القانون العقاريفي الواجهة

الاختصاص القضائي في منازعات تسوية الاراضي والمياه في فلسطين

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الاختصاص القضائي في منازعات تسوية الاراضي والمياه في فلسطين

التسوية — الاختصاص القضائي في منازعات تسوية الاراضي والمياه في فلسطين في ضوء احكام قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م Jurisdiction in land and water se…

الاختصاص القضائي في منازعات تسوية الاراضي والمياه في فلسطين

في ضوء احكام قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م

Jurisdiction in land and water settlement disputes in Palestine

In light of the provisions of the Land and Water Settlement Law No. 40 of 1952

الدكتور. باسل زكريا مطلق عيايدة

دكتوراه في القانون الخاص

محامٍ نظامي لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/ فلسطين

الملخص

يتناول هذا البحث مسألة الاختصاص القضائي في منازعات تسوية الأراضي والمياه، باعتبارها من أكثر المنازعات تعقيدًا نظرًا لارتباطها الوثيق بحقوق الملكية، الاستقرار العقاري، والتنمية الاقتصادية. وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في الحاجة إلى تحديد جهة القضاء المختصة بالفصل في النزاعات، سواء أثناء مرحلة التسوية أو بعد الانتهاء منها، لضمان حماية الحقوق العينية وتحقيق الأمن العقاري.

ويهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لاختصاص الجهات القضائية في هذه المنازعات، مع التركيز على حدود اختصاص المحاكم النظامية، القضاء الإداري، والجهات شبه القضائية المختصة بالتسوية. كما يناقش البحث طبيعة أعمال التسوية القانونية، ومدى تأثير تصنيفها بين أعمال إدارية أو قضائية على تحديد جهة الاختصاص.

ويركز البحث على الإشكاليات العملية التي تثار عند تنازع الاختصاص، مثل حجية قرارات التسوية، الطعن بعد انتهاء المدد القانونية، التعارض بين السجل العقاري والأحكام القضائية، وأثر انتهاء أعمال التسوية على الولاية القضائية. ويعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية ذات الصلة والاجتهادات القضائية، مع إبراز التجارب العملية في تطبيق القانون.

ويخلص البحث إلى أن توحيد المعايير التشريعية لتحديد الاختصاص القضائي يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الأمن القانوني، وحماية الحقوق العينية، وتحقيق استقرار الملكية العقارية. كما يؤكد أهمية التنسيق بين محاكم التسوية والمحاكم النظامية والقضاء الإداري للحد من تضارب الأحكام، وضمان فعالية التقاضي، ودعم التنمية الاقتصادية المرتبطة بالملكية العقارية.

الكلمات المفتاحية: الاختصاص القضائي، تسوية الأراضي، تسوية المياه، المنازعات العقارية، تنازع الاختصاص.

Abstract

This research addresses the issue of judicial jurisdiction in land and water settlement disputes, considered among the most complex disputes due to their close connection to property rights, real estate stability, and economic development. The importance of studying this topic lies in the need to determine the competent judicial authority to adjudicate disputes, both during and after the settlement process, to ensure the protection of property rights and achieve real estate security.

The research aims to analyze the legal framework governing the jurisdiction of judicial bodies in these disputes, focusing on the limits of jurisdiction of regular courts, administrative courts, and quasi-judicial bodies responsible for settlement. It also discusses the nature of legal settlement procedures and the extent to which their classification as administrative or judicial acts affects the determination of jurisdiction.

The research focuses on the practical problems that arise when jurisdictional disputes arise, such as the binding nature of settlement decisions, appeals after the expiry of legal deadlines, conflicts between the land registry and judicial rulings, and the impact of the completion of settlement procedures on judicial authority. The research employs a comparative analytical approach, examining relevant legal texts and judicial precedents, while highlighting practical experiences in the application of the law. The research concludes that unifying legislative standards for determining jurisdiction is essential for enhancing legal certainty, protecting property rights, and achieving stability in real estate ownership. It also emphasizes the importance of coordination between settlement courts, regular courts, and administrative courts to minimize conflicting rulings, ensure effective litigation, and support economic development related to real estate ownership.

Keywords: Jurisdiction, Land Settlement, Water Settlement, Real Estate Disputes, Conflict of Jurisdiction

المقدمة

تعد منازعات تسوية الأراضي والمياه من المسائل القانونية ذات الطبيعة الخاصة، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية العقارية وما يترتب عليها من آثار قانونية، اقتصادية، واجتماعية. وتنبع أهمية هذه المنازعات من كونها تمس أساس الاستقرار العقاري وحماية الحقوق العينية، كما تؤثر بشكل مباشر على الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية، نظرًا لاعتماد التعاملات العقارية والتصرفات المالية على استقرار الملكية العقارية ووضوح سجلات الأراضي والمياه.

وتبرز أهمية دراسة الاختصاص القضائي في هذه المنازعات لما له من دور جوهري في ضمان حسن سير العدالة، منع النزاعات المتكررة، وتحقيق الاستقرار في المعاملات العقاري. فعدم تحديد جهة القضاء المختصة قد يؤدي إلى تنازع الاختصاص، مما يفتح المجال لاضطراب القرارات القضائية وتعارضها مع السجل العقاري، ويؤثر سلبًا على الأمن العقاري والاقتصاد المحلي.

ويهدف هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لاختصاص الجهات القضائية في منازعات تسوية الأراضي والمياه، مع إبراز الاختصاصات التفصيلية لكل من المحاكم النظامية، القضاء الإداري، ومحاكم التسوية. كما يستعرض البحث الإشكاليات العملية والتطبيقات القضائية التي تنشأ عند تنازع الاختصاص أو بعد انتهاء أعمال التسوية، بما في ذلك حجية القرارات، الطعن بعد فوات المدد القانونية، والتعارض بين السجل العقاري وأحكام القضاء.

ويعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة النصوص القانونية الفلسطينية ذات الصلة، والاجتهادات القضائية في تفسير وتطبيق هذه النصوص، بهدف الوصول إلى استنتاجات وتوصيات عملية وتشريعية تعزز الأمن القانوني، وتحد من تضارب الأحكام، وتضمن استقرار الملكية العقارية في فلسطين

وتكمن إشكالية البحث في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون والاعتراضات المتعلقة بأعمال لجان التسوية وقراراتها، خاصة في ظل تعدد الجهات القضائية وتباين الطبيعة القانونية لأعمال التسوية بين كونها أعمالاً إدارية أو قضائية أو ذات طبيعة مختلطة.

المبحث الأول: الاطار المفاهيمي لنظام تسوية الاراضي والمياه وطبيعته القانونية

يُعد نظام تسوية الأراضي والمياه من أهم الأنظمة القانونية التي اضطلع بها المشرّع لتنظيم الملكية العقارية وإعادة ضبط مراكزها القانونية على أسس من الدقة واليقين. فقد جاء هذا النظام استجابةً لحاجة واقعية وقانونية ملحّة تمثلت في شيوع النزاعات العقارية، وتعدد صور الادعاء بالملكية، وغياب التطابق بين الواقع المادي للعقار ووضعه القانوني في السجلات الرسمية. ومن ثمّ أضحى نظام التسوية أداة تشريعية لإعادة بناء النظام العقاري على قاعدة الحصر الشامل للحقوق العينية والتحقق منها وإثباتها بحجية ملزمة للكافة.

وقد نظّم المشرّع الفلسطيني هذا النظام بموجب قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، الذي وضع إطاراً إجرائياً متكاملاً لأعمال التسوية، محدداً مراحلها وآثارها القانونية، كما عزز البنية المؤسسية لهذا النظام من خلال قرار بقانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه، بما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تحقيق الأمن العقاري ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وإذا كان فهم هذا النظام يقتضي ابتداءً الوقوف على مفهومه وبيان أهدافه التي تجسد فلسفته التشريعية، فإن الإحاطة به تظل ناقصة ما لم يُبحث في طبيعته القانونية، وما يثيره ذلك من إشكاليات تتعلق بتكييف أعمال التسوية وتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عنها. فالتكييف القانوني لهذه الأعمال ليس مسألة نظرية محضة، بل يترتب عليه آثار عملية تتصل بطرق الطعن، وحدود الرقابة القضائية، ومدى حجية القرارات الصادرة في إطارها.

وعليه، يتناول هذا المبحث في مطلبه الأول مفهوم نظام تسوية الأراضي والمياه وأهدافه الجوهرية، تمهيداً لبحث الطبيعة القانونية لأعمال التسوية في المطلب الثاني، وتحليل الاتجاهات الفقهية والقضائية بشأن تكييفها، وصولاً إلى تحديد الوصف القانوني الأدق لها في ضوء التشريع الفلسطيني وأحكامه.

المطلب الأول: مفهوم تسوية الأراضي والمياه وأهدافها

الفقرة الاولى: تعريف تسوية الأراضي والمياه

تُعد تسوية الأراضي والمياه نظاماً قانونياً خاصاً يهدف إلى حصر الحقوق العينية المتعلقة بالأراضي والمياه، والتحقق من أصحابها، وتثبيتها بصورة نهائية في سجلات رسمية تتمتع بالحجية القانونية. وتتم هذه العملية وفق إجراءات إدارية وقضائية محددة يبينها القانون، وتشمل الإعلان عن أعمال التسوية، واستقبال الادعاءات والاعتراضات، والتحقيق فيها، ثم إصدار قرارات تثبت الحقوق أو تعدلها أو تنفيها1.

وتتميز تسوية الأراضي والمياه بأنها إجراء شامل يرد على جميع الحقوق المتعلقة بالعقار ضمن منطقة معينة يُعلن عن خضوعها للتسوية، سواء تعلقت هذه الحقوق بالملكية أو الحقوق المتفرعة عنها كحق الانتفاع أو الارتفاق أو الرهن. كما أنها لا تقتصر على مجرد تسجيل شكلي، بل تقوم على تحقيق موضوعي في أصل الحق المدعى به، بما يمنح القرارات الصادرة عنها حجية قوية في مواجهة الكافة2.

وقد عرفت بعض التشريعات العربية هذا النظام بصورة خاصة3، كما هو الحال في قانون تسوية الأراضي والمياه الذي وضع إطاراً إجرائياً متكاملاً لأعمال التسوية، وكذلك التشريعات المنظمة للتسجيل العقاري في عدد من الدول التي أخذت بنظام السجل العيني4.

ويُستفاد من ذلك أن تسوية الأراضي والمياه تمثل مرحلة تأسيسية لإعادة تنظيم الملكية العقارية على أسس قانونية دقيقة، بما يحقق التطابق بين الواقع المادي والواقع القانوني للعقار.

الفقرة الثانية: أهداف نظام تسوية الأراضي والمياه

يقوم نظام تسوية الأراضي والمياه على جملة من الأهداف الجوهرية التي تعكس فلسفته التشريعية، ويمكن إجمالها فيما يأتي:

اولاً: تثبيت الملكية وتحديد أصحاب الحقوق

يُعد تثبيت الملكية الهدف الأساسي لنظام التسوية، إذ تهدف إجراءاته إلى حسم النزاع حول ملكية العقارات بصورة نهائية بعد التحقق من الأدلة وسماع الاعتراضات. ويترتب على ذلك إصدار قرارات تثبت الحقوق العينية وتُقيد في السجل العقاري، بما يمنحها حجية قانونية ويمنع إعادة المنازعة فيها إلا في أضيق الحدود التي يقررها القانون5.

ويسهم هذا التثبيت في إنهاء حالة الغموض أو التضارب في الادعاءات، خاصة في المناطق التي لم تكن تخضع لنظام تسجيل دقيق أو التي تعتمد على سندات عرفية غير مسجلة.

ثانيا: منع النزاعات والحد من التقاضي

من الأهداف الرئيسية للتسوية تقليل حجم المنازعات العقارية أمام المحاكم، وذلك من خلال حسم جميع الادعاءات المتعلقة بالعقار ضمن فترة زمنية محددة وأمام جهة مختصة. فالتسوية تُعد فرصة قانونية جامعة لعرض جميع الحقوق والاعتراضات، وبعد انتهائها تُغلق أبواب الادعاء بشأن الحقوق التي كان يجب إبداؤها خلالها6.

وبذلك يسهم النظام في تحقيق الاستقرار القانوني، ويحد من الدعاوى المتكررة التي قد تثقل كاهل القضاء وتعرقل استقرار المعاملات.

ثالثاً: تحقيق الأمن العقاري والاستقرار في المعاملات

يُقصد بالأمن العقاري ضمان استقرار الملكية وثباتها بحيث يتمكن الأفراد من التصرف في عقاراتهم بثقة واطمئنان. ويؤدي نظام التسوية دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء سجل عقاري يعكس الوضع القانوني الحقيقي للعقار7.

ويترتب على ذلك تعزيز الثقة في التعاملات العقارية، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل منح الائتمان العقاري، إذ تعتمد المؤسسات المالية على وضوح الملكية وثباتها عند تقديم التمويل. كما ينعكس الأمن العقاري إيجاباً على التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لأعمال تسوية الأراضي والمياه

تثير أعمال تسوية الأراضي والمياه إشكالية قانونية دقيقة تتعلق بتحديد طبيعتها: هل تُعد أعمالاً إدارية تصدر عن جهة تنفيذية، أم أعمالاً قضائية تصدر عن هيئة ذات ولاية قضائية، أم أنها ذات طبيعة مختلطة تجمع بين الوصفين؟

وتبرز أهمية هذا التكييف في أثره المباشر على تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون والمنازعات الناشئة عنها.

ويُعد المرجع الأساسي في هذا المجال هو قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، إلى جانب ما استحدثه قرار بقانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه من تنظيم مؤسسي لأعمال التسوية.

الفقرة الاولى: الاتجاه القائل بالطبيعة الإدارية لأعمال التسوية

يرى أنصار هذا الاتجاه أن أعمال التسوية في أصلها إجراءات إدارية، تستند إلى إعلان إداري ببدء التسوية في منطقة معينة، ويشرف عليها جهاز تنفيذي (دائرة/هيئة التسوية)، ويتولى موظفون إداريون أعمال المسح وجمع الادعاءات وإعداد جداول الحقوق8.

ويستند هذا الاتجاه إلى عدة اعتبارات:

أن بدء التسوية يتم بأمر إداري يُنشر في الجريدة الرسمية.

أن إجراءات المسح والتحقيق الأولي وجمع البيانات تقوم بها جهة إدارية.

أن جدول الحقوق في مراحله الأولى يُعد عملاً تحضيرياً سابقاً على التصديق القضائي.

وبناءً على ذلك، يذهب هذا الاتجاه إلى أن القرارات الصادرة خلال المراحل الإدارية من أعمال التسوية تخضع لرقابة القضاء الإداري من حيث المشروعية، إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون.

الفقرة الثانية: الاتجاه القائل بالطبيعة القضائية لأعمال التسوية

يرى اتجاه آخر أن أعمال التسوية ذات طبيعة قضائية في جوهرها، استناداً إلى أن القانون أنشأ محكمة خاصة تُعرف بمحكمة تسوية الأراضي والمياه، ومنحها صلاحية الفصل في الاعتراضات المتعلقة بالحقوق العينية9.

فالمادة (13) من قانون التسوية تنص على اختصاص محكمة التسوية بسماع الاعتراضات والبت فيها، وهو اختصاص يتضمن:

سماع الخصوم

وزن البينات

إصدار قرارات فاصلة في الحقوق

منح قراراتها حجية قانونية

كما أن القرارات النهائية الصادرة بعد التصديق على جدول الحقوق تُنشئ مركزاً قانونياً نهائياً، وتتمتع بحجية قوية في مواجهة الكافة، وهو ما يُعد سمة من سمات الأحكام القضائية10.

وعليه، يذهب هذا الاتجاه إلى أن الطعن في قرارات محكمة التسوية يتم وفق طرق الطعن القضائية المقررة قانوناً، وليس أمام القضاء الإداري، لأن الأمر يتعلق بفصل في خصومة حول حق عيني عقاري.

الفقرة الثالثة: الاتجاه المختلط (الطبيعة المركبة(

يُعد هذا الاتجاه الأكثر اتزاناً في الفقه الحديث، إذ يميز بين مرحلتين في أعمال التسوية:

مرحلة إدارية تمهيدية: تشمل إعلان التسوية، أعمال المسح، تلقي الادعاءات، إعداد جداول الحقوق الأولية.

مرحلة قضائية: تبدأ عند تقديم الاعتراضات أمام محكمة التسوية، حيث تتحول الإجراءات إلى خصومة قضائية كاملة الأركان.

وبذلك فإن أعمال التسوية لا يمكن وصفها بوصف واحد مطلق، بل هي ذات طبيعة مزدوجة، تتغير بحسب المرحلة الإجرائية محل النظر11.

المبحث الثاني: الاختصاص القضائي في منازعات التسوية

يُعد تحديد الاختصاص القضائي في منازعات تسوية الأراضي والمياه من المسائل الدقيقة التي تثير إشكاليات عملية ونظرية في آنٍ واحد، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لإجراءات التسوية وتداخل عناصرها الإدارية والقضائية. فهذه المنازعات لا تتعلق بمجرد أعمال تنظيمية أو إدارية، وإنما تمس جوهر الحقوق العينية العقارية، وما يترتب عليها من آثار تمس الاستقرار القانوني والاقتصادي للأفراد.

وقد نظم المشرّع الفلسطيني هذه المسألة بموجب قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، الذي أنشأ محكمة متخصصة للنظر في الاعتراضات المتعلقة بأعمال التسوية، وحدد نطاق ولايتها واختصاصها، كما تأثر توزيع الاختصاص بما استحدثه قرار بقانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه من تنظيم مؤسسي لأعمال التسوية. وقد أدى ذلك إلى بروز تساؤلات حول حدود ولاية كل من المحاكم النظامية والقضاء الإداري في هذا المجال، خاصة في الحالات التي تختلط فيها القرارات الإدارية بالإجراءات القضائية.

وتكمن أهمية هذا المبحث في بيان الأساس القانوني لاختصاص المحاكم النظامية بنظر الاعتراضات والطعون المتعلقة بأصل الحق العيني، مقابل اختصاص القضاء الإداري برقابة مشروعية القرارات الإدارية الصادرة أثناء مراحل التسوية، مع تحليل صور التداخل أو التنازع بين الجهتين. فالتحديد الدقيق لجهة الاختصاص لا يحقق فقط حسن سير العدالة، بل يسهم أيضاً في ترسيخ مبدأ الأمن العقاري ومنع تضارب الأحكام.

وعليه، سيتم تناول هذا المبحث من خلال مطلبين رئيسيين:

الأول: اختصاص المحاكم النظامية في منازعات التسوية.

والثاني: اختصاص القضاء الإداري وحدود رقابته، تمهيداً لبحث مسألة تنازع الاختصاص وآليات معالجته.

المطلب الأول: اختصاص المحاكم النظامية ومحاكم التسوية

يشكل اختصاص المحاكم النظامية ومحاكم التسوية حجر الأساس لفهم آلية الفصل في منازعات تسوية الأراضي والمياه في فلسطين، إذ يرتبط بشكل مباشر بطبيعة هذه الأعمال القانونية وأثرها على تثبيت الحقوق العينية وحماية الأمن العقاري. ويقوم هذا الاختصاص على مبدأ الفصل بين المرحلة الإدارية التمهيدية للتسوية والمرحلة القضائية للفصل في الحقوق العينية، مع مراعاة توزيع واضح للولاية بين محاكم التسوية، المحاكم النظامية، والقضاء الإداري.

أولاً: اختصاص محاكم التسوية

أ. الخلفية القانونية

أنشأ المشرّع الفلسطيني بموجب قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 محكمة متخصصة تُعرف بمحكمة تسوية الأراضي والمياه، ومنحها ولاية قضائية للنظر في الاعتراضات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية أثناء مرحلة التسوية. كما أتى قرار بقانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه لتوضيح اختصاص الهيئة والإجراءات المتعلقة بتسوية الأراضي والمياه12.

ب. نطاق الاختصاص

الفصل في الاعتراضات على جدول الحقوق:

تتلقى المحكمة الاعتراضات المقدمة من أصحاب الحقوق أو المتضررين من جداول التسوية.

يشمل ذلك الاعتراض على الملكية، حدود العقار، مساحة العقار، وحقوق الانتفاع أو الرهن أو الشيوع.

تصدر المحكمة قرارات نهائية بعد دراسة الأدلة والمستندات، بما في ذلك شهادات الشهود والمستندات الرسمية، وتكتسب هذه القرارات حجية قضائية قوية13.

الفصل في النزاعات المتعلقة بالحقوق العينية:

تعتبر هذه المنازعات جوهرية لأنها تمس المركز القانوني للمالك.

تضمن المحكمة حماية الحقوق العينية ومنع النزاعات المستقبلية حول الملكية والعقارات المدرجة ضمن جدول التسوية14.

ج. طبيعة الاختصاص

قضائي بحت: يركز على الفصل في النزاعات الموضوعية حول الحق العيني، وليس مجرد مراقبة مشروعية قرار إداري.

المرحلة الإدارية السابقة لتقديم الاعتراضات، مثل المسح وإعداد الجدول، تعتبر أعمالًا إدارية (مأمور التسوية)، بينما الفصل النهائي في الحقوق يدخل ضمن الاختصاص القضائي لممارسة القضاء الموضوعي15.

د. أثر اختصاص محاكم التسوية

يحفظ استقرار الملكية العقارية ويضمن الأمن العقاري.

يمنع ازدواجية التقاضي أثناء مرحلة التسوية، إذ تُمنع المحاكم النظامية الأخرى من الفصل في نفس النزاع أثناء سير أعمال التسوية.

يوفر مرجعية قانونية للسجل العقاري بعد التصديق على جدول الحقوق16.

ثانياً: اختصاص المحاكم النظامية

بعد انتهاء أعمال التسوية وتصديق جدول الحقوق، تنتقل الولاية القضائية إلى المحاكم النظامية العامة وفقاً لقواعد الاختصاص العام17، مع مراعاة ما يلي:

أ. حدود الاختصاص بعد انتهاء التسوية

الحقوق المثبتة:

لا يجوز إعادة الطعن في الحقوق التي تم تثبيتها نهائياً خلال التسوية إلا ضمن حالات محددة في القانون، مثل وجود تزوير أو خطأ جسيم أثر في القرار النهائي.

النزاعات اللاحقة:

تشمل التعاملات القانونية بعد انتهاء التسوية، مثل البيع، الرهن، الإيجار طويل الأمد، القسمة، أو أي تصرفات أخرى تؤثر على العقار.

العلاقة مع القضاء الإداري:

يبقى القضاء الإداري مختصاً بمراقبة مشروعية القرارات الإدارية التي صدرت أثناء التسوية، مثل إعلان منطقة للتسوية أو وقف المعاملات، دون المساس بحقوق الملكية المثبتة.

ب. طبيعة الاختصاص

قضائي، لكنه يمتد فقط إلى النزاعات العقارية بعد انتهاء التسوية، مع احترام الحقوق المثبتة بموجب جدول التسوية.

يضمن حماية التصرفات القانونية اللاحقة وعدم التنازع مع الأحكام النهائية لمحاكم التسوية.

ثالثاً: التفاعل بين محاكم التسوية والمحاكم النظامية

أ. تسلسل الاختصاص

مرحلة التسوية: محاكم التسوية مختصة بالفصل في الحقوق العينية خلال فترة التسوية، وتشمل جميع الاعتراضات المتعلقة بالملكية والحقوق العقارية18.

مرحلة ما بعد التسوية: المحاكم النظامية تختص بالفصل في النزاعات المتعلقة بالتصرفات القانونية اللاحقة، مع احترام القرارات النهائية لمحاكم التسوية.

ب. المعايير الفاصلة بين الاختصاصين

موضوع النزاع: إذا كان النزاع حول أصل الحق العيني، فالاختصاص لمحكمة التسوية؛ أما إذا كان حول التصرفات القانونية بعد التصديق النهائي، فالاختصاص للمحاكم النظامية.

مرحلة النزاع: الأعمال الإدارية السابقة لرفع الاعتراضات (قرارات مأمور التسوية) تدخل ضمن الرقابة القضائية لمحكمة التسوية، كما وان الفصل في الحقوق بعد تقديم الاعتراضات يدخل ضمن اختصاص محكمة التسوية.

حجية القرارات: قرارات محكمة التسوية بعد التصديق نهائية وتتمتع بحجية قضائية، بينما المحاكم النظامية تفصل في نزاعات لاحقة فقط19.

ج. الأثر القانوني والتطبيقي

يحمي هذا التوزيع الأمن العقاري ويضمن استقرار الملكية.

يمنع التداخل والتناقض بين الأحكام الصادرة عن محاكم التسوية والمحاكم النظامية.

يوضح الاجتهاد القضائي حدود دور كل جهة، ويضمن التناسق بين السجل العقاري والقضاء.

المطلب الثاني: الإشكاليات العملية والتطبيقات القضائية في منازعات تسوية الأراضي والمياه

تُعدّ الإشكاليات العملية في منازعات تسوية الأراضي والمياه من أبرز التحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني، نتيجة الطبيعة المركبة لهذه الإجراءات التي تجمع بين الطابع الإداري والقضائي. ويتركز البحث في أربعة محاور رئيسية: حجية قرارات التسوية، أثر انتهاء أعمال التسوية على الولاية القضائية، الطعن بعد المدد القانونية، والتعارض بين السجل العقاري وأحكام القضاء.

الفقرة الاولى: مدى حجية قرارات التسوية

تتمتع قرارات محكمة تسوية الأراضي والمياه بحجية قضائية قوية، وذلك وفقًا للمادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، وتشمل هذه الحجية ما يلي:

حجية نهائية للحقوق العينية:

القرارات التي تثبت الملكية أو تحدد الحقوق العينية تصبح نهائية وملزمة بعد التصديق عليها.

تمنع هذه الحجية إقامة دعاوى متكررة حول نفس الحق أمام محاكم أخرى.

منع ازدواجية التقاضي:

يمنع القانون الطعن في الحقوق نفسها في محكمة أخرى خلال فترة اعتبار القرارات نافذة، ما يحقق الاستقرار القانوني والاقتصادي.

تعزيز الأمن العقاري:

القرارات النهائية توفر مرجعية قانونية للسجل العقاري، وتتيح للملاك والمستثمرين الثقة في التعامل العقاري20.

ملاحظة عملية:

في بعض الحالات، تظهر أخطاء أو مخالفات في إجراءات التسوية، ما يتيح للطعن الاستثنائي في القرارات ولكن لمحكمة التسوية في هذه الحالة الحكم بالتعويض لصاحيب الحق ويراعي في ذلك ان يقدم الاعتراض على الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة خلال سنة واحدة من تاريه صدور الحكم القطعي و إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة (16) من القانون فيحق للشخص الذي لحق به الضرر أن يدعي لدى محكمة التسوية بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش على شرط أن تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق.

الفقرة الثانية: أثر انتهاء أعمال التسوية على الولاية القضائية

بعد انتهاء أعمال التسوية وتصديق جدول الحقوق، تنتقل الولاية القضائية إلى المحاكم النظامية وفقًا للقواعد العامة، مع مراعاة النقاط التالية:

القيود على المحاكم النظامية:

لا يجوز إعادة الطعن في الحقوق المثبتة نهائيًا خلال التسوية إلا وفق طرق الطعن الاستثنائية القانونية.

الفصل في النزاعات اللاحقة:

تشمل النزاعات الناتجة عن التصرفات القانونية بعد انتهاء التسوية، مثل البيع، الرهن، أو الإيجار طويل الأمد21.

أثر عملي:

يضمن الفصل بين مرحلة تثبيت الحقوق ومرحلة التعاملات اللاحقة استقرار الملكية ويمنع تداخل الاختصاص.

الخاتمة

إن دراسة منازعات تسوية الأراضي والمياه تكشف عن الطبيعة المركبة لهذه الإجراءات، التي تجمع بين الطابع الإداري والقضائي، مما يجعل تحديد الاختصاص القضائي بدقة ضرورة أساسية لضمان حماية الحقوق العينية واستقرار الملكية العقارية.

وقد أظهرت الدراسة أن تسوية الأراضي والمياه تهدف إلى تثبيت الملكية، منع النزاعات، وتحقيق الأمن العقاري، وأن نجاح هذا النظام يعتمد على وضوح التشريع ودقة التكييف القانوني لأعمال التسوية، سواء أكانت إدارية تمهيدية أو قضائية.

كما أبرز البحث أن محاكم التسوية تمتلك الاختصاص القضائي المباشر للفصل في الاعتراضات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية خلال مرحلة التسوية، بينما تتولى المحاكم النظامية الفصل في النزاعات المتعلقة بالتصرفات القانونية اللاحقة بعد انتهاء التسوية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية واستقرار السجل العقاري.

كما سلط البحث الضوء على الإشكاليات العملية، ومنها حجية قرارات التسوية، أثر انتهاء أعمال التسوية على الولاية القضائية، الطعن بعد فوات المدد القانونية، والتعارض بين السجل العقاري والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الإشكاليات يتطلب تضافر التشريع الدقيق والرقابة القضائية الفعالة لضمان استقرار الملكية العقارية ومنع النزاعات المستقبلية.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن نجاح نظام تسوية الأراضي والمياه في فلسطين يرتبط بـ:

وضوح التشريعات وتحديثها بما يتوافق مع الواقع العقاري.

تحديد دقيق للاختصاص القضائي بين محاكم التسوية والمحاكم النظامية وصلاحيات مامور التسوية.

فعالية الاجتهاد القضائي في معالجة النزاعات وحل التعارضات بين القرارات والسجل العقاري.

وفي الختام، فإن تسوية الأراضي والمياه تمثل أداة قانونية محورية لتحقيق الأمن العقاري، وحماية الحقوق العينية، والاستقرار القانوني، ويظل ضمان تطبيقها بشكل دقيق وعادل أحد أهم مقومات التنمية القانونية والعقارية في فلسطين.

لائحة المراجع

قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، فلسطين.

تيسير العساف، تسوية حقوق الاراضي في القانون الاردني، المجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية، مجلد 3، عدد 4، جامعة مؤته- عمادة البحث العلمي، 2011، الصفحات 93-117.

نظام التسجيل العيني للعقار، المملكة العربية السعودية 1443هـ.

السيد محمد مختار، الطبيعة القانونية لنظام السجل العيني في القانون المصري وقوانين البلاد العربية، مجلة تطوير الاداء الجامعي، المجلد 22، العدد 1، ص171-185، جامعة المنصورة، مصر.

البشير محمدين حامد البشير، آلايات تسوية منازعات عقود الاستثمار العقاري، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (المنصورة)، المجلد 15، العدد 0 عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرون، ابريل 2025، الصفحة 759-832.

شبايكي ليلى، نسبية السجل العقاري وأثرها على تحقيق الأمن القانوني للملكية العقارية، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 03، ديسمبر 2024، ص 453-487.

المنازعات العقارية – الجزء السابع. (2022). سلسلة دراسات وأبحاث في مجلة القضاء المدني، المملكة المغربية.

الزبيدي محمد، القضاء الاداري المنازعات العقارية، دار الفكر القانوني، 2015، مصر.

هبة زياد حسن ابو هواش، الاختصاصات الاستثنائية لقاضي محكمة التسوية في القانون الفلسطيني (دراسة تحليلية)، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة القدس، فلسطين.

حازم احمد ابراهيم حسين، اختصاصات قاضي تسوية الاراضي والمياه في اطار التشريعات النافذة في الضفة الغربية، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة بيرزيت، فلسطين.


الهوامش:

