بحوث قانونية

جميع اجراءات الحصول على جواز السفر

جواز السفر

للمغاربة القاطنين داخل المغرب

طلب الحصول على جواز السفر لأول مرة أو تجديده أو تمديد صلاحيته لدى العمالات أو الأقاليم من طرف المغاربة المقيمين بالمملكة طبعا
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة المعلومات معبأة من طرف المعني بالأمر تقتنى من أماكن بيع محددة مقابل 3,5 درهم ؛
أربع صور(4) صور فطوغرافية ملونة، حديثة العهد من حجم 4×5 ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق على مطابقتها للأصل ؛
نسخة موجزة من رسم الولادة لا تقل مدة صلاحيتها عن ثلاثة أشهر ؛
شهادة المهنة أو الدارسة حسب الحالات ؛
في حالة التمديد أو التجديد، يدلى بالجواز القديم أو بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة ؛
في حالة طلب جواز السفر لأول مرة، يدلى بتصريح مصادق عليه يثبت فيه الطالب عدم حصوله سابقا على جواز سفر .
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟ يودع الملف من قبل المعني بالأمر أو النائب الشرعي لدى المقاطعة أو القيادة لمحل إقامة هذا الأخير، مقابل وصل إيداع موقع عليه من طرف السلطة المحلية .
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالعمالة أو بالإقليم ؛
في بعض العمالات أو الاقاليم، يسلم الجواز بالقيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى المعني بالأمر .
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟ شهر واحد و في بعض الحالات، يتطلب انجاز المسطرة مدة أطول .
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟ طابع خاص من فئة 300 درهم ؛
طابع جبائي من فئة 100 درهم .
ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يبعث ملف طلب الحصول على جواز السفر إلى العمالة أو الإقليم المعني قصد دراسته و إنجاز المطلوب .
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟ وزارة الشؤون الخارجية و التعاون و وزارة الداخلية .
ماهو السند القانوني للمسطرة ؟
الظهيرالشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 من رجب 1413 (29 دجنبر 1992) بمثابة القانون المالي لسنة 1993 ؛
الفصل 49 من الظهير رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ؛
المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه ؛
منشور وزير الداخلية عدد 3035 بتاريخ 5 أبريل 1990 ( بالفرنسية ) ؛
دورية وزير الداخلية عدد 7342 بتاريخ 15 دجنبر 2004 حول مسطرة تسليم و تمديد جواز السفر ؛ دورية وزير الداخلية عدد 1004 بتاريخ 28 فبراير 2005 حول مسطرة تسليم و تمديد صلاحية جواز السفر .
ملاحظات
مدة صلاحية جواز السفر: 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ؛
يسلم جواز السفر للمعني بالأمر .

—-

تسليم جواز السفر لأول مرة للمغاربة خارج المغرب

الوثائق المطلوبة من أجل الحصول على جواز السفر هي :

القاصـر

الراشـد

– صورة شمسية مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية المغربية تحمل العنوان الحالي للإقامة بالخارج، إذا كان سن القاصر ما بين 16 و 18 سنة.

– نسخة موجزة من رسم الولادة لا تتعدى  مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر.

– بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الوطنية الأجنبية أو أية وثيقة تثبت إقامة النائب الشرعي لصاحب الطلب بصفة منتظمة في الدائرة القنصلية.

– أو إذا كان حاملا لجنسية مزدوجة وجب الإدلاء بصورة شمسية مصادق عليها من جواز سفره الأجنبي.

– شهادة مدرسية .

– 4 صور للتعريف بالألوان على الأبيض تظهر بوضوح ملامح الوجه (4×3 سنتم).

– تصريح بالشرف يتعهد فيه الولي بان القاصر لم يسبق له أن حصل على جواز سفر سواء في المغرب أو في الخارج.

– موافقة الوالي.

– بطاقة التسجيل القنصلي للأب أو النائب الشرعي.

– شهادة التسجيل القنصلي تسلم من المركز القنصلي لمكان الإقامة.

– شهادة تشطيب الابن من جواز سفر الأبوين عند الاقتضاء.

– أداء الرسوم القنصلية.

– صورة شمسية مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية المغربية تحمل العنوان الحالي للإقامة بالخارج.

– نسخة موجزة من رسم الولادة المغربي لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر.

– بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الوطنية الأجنبية أو أية وثيقة تثبت إقامة صاحب الطلب بصفة منتظمة في الدائرة القنصلية.

– في حالة اكتساب الجنسية الأجنبية، يتعين الإدلاء  بصورة شمسية مصادق على مطابقتها للأصل من  جواز السفر الأجنبي.

– إذا كان المعني بالأمر حاملا لجنسية أجنبية، يطلب منه نسخة طبق الأصل من جوازه الأجنبي.

– شهادة العمل.

– 4 صور للتعريف بالألوان على الأبيض تظهر بوضوح ملامح الوجه(4×3 سنتم).

– تصريح بالشرف يتعهد فيه صاحب الطلب بأنه لم  يسبق له أن حصل على جواز سفر سواء في المغرب أو في الخارج.

– بطاقة التسجيل القنصلي.

– شهادة التسجيل القنصلي تسلم من المركز القنصلي  لمكان الإقامة.

– أداء الرسوم القنصلية.

   تمديد صلاحية جواز السفر

الوثائق المطلوبة من أجل تمديد صلاحية جواز السفر هي :

القاصـر

الراشـد

– جواز السفر المراد تمديد صلاحيته.

– صورة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية المغربية تحمل العنوان الحالي للإقامة بالخارج، إذا كان سن القاصر ما بين 16 و18 سنة .

– بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية (في حالة ازدواج الجنسية) أو أية وثيقة تثبت إقامة الولي الشرعي بصفة منتظمة  في الدائرة القنصلية.

– بطاقة التسجيل القنصلي للولي الشرعي.

– شهادة التسجيل القنصلي تسلم من المركزالقنصلي لمقر الإقامة. 

– أداء الرسوم القنصلية.

 ملحوظة : إذا أصبحت صورة القاصر في جواز السفر غير مطابقة لملامح الوجه وجب تجديد هذا الجواز .

– جواز السفر المراد تمديد صلاحيته .

 – صورة مصادق عليها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية المغربية تحمل العنوان الحالي للإقامة بالخارج.

– بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية (في حالة الجنسية المزدوجة) أو أية وثيقة تثبت إقامة  صاحب الطلب في الدائرة القنصلية  بصفة منتظمة.

– بطاقة التسجيل القنصلي

– شهادة التسجيل القنصلي تسلم من المركزالقنصلي لمقر الإقامة.

– أداء الرسوم القنصلية.

    تجديد جواز السفر في حالة انتهاء مدة صلاحيته أو تلاشيه

 أو حدوث تغيير في المعطيات الخاصة بصاحب الطلب أو امتلاء الصفحات

– الوثائق المطلوبة عند تجديد جواز السفر في حالة :

  • انتهاء صلاحيته : 10 سنوات.

  • تغيير المعطيات الخاصة بصاحب الطلب.

  • امتلاء صفحات الجواز.

  •  تلاشي الجواز    

  هي كما يلي :

للراشد والقاصر معا :

 – نفس الوثائق المطلوبة من اجل تسليم جواز السفر.

 – الجواز المنتهية صلاحيته والمراد تجديده.

 – أداء الواجبات القنصلية.

تجديد جواز السفرفي حالة الضياع أو السرقة

الوثائق المطلوبة لتجديد جواز السفر الضائع أو المسروق هي :

القاصر

الراشد

– نفس الوثائق المطلوبة من أجل تسليم جوازالسفر.

– التصريح بضياع الجواز أو سرقته مسلمة من طرف سلطة مغربية أو أجنبية تتضمن رقم الجواز الضائع أو المسروق وكذا مكان إصداره وتاريخ تسليمه. 

– أداء الرسوم القنصلية.

– نفس الوثائق المطلوبة من أجل تسليم جواز السفر.

– التصريح بضياع الجواز أو سرقته مسلمة من طرف سلطة مغربية أو أجنبية، تتضمن رقم الجواز المفقود أو المسروق، وكذا مكان إصداره وتاريخ تسليمه.

– أداء الرسوم القنصلية.

تسجيل الأطفال في جواز سفر الأبوين

ملحوظـة : يمكن تسليم جواز سفر شخصي للقاصر الذي يقل سنه عن 18 سنة يحمل بالضرورة “قاصر إلى سن 18 سنة” ، وذلك بعد التشطيب على هويته إذا كانت مسجلة في جوازي سفر والديه أو بجواز وليه الشرعي. في هذه الحالة الرجوع إلى الفقرة الخاصة ” بتسليم جواز السفر للاطلاع على الوثائق المطلوبة.

 ويمكن بصفة استثنائية إضافة الأسماء الشخصية والعائلية للقاصر الذي يقل عمره عن سبع سنوات المقيم مع أبويه وليس له جواز سفر شخصي، في جواز سفر أبيه أو أمه أو فيهما معا مع وجوب وضع صورة حديثة له.

 وفي هذه الحالة فإن الوثائق المطلوبة هي :

– بطاقة التسجيل القنصلي للأب أو الأم أو الولي الشرعي.

– شهادة التسجيل القنصلي.

– نسخة موجزة من رسم الولادة المغربي لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر.

– جواز سفر الأب أوالأم أو الولي الشرعي الذي يراد القيام بعملية التسجيل فيه.

– 2 صور للتعريف بالألوان (4 x 3 سنتم) حديثة تظهر بوضوح ملامح وجه القاصر.

 – موافقة الولي الشرعي.

– بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية في (حالة ازدواج الجنسية) أو أية وثيقة تثبت الإقامة المنتظمة للولي الشرعي في الدائرة القنصلية.

– أداء الرسوم القنصلية .

  يجو ز للمو اطن المغربي المقيم بالخارج أن يسجل نفسه في السفارة أو القنصلية المغربية التي يقع بدائرتها مقر سكناه الاعتيادي.

 يكتسي التسجيل القنصلي أهمية كبرى، إذ يفتح الباب أمام المواطن للاستفادة من جميع الخدمات الإدارية والقنصلية، وكذا الحصول على كل المعلومات المتعلقة بها، مثل : ما يتعلق بالحالة المدنية وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية.

 عند التسجيل في السفارة أو القنصلية تملآ للمعني بالأمر بطاقة معلومات في اسمه، تتضمن تبعا للوثائق التي يدلي بها، معلوماته الرئيسية كاسمه الشخصي والعائلي وجنسيته وحالته العائلية وسكناه ومهنته، وعند الاقتضاء رقم تسجيله أو انخراطه في الضمان الاجتماعي …

 وإذا كان الأمر يتعلق بأفراد عائلة واحدة فإن هذا التسجيل يكتسي صبغة تسجيل جماعي بالنسبة للآباء، والأولاد البالغين من العمر 16 سنة على الأقل، وحينئذ توضع البطاقة حسب العائلة إما في اسم الأب أو في اسم الأم أو في اسم أكبر الأولاد البالغ من العمر 16 سنة كاملة، وتدرج فيها برسم التسجيل الاحتياطي أسماء أفراد العائلة الآخرين بشرط أن يتوفروا شخصيا على الشروط المطلوبة للتسجيل.

 وكل ولد مدرج اسمه في بطاقة عائلية توضع له بطاقة فردية إذا بلغ من العمر 16 سنة، ولم يزل يتوفر شخصيا على الشروط المطلوبة للتسجيل.

 تسلم فورا للأشخاص المسجلين بصفة رئيسية أو احتياطية بطاقة تسجيل قنصلي تتضمن بيان الهوية والجنسية ومحل الإقامة والمهنة.

ويبقى التسجيل صحيحا لمدة ثلاث سنوات، ويفقد المعنيون بالأمر إذا لم يجددوه حق الاستفادة من مقتضيات النصوص التنظيمية المقررة لفائدة المغاربة المسجلين. ويجب أن يدرج في بطاقة التسجيل كل تغيير هام يطرأ على وضعية المسجل الشخصية أو العائلية، ويلغى التسجيل حتما إذا كان فقد المعني بالأمر الجنسية المغربية أو انتهت إقامته بالدائرة القنصلية.

 يمكن للمسجل الذي غير محل إقامته من دائرة قنصلية إلى أخرى، أن يتقدم إلى السفارة أو القنصلية التي يقع مقر سكناه الجديد في دائرتها الترابية، بطلب تحويل ملف تسجيله لديها.

رخصـة المـرور

  الحضور إلى المصالح القنصلية إجباري

رخصة المرور هي وثيقة سفر صلاحيتها شهر واحد، تسلم بصفة استثنائية للشخص الذي لا يتوفر على جواز سفر بعد التأكد من إثبات هويته المغربية وذلك من أجل الالتحاق بالمغرب ذهابا فقط.

 الوثائق المطلوبة هي : 

أية وثيقة (أو أية وسـيلة من بينها الاستمـاع و – أو تصريح كتابي موقع من طرف شخصين مغربيين مسجلين في القنصلية يتوفران على وثائق الهوية المغربية) تمكن من إثبات الهوية المغربية.

– 2 صورتين للتعريف بالألوان على الأبيض (4 x3 سنتم).

– التصريح بفقدان الجواز أو سرقته.

– أداء الرسوم القنصلية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى