في الواجهةقانون المال و الأعمال

الدور الوقائي للهيآت المكلفة بحماية المستهلك

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الدور الوقائي للهيآت المكلفة بحماية المستهلك

القانون — الدور الوقائي للهيآت المكلفة بحماية المستهلك الدكتورة حسناء بنقرو دكتوراة في القانون الخاص خلاصة: أدى تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة الاهت…

الدور الوقائي للهيآت المكلفة بحماية المستهلك

الدكتورة حسناء بنقرو

دكتوراة في القانون الخاص

خلاصة:

أدى تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة الاهتمام بالمستهلك خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي و الاتجاه نحو الأخذ بنظام اقتصاد السوق وتحرير التجارة، وما استتبع ذلك من بروز مجموعة من القيم الخاصة التي انعكست على السلوك الاجتماعي والممارسات الاقتصادية، حيث أدت هذه الظروف إلى ظهور فئة من المنتجين والمستوردين تسعى إلى الثراء الفاحش والسريع، مستثمرة في سبيل تحقيق ذلك كافة التسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، معتبرة أن تحرير التجارة ومبدأ الحرية الاقتصادية يعني إغراق الأسواق بالعديد من السلع المغشوشة، أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، فأصبح المستهلك بذلك عرضة لمجموعة من المخاطر.

الأمر الذي فرض على للدولة التدخل على اعتبار أنها الجهة المنوط بها التطبيق الفعلي للقواعد القانونية التي تكفل حماية المستهلك لأن قدرتها على دقة و سلامة التنفيذ تنقل الحماية من مجال التشريع إلى الواقع الفعلي الذي يحقق الحماية ميدانيا، من خلال وضع شبكة من الأجهزة تعمل على حماية المستهلك بصفة مسبقة لمنع المساس به أو بمصالحه المادية.

الكلمات المفاتيح: حماية المستهلك؛ قمع الغش والتدخل الميداني؛ مراقبة الأسعار والممارسات التجارية

The preventive role of consumer protection agencies

Hasnaa Benqirro

A doctorate in private law

Summary:

The preventive nature of consumer protection agencies lies in their proactive monitoring processes to ensure the safety and quality of goods and services before they reach the consumer. These processes include market inspections, monitoring for unfair terms, consumer information and awareness campaigns, and the establishment of standard criteria, thus preventing fraud and abuse and protecting consumer health and interests.

This necessitates state intervention, as the entity responsible for the effective implementation of legal rules guaranteeing consumer protection. The state’s ability to ensure accurate and sound implementation translates protection from the realm of legislation into practical reality, achieving protection on the ground through a network of agencies that proactively safeguard consumers and prevent harm to them or their financial interests.

Keywords: Consumer protection; Combating fraud and field intervention; Monitoring prices and commercial practices.

مقدمة:

يظل الإنسان دائما هو الهدف والوسيلة لتحقيق أي تقدم، لذا كان الإيمان بحمايته والالتزام بمتطلباته أمرًا ضروريا، فالإنسان بطبعه كائن استهلاكي، وحمايته وفقـاً لذلك تعد ترجمة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان، فحمايته لم تعد مجرد نصوص خالية من أي مضمون، بل غدت مطلبا لكل الشعوب، وتحقيقها صار التزاما على كل الدول، كما لم تعد حقوقه ذات طبيعة فكرية فقط، بل امتدت لتشمل الحقوق ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية،142 وذلك ليس فقط باعتباره أهم طرف في علاقات السوق، بل لأنه محور العملية الاقتصادية جميعها. 143

فتطهير المعاملات في السوق يبقى مطلبا أساسيا لخلق مناخ يستطيع من خلاله المستهلك إشباع حاجاته وتلبية رغباته من السلع و المنتجات المعروضة بدون أن يكون عرضة لابتزاز أمواله وتهديد صحته وسلامته، وتحقيق هذا المطلب لن يكون ممكنا إلا من خلال تدخل الدولة عن طريق تفعيل عمليات المراقبة الإدارية السابقة للتحقق من مدى توفر السلع والخدمات على المواصفات التي تجعلها قابلة للاستهلاك قبل طرحها في السوق.

ولذلك فإن هذه الحرية شددت من التزامات الدولة في تعزيز سلطاتها الرقابية لتنظيم السوق من أجل الارتقاء بالمستوى الاستهلاكي، وترشيده بما يتناسب ومقتضيات الصحة العامة.

وتعتبر الرقابة من الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة إلى تكريسها قانونا، وفي هذا الإطار تمكن المغرب من وضع شبكة من الأجهزة تعمل على حماية المستهلك بصفة مسبقة لمنع المساس به أو بمصالحه المادية، وهذه الأجهزة تتنوع ما بين أجهزة ذات طابع تقريري ( المبحث الأول)، وأخرى ذات طابع استشاري (المبحث الثاني) .

المبحث الأول: أجهزة إدارية ذات طابع تقريري

نظرا للأضرار الجمة التي يتعرض لها المستهلك، فقد بادر المشرع المغربي إلى إحداث أجهزة متخصصة في مجال الرقابة والدفاع عن حقوق المستهلك، مهمتها الإشراف على حسن تطبيق الأنظمة والقواعد والسهر على احترامها، وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى الاستهلاكي وترشيده بما يتناسب ومقتضيات الصحة العامة، لذا كان لابد من وضع قواعد وقائية تتوخى تحقيق سلامة المنتجات من كل العيوب التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال ممارسة الدولة لوظيفتها في مراقبة دخول المنتجات والسلع إلى السوق.

هذا ولما كانت الهيئات التي تضطلع بهذه المهمة كثيرة ومتعددة144، بغض النظر عن كون بعضها لا تمارس مهامها بصفة مستقلة، إذ تستند إلى أجهزة أخرى، فقد ارتأينا أن ندرس في المطلب الأول الهيئآت التي تضطلع بمهمة المراقبة على المستوى المركزي، على أن نخصص المطلب الثانية للحديث عن باقي الأجهزة التي تضطلع بمهام المراقبة على المستوى الجهوي والمحلي.

المطلب الأول : هيئآت المراقبة المركزية

تتعدد هذه الأجهزة بحسب طبيعة المهام التي أسندها إليها المشرع، فمنها من يضطلع بمهمة مراقبة السوق عن طريق التدخل المباشر، ومنها من يهتم بمراقبة قواعد الجودة والضوابط التقنية والتدابير الصحية انطلاقا من معاينة المنتجات وتحديد مدى تطابقها مع المواصفات القانونية .

ولتكريس ذلك عمل المشرع على إحداث العديد من الأجهزة المركزية المكلفة بعمليات المراقبة من بينها مديرية مراقبة السوق والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي145بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها من الأجهزة .

أولا: مديرية مراقبة السوق والجودة

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لاختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة نجد أن المشرع خول لمديرية مراقبة السوق والجودة صلاحيات عديدة للقيام بها،146 كما أسند لها المشرع أيضا مهمة الرقابة على السلع و المنتجات والخدمات المعروضة في السوق المحلية أو المستوردة من أجل ضمان سلامة وصحة المستهلك من مخاطر بعض السلع التي لا تتطابق مع المعايير التقنية والقانونية، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني كلما تعلق الأمر بسلع مستوردة لا تحترم المعايير القانونية.

ونظرا للدور الأساسي الذي يلعبه المستهلك في تفعيل آليات المنافسة الحرة بين الشركات المنتجة، عزز المشرع مصادر حمايته بإصدار قانون رقم 24.09 المتعلق بالسلامة للمنتجات والخدمات147، لوقايته من الحوادث والمخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة لبعض الممارسات المحظورة.

حيث تم التركيز في هذا القانون على التوجهات العامة لسياسة الحماية التي تهدف إلى وضع نظام ملائم لإنجاز مهام مراقبة السوق من طرف الإدارة المختصة بتنسيق مع الإدارات الأخرى المكلفة بالمراقبة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع في القانون رقم 24.09 لم يحدد الإدارة المختصة بتطبيق هذا القانون، إذ ترك مسألة تعيينها رهينة بصدور قانون تنظيمي148.

إلا أنه وبالرجوع إلى القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والاستثمار رقم 1679.14149، وكذا القرار رقم2361.13150،يتبين بأن المقصود بالإدارة المختصة هي وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 151، وبالتالي فمديرية مراقبة السوق والجودة تبقى في نظرنا الجهة الوحيدة التي تتتبع أعمال أجهزة المراقبة – في نطاق اختصاصات الوزارة التابعة لها- إلى جانب اللجنة152 المكلفة بالسهر على تطبيق مقتضيات قانون 24.09 إذ أن من اختصاصاتها اعتماد وتتبع أجهزة تقييم المطابقة.

أما فيما يتعلق بطريقة المراقبة التي تنجزها هذه المديرية، فإنها تتم على مستويين:

على مستوى المراقبة المحلية

يتم هذا النوع من المراقبة بشكل منظم وفقا لبرنامج تسطره مصلحة المراقبة153، كما يمكن أن يكون بشكل عشوائي بحسب بما يرد عليها من معلومات أو شكاوى بشأن أي منتج، إذ يتم معاينه وأخذ عينات منه للتأكد من مدى مطابقته للقوانين بعد إخضاعه لفحوصات داخل مختبرات مختصة بهذا الغرض154.

وفي حالة ثبوت عدم مطابقة هذه المنتجات للمعايير، تخضع الملفات المعنية به للتحقيق ثم للمتابعة القضائية وفقا لنصوص وفصول المتابعة المنصوص عليها في القانون رقم 24.09.

2-على مستوى المراقبة عند الاستيراد

تتم المراقبة عند الاستيراد على مستوى النقط الحدودية و ذلك قبل تعشير البضائع، و تبدأ بمراقبة الوثائق155 التقنية، هذه الوثائق تهم أساسا تصريح المطابقة، وإلتزام المستورد إضافة إلى خطاب الاعتماد والفواتير… ثم تليها بعد ذلك مراقبة مادية تتم بفحص نظري أو أخذ عينات في حالة الشك في المنتجات أو في صحة المعلومات المصرح بها أو عدم كفاية معايير المراقبة الوثائقية والمادية.

وبعد فحص المنتجات، تسلم شهادة المطابقة للمستورد في حالة تطابق المنتجات مع المعايير، أما في حالة عدم المطابقة يتم إعلام المستورد بنتائج الفحوصات، هذا الأخير يحتفظ بحقه في فحص ثان، و إذا تأكدت عدم المطابقة يتعين إعادة تصدير المنتجات أو إتلافها156.

هذا وإلى جانب مديرية مراقبة السوق والجودة، هناك مصالح أخرى تضطلع بمهام مماثلة، ويتعلق الأمر بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ثانيا: دور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في حماية المستهلك

تتولى إدارة الجمارك أداء مجموعة من الوظائف والمهام الاقتصادية والجبائية والحمائية، حيث تسهر على مراقبة عمليات استيراد157 وتصدير158 البضائع159 وتصفية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها، وتعمل على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف، فضلا على استخلاص الضرائب الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المفروضة عند الاستيراد، كما تعد قوة اقتراحيه لصياغة إجراءات السياسة الحكومية في المجال الجمركي، وتحرص على تطبيق المقتضيات الجمركية للاتفاقيات الدولية التي التزم

بها المغرب160، وعلاوة على ذلك فإدارة الجمارك تساهم في خلق المناخ الخصب لتأهيل النشاط المقاولاتي وتحفيز الاستثمار، فهي تركز جهودها على تبسيط مساطر التعشير ومحاربة التهريب والغش التجاري،161 وبهذه الوظائف والتحديات جعلت المشرع يخص أعوان الجمارك بمجموعة من الصلاحيات والآليات القانونية والإدارية لإنجاز المهام والاختصاصات المسندة إليهم، ومنها تلك المختصة بحماية المستهلك عن طريق مراقبة قاعدة الجودة والضوابط التقنية والتدابير الصحية، بما فيها تلك المفروضة على الحيوانات والمواد الغذائية والاستهلاكية.

هذا وإلى جانب الدور الذي تلعبه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في حماية المستهلك، توجد أجهزة أخرى تطلع هي أيضا بمهام المراقبة ويتعلق الأمر بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التابعة لوزارة الصحة.

ثالثا: مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض

تعتبر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض من بين الأجهزة المركزية التابعة لوزارة الصحة162 التي تضطلع بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين، كما تعمل باتصال مع الوزارات المعنية على الحرص على سلامة السكان البدنية والعقلية والاجتماعية، كما تسهر أيضا على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفع المستوى الصحي في البلاد، وتتدخل أيضا بغية ضمان توزيع أفضل للموارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني163، وفي

هذا الإطار يعهد إلى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بمهمة إنجاز برامج لمحاربة الأمراض بتدخلات وقائية والقيام بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية164، ولتحقيق هذا الغرض تضم المديرية “مصلحة للمحافظة على الصحة الغذائية” تعنى بالصحة العامة للمواطنين، وتضم هذه المصلحة أطرا مهمتهم السهر على التأكد من نظافة وصحة المواد الغذائية، وهو ما يتمثل بالخصوص في عمليات المراقبة الدورية للتأكد من توافر الشروط الصحية اللازمة في المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية وكذلك في مراقبة عمليات المعالجة التي يمكن إجراؤها على المواد الغذائية165.

وتكريسا لسياسة الحماية التي ينهجها المشرع فقد عمل على إحداث أجهزة أخرى تطلع بمهمة المراقبة ويتعلق الأمر بمديرية صناعات الصيد التابعة لقطاع الصيد البحري ــــــــــ وزارة الفلاحة والصيد والبحري ــــــــــ

رابعا: مديرية صناعات الصيد التابعة لقطاع الصيد البحري

تم إنشاء هذه المديرية بمقتضى المرسوم الصادر في 20 يناير1995،166 للاضطلاع عموما بمهمة السهر على جودة منتجات البحر، من خلال المراقبة وتحديد المعايير والتفتيش، كما تقوم هذه الأخيرة وكذا مصالحها اللامركزية بزيارات لتقييم مؤسسات تثمين منتجات الصيد على اليابسة أو في البحر وكذلك البنيات التحتية المتعلقة بأنشطة الصيد، وهي أسواق البيع الأولي و أسواق بيع السمك بالجملة ومصانع الثلج وغيرها من المرافق، وذلك بهدف التحقق من مطابقتها للمعايير المعمول بها. وتقوم مديرية صناعة الصيد البحري ومصالحها اللامركزية أيضا بمراقبة إمكانية تتبع المنتجات السمكية.

خامسا: المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

تم إحداث هذا المكتب بموجب القانون رقم08.25،167 استجابة للمساعي الدولية الرامية إلى إقامة بنيات للمراقبة الغذائية منظمة طبقا لتوصيات ومعايير المنظمات الدولية التي يشارك فيها المغرب بشكل فاعل، لا سميا منظمة التجارة العالمية والبرنامج المختلط بين منظمة التغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية(OMS)،والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH). 168

إذ يعد هذا المكتب مؤسسة عمومية خاضع لوصاية الدولة ومتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، ويمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، ويتألف من المصالح التالية:

المصلحة البيطرية

تحظى المراقبة البيطرية والصحية للمنتجات الحيوانية على اختلافها والموجهة للاستهلاك البشري بعناية خاصة من طرف السلطات العامة، نظرا لاستهلاكها الكبير من طرف المواطنين من جهة، ومن جهة ثانية لأن كل تفريط في هذا المجال ينعكس مباشرة على صحة وسلامة المستهلكين، وتشكل هذه المراقبة القبلية حجر الزاوية في اليقظة الصحية التي تعمل الإدارة الوصية169 على تفعيلها للسهر على السلامة الصحية للقطيع والتدبير السليم لكل متغير أو طارئ في الوقت المناسب .

مصلحة حماية النباتات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

تختص هذه المصلحة بمراقبة إنتاج النباتات وكذا نسبة المواد الملوثة المسموح ببقائها في مكونات المنتوج النباتي النهائي نتيجة استعمال المبيدات، كما تقوم هذه المصلحة بدراسة حالة النباتات المصابة بالأوبئة ووصف المبيد المناسب للقضاء على ما أصابها، كما تقدم كل المعلومات التي يحتاجها المنتج لضمان سلامة منتوجه النباتي.

مصلحة زجر الغش

تلعب هذه المصلحة دورا مهما في مجال الرقابة وحماية المستهلكين من الغش والخداع الذي يطال السلع والبضائع المعروضة في السوق، ويظهر ذلك بالخصوص انطلاقا من الاختصاصات المهمة التي أوكلها القانون رقم 28.07 و أيضا الظهير المتعلق بزجر الغش في البضائع170 لمأموري وموظفي زجر الغش، إذ يبدو من خلال هاته القوانين أن المشرع يعول كثيرا على هؤلاء في

مجال محاربة الغش وتطهير السوق من التلاعبات والتجاوزات التي تقع على السلع171 بل وحتى الأدوية. ويضطلع هذا القسم بتكريس النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال زجر الغش والتدليس وتطبيقها في مجموع التراب المغربي وعلى الحدود،172 وفي هذا الإطار فهو يقوم بمراقبة جودة وكمية المنتجات الغذائية ويتأكد بالإضافة إلى ذلك من مطابقة هذه المنتجات للمعايير والمواصفات القانونية.

هذا ويؤطر عمليات تدخل موظفي زجر الغش ترسانة قانونية مهمة من النصوص التشريعية والتنظيمية والدوريات أهمها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا القانون رقم 83-13 الصادر في 5 أكتوبر 1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع بالإضافة إلى نصوص وقوانين أخرى، ويظهر من خلالها أن “موظفي زجر الغش” يقومون بعملهم عن طريق المعاينة المباشرة أو أخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز.173

المبحث الثاني : أجهزة المراقبة المحلية

تتم مراقبة السوق عبر أجهزة مختلفة، أهمها الأجهزة المكلفة بمراقبة السلع والبضائع للتأكد من جودتها وسلامتها، ومدى مطابقتها للنصوص العامة والخاصة التي تنظمها، والتحقق من مدى احترام المنتجين والتجار و الحرفيين لشروط الإنتاج والتسويق والعرض. 174 ونظرا لما قد يشكله الإخلال بذلك من خطورة على صحة وسلامة المستهلك، عمل المشرع على تعزيز هذه الحماية بإحداث أجهزة أخرى يشكل عملها امتدادا لعمل الأجهزة المركزية ويتعلق الأمر هنا بمؤسسة الحسبة (أولا) ثم المديريات التابعة لوزارة الداخلية (ثانيا).

أولا: مؤسسة المحتسب 175

احتفظ القانون رقم 82-02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف الصادر بتاريخ 21 يونيو 1982،176 لهذه المؤسسة بمكانتها من خلال العمل على بعثها من جديد ومنح المحتسب، في دائرة الإختصاص المكاني التي يزاول بها مهامه، اختصاصات مهمة في مجال حماية المستهلك والرقابة على السوق،

style=”color:#1a56db;text-decoration:none;font-size:11px;”>177

كما يكون للمحتسب أن يأمر على سبيل التحفظ- في حالة وجود مخالفة خطيرة أو عندما يكون المخالف قد سبق له أن عوقب من أجل مخالفتين على الأقل مند أقل من سنتين- بإغلاق المؤسسة التجارية أو المهنية لمدة لا يمكن أن تتجاوز 6 أيام في انتظار أن يتم البث في المخالفة المثبتة.

إن عمل المحتسبين لازال لم يرق إلى المستوى المطلوب، ويرجع ذلك إلى عدة عراقيل178ترجع بالأساس إلى أنهم لا يغطون كل التراب الوطني، ومن جهة ثانية فإن التحقق من جودة المنتجات يتطلب من المحتسب بدون شك اللجوء إلى المصالح العامة والمختبرات المختصة في هذا المجال، خاصة عندما يعمل على أخذ عينات

أو إجراء حجز تحفظي من أجل القيام بالتحليلات اللازمة وفق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة المتعلقة بزجر الغش، بل أن المادة 3/1 من القانون رقم 82-02 فرضت عليه أن يستعين بالمصالح التقنية المختصة في هذا الشأن مما يجعل اختصاصاته تتداخل مع اختصاصات هيئات أخرى أكثر تأهيلا في هذا المجال وهو ما ينتهي بتهميش دور المحتسب.

ثانيا: المكاتب البلدية للسلامة الصحية

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 14 من القرار الوزيري المتعلق بالمجلس المركزي المحدث للصحة والنظافة العمومية بلجنة بالنواحي وفي تنظيم المكاتب البلدية، بتاريخ 8 أبريل 1941179، نجده ينص على إحداث مكتب بلدي للصحة في كل بلدية، وذلك لتطبيق المقتضيات القانونية والنظامية الماسة بالنظافة والصحة العمومية، يدير أعماله أحد أطباء الدولة، يختص بتقديم المساعدة والعون لرئيس المصالح البلدية في جميع المسائل الماسة بالصحة العمومية.

كما يختص مكتب الصحة البلدي بالإضافة إلى الصلاحيات التي حددها له المرسوم بموجب الفصل 16 بكل ما يتعلق بصنف وجودة الأطعمة والتوابل المقدمة للاستهلاك، إذ تقوم المصالح المكلفة بعمليات المراقبة التابعة لمكتب البلدي للصحة بمراقبة جودة المواد الغذائية والتأكد من سلامتها، وكذا مراقبة طرق تصنيعها  ومدى نظافة الوحدات الصناعية التي تعد أو تخزن فيه تلك المواد الغذائية، بالإضافة إلى التأكد من مدى نظافة المجازر وأسواق الجملة الخاصة بالأسماك، وتنظيم عمليات نقل اللحوم داخل تراب الجماعة.

وبالتالي فأعوان المراقبة التابعين للمكتب البلدي للصحة لهم كل الصلاحيات التي تمارسها الأجهزة الأخرى المكلفة بالمراقبة من تحرير المحاضر وأخذ العينات والقيام بالتفتيش والحجز وإيقاف ومنع البيع وإتلاف البضائع المغشوشة أو تغير طبيعتها180، كما يمكن لهم الاستعانة بالمصالح التقنية وغيرها ، إلا أن ذلك من شأنه أن يثير مشكل التداخل في الاختصاصات، سيما وأن مشكل التنسيق بين الأجهزة المكلفة بعمليات المراقبة يبقى دائما قائم ويطرح نفسه بقوة.

المبحث الثاني: أجهزة إدارية ذات طابع استشاري

يتسم مجال الاستهلاك بشساعته مما يخلق بطبيعة الحال مشاكل جمة على مستوى المراقبة الإدارية، ترجع بالأساس إلى صعوبة الإحاطة بكل القطاعات نظرا لما يتطلبه ذلك من إمكانيات مادية وبشرية مهمة181،ولتجاوز ذلك قام المشرع المغربي بإحداث مجموعة من الأجهزة غرضها الإشراف على مهمة الرقابة فيما يمثل اعتداء على مصالح المستهلك المادية و المعنوية182.

ومن بين هذه الأجهزة، تلك التي يكون موضوعها إبداء آراء واقتراح توصيات للسلطات العامة في ما يخص السياسة الحمائية للمستهلك (المطلب الأول) أو تلك التي تسعى للتوصل إلى إيجاد العيوب التقنية التي تشوب السلع والخدمات عن طريق المعاينة الفنية، وذلك لوقاية المستهلك من مخاطرها، وتحمي مصالحه المختلفة من الخطر الذي يهدده من جراء اقتنائها (المطلب الثاني).

المطلب الأولى: الأجهزة الاستشارية القانونية

سخر المشرع المغربي في إطار إحاطة المستهلك بالحماية المادية والمعنوية عدة هيئات متخصصة تسعى لمراقبة السوق سواء أكانت ذات اختصاص عام لها دور إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بتحديد التدابير الوقائية لحماية المستهلك وتسهر على تطبيقها (الفقرة الأولى ) أو أجهزة استشارية ذات اختصاص خاص تساهم بإبداء الرأي للأجهزة الإدارية في المسائل التقنية المعروضة عليها ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أجهزة إدارية استشارية ذات اختصاص عام

اتبع المشرع المغربي نهج نظيره الفرنسي183 في طريقة تجسيد سياسة الحماية عبر خلق أجهزة إدارية لها دور استشاري وقائي تتمثل في المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك والمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وكلاهما مجلسان يعملان على إبداء الرأي للأجهزة الإدارية بغية الارتقاء بثقافة الاستهلاك.

أولا: المجلس الأعلى للتقييس184 والشهادة بالمطابقة185 والاعتماد186

تم إحداث المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وذلك بموجب المادة الرابعة من قانون 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد،كهيئة استشارية تابعة لرئيس الحكومة له مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وفي الارتقاء بالجودة، كما له صلاحية إبداء رأيه واقتراح الاستراتيجيات والتدابير الكفيلة بتطوير النظام الوطني للتقييس وترقيته، كما يعمل أيضا على تحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة في ميادين الجودة، والمساهمة في تحديد الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى في مجال التقييس ودراسة مشاريع البرامج الوطنية للتقييس المعروضة عليه لإبداء الرأي، وكذا متابعة البرامج الوطنية للتقييس وتقييم تطبيقها.

وللمجلس أيضا صلاحية إبداء رأيه للمعهد المغربي للتقييس في المسائل المتعلقة بالمواصفات القياسية التي يتم استقصاؤها لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذلك لدى لجان العمل التقنية في مجال التقييس،187 وكذا مشاريع صياغة المواصفات القياسية المغربية،188 بالإضافة إلى إبداء رأيه بخصوص البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس.

من هنا يتبين لنا أن الغاية التي من أجلها تم إحداث هذا المجلس تتجلى في توحيد الجهود بين الهيئات المكلفة بتنظيم عمليات التقييس والمؤسسات الاقتصادية حتى يتسنى لها وضع منتجات في الأسواق تكون محل متابعة ومراقبة دورية لمنع عمليات الغش في المنتجات والخدمات التي تهدد صحة وأمن المستهلك وكذا ضبط المعاملات الاقتصادية.

ثانيا: المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك

نص المشرع المغربي في المادة 204 من قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك على إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك مستقل تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك. ويعد هذا المجلس هيئة استشارية يقتصر دوره في إبداء آراء تتعلق بحماية المستهلك، وهو بهذا يحقق الهدف الوقائي من خلال دوره التحسيسي في إعلام المستهلكين وتوجيههم وتنبيههم من مخاطر المنتجات والخدمات، واقتراح تدابير تهدف إلى تحسين نظام الوقاية عن طريق عمليات المراقبة، ووضع ترتيبات تساهم في تطوير وترقية سياسة الحماية.

أما بخصوص الاختصاصات المسندة إليه نجد أن المشرع نص عليها في المادة الأولى من المشروع على أن المجلس يساهم في تحديد سياسة الدولة في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك واقتراح كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالنهوض بالثقافة الاستهلاكية وحماية المستهلك، ولا شك أن هذه الأهداف من شأنها توفير حماية خاصة فيما يتعلق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين. 189

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف خول المشرع المغربي لهذا المجلس مجموعة من الاختصاصات منها:

إبداء أراء استشارية حول مشاريع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك المعروضة عليه من طرف السلطات العمومية؛

الإدلاء بالآراء الاستشارية في القضايا العامة أو الخاصة المتعلقة بالدفاع عن حقوق المستهلك، وحمايتها واحترامها وتعزيزها؛

إبداء رأيه للسلطات التشريعية والتنفيذية في القضايا التي تهم المستهلك؛

دراسة واقتراح كل التوجيهات الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية ثقافة الاستهلاك في المغرب والممارسات الدولية في هذا المجال.

لكن وعلى الرغم من الصلاحيات التي منحها مشروع المرسوم للمجلس، فهو لن يؤدي في نظرنا الغاية التي سيحدث من أجلها من الناحية العملية، على اعتبار أنه يعد جهازا استشاريا دوره محدد فقط في إبداء آراء واقتراحات للأجهزة الإدارية المكلفة بالتدخل المباشر. لذلك فهو يفتقر للوسائل والصلاحيات التي تسمح له بالتجسيد الفعال للقرارات التي يمكن أن يتخذها، لذلك نرى أن تمنح له الصفة التقريرية نظرا للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا المجلس في تحقيق الحماية المرجوة للمستهلك.

وتكريسا لسياسة الحماية التي ينهجها المشرع، فقد عمل على إحداث أجهزة إدارية أخرى ذات اختصاص خاص لها مهمة إبداء الرأي في المسائل التقنية المعروضة عليها وهذا ما سنتناوله في النقطة الموالية.

الفقرة الثانية: أجهزة إدارية استشارية ذات إختصاص خاص

نظرا للنتائج الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن وضع منتجات ومواد غذائية في السوق لا تستجيب لما ينتظره منها المستهلك بفعل التطور الذي عرفته طرق وأساليب الغش والتزييف، فقد خول المشرع للهيئآت المكلفة بالمراقبة صلاحيات واسعة بهدف الوقاية من طرح هذه المنتجات التي قد تضر بصحة وسلامة المستهلك

عن طريق إحداث لجان وطنية متخصصة، لها صلاحية إبداء الرأي واقتراح أي ترتيب يساهم في تحقيق الوقاية من هذه المخاطر من جهة، وإنعاش جودة المنتجات المقدمة للاستهلاك من جهة ثانية ، ويتعلق الأمر ب :اللجنة الوطنية للعلامات الميزة للمنشأ والجودة190، واللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية191.

