بحوث قانونية

عرض حول الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية

مقدمة:

خص المشرع المغربي التاجر بجملة من الامتيازات وذلك بحكم انفراده عن غيره من أفراد المجتمع بخصوصيات تتماشى وطبيعة أعماله التي تتسم بالسرعة والائتمان.

واهم ما يمكن ذكره في هذا الصدد هو إحداث المشرع للمحاكم التجارية وذلك بمقتضى القانون رقم 95-53 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997،فحسب المادة الخامسة من هذا القانون التي تتحدث عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية،تختص هذه الأخيرة في النظر في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية،وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في نفس المادة . ويقصد بالاختصاص الوعي للمحاكم التجارية تحديد القضايا التي يرجع لهذه المحاكم حق النظر فيها.فالمحاكم لاتختص التجارية إلا بالنزاعات والدعاوى التي أوردها القانون ونص عليها تحديدا[1].

وحتى ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية للنظر في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية،لا بد من توفر شرطين أساسيين.

فما هما هذين الشرطين؟وما هي الإشكاليات التي يمكن أن تطرح أمام المحاكم التجارية عند البث في هذا النوع من الدعاوى؟هذا ما سنحاول معرفته من خلال التصميم التالي:

المطلب الأول:تحقق الصفة التجارية في أطراف النزاع

المطلب الثاني: ارتباط الدعوى بالأنشطة التجارية

[xyz-ihs snippet=”adsenseAkhbar”]

 

المطلب الأول:تحقق الصفة التجارية في أطراف النزاع

ويقصد بهذا الشرط أن يكون كل من المدعي والمدعي عليه في الدعوى تاجرا ، ويستوي أن يكون احد الأطراف أو مجموعهم شخصا طبيعيا أو معنويا[2].

وقد يكون احد الأطراف غير تاجر من حيث المبدأ ،إلا انه متى اعتاد ممارسة الأنشطة التجارية رغم وقوعه في حالة الحظر كالممنوع من ممارسة التجارة،أو التنافي كالموظف العمومي،أو السقوط كمن سقطت عنه الأهلية التجارية بموجب حكم قضائي ،فإنه تثبت له الصفة التجارية إعمالا لنظرية التاجر الفعلي[3].ومن تطبيقات نظرية التاجر الفعلي ما نصت عليه المادة 11 من مدونة التجارة:"يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي".

أما إذا كانت الدعوى بين تاجر وغير تاجر فإن المبادئ العامة التي سطرها المشرع المغربي تقتضي الرجوع لقواعد الاختصاص المتعلقة بالعقود المختلطة.فإذا كان المدعى عليه غير تاجر، فيجب رفع الدعوى ضده أمام المحكمة الابتدائية.وعلى العكس من ذلك إذا كان المدعى عليه تاجرا، فللمدعي الخيار بين مقاضاته أمام المحاكم التجارية أو المحاكم الابتدائية تبعا لمصلحته[4].

لكن يمكن للتاجر وغير التاجر الاتفاق مسبقا على إسناد الاختصاص إلى المحكمة التجارية فيما ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.

من كل ما سبق يجب على المحكمة التجارية أن تتأكد من الصفة التجارية للأطراف النزاع، لكن ما المقصود بالتاجر؟

لم يعرف المشرف المغربي في المدونة الجديدة للتجارة التاجر بصورة صريحة كما فعلت ذلك سابقا المدونة القديمة التي نصت في مادتها الأولى على ما يلي:"كل من زاول الأعمال التجارية واتخذها مهنة معتادة له فهو تاجر".وإنما نص المشرع المغربي فقط على الشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة التاجر،مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الشهر في السجل التجاري التي تأخذ في الوقت الراهن أهمية بالغة[5].

وهذه الشروط تكون مطلوبة التوفر سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين "الفقرة الأولى" أو الأشخاص المعنويين"الفقرة الثانية".

الفقرة الأولى: الأشخاص الذاتية وصفة التاجر

لقد اشترطت مدونة التجارة الجديدة أن صفة التاجر لا تكتسب بالمزاولة العرضية المنفردة ،بل لا بد أن تكتسب هذه الصفة عن طريق الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لأحد الأنشطة المبينة في المادتين 6و7 من مدونة التجارة أو لما يماثل هذه الأنشطة كما تنص على ذلك المادة 8 من المدونة.

فالأنشطة الواردة في المادة 6 من مدونة التجارة والتي تكتسب بممارستها الاعتيادية أو الاحترافية صفة التاجر وهي 18 نشاطا تتعلق كلها بالأعمال التجارية البرية.

أما الأنشطة التجارية المبينة في المادة 7 من مدونة التجارة،والتي تكتسب بممارستها الاعتيادية أو الاحترافية صفة التاجر،فتتعلق بالأعمال التجارية البحرية والجوية.

وتجدر الإشارة أن التعداد الوارد في هاتين المادتين (6و7) لم يرد على سبيل الحصر،بدليل أن المادة 8 من مدونة التجارة تنص على انه:"تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6و7".

كما ينبغي أن تكون ممارسة النشاط التجاري باسم التاجر شخصيا ولحسابه.كما يلزم أن يكون العمل التجاري أصليا وأساسيا، أما إذا كان ثانويا فلا يكسب صفة تاجر.

الفقرة الثانية: الأشخاص المعنوية وصفة التاجر

بالرغم من أن نص الفقرة الثانية من المادة5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لا يشير بالاسم إلى الشركات التجارية،فإنه من المتعارف عليه أن الصفة التجارية يمكن أن يكتسبها الشخص المعنوي أسوة بالشخص الذاتي.

فاعتمادا على عموم كلمة التاجر الواردة بالنص، يمكن القول بان المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى الناشئة بين الشركات التجارية بمناسبة ممارستها لنشاطها التجاري.

فالشركات تكسب الصفة التجارية إما اعتمادا على موضعها أو شكلها.

فمن حيث الموضوع تعتبر الشركات تجارية-كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الذاتيين-إذا مارست على سبيل الاعتياد أو الاحتراف إحدى الأنشطة التجارية المشار إليها في المواد 6و7و8 من مدونة التجارة[6].

أما من حيث الشكل فإن اغلب الشركات تعتبر تجارية بحسب شكلها فقط وكيفما كان غرضها مدنيا أو تجاريا،ونقصد هنا شركات المساهمة وذلك حسب المادة الأولى من القانون رقم 95-17.وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك بصريح المادة الثانية من القانون رقم 96-5.

فكل شركة أخذت الشكل الذي يجعلها شركة تجارية ولو كان موضوعها مدنيا،وكل شركة يكون موضعها أو غرضها تجاريا تختص المحاكم التجارية بالفصل في النزاعات القائمة بينها أو بينها و بين المتعاملين معها من التجار الذاتيين.

غير انه يجب ألا تدخل في الاعتبار عند منح الاختصاص للمحاكم التجارية أهمية أو حجم أو قيمة معاملات الشركة،فالعبرة تكون فقط لشكل أو غرض الشركة الذي يجب أن يكون تجاريا.

المطلب الثاني: ارتباط الدعوى بالأنشطة التجارية

يلاحظ وجود الاختلاف بين النصين العربي والفرنسي المنشورين في الجيدة الرسمية،إذ يتحدث النص العربي عن الأعمال التجارية،في حين يتكلم النص الفرنسي عن الأنشطة التجارية[7].

وعموما ما يشترط لاختصاص المحاكم التجارية،إعمالا للبند الثاني من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية،ان تتعلق المنازعة المعروضة عليها بعمل من الأعمال التجارية،ولا يقصد بهذه الأعمال التجارية الأصلية الواردة في المادتين 6و7 من مدونة التجارة فقط.مضافة إليها الأعمال المماثلة هملا بمقتضيات المادة 8،بل أيضا الأعمال التجارية التبعية.

الفقرة الأولى:الأعمال التجارية الأصلية

يقصد بالأعمال التجارية الأصلية تلك المنصوص عليها في المادتين 6و7 من مدونة التجارة،مع إضافة الأعمال المجانسة والمشابهة لها أو التي قد تدخل عن طريق القياس لتوافرها على عناصر ومقومات التجارة من مضاربة ووساطة وتداول ومقاولة وغيرها من المعايير الأخرى.

ولقد جاءت المادة السادسة من مدونة التجارة بالأعمال التجارية البرية وهي كالتالي:

·       شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها.

·       اكتراء المنقولات المادة أو المعنوية من اجل اكترائها من الباطن.

·       شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها

·       التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها

·       النشاط الصناعي أو الحرفي

·       النقل

·       البنك والقرض والمعاملات المالية

·       عملية التامين بالأقساط الثابتة

·       السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة

·       استغلال المستودعات والمخازن العمومية

·       الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها

·       البناء والأشغال العمومية

·       مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار

·       التزويد بالمواد والخدمات

·       تنظيم ملاهي العمومية

·       البيع بالمزاد العلني

·       توزيع الماء والكهرباء والغاز

·       البريد والمواصلات

أما المادة السابعة من مدونة التجارة فقد حددت الأعمال التجارية البحرية والجوية وهي:

·       كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.

·       كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها.

أما المادة الثامنة من مدونة التجارة فجاءت لتوسع من نطاق الأعمال الواردة في المادتين6و7 وذلك حينما اعتبرت أم كل نشاط تجاري يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين المذكورتين يعد نشاطا تجاريا.

وإذا كانت القاعدة أن تختص المحاكم التجارية بالنزاعات القائمة بين التجار بمناسبة أعمالهم التجارية،فإنه يرد استثناء على هذه القاعدة نص عليه المشرع المغربي صراحة في الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية بقوله:"وتستثني من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير".

ولقد فسر البعض هذا الاستثناء بالرغبة التشريعية بعدم إثقال كاهل المحاكم التجارية بهذا النوع من القضايا في وقت يجب فيه أن تتفرغ إلى قضايا أكثر أهمية،بالإضافة طبعا إلى أن المتضرر يفضل سلوك طريق الادعاء المدني التابع للمطالبة بحقوقه وهو ما لا يتأتى له أمام المحاكم التجارية التي ليست لها اختصاصات زجرية[8].

الفقرة الثانية: الأعمال التجارية التبعية

توجد إلى جانب الأعمال التجارية الأصلية،أعمال تجارية بالتبعية.

وهذا النوع من العمل يعتبر مدنيا في الأصل إلا انه نظرا لصدوره عن التاجر وارتباطه بالعمل التجاري،فإنه يكتسب الصفة التجارية بالتبعية وذلك تطبيقا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل.

وقد ابتدعت نظرية التبعية،النظرية الموضوعية في القانون التجاري وذلك للخروج من الجمود الذي أصابها بسبب ادعاءها أن التعداد الوارد في القانون التجاري هو وارد على سبيل الحصر،وانه يمكن القياس عليه إعمالا أخرى،فحاولت إضفاء الصبغة التجارية على إعمال مدنية بطبيعتها نظرا لصدورها عن التاجر وارتباطها بالعمل التجاري.

ولم يغب عن المشرع المغربي في المدونة الجديدة للتجارة الإشارة إلى هذه الأعمال التجارية بالتبعية وذلك عندما نصت في المادة العاشرة على ما يلي:

"تعتبر تجارية كذلك،الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك".

فالتاجر الذي يشتري سيارة لأغراضه الشخصية يقوم بعمل مدني .أما إذا اشترى هذه السيارة لأغراض مهنية،فإن عمله يكون تجاريا بالتبعية[9].

ولقد طرحت إشكالية اختصاص المحاكم التجارية للبث في الدعاوى المرتبطة بالعمل غير المشروع للتاجر،كعمل تجاري تبعي،وذهب الاجتهاد القضائي المقارن أن الأعمال التقصيرية تعتبر من قبيل الأعمال التجارية إذا ما اقترفها التاجر بمناسبة نشاطه التجاري ورتب عنها القانون التزاما،كأشباه العقود:مثل استرداد ما دفع بغير حق بين التجار،حيث تعتبر الدعوى ذات طابع تجاري،وكذلك دعوى الإثراء بدون سبب،إذا كان الإثراء بفعل الممارسة التجارية(الفصل 76 من قانون الالتزامات والعقود).

وكالفضالةبمناسبة أعمال تجارية(الفصول 943و958 من قانون الالتزامات والعقود)،أو طلب التعويض عن الحوادث الناجمة عن النقل بواسطة السفن البحرية أو النهرية العائدة للتاجر،ونفس الشيء بالنسبة لمسؤولية الناقل الجوي.

وكذلك الشأن بالنسبة لقضايا المنافسة غير المشروعة،وبصفة عامة القضايا المرتبطة بالملكية الصناعية.ولقد ثار نقاش بخصوص هذا الآمر،لان ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بالملكية الصناعية يعطي الاختصاص بشان الملكية المذكورة إلى المحكمة الابتدائية،ولم ينص قانون إحداث المحاكم التجارية على إسناد الاختصاص بشان ذلك إلى المحكمة التجارية.إلا أن المحكمة التجارية تبقى صاحبة الاختصاص للنظر في هذا النوع من النزاعات على أساس أن هذا الأخير يعني أطرافا تتمتع بالصفة التجارية استنادا إلى نظرية التبعية.

كذلك تختص المحاكم التجارية استنادا إلى المادة العاشرة من مدونة التجارة التي تتحدث عن الأعمال التجارية التبعية،في دعاوى المسؤولية المدنية للتاجر عن خطأ مستخدميه بمناسبة ممارسة للتجارة وفق ما يقرره الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود،ما لم يتعلق الأمر بحادثة سير أو حادثة شغل[10].

خاتمة:

لقد كانت فلسفة المشرع في منحه الاختصاص للبث في الدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية خضوع هذا النوع من الدعاوى لقضاء متخصص سمته السرعة التي تتطلبها الحياة التجارية وبقواعد مسطرية تتلاءم وخصوصية هذا المجال.

إلا انه يلاحظ أن المشرع حاول أن يحصر الفئات التي من الممكن لها الاستفادة من مزايا هذا القضاء، وذلك في طائفة التجار فقط،والحال انه قد مر معنا انه من الممكن للطرف المدني أن يقاضي خصمه التاجر أمام المحكمة التجارية عوضا عن المحكمة الابتدائية،أو في حالة اتفاقهما عل عرض النزاع الذي يمكن أن ينشأ بينهما بسبب عمل من أعمال التاجر على المحكمة التجارية استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

ففي هذه الحالة سيجد الطرف المدني نفسه ملزما إذا أراد إتباع المسطرة المتبعة أمام المحاكم التجارية من التي تفرض رفع الدعوى بمقال موقع عليه من طرف محامي مسجل في هيأة من هيئات المحامين بالمغرب،عكس المسطرة أمام المحاكم الابتدائية التي لا تستلزم تنصيب محام،وهذا يشكل في نظرنا عائقا يحد من استفادة الطرف المدني من مزايا القضاء التجاري.

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

 

–         د.عز الدين بنسني،دراسات في القانون التجاري المغربي الجزء الأول،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،طبعة 2001

–         دليل المحاكم التجارية والاختصاص والمسطرة،تقديم عمر عزيمان،منشورات وزارة العدل،سلسلة الدلائل والشروح القانونية مطبعة الفضالة المحمدية،الطبعة الاولى2000.

–         الأستاذ محمادي لمعكشاوي،الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية والإدارية بالمغرب،مقال منشور بمجلة الإشعاع،العدد 36 سنة 2009.

–         الأستاذ عبد السلام الزوير،الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وإشكالاته العملية،نشر وتوزيع مكتبة دار السلام الرباط،نونبر 2004.

–         الأستاذ صابر محمد،الدفع بعدم الاختصاص النوعي،أمام المحاكم التجارية وعلاقته بالنظام العام، مقال منشور بمجلة المنتدى،العدد الأول سنة 1999.

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

مقدمة…………………………………………………………………………….01

المطلب الأول: تحقق الصفة التجارية في أطراف النزاع………………………………………02

الفقرة الأولى: الأشخاص الذاتية وصفة التاجر…………………………………………….03

الفقرة الثانية:الأشخاص المعنوية وصفة التاجر……………………………………………..04

المطلب الثاني: ارتباط الدعوى بالأنشطة التجارية………………………………………….05

الفقرة الأولى: الأعمال التجارية الأصلية…………………………………………………05

الفقرة الثانية: الأعمال التجارية التبعية…………………………………………………..07

خاتمة……………………………………………………………………………..10

لائحة المراجع………………………………………………………………………11

الفهرس……………………………………………………………………………12

 

 


  الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية والإدارية بالمغرب،مقال الأستاذ محمادي لمعكشاوي"منشور بمجلة الإشعاع العدد36 سنة2009ص115[1]

  عبد السلام الزوير:"الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وإشكالاته العلمية" نشر وتوزيع مكتبة دار السلام الرباطنونبر2004 ص2829.[2]

  صابر محمد:"الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية وعلاقته بالنظام العام" مقال منشور بمجلة المنتدى العدد الأول سنة 1999[3]

ص90

  عز الدين بنستي:"دراسات في القانون التجاري المغربي" الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاءطبعة 2001ص78.[4]

  د.عز الدين بنستي:مرجع سابق ص183.[5]

  الأستاذ محمادي لمعكشاوي:مرجع سابق ص119.[6]

  صابر محمد :مرجع سابقص89[7]

  صابر محمد :مرجع سابق :ص91.[8]

  د.عز الدين بنستي:مرجع سابق ص171172.[9]

  دليل المحاكم التجارية والاختصاص والمسطرة،منشورات وزارة العدل،سلسلة الدلائل والشروح القانونيةتقديم عمر عزيمان مطبعة الفضالة[10]

المحمدية،الطبعة الأولى 2000.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى