الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض: تأمين بحري – التأمين عن الحريق ‐ استرجاع مصاريف النقل
20 سبتمبر, 2018
قرار محكمة النقض عدد 736 بتاريخ 19 ماي 2011 في الملف التجاري عدد 2011/1/3/306
مسؤولية الناقل البحري عملا بمقتضيات المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 لا تخص إلا العوار والخصاص الذي يلحق البضاعة وهي تحت عهدته، فهي لا تشمل الخسارة التي يتكبدها المرسل إليه جراء تحمله مصاريف أديت عن البضاعة المعيبة.
وما دام العوار اللاحق بالبضاعة المنقولة بسبب الحريق عوض عنه المرسل إليه من طرف مؤمنه، فإن مصاريف الجمرك ورسوم مكتب استغلال الموانئ والتعشير والنقل وإيداع البضاعة وسحبها وما شابه ذلك و التي تؤدى دائما من قبل المرسل إليه مقابل استيراده البضاعة وسحبها وإفراغ ها سواء تضررت البضاعة أم تم إفراغها سليمة، لا تندرج ضمن الأضرار المعوض عنها بمقتضى عقد التأمين.
للتحميل: قرار محكمة النقض 736