في الواجهةمقالات قانونية

رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات الإدارية التنظيمية – الدكتور سائد علي احمد أبو نصير

 

رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات الإدارية التنظيمية

Oversight of the Jordanian administrative judiciary on organizational administrative decisions

الدكتور سائد علي احمد أبو نصير

دكتوراه في الحقوق – جامعة عين شمس

عضو نقابة المحامين الأردنيين

لتحميل الإصدار كاملا

https://www.droitetentreprise.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/

 

ملخص البحث:

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مدى رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات الإدارية التنظيمية. كما هدفت إلى تسليط الضوء على المحاكم الإدارية الأردنية وكيفية نشأتها وتطورها، ايضاح ماهية القرارات الإدارية التنظيمية وأهمية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التنظيمية بالإضافة إلى توضيح مظاهر الرقابة القضائية الأردنية على القرارات الإدارية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي.

ظهرت نتائج الدراسة أن القانون الإداري الأردني مر بمراحل تمثلت في مرحلة ما قبل صدور دستور عام1952 ومرحلة ما بعد صدور دستور عام1952.

كما تضمن الدستور الأردني في الجانب التشريعي نصوصا تقرر قواعد أساسية تتعلق بعدد من موضوعات القانون الإداري وهى التنظيم الإداري المركزي والإدارة المحلية والوظيفة العامة والأفعال العامة وامتيازات المرافق العامة والضبط الإداري و اعتبر المشرع الأردني القرارات التأديبية الصادرة في حق المحامين خاضعة لرقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية.

الكلمات المفتاحية: القضاء الإداري، القرارات الإدارية، رقابة القضاء، القرارات الإدارية التنظيمية، المشرع الأردني، الأردن.

Summary:

This study aimed to find out the extent to which the Jordanian administrative judiciary controls organizational administrative decisions. It also aimed to shed light on the Jordanian administrative courts and how they originated and developed, to clarify the nature of organizational administrative decisions and the importance of judicial control over organizational administrative decisions, in addition to clarifying the aspects of Jordanian judicial control over administrative decisions. The study relied on the descriptive approach.

The results of the study showed that the Jordanian administrative law went through stages represented in the stage before the promulgation of the 1952 constitution and the post-promulgation of the 1952 constitution. On the legislative side, the Jordanian constitution also included texts that establish basic rules related to a group of administrative law issues, namely central administrative organization, local administration, public office, public actions, privileges of public utilities, and administrative control. The Jordanian legislator considered the disciplinary decisions issued against lawyers to be subject to administrative judiciary oversight of administrative decisions.

Keywords: administrative judiciary, administrative decisions, judicial oversight, organizational administrative decisions, the Jordanian legislator, Jordan.

 

 

مقدمة:

نظرا للتطور الذي تشهده الدول ومن بينها الأردن في مجال الإدارة فقد تزايد الإهتمام بالعديد من المواضيع المتعلقة بالقرارات الإدارية والقضاء الإداري. هذا الإهتمام ينبع من كون القرارات الإدارية تتطلب رقابة حثيثة من قبل السلطات العليا إلى الحد الذي يمنعها من تجاوز التشريعات والقوانين النافذة، مما يحمي حقوق الإداريين ويضمن النزاهة والشفافية وتحقيق العدالة .وتعتبر الأردن واحدة من أوائل الدول التي تولي اهتماما بالغا بالقرارات الإدارية وضرورة الرقابة عليها، وذلك إيمانا من المشرع الأردني بضرورة إلغاء القرارات الإدارية التي تخالف وتتعارض مع مبدأ المساواة كضمانة أساسية لاحترام حقوق الأفراد. وفي هذا السياق اهتم المشرع الأردني بموضوع القرارات التأديبية وشدد على ضرورة إخضاعها للقضاء الإداري.

 

أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث من خلال موضوعه ذلك أن مبدأ المساواة بأنواعها المختلفة من ابرز واهم أسس ومرتكزات المشروعية وسيادة القانون في الدولة والعمل على تحقيق العدالة فيها فهو يتمتع بقيمة دستورية سواء كان ذلك في الأردن أو في غيرها من الدول كما يعتبر أحد أهم المبادئ العامة للقانون التي أنشأها القضاء الإداري. وعليه تظهر أهمية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التنظيمية بالأردن ومنها القرارات الإدارية التي تخالف وتتعارض مع مبدأ المساواة كضمانة أساسية لاحترام حقوق الأفراد وذلك من خلال القيام بإلغاء القرارات المخالفة لهذا المبدأ والزامها باحترامه وعدم الاخلال به. كما تنبع أهمية البحث من خلال محاولته تعزيز هذا الدور فضلا عن قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالبحث والتحليل.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تكمن مشكلة الدراسة في صدور قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 واعتبار المحاكم الإدارية قضاءا مستقلا  مما تتمخض عنه من إختصاصات جديدة بإضافة إلى درجتي التقاضي والتي لم يسبق للمحاكم الإدارية السابقة أن كان قضاء إداريا مستقلا. ومن خلال هذه الإشكالية لابد من الإجابة على التساؤلات الآتية:

أسئلة الدراسة:

1- كيف نشأ القضاء الإداري في الأردن وما مراحل تطوره؟

2-ماذا يقصد بالقرارات الإدارية التنظيمية؟

3- ما أهمية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التنظيمية؟

4- ما مظاهر الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في الأردن؟

 

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي:

  1. تسليط الضوء على المحاكم الإدارية الأردنية وكيفية نشأتها وتطورها.
  2. ايضاح ماهية القرارات الإدارية التنظيمية.
  3. إيضاح أهمية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التنظيمية.
  4. توضيح مظاهر الرقابة القضائية الأردنية على القرارات الإدارية.

 

حدود الدراسة:

تتمثل حدود هذه الدراسة في معرفة مدى رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات الإدارية التنظيمية.

 

منهج البحث:

لقد اعتمدت الدراسة المنهجين التاليين:

١-المنهج الوصفي وذلك من خلال ايضاح بعض نصوص القانون التي لها علاقة بموضوع البحث وعرض أحكام القضاء واراء الفقة الإداري التي تناولت مختلف مجالات البحث.

٢-المنهج التحليلي وذلك من خلال القيام بتحليل أحكام القضاء الإداري الاردني التي راقب من خلالها القرارات الإدارية التي تحتوي على مخالفة لمبدأ المساواة بصورة المختلفة ومن ثم كشف العيوب التي استند اليها هذا القضاء في قيامه بإلغاء تلك القرارات.

 

مصلحات الدراسة:

الرقابة القضائية:

هي عبارة عن عمل قانوني يتم بواسطة هيئة قضائية تتسم بالكفاية القانونية والخبرة الواسعة وذوي مؤهلات علمية تجعلهم قادرين على التصدي لأي عمل قضائي يواجههم (الطهراوي 2014).

 

القرارات الإدارية التنظيمية:

إن القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدر عن الإدارة يقصد بها تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة مجردة تنطبق على عدد غير محدد من الحالات أو الأفراد (حافظ، 1964). كما عرفها الدكتور سليمان الطماوي بأنها تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة للتطبيق على عدد غير محدد من الأفراد ولا يهم في ذلك عدد الذين تنطبق عليهم (الطماوي، 1966).

 

  المحاكم الإدارية:

هي محاكم تتولى النظر في القضايا التي يطعن بها في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو المتعلقة بالزيارة السنوية أو بالترفيع أو بالنقل أو الانتداب أو الإعارة وطعون الموظفين(أحمد،1999).

 

القرار الإداري:

هو تصرف قانوني يصدر عن السلطة العامة بالإدارة المنفردة ما ينتج عنه إحداث أثر قانوني ويترتب على صدور القرار أثر قانوني يكون إما بإحداث مركز قانوني أو القيام بتعديلات على مركز قانوني موجود بالفعل أو بإلغاء مركز قانوني مع الأخذ في الأعتبار بمدى مشروعية الأثر الذي سيحدثه هذا القرار(سرير 2012).

 

نشأة القضاء الإداري في الأردن:

كانت المملكة الأردنية الهاشمية مثل سائر الدول العربية تحت سبطرة الدولة العثمانية خلال فترة طويلة امتدت منذ الربع الأول من القرن السادس عشر حتى الربع الأول من القرن العشرين.  وعلى إثر هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى تم تجزئة البلاد العربية إلى مناطق نفوذ فأدخلت فلسطين وشرق الأردن في منطقة النفوذ البريطاني. وقد تأثرت أوضاع الأردن نتيجة لهذه التبعية بأنظمة الدولة المتبوعة ومن بينها النظام القانوني بشكل عام والقضاء بشكل خاص (جميلي 1995).

إن القضاء الأردني يقتصر على صلاحية إلغاء القرار الإداري ويتعامل مع الإدارة باعتبارها سلطة تنفيذية لا تملك الحلول لتعديل قراراتها عملا بمبدأ الفصل بين السلطات مع استثناء الحقوق التقاعدية والطعون الإنتخابية للنقابات والجمعيات اذ أنه يمتلك إلزام الإدارة على الإمتثال لحكم القانون فيما يتعلق بتسوية الحقوق التقاعدية. ووفقا للإختصاص الحصري للقضاء الإداري الأردني فإنه غير مختص بالطعون الإنتخابية النيابية ودعاوي الضريبة. لذا فإن القضاء الإداري الأردني يختص بإلغاء القرارات الإدارية.

وعليه فإن القضاء الإداري الأردني يعمل على تنظيم أحكام خاصة لشروط قبول الدعوى الإدارية. وكذلك فإن القضاء الإداري الأردني لازال يطبق نظرية العلم اليقيني والتي تعرض الدعاوى الإدارية للرد الشكلي والتي تم تقبلها وتبنيها في قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 في حين لاتزال الحقوق المالية كالضريبة والتعويض من اختصاص القضاء العادي الأردني على اعتبار أنه حامي حق الملكية والحرية الأقتصادية. ولذا فإن القضاء الإداري الأردني يقترب من نظام المحكمة المتخصصة أكثر من ازدواجية القضاء.

 

مراحل نشأة وتطور القضاء الإداري في الأردن:

 مرحلة ما قبل صدور دستور عام1952:

من الملاحظ أن النشأة الأولى للقانون الإداري في الأردن له صلة وارتباط بنشوء ذلك القانون في الدولة العثمانية اذ تأثر الأتراك العثمانيون بالنظام القانوني والإداري الفرنسي حيث اقتبسوا منه فكان لذلك انعكاساته على اجزاء الدولة العثمانية ومنها الأردن. ومن أهم وابرز الأنظمة القانونية التي اقتبسها الأتراك العثمانيون (مجلس دستور الدولة التركي) وكان من أبرز عمله واختصاصاته الفصل في المنازعات الإدارية ومحاكمة كبار الموظفين ونظام مجلس المحافظات الفرنسي الذي اسماه الأتراك العثمانيون (مجلس الإدارة) وهو مجلس أنشأه الأتراك العثمانيون في الأقضية في الولايات التي تتبع حكمهم ومن ضمنها ألوية وأقضية شرق الأردن حيث كانت هذه المجالس تفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة أو الأفراد من جهة والموظفين من جهة أخرى. وقد ظلت هذه المجالس قائمة قانونا في شرق الأردن حتى ألغيت فيما بعد (نواف 2002).

كما عرفت ولاية شرق الأردن نظاما قضائيا تقوم على تشكيل محاكم نظامية تمارس حق الفصل في المنازعات الخاصة بجميع الأشخاص بما في ذلك الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو التي تقام عليها وهو النظام الذي ورثته إمارة شرق الأردن فيما بعد وأصبح المبدأ العام الذي حكم تشكيل المحاكم النظامية الموجودة حاليا.

وفي شرق الأردن استمر تطبيق النظام القانوني والقضائي الذي كان سائدا ومعمولا به في عهد الدولة العثمانية إلى أن صدر القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن عام 1928 الذي نظم السلطة القضائية فيها حين حدد أنواع المحاكم الثلاث المدنية والدينية والخاصة واختصاصاتها التي تشمل المنازعات الخاصة لجميع الأشخاص في الأمارة بما في ذلك الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها (نواف 2002).

وقد تأثر المشرع في إمارة شرق الأردن في مجال مسؤولية الإرادة بالنظام القانوني والقضائي الذي كان سائدا في فلسطين في ذلك الوقت. ونلاحظ أيضا أن الأزدواج القانوني قد تحقق في نصوص الدستور لاسيما فيما يخوله الإدارة من اختصاصات وسلطات إدارية واسعة (حمدي 2001).  وقد أصدر قانون دعاوي الحكومة عام 1935 كأساس تقوم عليه مسؤولية الدولة في إمارة شرق الأردن وبقي هذا القانون ساريا لأكثر من عشرين عام رغم اجراء بعض التعديلات عليه(شطناوي 2008).

مرحلة ما بعد صدور دستور 1952:

من الملاحظ أن نشأة القضاء الإداري وتطوره مرتبطة بوجود قواعد قانونية تحكم الإدارة فيما يتعلق بتنظيمها ونشاطها ووسائلها وامتيازاتها ومرتبطة بالجانب الآخر بوجود قواعد تحكم المنازعات الإدارية تطبقها محاكم إدارية مستقلة فإن ذلك يقتضي بيان ما إذا كان القانون الإداري في الأردن قد وجد في هذه المرحلة بجانبيه التشريعي والقضائي (ابو العثم 2005).

لقد تضمن الدستور الأردني في الجانب التشريعي نصوصا تقرر قواعد أساسية تتعلق بعدد من موضوعات القانون الإداري وهى التنظيم الإداري المركزي والإدارة المحلية والوظيفة العامة والأفعال العامة وامتيازات المرافق العامة والضبط الإداري. وفي الجانب القضائي تضمن الدستور نصا خاصا بتنظيم القضاء الإداري في الأردن حيث عهد إلى المشرع العادي بإصدار قانون خاص بإنشاء محكمة العدل العليا عند تنظيم المحاكم النظامية. واستنادا لهذا النص الدستوري صدرت تشريعات خاصة بتنظيم القضاء الإداري هي:

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26)لسنة 1952:

نص الدستور الأردني لسنة 1952 على أن محاكم السلطة القضائية تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

1-المحاكم النظامية.

2-المحاكم الدينية.

3-المحاكم الخاصة.

والذي يهمنا هنا المحاكم النظامية الذي حدد تشكلها قانون تشكيل المحاكم القضائية رقم (26)لسنة 1952 وتتكون من محاكم الصلح ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف ومحاكم التمييز

التنظيم الحالي للقضاء الإداري:

من الملاحظ أن المملكة الأردنية الهاشمية قد شهدت تعديلات دستورية عام  2011وتعتبر خطوة متميزة فتحت افاقا واسعة في شتى الميادين ومن ضمنها الميدان القضائي فعلي صعيد القضاء الدستوري تم إنشاء محكمة دستورية لأول مرة في تاريخ الأردن. وعلى صعيد القضاء الإداري تم النص صراحة على إنشاء قضاء إداري بدلا من محكمة عدل عليا حيث تم تعديل المادة(100)من الدستور واستبدلت عبارة (على أن ينص القانون على إنشاء محكمة عدل عليا) بعبارة(على أن ينص القانون على إنشاء قضاء إداري) على درجتين وشتان بين محكمة واحدة بدرجة واحدة وقضاء إداري متعدد الدرجات. وتمت الاستجابة لهذا التعديل سنة 2014 بصدور القانون الذي اطلق عليه اسم قانون القضاء الإداري رقم(27) لسنة 2014 الذي نص في المادة (3)منه على أن تنشأ في المملكة الأردنية قضاء يسمى(القضاء الإداري) ويتكون من محكمتين المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. هذا وقد باشرت المحكمة الإدارية اعمالها في منتصف شهر تشرين أول عام2014(الجريدة الرسمية الأردنية 2014).

تشكيل المحكمتين:

استحدث في الأردن محكمة جديدة هي المحكمة الإدارية العليا وباختصاصات محددة بصفتها درجة ثانية للتقاضي كما تم إنشاء المحكمة الإدارية كدرجة أولى للتقاضي والتي وإن اختلفت بعض الشئ عن محكمة العدل العليا التي تم إلغاءها لكنها تعد امتدادا لها إذ حلت محلها فالمادة(39)من قانون القضاء الإداري نصت على أنه عند نفاذ أحكام هذا القانون تحال كافة الدعاوي المنظورة أمام محكمة العدل العليا إلى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت إليها.

وأما في القانون الجديد فقد ميز المشرع بين تشكيل المحكمتين حيث نصت المادة (4/أ) على أن تنشأ محكمة إدارية في عمان ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة. كما نصت المادة (22/أ) على أن تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية العليا)يكون مقرها في عمان. ويلاحظ أنه تم استبدال عبارة (محكمة العدل العليا) بعبارة (المحكمة الإدارية). وهذه العبارة أدق وأكثر دلالة على جهة القضاء الإداري من حيث اللفظ والمعنى بالإضافة إلى أن استحداث المحكمة الإدارية العليا كدرجة ثانية للتقاضي يعتبر نقلة نوعية ذات أهمية كبيرة تسهم بشكل فعال في تطور القضاء الإداري.

تشكيل النيابة العامة الإدارية:

يتمثل الدور الرئيسي للنيابة العامة الإدارية في تمثيل أشخاص الإدارة العامة لدى المحكمة في الدعوى وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها. وقد بين المشرع الأردني كيفية تشكيل النيابة العامة اذ نص في المادة(36) على أن تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة عامة ادارية تشكل من رئيس ومساعدين له لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة ويعين رئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس. ونص أيضا في المادة (37/أ) على أن يمثل النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الإدارة العامة لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية في الدعوى وفي جميع اجراءاتها.

استقلال القضاء الإداري:

أكد المشرع الدستوري في المادة(27) على استقلال القضاء الإداري حيث نص على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

ومما لاشك فيه أن استقلال القضاء الإداري عن الإدارة العامة استقلالا وظيفيا وعضويا هو نتاج مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم على فكرتين هما فكرة التخصص والتي تتمثل في تخصص كل سلطة من السلطات الثلاثة ببمارسة اختصاصاتها ووظائفها المحددة وبمعزل عن السلطات الأخرى وفكرة الاستقلال التي تتجسد في عدم تدخل أي سلطة في أنشطة السلطات الأخرى (البوريني 2007).

إن موضع الإستقلال العضوي والوظيفي للقضاء الإداري لا يثار إلا في حالة ازدواجية القضاء لكونه يتضمن مبدأ أساسيا يتمثل بالفصل بين الإدارة العامة والقضاء الإداري من أجل إبعاد الإدارة عن مواطن الشبهات. ويترتب على ذلك أنه لابد من أن يكون القضاء الإداري منفصلا ومستقلا عن الإدارة، فالإستقلال العضوي يعني انفصال أعضاء من يتولون الوظيفة القضائية عن اولئك الذين يقومون بمهام الإدارة، فللقضاء الإداري أعضاؤه وهيئاته وللإدارة موظفيها وأجهزتها.

أما الإستقلال الوظيفي فيعني استقلال وانفصال الوظيفة القضائية التي يقوم بها أعضاء الهيئة القضائية لجهة القضاء الإداري عن الوظيفة الإدارية التي يقوم بها عمال الإدارة بحيث لا تقضي الإدارة في المنازعات الإدارية التي تعتبر من صميم اختصاص الوظيفة القضائية ولا يتدخل القضاء الإداري في شؤون الإدارة وعليه تكون رقابة القضاء الإداري على مدى اتقان أعمال الإدارة مع أحكام القانون أي الرقابة على المشروعية دون الملاءمة وليس له أن يحل محل الإدارة في الإختصاص فهو يقضي ولا يدير(البوريني 2007).

الرقابة القضائية:

تعتبر رقابة القضاء على القرارات الإدارية أهم وأجدى صور الرقابة وأكثرها ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم وذلك لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وحياد ولما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية يلتزم الجميع بتنفيذها واحترامها بما في ذلك الإدارة(لبيب 1971).

إن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد في عملهم ولما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون. والقاضي هو مفتاح الإلتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص إلى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الإتسان فإذا عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديرا بأن تكون له السيادة.

ولعل ذلك يقودنا إلى مفهوم الرقابة القضائية فهى عمل قانوني يتم بواسطة هيئة قضائية تتسم بالكفاية القانونية والخبرة الواسعة ومؤهلات علمية تجعلهم قادرين على التصدي لأي عمل قضائي يواجههم (الطهراوي 2014).

وعليه يجب أن يكفل النظام القضائي في الدولة سيادة القانون القائمة على احترام حقوق الإنسان فيما يوفره من عناصر تتمثل في تكوين جهات التقاضي واختيار القضاة وضمان استقلالهم وحيادهم. وقد اقتضت وظيفة النظام القضائي تلك إيجاد قضاء يعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات في التشريعات الداخلية من خلال الرقابة على أعمال الإدارة وضمان مشروعية تصرفاتها.

 

القضاء والرقابة على أعمال الإدارة:

حتى تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات فيها وتعد رقابة القضاء على القرارات الإدارية مهمة، ففي ظل القضاء العادل تحترم الحريات وتصان الحقوق وبغياب القضاء العادل المستقل النزية تهدر الحقوق وتنتهك الحرمات.

 

صور الرقابة القضائية على القرارات الإدارية:

استقر التنظيم القضائي في أغلب الدول على وجود نوعين من الرقابة القضائية على القرارات الإدارية:

أولا: نظام القضاء الموحد:

يسود هذا النظام في انجلترا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى وبمقتضاه أن تختص جهة قضائية واحدة بالنظر في جميع المنازعات التي تحصل وتنشب بين الأفراد أنفسهم أو بينهم وبين الإدارة أوبين الهيئات الإدارية ذاتها. ومن مميزات هذا النظام اتفاقه مع مبدأ المشروعية إذ يخضع الأفراد والإدارة إلى قانون واحد مما لايسمح بمنح الإدارة أي امتيازات وذلك في مواجهة الأفراد، أضف إلى ذلك عدم التعقيد في إجراءات التقاضي إذا ماقورنت بأسلوب توزيع الاختصاصات القضائية بين القضاء العادي والإداري في نظام القضاء المزدوج. ولايخلو ذلك من توجيه النقد إلى ذلك النظام من حيث أنه يقضي على الاستقلال الواجب توفره للإدارة بتوجيه الأوامر إليها مما يعيق أدائها لأعمالها. وهذا بدوره يجعل الإدارة تصدر تشريعات تمنع الطعن في قراراتها وهذا ينتج عنه اضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم. ومن جهة أخرى فإن نظام القضاء الموحد يؤدي إلى تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية للموظفين مما قد يؤدي إلى الخوف من أداء عملهم بالوجه الصحيح خشية المساءلة.

 

ثانيا: القضاء المزدوج:

من الملاحظ ان هذا النظام يقوم على أساس وجود جهتين قضائيتين مستقلتين: جهة القضاء العادي ومن مهامها الفصل في المنازعات بين الأفراد او بينهم وبين الإدارة، وجهة القضاء الإداري التي تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة وذلك عندما تظهر الإدارة بصفتها صاحبة السلطة تمتلك من الصلاحيات والإمتيازات مالا يمتلكه الأفراد. من هنا يطبق القضاء الإداري على المنازعة قواعد القانون العام.

 

القرارات الإدارية التنظيمية:

هي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة مجردة تسري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة. كما ان عمومية المراكز التي يتضمنها القرار التنظيمي لاتعني أنها تنطبق على كافة الأشخاص في المجتمع فهي تخاطب فرد أو فئة معينة في المجتمع معنين بصفاتهم لا بذواتهم. والقرارات التنظيمية هي في حقيقتها تشريع فرعي يقوم إلى جانب التشريع العادي بيد أنه يصدر عن الإدارة. وعلى ذلك فهو تشريع ثانوي يطبق على كل من يستوفي شروطا معينة تضعها القاعدة مسبقا.

وعليه فإن القرارات الإدارية التنظيمية يقصد بها تلك القرارات الصادرة عن الإدارة والتي تحتوي على قواعد عامة مجردة تنطبق على عدد غير محدد من الحالات أو الأفراد(حافظ 1964). كما عرفها الدكتور سليمان الطماوي بأنها (تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة للتطبيق على عدد غير محدد من الأفراد ولايهم في ذلك عدد الذين تنطبق عليهم (الطماوي 1966). كما يعرفها الدكتور ماهر الجبري بأنها القرارات التي تتضمن قواعد عامة موضوعية مجردة وتنطبق هذه القرارات على عدد من الأشخاص ليسوا محددين بذواتهم(علاوي 1991). ويمكن تعريفها بأنها عبارة عن قواعد عامة مجردة تضعها الإدارة بقصد المحافظة على النظام العام بمفهومه الواسع. وعليه لايجوز للقرارات الإدارية التنظيمية مخالفة قواعد قانونية دستورية أو تشريعية والإ كانت عرضة للطعن فيها أمام القاضي الذي يستطيع أن يحكم بإلغائها أو التعويض عنها.

مما تقدم يتضح أن القرارات الإدارية التنظيمية تعد أعمالا إدارية من ناحية وأعمالا تشريعية من ناحية ثانية، فمن حيث المعيار الشكلي العضوي تعد أعمالا إدارية لصدورها من السلطة التنفيذية وذلك أن هذا المعيار يعتمد في تكييفه للعمل على السلطة التي أصدرت هذا العمل. لذلك كان للقضاء الحق في النظر في قانونية هذه القرارات باعتبارها أعمالا إدارية. أما وفقا للمعيار الموضوعي المادي فإنها تعد أعمالا تشريعية لأن العبرة بالنسبة لهذا المعيار إنما تكون في طبيعة هذا العمل وموضوعه مهما كانت الجهة التي اصدرته. وبما أن القرارات التنظيمية تحتوي على قواعد عامة موضوعية تخاطب عدد غير محدد من الأفراد محددين بصفاتهم وليس بذواتهم اعتبرت هذه القرارات اعمالا تشريعية طبقا للمعيار الموضوعي. وعلى أساس هذا المعيار الموضوعي أصبحت الإدارة ملزمة بأن تراعي أحكام قراراتها التنظيمية فيما تصدره من قرارات فردية على الرغم من أن نوعي القرارات التنظيمية منها والفردية هي قرارات إدارية صادرة من الإدارة نفسها.

 

 القرار الإداري:

هو تصرف قانوني يصدر عن السلطة العامة بالإدارة المنفردة ما ينتج عنه إحداث أثر قانوني ويترتب على صدور القرار إما بإحداث مركز قانوني أو القيام بتعديلات على مركز قانوني موجود بالفعل أو بإلغاء مركز قانوني مع الأخذ في الاعتبار بمدى مشروعية الأثر الذي سوف يحدثه القرار(سرير 2012). من جهة أخرى عرف (موريس هوريو) القرار الإداري بأنه كل إعلان للإدارة يستهدف إحداث أثر قانوني قبل الإقرار ويصدر عن سلطة إدارية في صيغة تنفيذية أي في صورة تمكن من التنفيذ المباشر.

ولقد عرف موريس القرار الإداري وفقا للأثر المترتب عليه بالنسبة للأفراد مع التأكيد على إمكانية التنفيذ الجبري للقرار في حين أن التنفيذ الجبري لايتوافر في كافة القرارات الإدارية. بيد أن هذا التعريف تنقصة الدقة حيث أن بعض القرارات الإدارية تتطلب الموافقة عليها من قبل الأفراد مثل قرارات التعيين، فهذه القرارات بالرغم كونها صدرت بالإرادة المنفردة للإدارة الإ أنها تتوقف على قبول الأفراد لها مما يتنافى مع مبدأ التنفيذ الجبري الذي ورد بهذا التعريف(زريق 2016).

 

وعرفت المحكمة الإدارية العليا الأردنية القرار الإداري على أنه عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة العامة وذلك بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة في الشكل الذي يتطلب القانون ويقصد به إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين ابتغاء المصلحة العامة(محكمة العدل العليا الأردنية 2008).

 

شروط القرار الإداري:

لاعتبار القرار إداريا يجب توافر عدة شروط:

1-أن يكون مصدر القرار من سلطة إدارية وطنية.

2-ترتيب القرار لآثار قانونية.

3-أن يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة.

أ-أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية:

لكي يتصف القرار بكونه قرارا إداريا يتوجب ذلك أن يكون صادرا عن جهة الإدارة وهي تلك السلطة الوطنية أو الشخص الذي له الصفة الإدارية ويجب أن تكون تلك الصفة قائمة وقت إصدار القرار بغض النظر عن استمرار تلك الصفة بعد صدوره وتعتبر الصفة الإدارية هي ما يميز القرارات الإدارية عن القوانين والأحكام القضائية (رفعت 2003).

ب-أن يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة:

لايكفي لاكتساب القرار صفة القرار الإداري صدوره من جهة إدارية بل يتوجب أيضا أن يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة بمعنى أن تكون الإدارة وحدها هي من أصدرت هذا القرار بعكس العقود الإدارية التي تحتاج إلى اتفاق إرادتين من أشخاص القانون العام أو شخص في القانون العام وآخر من القانون الخاص.

 

ج-ترتيب القرار لآثار قانونية:

يشترط في القرار الإداري أن يكون مرتبا لآثار قانونية وفقا لتعريفات القرار الإداري سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغاءه وبذلك يخرج من نطاق القرارات الإدارية أعمال السلطة التشريعية البحتة وأعمال السلطة القضائية البحتة(السيد 2011).

 

القرارات الإدارية من حيث رقابة القضاء:

تنقسم القرارات الإدارية من زاوية خضوعها لرقابة القضاء إلى قرارات تخضع لرقابة القضاء وهذا هو الأصل وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء وهى القرارات المتعلقة بأعمال السيادة(كامل 1973).

1-القرارات التي تخضع لرقابة القضاء:

الأصل أن تخضع جميع القرارات الإدارية النهائية لرقابة القضاء إعمالا لمبدأ المشروعية إذ أن رقابة القضاء على أعمال الإدارة أهم وأجدى صور الرقابة والأكثر ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية تلزم الجميع بتنفيذها واحترامها.

2-القرارات التي لا تخضع لرقابة القضاء:

وتسمى تلك القرارات بأعمال السيادة. وقد نشأت أعمال السيادة في فرنسا عندما حاول مجلس الدولة الفرنسي أن يحتفظ بوجوده في إعادة الملكية إلى فرنسا عندما تخلى عن الرقابة عن بعض أعمال السلطة التنفيذية. وقد اختلف الفقه والقضاء في تعريف أعمال السيادة وهي في حقيقتها قرارات إدارية تصدر عن السلطة التنفيذية وتتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء سواء أكان بالإلغاء أو التعويض.

التمييز بين القرارات الإدارية التنظيمية والفردية:

يمكن التمييز بين القرارات الإدارية التنظيمية والفردية من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية على النحو التالي:

من الناحية الموضوعية: القرارات الإدارية التنظيمية ينتح عنها خلق مركز قانوني جديد بينما القرار الإداري الفردي يترتب عليه التأثير في المركز القانوني الذي أنشاه القرار التنظيمي. ولايجوز للقرار الإداري الفردي أن يصدر مخالفا لقرار إداري تنظيمي والإ كان القرار الفردي مشوبا بعيب عدم المشروعية وذلك ان القرار الإداري التنظيمي يفوق القرار الإداري الفردي في التدرج فلا يمكن للقرار الإداري الفردي مخالفته حتى ولو صدر كلا منها في نفس الجهة الإدارية.

ومن الناحية الشكلية يتميز القرار الإداري التنظيمي عن القرار الإداري الفردي من حيث الإجراءات التي يشترطها القانون في كلا منهم حيث اشترط القانون في القرار الإداري التنظيمي أن يتم نشره كشرط لسريانه في مواجهة الجميع ويكون النشر على الأغلب في الجريدة الرسمية.

أما القرار الفردي فيكتفي بالتبليغ به لمن صدر في حقه حتى يكون ساريا ويكون التبليغ سواء مباشرة أو بخطاب مسجل(كامل 1973).

 

أهمية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية:

من الملاحظ أن القضاء هو المرجع الحقيقي الذي غالبا ما ترجع إليه الإدارة والأفراد وذلك للتأكد من الإلتزام بمبدأ المشروعية. وتعتبر الرقابة التي تعتمدها المحاكم لضمان المشروعية من أنواع الرقابة المهمة التي تمارسها على أعمال الإدارة مع العلم ان هذه لا تتحرك تلقائيا الإ عن طريق الطعون المقدمة من ذوي المصلحة وتباشرها المحاكم بما لها من ولاية على الأشخاص عامة كانت أو خاصة، فاستقلال القاضي من جهة واطلاعه القانوني من جهة أخرى فضلا عن حيازة القرار القضائي لحجية الشئ المقضي به تعتبر عوامل لها تأثيرها البارز في تحديد السياسة العامة للرقابة القضائية وفي تحديدها من ناحية المضمون والأهداف (الطهراوي 2001).

وكما هو معروف أن الرقابة الإدارية لا يمكن أن تفي بالغرض المنوط بها من ضمان سيادة مبدأ المشروعية، ذلك لأنه يؤخذ عليها أن تكون الإدارة هي الخصم والحكم في نفس الوقت. أما الرقابة القضائية فتعتبر ضمانا حقيقا لمصلحة الأفراد وحقوقهم. وهذا ما اكده الأستاذ محمد كامل بقوله(الرقابة القضائية تعد من أهم أنواع الرقابة في الدولة ذلك لأن القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من العبث به والخروج على احكامه. ويقوم القضاء بمهمته هذه إذا ما توفرت الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلال في أداء وظيفته(كامل 1973).

ومما سبق يمكننا القول أن الرقابة التي تقوم بها المحكمة في هذا الخصوص تهدف إلى تحقيق هدفين أساسين: الأول يتمثل في العمل على توفير الحماية للمواطنين، والثاني يهدف إلى ضمان احترام الإدارة لمبدأ المشروعية وذلك من خلال العمل على إلغاء التصرفات المخالفة للقانون. من جهة أخرى توجد حقيقة جوهرية وهي أن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية تعتبر الأسلوب الوحيد الفعال لضمان احترام السلطات الإدارية للقانون. ومن هذا المنطلق يعتبر القضاء هو تلك الجهة التي يجب أن تلاحظ وتراقب القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة ومن ثم اتخاذ الحكم والذي قد يتخذ الإلغاء في حالة خروجها على القانون.

إن اخضاع قرار الجزاء الصادر من الإدارة للرقابة القضائية تبرز أهميته كعملية موازنة بين امتيازات الإدارة وما ينجم عن تمتع الإدارة بها من احتمال للتعدي والتعسف أو سوء الاستخدام وبين توفر ضمانات تشمل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. ويمكننا الاستدلال بقول د.ثروت بدوي الذي يذهب إلى ان الرقابة القضائية وحدها هى التي تحقق ضمانة حقيقة  للأفراد إذ تعطيهم سلاحا بمقتضاه يستطيعون الأتجاه الى جهة مستقلة تتمتع بضمانات حصينة من أجل إلغاء أو التعديل أو التعويض عن الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة المخالفة للقواعد القانونية المقررة(بدوي 1959).

مما سبق نستطيع القول أن ممارسة الرقابة من جهة متميزة عن الإدارة تعتبر ضمانة حقيقية من شأنها حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ذلك لأنها تعد بمثابة التنبية والتحذير للإدارة مما يدفعها إلى احترام القانون والخضوع لسلطانه والتعرف على صور القصور في أداء العمل الإداري والإلمام بالصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الإداري والعوامل التي كان لها الدور البارز في انجازه ونجاحه فضلا عن معرفة التجاوزات غير القانونية والعمل على محاسبة المخالفين لأحكام ومواد القانون والعمل على أن يلتزم الكل باحكام المشروعية ومحاسبة كل من يخالفها أو تهوس له نفسه بالخروج عليها.

وتعتبر الرقابة القضائية على القرارات الإدارية بمثابة حارس للمشروعية في الوقوف بحزم من أجل حماية الشخص ضد نفوذ السلطة العامة والتي يخشى منها دائما على الحقوق والحريات الفردية وتقتضي العدالة أن تكون الرقابة القضائية قريبة المنال من المواطنين وجميع من يقيم على أرض الدولة مع ضرورة أن تكون الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشروع بل على كل التدابير التي تفرض على الحرية الشخصية دون رسوم قضائية فالمشروعية وسيادة القانون اسمى من القدرة على دفع أجر محام ومن القدرة على دفع الرسوم القضائية خاصة فيما يتعلق بدعوى إلغاء القرارات الإدارية ودعوى الاستحقاق المالي.

 

عيوب الرقابة القضائية على القرارات الإدارية:

على الرغم من الصفات والمزايا التي تتصف بها الرقابة القضائية بيد أنها لم تسلم من النقد من جانب الفقة باعتبارها أنها تمثل خروجا على حدود مهمة القضاء وتؤدي إلى اقحامه في المجال الإداري والمجال التشريعي واهداره لعمل السلطة التشريعية مما يعد مساسا بمبدأ فصل السلطات كما أن إعطاء سلطة إلغاء القانون يعطيها مركزا قويا ونفوذا كبيرا باتجاه سلطات الدولة خاصة السلطة التشريعية.

مميزات الرقابة القضائية على القانون الإداري:

تمتاز الرقابة القضائية ببعض المميزات.

*الحياد والموضوعية الصادرة من استقلال القضاء.

*خبرة القضاة وكفاءتهم من شأنها فحص القوانين والفصل في مدى موافقتها أو مخالفتها لأحكام الدستور.

*اختلاف الجهة القضائية التي تشرف على اعمال الإدارة باختلاف النظام القضائي المتبع في الدولة.

*إن القضاء يتمتع باستقلال وحصانة وحيادية.

*وجود الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من شأنها ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم.

 

موقف القضاء الإداري الأردني من ركن الاختصاص في القرار الإداري:

جاء في قرار لمحكمة العدل العليا ما يلي (يخرج أمر النظر بالعقود الإدارية وما ينشأ عنها من منازعات عن اختصاص محكمة العدل العليا التي أوردها المشرع حصرا بنص المادة التاسعة من القانون رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته. وعليه فإن المنازعات موضوع هذه الدعوى تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ويوجب ردها شكلا لعدم الاختصاص(قرار محكمة العدل العليا الأردنية 2010).

كما جاء في أحد قراراتها انه إذا تم العقد بين الإدارة وبين مستثمر وحصل اعتراض على شروط هذا العقد بحجة مخالفته لعقد سابق فإن هذا الإعتراض في حقيقته هو اعتراض على عقد إداري وحيث أن المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته عددت اختصاصات هذه المحكمة على سبيل الحصر وليس من ضمنها الطعن بالعقود الإدارية والإعتراض عليها كون أمر النظر في هذه الدعوى يخرج من اختصاص محكمة العدل العليا مما يجعل الدعوى مستوجبة للرد شكلا لعدم الاختصاص(قرار محكمة العدل العليا الأردنية 2011).

وكذلك أقرت بأنه اذا تغيب المستدعي عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية ودون عذر مشروع فإن الاستغناء عن خدماته موافق لأحكام المادة (169/أ/2)من نظام الخدمة المدنية وأن القرار الصادر عن وزير الثقافة موافق لأحكام المادة(55/أ) من نظام الخدمة المدنية بعده يملك الصلاحية والاختصاص بإصدار مثل هذا القرار بعد المستدعي يشتغل وظيفة من الفئة الأولى /الدرجة الثالثة وحيث أن القرار الإداري يتمتع بقرينة السلامة وقائم على سبب صحيح مالم يرد ما يثبت عكس ذلك وحيث أن البينة المقدمة من المستدعي وكافة  أوراق الدعوى لم يرد فيها ما يشير إلى أنه شاب القرار المطعون به أي عيب من العيوب التي استند إليها المستدعي في لائحة طعنه (قرار محكمة العدل العليا الأردنية 2014).

 

مظاهر الرقابة القضائية الإدارية الأردنية على إجراءات تأديب المحامين:

إن الجزاءات التأديبية ماهي الإ أثر يترتب على ارتكاب مخالفة تأديبية ويختص بها عادة جهة ما وقد تكون جهة إدارية أو جهة تأديبية. لذلك فإن المحامي يسأل عن إخلاله بواجبات وظيفية سواء كانت هذه الواجبات أخلاقية أم تنظيمية أم قانونية أو مهنية أو اذا أقدم على أي عمل من شأنه أن يحط من قدر المهنة وهذا الجزاء هو وسيلة رقابية من قبل نقابة المحامين على سلوك المحامي بحيث يتم توقيع العقوبة عليه وفق النص القانوني الذي يعطي الحق في ذلك لكل من ارتكب مخالفة من المحامين على الرغم من تحديد هذه الصور من خلال النص القانوني.

ونظرا لعدم كفاية الرقابة الإدارية لتحقيق غرض سيادة مبدأ المشروعية فإن مصدر القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ وقد يسايره رئيسه وقد تكون للإدارة رغبة أو مصلحة في التحرر من قيود المشروعية. وعليه فإن رقابة الإدارة في كيفية ممارسة الأنشطة يجب أن يعهد بها إلى القضاء(الطماوي 1985).

وكما هو معلوم فإن مبادئ القانون الإداري ليست مقننة بحيث يستطيع القاضي الإداري أن يحكم بموجبها اذ توجد ضمن نصوص قانونية وممثليها(بطارسة 2006).

 

رقابة القضاء الإداري الأردني على الجزاء التأديبي:

تمثل رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية ضمانة أساسية لتحقيق المشروعية وخضوع التصرفات الإدارية لقواعد القانون. ونظرا لأهميتها فقد جعل المشرع الأردني القرارات التأديبية الصادرة في حق المحامين خاضعة لهذه الرقابة بإمكانية الطعن فيها بالإلغاء ويعتبر حق الطعن في القرار التأديبي أمام القضاء من أهم الضمانات لأن هذا الطعن في القرار التأديبي نقلا لفصل في شرعيته الى جهة محايدة(الحلو 1994).

 

أسباب طلب الغاء القرار التأديبي:

اتفق الفقة والقضاء الإداريان بأن أسباب الطعن تقوم على عدة عناصر للطعن في القرارات التأديبية وهي عيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ وعيب الشكل والاجراءات وعيب السبب والغايةفاذا افتقر قرار التأديب لأي عنصر من هذه العناصر فان ذلك يعتبر سببا كافيا لطلب الغاؤه أمام القضاء وذلك لتوفر حالة عدم المشروعية التي تصيب قرار التأديب وتؤدي الى الغائه بقرار يصدر عن المحكمة الإدارية.

 

رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المساواة

يعتبر القرار الإداري من أبرز وأهم الوسائل القانونية التي تسير عليها الإدارة في ممارستها لنشاطها  الإداري وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري الأردني على تعريفه بأنه:إفصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وذلك بقصد إحداث أو تعديل او الغاء مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة(عدل عليا 1984).

ويتوجب لمشروعية القرار الإداري أن يقوم على مجموعة من الأركان وهي الاختصاص والشكل والاجراءات وهذه هى الأركان الشكلية للقرار، ثم المحل والغاية والسبب وتسمى بالعناصر الداخلية أو الموضوعية.

ومحل القرار الإداري  هو الأثر المترتب على القرارحالا ومباشرة. أما السبب فهو الحالة الواقعية أو القانونية التي سبقت اصدار القرار وأدت الى اصداره ويمثل ركن الغاية أو الهدف النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة الى تحقيقها من إصدار القرار وأن العيوب التي قد تصيب القرار الإداري في أي ركن من أركانه تجعله غير مشروع وتؤدي الى الحكم بإلغائه وهذا هو المقصود بأوجه أو أسباب الإلغاء(الطماوي 2006).

واذا كان مبدأ المساواة مفروضا في معظم الحالات بنص فإن رقابة القضاء هي التي تبين حدوده وأوضاعه(الطماوي 2006).

 

مخالفة مبدأ المساواة وعيب مخالفة القانون:

والمقصود بعيب مخالفة القانون خروج الإدارة في قرارها على أحكام القانون فيعتبر القرار معيبا من حيث مضمونه ومحله وهذا العيب له ارتباط بركن المحل في القرار الإداري وهو الأثر المترتب على القرار سواء اتخذ هذا الأثر صيغة انشاء أو تعديل أو إلغاءمركزا قانونيا(الطماوي 2006). والأصل هو سلامة القرار الإداري مالم يثبت صاحب الشأن خلاف ذلك.

وقد اجتهد القضاء الإداري الأردني على إلغاء القرارات الإدارية التي تخالف هذا المبدأ فقد ألغت محكمة العدل العليا قرارا إداريا لعيب في محله ومما جاء في حكمها حيث أن المادة(15/ب) من قانون الجامعات الأردنية قد وضعت قيدا على جواز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى غير رتبة الأستاذية للقيام بأعمال العميد وهو قيد حالة الضرورة وطبقا للمبادئ العامة للقانون العام ومنها مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة السادسة من الدستور الأردني إضافة الى ما تقضي به المبادئ العامة في السياسة الإدارية من أن الرئيس الإداري  يكون عادة أعلى من المرؤوس وعليه وحيث ان قرار الطعن المتضمن تعيين أستاذ مساعد عميدا دون توفر حالة الضرورة ومع وجود الرتبة الأكاديمية الأعلى التي يحملها المستدعي وهى أعلى من رتبة المستدعي ضده فيكون مخالفا للقانون وأسباب الطعن واردة عليه وتستوجب إلغاءه.

 

مخالفة مبدأ المساواة وعيب اساءة استعمال السلطة:

المقصود بعيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بالسلطة أن يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به (الغويري 1997).

وقد استقر القضاء الإداري الأردني على أن مجرد منح ترخيص لجهة معينة وعدم منح الترخيص ذاته لجهة أخرى لا يعد ذريعة للإحتجاج بعدم المساواة ولا سببا لإلغاء القرار لأن الإدارة تتمتع بسلطة في تقدير الوقائع ومنحه وفق ظروف الحال. ففي قضية أخرى تتلخص وقائعها في رفض وزير الداخلية الموافقة على طلب تأسيس جمعية تدعى(جمعية حماية المستأجر)مسببا قراره بأن تأسيس الجمعية يخل بمبدأ المساواة والتوازن في الحماية القانونية بين المالك والمستأجر حيث أيدت محكمة العدل العليا قرار الوزير وقضت برد الطعن مؤسسة حكمها على أن النظام الأساسي للجمعية يستهدف وقف اعتداءات المالك المختلفة أهداف تتعارض مع قانون المالكين والمستأجرين الذي وضع لحماية المالك والمستأجر على حد سواء مما يكون معه طلب تأسيس هذه الجمعية مخالفا للقانون (مجلة نقابة المحامين الأردنيين،2001).

 

وأخيرا يمكننا القول أن الدور الذي يؤديه القضاء الإداري الأردني من خلال رقابته لمشروعية القرارات الإدارية في ترسيخ أسس الدولة المدنية القائمة على احترام قيم المواطنة والمستندة إلى مبادئ المساواة وسيادة القانون والولاء للوطن.

 

 

النتائج:

توصلت الدراسة الحالية إلى عدة نتائج أهمها:

  1. إن القانون الإداري الأردني مر بمراحل تمثلت في مرحلة ما قبل صدور دستور عام1952 ومرحلة ما بعد صدور دستور عام1952.
  2. من الملاحظ أن النشأة الأولى للقانون الإداري في الأردن لها صلة وارتباط بنشوء ذلك القانون في الدولة العثمانية اذ تأثر الأتراك العثمانيون بالنظام القانوني والإداري الفرنسي حيث اقتبسوا منه فكان لذلك انعكاساته على اجزاء الدولة العثمانية ومنها الأردن. كما عرفت ولاية شرق الأردن نظاما قضائيا تقوم على تشكيل محاكم نظامية تمارس حق الفصل في المنازعات الخاصة بجميع الأشخاص بما في ذلك الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو التي تقام عليها وهو النظام الذي ورثته إمارة شرق الأردن فيما بعد وأصبح المبدأ العام الذي حكم تشكيل المحاكم النظامية الموجودة حاليا.
  3. في المرحلة الثانية فقد تضمن الدستور الأردني في الجانب التشريعي نصوصا تقرر قواعد أساسية تتعلق بعدد من موضوعات القانون الإداري وهى التنظيم الإداري المركزي والإدارة المحلية والوظيفة العامة والأفعال العامة وامتيازات المرافق العامة والضبط الإداري.
  4. اعتبر المشرع الأردني القرارات التأديبية الصادرة في حق المحامين خاضعة لرقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية.

خاتمة:

مما سبق يتبين أن القانون الإداري الأردني قد مر بعدة مراحل حتى ظهر بصورته الحالية. تمثلت تلك المراحل في مرحلة ما قبل صدور دستور عام1952 ومرحلة ما بعد صدور دستور عام1952. كما أولى الدستور الأردني موضوعات القانون الإداري، وهي التنظيم الإداري المركزي والإدارة المحلية والوظيفة العامة والأفعال العامة وامتيازات المرافق العامة والضبط الإداري، أهمية بالغة واصدر العديد من القوانين ذات الصلة.  كما ان المشرع الأردني اعتبر القرارات التأديبية الصادرة في حق المحامين خاضعة لرقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية.

 

 

قائمة المراجع:

ابوالعثم (2005). القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق. دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص201.

بدوي، ثروت (1959). الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، ص65.

بطارسة، سليمان (٢٠٠٦). المبادئ العامة لقانون القضاء الإداري وتطبيقاتها في فرنسا والاردن، رسالة ماجستير ، عمان.

البوريني، عمر(2007). عيب الانحراف بالسلطة. مجلة الحقوق.

الجريدة الرسمية (2014). الأردن، عدد (5297) ص4866.

جميلي، محمد (1995). القضاء الإداري. جامعة المنصورة-كلية الحقوق-قسم القانون العام ، ص622.

حاتم، لبيب (1971). نظام المفوض البرلماني. مجلة مصرالمعاصرة ، ص9.

حافظ، محمود محمد (1964). قرارات الضبط الإداري. دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.

رفعت ،  محمد (2003). القضاء الإداري. منشورات الحلبي الحقوقية، ص27.

زريق ، برهان (2016). القرار الإداري وتمييزه. دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ص19.

سرير، رابح (2012). القرار الإداري. دار المنهل للطباعة والنشر، ص 22 .

السيد ، فخري (2011). القرار الإداري من الناحية القانونية. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

شطناوي (2008). موسوعة القضاء الإداري. دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص216.

الطماوي، سليمان محمد (1966). النظرية العامة للقرارات الإدارية. دار الفكر العربي.

الطهراوي ، هاني (2014). النظم  السياسية والقانون الدستوري. دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص363.

الطهراوي، هاني  (2014). النظم السياسية والقانون الدستوري. دار الثقافة للنشر والتوزيع ص 363.

الطهراوي، هاني (2001). القانون الإداري. دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، ص21.

علاوي، ماهر (1991). القرار الإداري. مطبعة دار الحكمة ، بغداد.

قبيلات، حمدي (2001). الوجيز في القضاء الإداري. دار وائل للنشر عمان، ص11.

كامل، محمد (1973). الرقابة على أعمال الإدارة. دار الفكر العربي، ص160.

كنعان، نواف (2002). القضاءالإداري. دار العلم و الثقافه للنشر والتوزيع، ص150 .

محمد، رائد(). نفاذ القرارات الإدارية بحق الأفراد، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه غير منشورة، ص26

مليحي، أحمد (1999). تحديد نطاق الولاية القضائية والإختصاص القضائي. أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق.

مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 2001.

القرارات والقوانين والتشريعات:

قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 396 لسنة 2010 (هيئة خماسية).

قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 33 لسنة 2011 (هيئة خماسية).

قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 45 لسنة 2012 (هيئة خماسية).

قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 75 لسنة 2008.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى