مدى فعالية دور الهيئات الإنسانية في نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني.
الأستاذ : بوجاني عبد الحكيم.
أستاذ بالمركز الجامعي لولاية عين تموشنت، وعضو في المخبر المتوسطي للدراسات القانونية في كلية الحقوق جامعة تلمسان.
باحث في الدكتوراه تخصص القانون الخاص.
ملخص البحث:
إن إلزامية نشر قواعد القانون الدولي الإنساني هي مهمة الجميع، و خاصة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لاهاي لسنة 1899 و اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، و الذي تعهدت الأطراف فيه بنشر نص اتفاقية جنيف على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم و الحرب ،و تعهدت أن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري و المدني.
و إلى جانب هذه الدول، فقد جعلت بعض الهيئات الإنسانية على عاتقها بنشر مبادئ و قواعد القانون الدولي الإنساني، و تشمل بالخصوص اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الجمعيات الوطنية للصليب و الهلال الأحمرين، و كذلك اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وعليه نطرح الإشكال التالي : ماهو الدور الفعلي والحقيقي للهيئات الإنسانية في نشر القانون الدولي الإنساني؟
مقدمة:
يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه: ” مجموعة المبادئ و القواعد المتفق عليها دوليا و التي تهدف إلى الحد من استخدام العنف أثناء النزاعات المسلحة عن طريق حماية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها و الجرحى و المصابين و الأسرى و الأعيان المدنية و كذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرا على الأعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكري”[1].
و يسعى بذلك القانون الدولي الإنساني[2]، إلى التخفيف من حدة الآلام الناجمة عن النزاعات المسلحة عن طريق المبادرة بأسرع ما يمكن لتوفير الحماية و تقديم المساعدات اللازمة للفئات المشمولة بالحماية ، و كما يقال الوقاية خير من العلاج يعتبر نشر القانون الدولي الإنساني و التربية على مبادئه أهم وسيلة لتفادي هذه الكوارث .
و قد دعت إلى نشره أول مرة اتفاقية لاهاي لسنة [3]1899 إلى أن جاءت اتفاقيات جنيف و البرتوكولان الملحقان بها لسنة 1977 و التي تشكل الدعامة الرئيسية للقانون الدولي الإنساني بل و نشره حيث جاء في المادة 80 من البروتوكول الأول للاتفاقية ” تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة و أطراف النزاع دون إبطاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات و هذا البروتوكول ، و تصدر الأطراف السامية المتعاقدة و أطراف النزاع الأوامر و التعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات و هذا البروتوكول “.
فالدول هي المعنية بالدرجة الأولى في نشر القانون الدولي الإنساني[4]، فما دامت قبلت بالاتفاقية فعليها تطبيقها بل و نشرها و التعاون مع الهيئات التي تساهم في نشر القانون الدولي الإنساني و هي كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الجمعيات الوطنية للصليب و الهلال الأحمرين، و كذلك اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
و عليه نطرح الإشكال التالي : ما مدى فعالية هذه الهيئات في نشر القانون الدولي الإنساني ؟
للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى مبحثين، حيث سنتكلم في المبحث الأول عن أهم هيئة ساهمت و لا زالت تساهم حتى الآن في نشر القانون الدولي الإنساني و هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أما بالنسبة اللمبحث الثاني فسنتكلم عن الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر و اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
المبحث الأول
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر راعيا مهما للقانون الدولي الإنساني بل و حارسه ، إلا أنها ليست ضامنة لهذا القانون لأنها هيئة تحقيق أو تحكيم[5]، فهي جهاز دولي ذو هدف إنساني يتمثل في حماية ضحايا النزاعات الدولية و الكوارث الطبيعية و البشرية.[6]
و تعتبر هذه اللجنة صاحبة المبادرة في اقتراح اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1864 و الخاصة بتحسين أحوال الجرحى و المرضى بالجيوش في الميدان؛ و منذ ذلك الحين و اللجنة تكرس جهودها في تطوير القانون الدولي الإنساني في ظل تطور المنازعات الدولية و غير دولية.[7]
و لقد فوّض المجتمع الدولي للأمم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتطوير و نشر القانون الدولي الإنساني ، و ذلك من خلال اتفاقية جنيف الصادرة في 12 أوت 1949 و بروتوكوليها الإضافيان الصادران في فيفري 1977 ، و بموجب المادة 5-4 (أ) من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر[8].
و بالفعل أدت اللجنة الدولية دورا جبارا في مجال نشر القانون الدولي الإنساني لمنع انتهاكه و ذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية و الإقليمية ، و لعل من أبرز أمثلة مهامها في هذا المجال ما يلي:
– حيث قامت اللجنة بتقديم حلقات دراسية عديدة ، منها تلك التي نظمت للدبلوماسيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك و التي خصصت لمنظمة الدول الأمريكيةOAS في واشنطن سنة 1983 و في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في 1991 و تلك الخاصة بمنظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا في 1994.[9]
– نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أواخر التسعينيات برامج نشر مشابهة للدبلوماسيين و الموظفين في منظمة الأمن و التعاون الأوروبية ، و الإتحاد الأوربي ، و المنظمات الإقليمية الفرعية مثل الجماعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و جماعة إفريقيا الجنوبيةSADC[10].
و قد جاء في وثيقة صادق عليها الخبراء الحكوميين العرب المنعقد في أبو ظبي 2012- 2013 خطة إقليمية لنشر القانون الدولي الإنساني و ذلك تواصلا مع قرارات المؤتمر الدولي 31 للصليب الأحمر المنعقد في جنيف من 28/11/2011 إلى 1/12/2011 و جاء فيه فيما تعلق بنشر القانون الدولي الإنساني:
– مواصلة الأنشطة الوطنية والإقليمية الخاصة بنشر القانون الدولي الإنساني بين سلطات الدولة المعنية، و بصفة خاصة القضاة و أعضاء النيابة العامة و القضاء العسكري و الأوساط الدبلوماسية و البرلمانين.
– مواصلة الجهود الرامية إلى إدراج القانون الدولي الإنساني ضمن برامج التدريب العسكرية و ضمن برامج التعليم المدنية.
– العمل على إدراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني و القوانين ذات الصلة في برامج تدريب قوات الأمن.
– حث اللجان الوطنية على مواصلة برامج نشر القانون الدولي الإنساني في أوساط الإعلاميين و منظمات المجتمع المدني …. الخ.
و جاء في خطة العمل الإقليمية في مجال القانون الدولي الإنساني للبرلمانين العرب المنعقد في القاهرة في 4 و 6 مايو 2010 ما يلي:
– دعوة البرلمانات العربية إلى مواصلة إعداد برامج خاصة لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني بين أعضاء كل برلمان و العاملين به …الخ
– إعداد نشرات مبسطة للتعريف بالقانون الدولي الإنساني و دور البرلمانين في هذا الشأن بالتنسيق بين الاتحاد البرلماني العربي و اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– حث الجهات الحكومية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني على التعريف به على نطاق واسع و مواصلة نشر ثقافة هذا القانون في الأوساط التعليمية و المعاهد التدريبية المتخصصة.[11]
كذلك من أجل نشر القانون الدولي الإنساني تقوم اللجنة بشراكات مع الجامعات و ذلك من خلال إعداد دورات تدريبية حول القانون الدولي الإنساني و ذلك بتدريب المدربين أي الأساتذة .
كذلك تقوم بتنظيم ورشات عمل و ندوات و مؤتمرات معينة لبحث القضايا الراهنة ذات الصلة و أن تكون موجهة إلى من لديهم معرفة بهذه المادة ، كما تنظم اللجنة أنشطة أخرى للطلبة من بينها مسابقات لكتابة المقالات بالإضافة إلى دورات تدريبية و مؤتمرات دولية و إقليمية في الجامعات.[12]
وعلينا ألا ننسى الدور المهم للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجان الوطنية في نشر وتعزيز مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني؛ وهو ما سيتم التطرق إليه في المبحث الموالي.
المبحث الثاني :
الجمعيات الوطنية للصليب و الهلال الأحمرين و اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني
صحيح أن الجمعيات الوطنية للصليب و الهلال الأحمرين و اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني ليست بقيمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، إلا أن لها أهمية كبيرة في نشر القانون الدولي الإنساني خاصة على المستوى الوطني ، إذ تعتبر وسيلة ضغط وطنية على الدول للمساهمة في التوعية و نشر القانون الدولي الإنساني بل و تنفيذه.
وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: في المطلب الأول سيتم التطرق إلى مفهوم الجمعيات الوطنية لكل من الهلال الأحمر والصليب الأحمر وإبراز دورها في نشر القانون الدولي الإنساني، أما في المطلب الثاني فسيتم دراسة اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني وإبراز دورها أيضا في هذا الموضوع.
المطلب الأول:
الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر
إنّ هذه الجمعيات هي منظمات وطنية تعمل داخل بلدانها مستقلة في أنشطتها التطوعية[13]، و قد نظمها المؤتمر الدولي الخامس و العشرون في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر في أكتوبر 1986 بحيث وضع لها أسس و شروط.[14]
على عكس اتفاقية جنيف التي لم تتكلم عن دور هذه الجمعيات الوطنية في نشر القانون الدولي الإنساني و إنما تكلمت عنها بصفة غير مباشرة في بعض مواد الاتفاقيات الأربع و البرتوكول الأول[15]، و تعد قرارات المؤتمرات الدولية للصليب و الهلال الأحمرين[16]النظام القانوني للجمعيات الوطنية في عملية النشر من خلال دور هذه الجمعيات في حث الحكومات على نشر القانون الدولي الإنساني على مستوى الإعلام و المدارس العسكرية و المدنية و تشكيل لجان وطنية و التعاون مع اللجنة الدولية في هذا المجال.[17]
و قد نص النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس و العشرين بجنيف في أكتوبر 1986 في الجملة الثالثة من المادة الثالثة الفقرة الثانية حيث جاء فيها ” … تنشر القانون الدولي الإنساني و تساعد حكوماتها في نشره ، و تتخذ المبادرات في هذا المضمار و تنشر مبادئ الحركة و مثلها العليا و تساعد الحكومات التي تنشرها أيضا ، و هي تتعاون كذلك مع حكوماتها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني و تأمين حماية شارتي الصليب الأحمر و الهلال الأحمر “.
فإذا كان هذا هو واقع الحال بالنسبة للجمعيات الوطنية لكل من الهلال الأحمر والصليب الأحمر وهذا هو دورها في نشر القانون الدولي الإنسان، فما هو الحال بالنسبة للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وما هو دورها الحقيقي في نشر القانون الدولي الإنساني؟ وهو ما سيتم التطرق إليه في المالطلب الموالي.
المطلب الثاني:
اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني
هذه اللجان تعتبر آلية مهمة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الداخلي لكل دولة و رغم أنه غير إلزامية للدول في إنشائها إلا أن هناك من الدول من قامت بوضعها لنشر و تدعيم القانون الدولي الإنساني كاليمن و الأردن ، و كذلك الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-163 الصادر بتاريخ 4 جوان 2008.[18]
و يترأس هذه اللجنة في الجزائر وزير العدل حافظ الأختام ، و تتكون من 19 ممثل لمختلف الوزارات و خمس هيئات معنية بالقانون الدولي الإنساني[19]، و هي الهلال الأحمر الجزائري و الكشافة الإسلامية الجزائرية و اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان ، و من مهام هذه اللجنة حسب المادة 3 من المرسوم 08-163 :
– اقتراح المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني؛
– تنظيم لقاءات و منتديات و ندوات ذات الصلة بهذا القانون؛
-اقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني؛
– القيام بكل الدراسات و إجراء كل عمليات التقييم و التدقيق الضرورية لأداء مهامها؛
– ترقية التعاون و تبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية و الدولية العاملة في هذا المجال؛
– تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى[20] .
و يعود أصل وجود هذه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى المؤتمر الدولي 24 للصليب الأحمر المنعقد بتاريخ 1981 بمدينة “مانيلا”، و الذي تم فيه دعوة الجمعيات الوطنية و تحميلها مسؤولية تقديم المساعدات لحكومات بلدانها من أجل إنشاء هذه اللجان و أعيد التأكيد على ضرورة إنشائها في القرار الخامس الصادر عن المؤتمر الدولي 25 للصليب الأحمر المنعقد في سنة 1986.[21]
الخـاتمة:
إن نتيجة القصور الدولي في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني ظهرت هيئات إنسانية تعمل على معالجة نتائج هذه الانتهاكات على المستوى الميداني غير أنها اكتشفت أن الأمر لا يكتفي بمعالجة النتائج و إنما يجب الوقاية منها و ذلك بنشر القانون الدولي الإنساني و بالفعل كان لها دور كبير في نشر هذا القانون غير أن جهودها في هذا المجال لن تكون لها قيمة إذا ما رفضت الدول التعاون معها .
فنشر القانون الدولي الإنساني ليس بالأمر الهين و يحتاج لدعم مالي كبير للقيام بالمؤتمرات والمنشوران و التدريبات و تنظيم إداري محكم لسد ثغرة الجهل بهذا القانون، فصحيح أن الهيئات الإنسانية لعبت دور كبير على المستوى الميداني في الحروب و الكوارث الطبيعية للتخفيف من معاناة المتضررين غير أنها لا زالت قاصرة نوعا ما عن نشر القانون الدولي الإنساني الذي يجب أن يصبح عادة اجتماعية و دولية لا يتم خرقها مهما كانت الظروف.
قائمة المصادر و المراجع :
أولا- الكتب:
1- سعد الله عمر ، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، المكتبة القانونية ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ، 1997 ، ص. 43- 44.محمد نور فرحات ، تاريخ القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان .
2- مفيد شهاب ، دراسات القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، دار المستقبل، القاهرة ، 2000 .
ثانيا- أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير:
1- أطروحات الدكتوراه:
1- رقية عواشرية ، حماية المدنين و الأعيان المدنين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2011 .
2- فليج غزلان ، المركز القانوني للأفراد أثناء اللاسلم في القانون الدولي ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 2013- 2014 .
2- مذكرات الماجستير:
1- أحسن كمال ، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر ، مذكرة ماجستير في قانون التعاون الدولي ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 2011 .
2- جمال رواب ، الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني ، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي الدولي ، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 2006 .
3- عليوه سليم ، حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية ، ماجستير في القانون الدولي الإنساني ، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 2010 .
4- لعور حسان حمزة ، نشر القانون الدولي الإنساني ، مذكرة ماجستير في القانون الدولي الإنساني ، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 2009 .
ثالثا- المقالات و التقارير:
1- اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الجامعات ” معا من أجل نشر القانون الدولي الإنساني ” ، منشورات تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، الطبعة الأولى ، 2009 .
2- مجلة الإنساني ، العدد 32 ، مجلة تصدر عن الصليب الأحمر الدولي.
3- محمد طراونة ، التجربة الأردنية في نشر القانون الدولي الإنساني ، مجلة موارد ،مجلة تصدر عن منظمة العفو الدولية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، العدد 12 ، 2009 .
4- التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي ، 2010- 2011 .
رابعا- مواقع الأنترنت:
1- موقع المنظمة العربية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر، الموقع: www.arabrcr.org/…/
Interrational-red-cross/Principies.aspx
2- موقع وزارة العدل: arabic.mjustice.dz /p=dpresse :461
خامسا-القوانين:
1- المرسوم الرئاسي، رقم 08- 163 ، المؤرخ في 29 جمادى الأولى 1429 الموافق لـ 4 جوان 2008، الجريدة الرسمية ، العدد 29.
[1] – أنظر ، محمد نور فرحات ، تاريخ القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، مفيد شهاب ، دراسات القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، دار المستقبل ، القاهرة ، 2000 ، ص.84.
[2] – يستعمل البعض عبارتي قانون جنيف و قانون لاهاي للدلالة عن القانون الدولي الإنساني ، حيث تشكل اتفاقيات جنيف لسنة 1949 و البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 ، المصادر الأساسية لقانون جنيف
[3] – أنظر ، سعد الله عمر ، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، المكتبة القانونية ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ، 1997 ، ص. 43- 44.
[4] – أنظر ، جمال رواب، الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني ، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي الدولي ، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 2006 ، ص.146.
[5] – أنظر، رقية عواشرية ، حماية المدنين و الأعيان المدنين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2011 ، ص.375.
[6] – أنظر ، فليج غزلان ، المركز القانوني للأفراد أثناء اللاسلم في القانون الدولي ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 2013- 2014 ، ص.143.
[7] – و يرجع تاريخ اللجنة الدولية للصليب الأحمر يبدأ منذ منتصف القرن 19 حيث كان الجنود الجرحى في ميدان القتال يعانون ظروفا بالغة السوء و كانت الرعاية التي يتلقاها الجرحى جد قديمة و غير قادرة كما كانت المستشفيات عرضة للقصف و التدمير.
و أمام هذه الأوضاع بادر رجل أعمال من مدينة جنيف السوسرية و يدعى ” هنري دونان ” إلى مساعدة الجرحى و المرضى مع غيره من المتطوعين و ذلك خلال معركة سولفرينو SOLFRINO بين فرنسا و النمسا سنة 1859 ، و قد دونت تجربته في كتاب عنوانه ” تذكار سولفرينوا ” سنة 1864 و قد أشار في كتابه إلى ضرورة إبرام معاهدة تبين عمل هذه الهيئة ؛ أنظر ، مجلة الإنساني ، العدد 32 ، مجلة تصدر عن الصليب الأحمر الدولي ، ص.40.
و في سنة 1863 قان مجموعة من مواطني جنيف ، و على رأسهم ” هنري ” بإنشاء اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى و التي تهدف:
1- إنشاء جمعيات وطنية لإسعاف الجرحى في الحرب.
2- إبرام معاهدة تنظم عمل هذه الجمعيات.
و بعد ذلك أصبح اسم اللجنة ” اللجنة الدولية للصليب الأحمر ” ، و قد ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني ، و من ثم أصبحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤسسة إنسانية مستقلة ذات طابع دولي لا بسبب تركيبها و لكن بسبب المهام التي تقوم بها ، كما تتمتع بحصانة دبلوماسية؛ أنظر، فليج غزلان ، المركز القانوني للأفراد أثناء اللاسلم في القانون الدولي ، المرجع السابق ، ص.144.
[8] – أنظر ، أحسن كمال ، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر ، مذكرة ماجستير في قانون التعاون الدولي ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 2011 ، ص.25.
[9] – أنظر ، عليوه سليم ، حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية ، ماجستير في القانون الدولي الإنساني ، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 2010 ، ص.141.
[10] – عليوة سليم ، نفس المرجع ، ص.141-142.
[11] – أنظر ، التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي ، 2010- 2011 ، ص.11 حتى 21.
– [12] أنظر ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الجامعات ” معا من أجل نشر القانون الدولي الإنساني ” ، منشورات تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، الطبعة الأولى ، 2009 ، ص.01.
[13] – أنظر ، موقع المنظمة العربية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر، الموقع: www.arabrcr.org/…/ Interrational-red-cross/Principies.aspx
[14] – و نصت المادة 5 الفقرة 2 (ب) على الشروط التي يجب توفرها في الجمعيات و هي :
1- أن تكون الجمعيان منشأة في أراضي دولة مستقلة تسري فيها اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان .
2- أن تكون الجمعية الوطنية الوحيدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في هذه الدولة و أن يديرها جهاز مركزي له وحدة صلاحية تمثيلها لدى العناصر الأخرى للحركة .
3- أن تعترف بها حكومة بلدها الشرعية حسب الأصول على أساس اتفاقيات جنيف و التشريع الوطني باعتبارها جمعية إغاثة طوعية، معاونة للسلطات العامة في المجال الإنساني.
4- أن تتمتع بوضع مستقل يتيح لها ممارسة نشاطها وفقا للمبادئ الأساسية للحركة .
5- أن تستخدم اسم و شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وفقا لاتفاقيات جنيف.
6- أن يكون لها تنظيم يسمح لها بأداء المهام المحددة في نظامها الأساسي ، بما في ذلك الاستعداد في وقت السلم للمهام التي تقع عليها في حالة النزاع المسلح.
7- أن تغطي بأنشطتها أراضي الدولة بأكملها.
8- أن تستقطب متطوعيها و موظفيها دون تميز بسبب العرق أو الجنس أو الطبقة أو الدين أو الرأي السياسي.
9- أن تلتزم بهذا النظام الأساسي و تشارك في التضامن الذي يوحد عناصر الحركة و تتعاون مع هذه العناصر .
10- أن تحترم المبادئ الأساسية للحركة و تسترشد في عملها بمبادئ
[15] – أنظر اتفاقية جنيف الأولى في المواد 26 ، 28، 44 و اتفاقية جنيف الثانية المواد 24 ، 25 ، 41 و اتفاقية جنيف الثالثة المادة125 اتفاقية جنيف الأربع المواد 25 ، 30 ، 63 ، 124 و البرتوكول الأول المواد 4، 5.
[16] – أنظر ، لعور حسان حمزة ، نشر القانون الدولي الإنساني ، مذكرة ماجستير في القانون الدولي الإنساني ، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 2009 ، ص.143.
[17] – أحسن كمال ، آليات تنفيد القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر ، المرجع السابق ، ص.26؛ أنظر ، محمد طراونة ، التجربة الأردنية في نشر القانون الدولي الإنساني، مجلة موارد ،مجلة تصدر عن منظمة العفو الدولية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، العدد 12 ، 2009 ، ص. 31.
[18] – أنظر ، المرسوم الرئاسي ، رقم 08- 163 ، المؤرخ في 29 جمادى الأولى 1429 الموافق لـ 4 جوان 2008 ، الجريدة الرسمية ، العدد 29.
[19] – أنظر ، موقع وزارة العدل: arabic.mjustice.dz /p=dpresse :461
[20] – أحسن كمال ، آليات تنفيد القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر ، المرجع السابق ، ص.28.
[21] – أحسن كمال ، آليات تنفيد القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر ، المرجع السابق ، ص.26.