  1. [1] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، المادة 2 وما بعدها، فلسطين.
  2. [2] تيسير العساف، تسوية حقوق الاراضي في القانون الاردني، المجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية، مجلد 3، عدد 4، جامعة مؤته- عمادة البحث العلمي، 2011، الصفحات 93-117.
  3. [3] المملكة الهاشمية الاردنية التي اخذت بهذا النظام كما هو الحال في القانون الفلسطيني.
  4. [4] نظام التسجيل العيني للعقار، المملكة العربية السعودية 1443هـ.السيد محمد مختار، الطبيعة القانونية لنظام السجل العيني في القانون المصري وقوانين البلاد العربية، مجلة تطوير الاداء الجامعي، المجلد 22، العدد 1، ص171-185، جامعة المنصورة، مصر.
  5. [5] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، مرجع سابق، المادة 16.
  6. [6] البشير محمدين حامد البشير، آلايات تسوية منازعات عقود الاستثمار العقاري، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (المنصورة)، المجلد 15، العدد 0 عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرون، ابريل 2025، الصفحة 759-832.
  7. [7] شبايكي ليلى، نسبية السجل العقاري وأثرها على تحقيق الأمن القانوني للملكية العقارية، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 03، ديسمبر 2024، ص 453-487.
  8. [8] De Vries, B., & Vos, J. (2021). Initial insights on land adjudication in a fitforpurpose land administration context. Land, 10(4), 414.
  9. [9] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، مرجع سابق، المادة 13.المنازعات العقارية – الجزء السابع. (2022). سلسلة دراسات وأبحاث في مجلة القضاء المدني، المملكة المغربية.
  10. [10] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، مرجع سابق، المادة 13+14.
  11. [11] De Vries, B., & Vos, J. (2021). Initial insights on land adjudication in a fitforpurpose land administration context. Land, 10(4), 414.
  12. [12] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، مرجع سابق، المادة 13+14.
  13. [13] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، مرجع سابق، المادة 13+14.
  14. [14] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، مرجع سابق، المادة 13+14.
  15. [15] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، مرجع سابق، المادة 13+14.
  16. [16] الزبيدي محمد، القضاء الاداري المنازعات العقارية، دار الفكر القانوني، 2015، مصر.
  17. [17] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، مرجع سابق، المادة 13+14.
  18. [18] هبة زياد حسن ابو هواش، الاختصاصات الاستثنائية لقاضي محكمة التسوية في القانون الفلسطيني 0دراسة تحليلية)، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة القدس، فلسطين.
  19. [19] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م، مرجع سابق، المادة 13+14.
  20. [20] الزبيدي محمد، القضاء الاداري المنازعات العقارية، دار الفكر القانوني، 2015، مصر.
  21. [21] حازم احمد ابراهيم حسين، اختصاصات قاضي تسوية الاراضي والمياه في اطار التشريعات النافذة في الضفة الغربية، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة بيرزيت، فلسطين.
  22. [22] نظر موقع Le 360 على الرابط التالي: https://shorturl.at/BxhH9 اطلع عليه بتاريخ 31 دجنبر 2024، على الساعة 14: 16
  23. [23] عبد الحفيظ تعموتي، السياسة السكنية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط 1997، ص،85.
  24. [24] نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، أطلع عليه بتاريخ 24 دجنبر 2024 داخل موقع المندوبية السامية للتخطيط ttps://shorturl.at/2unz6
  25. [25] أعلن بنك المغرب ارتفاعا في أسعار العقارات في البلاد بنسبة 0.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وقال البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في بيان مشترك، إن “مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة برسم الفصل الأول من 2024 على أساس سنوي”.وأوضح البيان أن “النمو يشمل ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية 0.7 بالمئة، وأسعار البقع (القطع) الأرضية 1.2 بالمئة، وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023”.
  26. [26] بحسب المندوبية، تضم المدن السبع الكبرى 37,8% من السكان الحضريين، موزعين على التوالي بين الدار البيضاء بـ3 ملايين و236 ألف نسمة، وطنجة بمليون و275 ألف نسمة، وفاس بمليون و183 ألف نسمة، ومراكش بمليون و15 ألف نسمة، وسلا بـ945 ألف نسمة، ومكناس بـ562 ألف نسمة، والرباط بـ516 ألف نسمة.
  27. [27] من أجل بيان تأثير المضاربة انظر الهادي مقدادي، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2000، ص 90.
  28. [28] عبد الحق صافي، الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة الى شقق أو طبقات أو محلات، مطبعة النجاح الجديدة، 2009، ص، 18 .
  29. [29] مقال منشور بمجلة انفو سوسيال الإلكترونية بتاريخ 2 أكتوبر 2024، تاريخ الاطلاع 28 دجنبر 2024، على الساعة 14: 30، للاطلاع على المقال المرجو زيارة الرابط التالي: https://shorturl.at/ZbIbB
  30. [30] الهادي مقدادي، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مرجع سابق، ص، 249 .
  31. [31] إدزني عبد العزيز، السكن بالمغرب بين إرادة المشرع وإكراهات الواقع، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 12، 2016، ص، 138.
  32. [32] جواد اعبوبو- التمويل العقاري في مجال السكن في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر الدراسات العقارية- جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2015/2016، ص، 84.
  33. [33] للمزيد من التفاصيل يراجع التصريح الكامل للسيد الوزير الاول عبد الرحمن اليوسفي أمام مجلس النواب حول حصيلة الحكومة، غشت 2002، منشور بالمجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد خاص، 15 دجنبر ،2002 ص، 15
  34. [34] عبد الله إسماعيل، السكن الاجتماعي بالمغرب، مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع، العدد 7، 2000، ص، 230.
  35. [35] السكن الاجتماعي، ورش اجتماعي وعمراني كبير، منشورات وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية، سنة 2008، ص 2.
  36. [36] التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الجزء الأول، ص 221.
  37. [37] السكن الاجتماعي، ورش اجتماعي وعمراني كبير، مرجع سابق، ص، 8
  38. [38] دليل السكن الاحتماعي، ب 250.000 صادر من طرف وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية، سنة 2011، ص 4.
  39. [39] التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الجزء الأول، ص 220.
  40. [40] دراسة حول تقييم برنامح السكن الاجتماعي 250.000 وبرنامج السكن المنخفض التكلفة 140000، ص3.
  41. [41] التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 2017، الجزء الأول، ص، 229
  42. [42] دراسة حول تقييم برنامح السكن الاجتمتعي 250.000 وبرنامج السكن المنخفض التكلفة 140.000، ص، 6
  43. [43] انظر موقع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على الرابط التالي: http://surl.li/ykkqth، اطلع عليه بتاريخ 31 دجنبر 2024، على الساعة 35: 13
  44. [44] تم إحداث المنصة الرقمية «دعم سكن» رهن إشارة جميع المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج الراغبين في امتلاك سكن رئيسي بالمغرب. هذه المنصة تمكن من إيداع طلبات تسجيل المواطنين، تتبع مراحل ملفهم وطلب المعلومات حول هذا البرنامج.
  45. [45] انظر موقع الحكومة المغربية على الرابط التالي: https://shorturl.at/yRyvc، اطلع عليه بتاريخ 31 دجنبر 2024، على الساعة 40: 13
  46. [46] زان مريم. المنتوجات التشاركية كحل لإنعاش سوق السكن بالمغرب، المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد 3، 2020، ص، 100
  47. [47] عبد المهيمن حمزة، النظام القانوني للقروض البنكية العقارية المخصصة للسكن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، بنية الدراسات القانونية المدنية والعقارية والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة 2012/2013، ص، 527
  48. [48] امحمد القباج، البنوك الاسلامية ودورها في التمويل العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر الدراسات العقارية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، الموسم الجامعي 2015/2016 ، ص، 107.
  49. [49] ينبغي أن نشير إلى أن هذه الدراسة ليست خاصة بمنتجات البنوك التشاركية فقط، فهي معتمدة من قبل البنوك التقليدية والتشاركية على سواء، لأنها تدخل في إطار السياسة الائتمانية.
  50. [50] علي عثمان حامد الجعلي، الرقابة الشرعية والمصرفية على المصارف الاسلامية- مصرف التضامن السوداني نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2005/2006، ص242.
  51. [51] نادية بنعجان، الجوانب القانونية لعقد المرابحة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر المدني والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، الموسم الجامعي 2011/2012، ص 65
  52. [52] عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، المركز الثقافي العربي، الطبعة الاولى 2000 ص308.
  53. [53] نص المشرع في الفصل 14 من نفس هذا القانون على أن مجرد الوعد لا ينشئ التزاما فلا خلاف في ذلك لأن الوعد المجرد لا التزام فيه فهو محض كلام.
  54. [54] وهو المنشور الذي كان موضوع قرار لوزير الاقتصاد والمالية المغربي رقم 339,17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 17 فبراير 2017 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب السالف الذكر رقم 1/و/17 الصادر بتاريخ 27 يناير 2017، منشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 6548 الصادرة بتاريخ 3 من جمادى الآخرة 1438 هجرية 2 مارس 2017، ص 597.
  55. [55] عادل هلول، الوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد 124، أكتوبر 2022، ص69.
  56. [56] ريمون يوسف فرحات، المصارف الاسلامية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى 2004، ص 140.
  57. [57] محمد أحمد سراج، المصرفية الاسلامية الازمة والمخرج، دار الثقافة القاهرة-198، ص 34.
  58. [58] عامر باسم، الوعد الملزم فى العقود المصرفية وعلاقته بالمخاطرة: دراسة على عقدي بيع المرابحة للآمر بالشراء والمشاركة المنتهية بالتمليك، مجلة الهداية، المجلد41، العدد 355، 2019، ص 113.
  59. [59] محمد أحمد سراج، المصرفية الاسلامية الازمة والمخرج، دار الثقافة القاهرة 1989، ص 339.
  60. [60] عامر باسم، الوعد الملزم فى العقود المصرفية وعلاقته بالمخاطرة، مرجع سابق، ص، 113
  61. [61] زان مريم. المنتوجات التشاركية كحل لإنعاش سوق السكن بالمغرب، مرجع سابق، ص 105.
  62. [62] محمد السطي، عقد المرابحة العقارية بين التنظيم القانوني والعمل البنكي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر العقار والتنمية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، الموسم الجامعي 2013/2014، ص 75.
  63. [63] ينص الفصل 532 من ق ل ع على ما يلي: الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين:أ – أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛ب – وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب).والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط، وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان.
  64. [64] هشام أحمد عبد الحي، المصرف الاسلامي، أسسه، خدماته، واستثماراته، منشأة المعارف الاسكندرية، الطبعة الاولى، 2010، ص 159.
  65. [65] عبد المهيمن حمزة، النظام القانوني للقروض البنكية العقارية المخصصة للسكن، مرجع سابق، ص99.
  66. [66] عائشة الشرقاوي المالقي، الوجيز في القانون البنكي، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 2007، ص308.
  67. [67] – وفي ذلك يقول الفقيه المرحوم مأمون الكزبري : “ذلك أن حقوق الفرد تعلوها حقوق الجماعة تقتضي بتدخل المشرع في حق الملكية العقارية للحد من سلطة المالك وتقييد هذه السلطة حسبما تستلزمه المصلحة العامة، عملا بالقاعدة الكلية القائلة بوجود تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام”-
  68. [68] – مليكة الصاروخ: القانون الإداري –دراسة مقارنة- الطبعة الربعة مع آخر مستجدات 1998 – دون ذكر الطبعة -ص 443.
  69. [69] – محمد إبن الحاج السلمي، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي، الطبعة الثانية 2021؛
  70. [70] – محمد مياد، الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، م.س، ص 29.
  71. [71] – محمد الكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفق مواقف القضاء، الطبعة الثانية 2007، ص: 136؛
  72. [72] – فتيحة السوسي، التعويض في ظل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بحث نهاية التكوين (فوج 30 القضاء الاداري) 2007، ص:19؛
  73. [73] – أحم أعجون، اختصاصات المحاكم الإدارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- وجدة، 1999-2000، ص: 241؛
  74. [74] – حمزة محمد العربي، المرحلة الإدارية لنزع الملكية مسطرتي التقييم والاتفاق بالمراضاة. مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، 2019، ع،7 86-69، مسترجع من http: com.mandumah.search//1082836/Record/
  75. [75] – محمد ابن الحاج السلمي، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي، دار القلم بالرباط، الطبعة الثانية 2021، ص: 185.
  76. [76] – جاء في الحكم عدد 411 موضوع الملف القضائي عدد 11/11/149 الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 17/05/2012: “وحيث أن التعويض عن نزع الملكية يحددا اعتبارا للضرر الحالي والمحقق…”؛
  77. [77] – جاء في الحكم عدد 1545 موضوع الملف القضائي رقم 1/639 الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 14/11/2005: “وحيث أن التعويض عن نقل الملكية تحدده المحكمة أساسا وفق مقتضيات الفصل 20 من القانون 7-81 استنادا الى كون الضرر … ناشئ مباشر عن نزع الملكية”؛
  78. [78] – محكمة النقض، الغرفة الادارية بتاريخ 1 يوليوز 1958، أورده البشير باجي، شرح قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
  79. [79] – فاطمة الزهراء حامد، ضمانات منزوعي الملكية التعويض نموذجا، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة 2024-2013؛
  80. [80] – M. El Yaaqoubi : « Droit administratif Marocain », op.cit, p. 293.
  81. [81] – l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
  82. [82] – أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، ص: 277.
  83. [83] – مأمون الكزبري: ” نظرية الالتزامات والعقود المغربي” الجزء الأول مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 1982، الدار البيضاء، ص: 401.
  84. [84] – محمد ابن الحاج السلمي، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي، مرجع سابق، ص: 265.
  85. [85] – محمد الكشبور، “نزع الملكية والتعويض عن الضرر اللاحق بالأصل التجاري”، م س ص 165.
  86. [86] – M. El Yaagoubi, « Droit administratif Marocain », op.cit, p. 293.
  87. [87] – باجي البشير، شرح قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: في ضوء القانون المغربي والقضاء والفقه والتطبيق، مطبعة ومكتبة الأمنية 1991، ص: 271.
  88. [88] – قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 350 بتاريخ 27 يناير 1964، ملف عدد 11533، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى لسنوات 56-61 ص: 303 وما بعدها. أورده أحمد أجعون، مرجع سابق، ص: 280.
  89. [89] – Cass. Chambre d’expropriation, 27 Novembre 1964.E.P.A.D, Bull civ V n° 12 p. 19أورده أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مرجع سابق، ص: 281.
  90. [90] – Civ 3ème, 8 Mai 1978, Société immobilière d’économie mixte de la ville de paris /c/ Ets paulard shreitzer Bull civ III n° 192 p. 149. أورده أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مرجع سابق، ص: 281.
  91. [91] – قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء عدد 3228 بتاريخ 29 شتنبر 1983، ملف عدد 81740، أورده أحمد أجعون، مرجع سابق، ص: 305.
  92. [92] – قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) الغرفة الإدارية عدد 128 بتاريخ 15/02/1996، ملف اداري عدد 392/5/1/95، أورده أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مرجع أعلاه، ص: 305
  93. [93] – سليمان محمد الطماوي: “الوجيز في القانون الإداري: دراسة مقارنة”، طبعة منقحة ومزيدة، دار الفكر العربي، القاهرة 1993، ص: 611.
  94. [94] – محمد الكشبور، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة: الأسس القانونية والجوانب الإدارية والقضائية، مطبعة النجاح الجديدة 1989، ص: 156. أورده رضا التايدي ملحق قضائي، المرحلة القضائية في مسطرة نزع الملكية على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري، مرجع سابق، ص: 52.
  95. [95] – قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (القسم الثالث) بمحكمة النقض عدد 163/3 بتاريخ 05/02/2015 ملف اداري عدد 1936/4/2/2013.
  96. [96] – مقال تحت عنوان ” عدالة التعويضات في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة” من اعداد الطالب نهاد القاسمس الساحلي، طالب بجامعة عبد المالك السعيدي.
  97. [97] – سليمان محمد المطاوي: “الوجيز في القانون الإداري: دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص: 613، أورده رضا التايدي ملحق قضائي، المرحلة القضائية في مسطرة نزع الملكية على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري، مرجع سابق، ص: 52.
  98. [98] – محمد ابن الحاج السلمي، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي، مرجع سابق، ص: 281.
  99. [99] – محمد بفقير، قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة- في قضايا الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من سنة 2013 الى سنة 2018 – منشورات دراسات قضائية سلسلة عمل قضاء المحاكم المغربية؛
  100. [100] – إكرام فالح الصواف، الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة – دراسة مقارنة-دار زهران للنشر والتوزيع بالأردن، الطبعة الأولى 2010
  101. [101] – محمد محجوبي، دعوى نقل الملكية وإجراءاتها أمام المحكمة الإدارية-دراسة عملية-الطبعة الأولى 2004؛
  102. [102] – قرار محكمة النقض عدد 58 المؤرخ في 1985 منشور بمجلة المحامي العدد 7، السنة 1986، ص: 87؛
  103. [103] – أحمد أجعون، مرجع سابق، ص: 230؛
  104. [104] – أحمد ممني، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاعتداء المادي، دراسة قانونية وقضائية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، والاجتماعية-طنجة-2013، ص: 75؛
  105. [105] – إبراهيم زعيم: نظام الخبرة في القانون المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة تتمل، مراكش، ص: 3؛
  106. [106] – محمد ابن الحاج السلمي، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي، مرجع سابق، ص: 289.
  107. [107] – محمد ابن الحاج السلمي، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي، مرجع سابق، ص: 290.
  108. [108] – هذا ما قضت به محكمة النقض في قرارها عدد 3/95 موضوع الملف الاداري عدد 14/3/4/171 الصادر بتاريخ 29/01/2015، الذي نص على ما يلي: “إن التعويض عن الضرر من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تؤول عن طريق اللجنة الادارية أو عن طريق الخبرة وإنما تكتفي بالاستئناس بهما ليس إلا. غايتها في ذلك تحقيق الملائمة بين المنفعة العامة وجبر الضرر وفقا لمعطيات ملف الدعوى ومقارنتها بمعايير التقييم المعتمدة والواردة في الفصل 20 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فإنها تكون بذلك قد أبرزت بما فيه الكفاية من عناصر التقييم كما هي واردة في الفصل 20 المذكور.
  109. [109] – الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية.
  110. [110] – رضا التايدي ملحق قضائي، المرحلة القضائية في مسطرة نزع الملكية على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري، مرجع سابق، ص: 54.
  111. [111] – قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (القسم الأول) عدد 1062 المؤرخ في 20.12.2012 ملف اداري عدد 217/4/2/2011، قرار منشور بالموقع الالكتروني: marocdroit.com
  112. [112] – قال تعالى في سورة البقرة: الآية 35: ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾.
  113. [113] – أنور عبد الله سليمان جبر، انتقال الملكية العقارية بالبيع: دراسة مقارنة، طبعة 2011، منشأة المعارف- الإسكندرية، ص 3.
  114. [114] – إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 07-14، طبعة 2013، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، ص 3.
  115. [115] – وذلك لأن العقد صار يعد بمثابة وسيلة ناجعة تستعملها الدولة لتنفيذ سياستها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن كان مجرد أداة لتنظيم العلاقات بين الأفراد. – العربي محمد مياد، عقود الإذعان، دراسة مقارنة، مكتبة دار السلام- الرباط، ط 1، 2004، ص 120.
  116. [116] – Catherine Thibierge- Guelfucci, libre propose sur la transformation du droit des contrats, R.T.D. Civ (2), avril-juin 1997, p.357 et s.
  117. [117] – والتي ظهرت مع اتساع المجال العقدي بعد أن امتدت مؤسسة العقد لمجالات جديدة. – JESTAZ Philippe, l’évolution du droit des contrats spéciaux dans la loi, rapport au journées savatier, octobre 1985, p.107.
  118. [118] – وذلك بعد أن ظلت المعاملات التي تنصب على العقارات المستقبلية خاضعة للأحكام العامة، باعتبارها تطبيقا من تطبيقات بيع الأشياء المستقبلة الذي نظمه المشرع المغربي منذ صدور ظهير الالتزامات والعقود.
  119. [119] – ظهير شريف رقم 1.02.309 صادر بتاريخ 3 أكتوبر2002، بتنفيذ القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الانجاز،ج.ر عدد 5054، بتاريخ 7 نونبر 2002، ص:3183 وما بعدها.
  120. [120] – عبد القادر العرعاري، تأملات في مقاصد الصياغة التشريعية الجديدة للقانون رقم 107.12 الرامي لإصلاح القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، أشغال الندوة الوطنية المنظمة يومي 25 و26 نونبر 2016 بعنوان: العقار والتعمير والاستثمار، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة تكريما للأستاذ الحسين بلحساني، مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة، الجزء 1، ص 151.
  121. [121] – ظهير شريف رقم 1.16.05، صادر بتاريخ 03 فبراير 2016، بتنفيذ القانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
  122. [122] – وذلك إلى جانب مجموعة من التعديلات الأخرى، التي سعى من خلالها المشرع المغربي إلى محاولة إيجاد نوع من التوازن بين حفظ حقوق المشتري، وتشجيع المنعش العقاري.
  123. [123] – لقد كان الاتجاه التقليدي يستبعد إمكانية اعتبار العقار محلا للاستهلاك، على أساس أن كلمة “استهلاك” تنسحب فقط على المواد التي تهلك بمجرد استعمالها. غير أن الفقه الحديث أصبح يرى بأن باقي الأموال بدورها يمكن أن تكون موضوعا للاستهلاك، سواء كانت عبارة عن منقولات أو عقارات، لأنها لم تعد تشكل عنصرا ثابتا من الذمة المالية، بل أضحت لها مجموعة من الوظائف، بما فيها الاستجابة للحاجيات الشخصية والعائلية، شأنها في ذلك شأن باقي المواد الاستهلاكية بمعناها الدقيق. وبينما يرى البعض أن الخدمات العقارية هي التي تكون محلا للاستهلاك، فإن عبارة “المستهلك العقاري” قد أصبحت شائعة الاستعمال. – Jean Picard, le consommateur immobilier, J.C.P, 1985, p 156. – Pin-Chieh Jseng, La protection du consommateur immobilier, Dalloz, 2004. – Pierre-Claude Lafond et Brigitte Lefebvre, Le Consommateur Immobilier: En Quête de Protection, Editions Yvon Blais, 2014. – Laure Anne Mérigaud-Tirefort, L’acquéreur immobilier est-il un consommateur, Dalloz, 2010.
  124. [124] – لم يتضمن مشروع قانون 107.12 في صيغته الأولية تنظيم عقد التخصيص، إذ لم يدرج هذا العقد إلا بعد صدور رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بهذا المشروع، والذي أوصى بضرورة إدماج مرحلة التخصيص ضمن القانون المذكور. – رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إحالة مشروع قانون رقم 107.12، يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ج.ر عدد 6297، بتاريخ 6 أكتوبر 2014، ص 7206.
  125. [125] – العربي محمد مياد، الموجز في العقود المدنية الأكثر تداولا: بيع العقار في طور الإنجاز، الإيجار المفضي إلى تملك العقار، الوكالة المبرمة خارج المغرب، ط 1، 2016، مطبعة الأمنية- الرباط، ص 19.
  126. [126] – « Le contrat de réservation est celui en vertu duquel le vendeur peut obtenir une avance de l’acquéreur contre l’engagement de lui réserver un logement ».
  127. [127] – Otmane CHAABTI, le contrat de vente d’immeuble en état future d’achèvement- étude à la lumière de la loi n° 107.12, revue Mohit des études et des recherches juridiques, N° 1, 2018, p.20.
  128. [128] – وذلك بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 3-67.- Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d’immeubles à construire et à l’obligation de garantie à raison des vices de construction, JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967.
  129. [129] – Art 11: « La vente prévue à l’article 6 ci-dessus peut être précédée d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble ».
  130. [130] – وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي نظم ما سماه ببيع العقار قيد البناء «La vente d’immeuble à «construire؛ وميز فيه صورتين، وهما: صورة البيع لأجل «La vente à terme»، وصورة البيع حسب الحالة المستقبلية أو البيع في طور الإنجاز «La vente en l’état futur d’achèvement».
  131. [131] – Article 1601-2 du code civil : « La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente ».
  132. [132] – وقد ورد هذا الاسم كمرادف لعقد التخصيص في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حين قال: “يوصي المجلس بإضافة مرحلة جديدة، هي مرحلة توقيع عقد حجز العقار قبل إبرام العقد الابتدائي”. علما أن هذا الكلام جاء في فقرة عنوانها: “إدماج مرحلة جديدة أثناء البيع: مرحلة عقد التخصيص”. – رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إحالة مشروع قانون رقم 107.12، م.س، ص 7206.
  133. [133] – قبل تنظيمه من قبل المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 107.12.
  134. [134] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 1546، بتاريخ 3/10/2013، في الملف عدد 700/13، (غير منشور).
  135. [135] – الفقرة الأولى من الفصل 3-618 مكرر مرتين من ظ.ل.ع.
  136. [136] – بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس الفصل.
  137. [137] – وذلك بخلاف ما عليه الأمر بخصوص العقد الابتدائي.
  138. [138] – ولا وجود لأي تناقض بين أطراف هذا الكلام، لأن إنجاز العقار يشمل، إلى جانب الأعمال المادية، قيام البائع بكل الأعمال القانونية كالحصول على رخصة البناء وغيرها من الوثائق. – علي الرام، بيع العقار في طور البناء على ضوء أحكام القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- وجدة، السنة 2004، ص 111.
  139. [139] – إذا كانت فلسفة مهلة الندم، تقوم على حماية إرادة المستهلك من التأثيرات اللحظية، كما سنرى في الفقرة الموالية، فإن المشرع المغربي قد عممها على كل من يشتري عقارا في طور الإنجاز، سواء أكان معدا للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي (الفصل 2-618 من ظ.ل.ع). وذلك بالرغم من أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بحصر تطبيق قانون بيع العقار في طو الإنجاز في مجال العقارات المخصصة للسكن (وهذا هو المعمول به في فرنسا مثلا).
  140. [140] – الفصل 3-618 مكرر ثلاث مرات من ظ.ل.ع.
  141. [141] – RBII Jamal, Le droit de rétractation dans la loi 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, p.5.مقال منشور ضمن أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل مختبر قانون الأعمال بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، تحت عنوان: ضمانات حماية مستهلك الخدمات السياحية، ط 1، 2013، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء.
  142. [142] – وهو ما أكدت عليه ديباجة القانون التالي ذكره. والذي نظم الحق في التراجع في ثلاثة أصناف من العقود، وهي:العقود المبرمة عن بعد؛والبيوع خارج المحلات التجارية؛وعقد القرض الاستهلاكي.
  143. [143] – قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، صادر بموجبه الظهير الشريف رقم 03.11.1، بتاريخ 8 فبراير 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5932، بتاريخ 7 أبريل 2011.
  144. [144] – رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إحالة مشروع قانون رقم 107.12، م.س، ص 7206.
  145. [145] – المواد رقم 36 و49 و85.
  146. [146] – الفقرة الأخيرة من الفصل 3-618 مكرر ثلاث مرات من ظ.ل.ع.
  147. [147] – الفصل 6-618 من ظ.ل.ع.
  148. [148] – الفصل 6-618 من ظ.ل.ع.
  149. [149] – وذلك لأن الواقع العملي يشهد على كثيرا من المعاملات لا تحترم هذين المقتضيين، حيث يكون المشتري مرغما، بدافع الحاجة وغياب البديل، على دفع نسبة كبيرة من الثمن قد تفوق النصف، إن لم يؤدي الثمن كاملا، وفي الأخير قد تقضي المحكمة ببطلان عقد التخصيص أو عدم صلاحيته بسبب انتهاء مدته دون القيام بالمتعين.- قرار محكمة النقض عدد 551/1، الصادر بالتاريخ 08/11/2023، في الملف التجاري رقم 1399/3/1/2022، منشور بالبوابة القضائية للمملكة؛- قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 895، الصادر بالتاريخ 19/04/2022، في الملف رقم 2032/8201/2021، منشور بالبوابة القضائية للمملكة.
  150. [150] – محمد شيلح، القانون رقم 44.00 بين أسباب التجميد واقتراحات التنفيذ أو المشروع التمهيدي لمراجعة القانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، “نحو تشريع عقاري جديد”، أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية يومي 29 و30 أبري 2011، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 38، 2011، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- مراكش، ص 60. – عبد القادر العرعاري، تأملات في مقاصد الصياغة التشريعية الجديدة للقانون رقم 107.12 الرامي لإصلاح القانون رقم 44.00، م.س، ص 151.
  151. [151] – ولهم في ذلك مبرراتهم التي يبقى منها ما هو موضوعي؛ كمنع إبرام العقد الابتدائي قبل إنهاء أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي الذي يعسر عملية التسويق، وكذا ثقل الأعباء التي تقع على البائع نتيجة إلزامه بتقديم الضمانات البنكية، أو ما يماثلها، وكثرة الوثائق المرفقة بالعقد الابتدائي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالبرامج الكبرى للسكن الاقتصادي التي تتضمن الآلاف من المحلات.
  152. [152] – متى كانت لهم مصلحة في الإبقاء على العقد وعدم إبطاله. في هذا الإطار، ينظر: – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدد 1044/1 بتاريخ 05/02/2015، ملف رقم 4251/1201/2014 (غير منشور).
  153. [153] – لأنهم لن يدفعوا إلى المشتري سوى الأموال التي سبق أن أداها لهم كتسبيق من الثمن، فيرجعوها إليه بعدما استفادوا منها في تمويل بناء العقار، ولاسيما عندما يكون ثمن هذا العقار قد ارتفع بشكل كبير بسبب تغير الظروف المحيطة ولأنه أصبح جاهزا.
  154. [154] – – قرار محكمة النقض عدد 35/2 بتاريخ 02/02/2021، ملف مدني عدد 1757/1/2/2019، (غير منشور).
  155. [155] – قرار محكمة النقض عدد 263 بتاريخ 10/05/2022، ملف مدني عدد 269/1/7/2021، (غير منشور). – قرار محكمة النقض عدد 380/7 بتاريخ 08/07/2014، ملف مدني عدد 6148/1/7/2013، (غير منشور). – قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 109، بتاريخ 25/2/2015، ملف عدد 259/ 1201/ 2014، (غير منشور). – قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 859، بتاريخ 31/12/2014، ملف عدد 423/2014/1201، (غير منشور). – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 5297/2011، بتاريخ 19 دجنبر 2011، ملف عدد 4404/2011، (غير منشور). – حكم المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، رقم 1097، بتاريخ 27/03/2013، ملف عدد 1794/21/2012 (غير منشور).
  156. [156] – حيث يكون المشتري هنا مجبرا على توقيع العقد وفق الكيفية والشروط المحددة من قبل المنعش العقاري، تحت ضغط الحاجة والرغبة في الحصول على السكن أو على المحل الذي يمارس فيه مهنته أو تجارته.
  157. [157] – كما حدد الفصل 3-618 مكرر من نفس القانون مجموعة من البيانات التي وجب تضمينها في العقد الابتدائي.
  158. [158] – والذي كثيرا ما يكون بسبب التأخر عن إنجاز العقارات محل التعاقد في الوقت المحدد أو عدم احترام الشروط المتفق عليها. كما قد يكون بسبب رغبتهم في بيعها لطرف آخر بثمن أفضل، خاصة عندما يكون إنجازها قد اكتمل أو يكاد.
  159. [159] – من بين القرارات والأحكام التي تظهر تمسك المنعشين العقاريين بهذا القول، نذكر ما يلي: – قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 1679، صادر بتاريخ 8/12/2011، في الملف عدد 527/2011، (غير منشور). – قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 275، صادر بتاريخ 12/02/2013، في الملف عدد 1130/2012، (غير منشور). – حكم المحكمة الابتدائية بتمارة، 18/2014، صادر بتاريخ 2/10/2013، في الملف عدد 68/2012، (غير منشور). – حكم المحكمة التجارية بطنجة، 31/09، صادر بتاريخ 10/01/2012، في الملف عدد 855/5/2010، (غير منشور).
  160. [160] – قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض رقم 69/2015، صادر بتاريخ 01/04/2015، في الملف التجاري عدد 933/3/1/2014، منشور بمجلة “نشرة قرارات محكمة النقض” الغرفة التجارية، ج 23، سنة 2015، ص 44 وما بعدها.
  161. [161] – نذكر من بين هذه الأحكام والقرارات الكثيرة ما يلي: – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رقم 2251، بتاريخ 05/10/2011، في الملف المدني عدد 1447/21/11، (غير منشور). – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رقم 2859، بتاريخ 22/07/2013، في الملف المدني عدد 2405/21/13، (غير منشور). – قرار محكمة الاستئناف بالرباط، رقم 587، بتاريخ 24/09/2014، ملف مدني عدد 351/1201/2014، (غير منشور). – قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 1674، بتاريخ 08/12/2011، ملف عدد 439/2011، (غير منشور). – حكم المحكمة الابتدائية بتمارة، رقم 18/2014، بتاريخ 2/10/2013، ملف عدد 68/2012/21، (غير منشور). – حكم المحكمة الابتدائية بمراكش، في الملف عدد 692/9/2010، بتاريخ 3 مارس 2011، منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، ع 6، ماي 2011، ص 357 وما بعدها. – حكم المحكمة التجارية بطنجة، رقم 2010، بتاريخ 10/01/2012، ملف عدد 855/5/2010، (غير منشور).
  162. [162] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 898، صادر بتاريخ 15/5/2012، ملف عدد 1885/11، (غير منشور). – قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 1546، صادر بتاريخ 3/10/2013، ملف عدد 700/13، (غير منشور). – حكم المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 08/06/2016، ملف عدد 42/14، (غير منشور). – حكم المحكمة التجارية بطنجة، رقم 18/2012، صادر بتاريخ 18/12/2012، ملف عدد 1624/34/2012، (غير منشور).
  163. [163] – قرار الغرفة المدنية بمحكمة النقض عدد 1696، بتاريخ 03/04/2012، في الملف المدني عدد 2310/1/7/2010. منشور بالبوابة القضائية للمملكة المغربية.كما تبنت هذه الغرفة نفس التوجه وهي تنظر في نزاع متعلق بالتنازل عن شقة في طور الإنجاز، الذي يسري عليه ما يسري على البيع الابتدائي، طبقا لمقتضيات الفصل 13-618 من ظ.ل.ع. – قرار الغرفة المدنية بمحكمة النقض عدد 157، صادر بتاريخ 31/03/2015، في الملف المدني عدد 4196/1/7/2014، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، ع79، سنة 2015، ص 17 وما بعدها.
  164. [164] – قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 1006، بتاريخ 11/12/2013، ملف عدد 940/13/1201، (غير منشور).
  165. [165] – لاسيما فيما يتعلق بكثرة الوثائق والضمانات.
  166. [166] – بعدما طلب منه مجلس المستشارين إبداء رأيه في مشروع القانون رقم 107.12.
  167. [167] – وبالرجوع إلى الفصل 3- 618 مكرر، يتبين أن هذه البيانات هي نفسها التي “يجب” أن يتضمنها عقد البيع الابتدائي، بحيث لم يستثنى من ذلك سوى البند الثامن المتعلق بـ”مراجع ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع للعقد أو ضمانة إنهاء الأشغال أو التأمين”. وهذا أمر بديهي لأن وجود تلك الضمانات يبقى مرتبطا بإبرام العقد الابتدائي.
  168. [168] – بما في ذلك بيان رقم رخصة البناء، متى ثبت أن تاريخ رخصة البناء سابق على تاريخ إبرام عقد التخصيص.
  169. [169] – سواء تعلق الأمر بالوعد بالبيع، أو عقد الحجز، وكذا تقنية الوصل متى ثبت الدليل على أن الأمر يتعلق بتسبيق دُفع لحجز عقار في طور الإنجاز.
  170. [170] – سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش أن أثارت مسألة عدم صلاحية عقد التخصيص، تلقائيا ودون طلب من الأطراف؛ حيث عرضت المشترية أنها أبرمت عقد حجز لشقة مع المدعى عليها ودفعت لها أكثر من 67% من الثمن، لكن البائعة تماطلت في تنفيذ التزامها. وتبعا لذلك، التمست المشترية فسخ العقد وطالبت بالتعويض عن الضرر الذي لحقها. وبالمقابل أجابت المدعية بأنها تقر بالوعد بالبيع، مؤكدة على أن الشقة جاهزة وأن المشترية هي التي تماطلت في تسديد الدفعة الثانية من الثمن رغم إنذارها، وبناء على وثيقة الإنذار هذه، قضت المحكمة الابتدائية برفض طلب المشترية. وهو الحكم الذي استأنفته هذه الأخيرة بعلة اعتماده على وثائق مزورة. وعوض أن تنظر محكمة الاستئناف في هذا الادعاء: جاء قرارها كما يلي:”لما نصت مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 3/618 مكرر ثلاث مرات على أنه تحدد صلاحية عقد التخصيص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر غير قابلة للتجديد تؤدي لزوما إلى إبرام عقد البيع الابتدائي أو التراجع عن عقد التخصيص واسترجاع المبالغ المسبقة فإنه أمام تأخر المستأنف عليها في اتخاذ المتعين قبل انتهاء مدة صلاحية عقد التخصيص المحددة في 6 أشهر من تاريخه مما يناسب معه ترتيبا لذلك التصريح بعدم صلاحيته مما ارتأت معه المحكمة صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي … وبالتالي يكون طلب استرجاع مبلغ التسبيق المقدم من طرف المستأنفة مرتكز على أساس من الواقع والقانون”. – قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 895، الصادر بالتاريخ 19/04/2022، في الملف رقم 2032/8201/2021، منشور بالبوابة القضائية للمملكة.
  171. [171] – الفقرة الثالثة من الفصل 3-618 مكرر ثلاث مرات من ظ.ل.ع.
  172. [172] – وهذا ما يؤكده رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…، م.س، ص 7207.
  173. [173] – Dyae BOUGUETAB, les limites juridiques du contrat de vente d’immeuble en l’état future d’achèvement, la revue du droit Marocain, N° 35, 2017, p.30.
  174. [174] – رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إحالة مشروع قانون رقم 107.12، م.س، ص 7206.
  175. [175] – فليس كل مشتر يعلم بضرورة المطالبة بإبرام العقد الابتدائي تحت طائلة انتهاء صلاحية عقد التخصيص. لاسيما أمام واقع يعرف تباينا كبيرا عما يشترطه القانون، ولمدة سنوات.
  176. [176] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 2233، الصادر بالتاريخ 27/09/2022، في الملف رقم 1620/8201/2022، منشور بالبوابة القضائية للمملكة.
  177. [177] – ينص الفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه” يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد”.الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011، ص5575.
  178. [178] – هشام المراكشي، تزاحم التقييدات قراءة في الفصل 76 من ظهير التحفيظ العقاري، مقال منشور بالمجلة المغربية للبحث القانوني، العدد الثالث يونيو 2022، ص 93.
  179. [179] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 29/08/2015 منشور على الموقع الالكتروني mahkamaty.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل على الساعة 8.45.
  180. [180] الصادر في 24 من ربيع اللآخر 1443 (30 نوفمبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)، ص11439.
  181. [181] – مرسوم رقم 2.18.181 صادر في 2 ربيع الأخر 1440 (10 ديسمبر 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1440 (24 ديسمبر 2018)، ص 9743.
  182. [182] – للاطلاع أكثر انظر: رضى متقي، تزاحم التقييدات المؤقتة في الرسم العقاري، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 178 يوليوز/غشت 2021، ص 45.
  183. [183] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
  184. [184] – تم نسخ الكتاب الخامس من مدونة التجارة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 19 أبريل 2018، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439، 23 أبريل 2018، ص 2345.
  185. [185] -علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الرابعة 2025، ص 264.
  186. [186] – رسالة المحافظ العام الموجهة للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء عين السبع الحي المحمدي، المؤرخة في 16/01/2007.
  187. [187] – حكم صادر عن المحكمة التجارية في ملف تصفية قضائية عدد 476 أمر عدد 3422/ 2007 غير منشور.
  188. [188] – تجدر الإشارة إلى أنه صدر حكم اكتسى قوة الشيء المقضي به في إطار المسطرة التي على أساسها سجل التقييد الاحتياطي وتم التشطيب على التقييد الاحتياطي الأول المسجل بتاريخ 22/2/2007. إلا أن السيد المحافظ ارتأى بعد بضعة أيام من التشطيب على التقييد الاحتياطي الأول وبناء على طلب جديد مقدم من قبل نفس الشركة (…) أن يسجل تقييدا احتياطيا جديدا بناء على مقال جديد سجل أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يتعلق بنفس الموضوع علما بأن اجراءات بيع العقار بواسطة السيد القاضي المنتدب كانت جارية.
  189. [189] – قرار رقم 2728/2008 الصادر بتاريخ 23/05/2008 رقم الملف بالمحكمة التجارية 4167/19/2007/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 319/08/11، غير منشور.
  190. [190] -أمر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط، صادر بتاريخ 31 دجنبر 2024 في الملف رقم 354-8304-2024 منشور بالمنصة القضائية لقرارات محكمة النقض، تاريخ الاطلاع عليه في 10 أبريل 2025 على الساعة 21.45.
  191. [191] _ رسالة المحافظ العام بتاريخ 1 غشت 2008 بناء على إرسالية المحافظ على الأملاك العقارية تحت عدد 303 المؤرخة في 11/07/2008.
  192. [192] حيث ينص الفصل 65 منه على أنه “يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثالث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه”وينص الفصل 87 منه على أن “كل حجز أو إنذار بحجز عقاري يجب أن يبلغ إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري. وابتداء من تاريخ هذا التقييد ال يمكن إجراء أي تقييد جديد خلال جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز. يشطب على الحجز والإنذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجلات يكون نهائيا ونافذا فور صدوره”.
  193. [193] – جدير بالإشارة في هذا الإطار أن وقف ومنع إجراءات التنفيذ لا يشمل الحجوزات التحفظية، ولو كان الدين موضوعها نشأت بتاريخ سابق لفتح المسطرة، وذلك على اعتبار أن الحجز التحفظي لا يعد من إجراءات التنفيذ، وهذا ما يؤكده قرار محكمة النقض -المجلس الأعلى سابقا- رقم 1309 بتاريخ 21/12/2005 في الملف التجاري رقم 1279/3/1/2004.انظر: علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، ص 271.
  194. [194] – صحيح أن المادة 654 من مدونة التجارة تحيل في شأن بيع أصول المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية على باب الحجوزات العقارية في قانون المسطرة المدنية، إلا أنه مع ذلك هنالك بعض الاختلافات الجوهرية بين المسطرتين، حيث أنه عندما يتعلق الأمر بمسطرة التصفية القضائية، القاضي المنتدب هو من يحدد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني، والشروط الأساسية للبيع وشكليات الشهر ومجموعة من الإجراءات التي ينفرد بها البيع القضائي لعقار المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية.
  195. [195] – المادة 686 من مدونة التجارة.
  196. [196] – أمر السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط عدد 122 بتاريخ 27/03/2023 ملف رقم 51/8304/2023، غير منشور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

https://dolanlink.com/

https://dolankumau88.com/

https://opalsaya88.com/

https://gokumania88.com/

https://gokunih.com/

https://opalkhusus01.org/

https://opalsaya89.com/

https://opalutama.com/

https://skwslot.net/

https://cairbos569.com/

https://cairbosjp.com/

https://caiboswild.com/

https://cairbos.net/