع إلى أن هذا الشرط يساير التوجه العام من وراء إحداث هذه الشركات، ألا وهو تمكين صغار التجار ورجال الأعمال من إطار قانوني يباشرون من خلاله مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والإشراف على إدارتها، على أن تظل مسؤوليتهم محدودة.
ثانيا: طريقة تعيين المسير وانتهاء مهامه.
يشكل تعيين جهاز التسيير أبرز السمات المميزة لهذا النوع من الشركات، مقارنة بالمقاولات الفردية العادية سواء تعلق الأمر بطرق التعيين (أ)، أو بطرق الانهاء (ب).
- طريقة تعيين المسير:
غالبا ما تباشر الإدارة من قبل مسير واحد يكون هو الشريك نفسه، لأنه في الأصل جاء الاعتراف بهذه الشركات لخدمة التجار الصغار، وإذا كان هذا الإجراء من شأنه أن يضمن فعالية أكبر في التسيير، فذلك راجع على أن الشريك يعد أكثر حرصا على النجاح.
إلا أنه إذا كان من حق الشريك الواحد تولي تسيير الشركة، فإن إسناد هذه المهمة إلى الغير يصبح ضروريا في حالتين: إذا كان الشريك قاصرا أو يفقد للأهلية التجارية، أو كان شخصا معنويا[41].
وبالتالي فالتعيين يشكل إجراءا قانونيا، يختار بموجبه صاحب الشركة من يراه كفيلا لتحقيق غرضها وإنجاح مشاريعها سواء كان الشريك نفسه أو أحد من الغير، ويتم ذلك إما بمقتضى النظام الأساسي أو بموجب عقد مستقل، ويخضع لزوما لعملية الشهر عبر إعلام الغير وجميع المتعاملين من دائنين وزبائن، فبمجرد الشهر لا يجوز له أن يتحلل من التزاماته، لكن قبل ذلك يجب أن يصرح في محضر قبوله بهذا المنصب[42].
غير أن التساؤل يبقى مطروحا في الحالة التي لا يعين فيها المسير، فهل الشريك الواحد خلالها يكون مفوضا لتسيير الشركة؟
عند إغفال تعيين المسير وفق النظام الأساسي، فإنه غالبا ما يتم تدارك ذلك وفق قرار لاحق، وهو قرار عادي لا يرتب عنه تعديل النظام الأساسي، أما في حالة إغفال هذا التعيين سواء في النظام الأساسي أو قرار لاحق، فإنه وفق مقتضيات الفصل 1017[43] من قانون الالتزامات والعقود، يجب اعتبار كل شريك مفوضا لإدارة الشركة، كما يمكن استخلاص ذلك ضمنيا من خلال الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون 5.96[44].
ويعد تعيين المسير إجراء تطبعه مجموعة من البنود، لصاحب الشركة خلالها الحق في تحديد المدة التي يمارس فيها المسير صلاحياته، وإذا لم تحدد فالمسير يعين لمدة ثلاث سنوات حسب المادة 62 من القانون 5.96، كما أن لصاحب الشركة الحق في تحديد نطاق صلاحيات المسير، والحق في تحديد المقابل الذي يمنح للمسير كتعويض للوقت والجهد الذي يخصصهما لتسيير شؤون الإدارة، فممارسة هذه الأعمال غالبا ما أصبحت تتم بمقابل يلاءم المقدرة المالية للشركة، حتى وإن كان الشريك هو نفسه المسير، فنادرا ما أصبح يباشر هذا النشاط بصفة مجانية، إلا أنه لا يجب أن يكون ذلك المقابل مبالغ في، إذ يعد خطأ في التسيير قد يحمل صاحبه المسؤولية[45].
- انتهاء مهام المسير:
تنتهي مهام التسيير إما بناء على وقائع مباشرة كالاستقالة أو العزل، أو عن وقائع غير مباشرة كالوفاة والجنون، إلا أنه غالبا ما تنتهي مهامه بانتهاء الأجل المحدد في النظام الأساسي أو في عقد لاحق.
إذا كان عزل المسير أمر مستبعد كلما تعلق الأمر بالمسير الشريك، فإنه ليس كذلك بالنسبة للمسير الأجنبي، ويرجع قرار العزل دائما إلى المؤسس، شريطة أن يستند خلالها لسبب معقول تقتضيه مصلحة الشركة، كما أن هذا العزل قد يتم من قبل المحاكم [46].
أما فيما يتعلق بخصوص استقالة المسير فإنه لم ينظمها المشرع المغربي، وغالبا ما يتم ضبطها وفق النظام الأساسي، وفي حالت سكوت هذا النظام فإنها تخضع خلالها لنفس أحكام العزل، بحيث إما أن يقبلها المالك أو يعتبرها غير مشروعة ويطالبه بالتعويض نتيجة الضرر الذي لحق بالشركة[47].
أما في حالة الوفاة أو فقدان أهلية المسير خصوصا وإن تعلق الأمر بالشريك، لم يعد يرتب عنها حل الشركة كما هو عليه الأمر بالنسبة للمقاولة العادية، حيث تنتقل إلى الورثة، وفي حالة تعددهم يتعين اختيار المسير حتى لو اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء في حالة التنازع[48]، إلا أن يتم تغيير الطبيعة القانونية للشركة أو تمكين أحد الورثة من اكتساب جميع الحصص.
المطلب الثاني: سلطات الإدارة في الشركة ذات المسؤولية ذات الشريك الواحد
تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شريك واحد شخصا معنويا مستقلا، تحتاج إلى شخص طبيعي يتولى إدارة شؤونها، قد يكون هو مالكها حيث تتمركز بين يديه كل سلطات الأجهزة الإدارية، وإما قد يفضل ترك هذه المهمة وتعيين شخص طبيعي من الغير للقيام بها.
وبالتالي فالحديث عن سلطات المسير تقتضي التمييز بين وضعية الإدارة التي يعهد فيها التسيير للغير (الفقرة الأولى)، ووضعية الإدارة عند ممارستها من قبل الشريك (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تسيير الشركة من قبل الغير
لقد أصبح المسير بفضل الوكالة القانونية يستمد سلطته من القانون مباشرة، ولم يعد يعتبر مجرد وكيل عن الشركة، على أساس أن القانون أقر له صلاحية القيام بجميع الأعمال الضرورية لتسيير الشركة (أولا)، غير أنه نظرا للمخاطر التي قد تترتب عن هذا المبدأ، تم إقرار مجموعة من القيود (ثانيا)، ليبقى التساؤل المطروح حول طبيعة الرقابة التي تبسط على هذا المسير من الغير (ثالثا).
أولا: السلطات الواسعة للمسير الغير.
انطلاقا من مبدأ[49] السلطات الواسعة للمسير، وتوليه القيام بجميع الأعمال الضرورية لتسيير الشركة واستغلالها سواء كانت أعمال إدارة أو تصرف، فإنه عندما يتم إدارة الشركة من قبل الغير قد يحمل ذلك خطرا يهدد وجودها القانوني، خصوصا في حالة ما إذا تجاوز سلطاته[50]، حيث أن الشركة تتحمل آثار التصرفات والعمليات التي يبرمها[51].
وحتى يكون هناك توافق بين المصالح، سعت التشريعات ومنها المغربي، إلى إقرار أحكام منها ما يتعلق بسلطات المسير في إطار علاقته بالشريك (أ)، وأخرى تنظم علاقته بالغير (ب).
- صلاحيات المسير في إطار علاقته بالشريك:
تقتضي مصلحة الشركة غالبا من الشريك أثناء تحديد النظام الأساسي تمكين المسير من صلاحيات واسعة حتى يسهل له اتخاذ القرارات المناسبة واقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة لحل مشاكل الشركة، لانسجام ذلك مع السرعة التي يحتاجها عالم الأعمال.
وضمن هذا الإطار يسوغ لمؤسس هذه الشركة عدم التنصيص في النظام الأساسي أو في عقد التعيين على صلاحيات المسير، حيث يصبح حينها لهذا الأخير صلاحية القيام بأي عمل فيه مصلحة للشركة وفقا لمقتضيات المادة 63[52] من القانون 5.96.
لكن ما تجب الإشارة إليه في هذه المادة، هو أن المشرع حسب بعض الأساتذة[53] سقط في خطأ فادح على مستوى الصياغة في اللغتين العربية والفرنسية، فبدل من أن يذكر “أي مسير” ذكر أي “شريك” «chaque associé» غير أن هذا الخطأ أرى بأن آثاره تنجلي بصفة أكبر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء، على اعتبار إن أخذنا أحد هذه الآثار المترتبة عن هذا الخطأ كالحالة التي يكون فيها عدد الشركاء خمسين شريكا، فعند سكوت النظام الأساسي عن تحديد سلطات المسيرين يصبح للشركة خمسين مسير، وبالتالي فوضى عارمة ستشمل الشركة وتضر بمصالحها.
غير أنه بالرجوع للشركة ذات الشريك الواحد موضوع عرضنا فهذه الفرضية غير واردة، لأن الشريك الواحد إذا لم يعين المسير في النظام الأساسي فهو نفسه سيعهد له هذا الاختصاص الذي لن يكون غريبا عليه من جهة، كما أنه لن يخلق بلبلة وفوضى داخل الشركة من جهة ثانية.
وانطلاقا من نص المادة 63 يتضح أن المشرع المغربي اتجه نحو الاعتراف بتخويل المسير صلاحيات واسعة، وتمكينه من القيام بجميع الأعمال لضرورية لتسيير الشركة، شريطة أن تدخل ضمن غرض الشركة وأن يتم مراعاة اختصاصات الشريك الواحد الذي يتمتع بجميع الصلاحيات التي حددها القانون للجمعية العامة[54]، والمنصوص عليها في البند 3 من المادة 44 من القانون 96.5 سواء كان مسيرا أم غير مسير، مما يعني أنه هو الجمعية العامة للشركة، التي يجب أن تشتغل بنفس الكيفية التي تعمل بها الشركة متعددة الشركاء، باستثناء ما يتعلق بإجراءات الدعوة للانعقاد والمداولات (النصاب والأغلبية والتصويت)، التي لا يعود لها موضوع بحكم غياب شركاء آخرين.
غير أنه حالة عدم احترام المسير الغير لاختصاصات الشريك الواحد، فهذا الأخير يحق له الرجوع على المسير وفقا لقواعد المسؤولية العقدية، على اعتبار أن الوكالة تشكل أساس هذه العلاقة.
- صلاحيات المسير في إطار علاقته بالغير:
لقد سعى المشرع المغربي إلى حماية الأغيار الذين يتعاملون مع الشركة عن حسن نية وبثقة مع المسير، حيث أن أي تجاوز من طرف هذا الأخير تتحمله الشركة التي عينته وليس الأغيار[55]، كما أنه لا أثر للقيود المنصوص عليها بعقد الشركة فيما يتعلق بعلاقة المسير مع الغير، اللهم إذا أثبتت الشركة علم الغير بتجاوز المسير لغرض الشركة، أو بأن الغير لا يمكنه أن يجهل ذلك التجاوز تبعا لظروف واقعية.
وتعد هذه المقتضيات خروجا عن المبادئ العامة التي تحكم العقد، وذلك من أجل تحقيق هدف أسمى يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، من خلال المحافظة على استقرار المعاملات وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين على التعامل مع الشركات من أجل منحهم الثقة والأمان.
وعليه، فالمسير يباشر كل الصلاحيات التي تندرج في سياق مهام رئيس المقاولة، الذي يسهر على التسيير اليومي للشركة، ومراقبة الأجراء، وتحصيل الديون، ودفع الضرائب، والبحث عن الممولين، وتسويق الإنتاج…، غير أنه مقابل ذلك يخضع لمجموعة من القيود.
ثانيا: حدود سلطات المسير ونطاق الاتفاقيات التي يبرمها مع الشركة.
نظرا للسلطات الواسعة التي يتمتع بها المسير، أقر المشرع مجموعة من القيود (أ)، التي سعى من خلالها إلى التخفيف من حدة هذا المبدأ ومخاطره (ب).
- حدود سلطات المسير:
حتى وإن تمتع المسير بصلاحيات واسعة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنه يظل مقيد بمجموعة من القيود سواء كان مصدرها النص القانوني أو إرادة الشريك، وتتجلى أهمها فيما يلي:
- تقيد المسير بالمقتضيات القانونية والتي من ضمنها:
- المنع من ممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالمعاملات البنكية، والقرض، والاستثمار، والتأمين والرسملة والادخار، وذلك حسب مقتضيات المادة 44 من قانون 5.96.
- المنع من ممارسة الصلاحيات التي تدخل ضمن اختصاص الشريك الواحد.
- الالتزام ببدل العناية أثناء إدارة الشركة.
- التزام المسير بإعلام الشريك بظروف الشركة، وحالتها الاقتصادية، ومركزها المالي، وإعداد جرد مفصل لكل أصول وخصوم الشركة خلال السنة المالية، مؤيدا بفواتير ومستندات.
- تقيد المسير بالسلطات المحددة في النظام الأساسي:
إذا كان المسير يتمتع بصلاحيات واسعة أثناء تسيير الشركة، فإن هناك بعض التصرفات تستلزم الموافقة المسبقة من لدن الشريك الواحد[56]، وبالتالي وجود المسير في حالة تبعيته للشريك، يجعله يخضع لإشرافه وتوجيهه ورقابته، وفي هذا الإطار يمنع على المسير:
- تفويض جميع صلاحياته للغير[57]، وذلك بناءا على قواعد الوكالة، إذ غالبا ما يتم تعيين الوكيل بناء على مواصفات شخصية، وبالتالي لا يجوز تفويض صلاحياته إلا إذا كان مرخص له من قبل الشريك.
- كما أن هذه القيود لا تكون لها الحجة إلا في مواجهة الشريك أو الشركة دون أن تمتد آثارها للغير.
- التقيد بغرض الشركة ومصلحتها:
إذا كان للمسير سلطات واسعة تمنحه حق الاتخاذ مجموعة من القرارات، فإن هذا الاطلاق بجب أن يكون في حدود اختصاص الشركة وضمن نطاق غرضها[58]، وبالتالي فإنه يمنع على المسير القيام بأي عمل لا يدخل ضمن الغرض الاجتماعي للشركة أو لا يخدم مصلحتها الاقتصادية، وذلك من خلال:
- المنع من ممارسة التصرفات التي من شأنها أن تؤثر على ملكية الشريك الواحد، شريطة أن يتم الحصول على وكالة خاصة، مثل عقود التبرع والتصرفات العقارية.
- المنع من منافسة الشركة، حيث لا يسوغ له إجراء عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، سواء لحسابه أو لحساب الغير، نظرا لما قد يترتب عن ذلك من ضرر للشركة.
- نطاق الاتفاقيات التي يبرمها المسير مع الشركة:
إن إدارة الشركة الفردية ذات المسؤولية المحدودة من قبل الغير، قد تدفعه إلى إبرام اتفاقيات مع نفسه، وفي هذا الإطار عمد المشرع إلى تحصين أصول الشركة من تلاعبات بعض المسؤولين، حتى لا يقع استغلال الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركة[59]، وذلك عبر تصنيف هذه الاتفاقيات إلى ثلاث أنواع:
- الاتفاقيات الممنوعة:
تكريسا لمبدأ الفصل بين ذمة الشركة وذمة مسيرها، يمنع المسير من مباشرة بعض الاتفاقات المالية، كالاقتراض من الشركة، أو جعلها تتولى كفالة أو ضمان التزاماته الشخصية، أو منحه دائنية في حسابه الجاري.
ونظرا لخطورة هذه الاتفاقيات، وحفاظا على الشفافية والمصداقية، فإن الحظر يمتد حتى إلى الأزواج والأقارب والأصهار من الدرجة الثانية، وعلى كل شخص وسيط[60].
- الاتفاقيات التنظيمية:
تخضع الاتفاقيات غير المتعلقة بالعمليات الجارية لمسطرة قانونية خاصة، تضمنتها المادة 64 من القانون 5.96، تستوجب الحصول على موافقة مسبقة للشريك بعدما يطلع على تقرير المسير المتضمن لطبيعة الاتفاق وحجمه، وأن يتم الإشارة إلى قرار المصادقة في سجل خاص، وعند تواجد مراقب الحسابات يكون الشريك الواحد مطالب أثناء المصادقة بالاستعانة بتقرير هذا المراقب فقط.
غير أن عدم احترام هذه الإجراءات الشكلية، لا يمنع الاتفاق في أن يحدث أثاره، إلا أن المسير يكون مسؤولا شخصيا عن الأضرار اللاحقة بالشركة والشريك ثم الغير.
- الاتفاقيات الحرة:
ويقصد بها تلك الاتفاقيات التي يجيزها القانون للمسير، ويستوجب بشأنها أن تتعلق بعمليات جارية، ومعتادة من قبل الشركة، والمبرمة وفق الشروط العادية دون تمييز أو معاملة تفضيلية لصالح المسير، وبالتالي لا يستوجب بشأنها تطبيق مسطرة المصادقة المنصوص عليها في المادة 64.
ثالثا: سلطات الشريك الغير المسير.
إن طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد، تمكن هذا الأخير من صلاحيات هامة[61]، تستلزم منا التمييز بين دور المسير من الغير كمشارك في التسيير (أ)، ثم استجلاء مهامه كـمراقـب(ب).
- مبدأ المشاركة الجماعية في التسيير:
إن مهام الشريك لم تعد تقتصر على الدور التوجيهي وإصدار الأمر للمسير من أجل القيام أو الامتناع عن العمل، بل أصبح يشكل السلطة العليا داخل الشركة، عبر المشاركة في التسيير واتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تهم حياة الشركة ومستقبلها.
وبالتالي فإذا كان المسير هو الذي يشرف على التسيير اليومي للشركة والسهر على نجاح مشاريعها، فإن الشريك هو الذي تعود له صلاحية الموافقة والمعارضة على طريقة التسيير ورسم المشاريع التي سيسهر على تنفيذها.
مما يفيد بأن المسير لا يعتبر الجهة الواحدة التي تشرف على إدارة الشركة مادام يطبق وينفذ ما يقرره الشريك.
- الشريك وسلطة الرقابة:
إن إدارة الشركة من قبل الغير، تجعل الشريك الواحد محتفظا بسلطة الرقابة، والتي تمكنه من الفصل في كل الأمور التي تخص سير العمل بالشركة، فوفق المادة 44 من قانون 5.96، يتخذ الشريك الواحد كما سبق وأشرنا مكانة الجمعية العامة ويباشر نفس السلطات المخولة لها:
- المصادقة على التقارير التي يعدها المسير بخصوص أعمال الإدارة والمحاسبة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء، ويجب أن يتم ذلك داخل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية.
- حق الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية من جرد وقوائم تركيبية وتقرير المسير أو مراقب الحسابات يساعده للتحقق من صحة الحسابات وتقديم النصح حول السبل الكفيلة لنجاح الشركة.
- الحق في استفسار المسير عن وضع الشركة، وتظل عدم الإجابة عن الأسئلة سببا صحيحا للعزل[62].
- الاتفاقيات المبرمة بين المسير والشركة.
وإجمالا تظل جميع القرارات التي يتخذها الشريك الواحد، يجب أن تستهدف مصلحة الشركة ككيان اقتصادي مستقل، وأن تكون مطابقة لأحكام القانون من خلال كتابتها وتسجيلها في سجل خاص كشرط لصحة القرار لأن عدم مراعاة ذلك، يسمح لكل من يهمه الأمر طلب إلغاء هذا القرار[63]، إضافة لضرورة إخضاعها لعملية الشهر.
تبقى الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المقتضيات الواردة في قانون 5.96 تستبعد من نطاق التطبيق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد، كالفقرات الثلاث الأولى من المادة 70، والمادتان 71 إلى 74، الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 75، على اعتبار أنها مقتضيات لا تتلاءم مع طبيعة هذه الشركة كحق لاطلاع المؤقت للشركاء والأسئلة الكتابية والاستشارة الكتابية وطرق استدعاء الجمعيات وشروط النصاب والأغلبية.
الفقرة الثانية: تسيير الشركة من الشريك الواحد
كما سبق وأشرنا فإن الشريك الواحد غالبا ما يتولى بنفسه مهمة التسيير ، وإلى جانبها يمارس مهمة الرقابة على أساس أن هذه الأخيرة ترجع دوما من اختصاصه سواء أسندت الإدارة للغير أو للشريك، ليتولى خلالها مهمتين متناقضتين: مهمة التسيير ومهمة الرقابة، إلا أن ذلك لا يعني أنه سيد الميدان وبإمكانه أن يفعل ما يشاء، بل هو ملزم باحترام مجموعة من المقتضيات الهدف منها الفصل بين أموال الشركة التي يسيرها وأمواله الشخصية[64].
وفي هذا الإطار تنبغي الإشارة “لقد حاولنا القيام بزيارة ميدانية لأحد الشركات ذات الشريك الواحد، غير أن خصوصية هذا النوع من الشركات جعل الأمر صعبا للغاية، لاسيما وأن الواقع العملي يجعل من رؤساء المقاولات حتى وإن كانت معروفة مقارهم، يجعل ربط اتصال بهم أمرا صعب، فما بالك بشركة تحمل شريك واحد، غير أننا رغم ذلك نجحنا والحمد لله في ربط موعد مع الشريك الواحد لهذا النوع من الشركات، غير أن كثرة مشاغله وتنقلاته، لم تسعفنا في إقامة مقابلة ميدانية معه، إلا أنه مدّنا بنسخة من النظام الأساسي الذي يشتغل به، وحاولنا أن نقوم بعملية إسقاط للمقتضيات القانونية على الواقع العملي.”
ومن انطلاقا مما تقدم سنحاول في هذه الفقرة التمييز بين دور الشريك في ممارسة دور الوكيل (أولا)، ودوره في القيام بمهام الرقابة (ثانيا).
أولا: قيام الشريك الواحد بمهام الوكالة:
إن طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شريك واحد وحجم نشاطها الضيق، تجعل الشريك يتولى بنفسه مهام التسيير، غير أنه قبل التعرف على مضمون هذه السلطات (ب)، سنحاول التعرف على طبيعة العلاقة التي تربط الشريك المسير بالشركة (أ).
- علاقة الشريك المسير بالشركة:
كما هو معلوم فإن الشريك الواحد رغم توليه مهام إدارة الشركة بنفسه، فهو لا يكتسب الصفة التجارية لأنه لا يمارس أعمال تجارية لحسابه بل لحساب الشركة، كما أن مسؤوليته تظل محدودة، حيث أنه مجرد وكيل عن الشركة، على أساس أن هذه الأخيرة تتمتع بالشخصية المعنوية وذمة مالية مستقلة، مما يجعله في علاقته مع الشركة غيرا[65].
إلا أن التساؤل الذي يطرح، كيف يمكن اعتبار الشريك وكيلا عن شركة تعود جميع حصصها لملكيته، الأمر الذي يمكنه من المصادقة على جميع الاتفاقات التي تبرمها الشركة، بما في ذلك عقد الوكالة؟
إذا كنا قد خلصنا في السابق إلى أن علاقة المسير بالشركة تخضع لعلاقة الوكالة، كلما كان المسير غير شريك، فإنه بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد، يصعب تطبيق هذه العلاقة في حالة تولي الشريك مهام التسيير[66]، وبالتالي فمن غير الجائز اعتبار المسير الشريك مجرد وكيل، بل هو عضو في جسم الشركة، وجزء من كيانها القانوني، باعتباره عنصرا جوهريا في تأسيسها، وبالتالي لا يمكن اعتباره عنصرا عرضيا في حياة الشركة.
- سلطات الشريك الواحد عند مباشرة مهام التسيير:
يستأثر الشريك الواحد في شركة المسؤولية المحدودة، كغيره من المسيرين بصلاحيات واسعة أثناء الإدارة، إذ يتولى كل الصلاحيات اللازمة لاستغلال نشاط الشركة من إبرام عقود شغل مع الاجراء والمستخدمين، وتحديد أجورهم وإنهاء عقود شغلهم، والاشراف على دفاتر الشركة، إلى غير ذلك من الصلاحيات على أن تظل الشركة هي المسؤولة عن جميع هذه التصرفات.
وعليه فإن تولي الشريك مهام الوكالة تكتسي جوانب سلبية من جهة وجوانب إيجابية من جهة ثانية:
فالجانب السلبي: يتمثل في احتمال استغلال الشريك المسير لمبدأ السلطات الواسعة، والخلط تصرفاته الطبيعية وتصرفاته كوكيل[67]، مما يترتب عنه صعوبة التفرقة بين أمواله الشخصية وأموال الشركة، الأمر الذي يترتب عنه بروز خلافات بين دائني الشركة ودائني الشريك الواحد.
أما الجانب الإيجابي: يتمثل في أن الشريك يكون أكثر حرصا وعناية وإحساسا بما يبذله من جهد، لأجل نجاح الشركة وضمان استمراريتها، وليس هناك ا يمنع أن يحدد لنفسه مقدار أجر مقابل مهام التسيير[68]، حتى لا يضطر إلى الخلط بين ذمته وذمة الشركة، خصوصا وأنه لا يمكنه الحصول على الربح، إلا بعد إتمام المصادقة على المحاسبة كما أشرنا آنفا.
وتماشيا مع الواقع العملي عمد المشرع إلى إقرار مجموعة من القيود والضمانات تحد من مظاهر الخلط بين ذمة الشريك وذمة الشركة، من خلال ضرورة تقيد الشريك بمصلحة الشركة وغرضها والمحافظة على أموالها، إضافة إلى منعه من تأسيس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة، لكن يظل التساؤل حول كيفية تفعيل هذه الضمانات، مادامت الرقابة تنحصر في يد الشريك نفسه؟
ثانيا: طبيعة الرقابة:
تتأثر طبيعة الرقابة بالخصوصيات التي تميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد، والتي تجعل الرقابة في بعض الحالات، تعد مفهوما فارغا من أي محتوى قانوني[69]، وهو ما سنحاول تبيانه على النحو التالي:
- الرقابة القانونية عن سلطات الشريك المسير:
إذا كانت الرقابة تمارس في جميع الشركات التجارية، من قبل الشركاء عبر الجمعية العامة أو من خلال مراقبي الحسابات، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد، تتمتع ببعض الخصوصيات على مستوى الرقابة، أثناء ممارسة هذا الأخير لمهام الإدارة[70]، إذ أنها رقابة يغلب عليها الطابع التشريعي، قصد حماية مصلحة الشركة ككيان اقتصادي مستقل.
فالشريك الواحد يختص مبدئيا وفق مقتضيات المادة 44 من قانون 5.96، بكل ما هو من اختصاص الجمعية العامة كما أشرنا في فقراتنا السابقة، الأمر الذي يجعله يتخذ القرارات المتعلقة بالحسابات السنوية، وكل ما يتعلق بإدارة الشركة، وكل ما يهم رأس المال، وإعداد جرد سنوي لتقويم والحسابات، كما يمتلك الشريك الواحد كامل الحرية لتعيين مراقب الحسابات[71].
غير أنه إذا كان تسيير الشركة الذي يتم بإرادة منفردة من الشريك الواحد، سواء تعلق الأمر بمهام التسيير، أو باختصاصات الجمعية العامة، من شأنه أن يساهم في ضمان إدارة أفضل، فإنه بالمقابل قد يكتسي طابعا تعسفيا يضر بمصلحة الشركة والاغيار، لذا فرض المشرع مجموعة من القيود في هذا الصدد:
- ضرورة كتابة القرارات التي يتخذها الشريك الواحد سواء المتعلقة بإدارة الشركة أو حساباتها في سجل خاص محدد التاريخ تحت طائلة البطلان.
- إعداد تقرير عن تسيير الشركة، يتضمن مختلف الوثائق المحاسبية، وفق ما أقره المشرع المغربي ضمن قانون المحاسبة.
- منع الشريك من إبرام اتفاقات مالية مع الشركة، وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس، بأنه: “يمنع على الشريك الطبيعي تحت طائلة البطلان الاقتراض من الشركة، أو العمل على منح الشركة دائنية في حساب جاري أو بأي طريقة أخرى، أو أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار، وفي المقابل اعتبرت أن الشريك الذي يقرض الشركة خلافا لمل هو منصوص عليه قانونا، ولم يقم بإثباتها، تعتبر أموالا تدخل ضمن ذمة المقاولة[72]“.
- كما يجب أن تلحق جميع الاتفاقات التي يبرمها الشريك مع الشركة ضمن الوثائق المحاسبية التي يتم إعدادها بكتابة الضبط، وعدم الالتزام بذلك يشكل قرينة على وجود خلط بين ذمته وذمة الشركة[73].
- دور مراقب الحسابات في تفعيل الرقابة:
يعد تعيين مراقب الحسابات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة إجراءا غير ملزما، إلا في الحالة التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوية 50 مليون درهم، مما يجعل هذه الشروط قاسية، ولا تتناسب مع خصوصيات الشركة، وتعرقل تعيين مراقبي الحسابات داخلها أكثر مما تساعد على تشجيع هذا التعيين.
وعليه فالقانون لم يوفر الحماية للغير، عندما لم يفرض التدخل الإجباري لمراقب الحسابات داخل هذه الشركات.
وبخصوص هذه النقطة فقد ذهب جانب[74]، إلى أن تعيين مراقب الحسابات يجب أن يكون إلزاميا مهما كان حجم الشركة أو رقم معاملاتها، لما قد يساهم ذلك من تأمين حسن إدارتها عبر الفصل بين أموال الشركة وأموال الشريك الواحد، والحيلولة دون تعسفه أثناء إدارته للشركة بتغليب مصلحته الشخصية عن مصلحة الشركة، إضافة إلى تشجيع الدائنين على التعامل مع هذه الشركات.
وفي المقابل ذهب جانب آخر[75] خلاف ما سار إليه الجانب الأول، حيث اعتبر أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون عادة صغيرة الحجم، مما يصعب إلزامها بتعيين مراقب الحسابات، إذ يشكل عبئا ثقبلا عليها، مما يكفي معه مراقبة الشريك شخصيا للحسابات حتى ولو لم يكن خبيرا محاسبيا.
المبحث الثاني: نظام المسؤولية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد
إن مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عموما والشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد على الخصوص، يسأل بشكل عام عن كافة الاعمال التي يقوم بها لفائدة الشركة. ولا يجوز لهدا الأخير الخروج عن الاختصاصات المحددة له بموجب النظام الأساسي للشركة، حيت إن قيامه بدلك يجبر الشركة حماية للغير حسن النية المتعامل معها المتعامل معها على أن تلتزم بتصرفات المسير الذي خرج عن اختصاصاته بدلك[76].
ففي مقابل السلطات الواسعة التي يتمتع بها مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، فإنه يتعرض للمسؤولية في مقابل دلك، حيت تعتبر هذه الأخيرة هي الشغل الشاغل لكل مسير في هدا النوع من الشركات، ويخضع المسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد لنفس الأحكام التي يخضع لها مسير الشركة ذات المسؤولية الحدودية متعددة الشركاء من حيت المساءلة مبدئيا[77].
ويخضع المسير لنوعين من المسؤولية، مسؤولية مدنية (المطلب الأول) وكذلك يقيد بمجموعة من المخالفات التي يجب عليه تجنبها حتى لا يعرض نفسه للمسؤولية الجنائية (المطلب الثاني)
المطلب الأول: المسؤولية المدنية للمسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد
يخضع المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد لنفس الأحكام التي يخضع لها المسير في الشركة متعددة الشركاء من ناحية المسؤولية المدنية، مع ملاحظة بسيطة وهي أن الجانب العملي يكشف أن قيام هده المسؤولية أكتر ورودا في الشركة ذات الشريك الواحد. وهنا كان لا بد من التمييز بين حالتين من المسؤولية، الحالة الأولى وتتعلق بالمسؤولية العادية لمسير الشركة ذات المسؤولية المحدود بشريط واحد (الفقرة الأولى) وتختلف بين ما إدا كان المسير نفسه هو الشريك أو كان من الأغيار، وكدلك الحالة الثانية حيت تتار مسؤولية استثنائية تجاه المسير (الفقرة التانئة).
الفقرة الأولى: مسؤولية المسير في الأحوال العادية
حمل المشرع المغربي المسؤولية العادية للمسيرين في حالة ما إدا أحدوا بتصرفاتهم أضرارا للشركة أو غيرها حسب المادة 67 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة المسؤولية المحدودية وبقية الشركات غير المساهمة[78] حيت بمكن مساءلة المسير الواحدة أو المسيرين المتعددين فرادى أو متضامنين –حسب الأحوال-تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو الاخطاء المرتكبة أتناء التسيير[79].
فمن خلال المادة 97 من القانون رقم 5.96 يمكن أن سائل المسير عن:
- عن مخالفة الأحكام الاتفاقية والتنظيمية والقانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد ونمثل لدلك من خلال مخالفة المسير لأحكام الاتفاقات المحضورة.
- وعن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أتناء التسيير، ونمثل لدلك من خلال إدا ما تجاوز المسير حدود السلطات المحددة له وفق أحكام النظام الأساسي وكدلك التهاون والتقصير في مهام الوكالة الاجتماعية وطرح عمليات جزافية واللامبالاة فيما يخص سير الأعمال واستعمال وسائل احتيالية[80].
ويشترط لمساءلة المسير في إطار المسؤولية العادية تواجد خطأ ينتج بسببه ضرر، وبالتالي يتضح أن على كل من يدعي بأن المسير قد أخل بمقتضيات وظيفته أن يثبت دلك أمام المحكمة ، أي أن يثبت كل من الخطأ و الضرر والعلالقة السببية بين الخطأ والضرر[81] حيت جاء في قرار لمحكمة النقض المغربية ما يلي ” وحيث أن الطالب قد تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بما جاء في موضوع الوسيلة فردته المحكمة بقولها ” إن إخلال الطاعن لا يتمثل في كونه قد اسس شركة تقوم بنفس نشاط الشركة المستأنف عليها ، بل يتمثل في كونه عمل على إبرام عقود وصفقات مع العديد من الشركات التي كانت تتعامل معها المستأنف عليها و دلك لحسابه من خلا الشركة التي أسسها وسيرها، وهي شركات …أ.ب.س…، وشركة “ليبيرتي ترافل”، وشركة” أبرو” البرتغالية، و أن الطاعن لم يحضر الخبرة رغم استدعائه بصفة قانونية لأكثر من مرة ، ولم يتمكن الخبير من الإطلاع على الشركات التي يتعامل معها، خاصة التي تمسكت بها المستأنف عليها، و أن الطاعن لم ينف تعامله مع هدة الشركات ، بل تمسك بعدم تبوت أركان المسؤولية ، وأن إنخفاض رقم معاملات المستأنف عليها بنسبة وصلت ل 36 بالمئة، تابت من خلال تقرير الخبرة، و الثابت أيضا من خلال هدا التقرير أن شركة” تراويل” الألمانية، كانت تتعامل مع المستأنف عليها إلى غاية سنة 200 حيت كانت تحقق معها أرقاما عالية بخصوص المعاملات التجارية، والثابت أيضا من خلال إقرار الطاعن والوثائق الأخرى المدلى بها من صور أثناء المعارض، أن الطاعن هو من أصبح يتعامل مع هد الأخيرة، الشيء الذي يفيد أنه قد حول تعاملها لفائدته، و أن مثل هذه الأعمال توجب منح الطاعنة تعويضا عنه، إلا أنه اعتبارا لكون الطاعن قد تمسك بكون انخفاض رقم أعمال المستأنف عليها ورقم معاملاتها لا يعود له وحده بصفة مباشرة ، ارتأت المحكمة حصر التعويض المحكوم به في حدود مليون درهم مغربية”
وهو تعليل اعتبرت المحكمة بمقتضاه أن الإخلالات المنسوبة للطالب تابثة في حقه من خلال إقراره ، ومن خلال تصريحات المطلوبين، ، وصور المعارض ، وما ورد بتقرير الخبرة ، دون أن تبرز من أين استقت إقرار الطالب بما نسب إليه ، من استقطاب لزبناء الشركة المطلوبة ، ولا كيف استنتجت أن صور المعارض تفيد تحويله زبناء الشركة لفائدة شركة “سوذنارك ترافل” ، فضلا عن أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة أثبتت عدم تمكن الخبير من الإطلاع على محاسبة الطالب وعلى العمليات التي قد يكون قام بها لفائدته أو لحساب شركته، والأرباح التي قد يكون جناها مما ذكر وما نتج عن دلك من انخفاض في رقم معاملات المطلوبة لحدود 36 بالمئة.
فتكون بما ذهبت إليه بتقرير مسؤولية الطالب التقصيرية دون إبراز عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية ودون الجواب عما وقع التمسك به أمامها مما له علاقة للطالب بانخفاض رقم معاملات المطلوبة ، ومما أثير من أن مرد ذلك قد يكون بسبب الأزمة الوطنية والدولية، قد وسمت قرارها بنقص في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض“.[82]
أما في الحالة التي يكون فيها الشريك هو المسير للشركة فلا يتصور أن يعمد إلى مسائلة نفسه عن أضرار قد أحدثها في النهاية لنفسه، وبالتاي فالمسؤولية المدنية العادية تنتفي من جهته، بينما تبقي هده المسؤولية جارية ومتاحة للغير في مواجهته ومواجهة الشركة عن طريق ذلك.
كما يجب على الشريك المدعي الإدلاء بما يفيد أن المسير قد تجاوز السلطات التي خولها لهم القانون وكدا النظام الاساسي المنظم لهدا النوع من الشركات[83]، وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالبيضاء في قرار لها “حيث أن المستأنف لم يستطع الإدلاء بما يفيد أن المسيرين قد تجاوزوا الاختصاصات والسلطات الممنوحة لهم بمقتضى المادة 16 من الأساسي للشركة لدلك يبقى الحكم المستأنف في محله أيضا لما ذكر، حيث أنه في غياب أي حجة على ما يدعيه المستأنف من إخلالات فإن الحكم المتخذ يبقى في محله ويتعين تأييده“[84]
كما لا ننسى أنه للقول بمسؤولية المسير أن يكون الضرر محققا، و أن يصيب حقا للمضرور أو مصلحة مالية له، و أن تكون هده المصلحة[85].
الفقرة الثانية: المسؤولية الاستثنائية أو الخاصة لمسير الشركة ذات الشريك الواحد
ميز المشرع من خلال قانون 5.96 بين نوعين من الضرر الدي يمكن بصدده مساءلة المسير وهما الضرر الحاصل بالشريك الدي يعبر عنه من خلال الدعوى الفردية (أولا) والضرر الحاصل بالشركة الدي تعبر عنه من خلال سلوك الشركة بدأتها مسطرة دعوى حق الشركة أو من خلال أحد الشركاء نيابة عنها (تانيا) وكدلك ينضاف نوع ثالث من المسؤولية وهو المتعلق بالمسؤولية المشددة أي عندما يتم تمديد مساطر معالجة صعوبات المقاولة في مواجهة المسير (ثالثا).
أولا: حق الشريك في رفع الدعوى الشخصية.
قبل البدء تجدر الاشارة أنه في حالة ما إدا كان الشريك الواحد هو نفسه المسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن هده الدعوى تصبح مستحيلة الاقامة استحالة قانونية فلا يمكن للشخص أن يكون مدعي عليه ومدعي في نفس الوقت وكون أن هده الدعوى تقامك على اساس شخصي من جهة أخرى وبالتالي فلا يمكن اجراء هده الخصومة أمام المحكمة.
إذن يمكن للشريك الواحد في حالة ما إدا كان المسير غيره بأن يقيم دعوى شخصية منفصلة عن الشركة في حالة ما إدا كان سوء التسيير قد أحدت له ضررا شخص مستقل عن الضرر الحاصل بالشركة[86]، بحيث هده الدعوى تكون حقا له بموجب الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون رقم 5.96[87] فمن خلالها يمكنه الحصول على تعويض اضافي شريطة أن يكون قد لحقه ضرر شخصي من جراء خطأ ارتكبه المسير وليس الشركة كما يجب أن يكون الضرر قد حل به شخصيا وخارجا عن إطار الشركة[88] فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه ” وحيت خلصت المحكمة بشأن تعليلاتها اعلاه من مبلغ 100000 درهم إلى مبلغ 1650000 درهم المحتج بها من قبل المستأنف عليه غير قانونية مرجحة ما أدلى به المستأنف والمؤرخ في 26/5/2003 والمنسجم مع ميزانيتها السنوية لسنتي 2002 و 2003 والتي لم ينازع فيها المستأنف عليه ، وبدلك فإن مبلغ التعويض المستحق عن الضرر الحاصل جراء أخطاء التسيير المرتكبة من طرف المستأنف عليه هو 4158382,25 درهم وهو ما يستدعي اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه المبلغ المذكور كتعويض عن الاضرار الناتجة عن الأخطاء افي التسيير عن المدة من 2001 إلى 2005 “[89].
أما إدا لحق الضرر بالشركة فيحق لكل شريك أن يطالب بترميمه شريطة أن يرفع الدعوى باسم الشركة لا باسمه الخاص تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا[90]، ولا يجوز للشريك الدي رفع الدعوى الشخصية ضد المسير أن يعمد أتناء مباشرة مسطرة دعواه أن يقوم بإدخال الشركة كطرف في الدعوى حتى تتسم مسطرته بالسلامة وتحظى بالقبول شكلا[91].
ثانيا: حق الشركة في رفع الدعوى أصالة عن نفسها أو بنيابة الشريك عنها.
يمكن للشريك الواحد إقامة هده الدعوى نيابة عن الشركة كما يمكن للشركة رفعها أصالة عن نفسها بدون تدخل الشريك الواحد وتسمى هده الدعوى بالدعوى الاجتماعية حيت تهدف إلى تحصيل التعويض لفائدة الشركة نفسها كشخص معنوي مستقل عن الشخص الذاتي –الشريك الواحد- [92]، ومن بين الافعال التي قد تؤدي إلى سلوك هد الدعوى في التالي:
- التقصير في مهام الوكالة الإجتماعية.
- طرح عمليات جزافية.
- اللامبالاة فيما يخص سير الأعمال.
- الغياب المتواصل.
- مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية.[93]
وحسب المادة 68 من قانون الشركات فإن هده الدعوى تتقادم بمضي 5 سنوات من ارتكاب الفعل المسبب للضرر أو من الكشف عنه إدا ما تم التكتم عنه[94] وجدير بالدكر أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء اعتبرت أن قيام الشريك بالإجراءات المسطرية القضائية من أجل التثبت من الاختلالات في التسيير الموجب للقول بالمسؤولية المدنية للمسير يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم حيت جاء في القرار “…. مما جعلهم بقومون بإجراء خبرة بتاريخ 30/09/2008 حدد من خلاله الاختلالات التي بها حسابات الشركة وبالتالي فإنه بسلوك الطاعنين لكافة الاجراءات المسطرية للتحقق والقول بالعلم بالاخلالات المطلوب عنها التعويض يكون أجل التقادم غير مستوف والأمر الدي يكون ما قضى به ابتدائيا مردودا للعلل المسطرة أعلاه“[95].
الفقرة الثالثة: تمديد مساطر صعوبات المقاولة في حق المسير
إن مبدأ المسؤولية المحدودة الدي تقوم عليه الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يضمن للمسيرين الحماية التامة كما لا يعفيهم من المسؤولية في حالة عجز الشركة عن الأداء أو توقفها عن الدفع. فقد بدا جليا من خلال الممارسة أنه من غير المقبول لا من الناحية الأخلاقية ولا من جهة العدالة والإنصاف أن يتمكن المسيرون من الاختباء وراء مبدأ المسؤولية المحدودة[96] الدي تقوم عليه الشركة ذات المسؤولية المحدودة للتنصل من كل مسؤولية في حالة ما إدا كان لهم دور أو بدت منهم سوء نية في التسيير أدى بالشركة إلى كل دلك.
ووعيا من المشرع بخطورة الأمر سواء بالنسبة للأغيار المتعاملين مع الشركة أو الشريك الواحد غير المسير فإنه قد أقر مبدأ عاما يسري على نفس الشركات التجارية ولو أن أهمية هدا الإجراء يتبلور تأثيره خاصة في الشركات التي تأخذ بالمسؤولية المحدودة، وكدلك بمبدأ عدم مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة ونقصد هنا شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة أنه من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة الشركة ويتضح وجود نقص في أصول الشركة يرجع لأخطاء في التسيير فإنه يمكن للمحكمة أن تحمله كليا أو جزئيا للمسير أو المسيرين إما بشكل فردي أو بشكل تضامني، بين المسيرين إدا ما تعددوا[97].
كما أن القانون يلزم المحكمة بأن تفتح مسطرة التسوية التصفية القضائية تجاه المسير شخصيا عندما يثبت في حقه بعض المخالفات التي حددها المشرع بموجب المادة 706 من مدونة التجارة[98].
وذلك بالرغم من كون مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعتبر تاجرا، ولم يتوقف المشرع عند هدا الحد بل توجه إلى أن قد أوجب إدانة المسير بجريمة التفالس بالنسبة لبعض تلك المخالفات حسب المادة 721 من مدونة التجارة[99]، مما يعرض المسير لخطر أن تسقط عليه عقوبة من سنة لخمس سنوات وكذلك غرامة تتراوح بين 10000 إلى 100000 أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب ما نص عليه في المادة 722 من مدونة التجارة[100]، وكدلك قد تسقط عن المسير الأهلية التجارية حسب ما هو منصوص عليه في المادة 723 من مدونة التجارة المغربية[101].
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية للمسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد
بالإضافة إلى قيام المسؤولية المدنية في مواجهة المسير عن أخطاء التسيير الصادرة عنه فإن المشرع حرص على معاقبتهم جنائيا عن المخالفات التي يرتكبونها والتي تتصف بالخطورة، وقد حدد المشرع المغربي في المواد من 104 إلى المادة 117 من القانون رقم 5.96.
هدا ويميز المشرع المغربي بين نوعين من المخالفات والعقوبات حيت نجد بعض المخالفات والعقوبات التي تشترك فيها الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع باقي الشركات (الفقرة الأولى) وفي المقابل نجد بعض المخالفات التي خصصها المشرع المغربي للشركة ذات المسؤولية المحدودة لوحدها دون باقي الشركات (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المخالفات والعقوبات المشتركة
وتتمثل أهم المخالفات المشتركة المتعلقة بتسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي جرمها المشرع المغربي بموجب القانون الخاص بالشركات مشتركة مع بقية الشركات وعاقب عليها في قانون الشركات في التالي:
باستقرائنا للمادة 104 من القانون رقم 5.96 نجدها في الفقرة الثانية تنص على كون ” … وتطبق على مسيري الشركة أحكام المادة 403 من القانون 17.95 إدا كانت الشركة كلزمة بتعيين مراقب الحسابات أو مراقبين للحسابات.” فبالرجوع للمادة 403 من قانون شركة المساهمة[102] نجد أنها توجب معاقبة أجهزة الإدارة أو التسيير في شركة المساهمة بغرامة من 10000 إلى 50000 ألف درهم إدا لم يقم جهز التسيير في شركة المساهمة بتعيين مراق للحسابات وبالتالي فنفس الحكم يقع على المسير في شركة المسؤولية المحدودة بشريك واحد إدا تحققت واقعة عدم تعيين مراقب للحاسبات عندما يكون دلك إجباريا. وتجدر الإشارة أنه في هده الحالة فالمسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك إدا هو الشريك الواحد فنفس الحكم يقع عليه نطرا لأن هدا النص الزجري من النظام العام ولا مجال للتملص منه، لكن الإشكال الذي يطرح هنا يكمن في الجهة التي تتولى تحريك الدعوى ضد الشريك الواحد المسير الأمر الذي لم يعالجه المشرع بأي من نصوص مدونة الشركات.
وفي المادة 107 من القانون رقم 5.96 عدد المشرع أربع حالات إضافية لمساءلة المسير في عدة حالات، حيت تشترك شركة المسؤولية المحدودة مع باقي الشركات في هده العقوبات. وهد الحالات هي كالتالي:
- توزيع أرباح خيالية في غياب الجرد وباستعمال وسائل جرد تدليسية:
وهنا في حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد فنميز بين حالتين اثنتين:
- الحالة الأولى: عندما يكون المسير شخصا من الغير فإن هده المخالفة يمكن تصورها بالنطر لأن الشريك الواحد يحق له متابعة المسير بهده المخالفة.
- الحالة الثانية: إدا كان الشريك الواحد هو نفسه المسير للشركة فهنا تجدر الاشارة إلى أنه لا يمكن تصور أن يقوم الشخص بتوزيع الأرباح على نفسه فهو يكون صاحب كل الأرباح ولا حاجة للتوزيع.
كما يتار إشكال أخر يتمثل في عدم وجود شخص يحرك الدعوى في مواجهة الشريك المسير.
- تقديم قوائم تركيبية للشركاء لا تعطي صورة صادقة عن نتائج الشنة وعن الوضعية المالية وعن الدمة المالية للشركة بغية إخفاء وضعيتها الحقيقية:
وهنا أيضا يمكن للشريك متابعة المسير بهده المخالفة لكن الأمر يختلف إذا ما كان المسير هو الشريك الواحد ذاته بحيث لا فائدة في قيامه بهذا الإجراء كونه يوجه الوثائق والمعلومات لنفسه فلا يعقل أن يقدمها مغلوطة لنفسه وبالتالي فلا مجال لهده المخالفة في حالة كان المسير هو ذاته الشريك الواحد.
- استعمال اموال الشركة واعتماداتها عن سوء نية استعمالا بعلم المسير بعلم المسير أنه ضد المصلحة الاقتصادية للشركة إما لتحقيق أغراض شخصية أو لمحابات شركة أو مقاولة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة:
تعتبر هده المخالفة من أكتر المخالفات شيوعا على مستوى الواقع العملي حيت يعمد المسيرين إلى لي دراع الشركة ذات المسؤولية في سبيل الحصول على عمولات إضافية من شركة أخرى الأمر الدي تفطن إليه المشرع وأدرجه ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة المشددة[103].
- استعمال السلطات التي يتمتع بها المسير أو الأصوات التي يتوفر عليها بسوء نية استعمالا يعلم بانه ضد المصالح الاقتصادية للشركة إما لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو مقاولة له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة:
ونفس الاشكال يطرح هنا بأنه في حالة ما ادا الشريك الواحد هو نفسه المسير فالأجدر أن يفصل المشرع في هده المسألة ويخصص حكما خاصا بشركة المسؤولية المحدودة بشريك واحد فعندما يكون الشريك هو المسير نفسه فيفترض أن مصلحة التي تبتعد عن مصلحة الشركة وكذلك تثار مسألة من سيحرك الدعوى العمومية في مواجهة الشريك الواحد المسير.
بالنسبة لهده المخالفات الأربع التي نص عليها المسرع في المادة 107 من القانون 5.96 فهي تعرض المسير إدا تحققت للعقوبة تتراوح بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط[104].
وكذلك نجد مخالفات أخرى تطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشكل مشترك وهي كالتالي:
- عدم القيام داخل الآجال القانونية بإيداع أو إيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة الضبط بالمحكمة، أو عدم القيام بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون[105].
- عدم القيام بإعداد بالنسبة لكل سنة محاسبية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير[106].
- عدم وضع رهن اشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي للشركة، محاضر الجمعيات والقوائم التركيبية والجرد وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء تقرير مراقب الحسابات أو مراقبي الحسابات.
- عدم القيام بدعوة الجمعية العامة للشركاء للانعقاد داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية، والدين لا يعرضون لمصادقة الجمعية العامة المذكورة أو لمصادقة الشريك الواحد الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير[107].
- عدم القيام داخل أجل 15 يوما قبل تاريخ الجمعية العامة، بتوجيه القوائم التركيبية وتقرير التسيير ونص التوصيات المقترحة، وعند الاقتضاء تقرير مراقب الحسابات أو مراقبي الحسابات إلى الشركاء[108].
- إقعال الشارة إلى تسمية الشركة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة و المودعة للأغيار مسبوقة أو متبوعة مباشرة بالعبارات الدالة على شكلها القانوني أو أحرفها الأولى وبيان رأسمال الشركة[109].
كانت هذه جملة لأهم المخالفات الواردة في قانون 5.96 المتعلقة بكل الشركات ما عدى شركة المساهمة وقد حدد المشرع لكل مخالفة عقوبة على حدى يمكن العودة لمضمون النصوص الواردة في هدا العرض للاطلاع على تلك عليها.
الفقرة الثانية: المخالفات الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة
لقد قرر المشرع المغربي في القانون رقم 5.96 جملة من الجزاءات التي تطبق فقط على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، دون غيرها من الشركات الأخرى ودلك عند الاخلال ببعض الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مسير الشركة.
فمبدئيا وحسب ما هو مقرر في القانون رقم 5.96 فإن ما يطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء هو ما يطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد لكن في هده الحالة الأخيرة فنلاحظ أن هناك بعض الاختلافات التي ولا بد من التمييز بينها.
بحيث أن الأمر يختلف في حالتين هما، حالة أولى عندما يكون الشريك الواحد هو المسير وحالة تانية عندما يكون المسير شخصا من الأغيار، وأما عن أهم المخالفات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودية فهي كالتالي :
نصت المادة 113 من قانون 5.96 على أول مخالفة خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لوحدها وهي المتعلقة بإقدام المسير على الإدلاء وعن قصد بتصريح كاذب في عقد الشركة بخصوص توزيع أنصبة ما بين الشركاء أو تحرير الأنصبة أو إيداع الأموال ، أو يغفلون عن عمد القيام بدلك التصريح وقد حدد المشرع كعقبة على هده المخالفة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 40000درهم أو فقط بإحدى هاتين العقوبتين[110].
لكن الحال هنا أنه في الشركة ذات المسؤولية المحدود بشريك واحد لا يمكن أن تأخذ بهذه المخالفة لأن الأنصبة تكون مأخوذة من شخص واحد فقط وبالتالي فلا يتصور أن نجد متل هذه المخالفة بحيث أنه ليس هناك أي احتمال للتلاعب بالتوزيع في هده الحالة.
وبما أن هذه المخالفة تهف لحماية الشركاء ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يختفي هذا الهاجس بحكم أن وجود الشريك الواحد تنفي معه مشاكل التعدد في الشركاء ويحل الأمر أكتر في حالة ما إدا كان الشريك الواحد هو نفسه المسير للشركة[111].
وفي المادة 114 نص المشرع المغربي على مخالفة أخرى قد يرتكبها المسير وهي إدا عمد المسير إلى تجسيد الأنصبة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في شكل سندات قابلة للتداول فقد منع المشرع المغربي على الشركات ذات المسؤولية المحدودية سواء ذات الشريك الواحد أو متعددة الشركاء أو يحول رأسمالها إلى قيم منقولة قابلة للتداول[112].
وقد حدد المشرع كعقوبة لهده المخالفة في الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 30000 درهم، وتجدر الإشارة إلى أنه هده المخالفة تسري بشكل سواء على المسير الدي يكون من الأغيار أو على المسير الدي يكون هو الشريك الواحد بنفسه[113]
وفي المادة 115 من القانون رقم 5.96 تطرق المشرع المغربي لبعض المخالفات التي تكون في حالات انخفاض رأسمال الشركة إلى الربع بسبب الخسارة التي تحدت للشركة والتي تكون مثبتة في القوائم التركيبية للشركة، فلا يقوم المسير بالتالي:
- باستشارة الشركاء داخل الثلاث أشهر التي تلي المصادقة على تلك الخسائر المثبتة ” والحال أنه في حالة ما إدا كانت الشركة ذات شريك واحد فيجب على المسير أن يستشير الشريك في نفس الأجل أما في حالة ما إدا المسير هو الشريك نفسه فإن الأمر يحل هنا ولا يبقى مجال لهذه المخالفة”
- بإيداع القرار المتخذ من طرف الشركاء بكتابة ضبط المحكمة، وتقييده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية ” وهنا في الشركة ذات الشريك الواحد فالأمر الذي يجب القيام به في حالة الشركاء المتعددين يجب على المسير أن يقوم بالنسبة للمسير الواحد علما أن الأمر يحل في حالة ما إدا الشريك الواحد هو نفسه المسير للشركة”
وفي المادة 116 من القانون 5.96 نص المشرع المغربي على مخالفة مهمة جدا قد يقع فيها المسير وهي المتعلقة بتجاوز الحضر المنصوص عليه في المادة 66 من نفس القانون المذكور التي تمنع على المسير أن يقترض من الشركة أو أن يعمل بأي شكل على الحصول على دائنية في حساباتها المالية حيت قرر المشرع المغربي أن يعاقب المسير بعقوبة تتراوح بين 10000 و 50000 درهم ولم يقر أي عقوبة حبسية في هد الحالة، وهنا تجدر الإشارة إلى أمر مهم وهو الدي يطرح نفسه في الحالة التي يكون فيها المسير هو نفسه الشريك الواحدة في الشركة فهل يطبق عليه نفس الحكم المنصوص[114] عليه في المادة 116 ؟
أجاب بعض الفقه بقولهم بأن في حالة هدا النص المتعلقة بالمعاقبة على الاقتراض من الشركة لا يمكن إعماله في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد لغياب دي المصلحة في تحريك دعواه نظرا لانتفاء صبغة التعدد في هده الحالة، لكن الواقع أتبت أنه يمكن تصور أن يطبق هدا الحكم على المسير الشريك الواحد في حالة واحدة وهي ما إدا تم فتح مساطر التسوية والتصفية القضائية في مواجهة الشركة وتم تمديدها إلى مسير الشركة فإدا تبن أن سبب التوقف عن الدفع الدي اصاب الشركة يرجع لعملية الاقتراض التي أقدم عليها الشريك المسير الواحد فإنه في هده الحالة يمكن للمحكة أن تتير دعوى المادة 116 من القانون 5.96 وإيقاع العقوبة على المسير الشريك الواحد[115].
الخاتمة
عطفا عما قدمناه في عرضنا، يمكن القول أننا حاولنا قدر الإمكان وضع إطار شامل لكيفية تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، انطلاقا من المركز القانوني للمسير وكيف تعامل معه المشرع بالنظر لخصوصية هذا الكيان الاقتصادي، حيث طرحنا فرضية الجمع بين مركز الشريك والأجير مستندين على الضوابط التي تحكم هذه العلاقة في القانون الاجتماعي، ثم فرضية الوكالة التي تجمع الشريك بشركته، لننتقل بعدها ونبرز أحكام تعيين المسير وفق ما جاءت به النصوص القانونية في هذا الإطار من توفره على أهلية الالتزام، دون أن يكون ممنوعا من حق التسيير، مع ضرورة عدم سقوطه في حالات التنافي، على أن يكون في جميع الحالات شخصا طبيعيا.
لنمر بعد ذلك لمناقشة أحكام تعيين المسير، والطرق التي يتم بها والحالات التي يصبح ضروريا الاستناد على الغير من أجل التسيير، مع إحاطتنا كذلك بطرق الانهاء سواء تعلق الأمر بالاستقالة أو الوفاة مع إبراز دور النظام الأساسي في هذا الصدد.
لننتقل بعد ذلك في شق آخر من عرضنا لتناول سلطات الإدارة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد وفصلنا فيها بين فرضية تسيير الشركة من طرف الغير، وتسييرها من طرف الشريك الواحد نفسه مع ما تحمله الفرضيتان من فروقات جوهرية مهمة، حاولنا تبيانها من خلال إبرازنا في الفرضية الأولى -التسيير من الغير- مبدأ السلطات الواسعة الذي يتمتع بها المسير الغير ومدى تصادمه في إطار علاقته بالشريك، وكذا مدى تأثيره على حقوق الأغيار المتعاملين معه.
هذا ما دفعنا للحديث عن حدود هذه السلطات الواسعة للمسير الغير سواء في إطار تقيده المقتضيات المنصوص عليها قانونا أو المحددة في النظام الأساسي، كما عالجنا حدود هذه السلطات الواسعة حتى على مستوى الاتفاقيات التي يبرمها هذا المسير من الغير مع الشركة.
لنمر بعد ذلك للفرضية الثانية التي يكون فيها الشريك هو نفسه المسير، حيث حولنا مناقشة امتياز هذا الشريك الواحد الذي يكمن في لعبه دور المسير الذي يقوم بمهام التسيير، وكذا دور المراقب الحريص على أموال الشركة من نفسه أولا كمسير وكصاحب الشركة، مما استلزم منا التعرض لعلاقة الشريك المسير بالشركة، ثم لسلطاته عند مباشرة مهام التسيير، دون أن نغفل تبيان الرقابة التي فرضها المشرع على هذا النوع من العلاقة وما قد يسفر عنه من خلط بين الذمم المالية، وع الإشارة في نهاية هذا الجزء لدور مراقب الحسابات في هذا النوع من الشركات.
بعد ذلك خصصنا الجزء الثاني من عرضنا للمعالجة نظام المسؤولية في هذا النوع من الشركات، حيث تشكل عنصرا آخر من عناصر ضبط السلطات الواسعة لدى المسير، معتمدين في ذلك على بعض القرارات القضائية، مع الإشارة إلى أن نفس الاحكام المطبقة تقريبا على شركة المسؤولية المحدودة هي نفسها على ذات الشريك الواحد.
فانطلقنا من نظام المسؤولية المدنية لهذا المسير مبرزين طبيعتها في الأحوال العادية، ثم في الأحوال الاستثنائية أو الخاصة مع يترتب عنها من آثار سواء تعلق الأمر برفع الشريك دعوى شخصية، أو تعلق الأمر بحق الشركة في رفع الدعوى أصالة عن نفسها أو بنيابة الشريك عنها
لننتقل بعد ذلك للشق الثاني المتعلق بنظام المسؤولية وهو المرتبط بالمسؤولية الجنائية للمسير في هذا النوع من الشركات، حيث تطرقنا للمخالفات والعقوبات المشتركة التي نص عليها القانون، لنتعرض بعدها للمخالفات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة مع تبيان خصوصية الشركة ذات الشريك الواحد في هذا الإطار.
ومن خلال ما تقدم حاولنا التعرض لمجموعة من النقاط التي قد تثير اللبس، مما يجعلنا ختما نبرز بعض المقترحات التي قد تشكل إضافة لهذا لموضوع عرضنا منها:
- مواكبة المشرع المغربي للتشريعات المقارنة واعتماد الأوراق التجارية الالكترونية.
- نعتقد أن ضمان التسيير السليم للشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد خصوصا في الحالة التي يتولى فيها هذا الأخير مهام التسيير، رهين بإلزامية أو تشجيع تعيين مراقب الحسابات داخل هذه الشركات.
- على مستوى المسؤولية نرى أنه يتوجب على المشرع المغربي أن يخفف من المسؤوليات الملقاة على عاتق المسير الدي يكون من الأغيار في الشركة ذات المسؤولية المحدودية , نظرا لما يشكله دلك من خطر على هدا الأخير خاصة إدا ما عمد الشريك الواحد إلى استغلا تقل المسؤولية دلك في سبيل الضغط على المسير .
- ونرى كدلك أيضا في ‘طار المسؤولية المدنية أنه يجب على المشرع أن يبتكر مكنة أخرى في سبيل مراقبة المسير الشركة عندما يكون هو المسير للشركة، فنسجل على مستوى الاجتهاد القضائي غياب شبه تام للمنازعات الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك ممير حيد الأمر الدي يعزيه بعض رجال القضاء التجاري إلى كون دوي المصالح يكونون منعدمين في هدا النوع من الشركات بحكم ان المسير الشريك الواحد من سابع المستحيلات أن يقوم بالترافع ضد نفسه.
- أما على مستوى المسؤولية الجنائية فنرى أنه لابد من المشرع أن يخفف من حدة هد المسؤولية في مواجهة المسير حتى يكون له هامش من السلاسة والليونة ليمارس مهامه بكل أرياحية.
- كما نرى كدلك أنه يتوجب على المشرع في حالة ما إدا المسير هو الشريك الواحد أن يخضع هدا الاخير لمراقبة مشددة كون أنه نادرا ما يساق المسير الشريك الواحد للمساءلة الجنائية نظرا لغياب من يحرك الدعوى أو يتيرها في مواجهته.
- فمثلا أن يحدث المشرع المغربي سجلا خاصا بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد التي يكون فيها هدا الشريك هو نفسه المسير حتى يتسنى مراقبة كافة تصرفات الشريك الواحد المسير.
- وأخيرا نقترح أن تتولى النيابة العامة بسط رقابتها في مجال قانون شركات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الدي هو المسير وأن يخضع الشريك المسير لرقابة دورية إدارية من النيابة العامة تتولى من خلالها النيابة تفتيش وافتحاص الوضعية الإدارية والتسييرية للشركة لضمان نوع من الشفافية والفعالية في تعاملات المسير الواحد للشركة نظرا للوضعية العتماء للشريك الواحد المسير في هدا النوع من الشركات.
لائحة المراجع
- المراجع باللغة العربية:
- الكـتـب:
- أحمد الشرقاوي، إدارة الأعمال، الوظائف والممارسات الوظيفية، دار النهضة العربية، بيروت، 2000.
- أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2005.
- أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس في شركات المساهمة المبسطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الأطراف، والمكونة من شخص أو شريك واحد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2017.
- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الخامس شركة الشخص الواحد، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2002.
- صالح بوراس، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، الملتقى الدولي حول مجلة الشركات بتونس، عُقد يومي 5 و6 فبراير 2001، مركز الدراسات القانونية والقضائية 2002.
- عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المركز القانوني للمدير القانوني في شركات الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1995.
- عزالدين بنستي ، الشركات في القانون المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى 2014.
- عزالدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن دراسة مقارنة وعلى ضوء المستجدات التشريعية الراهنة بالمغرب، الجزء الثاني المتعلق بالقانون الخاص للشركات، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، طبعة 2000.
- عمر ازوكار ، المنازعات القضائية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ضوء العمل القضائي المغربي ، منشورات مكتب المحاماة ازوكار، الطبعة الأولى، بدون ذكر سنة النشر.
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الأول نظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الخامسة، 2016.
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني الشركات التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الخامسة، 2016.
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2001.
- فيصل الشقيرات، شركة الشخص الواحد دي المسؤولية المحدودة -دراسة مقارنة- على منشورات العقبة ، الطبعة الاولى ، بدون ذكر سنة النشر.
- محمد بهجت عبد الله قايد، شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى، 1990.
- وحي فاروق لقمان، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1992.
- الرسائل والأطروحات:
- إلهام هواس، شركة المسؤولية المحدودة ذات الشريك الواحد، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية، 2001-2002.
- ثريا بوتشيش، المسؤولية المدنية والجنائية للمسير في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية، 2004-2005.
- خديجة حدادة، إدارة الموارد البشرية، دبلوم لنيل الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث قانون الشغل والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2007-2008.
- سناء الغفاري، الشريك الواحد في الشركة ذات المسؤولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الاعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1999-2000.
- محمد النجار، شركة الشخص الواحد في المغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2006-2007.
- محمد زهير بوعقيل، إدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 1997-1998.
- مصطفى حفر صيد، الاتفاقيات المالية بين المسير والشركة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية، 1999-2000.
- يوسف رشيق، النظام القانوني لمسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، 2004.
- المقالات:
- الحبيب كامل البناني، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، مجلة القضاء والتشريع، العدد 9 نونبر 2001.
- خالد الزويجل ومنى حجازي، الوضع القانوني للمسير الاجتماعي، المجلة الفصلية للقانون التجاري، العدد 1، سنة 2005.
- رضا عبد الصادق، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، مجلة القضاء والتشريع، العدد8، أكتوبر 2001.
- عماد بن عيد الحميد الدريوش، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، مجلة القضاء والتشريع، العدد 5 و 6، سنة 2005.
- فتيحة يوسف المولودة عماري، الأمر 26-27 والتصور الجديد لمفهوم عقد الشركة “الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد”، المجلة القانونية التونسية، سنة 2000.
- محمد العلمي إدريس المشيشي، خصائص الشركات في التشريع التجاري الجديد، مجلة المحاكم المغربية، العدد 80 سنة 2000.
- هجر الحيمر، وضعية الشريك المسير في شركة الشخص الواحد، مجلة القانون المغربي، العدد 17 أبريل 2011.
- المراجع باللغة الفرنسية:
- Jean de faultrier, EURL Création, Gestion, Evolution, Encyclopédie DALMAS Paris, 2éme édition, 2005.
- Jean Paul Antona et Philippe Colline et François Lenglart, La Responsabilité pénale des cadres et des dirigeants dans le monde des affaires, édition 1996.
- Brahim Zouaoui, La société unipersonnelle à responsabilité limitée ou la technique juridique limitée, Revue de droit International et de droit comparer, deuxième trimestre 2002.
- النصوص القانونية:
- القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص2320.
- القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 83-96-1، الصادر في 15 من ربيع الأول 1417، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187.
- القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5فبراير 2004)، ص418.
- الظهير الشريف رقم 008-58-1 24 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (4 فبراير 1958) المنظم للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية 2372.
- القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6نوفمبر 2008)، ص 4044.
- القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015).
- القانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 الصادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)، والمتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)، ص 1058.
- المواقع الالكترونية:
- موقع وزارة العدل:
([1]) القانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 الصادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)، والمتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)، ص 1058.
([2]) تنص الفقرة الثالثة من المادة 44 من القانون 5.96 على أنه: “إذا كانت الشركة تتكون، حيادا عن مقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود، من شخص واحد سمي هذا الشخص بالشريك الواحد (…)”.
([3]) عرفت تسميت الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شربك واحد، جدلا فقهيا واسعا يمكن إبراز أهم ما جاد به على الحو التالي:
- الأستاذ محمد العلمي إدريس المشيشي قال في معرض حديثه عن هذه المقاولة الفردية ذات الشخص الواحد: “إننا لسنا بصدد شركة ولو كان نص القانون يستعمل مصطلح الشركة، لأن هذه الأخيرة تتطلب على الأقل طرفين مشتركين، فنحن أمام أداة تحريك أو آداة اقتصادية، وبالتالي المشرع المغربي لم يظهر الشجاعة في إعطاء هذه المقاولة التسمية الصحيحة، مقتصرا على المصطلح المألوف، فالشركة هنا بين شخص وجزء من ذمته المالية، يتصرف المؤسس وكأنه يصبغ الشخصية المعنوية على جزء من ماله الذي يشارك به، وكان جدير على المشرع أن يساير التطور الاقتصادي والفقهي، ويعترف للمقاولة الفردية بالشخصية المعنوية إذا توافرت فيها الشروط القانونية والمادية.” محمد العلمي إدريس المشيشي، خصائص الشركات في التشريع التجاري الجديد، مجلة المحاكم المغربية، العدد 80 سنة 2000، ص 61.
- الأستاذ فؤاد معلال: اعتبر أن: “مصطلح الشركة لا يصلح كإطار قانوني للدلالة على المقاولة الفردية ذات المسؤولية المحدودة، حيث كيف يمكن وصف المقاولة الفردية ذات المسؤولية المحدودة بالشركة؟ وكيف يقوم عقد الشركة من شريك واحد؟ ومع من سيشارك هذا المقاول أو هذا الشخص الفرد صاحب المقاولة الفردية حتى تنعت مقاولته بالشركة؟
فالشركة كيان قانوني، لا يمكن أن تقوم إلا بتوفر المشاركة، ولا يمكن التحايل على ذلك القول بأن الشركة نظام قانوني كما فعل المشرع الفرنسي من خلال تعديله للمادة 1832 من القانون المدني، لما اعتبر الشركة نظام قانوني مؤسساتي يمكن أن تتأسس بناء على عقد أو بإرادة منفردة.
وخلص الأستاذ إلى القول بأن إمكانية إنشاء الشركة بإرادة منفردة لا يستقيم مع مفهوم الشركة ذاتها، سواء اعتبرت نظاما قانونيا أو عقدا، حيث أن الطابع التعاقدي يأتي كنتيجة لنية المشاركة التي توافق إرادة المتشاركين، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بواسطة عقد، وبالتالي لا يكفي القول بأن الشركة نظام قانوني لنفي عناصر المشاركة التي تقوم عليه“. فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2001، ص 295 وما بعدها.
- الأستاذ إلياس ناصيف: اعتبر أنه “إذا تكونت الشركة عن طريق اجتماع الأسهم أو الحصص في يد الشريك الواحد، فذلك يعني أن تمت عقد جرى تم تنظيمه، وكون النظام الأساسي مازال مستمرا، أما إذا تكونت مباشرة فذلك يعني أن الشركة قد تكونت بعمل إرادي من جانب واحد، وليس ثمة مجال للتعاقد، وذلك لانتفاء الإرادتين المتعاقدتين“. إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الخامس شركة الشخص الواحد، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص 27.
([4]) خديجة حدادة، إدارة الموارد البشرية، دبلوم لنيل الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث قانون الشغل والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2007-2008، ص7.
([5]) Brahim Zouaoui, La société unipersonnelle à responsabilité limitée ou la technique juridique limitée, Revue de droit International et de droit comparé, deuxième trimestre 2002, P 195.
([6]) محمد بهجت عبد الله قايد، شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى، 1990، ص128.
([7]) أحمد الشرقاوي، إدارة الأعمال، الوظائف والممارسات الوظيفية، دار النهضة العربية، بيروت، 2000، ص123.
([8]) إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 15.
([9]) وقد نصت هذه المادة على ما يلي: ” تؤسس الشركة من طرف شخصين أو أكثر يتفقان بمقتضاه على وضع أموالهم وعملهم في مقاولة مشتركة بينهم قصد اقتسام الربح أو النفع الاقتصادي الناشئ عنها؛
و يجوز أن تؤسس في الحالات التي ينص عليها القانون، بإرادة منفردة لشخص واحد؛
يلتزم الشركاء بتحمل الخسائر”.
([10]) أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس في شركات المساهمة المبسطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الأطراف، والمكونة من شخص أو شريك واحد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2017، ص 470.
([11]) Jean de faultrier, EURL Création, Gestion, Evolution, Encyclopédie DALMAS Paris, 2éme édition, 2005, P87.
([12]) القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما تغييره وتعديله، الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص2320.
([13]) يقصد بالمهام التقنية، كل الأعمال التي تتطلب تخصصا مهنيا ودراية بنوع الشغل المطلوب إنجازه من الأجير المسير.
([14]) Jean de faultrier, op, cit, P 718.
([15]) محمد النجار، شركة الشخص الواحد في المغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2006-2007، ص 40.
([16]) خالد الزويجل ومنى حجازي، الوضع القانوني للمسير الاجتماعي، المجلة الفصلية للقانون التجاري، العدد 1، سنة 2005، ص 26 و27.
([17]) طبقا للمادة الثانية من المدونة العامة للضرائب الصادرة وفق القانون 05.35 للسنة المالية 2006، المعدل والمتمم بمقتضى المادة السابعة من ظهير شريف رقم 1.08.147 الصادر في محرم 1430 (30 يناير 2008)، بتنفيذ قانون المالية رقم 40.08 للينة المالية 2009، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 9565، مكرر بتاريخ 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2009)، ص 5745.
([18]) المادة 62 من القانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات.
([19]) عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المركز القانوني للمدير القانوني في شركات الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1995، ص51.
([20]) تعتبر النظرية العضوية المدير بمثابة عضو في جسم الشخص المعنوي، هو عقل الشركة ويدها التي تعمل ولسانها الذي يعبر عن إرادتها، أورده عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص 54.
([21]) يوسف رشيق، النظام القانوني لمسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، 2004، ص 29.
([22]) كما تعرف أيضا بالوكالة القانونية، للتوسع أكثر راجع:
-وحي فاروق لقمان، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1992، ص 274.
([23]) هذا التساؤل سنحاول الإجابة عليه أثناء معالجتنا لمسألة الجمع بين المسير والشريك.
([24]) المادة الأولى من القانون رقم 17.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30أغسطس 1996) الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص 2320، كما جرى تتميمه وتعديله، ثم المادة الثانية من القانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات كما جرى تتميمه وتعديله
([25]) أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص 309.
([26]) تنص المادة 12 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 83-96-1، الصادر في 15 من ربيع الأول 1417، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187، على أنه “تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية”.
([27]) تنص المادة 208 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5فبراير 2004)، ص418، تنص على أنه: “أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
([28]) لقد أجاز القانون المغربي لناقص الأهلية المأذون له، بإدارة جزء من أمواله، والمقصود هنا بناقص الأهلية ذلك الصغير المميز الذي أتم الثانية عشر من عمره، حيث له الحق أن يتسلم قدرا من أمواله لأجل إدارتها بقصد التدرب على المعاملات المالية إما بإذن من وليه أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، غير أن المقصود بهذا الإذن هو التدرب على إدارة أمواله فيما يتعلق حياته العامة وليس ممارسة التجارة. هذه الأخيرة استوجب فيها المشرع على المأذون أن يحصل على إذن خاص بالاتجار مع ضرورة تقييده في السجل التجاري حتى يتعرف المتعاملون معه على حقيقة وضعه طبقا للمادة 13 من مدونة التجارة. فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الأول نظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الخامسة، 2016، ص 129.
([29]) ثريا بوتشيش، المسؤولية المدنية والجنائية للمسير في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية، 2004-2005، ص 4.
([30]) محمد النجار، مرجع سابق، ص 147 و148.
([31]) يتطلب في الغير توفر الأهلية التجارية على اعتبار أن إسناده مهمة التسيير من طرف الشريك الواحد تكون ضرورية في حالتين:
إذا كان الشريك قاصرا أو يفتقد للأهلية التجارية، أو كان شخصا معنويا.
([32]) وهنا تجدر الإشارة إلى أننا بصدد معالجة أهلية التسيير وليس أهلية التأسيس هذه الأخير التي عرفت جدلا فقهيا فهناك فريق يعتبر أنه مادام الشخص الطبيعي لا يكتسب صفة التاجر، فإنه لا مانع يمنع القاصر أو ناقص الأهلية من تأسيس مقاولته. ومن أنصار هذا الفريق:
– عزالدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن دراسة مقارنة وعلى ضوء المستجدات التشريعية الراهنة بالمغرب، الجزء الثاني المتعلق بالقانون الخاص للشركات، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، طبعة 2000، ص208.
– ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية، 1992، ص 157.
وهناك فريق معارض يمنع من خلاله القاصر من تأسيس الشركة معتمدا على مقتضيات المادة 337 من قانون 17.95 المتعلق بشركة المساهمة ويتبناه: أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2005، ص 440.
([33]) أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس، ط 2017، مرجع سابق، ص 309.
([34]) تنص المادة 711 من مدونة التجارة الحالية على أنه: “يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية ولكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي”.
([35]) أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس، ط 2017، مرجع سابق، ص 310.
([36]) الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 24 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (4 فبراير 1958) المنظم للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية 2372.
([37]) المادة 7 بند 1 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6نوفمبر 2008)، ص 4044.
([38]) المادة 2 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
([39]) تنص الفقرة الأولى والثانية على التوالي من المادة 62 من القانون 5.96 على أنه: “تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين
يمكن اختيار المسيرين غير الشركاء، ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق، طبقا للشروط المنصوص عليها فب الفقرة الثانية من المادة 75.”
([40]) هجر الحيمر، وضعية الشريك المسير في شركة الشخص الواحد، مجلة القانون المغربي، العدد 17 أبريل 2011، ص 175.
([41]) فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني الشركات التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الخامسة، 2016، ص 167.
([42]) يوسف رشيق، مرجع سابق، ص40.
([43]) ينص الفصل 1017 من ق.ل.ع المغربي على أنه: “عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل”.
([44]) تنص الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون 5.96 على أنه:” في إطار العلاقات بين الشركاء، تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي، وعند سكوته يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة للشركة..”.
([45]) محمد زهير بوعقيل، إدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 1997-1998، ص 101.
([46]) محمد النجار، مرجع سابق، ص 239.
([47]) Jean de faultrier, op. cit, p 740.
([48]) Jean de faultrier, op. cit, p .718
([49]) يعود الأصل التاريخي والمادي بهذا المبدأ إلى القانون الألماني الصادر في 26 أبريل 1892، وذلك بناء على مؤسسة “بالبروكيرا” التي تختلف عن الوكالة التقليدية، إذ تُمَكن “التروكيريست” أي “المسير” بصلاحيات واسعة لتمثيل الأغيار، كما أنها تقضي بأن أحكام العقد لا تؤثر على صلاحيات المسير تجاه الغير، وانتقلت هذه الأحكام إلى التشريع المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
للمزبد من الاطلاع راجع: محمد زهير بوعقيل، مرجع سابق، ص 140 و141.
([50]) محمد النجار، مرجع سابق، ص 221.
([51]) محمد زهير بوعقيل، مرجع سابق، ص151.
([52]) تنص الفقرة الأولى من المادة 63 على أنه “في إطار العلاقات بين الشركاء، تحد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي، وعند سكوته يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة…”
([53]) للتوسع أكثر أنظر: أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص 331.
([54]) من بين هذه السلطات التي تكون ضرورية للسير العادي للشركة نجد أن له الصلاحية في تعيين المسير، وتحديد أجرته، وتجديد مدة انتدابه، وتعيين مراقب للحسابات، كما تنعقد له صلاحية تعديل النظام الأساسي للشركة بما في ذلك تعديل رأسمالها بالزيادة أو التخفيض، وتغيير جنسية الشركة ومقرها وغرضها، وهي سلطات يجب أن يمارسها بنفسه ولا يملك تفويضها إلى غيره. فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 170.
([55]) أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص 338.
([56]) محمد النجار، مرجع سابق، ص224.
([57]) Jean Paul Antona et Philippe Colline et François Lenglart, La Responsabilité pénale des cadres et des dirigeants dans le monde des affaires, édition 1996, p 181 et 182.
([58]) تجدر الإشارة إلى أنه من الضروري التفرقة بين مصلحة الشركة « l’intérêt de la société » التي تربط المسير بالشريك والشركة (المادة 63 ف1) عن غرض الشركة « l’objet social » (المادة 50 بند 3).الذي يحكم علاقات الشركة بالأغيار، فيقصد بغرض الشركة النشاط الذي تمارسه هذه الأخيرة المحدد في نظامها الأساسي، ويقصد بالمصلحة المشتركة أو مصلحة الشركة المنفعة التي تجمع بين الشركاء وكذا بالدائنين و الزبناء والمستخدمين والعمال- فالتصرفات أو أعمال التسيير قد تنفع الشركة وتكون في مصلحتها ولو تجاوزت غرضها، في حين تكون التصرفات وأعمال التسيير تارة أخرى مضرة بالشركة ولو كانت في حدود غرضها. وتترتب عن هذه القاعدة نتيجة هامة، هي أن التصرفات وأعمال التسيير التي تضر بالشركة ومصلحتها لا يحتج بها على الشركاء ولو كانت داخلة ضمن غرضها، وكل تصرف ينفع الشركة وفي مصلحتها يحتج به على الشركاء ولو تجاوز غرض الشركة، ومن هنا أتت القاعدة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 63 “أي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة”. أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص 334.
([59]) إلهام هواس، شركة المسؤولية المحدودة ذات الشريك الواحد، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية، 2001-2002، ص 75.
([60]) مصطفى حفر صيد، الاتفاقيات المالية بين المسير والشركة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية، 1999-2000، ص 40.
([61]) رضا عبد الصادق، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، مجلة القضاء والتشريع، العدد8 ، أكتوبر 2001، ص180.
([62]) يوسف رشيق، مرجع سابق، ص 95.
([63]) فتيحة يوسف المولودة عماري، الأمر 26-27 والتصور الجديد لمفهوم عقد الشركة “الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد”، المجلة القانونية التونسية، سنة 2000، ص 89.
([64]) عز الدين بنستي، مرجع سابق، ص 2010.
([65]) الحبيب كامل البناني، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، مجلة القضاء والتشريع، العدد 9 نونبر 2001، ص 59.
([66]) لاسيما وأن تطبيق عقد الوكالة يستوجب توافر إرادتين، والحال أننا في هذه الحالة لسنا إلا أمام إرادة واحدة وهي إرادة الشريك.
([67]) صالح بوراس، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، الملتقى الدولي حول مجلة الشركات بتونس، عُقد يومي 5 و 6 فبراير 2001، مركز الدراسات القانونية والقضائية 2002، ص 100.
([68]) إلهام الهواس، مرجع سابق، ص 54.
([69]) سناء الغفاري، الشريك الواحد في الشركة ذات المسؤولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الاعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1999-2000، ص 46.
([70]) إلهام الهواس، مرجع سابق، ص 60.
([71]) يترتب على تولي الشريك الواحد مهام التسيير في هذه الشركة، استبعاد بعض المقتضيات التي كانت تخص الشريك عند تولي الغير مهام الإدارة، فإذا كان للشريك الحق في العلم بوضعية الشركة وتوجيه الأسئلة الكتابية، فإن هذا الأمر يتنافى مع الاعتبارات الواقعية، إذ من البديهي أن يكون الشريك المسير على علم بالوضع الحقيقي للشركة.
([72]) قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 1890، الصادر في 2007/12/27، ملف عدد 1691-07، منشور بموقع وزارة العدل على الرابط التالي: http://justice.gov.ma ، تاريخ الاطلاع 2018/04/26، على الساعة 22 و 30 دقيقة.
([73]) عز الدين بنستي، مرجع سابق، ص 214.
- محمد النجار، مرجع سابق، ص 249.
- عماد بن عيد الحميد الدريوش، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، مجلة القضاء والتشريع، العدد 5 و6، سنة 2005، ص 53.
([75]) عز الدين بن ستي، مرجع سابق، ص 178 و179.
([76]) فيصل الشقيرات، شركة الشخص الواحد دي المسؤولية المحدودة -دراسة مقارنة- على منشورات العقبة ، بدون دكر سنة النشر ، الطبعة الأولى ، ص 366.
([77]) اللهم بعض الفروقات البسيطة في حالة ما ادا كان الشريك الواحد هو المسير أو كان المسير من الأغيار.
([78]) حيت تنص المادة 67 من قانون 5.96 على أنه ” يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين، حسب الأحوال، تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات دات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الاساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير….”
([79]) فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري الجديد ، الجزء الثاني الشركات التجارية ، مرجع سابق، ص 124.
([80]) عزالدين بنستي ، الشركات في القانون المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى 2014، 249.
([81]) عمر ازوكار ، المنازعات القضائية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ضوء العمل القضائي المغربي ، منشورات مكتب المحاماة ازوكار، الطبعة الأولى ، ص 208.
([82]) قرار محكمة النقض عدد 321/1 بتاريخ 25/07/2013 في الملف رقم 1221/3/1/2011، قرار منشور في: غمر ازوكار المرجع السابق.
([83]) عمر ازوكار، المرجع السابق، ص 209
([84]) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1060/2006 بتاريخ 03/02/2006 في الملف رقم 12/4/3805.
([85]) عمر ازوكار المرجع السابق، ص 210.
([86]) عزالدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2014، المرجع السابق، ص 250.
([87]) حيت تنص الفقرة التالتة من المادة 67 من القانون رقم 5.96 على أنه ” …….فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، فيمكن للشركاء فرادى أو جماعة أن أن يماررسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين ، ويجوز للمدعين متابعة المطالبة بالتعويض عن الضرر الكامل اللاحق بالشركة التي يمنح لها التعويض عند الإقتضاء….”
([88]) عمر ازوكار ، المرجع السابق ، ص 216.
([89]) قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء ، رقم 1080 بتاريخ 22/02/2016 في ملف رقم 1736/8202/2016، قرار منشور ب : عمر أزوكار المرجع السابق.
([90])عمر ازوكار ، المرجع السابق ، ص 218 .
([91]) قرار محكمة الإستئناف بالبيضاء رقم 146/2004 بتاريخ 15/01/2004 في الملف رقم 359/2002/12، قرار منشور ب : عمر ازوكار المرجع السابق.
([92]) عمر أزوكار، الفمرجع السابق، ص 222.
([93]) عزالدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2014، مرجع سابق، ص 211.
([94]) حيت تنص المادة 68 من القانون رقم 5.96 على أنه ” تتقادم دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 67 بمضي 5 سنوان من ارتكاب الفعل المسبب للضرر أو أو من الكشف عنه إدا ما تم التكتم عنه …….”
([95]) حكم محكمة الإستئناف التجارية يالدار البيضاء رقم 7350 بتاريخ 29/12/2016 في الملف رقم 3122/8228/2014 , قرار منشور ب : عمر ازوكار المرجع السابق.
([96]) فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري الجديد ، الجزء الثاني الشركات التجارية ، مرجع سابق ، ص 125.
([97]) حيت تنص المادة 703 من مدونة التجارة على أنه ” حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطإ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط.” .
([98]) حيت تنص المادة 706 من مدونة التجارة على أنه ” في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية:
- التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة؛
- إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛
- استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
- مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحهَ خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛
- مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛
- اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛
- المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.
([99]) حيت تنص المادة 721 على أنه ” يدان بالتفالس في حال افتتاح إجراء المعالجة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702 الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:
- قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛
- اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛
- قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛
- قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.
([100]) حيت تنص المادة 722 من مدونة التجارة على أنه ” يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة.
عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.”
([101]) حيت تنص المادة 723 من مدونة التجارة على أنه ” يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القسم كعقوبة إضافية الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.”
([102]) جيت تنص المادة 403 من قانون شركات المساهمة على أنه ” يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة المساهمة الدين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة..”
([103]) عزالدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2014، مرجع سابق، ص 253.
([104]) يرجع للمادة 107 من القانون رقم 5.96.
([105]) حسب المادة 108 من القانون رقم 5.96.
([106]) حسب ما تسمح به المادة 109 من القانون رقم 5.96.
([107]) المادة 110 من القانون رقم 5.96.
([108]) حسب ما تسمح به المادة 111 من القانون رقم 5.96.
([109]) حسب المادة 112 من القانون رقم 5.96.
([110]) حسب المادة 36 من القانون رقم 113 من القانون رقم 5.96.
([111]) فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 169.
([112]) عزالدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2014، مرجع سابق، ص 254.
([113]) حسب المادة 114 من القانون رقم 5.96.
([114]) المادة 116 من القانون رقم 5.96.
([115]) عزالدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2014، مرجع سابق، ص 282 و283.