سلطة القضاء التجاري في إطار التسوية القضائية – أميمة الرباطي
من إعداد الطالبة: أميمة الرباطي
حاصلة على شهادة الماستر في القانون الخاص “ماستر القانون المدني والأعمال”، بجامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.
مقدمة:
وعيا من المشرع المغربي بجسامة التحديات الكبرى التي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني، ومحاولة منه مسايرة التوجه العالمي الحالي الهادف إلى تشجيع الاستثمار، عمل على تبني النهج الليبرالي والانفتاح الخارجي لحماية الاقتصاد وتحقيق التنمية، والتي كان من بين آثارها صدور تشريعات أساسية في ميادين متعددة مرتبطة بالحياة الاقتصادية والمالية، وسعيا وراء الحفاظ على استمرارية استغلال المقاولات، وعلى مناصب الشغل الموجودة بها كلها أمور فرضت على المشرع المغربي إصدار قانون جديد 73.17 ، الذي جاء من خلاله بمجموعة من المستجدات في مجال مساطر صعوبات المقاولة، ومن أهمها توسيع صلاحيات القضاء التجاري.
فدور القضاء لم يعد مقتصرا على رفض المنازعات بين الأطراف فحسب، بل أصبح له دور اقتصادي واجتماعي من أجل إنقاذ المقاولة وإيجاد الحل الكفيل لمعالجتها في إطار حماية النظام العام الاقتصادي.
إذ تعرف جميع مساطر صعوبات المقاولة تدخلا قضائيا، سواء في المرحلة السابقة أو اللاحقة من توقف المقاولة عن الدفع، لكن هذا التدخل يكون بشكل كبير في المساطر اللاحقة أي مساطر المعالجة (مسطرة التسوية القضائية ومسطرة التصفية القضائية) فمساطر معالجة صعوبات المقاولة وخصوصا مسطرة التسوية القضائية تهدف إلى إيجاد الحلول الكفيلة لضمان حماية مصالح أطراف العلاقة بين المقاولة ودائنيها، وقد خول للقضاء عبء صيانتها وتحقيقها لإنقاذ المقاولة مما يعتريها من ثغرات.
فالقضاء يهيمن على جميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التسوية القضائية، إذ أصبح له وظائف جديدة تشمل التسيير والتنظيم، بالإضافة إلى معالجة المقاولة ودعم النشاط الاقتصادي وحماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي. وهذا إن ذل على شيء فهو يذلك على المكانة التي أصبح يحتلها القضاء التجاري في مجال صعوبات المقاولة ككل.
أما أهمية موضوع سلطة القضاء التجاري في إطار التسوية القضائية تكمن في تمكين المحكمة التجارية من حق التدخل في أقرب الآجال لتعالج الصعوبات التي تواجهها المقاولة في ظرف لم تتعرض فيه بعد للخطر. و إسناد دور فعال للمحكمة من أجل تقدير ما إذا كانت صعوبات المقاولة يمكن تداركها أم لا، إذ تستند إلى رئيس المحكمة سلطة تقدير بما إذا كان من الممكن القيام بتسوية وضعية المقاولة بواسطة مخطط الاستمرارية أو بواسطة مخطط التفويت أو اتخاذ قرار بالتخلي عن ذلك، والنطق بالتصفية القضائية للمقاولة، وذلك ما يلاحظ من خلال القانون رقم 73.17 الذي وسع من سلطات القضاء من أجل إيجاد الحل الأنسب للمقاولة ومساعدتها على الخروج من الصعوبات التي تعاني منها، كل ذلك تحت إرشاد القاضي المنتدب وبمساعدة السنديك ومسيري المقاولة، والخبراء إن اقتضى الحال.
وكل هذا يجعلنا نطرح إشكالية رئيسية وهي:
إلى أي حد ساهمت المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في الكتاب الخامس من مدونة التجارة ضمن القانون الجديد رقم 17.73 من تقوية سلطات القضاء التجاري في إطار مسطرة التسوية القضائية؟
وللإجابة على هذه الإشكالية، سنعتمد التصميم التالي:
المبحث الأول: دور القضاء التجاري في ضبط إجراءات مسطرة التسوية القضائية
المبحث الثاني: إعداد واختيار الحل القضائي لتسوية وضعية المقاولة
المبحث الأول: دور القضاء التجاري في ضبط إجراءات مسطرة التسوية القضائية
أعطى المشرع المغربي للقضاء التجاري في إطار الكتاب الخامس من مدونة التجارة مجموعة من الصلاحيات لفتح مسطرة التسوية القضائية (المطلب الأول)، هذا بالإضافة إلى اتباعه مجموعة من الإجراءات، سواء كانت إجراءات سابقة لفتح المسطرة أو إجراءات لاحقة لفتح المسطرة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: صلاحيات القضاء التجاري لفتح مسطرة التسوية القضائية
نجد المشرع المغربي من خلال الكتاب الخامس من مدونة التجارة منح للقضاء صلاحية مهمة جدا التي تتمثل في تحقق القضاء قبل فتح المسطرة من مجموعة من الشروط الواجب توفرها، (الفقرة الأولى) ومنح المشرع للأجهزة القضائية الحق في فتح مسطرة التسوية القضائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التحقق القضائي من توفر شروط فتح المسطرة
منح المشرع المغربي للقضاء سلطة من أجل التحقق من الشروط اللازمة لفتح مسطرة التسوية القضائية، التي تتجلى بالأساس في ضرورة توفر الصفة التجارية (أولا) وتثبت القضاء من واقعة التوقف عن الدفع (ثانيا).
أولا: ضرورة توفر الصفة التجارية
بالرجوع إلى المادة 546 في فقرتها الأولى نجدها تنص ” يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية”. بمعنى ذلك أن مسطرة التسوية القضائية تفتح ضد المقاولات التي تمارس نشاطا تجاريا، واكتساب الصفة التجارية يختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أو بشركة تجارية.
فالشخص الذاتي يكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة الواردة في المادتين السادسة والسابعة من مدونة التجارة، غير أن التعداد الوارد في هاتين المادتين جاء على سبيل المثال فقط وليس على سبيل الحصر بدليل أن المادة الثامنة من ذات المدونة نصت على أن صفة التاجر تكتسب أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7. وبالتالي يستفاد من هذه المواد أن اكتساب صفة التاجر يتوقف على ثلاثة شروط أساسية وهي:
-
الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة الواردة في المادتين 6 و7 من مدونة التجارة أو أي نشاط يماثله.
-
الأهلية التجارية، إذ لا يكفي لاكتساب صفة التاجر ممارسة الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7 من مدونة التجارة بل لابد أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية القانونية التي تخول له ممارسة التجارة.
-
هذا بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة التجارية بشكل مستقل، باسمه الشخصي أو لحسابه الخاص وليس لحساب شخص آخر. ومن ثم فإنه لا يكتسب صفة تاجر من يقوم بالأنشطة المذكورة لحساب شخص من الأغيار كما هو الشأن بالنسبة للعامل الذي يؤدي خدماته لفائدة مشغله.
فالشخص الذاتي يقصد به:
المقاول الذاتي: وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 13.114، فإنه يعتبر مقاولا ذاتيا كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عيله 50.000 درهم إذا كان نشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، أو 20.000 درهم إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات. وبالتالي فهو يخضع لمسطرة التسوية القضائية.
المسير الحر للأصل التجاري: يعد عقد التسيير الحر من العقود المتعلقة بالأصل التجاري ويقصد به وفقا للمادة 152 من مدونة التجارة كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته. ويكتسب المسير الحر للأصل التجاري وفقا للمادة 153 من مدونة التجارة، صفة التاجر وبالتالي يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة، ومن بينها خضوعه لمسطرة التسوية القضائية.
الحرفي: أصبح الحرفي يتمتع بقوة القانون بهذه الصفة ووفقا للمادة 6 من مدونة التجارة التي اعتبرت في البند الخامس منها أن النشاط الصناعي والحرفي يعتبر من قبيل الأنشطة التجارية التي تكتسب بممارسته الاعتيادية أو الاحترافية صفة التاجر وبالتالي لا يعدو الأمر أن يكون مجرد تأكيد مباشر من المشرع على خضوع هذه الفئة لمسطرة التسوية القضائية وغيرها من المساطر الأخرى.
أما بالنسبة للشركة التجارية (الشخص الاعتباري) فإنها تخضع للمساطر الجماعية لصعوبات المقاولة وخصوصا مسطرة التسوية القضائية، باستثناء شركة المحاصة التي تستقل بأحكام خاصة بحسب ما إذا كان غرضها مدنيا أو تجاريا على اعتبار أنها لا تكتسب الشخصية الاعتبارية ولا تسجل بالسجل التجاري، فإذا كان غرض الشركة مدنيا فإنها لا تعتبر شركة تجارية بل تعد شركة مدنية تستبعد بالتالي من نطاق تطبيق المساطر الجماعية، وذلك على خلاف كون غرضها تجاريا، ففي هذه الحالة تكون شركة تجارية وتخضع بالتالي لمسطرة التسوية القضائية .
وعليه لفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة ما يجب أن تكون مكتسبة للصفة التجارية، ومتمتعة بالشخصية الاعتبارية، ذلك أن تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية يشكل الأساس القانوني الذي بناء عليه تكون لهذه الشركة أصول وخصوم خاصة بها، مما يجعل لها ذمة مالية مستقلة يمكن إخضاعها لمسطرة التسوية القضائية باستقلال عن الذمم المالية للشركاء أو المساهمين، هذا ولا تكتسب الشركة الصفة التجارية في القانون المغربي إلا بعد تسجيلها في السجل التجاري، فيصبح بالتالي بالإمكان فتح مسطرة المعالجة في مواجهتها.
وبالتالي فدور القضاء هنا يتجلى في التأكد من أن هذه الشركة مكتسبة للصفة التجارية ومتمتعة بالشخصية الاعتبارية، وإذا لم تكن هذه الشركة تتمتع بالصفة التجارية فلا يمكن للقضاء العمل على فتح مسطرة التسوية القضائية أمامها.
هذا ولا يقتصر تطبيق مسطرة التسوية القضائية على الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا، بل يمكن تطبيقه حتى في مواجهة الأشخاص الذين توقفوا عن ممارسة هذا النشاط، كحالة التاجر المتوفى أو المتوقف عن ممارسة نشاطه كما نصت على ذلك المادة 579 من مدونة التجارة، أو حالة الشريك المتضامن المنسحب إذ بالرجوع إلى المادة 580 من م ت، نجدها نصت على ما يلي: “يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب”
ثانيا: تثبت القضاء من واقعة التوقف عن الدفع
يعتبر التوقف عن الدفع شرطا قانونيا وضروريا لفتح مسطرة المعالجة، فمعنى ذلك أن المحكمة ملزمة بالاستجابة للطلب عندما يثبت عندها توافره. فإذا رفضت ذلك تكون خرقت القانون، كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تفتح المسطرة بدون توافر هذا الشرط. إذ بالرجوع إلى المادة الثالثة من قانون 25 يناير الفرنسي نجدها نصت على أنه ” تفتح مسطرة المعالجة القضائية على كل مقاولة مشار إليها في المادة الثانية، ليس بمقدورها مواجهة الخصوم المستحقة عند الحلول بالأصول القابلة للتصرف فيها”.
« Qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »
ولم يبتعد القانون المغربي من خلال المادة 575 من م ت كثيرا عن هذا التعريف ” تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة تجارية تثبت أنها في حالة توقف عن الدفع. تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه”.
إذا كان التوقف عن الدفع شرطا أساسيا لافتتاح مسطرتي التسوية والتصفية القضائية، فإن قوته ودرجته تختلف مما تختلف معه المسطرة الواجب الحكم بها، ذلك أنه إذا كانت وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه فإنه يقضي بالتسوية القضائية، أما إذا كانت مختلة بشكل لا رجعة فيه أي أن وضعية المقاولة أصبحت في حالة مرضية لم يعد ينفع معها علاج فإنه يقضي بالتصفية القضائية تطبيقا للمادتين 583و651 من مدونة التجارة.
ولهذا يجب أن يتدخل القضاء لتحديد التوقف عن الدفع، وذلك من خلال تكريس مجموعة من المعايير يتم تعليل الأحكام والقرارات بها ومن بين الحيثيات التي يتم اعتمادها لتحديد معايير التوقف عن الدفع من بينها:
أن يكون هناك دين أو ديون ثابتة وحالة ومستحقة الأداء ومطالب بها وأن المقاولة أصبحت عاجزة عن سداد هذه الديون، وأن يكون هناك اختلال في الموازنة المالية، وفقدان الائتمان التجاري الذي كانت تتوفر عليه المقاولة.
وعلى العموم، يبقى شرط التوقف عن الدفع شرط لازم من أجل تدخل القضاء للعمل على فتح مسطرة التسوية القضائية، وذلك مع مراعاة مجموعة من المعايير من أجل معرفة المقاولة التي توقفت عن الدفع فعلا. فإذا توقفت عن الدفع تعمل على فتح المسطرة في مواجهتها، أما إذا تبين لها عكس ذلك، فلا تعمل على فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها.
الفقرة الثانية: الأجهزة القضائية المخول لها فتح مسطرة التسوية القضائية
إن المشرع المغربي أعطى إمكانية للأجهزة القضائية لفتح مسطرة التسوية القضائية. إذ يمكن فتح المسطرة بصفة تلقائية من طرف المحكمة (ثانيا) كما يحق تقديم طلب فتح مسطرة التسوية القضائية بطلب من النيابة العامة أو عن طريق الإحالة من قبل رئيس المحكمة التجارية (أولا).
أولا: فتح مسطرة التسوية القضائية بناء على طلب جهات قضائية
يعتبر الدور الذي تلعبه النيابة العامة في طلب فتح مسطرة المعالجة من أهم الأدوار التي تقوم بها في إطار قانون معالجة صعوبات المقاولة، باعتبار الحق الذي خوله لها المشرع في مسطرة المعالجة وسيلة لحماية النظام الاقتصادي ومراقبة سير الحركة الاقتصادية والمالية، كما يشكل تدخل النيابة العامة في هذا الإطار مصدر إخباري يمكن المحكمة من التدخل وإنقاذ المقاولات التي تعاني من الصعوبات في نفس الوقت المناسب .
وهذا بالفعل ما تترجمه مقتضيات الفقرة 2 من المادة 578 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه: ” يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، أو من رئيس المحكمة في إطار ما تخوله له، الوقاية الخارجية من اختصاصات “ لا سيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556. وفي هذا الإطار قضت المحكمة التجارية بالرباط على أنه: ” حيث إن مدونة التجارة خولت للنيابة العامة طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، وبذلك يكون الطلب قد قدم على الصفة والشكل المتطلبين قانونا، ويتعين التصريح بقبوله”
هكذا فكلما بلغ إلى علم النيابة العامة إما من طرف أحد الدائنين الذين لهم حقوق على المقاولة أو أحد عمال هذه الأخيرة أو من طرف أحد العموم، وإما من خلال إحدى القضايا الموجودة بين يديها بحكم وظيفتها الأصلية، أن المقاولة المعنية بالأمر تعاني من صعوبات تتمثل في التوقف عن دفع الديون المستحقة، أمكن لها في إطار الحفاظ على المصلحة العامة الاقتصادية أن ترفع عريضة إلى المحكمة التجارية المختصة محليا وذلك من أجل أن تقوم هذه المحكمة بفتح المسطرة في مواجهة هذه المقاولة.
ونجد أيضا رئيس المحكمة التجارية الذي يلعب دورا مهما في حياة المقاولة التي تعيش وضعية صعبة و ذلك عن طريق الصلاحيات و السلطات المخولة له بهدف تكوين و استجماع صورة واضحة عن وضعيتها المالية و الاقتصادية، و استجلاء مكامن الخلل بها من خلال المعلومات التي تتوفر لديه من مختلف المصادر، ذلك أنه و إن كانت مسطرة الوقاية الخارجية هي المجال الرئيسي لتدخل رئيس المحكمة، فذلك لا يلغي دوره في اختيار الوقت المناسب لتدخل المحكمة لفتح مسطرة المعالجة، حيث يقوم حسب المادة 578 من مدونة التجارة، بتزويد المحكمة بالمعلومات الضرورية المتوفرة لديه لتسهيل عملية فتح و تسيير مسطرة المعالجة، فمتى اتضح له أن مقاولة ما متوقفة عن الدفع، تعين عليه إحالة الملف مباشرة إلى المحكمة لفتح مسطرة المعالجة تلقائيا أو إحالته إلى النيابة العامة لتطلب هي فتح المسطرة، و بذلك فرئيس المحكمة التجارية يقوم بدور غير مباشر في تحريك مسطرة المعالجة.
ثانيا: فتح مسطرة التسوية القضائية تلقائيا من طرف المحكمة
يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا على مسطرة التسوية القضائية متى اتضح لها من خلال أية وثيقة أو دعوى رائجة أمامها أن مقاولة ما في وضعية توقف عن الدفع، أو متى تم تقديم طلب فتح المسطرة من طرف رئيس المقاولة ثم تنازل عن طلبه، بحيث يمكنها بالرغم من تنازل المقاولة أن تحكم من تلقاء نفسها بفتح المسطرة لأن الأمر يتعلق بمسطرة جماعية لها علاقة بالنظام العام الاقتصادي والاجتماعي، وذلك متى ثبت لها من خلال الاستماع لرئيس المقاولة ومن تقرير الخبرة التي يمكن أن تأمر بها والوثائق التي سبق أن أدلى بها رئيس المقاولة معززا بها طلبه أن المقاولة متوقفة عن الدفع .
ويرى الأستاذ أحمد شكري السباعي أن التدخل التلقائي للمحكمة في فتح مسطرة المعالجة يتيح ملء الفراغ المسطري الناتج عن تقاعس وإهمال الدائنين لحقهم في رفع دعوى فتح المسطرة، وتهرب رئيس المقاولة من واجب طلب فتح مسطرة المعالجة داخل الأجل المحدد قانونا.
وإذا كان المشرع المغربي قد شجع الهيآت والإدارات العمومية ومراقبي الحسابات بإبلاغ القضاء بالحالة المالية والاقتصادية للمقاولات التي تعاني من صعوبات دون الاحتجاج بالسر المهني، فإن تقاعس هذه الجهات لا يؤدي إلى النتائج المرجوة. ولذلك فإن الدور القضائي لمعالجة صعوبات المقاولة يجب أن يتعزز بمصادر الاستعلام والتقصي بغاية تنوير المحكمة ومساعدتها في عملية التقويم، لأنه بقدر غرازة المعلومات ودقتها بقد ما تتوفر المحكمة على فرص أكبر لتسوية المقاولة وتصحيح وضعيتها.
إن تدخل المحكمة تلقائيا لفتح مسطرة التسوية القضائية ليس بالأمر الهين، أمام ضغط الملفات وقلة عدد القضاة لدى المحاكم التجارية، وضعف المصادر التي يمكن أن تزوده بالمعلومات الكافية عن وضعية المقاولات، فإنه لا يحشم نفسه عناء تعقب المقاولات التي تعاني من صعوبات للبحث في مدى إمكانية تسويتها قضائيا، ما لم تتقدم بطلب بهذا الشأن.
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة من قبل القضاء التجاري لفتح مسطرة التسوية القضائية
وضع المشرع مجموعة من الإجراءات السابقة على الحكم التي يتعين على المحكمة اتباعها (الفقرة الأولى) وبعد الحكم بفتح المسطرة يتم كذلك القيام بمجموعة من الإجراءات الأخرى ذات أهمية كبرى (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الإجراءات السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية
سوف نتحدث (أولا) عن إجراء استدعاء رئيس المقاولة، ثم بعد ذلك (ثانيا) سنتحدث عن الإجراءات الأخرى التي تباشرها المحكمة قبل الحكم بفتح المسطرة.
أولا: استدعاء رئيس المقاولة
بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 582 من مدونة التجارة نجدها نصت على ما يلي ” تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة”.
يعتبر الاستماع إلى رئيس المقاولة أو استدعائه بصفة قانونية إجراء أساسي بغرفة المشورة ويعتبر من النظام العام، وأن من شأن عدم احترام هذا الشرط أو المقتضى الإجرائي أن يجعل المسطرة معيبة من الناحية الشكلية، وموجبا لبطلان الحكم لعدم احترامه حقا من حقوق الدفاع الأساسية.
ولا شك أن الاستماع لرئيس المقاولة أمام غرفة المشورة له أهمية بالغة لتنويرها ووضعها في الصورة الحقيقية للمقاولة وتوضيح ما قد يرد في الوثائق المعروضة عليها والمقدمة من قبل رئيس المقاولة أو أي جهة داعية لفتح المسطرة. وبذلك فإن إجراء الاستماع إلى رئيس المقاولة له مساس بالنظام الاقتصادي العام يؤدي عدم احترامه إلى بطلان جميع إجراءات التحقيق، مع تعريض الحكم الصادر للإلغاء لعيب في الشكل.
إن الالتزام بالاستماع إلى رئيس المقاولة لا يقع على المحكمة التجارية دون محكمة الاستئناف التجارية، فهي الأخرى تعمل على استدعاء رئيس المقاولة في حالات معينة. وعليه، إذا احترمت محكمة أول درجة هذه الشكلية، فإن محكمة الاستئناف لا تكون ملزمة بالاستماع مرة ثانية لرئيس المقاولة.
ثانيا: مباشرة المحكمة لإجراءات أولية أخرى
حسب الفقرة الثانية من المادة 582 من م ت، يمكن للمحكمة التجارية المرفوعة إليها الدعوى الرامية إلى طلب فتح مسطرة التسوية القضائية، أن تستمع لكل شخص مهما كانت صفته من دون أن يتمسك في مواجهتها بواجب الالتزام بالسر المهني الملقى على كاهله بحكم الوظيفة التي يقوم بها أو بحكم علاقته بالمقاولة المدعى عليها. فالمحكمة تتمتع بصلاحيات واسعة لتشخيص الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة المدعى عليها، حيث يمكنها أن تستمع لكل شخص مهما كانت صفته أو الوظيفة التي يزاولها، كالخبراء المحاسبين، ومراقبي الحسابات، وممثلي العمال، وموظفي البنوك أو إدارة الضرائب. وبالطبع لا يجوز لهم بأي حال التمسك بالسر المهني.
وهكذا فإن القضاء أصبح يتمتع بصلاحيات واسعة لا تقف عند حدود إجراءات التحقيق العادية التي لم تعد قادرة على استيعاب خصوصيات مسطرة التسوية القضائية.
أجازت الفقرة الثانية من المادة 582 من م ت، للمحكمة وقبل النطق بحكم فتح المسطرة القضائية للمعالجة إمكانية الاستعانة بخبير، وذلك متى كانت المعلومات المسقاة من رئيس المقاولة أو من المتعاملين مع المقاولة أو المرتبطين بها أو منهما معا، غير كافية من أجل توضيح الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحقيقية للمقاولة. ويتولى الخبير الاطلاع على الوثائق المحاسبية للمقاولة وتحديد أصولها وخصومها وطبيعة الصعوبات التي تعاني منها ومدى ارتباطها بالتسيير أم أنها ناتجة عن ظروف اقتصادية خارجية وطبيعة وحجم الديون الحالة والمستحقة عليها ومدى توقفها أولا عن دفع هذه الديون.
فالتقرير الذي يضعه الخبير لا يكون ملزما على المحكمة بالأخذ به، إذ يمكن لها أن تعتمد عليه، كما يمكن ألا تعتمد عليه في تقرير وضعية المقاولة. فالمشرع أعطى لها السلطة التقديرية هنا. وذلك إن ذل على شيء فهو يدل على المكانة المهمة التي أصبح القضاء التجاري يتمتع بها في إطار الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
الفقرة الثانية: الإجراءات المتخذة من قبل القضاء التجاري بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة
يخضع حكم فتح مسطرة التسوية القضائية لمجموعة من الخصوصيات، بمجرد ما يعرض طلب فتح مسطرة المعالجة فإنه يتعين عليها بعد سلوك الإجراءات المنصوص عليها قانونا،
كتحديد تاريخ التوقف عن الدفع (أولا) وتعين أجهزة المسطرة (ثانيا).
أولا: تحديد تاريخ التوقف عن الدفع
بالرجوع إلى المادة 713 من م ت، يتبين أن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع يعتبر من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها حكم فتح المسطرة، غير أن عدم تحديد هذا التاريخ في الحكم القاضي بفتح المسطرة لا يعني بطلان الحكم، بل إن المشرع افترض تاريخا معينا لبداية التوقف عن الدفع فإن هذا التاريخ يجب أن لا يتجاوز في جميع الأحوال ثمانية عشر شهرا قبل الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، ومن ثم فإن المحكمة تتمتع بسلطة واسعة على ضوء دراستها لوضيعة المقاولة في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع على أن لا تتجاوز في جميع الحالات ثمانية عشر شهرا السابقة على الحكم.
منح المشرع للمحكمة إمكانية تغيير تاريخ التوقف عن مرة أو مرات عدة وذلك وفق ضوابط محددة. ونظرا للآثار القانونية المترتبة على تعديل وتغيير تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للمراكز القانونية التي تمت قبل حكم فتح المسطرة. فإن المادة 713 م ت من خلال الفقرتين الثالثة والرابعة كانت حاسمة فيما يخص تأخير هذا التاريخ من حيث اشتراطها تحقق شرطين اثنين:
الشرط الأول: يتمثل في الجهة التي تملك حق طلب تأخير تاريخ التوقف، حيث تم الاعتراف بذلك للسنديك دون غيره. لذلك فإن أراد المدين أو الدائنون تغييره كان لهم التماس ذلك لدى السنديك الذي قد يرفعه كطلب للمحكمة التي لها سلطة الاستجابة له أو رفضه، لأن السنديك هو الجهة المعول عليها في جل الإجراءات التي تهم المقاولة بعد حكم فتح المسطرة القضائية
الشرط الثاني: يهم تاريخ تقديم طلب التعديل أو التأخير، حيث يجب أن يتم تقديمه إلى المحكمة قبل انتهاء أجل خمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت.
ثانيا: تعيين أجهزة المسطرة من طرف القضاء التجاري
-
القاضي المنتدب: يتم تعيين القاضي المنتدب بمجرد فتح المسطرة بحسب منطوق المادة 670 من مدونة التجارة التي جاءت تقضي في فقرتها الأولى بأنه ” تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب..” فالمشرع ألزم تعيين القاضي المنتدب في مسطرة التسوية القضائية.
ويجب الإشارة إلى مقتضى في غاية الأهمية والذي هو من بين المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في إطار قانون رقم 73.17، حيث نص من خلال المادة 670 على تعيين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق القاضي المنتدب مانع يحول دون ممارسته مهامه المذكورة. ولقد كان نص المادة 637 من م ت الملغاة لا يتضمن هذا المقتضى المتعلق بتعيين نائب للقاضي المنتدب، وأمام هذا النقص الذي كان يعتري المادة المذكورة فإن القضاء كان يتدخل لسد النقص المذكور ودأب إلى تعيين نواب للقضاة المنتدبين في أحكام فتح المسطرة حفاظا على استمرارية هذا المرفق العام وسدا للعوائق التي من شأنها الحيلولة دون ممارسة القضاة المنتدبين لمهامهم كالمرض والعطلة وغيرها.
وحدد المشرع هذه المهام المسند إليه من خلال المادة 671 من م ت، التي تجعل منه محكمة قائمة الذات يبت في جميع الطلبات المتعلقة بالمقاولة المفتوحة في مواجهتها المسطرة التي عين فيها قاضيا منتدبا. بل إن القضاء استقر على اسناد الاختصاص للقاضي المنتدب في القضايا الاستعجالية المعترف بها أصلا للسيد رئيس المحكمة التجارية، وفي غيرها من القضاء، وذلك قبل أن يتدخل القانون الجديد بموجب المادة 672 من م ت، ليؤكد هذه الاجتهادات القضائية ويصوغها في شكل قاعدة قانونية.
-
السنديك: يتعين على هذا الجهاز ممارسة الاختصاصات التي تكفلها له مدونة التجارة بمقتضى المواد من 673 إلى 677 من م ت بالإضافة إلى عدة مواد أخرى.
حيث خول المشرع للسنديك صلاحيات وسلطات واسعة، تمكنه من إدارة المقاولة والقيام بسائر عمليات التسوية القضائية، فمن طبيعة هذه الأعمال، يمثل السنديك المدين – رئيس المقاولة – في تسيير وإدارة شؤونها، وهو يتمتع بذاتية مستقلة عن الأشخاص الدائنين، ويتصرف باسمهم، ولفائدتهم لا لحسابه الخاص.
ويملك السنديك أيضا وبتكليف من المحكمة سلطات واسعة وهامة أخرى تتراوح ما بين مراقبة عمليات التسيير، أو مساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها، أو أن يقوم وحده بالتسيير الكلي أو الجزئي. هذا بالإضافة إلى أنه يمكن للمحكمة أن تغير في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا. يقوم السنديك بجميع مهامه تحت إشراف ومراقبة القاضي المنتدب، حيث يعمد السنديك بانتظام إلى إخبار القاضي المنتدب بسير المسطرة والتطورات التي تعرفها، وكذا ضرورة حصول السنديك على ترخيص القاضي المنتدب للقيام ببعض الإجراءات مثل أداء بعض الديون.
-
تشكيل جمعية الدائنين: رغبة من القانون رقم 73.17 في إعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين تم التنصيص لأول مرة على وجوب تشكيل جمعية الدائنين، والتي يتم من خلالها إشراك الدائنين في مسطرة التسوية القضائية بصورة فعلية ومسؤولة وكذلك إشراكهم في اختيار الحل المناسب لتصحيح وضعية المقاولة.
وبالتالي يتم تشكيل جمعية الدائنين، وفقا لمقتضيات المادة 606 من م ت، متى صدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسة وعشرين مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن خمسة وعشرين أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة. كما يمكن للمحكمة بناء على طلب السنديك وبموجب حكم معلل أن تبرز من خلاله الأسباب التي دفعت بها لاتخاذ هذا القرار.
وقد هدف المشرع من إحداث هذه الجمعية إشراك الدائنين في الحلول المتعلقة باستمرارية المقاولة، بحيث تكون موافقتها إلزامية بخصوص مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة، أو لتغيير أهداف ووسائل هذا المخطط أو لتفويت واحد أو أكثر من أصول المقاولة.
لكن نلاحظ أن جمعية الدائنين تطرح مجموعة من الإشكالات من بينها السنديك، فالمشرع جعل السنديك هو رئيس جمعية الدائنين الذي يمثلهم، وفي نفس الوقت يمثل المدين(المقاولة) فهو خصم وحكم في نفس الوقت، وهذا تناقض كبير جدا مما يطرح مجموعة من الصعوبات التي يجب النظر إليها بإيجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع لضمان حماية مصالح الدائنين، ولكي يكون تدخل القضاء في هذا الإطار فعلا في مسطرة التسوية القضائية، وذلك للوصول إلى المبتغى وراء فتح هذه المسطرة.
المبحث الثاني: إعداد واختيار الحل القضائي لتسوية وضعية المقاولة
سوف نتطرق إلى مرحلة إعداد الحل القضائي من خلال (المطلب الأول) ثم في الأخير (المطلب الثاني) سنتحدث عن اختيار الحل القضائي.
المطلب الأول: إعداد الحل القضائي
سنتطرق إلى التدخل القضائي في تسيير المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية في (الفقرة الأولى) ثم تكوين المحكمة لقناعاتها حول وضعية المقاولة من خلال تقرير السنديك ومشروع مخطط التسوية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التدخل القضائي في تسيير المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية
قد أخضع المشرع المقاولة في هذه المرحلة تحت إشراف دقيق للمحكمة الأمر الذي يخول لهذه الأخيرة تحديد شكل تسيير المقاولة من خلال سلطتها التقديرية (أولا) ومراقبة تسييرها (ثانيا).
أولا: السلطة التقديرية للمحكمة لاختيار الأسلوب المناسب لتسيير المقاولة
تملك المحكمة السلطة التقديرية لاختيار الأسلوب الإداري المناسب لتسيير المقاولة في فترة إعداد الحل، مع حق تغييره في أي وقت بغية حسن واستمرارية الاستغلال.
وفي هذا الإطار تعمل المحكمة على اختيار شكل من بين ثلاثة أشكال التسيير المقاولة في هذه المرحلة. وذلك من خلال نص المادة 592 من م ت.
-
إبقاء التسيير بيد رئيس المقاولة مع تكليف السنديك بالمراقبة: تكلف المحكمة السنديك في حكم التسوية القضائية بأعمال المراقبة إن اختارت هذا النهج، ويبقي نظام مراقبة سلطة التسيير بيد رئيس المقاولة وحده، إذ يتخذ القرارات بمحض إرادته وبناء على حنكته وأسلوبه وعلاقاته ويقتصر دور السنديك في هذا النمط على المراقبة وملاحظة ما إذا كان التسيير طبيعيا وجديا أو تدبيرا رديئا وسيئا قد تكون له نتائج كارثية تحمل السنديك على رفع تقرير للمحكمة منبها ومبينا أنواع المخالفات.
-
إشراك السنديك في عملية التسيير: تجد مساعدة رئيس المقاولة من طرف السنديك في إجراء عمليات التسيير كليا أو جزئيا سندها الشرعي، في الفقرة الثانية من المادة 592 الذي جاء فيه : إما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها، بمعنى آخر أن المحكمة تتولى وحدها تكليف السنديك في حكم التسوية القضائية بأن يساعد رئيس المقاولة إما في سائر أو كل عمليات التسيير و إما أن تقتصر هذه المساعدة على بعض العمليات التي تحددها إما لخطورتها أو لأهميتها، ولا يمكن للمحكمة أن تتخذ هذا القرار بصورة اعتباطية أو عفوية، حتى وإن ملكت سلطة التقدير، وإنما ينبغي لها أن تستند في قرارها إلى الظروف المحيطة بالمقاولة التي
قد تكون مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، أو تتعلق بصفات في رئيس المقاولة نفسية، كالكفاءة والنزاهة والاستقامة و المتعاملين أو المستفيدين أو العمال.
وبالتالي، نجد أن المحكمة تكلف السنديك في حكم التسوية القضائية بأن يساعد رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها، أي أن المحكمة هي التي تحدد الأعمال التي سيساعد فيها السنديك رئيس المقاولة.
-
الحلول محل رئيس المقاولة في عمليات التسيير: يمكن للمحكمة إقصاء رئيس المقاولة من عمليات التسيير وإسنادها للسنديك المعين في حكم فتح المسطرة مما يبرز الدور الجديد الذي أصبح يلعبه القضاء التجاري المغربي حيث خول له المشرع هذا الاختصاص الاقتصادي الهام المتمثل في تسيير المقاولات، فقد أصبح السنديك مكلفا بالتسيير الجزئي أو الكلي للمقاولة حسب الفقرة الثالثة من المادة 576 من مدونة التجارة القديمة مع إقصاء رئيس المقاولة من التسيير، كما أن المشرع المغربي ترك السلطة التقديرية للقضاء في اعتماد هذا النوع من التسيير الذي لا يتم اللجوء إليه حسب الأستاذ آخريف إلا الأسباب خطيرة أو ارتكاب مخالفة جسيمة تبرز إقصاء رئيس المقاولة من التسيير.
غير أن الأستاذ كريم آيت بلا حاول حصر أبرز أسباب اعتماد القضاء لهذا النهج حين:
-
تصدر أخطاء جسيمة من طرف رئيس المقاولة أثناء عملية التسيير
-
إذا تبين للمحكمة عدم كفاءة المسير رغم حسن نيته
-
إذا رفض رئيس المقاولة التعاون مع السنديك
-
إذا طلب السنديك ذلك واستجابت له المحكمة
ثانيا: مراقبة المحكمة لتسيير المقاولة
تتجلى مظاهر هذه المراقبة في تدخل المحكمة للترخيص بقيام السنديك ورئيس المقاولة ببعض التصرفات، وتدخلها لحل المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقود الجارية، وتدخلها لحل النزاعات المتعلقة بتمويل المقاولة.
-
تدخل المحكمة للترخيص بقيام السنديك ورئيس المقاولة ببعض التصرفات
يتعين على السنديك، وفقا للمادة 679 من م ت، وبمجرد الشروع في مهمته حسب الحالة، أن يقوم بنفسه أو أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة والحفاظ على قدراتها الإنتاجية. ومن ذلك القيام ببدء أو إتمام إجراءات تحصيل الديون المستحقة التي للمقاولة على مدينيها سواء بطريقة حبية أو باللجوء للقضاء، والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك من قبيل توجيه الإنذارات مثلا. وكذا القيام بمختلف الأعمال الضرورية وإبرام العقود اللازمة التي تكون أساسية لاستمرارية إنتاجية المقاولة، وذلك من قبيل التزود بالسلع أو الخدمات، أو إبرام العقود المتعلقة بذلك. تحقيقا لهذه الغاية أيضا، يمكن للسنديك أن يقوم باسم المقاولة بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون أو الرهون الحيازية أو الامتيازات التي يكون رئيس المقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها.
غير أن القاضي المنتدب هو الجهة الوحيدة المخول لها إعطاء الإذن بأداء مثل هذه الديون، فلا السنديك ولا رئيس المقاولة بإمكانهما القيام بذلك بشكل انفرادي. فإذا كان السنديك يطلب ذلك من القاضي المنتدب، فإن رئيس المقاولة يشعر بذلك السنديك الذي يطلب أداء الديون من القاضي المنتدب.
-
تدخل المحكمة لحل النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود الجارية
لقد خول المشرع من خلال المادة 588 من مدونة التجارة، للسنديك لوحده سلطة تقديرية في تقرير استمرار أو عدم استمرار ارتباط المقاولة بهذا النوع من العقود، وذلك بحسب حاجة المقاولة وفائدة أو عدم فائدة الاستمرار في هذه العقود أو بعضها او إحداها.
وبالرغم مما لهذه السلطة التقديرية الواسعة من آثار ليست بالهينة على المقاولة في بعض الحالات. وبالتالي حسب الأستاذ علال فالي أنه يتعين تقرير إخضاع مواصلة أو عدم مواصلة ارتباط المقاولة ببعض العقود لترخيص المحكمة الابتدائية التجارية المفتوحة أمامها المسطرة بناء على تقرير أو طلب بذلك من طرف السنديك.
تبقى للسنديك طيلة مدة إعداد مشروع الحل صلاحية اعتماد العقود الجارية من عدمه. وفي المقابل أعطى المشرع للمتعاقد معه طبقا للمادة 588 حق طلب فسخ هذا العقد. ويفسخ بقوة القانون إذا وجه طلبا للسنديك بذلك وظل بدون جواب لمدة تفوق شهرا.
-
تدخل المحكمة لحل النزاعات المتعلقة بتمويل المقاولة
بالنظر إلى الوضعية الحرجة التي تمر منها المقاولة، بما قد يجعلها في حالة التوقف عن الدفع أو بعد توقفها عن الدفع، كان من اللازم التفكير في آلية قانونية تحفيزية تدفع الدائنين للمغامرة ومنح ثقتهم لها بما يجعلهم فوق المنافسة مع الدائنين الآخرين، فكان الاهتداء إلى إقرار نظام امتيازي نصت عليه المادة 590 من مدونة التجارة.
فضمان تمويل المقاولة في هذه المرحلة، من خلال خدمات الممولين والمقرضين والأبناك والمساهمين، يقضي طمأنة هؤلاء بتحفيزهم، وذلك عبر الاعتراف لهم بامتياز جديد يتجاوز كل الامتيازات القانونية المعروفة والمألوفة في القواعد العامة. إلا أن هذه آليات تجد عراقيل في طريقها، تحول دون إيجاد مصادر التمويل للمقاولة، لهذا نجد تدخل المحكمة لحل النزاعات المتعلقة بالتمويل، إذ تسهر المحكمة على وجوب أداء الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح المسطرة في تاريخ استحقاقها، وذلك من خلال حق هؤلاء الدائنين في المطالبة القضائية باستيفاء ديونهم في تاريخ الاستحقاق مع التعويض إن كان له محل، وحقهم في الأسبقية في الأداء، قبل كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بضمانات عند التفويت أو التصفية القضائية.
الفقرة الثانية: تكوين المحكمة لقناعاتها حول وضعية المقاولة من خلال تقرير السنديك ومشروع مخطط التسوية
سوف نتطرق (أولا) إلى إعداد الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة. و(ثانيا) إلى استشراف المحكمة للآفاق المستقبلية للمقاولة من خلال مشروع مخطط التسوية.
أولا: إعداد الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة
نصت المادة 595 من مدونة التجارية، على أنه “يجب على السنديك أن يبين في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة للسنديك..” يعتبر السنديك الطرف الأساسي والأول لمساطر معالجة صعوبات المقاولة حيث يعهد إليه بإعداد الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المفتوحة ضدها مسطرة التسوية القضائية، ويقوم بتحضير هذه الموازنة حتى وإن بقي رئيس المقاولة مشرفا على إدارتها وتسييرها، ويعتبر ذلك أمرا منطقيا لكون المدين الذي لم يستطع أن يتوقع ويتفادى الصعوبات التي اعترضت مقاولته، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقوم بمفرده بإعداد موازنة مالية واقتصادية واجتماعية تقتضي الرجوع إلى ما قبل التوقف عن الدفع للبحث عن أسباب هذه الصعوبات وملابساتها وكيفية تأثيرها على وضعية المقاولة إلى غير ذلك من المعطيات التي تكتسي طابعا تقنيا جد معقد في غالب الأحيان .
السنديك لا يمكنه إنجاز هذه المهمة وحده، بل يستعين برئيس المقاولة وبخبير أو عدة خبراء ويطلع على مختلف الوثائق والسجلات المحاسبية ويمكنه الاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف المحكمة المختصة، وهنا يجب عليه أن يكون يقظا وحذرا فيما يخص تصريحات رئيس المقاولة، وخاصة إذا ما كان هذا الأخير هو الذي أوصل المقاولة إلى الوضع المتردي نتيجة تصرفاته وهفواته في التسيير.
وتكون هذه الموازنة في صورة تقرير يوضح بشكل دقيق وصادق الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المفتوحة ضدها مصادر معالجة الصعوبات وأسباب الصعوبات ونوعيتها وسبل معالجتها وغالبا ما يأتي هذا التقرير متضمنا لمحاور يختلف عددها بحسب كل حالة، إلا أنه في غالب الحالات يقسم للمحور المالي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي.
ثانيا: استشراف المحكمة للآفاق المستقبلية للمقاولة من خلال مشروع مخطط التسوية.
بغية إعداد الحلول الملائمة للصعوبات التي تعيشها المقاولة، يتعين على السنديك أن يقوم بعدة إجراءات تستهدف في مجملها تحديد الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، وكذا مواقف مختلف المعنيين بتلك الحلول. ومن بين هذه الإجراءات المساعدة نجد:
تلقي العروض من الأغيار: حيث تنص المادة 598 من م ت، على أنه ” بمجرد فتح المسطرة يمكن للأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك تهدف إلى الحفاظ على المقاولة”
الدعوة إلى تغيير رأس المال: وفقا لمقتضيات المادة 599 من م ت، فإنه حينما يعتزم السنديك اقتراح المصادقة على مشروع أو اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير في رأس المال، فإنه يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير، حسب الأحوال، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء من أجل ذلك.
استشارة رئيس المقاولة: يتعين على السنديك استشارة رئيس المقاولة ومعرفة مقترحاتها – ولهذه الغاية قررت المادة 605 من م ت، فضلا عن استشارة المراقبين، ضرورة استشارة السنديك لرئيس المقاولة أيضا بعد الانتهاء من إعداد تقريره المتعلق بالموازنة المنصوص عليها بالمادة 595 من م ت، والذي يبلغ له و للمراقبين حتى يتمكن رئيس المقاولة من إبداء ملاحظاته بخصوصه وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من السنديك تكون مرفقة بالتقرير المنجز من طرفه.
استشارة المراقبين: وفقا لمقتضيات 601 من م ت، يكون السنديك ملزما بتبليغ المراقبين بالمقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الخصوم، وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب. وتنبع أهمية استشارة هؤلاء المراقبين قبل استشارة الدائنين في كون هؤلاء يمثلون في غالب الأحوال جميع أنواع الدائنين ويساعدون السنديك والقاضي المنتدب في مراقبة إدارة وتسيير المقاولة.
استشارة الدائنين: ويتمتع الدائنون بحقوق على جانب من الأهمية خلال جميع مراحل المسطرة ذلك أنهم يكونون دائما ممثلين بواسطة السنديك، وبواسطة المراقبين وجمعية الدائنين، بل تتم استشارتهم بأنفسهم وبصفة شخصية. واستشارة الدائنين قد تكون فردية وقد تكون جماعية، إلا أن هذه الاستشارة تقتصر على الدائنين الذين صرحوا بديونهم، وتتم الاستشارة فردية كانت أم جماعية بواسطة رسالة من السنديك.
ويتمحور مضمون الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي على ضوئها يضع السنديك مشروع مخطط التسوية الذي يقترح من خلاله إما استمرارية المقاولة أو تفويتها الى أحد الأغيار. وذلك من خلال بيان أهمية هذه الصعوبات، فالسنديك يقوم بدراسة عامة لجميع الصعوبات التي تعاني منها المقاولة حتى يستطيع تحديد تلك المؤثرة في مسار المقاولة.
وبخصوص تحديد السنديك لطبيعة الصعوبات التي تعاني منها المقاولة فإن الأمر هنا مرتبط بالعنصر الأول، لأن مصدر صعوبات هو الذي تحدد من خلاله طبيعة هذه الصعوبات التي قد تكون ذات طبيعة اجتماعية ناتجة عن ارتفاع نسبة اليد العاملة أو ذات طبيعة مالية ناتجة عن قلة الموارد المالية، وقد تكون ذات طبيعة فنية والمتعلقة أساسا بإرادة وتسيير المقاولة، وصعوبات اقتصادية والتي غالبا ما تكون ناتجة عن وجود سوق تنافسية صعبة واحتكارية.
المطلب الثاني: اختيار الحل القضائي
بعد اعداد الحل القضائي تقرر المحكمة التجارية، حسب قناعاتها وحسب المعطيات المتوفرة لديها، بإعمال مبدأ الملائمة في اختيار أحد الحلول وفق معايير موضوعية تصب في اتجاه إنقاذ المقاولة وتسوية وضعيتها. وذلك إما باختيار مخطط الاستمرارية (الفقرة الأولى) أو تفويت المقاولة للأغيار (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: اعتماد المحكمة مخطط الاستمرارية
سوف نعالج (أولا) كيفية تفعيل القضاء لمخطط الاستمرارية. بعد ذلك سوف نقف على فسخ مخطط الاستمرارية عندما يستدعي الأمر ذلك (ثانيا).
أولا: تفعيل القضاء لآليات الاستمرارية
وانطلاقا من المادة 624 من م ت، يتضح أن المشرع المغربي قد حدد الشروط الخاصة لتفعيل القضاء لمخطط الاستمرارية وتتجلى في:
وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة:
إن هذا الشرط المتمثل في توفر إمكانية جدية لتسوية وضعية المقاولة، يعطي إشارة قوية للقضاء التجاري لكي لا يقرر الاستمرارية إلا بالنسبة للمقاولات التي يمكن تسويتها، مادام هذا القانون خرج لحيز الوجود مثله مثل نظيره الفرنسي لإنقاذ المقاولات القابلة للحياة لأن طبيعة النشاط الاقتصادي، يحتم التخلص من المقاولات غير القادرة على مواصلة نشاطها.
وبناء عليه فالمشرع المغربي علق اعتماد مخطط الاستمرارية على وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة، ولكن كيف يتم التوصل إلى توفر هذه الإمكانيات من عدمه؟
يتم التوصل إلى توفر الشرط المذكور أعلاه بالقراءة المتأنية والدقيقة للتقرير الذي يتقدم به السنديك، والحلول التي يقترحها على ضوء العمل الذي أنجزه خلال فترة إعداد الحل، غير أننا نعتقد أنه يتعين على المحكمة أن تكون حذرة حتى لا تنساق وراء بعض المؤشرات التي تتخذ من الناحية الظاهرية شكل عوامل تسير الاستمرارية، في حين أنها من الناحية الجوهرية غير مبنية على أسس قوية علما بأن بعض الفقه أقر ضوابط يتعين على القضاء التجاري إتباعها للوقوف على وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة من عدمه، وتتمثل هذه الضوابط في الآتي:
-
التشخيص المحاسبي والمالي للمقاولة
-
التشخيص التجاري والاجتماعي
وجود إمكانات جدية لسداد الخصوم:
تعتمد المحكمة على التقرير الذي يعده السنديك من أجل التوصل إلى إمكانية سداد الخصوم، بعدما يكون السنديك خلال تحضيره لمشروع مخطط التسوية قد قام بتلقي تصريحات الدائنين بديونهم، وتفاوض معهم بشأن الآجال والتخفيضات التي يمكنهم أن يمنحوها للمقاولة، كما يكون قد قام باستطلاع رأي المراقبين الذين يتم تعيينهم من طرف القاضي المنتدب، وتلقي ملاحظات أو مستنتجات رئيس المقاولة حول التقرير المتضمن لمشروع التسوية.
والملاحظ أيضا، أن القضاء التجاري أبدع في بعض الأحكام الصادرة عنه، ذلك أنه عمل على الترجيح بين عدة عروض للاستمرارية بإعمال أسلوب المقارنة والترجيح قصد اختيار العرض الأمثل، الذي يسعى لتسوية وضعية المقاولة وتمكين الدائنين من استخلاص ديونهم.
إذ يتطلب تنفيذ مخطط الاستمرارية تقديم تضحيات من جانب المقاولة المدينة ومن جانب الدائنين. وذلك عن طريق القيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بتحقيق المخطط للأهداف المحددة له، من بينها إيقاف المنع من إصدار الشيكات، وذلك تيسيرا لتحقيق الأهداف المحددة بالمخطط، ولتنفيذ المقاولة لالتزاماتها، (المادة 625 من م ت). أو تقييد تفويت الأموال الضرورية لاستمرارية المقاولة، (المادة 626 من مدونة التجارة)، وإدخال تغييرات على النظام الأساسي (انظر المادة 627 من م ت)، وأيضا تغيير أهداف ووسائل المخطط حسب (المادة 629 من م ت)، ويبدو أن تدخل المحكمة في هذا النطاق يضعها كسلطة قضائية في محك التجربة ويعد أقوى اختبار لمدى نجاعتها في تحديد مصير المقاولات وهو الشيء الذي لن يتأتى دون كفاءة قضاة غرفة المشورة واطلاعهم الواسع على ميادين أخرى من قبيل المحاسبة وتدبير المقاولات خاصة إذا ما أدركنا أن في مثل هذه القضايا يكون حجم الصلاحيات الممنوحة للقضاء اقتصادية أكثر منها قانونية.
ثانيا: فسخ المحكمة لمخطط الاستمرارية
إذا كان تنفيذ المقاولة للالتزامات المحددة بالمخطط داخل الأجل المقرر لهذا الأخير، يرتب الحكم بقفل المسطرة، فإن امتناع أو عجز المقاولة عن تنفيذ هذه الالتزامات أو عن تنفيذها داخل الآجال المحددة يرتب فسخ وإنهاء العمل بالمخطط.
ومن بين أهم أسباب فسخ مخطط استمرارية المقاولة هو عدم أداء الديون في ميعادها، وفي هذا المجال اعتبر بعض القضاء الفرنسي أن عدم أداء دين ضريبي في موعده المحدد يعد من أسباب عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها في إطار مخطط الاستمرارية وينهض سببا لفسخه.
إن مخطط الاستمرارية كما سبق التأكيد على ذلك يفرض على رئيس المقاولة مجموعة من الالتزامات، سواء المتعلقة بالجانب المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وإخلال رئيس المقاولة بإحدى هذه الالتزامات كيفما كان نوعها يترتب عنه بالضرورة فسخ المخطط والنطق بالتصفية القضائية.
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ كريم آيت بلا ” نعتقد أنه من الضروري ليشعر رئيس المقاولة أنه بعد كل التضحيات التي قدمها الدائنون من خلال التخفيضات والآجال، والجهد المبذول من طرف الأجهزة التي سهرت على إعداد الحل المناسب لوضعية المقاولة، لم يبق هناك مجال للمزيد من التساهل معه، وأنه ملزم بكل بند يتضمنه مخطط الاستمرارية”
نصت المادة 634 من م ت، على أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة، بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة.
ويعتبر التنصيص على وجوب استدعاء رئيس المقاولة من طرف المحكمة عندما تقضي تلقائيا أو بناء على طلب أحد الدائنين بفسخ المخطط، من المستجدات التي جاء بها الكتاب الخامس الجديد، على اعتبار أن المادة 602 من الكتاب الخامس المنسوخ كانت تكتفي بالتنصيص على ضرورة الاستماع إلى السنديك فقط.
الفقرة الثانية: اختيار التفويت كحل قضائي
سنتحدث في بداية الأمر عن الإجراءات المتبعة لتنفيذ مخطط التفويت (أولا) والآثار الناجمة عن اعتماد مخطط التفويت (ثانيا).
أولا: الإجراءات المتبعة لتنفيذ مخطط التفويت
نظم المشرع المغربي مخطط التفويت في المواد من 635 إلى 650 من مدونة التجارة، وتطرق ضمن هذه النصوص إلى كيفية مباشرة مخطط التفويت، وذلك عبر سلوك مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في:
تقديم عروض التفويت: حدد المشرع في المادة 636 من هذا القانون، شكليات تقديم عروض التفويت ومضمونها حتى يحظى عرضه بالقبول، فمن حيث الشكل: فإنه يتعين على كل شخص يرغب في أن تفوت إليه المقاولة موضوع مسطرة المعالجة أن يبلغ السنديك بالعرض المقترح من طرفه داخل الآجل الذي يسبق للسنديك أن حدده وأعلم به المراقبين. من حيث مضمون العرض، يتعين أن يأتي هذا الأخير متضمنا للبيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 636 من م ت.
تدخل القاضي المنتدب: وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 636 من م ت، فمتى استنتج القاضي المنتدب أن هذه العروض أو بعضها أو إحداها تنقصه إحدى البيانات الضرورية أو أنه لم يكن واضحا بما فيه الكفاية سواء من حيث الوسائل التي اعتمدها أو من حيث الأهداف التي يسعى لتحقيقها، فإن له أن يطلب من مقدم هذا العرض شروحات تكميلية بهدف إزالة الغموض أو النقصان الذي يكتنفه.
إعلام المراقبين ومندوبي الأجراء: ألزمت الفقرة الخامسة من المادة 636 من م ت السنديك بأن يخبر المراقبون ومندوبو الأجراء بمضمون العروض قصد إبداء ملاحظاتهم وآرائهم بخصوصها.
قفل المحكمة لمخطط التفويت: فوفقا لمقتضيات المادة 641 من م ت، تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد المقاولة ثمن التفويت و توزيعه على الدائنين تنفيذا لمخطط الاستمرارية، كما أنه و بقفل مسطرة التفويت، تنتهي مهمة السنديك وتحل الشركة التجارية المدينة متى تم التفويت الكامل لممتلكاتها.
ثانيا: الآثار الناجمة عن اعتماد مخطط التفويت
عندما تقوم المحكمة التجارية باختيار العرض الذي يضمن أطول مدة لاستقرار الشغل وأداء مستحقات الدائنين، وتأمر بتفويت المقاولة إلى المفوت إليه، فإنه يترتب عن هذا الأمر مجموعة من الآثار القانونية والتي تخص من جهة المفوت إليه، ومن جهة أخرى تخص وضعية الدائنين.
-
الآثار تجاه المفوت إليه: يكون المفوت إليه ملزما باحترام مجموعة من الالتزامات التي تجد مصدرها سواء في مدونة التجارة أو في حكم حصر مخطط التفويت وهي:
أداء ثمن التفويت: يعتبر أداء ثمن التفويت من أهم الالتزامات التي تقع على كاهل المفوت إليه، ويتعين أن يتم هذا التسديد في أقرب الآجال، وذلك حتى يتم البدء في أداء الديون المستحقة لفائدة أصحابها، وفي إمكانية تقويت أموال المقاولة.
الحصول على ترخيص من المحكمة أو احترام مدة معينة لإجراء بعض العمليات: إذا كان يمنع على المفوت إليه، وفقا لمقتضيات المادة 642 من م ت، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات، فإن المشرع لم يجعل هذا المنع مطلقا، بحيث يمكن للمحكمة أن ترخص له بذلك، بناء على تقرير السنديك. ويتعين عليها في هذا الترخيص أن تراعي الضمانات التي يقدمها المفوت إليه من أجل ذلك.
إعلام السنديك بمراحل التنفيذ وفسخ المخطط: في
إطار تعزيز الدور الرقابي للمحكمة بعد الحكم بمخطط التفويت، فإنه يتعين على المفوت إليه حسب المادة 645 من م ت أن يحيط السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت. ونتيجة لذلك رتب المشرع جزاء صارما حالة الإخلال بهذا الالتزام، حيث يجوز للمحكمة تلقائيا أن تقضي بفسخ المخطط تلقائيا أو بناء على طلب السنديك أو أحد الدائنين مهما كان مبلغ دينه ودرجته حسب المادة 645 من م ت، وإذا ما تم ذلك تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين.
إعلام السنديك بالرغبة في تفويت مال مثقل بضمان أو تأمين: يكون المفوت إليه الراغب في التصرف في مال مفوت إليه ومثقل بضمان أو تأمين، ملزما بإخبار السنديك مسبقا بذلك، حتى يتمكن هذا الأخير بدوره من إخبار الدائنين المستفيدين من حق التتبع بذلك، وذلك طبقا لما قضت به المادة 650 من م ت، حيث على أنه ” في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت. ويعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع”.
ينتج مخطط التفويت آثارا بالنسبة لدائني المقاولة، وأخرى للمتعاقدين مع المقاولة:
-
آثار مخطط التفويت بالنسبة لدائني المقاولة: لعل أهم غاية يسعى الدائنون إلى تحقيقها من مخطط التفويت هي الحصول على ديونهم من المفوت إليه، وبالتالي فمتى تعلق الأمر بتفويت كلي للمقاولة فإن ذلك يرتب استحقاق الديون غير الحالة، ولذلك فبمجرد أداء المفوت إليه لثمن التفويت يقوم السنديك بتوزيعه على الدائنين حسب مرتبتهم، وتخصص المحكمة حصة من هذا الثمن، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن رسمي، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.
-
آثار مخطط التفويت بالنسبة للمتعاقدين مع المقاولة: يتوجب على المحكمة حسب الفقرة الأولى من المادة 639 م ت عند الحكم بتفويت العقود مع المقاولة استدعاء الأطراف المتعاقدة إلى الجلسة برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل. ويقوم كاتب الضبط بهذا الاستدعاء ويتم تنفيذ العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة. ولا تملك المحكمة تعديلها إلا فيما يخص آجال الأداء حيث يمكنها أن تفرض آجالا أخرى من أجل ضمان التنفيذ السليم للمخطط بعد الاستماع إلى المتعاقد أو عند استدعائه بشكل قانوني وفقا للمادة 638 م ت.
وبالرجوع إلى المادة 622 من مدونة التجارة نجدها تنص على أن المحكمة تقرر إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية، بمعنى ذلك أنه إذا كانت وضعية المقاولة ميؤوس منها أي أنه لا يمكن اعتماد مخطط الاستمرارية ولا مخطط التفويت يتم إنهائها نهائيا وذلك باعتماد مسطرة التصفية القضائية.
خاتمة:
نستنتج من خلال تحليلنا لموضوع سلطة القضاء التجاري في إطار التسوية القضائية، أن المشرع المغربي عمل من خلال القانون الجديد 73.17 على توسيع سلطات القضاء التجاري، إذ أصبحنا نجد القضاء في كل مراحل المسطرة من بدايتها إلى نهايتها. وكل ذلك من أجل حماية المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي. لذلك فالقضاء التجاري لكي يقوم بدوره على أحسن حال يجب أن تكون نظرة القائمين عليها منفتحة على المحيط الاقتصادي الوطني والدولي، مع تمكنهم من جميع الآليات والوسائل المسطرية والهيكلية التي تساعدهم على معرفة جيدة بالأمور الفنية والدقيقة المعقدة التي ترتبط بقضايا معالجة صعوبات المقاولة وذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف نقترح بعض التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق نتائج إيجابية للمقاولة ومنها:
-
التعاون من لدن جميع الفاعلين الاقتصاديين وفي مقدمة ذلك يجب تغيير ثقافة المقاولة المغربية ودعم ثقتها في القضاء التجاري الذي أصبح شريك في التنمية الاقتصادية
-
توسيع مجالات التكوين بالنسبة لقضاة المحاكم التجارية فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية لعلوم التدبير والمحاسبة والتسويق
-
تفعيل دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ضمانا لحسن سیر مساطر صعوبات المقاولة، بحيث لا يقتصر الأمر على تقديم استنتاجات بل الانخراط الإيجابي والفعال في عمل المحاكم التجارية لاسيما على مستوى مجال صعوبات المقاولة واتخاذ كافة التدابير الكفيلة في سبيل ذلك، تحقيقا لغاية المشرع من إحداث هذه المؤسسة القضائية بالمحاكم التجارية.
“تم بعون الله ”
لائحة المراجع
الكتب:
-
أحمد شكري السباعي ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها” دراسة عميقة في قانون التجارة المغربي الجديد والقانون المقارن. الجزء الثالث، في التصفية القضائية، والقواعد المشتركة بين مسطرتي التسوية القضائية والتصفية القضائية والجزاءات المدنية والتجارية والجنائية المتخذة ضد مسيري المقاولة، دار النشر للمعرفة رقم 10 الحي الصناعي، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2009.
-
أحمد شكري السباعي ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها” الجزء الثاني، دار النشر للمعرفة رقم 10 الحي الصناعي، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى،2000.
-
حسن الوازني التهامي ” صعوبات إعداد الحل في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة” صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى – الندوة الجهوية الثامنة، قاعة عمالة فحص أنجرة طنجة، 21.22 يونيو 2007.
-
عبد الرحيم السلماني ” القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة، دراسة نقدية ومقارنة، مطبعة طوب بريس 22. زنقة كلكوتة، المحيط، الرباط، الطبعة الأولى 2008.
-
علال فالي ” مساطر معالجة صعوبات المقاولة” مطبعة المعارف الجديدة – الرباط – الطبعة الثالثة 2019
-
علال فالي ” التعليق على قانون مساطر صعوبات المقاولة على ضوء 20 سنة من القضاء التجاري 1998/ 2018″ مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى – نونبر 2018.
-
عبد الرحيم شميعة ” شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73-17 ” مطبعة مكتبة سجلماسة،9 درب سلام بن المعطي المعاركة الزيتون، مكناس- الطبعة 2018.
-
عبد الواحد صفوري ” التوقف عن الدفع بين الفقه والقانون والقضاء” مطبعة ابن سينا، الطبعة الأولى 2008.
-
مصطفى بونجة، نهال اللواح ” مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 17-73، دراسة عملية وتحليلية للكتاب الخامس من مدونة التجارة في ضوء مستجدات القانون رقم 73-17 الصادر بتاريخ 23.04.2018. مطبعة ليتوغراف، طنجة، الطبعة الأولى 2018.
-
محمد كرام ” مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في ضوء القانون رقم 73-17″ المطبعة والوارقة الوطنية – زنقة أبو عبيدة الحي المحمدي الداوديات، الطبعة الأولى 2019.
-
كريم آيت بلا ” استمرارية المقاولة في إطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي” دراسة تحليلية نقدية، معمقة، على ضوء الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم التجارية بالمغرب معززة بأحكام حديثة لمحكمة النقض الفرنسية، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، شارع طونكان عمارة 33 رقم 2 ديور الجامع – الرباط – الطبعة الأولى 2008.
الرسائل:
-
أحمد الحداد جبيلو ” مخطط الاستمرارية على ضوء القانون التجاري والعمل القضائي” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص – ماستر القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2015/2016.
-
المنتصر المتيوي “دور السنديك القضائي في تقويم وضعيه المقاولة المتوقفة عن الدفع “رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كليه العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية 2015 2016.
-
بدر الغندوري ” نظام صعوبات المقاولة أمام المحكمة التجارية بالرباط، دراسة تحليلية توثيقية إحصائي” رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص ” المهن القانونية والقضائية” جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – السنة الجامعية فبراير 2011.
-
عبد الله جدة ” تدخل القضاء التجاري في حياة المقاولة” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص – ماستر قانون العقود والأعمال، جامعة محمد الأول بوجدة، الكلية متعددة التخصصات بالناظور، السنة الجامعية 2018/2019.
-
ليلى البوليفي ” تسيير المقاولة خلال المرحلة الانتقالية وإعداد الحل” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2014/2015.
-
موسى مبروكي ” دور المحاكم التجارية في تحريك مساطر صعوبات المقاولة” تخصص القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية/ 2016/2017.
-
مروة كرمي ” مخطط الاستمرارية في معالجة صعوبات المقاولة، دراسة على ضوء القانون المغربي والعمل القضائي” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2015/2014.
-
إدريس اماعشو ” سلطات القضاء التجاري في مسطرة صعوبات المقاولة” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة – السنة الجامعية 2016/2017.
-
إيمان أيقضان ” خصوصيات التدخل القضائي في نظام معالجة صعوبات المقاولة” بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2017/2018.
المقالات:
-
زكرياء رباحي الادريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء القانون رقم 73-17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مقال منشور في مجلة “مساطر صعوبات المقاولة: المستجدات والرهانات، العدد الثاني.
-
ماجدة سعيد ” تدخل القضاء في إطار صعوبات المقاولة” مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية، مجلة ورقية علمية محكمة تصدر بصفة دورية وتعنى بالشؤون القانونية والقضائية والفقهية، العدد الثاني- 2019.
-
محمد قدار ” دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية في صعوبات المقاولة” مجلة القانون والأعمال، مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث في القانون والأعمال، تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة الحسن الأول – سطات). عدد خاص بمساطر صعوبات المقاولة، السنة غير مذكورة.
-
يوسف ملحاوي ” آثار عدم تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة الموضوعة في حالة تسوية قضائية” المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 11، أكتوبر2006.
المواقع الالكترونية:
-
إحكام البلوني ” دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73-17″ مجلة القانون والأعمال الدولية – الموقع الالكتروني https://www.droitetentreprise.com/21474/ تاريخ الاطلاع 18.يونيو 2021 على الساعة الخامسة مساءا.