أولا: اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

عمل المشرع على إحداث لجنة وطنية تعنى بالتدابير الصحية و الصحة النباتية عهد إليها بمهمة إعداد وتطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية التي تكفل منع انتقال المرض أو الأذى للإنسان عن طريق المنتجات النباتية أو غيرها. بالإضافة إلى المساهمة في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية.

إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.10.122 الصادر بتاريخ نجدها تنص على مجموعة من الاقتراحات والتدابير التي تتولى اللجنة إبداءها والتي تؤثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التجارة الدولية، إذ أن سلامة المستهلك لم تعد مقتصرة على بلد واحد بل غدت تشغل بال المجتمع الدولي بكل مكوناته. وهذا ما يفسر التوجه الساعي إلى خلق نظام عالمي موحد للرقابة الغذائية، مشبع بقواعد دولية تتولى إعدادها المنظمات الدولية المعنية بما في ذلك هيئة الدستور الغذائي التابع لمنظمة الأغذية العالمية192 والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

على الرغم من الطابع الاستشاري للجنة الوطنية إلى أنها يمكنها المساهمة بالعمل على وضع تشريع جديد يكون الهدف منه حماية مصالح المستهلك وتلبية اهتماماته الصحية والاقتصادية، بالاستعانة بقانون الأغذية النموذجي الذي اشتركت في إعداده منظمة الأغذية والزراعة193، ومنظمة الصحة العالمية194 كمادة مرجعية ومواءمته مع الظروف الراهنة، وتحديثها باستمرار حتى تواكب التغيرات السريعة والمستجدات المتلاحقة في تصنيع

وتكنولوجيا الأغذية، ففي اعتقادنا الشخصي أنه لتحقيق ذلك ينبغي الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المواصفات والتوصيات الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي عند وضع هذا القانون، والمشاركة في أعمال هيئة الدستور الغذائي، سيما وأن الاتفاقيات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة العامة والصحة النباتية، وبشأن الحواجز التجارية الفنية قد استندت إلى المعايير التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي كمرجع لها في هذا المجال.

ثانيا: اللجنة الوطنية للعلامات الميزة للمنشأ والجودة

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية نجدها تنص على إحداث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، وهي لجنة استشارية تتولى إبداء رأيها في المسائل المتعلقة بطلبات الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية195 والبيان الجغرافي 196وتسمية المنشأ197 المرفوعة إليها من طرف السلطة الحكومية ،كما تختص بالمصادقة على نماذج الرموز للعلامات المميزة للمنشأ والجودة التي يجب أن توضع على المنتجات198، بالإضافة إلى صلاحية إبداء الرأي في منح أو سحب الرخص لهيئات المصادقة و المراقبة199.

تقوم اللجنة الوطنية بإعداد قانون داخلي يحدد كيفية عملها200، خاصة في المسائل المتعلقة بشروط وكيفية تسيير أشغالها ووثيرة انعقاد اجتماعاتها، وشروط إحداث وحل اللجان التقنية المختصة وكيفية عملها،وأيضا الصيغ التي تبدي من خلالها الآراء بشأن الملفات المعروضة عليها. إذ يتم المصادقة عليه بموجب قرار للوزير المكلف بالفلاحة.

أما بخصوص المسطرة المتبعة للحصول على علامة الجودة، فهي تمر بمجموعة من الإجراءات، تختلف حسب نوعية العلامة، فنوع يهم علامة الجودة الفلاحية، وآخر يخص علامة الإشارة الجغرافية أو تسمية المنشأ .

بحيث تقوم مجموعة من المنتجين أو المحولين المنظمين، أو كل هيئة مهنية، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية المعنية، أو كل شخص ذاتي أو معنوي201 بإيداع طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية، أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، لدى وزارة الفلاحة مصحوبا بمشروع دفتر التحملات وفق الشكليات التنظيمية.

وبعد التأكد من أن كل الوثائق المطلوبة متوفرة يسلم الملف إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة والمنشأ وأول ما تقوم به هو نشر طلب الاعتراف في جريدتين يوميتين لمدة شهرين 202متضمنا المعطيات الأساسية وخصوصا الطلب و العلامة المطلوبة وخصائصها الأساسية، ويتوخى من هذا النشر تلقي كل تعرض من جهات تظن أن لها حقوق التملك أو

الاستفادة من العلامة، وتنتهي فترة تلقي التعرض بعد انصرام شهرين عن تاريخ النشر بعد التحقق من كل طلبات التعرض, تقوم الجنة بتفحص وتحليل الوثائق و المعلومات والمستندات للتأكد من صحتها ومدى استجابتها للمعطيات الضرورية (خصوصا عناصر دفتر التحملات)، وعلى إثرها تبدي اللجنة عن رأيها لوزارة الفلاحة بالموافقة لمنح العلامة أو رفضها وذلك خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر .

في حالة الموافقة تقوم وزارة الفلاحة باتخاذ قرار الاعتراف بالعلامة من طرف وزير الفلاحة203 وينشر في الجريدة الرسمية204، كما يتم تسجيل العلامة لحمايتها وضمان حقوق المستفيدين، في سجلات وزارة الفلاحة من جهة205 ولدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من جهة أخرى في حالة تقديم المستفيد طلبا للمكتب 206 طبقا للقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

تبقى الإشارة إلى أن النصوص القانونية المؤطرة لعلامات الجودة تعتبر لا محالة تعزيزا لسياسة الحماية التي تنهجها الدولة لحماية المستهلك، وذلك بتمكينه من معرفة طبيعة وجودة المنتجات المعروضة في السوق من جهة ، ووضع حد للفوضى والسطو على التسميات والعلامات من جهة أخرى، ذلك لأجل خلق منافسة مبنية على الوضوح والشفافية.

المطلب الثاني : الأجهزة الاستشارية التقنية

استجابة لتفادي الإضرار بالمستهلك وحمايته من المخاطر التي قد تواجهه،عمل المشرع على إحداث أجهزة تقنية مهمتها مساعدة الإدارة في ممارسة الرقابة، عن طريق الكشف عن عيوب المنتجات المعروضة للاستهلاك، باعتماد التحاليل العلمية والمعاينة التقنية التي تثبت أو تنفي وجود المخالفة.207

وتتمثل هذه الأجهزة في المختبرات التابعة للدولة208 والتي تقوم بإنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والاستشارة وإجراء الخبرة والتجارب والمراقبة وكل خدمات المساعدة التقنية الرامية إلى حماية المستهلك وتحسين نوعية المنتجات المقدمة إليه.209

ومن هذه المختبرات، المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية المنظم بموجب قانون رقم 22.82210 والذي خول له المشرع مهمة القيام بالتحليلات الكيميائية أو الفيزيائية الكيماوية، والاختبارات التي تتطلبها مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والسلع الغذائية، والمخصبات ومبيدات الطفيليات.

كما خول له أيضا حق المشاركة في إعداد دراسات وأبحاث كيميائية أو فيزيائية الكيماوية اللازمة لتنمية الفلاحة وتربية المواشي، وكذا إبداء رأيه للجهات المختصة عند إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في ميدان قمع الغش والتزييف.

أما فيما يتعلق بإدارته، فيديره مجلس إدارة يضم ممثلين للدولة211، ومدير مكتب التسويق والتصدير، ورئيسي جامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف التجارة والصناعة وشخصية مكلفة بتمثيل المستهلكين212، كما يمكن للرئيس أن يدعو كل شخص لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية يراه أهلا لذلك.

ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

تحديد برامج أعمال المختبر وتقرير التدابير الكفيلة بمساعدته على القيام بالمهام المسندة إليه؛

الإذنفي فتح ملحقات بالمختبر في مختلف جهات المغرب؛

حصر ميزانيات وحسابات المختبر؛

اقتراح مبالغ الأجور التي يجب أن يدفعها المستفيدون من خدمات المختبر، إذا كانت الأجور المذكورة خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأثمان، أو تحديدها إذا كانت غير خاضعة لهذه النصوص؛

إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المختبر واستصدار الموافقة عليه وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.

تلعب مثل هذه الأجهزة التقنية (المختبرات) دورا كبيرا في مجال حماية المستهلك، لا سيما إذا تعلق الأمر بإجراء فحوصات تقنية أو علمية على المنتجات الغذائية213، إذ أن التطورات الواقعة في مجال البحث العلمي كشفت عن وجود عدد من الميكروبات غير الضارة أو النافعة وأحيانا اللازمة لخلق التوازن

في الطبيعة، والتي لا يشكل وجودها بالمادة الغذائية بنسب ضئيلة انحرافا بها عن طبيعتها، إلا أن الإفراط قد يضر بالمادة فينقص من جودتها أو يلوثها فتصبح فاسدة تضر مستهلكها، أو يجعلها غير صالحة فيما أعدت له، وأحيانا قد يصل وجودها المفرط بالمادة إلى أن تصبح مسببة للمرض أو سامة214.

لذلك عمد المشرع إلى التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها المختبرات، أساسها إخضاع المنتج للفحص للتأكد من سلامته، أو لإقامة الدليل والحجة على الوجود المادي للمخالفة وتحديد نوعها.

وعلى العموم وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الأجهزة المختصة بالمراقبة وذلك بهدف التصدي لأي خرق للقوانين المتعلقة بالسلامة الصحية، فإن الحاجيات الوطنية في ميدان السلامة الغذائية والمراقبة مازالت جد كبيرة بفعل ازدياد وثيرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب في تفاعل مع ما يفرضه سياق العولمة من تغيرات تهم أساسا حرية المبادلات وتيسير حركتها بين الحدود مع ما ينتج عن ذلك من تحديات جديدة تفرض على أجهزة المراقبة يقظة أكبر من أجل تقوية طرق التدخل، كما تفرض على جهات أخرى تقوية وسائل تدخلها وذلك للمساهمة في التخفيف من وطأة هذه التحديات.

خاتمة:

كانت هذه إذن هي أهم المقتضيات المنظمة لمرحلة المراقبة الإدارية عن المخالفات والتجاوزات في مسلسل القوانين التي تعنى بحماية المستهلك، فالدور المؤثر الذي تقوم به أجهزة المراقبة في حماية المستهلك يؤدي لا محالة إلى إحداث طفرة حقيقية في السلوكات الاقتصادية والاجتماعية وضبط العلاقات بين المهنيين والمستهلكين، فتطهير السوق منها يجعل المهنيين يحترمون الالتزامات الواقعة عليهم والتي تكون مطابقة لما ينتظره المستهلكون ولا تضر بصحتهم، لأن ذلك من شأنه أن يشجع هؤلاء على الإقبال على هذه المنتجات لاسيما إذا كانت أجهزة المراقبة تقوم بدورها المنوط بها أحسن قيام في سبيل التصدي لكل مظاهر الغش والتزييف.

وبالتالي يمكننا القول بأن المشرع المغربي وفر إطار تشريعيا وتنظيميا مهما، تمكنت من خلاله الدولة من توفير حماية خاصة للمستهلك، ويظهر ذلك من خلال الدور المسبق الذي تقوم به أجهزة المراقبة والمتمثل أساسا في الوقاية من مخاطر المنتجات والخدمات.

لائحة المراجع:

أولا: باللغة العربية

المعاجم:

إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج 13، الطبعة الأولى 1999.

المراجع العامة:

أحمد صبحي منصور، الحسبة : دراسة أصولية تاريخية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة 1995 ؛

تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، دار الزيني، القاهرة؛

حسن بكريم، الحسبة تطورها قديما وحديثا، مطبعة فضالة، المحمدية 1990؛

صبحي عبد المنعم محمد، الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، دار رياض الصالحين، الفيوم، 1994؛

محمد كمال الدين، أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الهداية، القاهرة 1986.

المراجع الخاصة:

أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق- بين تشديد التزامات المهنيين وفعالية مراقبة الدولة-، الطبعة الأولى ، دار الآفاق المغربية، 1439/2018م ؛

جواد الغماري،جرائم الغش في البضائع،المجموعة المغربية للصحافة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء 1988؛

عبد الحميد اخريف، قراءة في مشروع قانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 3، 2010؛

عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك- دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون -، منشأة المعارف الإسكندرية، 2004.

الأطروحات:

أبو بكر أحمد الأنصاري، الحماية الجنائية للمستهلك: دراسة مقارنة بين القانون المغربي والقانون الليبي، دكتوراه قانون خاص، كلية الحقوق الدار البيضاء 1997؛

ياسين المفقود، عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في مجال حماية المستهلك (من أجل حماية فعالة للمستهلك)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسة سطات 2015/2016.

المقالات:

أحمد شكري السباعي، الحسبة بين الشريعة والقانون الوضعي المغربي لسنة 1982، مجلة دار الحديث الحسنية، عدد 4/ 1984؛

حسن ليوبي، دور المحتسب في حماية المستهلك، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 10/1995؛

حمد الوزاني، الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق، ودورها في حماية المستهلك، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 3 يونيو 2001؛

عبد السلام فيغو، حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية،مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 10/1995.

ثانيا: مراجع باللغة الفرنسية:

ouvrages généreux

A.Boudhrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999 .

Thèses:

A. Bendraoui, La protection du consommateur au Maroc, thèse, faculté de droit Rabat 2001, publication R.E.M.A.L.D, collection manuels et travaux universitaires, N° 36/2002.

A. Hamimaz, le rôle de l’administration dans la lutte contre la fraude alimentaire au Maroc, D.E.S, faculté de droit, Rabat 1986.

Articles

Abdallah Harsi, La protection du consommateur en droit public musulman, L’institution de la hisba, R.D.E (Fès) N° 10 /1995 ;

M. Homani, analyse du système national de contrôle et de promotion de la qualité des dorées alimentaires, communication au séminaire national sur la gestion et la promotion de la qualité des produits alimentaires, Rabat les 9 et 10 mai 2000 ;

Salah Bouknani, le mohtassib et la protection du consommateur, publication de l’université cadi ayyad (Marrakech) série: séminaire et colloques , n 14.


الهوامش:

  1. [1] Dolzer, Rudolf, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.
  2. [2] Salacuse, Jeswald W. The Law of Investment Treaties. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.
  3. [3] Schreuer, Christoph H., Loretta Malintoppi, August Reinisch, and Anthony Sinclair. The ICSID Convention: A Commentary. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009..
  4. [4] Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
  5. [5] United Nations. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. New York, 1958.
  6. [6] Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. Washington, 1965.
  7. [7] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 45.
  8. [8] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2013), 32.
  9. [9] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2015), 27.
  10. [10] علي محمد البدراوي، “الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار الدولي”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 3 (2014): 12.
  11. [11] عبد الحميد الأحدب، التحكيم: أحكامه ودراساته (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2012), 55.
  12. [12] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الفصل الأول، المادة 2.
  13. [13] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 101.
  14. [14] القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 65.
  15. [15] القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 58.
  16. [16] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 34.
  17. [17] محمد حامد، الأعراف القانونية والتحكيم في المجتمعات العربية قبل الإسلام (الخرطوم: جامعة الخرطوم، 2008), 18.
  18. [18] M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 76.
  19. [19] Ibid., 78.
  20. [20] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الباب الثاني، المواد 5–15.
  21. [21] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2013), 45.
  22. [22] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2015), 31.
  23. [23] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 110.
  24. [24] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 52.
  25. [25] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 49.
  26. [26] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 34.
  27. [27] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 112.
  28. [28] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 55.
  29. [29] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 60.
  30. [30] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 58.
  31. [31] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 37.
  32. [32] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الفصل الأول، المادة 2.
  33. [33] Ibid., المادة 5–7.
  34. [34] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 115.
  35. [35] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 60.
  36. [36] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 65.
  37. [37] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 62.
  38. [38] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 40.
  39. [39] Shapiro, International Investment Law, 45.
  40. [40] Shapiro, 46.
  41. [41] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 12.
  42. [42] Chevron Corporation, Historical Overview of Sudan Operations, 1975.
  43. [43] Shapiro, 67.
  44. [44] Shapiro, 50.
  45. [45] OECD, 14.
  46. [46] قانون الاستثمار السوداني رقم 13 لسنة 2013، تعديل 2021.
  47. [47] اتفاقية واشنطن، 1965، المادة 2/25.
  48. [48] Shapiro, 72.
  49. [49] Shapiro, 73.
  50. [50] Shapiro, 74.
  51. [51] Shapiro, 75.
  52. [52] Shapiro, 76.
  53. [53] OECD, 20.
  54. [54] Shapiro, 80.
  55. [55] OECD, 22.
  56. [56] Shapiro, 82.
  57. [57] قانون الثروة البترولية السوداني 1972؛ Chevron Corporation, 1975.
  58. [58] Shapiro, 88.
  59. [59] هيئة الطاقة السودانية, تقرير عن مشروع محطة بورتسودان للطاقة, 1996.
  60. [60] OECD, 30.
  61. [61] Shapiro, International Investment Law, 101.
  62. [62] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 18–20.
  63. [63] Shapiro, 104.
  64. [64] Ibid., 106.
  65. [65] Shapiro, 108–110.
  66. [66] OECD, 22–23.
  67. [67] Shapiro, 115.
  68. [68] قانون التحكيم السوداني، المادة 10.
  69. [69] Ibid., المادة 11.
  70. [70] Ibid., المادة 12.
  71. [71] Ibid., المادة 13.
  72. [72] ICC Rules of Arbitration, 2020, 12–15.
  73. [73] قانون التحكيم السوداني، المادة 15.
  74. [74] Ibid., المادة 16.
  75. [75] UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 2010, المادة 12.
  76. [76] ICSID Convention, 1965, المادة 25.
  77. [77] Klockner v. Cameroon, ICSID Case No. ARB/84/1.
  78. [78] ICSID Convention, المواد 53–54.
  79. [79] Shapiro, International Investment Law, 210.
  80. [80] Ibid., 212–213.
  81. [81] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 28–30.
  82. [82] ICSID Convention, 1965, المواد 53–54.
  83. [83] قانون التحكيم السوداني، تحليل فقهي، 45–47.
  84. [84] راشد راشد، الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2000، ص217
  85. [85] الدكتور محمد كرام، مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربين في ضوء القانون رقم 17-73 الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2019، ص2
  86. [86] محمد لفروجي، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 32
  87. [87] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص32
  88. [88] علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الطبعة الثانية، نوفمبر 2015 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص162
  89. [89] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص 37-38
  90. [90] أمر المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم 147/2011 الصادر بتاريخ 28/06/2011
  91. [91] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص 38
  92. [92] على أنه يمكن أن تخضع المؤسسة في هذه الحالة لمسطرة التسوية الودية إذا ما توفرت شروط ذلك – وهو ما حدث بالفعل بحكم المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم 145/2011 الصادر 28/06/2011
  93. [93] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص39
  94. [94] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص 40
  95. [95] وجبه جميل خاصر، نظرية فترة الربية في الإفلاس، كلية الحقوق بدمشق، ص 57
  96. [96] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص51
  97. [97] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص49
  98. [98] المادة 560 مغربي
  99. [99] المادة 563 مدونة التجارة مغربي
  100. [100] تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون الفرنسي لسنة 1985 المتعلق بالتسوية القضائية والتصفية القضائية للمقاولات على أنه
  101. [101] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص50
  102. [102] التنفيذ الجبري هو الذي يقع جبرا على المدين، وتقوم به القوة العمومية تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن حائز على سند تنفيذ
  103. [103] محمد يحي ولد الصيام، الوجيز في المسطرة المدنية على ضوء قانون المسطرة المدنية الموريتاني، رقم الإيداع 1084 المكتبة الوطنية بانواكشوط ص344
  104. [104] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص53
  105. [105] مصطفى بونجه، نهالي اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 17. 73 الطبعة الأولى 2018، ص142
  106. [106] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص63
  107. [107] اختفاء التاجر المدين من ضمن المسائل التي اعتمدت عليها المحكمة التجارية في انواكشوط لإثبات التوقف عن الدفع في الحكم 26/2012 الصادر بتاريخ 8/3/2012 القضية رقم 88/2011
  108. [108] أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، دار النشر المعرفة، رقم 10 شارع الفضيلة، الحي الصناعي، ي م الرباط- المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية 2009 ص 311
  109. [109] – شكري السباعي، ج3 مرجع سبق ذكره ص 317.
  110. [110] – بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في فترة الريبة سواء كان وجوبيا أو جوازيا، لا يعد بطلانا بالمعنى الفني لهذه الكلمة، بحيث يترتب عليه زوال التصرف بأثر رجعي، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة، التي كان عليها قبل إجراء التصرف، كما يعني البطلان من الناحية الفنية، فليس هذا هو المقصود من البطلان وإنما يقصد به عدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا ومنتجا لآثاره بين المفلس والمتصرف إليه، بحيث يجوز لكل منهما المطالبة بتنفيذه بعد انتهاء التفليسة. عزيز العكيلي، ص 180.
  111. [111] – لفروجي، مرجع سبق ذكره ص 123.
  112. [112] – تقابلها المادة 1410 م.ت موريتانية.
  113. [113] – شكري السباعي ج3 مرجع سبق ذكره ص 326.
  114. [114] – لفروجي مرجع سبق ذكره ص 130.
  115. [115] – تقابلها المادة 681 مغربي.
  116. [116] – ومما ينبغي تسجيله أن عدم ذكر عبارة: “قام به المدين” في الفقرة الثانية من المادة 1410 وتقابلها المادة 681 مغربي لا يعني أن الأمر يتعلق بالعقود أو الأعمال بدون مقابل التي يمكن أن يقو بها شخص آخر غير المدين، الخاضع لمسطرة المعالجة أو التصفية، ذلك أن ضرورة وجود رئيس المؤسسة كطرف في العقد أو العمل بدون مقابل المبرم بعد تاريخ التوقف يسري أيضا على العقود بدون مقابل المبرمة داخل مدة ستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع. منقول: لفروجي مرجع سبق ذكره ص 131.
  117. [117] – لفروجي، مرجع سبق ذكره ص 136.
  118. [118] – شكري السباعي، ج3 مرجع سبق ذكره ص 353.
  119. [119] – عبد الوهاب الحبيب وتهامي ديبون، “التحولات الاجتماعية بالمغرب منطقة وزان نموذجا”، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، المركز الديمقراطي العربي، العدد 15، دجنبر2021، ص 45.
  120. [120] – صافين محمد إبراهيم وعدنان سلمان عطية، جغرافية المدن والتخطيط الحضري، دمشق، مطبعة الروضة، 2005، ص 123.
  121. [121] – عبد الخلقي محمد وضياء حسن ويمينة ميري وآخرون، في السوسيولوجية المغربية المعاصرة، كتاب جماعي، تنسيق يمينة ميري ومحمد عبد الخلقي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2022، ص 135.
  122. [122] – بدر أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، منشورات وكالة المطبوعات، الطبعة الخامسة، الكويت، 1979، ص 19.
  123. [123] – حنان جليبان، الدينامية الاقتصادية وتحولات المجال القروي بضواحي طنجة: حالة جماعتي ملوسة واجوامعة، عدد خاص حول أعمال الندوة الدولية حول موضوع: الإنسان والمجال: الديناميات ورهانات التنمية بالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط ، منشورات مجلة المجال والإنسان والتنمية المستدامة، المجلد 1، العدد 6، 2026، ص 126.
  124. [124] – بوكلبة إسماعيل، الهجرة والدينامية الفلاحية بسهل تافراطة: العلاقات والانعكاسات ورهانات التنمية القروية، مجلة المختار للعلوم الإنسانية، المجلد 43، العدد 2، 2025، ص.ص 201.189.
  125. [125] – الجيلالي التويجر وعبد الخالق غازي ويوسف معروفي، “أهمية الأنشطة الاقتصادية وانعكاساتها المجالية على الجماعة الترابية دار بلعامري ،إقليم سيدي سليمان، المغرب” مجلة اطنتيس، المجلد، العدد 28، 2024، ص.ص 379، 403.
  126. [126] جاك بيرك “البنيات الاجتماعية في الأطلس الكبير” منشورات P باريس 1978، ص 81.
  127. [127] – للاطلاع على المزيد من المعطيات حول الموضوع، يمكن الرجع إلى مقال أيوب المسعودي حول الثقافة القروية وعائق الاندماج https://al3omk.com/492004.html
  128. [128] – عنبي عبد الرحيم، الأسرة القروية بالمغرب: من الوحدة الإنتاجية إلى الاستهلاك، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، 2014، ص177.
  129. [129] M’hammed Belfquih. Abdellatif Fadloullah : « mécanismes et formes de croissance urbaines au Maroc : cas de l’agglomération de Rabat-Salé » Ed, librairie El Maarif. T.I ; RABAT ; 1986. P. 21.
  130. [130] – عنبي عبد الرحيم، نفس المرجع، ص154.
  131. [131] – الزاوي مولاي عبد الحكيم،” شيشاوة: من تاريخ المجال إلى مجال التاريخ”، جريدة الإتحاد الاشتراكي، بتاريخ: 30/06/2022، ص 7.
  132. [132] – الشيخ شويحة، وسنوة فتيحة التغير الاجتماعي وأثره على التمثلات الاجتماعية للمرأة العاملة دراسة ميدانية على عينة من الأفراد بولاية الجلف. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور. الجلفة ،2019، ص 28.
  133. [133] – عنبي عبد الرحيم، نفس المرجع، ص 147.
  134. [134] – الدباغي عبد الغني ويوسف ايتخدجو، محمد ميوسي ،” سياق التمدين والتخطيط الحضري بالمغرب”، مجلة التخطيط العمراني والمجالي، المجلد الثاني، العدد الخامس، ايلول/ سبتمبر 2020، ص57.
  135. [135] –Joamy Ray. Les marocains en France. Editions Maurice.Lavergne – Paris1937.P 47.
  136. [136] – اقديم محمد، التحولات السوسيوتاريخية في منطقة الأطلس الكبير، من أفيفين إلى امنتانوت، مساهمة في كتابة التاريخ المحلي، منشورات دار الأمان،2016، ص 321.
  137. [137] – عملية تسفير اليد العاملة الى فرنسا التي كان يشرف عليها ضابط الصف الفرنسي فيليكس موغا لصالح شركات مناجم الفحم ومعامل الصلب والفولاذ في شمال فرنسا التي كانت مهددة بالإغلاق بعدما تركها غالبية العمال الجزائريين راجعين الى بلادهم التي حصلت توا على استقلالها سنة 1962.
  138. [138] – COTE Marc , L’Algérie ou l’espace retourné. Paris : édition Flammarion. 1988.P 195.
  139. [139] – وهيبة عبد الفتاح محمد، جغرافية العمران، بيروت، مطبعة دار النهضة العربية، 1980، ص 179.
  140. [140] – العطري عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي: أسئلة التنمية المؤجلة. دفاتر الحف والسؤال، سلا.2009، ص 100.
  141. [141] – الجوھري محمد، علم الاجتماع الريفي الحضري، دار الكتب الجامعية، القاهرة، 1975 ص 62.
  142. [142] – أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 مجموعة من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وتتمثل أهمها في:- حق الحياة و الحرية و السلامة؛- الحق في العمل؛- الحق في التعليم؛- الحق في الحصول على مأوى ملائم..
  143. [143] – عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك- دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون -، منشأة المعارف الإسكندرية، 2004، ص:01
  144. [144] – حول هذا التعدد انظر بالخصوص:- A.Hamimaz, le rôle de l’administration dans la lutte contre la fraude alimentaire au Maroc, D.E.S, faculté de droit, Rabat 1986, p.178 et s; A.Bendraoui, La protection du consommateur au Maroc, thèse, faculté de droit Rabat 2001, publication R.E.M.A.L.D, collection manuels et travaux universitaires, N° 36/2002.
  145. [145] -مرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل: 6 يوليو 2010، بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5864 الصادرة بتاريخ فاتح رمضان 1431 الموافق ل: 12 أغسطس 2010.
  146. [146] – تنص المادة 11 من القانون المنظم لاختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة على ما يلي: “….تتبع الإستراتجية الوطنية للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد و الارتقاء بالجودة؛-          القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد ؛-          تحديد و تتبع الأهداف المتوخاة من عملية مراقبة المواد و الخدمات؛-          تقنين ومراقبة المواد و الخدمات و أدوات القياس؛-          اعتماد و تتبع أجهزة تقييم المطابقة؛-          مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار و استعمال و صيانة أدوات القياس؛-          تدبير المعايير الوطنية المتعلقة بالقياس؛-          الارتقاء بالجودة و السلامة داخل المقاولات؛-          الارتقاء بنظم التدبير المبنية على المواصفات القياسية داخل المقاولات؛-          القيام بأنشطة اعتماد أجهزة تقييم المطابقة؛-          المساهمة في تحسين الإطار القانوني و التنظيمي و المؤسساتي لحماية المستهلكين؛-          تعزيز و مواكبة أنشطة جمعيات حماية المستهلكين.”.
  147. [147] – ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4678.
  148. [148] – المادة 33 من القانون رقم 24.09
  149. [149] -قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1679.14 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي  2014) يتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتوجات والخدمات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6274 الصادرة بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014).
  150. [150] – قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2361.13 صادر في 22 من محرم 1435 (26 نوفمبر 2013) يتعلق بكيفيات تنفيذ سحب المنتوجات واسترجاعها وإتلافها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6228 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014.
  151. [151] – حتى بالرجوع إلى أطوار مناقشة قانون 24.09 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الخدمات، على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية نجد أنه تم حسم الأمر بأن الإدارة الوصية هي وزارة الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. للاستزادة يرجى النظر إلى تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشروع قانون 24.09 ، دورة أبريل 2011، سنة التشريعات الرابعة2010، الولاية التشريعية الثامنة 2007/2012، ص: 03
  152. [152] – تنص المادة 10 من المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 الموافق ل: 13 ماي 2013 المتعلق بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم الظهر الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل:12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6158 الصادرة بتاريخ 26 رجب 1434 الموافق ل: 6 يونيو 2013 على مايلي: تحدث لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد “اللجنة” تناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق فيما يتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام القانون المذكور. وتتألف هذه اللجنة من :الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بصفته رئيسا للجنة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض،أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة و الداخلية والصحة والفلاحة والصيد البحري والتشغيل والصناعة التقليدية وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .كما يمكن للرئيس أن يستدعي لحضور اللجنة بصفة استشارية كل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظر لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة.تسند كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالصناعة.أما المهام التي أسندها إليها الرسوم فتتحدد في :متابعة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات ؛اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 24.09 السالف الذكر؛دراسة كل مسألة تخص تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة و الخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات ؛-تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة سوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها.دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات.
  153. [153] – التابعة لمديرية مراقبة السوق.
  154. [154] – المادة 41 من القانون رقم 24.09.
  155. [155] – يقصد بمراقبة الوثائق، العملية التي تقوم بها الإدارة لفحص تصريح البضائع  للتأكد من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة صحيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت بالتصريح.
  156. [156] – المادة 36 من القانون رقم 24.09.
  157. [157] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339  بتاريخ  25 شوال 1397 الموافق ل: 9 أكتوبر 1977 كما وقع تغييرها وتتميمها  على الخصوص بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بالظهير رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 الموافق ل: 5 يونيو 2000 المراد بالاستيراد بأنه :دخول بضائع آتية من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية.
  158. [158] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المراد بالتصدير بأنه : خروج البضائع من التراب الخاضع.
  159. [159] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المقصود بالبضائع في مفهوم القانون الجمركي بأنها:  المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة.
  160. [160] -الفصل 7 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة .
  161. [161] – بناءا على الفصل 20 من القانون المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتاريخ05 أكتوبر 1984 تتدخل إدارة الجمارك لحماية المستهلك ضد كل أشكال الغش والتزييف في خصائص المنتوج، أو تركيبته، أو أصله…بالإضافة إلى التأكد من عدم انتهاء صلاحيته وسلامته من التسممات.
  162. [162] -تنص المادة الرابعة من مرسوم رقم 285-94-2 بتاريخ 21 نوفمبر 1994 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 21 ديسمبر1994، ص:2110 على أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة تشتمل بالإضافة إلى المديريات الأخرى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.
  163. [163] – جاء في المادة 1 من مرسوم رقم 285-94-2 بتاريخ 21 نوفمبر 1994 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، على أن وزارة الصحة تضطلع بمهام القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين، كما تعمل باتصال مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية والعقلية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تسهر على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفـع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل بغية ضمان توزيع أفضل للموارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني. كما يعهد إليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلية على المستويين التقني والتنظيمي. وتتتبع السياسة الصحية الدولية التي يساهم فيها المغرب وتحدد باتفاق مع الوزارات المعنية مجالات التعاون في ميدان الصحة وتتولى تطبيق وتتبع إنجاز البرامج المتفق عليها. كما تقوم أيضا، وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بإجراء المراقبة على ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية.
  164. [164] -تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض حسب المادة 8 من المرسوم المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة الصحة المهام التالية:-         القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان وإمساك مجذة مركزية للأوبئة ؛-         تقييم خاصيات الأوبئة المنتشرة بين السكان ؛ –         القيام يجميع الأعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة ؛-         تخطيط إنجاز برامج محاربة الأمراض ؛-         برمجة وإنجاز الأعمال الرامية إلى حماية الوسط البيئي ودعم إنجاز برامج محاربة الأمراض بتدخلات وقائية ؛-         القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها ؛-         النهوض بمراقبة تطبيق الأنظمة في ميدان الوقاية من الأشعة و المشاركة في إجرائها والمساهمة في حراسة وتتبع ومراقبة المنشآت التي تستخدم ؛-         الإشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الإشعاعي للبيئة ؛-         القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغنائية
  165. [165] – M. Homani, analyse du système national de contrôle et de promotion de la qualité des dorées alimentaires, communication au séminaire national sur la gestion et la promotion de la qualité des produits alimentaires, Rabat les 9 et 10 mai 2000 ; A.Bendraoui, op cit, p.106.
  166. [166] – المرسوم رقم 858-94-2 الصادر بتاريخ 20 يناير 1995 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4298 بتاريخ 15 مارس 1996، ص. 683.
  167. [167] – ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في 22  من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08  القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 الصادرة في 26 فبراير 2009.
  168. [168] -المنظمة العالمية لصحة الحيوان: World Organisation for Animal Health تعرف عموما بالمكتب الدولي للأوبئة وهي منظمة دولية تأسست عام 1924 يقع مقرها الرئيسي في باريس، فرنسا تعمل المنظمة على : ضمان شفافية الحالة الصحية للأمراض الحيوانية في جميع أنحاء العالم.جمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية البيطرية.تقديم الخبرة وتعزيز التضامن الدولي من أجل مكافحة الأمراض الحيوانية.ضمان السلامة الصحية للتجارة الدولية من خلال وضع القواعد الصحية للتجارة الدولية في الحيوانات والمنتجات الحيوانية.منقول عن الموقع الرسمي للمنظمة العالمية لصة الحيوان.
  169. [169] – المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
  170. [170] – ظهير شريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 الموافق ل: 5 أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون رقم 13.83  المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، المنشور بالجريدة عدد 3777 بتاريخ 20/03/1985 ص: 395
  171. [171] – انظر بهذا الصدد على الخصوص، A.Hamimaz, op cit, p.181 et 182; A.Bendraoui, op cit, p. 103 et 104; A.Boudhrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, p.31.
  172. [172] – للمزيد من التفصيل حول عمل واختصاصات هذه الهيئة انظر بالخصوص،A.Hamimaz, op cit, p.178 et s.
  173. [173] – يباشر “موظفي زجر الغش” عملهم وفق مسطرتين اثنتين : – مسطرة إدارية : وهي ذات طابع وقائي وتدخل في إطار عمليات تلافي أو تجنب الخطر، كتوقيف بيع المواد المضرة وإتلافها عندما تشكل هذه المواد خطورة على صحة المستهلكين.- مسطرة جنائية : إذ يتعلق الأمر بإحالة التجار أو المنتجين المتورطين في عمليات الغش على القضاء وذلك بعد أخذ العينات وإرسالها إلى الجهات المختصة لإجراء الفحوصات الضرورية بعد تحرير المحاضر التي يتم فيها إثبات المخالفات وإحالتها على النيابة العامة بغية تحريك الدعوى العمومية.- أبو بكر أحمد الأنصاري، الحماية الجنائية للمستهلك: دراسة مقارنة بين القانون المغربي والقانون الليبي، دكتوراه قانون خاص، كلية الحقوق الدار البيضاء 1997، ص. 302 وما يليها.
  174. [174] -محمد الوزاني، الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق، ودورها في حماية المستهلك، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 3 يونيو 2001، ص:111.
  175. [175] – الحسبة لغة هي العد والحساب، وعرفها ابن منظور بقوله ” والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول فعلته حسبة واحتسب فيه احتسابا. والاحتساب : طلب الأجر”. ومن معانيها الإنكار، يقال : احتسب عليه أي أنكر.وفي الاصطلاح عرفت الحسبة بعدة تعريفات منها: ” أنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله” وبعبارة أدق هي حساب شخص على منكر ارتكبه أو على معروف تركه.أنظر: إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج 13، الطبعة الأولى 1999؛ وللاستزادة يرجى النظر إلى: أحمد شكري السباعي، الحسبة بين الشريعة والقانون الوضعي المغربي لسنة 1982، مجلة دار الحديث الحسنية، عدد 4/ 1984، ص. 168.تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، دار الزيني، القاهرة ؛ صبحي عبد المنعم محمد، الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، دار رياض الصالحين، الفيوم، 1994 ؛ أحمد صبحي منصور، الحسبة : دراسة أصولية تاريخية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة 1995 ؛ حسن بكريم، الحسبة تطورها قديما وحديثا، مطبعة فضالة، المحمدية 1990؛ محمد كمال الدين، أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الهداية، القاهرة 1986.
  176. [176] – ج ر عدد 3636 بتاريخ 7 يوليوز 1982 ص. 352.
  177. [177] – حسن ليوبي، دور المحتسب في حماية المستهلك، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 10/1995، ص.159 ؛ عبد السلام فيغو، حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية،مجلة القانون والإقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 10/1995 ص. 175.- Salah Bouknani, le mohtassib et la protection du consommateur, publication de l’université cadi ayyad (Marrakech) série: séminaire et colloques , n 14 ; Abdallah Harsi, La protection du consommateur en droit public musulman, L’institution de la hisba, R.D.E (Fès) N° 10 /1995, p.25.
  178. [178] – A.Boudahrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, p. 41 et s.
  179. [179] – قرار وزيري بتاريخ 10 ربيع الأول عام 1360 ( 08/04/1941 ) يتعلق بالمجلس المركزي المحدث للصحة والنظافة العمومية وبلجنة بالنواحي وفي تنظيم المكاتب البلدية الخاصة بالصحة العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1500، المنشورة بتاريخ 25 يوليوز 1941، ص:1229
  180. [180] – جواد الغماري، جرائم الغش في البضائع،المجموعة المغربية للصحافة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء 1988؛، ص: 191.
  181. [181] – أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق- بين تشديد التزامات المهنيين وفعالية مراقبة الدولة-، الطبعة الأولى 1439/2018م، دار الآفاق المغربية، ص 224.
  182. [182] – BRUN Philipe, et CLARET Hélène, institution de la consommation et organismes de défense de consommateurs, (concurrence consommation) Juris –Classeur, Droit commercial, Fascicule 1200- 20, 1998, p :11.
  183. [183] – يتعلق الأمر بكل من : -المجلس الوطني للاستهلاك المنظم بموجب المرسوم رقم 83/642 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1983، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2206، إذ جاء في مادته الأولى:«Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation ».وقد حددت المادة الثانية المهام التي بهذا المجلس إذ جاء فيها: «Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation».- المعهد الوطني للاستهلاك الفرنسي الذي تم إحداثه بموجب المادة 22 من القانون رقم 66/948 بتاريخ 22 دجنبر 1966، إذ جاء في المادة r531-1 من مدونة الاستهلاك الفرنسية ما يلي:« L’Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation ».وقد حددت المادة R531-2 من مدونة الاستهلاك الفرنسية أهدافه إذ جاء فيها:« L’Institut national de la consommation a pour objet de :a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d’information, de communication, de prévention, deformation et d’éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l’instruction deleurs avis et recommandations ».
  184. [184] – عرفت المادة الثانية من قانون رقم 12.06 التقييس بأنه: إعداد وثائق مرجعية، تسمى مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها، قصد تحقيق التراضي بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.
  185. [185] -يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون رقم 12.06، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من ذلك.
  186. [186] – يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون رقم 12.06، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون.
  187. [187] – المادة 22 من القانون رقم 12.06
  188. [188] – المادة 24 من القانون رقم 12.06
  189. [189] – عبد الحميد اخريف، قراءة في مشروع قانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 3، 2010، ص: 214.
  190. [190] -الظهير الشريف رقم 1.08.56 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 الموافق ل:23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5639 الصادر بتاريخ 12 جمادى الثانية 1429 الموافق ل: 23 ماي 2008، ص: 1370 والمرسوم رقم 2.08.404 الصادر في السادس من ذي الحجة لعام 1429 الموافق ل: 5 ديسمبر 2008 المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5694 الصادر بتاريخ 26 ذي الحجة 1429، الموافق ل: 25 دجنبر 2008، ص: 4499.
  191. [191] -مرسوم رقم 2.10.122 صادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل: 6 يوليوز 2010 باحداث اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية، المنشور الجريدة الرسمية عدد 5858 الصادرة بتاريخ 9 شعبان 1431 الموافق ل: 22 يوليوز 2010، ص: 3805
  192. [192] – أنشأته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية سنة 1963 لوضع مواصفات دولية موحدة للأغذية، من أجل حماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.
  193. [193] -منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو اختصاراً منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالإنجليزية: Food and Agriculture Organization, FAO) هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم. تم تأسيس منظمة الأغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر عام 1945 في مدينة كويبيك، كويبيك، كندا. في عام 1951 تم نقل المقر الرئيسي للمنظمة من واشنطن دي سي،الولايات المتحدة إلى روما، إيطاليا. حتى الثامن من أغسطس/آب 2013، يبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي “منظمة عضو”، وأيضا جزر فارو وتوكلو “أعضاء منتسبين”.
  194. [194] – منظمة الصحّة العالمية :يرمز لها اختصاراً WHO هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة. وقد أنشئت في 7 أبريل 1948. ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، وتدير السيدة مارغريت تشان المنظمة.وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي. وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.وقد باتت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة الأخطار العالمية.منقول عن الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
  195. [195] – يقصد بعلامة الجودة الفلاحية : الإعتراف بأن المنتوج يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء
  196. [196] -يقصد بالبيان الجغرافي. : التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو كل ميزة أخرى محددة له، بسورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي و يكون إنتاجه و/ أو تحويله و/أو تهيئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد
  197. [197] -يقصد بتسمية المنشأ : التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي بعض الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين منتوج يكون متأصلا منه وتعزى جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل بشرية وعوامل طبيعية و يكون إنتاجه وتحويله وتهيئيه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد.
  198. [198] – يعتبر نظام ترميز المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية، أحد المحاور التي ترتكز على تنمية المنتجات الفلاحية، فمنذ دخول القانون رقم 25.06 الخاص بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة حيز التنفيذ تم ترميز 37 منتوج و يتعلق الأمر ب : ثلاثون بيان جغرافي، خمس تسميات للمنشأ، علامتين للجودة.و تخص المنتجات المرمزة أساسا المنتجات المحلية في جميع مناطق المغرب وتهم على الخصوص زيت الزيتون وزيت أركان والفواكه الطازجة والمجففة (الكلمنتين والتفاح والرمان والتمور واللوز) والنباتات الطبية و العطرية و مشتتقاتها (إاكليل الجبل والورود والزعفران) والمنتجات الحيوانية (العسل والجبن واللحوم الحمراء).
  199. [199] -هيئة خاضعة لوصاية وزارة الفلاحية ،مهمتها المصادقة على العلامات المميزة للمنشأ والجودة حدد إختصاصاتها وكذا إجراءات عملها القانون رقم 25.06 من المادة 20 إلى المادة 26 وكذا المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 25.06 من المادة 5 إلى المادة 10.
  200. [200] – قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم :81.09 المتعلق بالمصادقة على القانون الداخلي للجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة.
  201. [201] – المادة 8 من القانون رقم 25.06
  202. [202] – المادة 11 من القانون رقم 25.06.
  203. [203] – المادة 10 من القانون رقم 25.06 .
  204. [204] – ومن الأمثلة قرارات الاعتراف :- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1385.10 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1431 الموافق ل: 30 أيريل 2010 والمتعلق بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية” خروف حليبي، والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بها، الجريدة الرسمية عدد 5862 بتاريخ 5 غشت 2010، ص: 3998؛ – قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 583.15 الصادر في 6 جمادى الأولى 1436 الموافق ل: 25 فبراير 2015 المتعلق بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية “تمور النجدة” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6376.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1746.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي “كبار اسفي” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1325.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1747.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ” تمور جيهل درعة” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1327.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1748.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ” جوز أزيلال” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1329.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1684.15 الصادر في 3 شعبان 1436 الموافق ل: 22 ماي 2015 المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي “عسل دغموس الصحراء” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6382.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1685.15 الصادر في 3 شعبان 1436 الموافق ل: 22 ماي 2015 المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي “زيت الزيتون أوطاط الحاج” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6384.
  205. [205] – المادة 15 من القانون رقم 25.06.
  206. [206] – المادة 16 من القانون رقم 25.06.
  207. [207] -ياسين المفقود، عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في مجال حماية المستهلك (من أجل حماية فعالة للمستهلك)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسة – سطات 2015/2016؛ ص96.
  208. [208] –  حدد قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 256.91 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 الموافق ل: 5 2ديسمبر 1990 قائمة المختبرات المكلفة بإنجاز التحاليل في الميدان الفلاحي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5822 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 الموافق ل:8 مارس 2010.
  209. [209] – وبالرجوع إلى مقتضيات القرار الوزاري رقم 3873.15، الصادر في 8 صفر 1437 الموافق ل: 20نونبر 2015، الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، بتحديد قائمة المختبرات الخاصة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهي كالتالي:- agro analyses maroc، مجال أنشطته: الصحة الغذائية ، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الكيميائية لمنتجات الصيد، رقم إعتماده 1/2013؛-charles nicol مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 2/2013؛- labomag مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجاة الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 3/2013؛- agrovet labo مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية  و ميكروبولوجية الهواء والمياه، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية وكذا المياه والهواء والوجبات، رقم إعتماده 4/2013؛casa lab food analyses مجال أنشطته: الصحة الغذائية نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية ، رقم إعتماده 5/2013؛
  210. [210] -ظهير شريف رقم 1.83.179 الصادر في 9 محرم 1405 الموافق ل: 5 أكتوبر 1984، بتنفيذ القانون رقم:22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 الموافق ل: 6 فبراير 1985، ص:171، والمرسوم التطبيقي رقم 2.84.31 الصادر في 29 ربيع الآخر 1405 الموافق ل:21 يناير 1984 بتنفيذ القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 الموافق ل: 6 فبراير 1985، ص:173
  211. [211] – حدد المرسوم التطبيقي في مادته الثانية ممثلين الدولة وحددتهم في :الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك يرأس مجلس إدارة المختبر؛وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ( وزير الفلاحة و الصيد البحري حاليا)؛الوزير المكلف بالتجارة الصناعة؛وزير الصحة ؛وزير العدل؛وزير الداخلية؛وزير الطاقة والمعادن,
  212. [212] – يعينه الوزير المكلف بالفلاحة
  213. [213] – نجد مثلا أن بعض المختبرات (الرسمية) تهتم بمواد معينة لإجراء التحاليل عليها، من بين هذه المختبرات:مختبر السمامة والأبحاث الطبية الشرعية، التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختص ب: ( اللبن ومشتقاته،المواد الذهنية،الصابون، مصبرات الفواكه والخضر،التوابل، مصبرات اللحوم والاسماك، المنتجات السامة…)؛مختبر القسم العلمي لمعهد الوطني للبحث الزراعي، يختص ب: (الدقيق ومشتقاته، المواد الذهنية، الصابون، ومصبرات الفواكه والخضر، التوابل، الأسمدة)؛مختبر الأبحاث التابع للمصالح البيطرية، يختص ب: (اللبن ومشتقاته، ومصبرات اللحوم والاسماك، مياه المائدة والمشروبات الغازية، أغذية الحيونات)؛مختبر المحافظة لى الصحة في المؤسسات الصناعية والكمياء الفيزيائية، التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة، يختص ب: ( مياه المائدة، المشروبات الغازية، مياه الحياة، المشروبات غير الروحية، ىالمنتجات المستعملة لعلاج الأمراض النباتية)؛مختبر الجراثيم التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختص بالاختبارات البيولوجية؛مختبر قسم مراقبة وتكاثر البذور التابع لمديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش يختص بالبذور.
  214. [214] – جواد الغماري،مرجع سابق ص: 215.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى