في الواجهةمقالات قانونية

خصوصية آجال الطعن في مساطر التسوية القضائية.

 

الاسم الكامل: بهتي سعد

دكتور في القانون الخاص

باحث في قانون الأعمال

مقال تحت عنوان:

خصوصية آجال الطعن في مساطر التسوية القضائية.

 

 

 

 

 

 

إن المشرع لا يكفي أن يقرر حقا معينا، ما لم يحدد الإجراءات التي بواسطتها يصل المتقاضي لهذا الحق، ومن أهم هذه الإجراءات الطعن في الأحكام، هذا من جهة من جهة أخرى إذا كان قانون المسطرة المدنية، بمثابة الشريعة العامة للقوانين الإجرائية على مستوى التشريع المغربي، والتي من خلالها تناول طرق الطعن في الأحكام بصفة عامة التي تتمثل، في طرق الطعن العادية وطرق الطعن الغير العادية ([1])، فإن المشرع وما دمنا في إطار مساطر صعوبات المقاولة، قد منح الاختصاص المتعلق بهذه المساطر للمحاكم التجارية ([2])  وتعرف طرق الطعن بصفة عامة بأنها : " الوسائل التي حددها القانون حصرا لتمكين الخصوم من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم قصد إعادة النظر فيما قضت به، أو بقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليها مع إلغائها " ([3]).

هذا وتجدر الإشارة أن المحاكم التجارية لا تطبق قانون المسطرة المدنية إلا في حالة عدم وجود نص في القانون المحدث للمحاكم التجارية، نظراً لأن هذا الأخير يتماشى مع خصوصيات المعاملات التجارية، وما تعرفه من سرعة، والتي تعتبر من بين أهم الركائز التي يقوم عليها المجال التجاري.

لكن بالرغم من أن قانون إحداث المحاكم التجارية يعتبر نصاً خاصاً فإن المشرع المغربي في مساطر صعوبات المقاولة، جاء بنص خاص آخر وهو المدرج في القسم السادس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ( المواد من 728 إلى 732 )  والمعنون بطرق الطعن.

من خلال ما سبق وإذا ما قمنا بالمقارنة بين ما ورد في قانون المسطرة المدنية والقانون المحدث للمحاكم التجارية، ومدونة التجارة. نتساءل إلى أي حد توفق المشرع المغربي في وضع آجال لطرق الطعن تخدم مصالح المقاولة ؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل المطروح سنقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى فقرتين نتناول في الأولى تقليص نطاق طرق الطعن في مساطر التسوية القضائية، وفي الثانية آجال الطعن وتوحيده في هذه المسطرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقرة الأولى: تقليص طرق الطعن في مساطر التسوية القضائية.

تطرق المشرع المغربي من خلال مدونة التجارة لطرق الطعن في الأحكام الصادرة في إطار مساطر صعوبات المقاولة،  لكن السؤال المطروح هو هل يمكن ممارسة جميع طرق الطعن العادية أو غير العادية على الأحكام الصادرة خلال مرحلة التسوية القضائية أم أن المشرع قد قلص منها ؟  للإجابة عن هذا التساؤل سنعمل على تقسيم هذه الفقرة إلى نقطتين  نتناول في الأولى طرق الطعن العادية في مسطرة التسوية القضائية ( أولا ) وفي نقطة ثانية نتطرق لطرق الطعن الغير العادية ( ثانيا ).

 

أولا: طرق الطعن العادية.

أشار المشرع من خلال المادتين 729 ([4]) و730 ([5]) إلى إمكانية ممارسة كل من التعرض والاستئناف ضد المقررات الصادرة بشأن مسطرة التسوية القضائية، هذا يعني أنه يمكن ممارسة طرق الطعن العادية، في إطار هذه المسطرة.

لكن على الرغم من أن التقسيم المتعارف عليه في مجال طرق الطعن في التشريع المغربي يعتبر أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرق الطعن غير العادية فإن الأستاذ أحمد شكري السباعي ذهب إلى القول " أنه يعد التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة من الطرق العادية للطعن يخول للمحكمة النظر في الوقائع     والقانون " ([6]).

1– التعرض:

لقد أجاز المشرع المغربي صراحة الطعن بالتعرض على الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في إطار مسطرة التسوية القضائية من خلال المادة 729 من م.ت.

إلا أن هذه المادة تثير العديد من التساؤلات أهمها أن المشرع يتحدث عن إمكانية ممارسة التعرض بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط والحال أن المسطرة أمام المحاكم التجارية – ذات الاختصاص في مساطر صعوبات المقاولة – كتابية كما تنص على ذلك المادة 13 من ق.إ.م.ت ([7]) مما يوحي ببعض التناقض في موقف المشرع هذا، إلا أننا نرى حسب رأينا أن التصريح هنا الغاية منه التسريع بالإجراءات مراعاة  لخصوصية هذه المساطر التي تطبعها السرعة، على اعتبار أن المسطرة الكتابية من شأنها أن تعطل السير السريع لهذه الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن المشرع إذا كان قد ألقى على عاتق رئيس المقاولة واجب تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة تجاهه، وذلك داخل أجل 15 يوما تلي توقفه عن الدفع، تحت طائلة سقوط أهليته التجارية، فإنه من المنطقي ألا  يمارس التعرض في هذه الحالة على اعتبار أنه هو من طلب فتح المسطرة.

إلا أن هناك من يخالف هذا الطرح ويذهب إلى القول أن المدين رغم أنه هو الذي تقدم بطلب فتح المسطرة فله ممارسة التعرض لأن طلبه هذا يعتبر كأنه إقامة للدعوى وليس مثولا أمام المحكمة، لكن  هذا الرأي لا يستقيم وقواعد المسطرة المدنية المغربية حول التعرض ، لأن المشرع المغربي، اشترط لممارسة التعرض أن يكون الحكم غيابيا وأن لا يكون قابلا للاستئناف، والحال أن هذه الشروط غير متوفرة في الحالة أعلاه ([8]).

لكن الملاحظ أن المشرع عندما سمح بإمكانية الطعن بالتعرض جاء باستثناء على مستوى قانون إحداث المحاكم التجارية الذي يحدد الاختصاص القيمي في 20.000 درهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قانون المسطرة المدنية ينص على أن الحكم يكون قابلا للتعرض إذا كان قابلا للاستئناف، مما يعني أن الأحكام الصادرة في قانون إحداث المحاكم التجارية غير قابلة للتعرض لأنها كلها غير قابلة للاستئناف ما دام المشرع أحال من خلال ق.إ.م.ت على تطبيق نصوص قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم التجارية، لكن إذا عدنا إلى مقتضيات الفصل 352 من ق.م.م نجده ينص على تطبيق مقتضيات الفصل 130 الخاص بالتعرض أمام محكمة الاستئناف، ولو أن هذا الفصل يشترط ألا يكون الحكم قابلا للاستئناف، وما دمنا أمام محكمة الاستئناف، فإن هذا الشرط غير وارد.

 أما فيما يخص الشرط المتعلق بكون الحكم غيابيا، وإذا قمنا بالقياس وبالاعتماد على نص المادة 19 من ق.إ.م.ت التي نصت على تطبيق مقتضيات ق.م.م أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، فإن التعرض يكون ممكنا فقط في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف التجارية في مسطرة التسوية القضائية، ويظل موقف المشرع من خلال مدونة التجارة غير واضح. إلا أننا نرى أن القضاء أمام هذا الغموض له سلطة تقديرية يجب عليه إعمالها لصالح المقاولة بحسب كل ظروف وحالة كل  مقاولة.

2– الاستئناف:

بالرجوع إلى المادة 730، نجدها تسمح بممارسة الاستئناف في المقررات الصادرة في إطار مسطرة التسوية القضائية، لكن الملاحظ أن المشرع في هذه المادة يتحدث على أن الاستئناف يمارس بتصريح شفوي وبالتالي يطرح نفس التساؤل الذي طرحناه حول التعرض.

 بالإضافة إلى ما سبق نجد أن المشرع يحيل من خلال المادة 730 على مقتضيات المادة 729 بمعنى أن المقررات المتحدث عنها في إطار هذه المادة قابلة للاستئناف والتعرض وهو الشيء الذي يتعارض مع نصوص قانون المسطرة المدنية، ولا يمكن الأخذ هنا بقاعدة أن النص الخاص يطبق بالأولوية على النص العام لأن الأمر يبدو غير صائب، والحال هنا أن الحكم يقبل الطعن بالاستئناف وبالتالي لا يمكن ممارسة التعرض في هذا المقام.

لكن و بمقارنة المادتين 729 و 730 من م.ت يلاحظ إمكانية سقوط الحق في الاستئناف مع بقاء الحق في الطعن بالتعرض، وذلك في حالة ما إذا تم تبليغ الأطراف ولم يقوموا بممارسة حق الطعن بالاستئناف داخل الأجل المحدد من طرف المشرع وهو ما لا يستقيم والقواعد العامة.

ثانيا: طرق الطعن الغير العادية.

عندما نتحدث عن طرق الطعن غير العادية فإننا نتحدث عن الطعن بالنقض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بإعادة النظر.

فبالنسبة للطعن بالنقض فالمتضرر من الحكم الاستئنافي له أن يطعن فيه حسب ما تنص عليه المادة 731 من م. ت – مع العلم أن الفصل 353 من ق.م.م يعتبر الإطار العام لموجبات النقض- وهذا يعني أن الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي يجب أن يبنى على إحدى الحالات المبينة في هذا الفصل.

أما فيما يخص تعرض الغير الخارج عن الخصومة نجد أن المشرع خصص له المواد من 303 إلى 305 من ق.م.م لذلك فالتساؤل المطروح في هذا الصدد هو ما مدى إمكانية تطبيق هذه المواد على الأحكام الصادرة في مسطرة التسوية القضائية، بالنظر إلى ما تتسم به من خصوصيات؟

  في معرض الإجابة عن هذا التساؤل نشير إلى أن هناك من يذهب إلى القول أنه لا يمكن نهائيا أن نقوم بتطبيق المادتين 304 و305 من ق.م.م على الأحكام الصادرة في إطار مساطر التسوية القضائية لكونها تتعارض مع طبيعة هذه المسطرة التي تقوم على مبدأ التعجيل والسرعة.

ويبقى التساؤل المطروح حول إمكانية تطبيق جميع طرق الطعن الغير العادية في إطار مسطرة التسوية القضائية، وبالتالي إمكانية ممارسة الطعن بإعادة النظر، مع العلم أن المشرع لم يشر إلى هذا النوع من الطعون في معرض حديثه عن طرق الطعن الغير العادية؟

 حول هذه المسألة اختلف الفقه بين اتجاه يذهب إلى القول أن التعداد الذي جاء به المشرع حصريا وليس على سبيل المثال، علاوة على أن هذا النوع من الطعن لا يتلاءم مع خصوصيات مساطر صعوبات المقاولة بالكامل([9]).

بينما يرى جانب آخر أن سكوت المشرع عن هذا النوع من طرق الطعن يعتبر بمثابة إحالة على ق.م.م، وأن الطعن بإعادة النظر لا يتعارض و طبيعة مساطر صعوبات المقاولة ([10]).

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع اعتمد في طريقة احتساب الأجل في كل طرق الطعن التي نص عليها، على قرينة تاريخ النطق بالمقرر القضائي أونشره في الجريدة الرسمية، إذا كان من اللازم نشره، وحول هذا المقتضى ندلي بملاحظتين :

 الأولى تتعلق بحديث المشرع عن المقرر القضائي، وهذا  يعني أن الأمر يتعلق بالأحكام والأوامر الصادرة في هذا الصدد.

أما الثانية فتثير إشكالية اعتماد المشرع على قرينة نشر الحكم في الجريدة الرسمية لحساب أجل الطعن، في حين أننا نجده في بعض الحالات لا يلزم كتابة الضبط بنشر الحكم وبالتالي ما هو الجزاء في هذه الحالة.

 

 

 

 

 

 

 

الفقرة الثانية : توحيد آجال الطعن في مسطرة التسوية القضائية.

استجابة لهاجس السرعة والفعالية الذي ينبغي أن يطبع مساطر التسوية القضائية فإن المشرع وضع أجلا قصيراً لجميع طرق الطعن التي يمكن أن تمارس ضد الحكم الصادر في إطار مساطر التسوية القضائية.

كما وحد هذا الأجل في عشرة أيام لكل طرق الطعن التي سنها في هذه    المسطرة ([11]) تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ التبليغ بحسب الأحوال، على عكس الوضع في ظل نظام الإفلاس المنسوخ حيث كان هذا الأجل يختلف باختلاف نوع الطعن([12]).

وهكذا وإذا كان الأصل في القواعد العامة أن يتم الاستئناف في شكل مقال مكتوب داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان مقرر بمقتضى القانون ([13])، فإن استئناف المقررات الصادرة بشأن التسوية القضائية يتم بواسطة تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي إلى الدائن والمدين، ومن تاريخ النطق بالمقرر بالنسبة للسنديك، ولعل اكتفاء المشرع في الطعن، بالتصريح دون المقال فيه اقتصاد في الوقت وترجيح للمضمون على الشكل في ممارسة الطعن.

أما بالنسبة للطعن أمام محكمة النقض، فإنه، يخضع كذلك لأجل عشرة أيام لكن ابتداء من تبليغ القرار([14]) ويتضح لنا من خلال المادة المذكورة أنها قررت حق الطعن وأجله دون باقي الشكليات والإجراءات الأخرى التي تعد ضرورية لصحة الطعن بالنقض، أمام محكمة النقض، حيث، لم ينص المشرع هذه المرة على أن يتم النقض بواسطة تصريح كما فعل بالنسبة لباقي الطعون الأخرى، وهذا يعني في نظرنا أن الطعن بالنقض يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ما لم تكن متعارضة مع الأحكام الخاصة بمدونة التجارة.

وعليه نقول أنه ما قيل بشأن المادة 730 من مدونة التجارة يقال أيضا بخصوص المادة 731 ( موضوع النقاش ) حيث إن المشرع خرج كذلك عن القواعد العامة بخصوص الطعن بالنقض المحدد في ثلاثين يوما من تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي، وذلك قصد تسريع المسطرة والتسريع بإجراءاتها حماية لأموال المقاولة وحقوق الدائنين، وحماية للنظام العام الاقتصادي والاجتماعي. وهو توجه يستجيب للسرعة المتطلبة في مجال صعوبات المقاولة لتحرره من القيود الشكلية التي تتسم بها الإجراءات المدنية([15])، لكن وعلى الرغم من ذلك فالطعن بالنقض إذا ما استثنينا الأجل، فهو يخضع بالكامل للإجراءات المنصوص عليها في ق.م.م.

إن توحيد أجل الطعن بالنسبة لكل طرق الطعن هو أمر محمود، لأنه يدخل في إطار تبسيط إجراءات الطعن في مسطرة صعوبات المقاولة، والذي يخدم في نهاية المطاف التدخل القضائي في هذه المسطرة ويضمن لمقرراته الثبات والاستقرار([16]).

لكن التساؤل الذي يبقى مطروحا في هذا الصدد هو إلى أي حد يتم احترام هذه الآجال القصيرة وخاصة من جانب المحاكم التجارية ؟ ما دام ليس هناك ما يلزم هذه الأخيرة بذلك، خلافا للأطرف الذين يسقط حقهم في ذلك بمجرد عدم احترام أجل معين.

وتجدر الإشارة أن المشرع نص في المادة 728 على أن الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر صعوبات المقاولة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون وأن الطعن فيها لا يوقف تنفيذها، وإذا افترضنا أن الحكم الابتدائي قضى بالتصفية والحكم الاستئنافي لم يقبل ذلك ونقض بالتسوية، في حين أن الحكم الابتدائي يكون قد نفذ مثلا على بيع عقار محفظ وتم تسجيله بالمحافظة العقارية هذا الأخير يكون له اثر نهائي فما هو الأصل في هذه الحالة، حول هذه الإشكالية نرى أن المشرع إذا كان غرضه حماية المقاولة فهو قد أضرها أكثر مما نفعها.

 

 


[1] – تعرف طرق الطعن العادية كذلك لأنها حسب جانب من الفقه لا تتطلب إجراءات استثنائية، بحيث يمكن الطعن في الأحكام بهذه الطرق سواء لأسباب متعلقة بالواقع أم متعلقة بالقانون، ثم إن القاضي المكلف بالنظر في هذه الطعون لا يملك صلاحيات استثنائية، عكس طرق الطعن الأخرى.

 وطرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف، أما طرق الطعن الغير العادية، هي إعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بالنقض، ويطلق على هذه الأخيرة طرق الطعن الغير العادية لأنها تتطلب إجراءات استثنائية وتنصب على الأحكام التي أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به،

  • للاستزادة حول هذه النقاط يراجع: عبد الكريم الطالب، " الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية "، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة أبريل 2009، ص :271  وما بعدها.

تجدر الإشارة إلى أن هناك من يذهب إلى أن طرق الطعن في التشريع المغربي هي طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية وطرق طعن استثنائية، وذهب إلى القول إلى أن هذه الأخيرة تتمثل في الاستئناف العارض والاستئناف المقابل والاستئناف المثار لكن وحسب وجهة نظرنا المتواضعة لا نتفق مع هذا الرأي لأنه من جهة لا يوجد إلا نوعين من طرق الطعن، وهما العادية والغير العادية، ومن جهة ثانية أن طرق الطعن التي سماها بالاستثنائية هي فقط تتفرع عن الاستئناف الذي يعد من طرق الطعن العادية، والمشرع المغربي بدوره تناولها أثناء معالجة الاستئناف  وبالتالي، فهي صنف وليست نوعا، وتعتبر ضمن الاستئناف.

أنظر هذا الاتجاه القائل بوجود طرق طعن استثنائية: الطيب بن لمقدم، " الطعون المدنية في التشريع المغربي، الجزء الأول – نظرة عامة- "، المطبعة المغربية للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى 1996، ص : 8.

[2] – رغم التساؤل المطروح حول سبب عدم إدراج المشرع المغربي في المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية القضايا المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة، على اعتبار أن هذه المادة تتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

[3] – تعريف أورده، محمادي لمعكشاوي، "الوجيز في الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها – في ضوء قانون المسطرة المدنية – "  مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2011، ص: 48 .

[4] – تنص المادة 729 من مدونة التجارة على ما يلي : " يتم التعرض و تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية و التصفية القضائية و سقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر ". 

[5] – تنص المادة 730 من مدونة التجارة على ما يلي : " يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداءا من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون يسري الأجل في مواجهة السنديك من تاريخ النطق بالمقرر".

 

  • [6] – أحمد شكري السباعي، " الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها " الجزء الثاني في " مساطر المعالجة، حكم فتح مسطرة المعالجة ( الشروط الموضوعية والشكلية،والإجراءات) و ( التسوية القضائية )          و ( المرحلة المؤقتة واستمرارية المقاولة والتفويت )  مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2007، مرجع سابق، ص245.

[7] – تنص المادة 13 من ق.إ.م.ت على ما يلي: " ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 162 . 93 .1 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ".

[8] – أورد هذا الرأي أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص246.

[9] – أحمد شكري السباعي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص251.

[10] – محمد لفروجي، " صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها "  مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – الطبعة الأولى، فبراير 2000، ص: 312.

[11] – لا تتمثل هذه الآجال وكذا إجراءات الطعون في الأحكام الصادرة في مادة التفالس والجرائم الأخرى التي بقيت خاضعة لقانون المسطرة الجنائية (المادة 732 من م.ت).

[12] – ذلك أن آجال الطعن كانت تختلف باختلاف طرق الطعن فأجل التعرض كان محدداً في ثمانية أيام والاستئناف كان محددا في خمس عشرة يوما، أما أجل النقض فكان خاضعا للقواعد العامة التي تحدده في ثلاثين يوما.

[13] – المادة 134 من قانون المسطرة المدنية.

[14] – تنص المادة 731 من م.ت على ما يلي: "يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداءاً من تبليغ القرار".

  • [15] – جمال وعركوب،" ضمانات الدائنين في مسطرة التسوية القضائية – دراسة تحليلية نقدية و مقارنة – " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث  في قانون الأعمال والاستثمار تخصص القانون التجاري المقارن، نوقشت بجامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، الموسم الجامعي: 2007– 2008، مرجع سابق، ص : 52.

[16] – عبد الحميد أخريف، "الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة "، أطروحة لنيل دكتوراه    الدولة في القانون الخاص  نوقشت بجامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية : 2000 – 2001. م.س، ص485.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى