أثر جائحة كورونا على عقود الأسفار والمقامات السياحية قراءة في قانون 20.30 المتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية والنقل الجوي.
سعاد رايب
خريجة ماستر الدراسات القانونية العقارية
جامعة القاضي عياض مراكش
أثر جائحة كورونا على عقود الأسفار والمقامات السياحية
قراءة في قانون 20.30 المتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية والنقل الجوي.
يعيش المغرب وضعا استثنائيا كباقي جل دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 مما جعله يفرض حالة الطوارئ الصحية، لتجنب الإصابة بهذا الفيروس القاتل، وبالطبع فإن تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية، رتب مجموعة من الآثار على مجموعة من القطاعات الحيوية، وكانت أكثر الأنشطة والقطاعات تضررا من هده الجائحة نجد قطاع الأسفار والسياحة والنقل الجوي، وأمام هذا الضرر الكبير الذي حصل لهذا القطاع والذي نجم عنه توقف أنشطته خلال هذه الفترة، بل أكثر من ذلك فإن هذا القطاع ومن خصوصياته أنه يبرم عقود تنفذ في المستقبل، وبالتالي وجد نفسه وسط الجائحة بل أكثر منذ ذلك وملزم بتنفيذ العقود المبرمة بينه وبين زبائنه، ولاعتبار استحالة تنفيذ هذه العقود وتجنبا لكل نزاعات محتملة بين أطراف العلاقة التعاقدية فإن المشرع وحماية لجميع الأطراف قرر التدخل في هذا الموضوع بمقتضى قانون 30-20 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.[1]
ويهدف هذا القانون التخفيف على قطاع وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين والتي تعاني من صعوبات مالية واجتماعية واقتصادية بسبب الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المغرب.
ومن هنا نتساءل عن نطاق تطبيق القانون 20.30 وما مصير العقود المبرمة خلال هذه الظرفية.
للإجابة على هذه الأسئلة سوف نعالج الموضوع من خلال مطلبين نخصص المطلب الأول لنطاق تطبيق هذا القانون على أن نخصص المطلب الثاني لمصير العقود التي كان سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة.
المطلب الأول: نطاق تطبيق قانون20.30.
يعتبر قانون 20.30 والمتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين والذي جاء في ظرفية استثنائية وهي فترة الطوارئ الصحية[2] التي فرضها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا ومن هنا نتسائل: ما هي القطاعات المشمولة بهذا القانون؟ وما هي العقود المشمولة بهذا القانون؟ سوف نحاول الإجابة عن هذين السؤالين من خلال تقسيم هذا المطلب لفقرتين نخصص الفقرة الأولى للحديث عن القطاعات المشمولة 20.30 على أن نخصص الفقرة الثانية للعقود المشمولة بهذا القانون.
الفقرة الأولى: القطاعات المشمولة بهذا القانون.
إن القطاعات المشمولة بالقانون 20.30 هي وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين، وهو ما عبر عنه المشرع في المادة الأولى من هذا القانون حيث جاء فيها: “يقصد في مدلول هذا القانون بمقدم الخدمات: أ)وكالات الأسفار الخاضعة لأحكام القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار. ب) المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.ج)أرباب النقل السياحي الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الأخرة 1383(12 نوفمبر1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق و النصوص المتخذة لتطبيقه. د) أرباب النقل الجوي للمسافرين الخاضعون لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني”.
وبقراءة متأنية في هذه المادة، يلاحظ أن جل القطاعات المعنية تتعلق بالقطاع السياحي، وهذا شيء طبيعي على اعتبار أن القطاع السياحي هو أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، فضلا عن أن المادة المذكورة هي على سبيل الحصر وليس المثال، وعليه فلا يمكن لقطاع أخر غير مذكور في المادة الأولى الاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي يخولها هذا القانون.
الفقرة الثانية: العقود المشمولة بهذا القانون.
بعدما تحدث المشرع عن القطاعات الحيوية التي شملها هذا القانون وحاول التخفيف من شدة الأزمة عليها، عاد في المادة 2 من نفس القانون ليتحدث لنا عن العقود التي تعتبر مشمولة بهذا القانون، حيث جاء فيها ما يلي: «يسري هذا القانون على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذيها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30شتنبر2020 والتي يتعلق موضوعيا بالخدمات المقدمة في إطار ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في: أ)القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار. ب) القانون رقم 61.00 المتعلق بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية. ج)الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الأخيرة 1383(12نوفمبر1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق و النصوص المتخذة لتطبيقه. د)القانون رقم40.13 المتعلق بالطيران المدني.
تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون العقود المتعلقة بالخدمات المقدمة إلى الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج”.
من خلال قراءة متأنية للمادة أعلاه نجد أن المشرع حدد العقود المشمولة بمقتضيات قانون20.30 على سبيل الحصر وحددها في العقود التالية:
– عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
– عقود النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
– عقود النقل بواسطة الطائرات.
ويلاحظ منه خلال المادة 2 المذكورة أعلاه أن المشرع استثنى العقد المتعلق بالحج من نطاق تطبيق هذا القانون، وهذا شيء طبيعي، وقد فسره المشرع نفسه في الأعمال التحضيرية للقانون[3] المذكور بسببين اثنين وهما: الأول أن المبالغ المدفوعة في إطار عقد الحج تتم عبر وكالات بريد بنك، لذلك فبريد بنك له إمكانية إرجاع هاته المبالغ كاملة، فضلا عن أن سفر الحج لا يمكن تعويضه بسفر أخر.
وبمفهوم المخالفة فإن عقود العمرة غير مستثناة من نطاق تطبيق هذا القانون، وإن لم يشير لها المشرع صراحة على اعتبار أنها يمكن تغيير توقيتها وإن كانت تطرح مشكلة أن أغلب المعتمرين يريدون قضائها في شهر رمضان، وكما هو معلوم فوجيبات العمرة في شهر رمضان هي أكثر وأعلى قيمة من باقي الشهور الأخرى.
وبعدما استعرضنا أعلاه القطاعات والعقود المشمولة بتطبيق هذا القانون، والتي تضررت بشكل كبير من جائحة كورونا، وبالتالي استحالة تنفيذ هذه العقود خلال هذه الفترة فإن السؤال الذي يطرح علينا ما مصير هذه العقود، هذا ما سنجيب عليه في المطلب الموالي:
المطلب الثاني: مصير عقود الأسفار والمقامات السياحية.
إن ما يصطلح عليه بالعقد السياحي يرتب التزامات على طرفيه معا، ووجب عليهما تنفيذ العقد على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الأصل فيه هو التنفيذ لكن قد يحدث أن لا يتم تنفيذ العقد لسبب من الأسباب ومن بينها نجد استحالة التنفيذ[4] وهو ما نص عليه المشرع في الفصل 335 من ق ل ع بقوله:”ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية غير فعل المدين أو خطئه و قبل أن يصير في حالة مطل”.
فالالتزام يمكن أن ينقضي بسبب الاستحالة، وهاته الأخيرة إما قانونية أو طبيعية، وقد تكون بفعل احد طرفي العقد أو بغير فعلهما أو خطئهما، كما هو الحال في حالتنا هاته، حيث إن استحالة التنفيذ لا يعود لا للدائن ولا للمدين بل لظروف خارجة عنهما معا، مما لا يمكن معه الحديث عن تعويض أحدهما للأخر وهو ما عبر عنه المشرع في افصل 338 من ق ل ع بقوله “إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مطل برئت ذمة هذا الأخير ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الأخر.
فإذا كان الطرف الأخر قد أدى فعلا التزامه ،كان له الحق في استرداد ما أداه، كلا أو جزءا بحسب الأحوال ،باعتبار أنه غير مستحق”.
وهذا ترجمه العمل القضائي من خلال قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 8 نونبر2006[5] والذي جاء فيه: “… بمقتضى الفصل 338 من ق ل ع فإن استحالة التنفيذ العقد لفسخه لا تكون جزءا دائما لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما قد تكون استحالة التنفيذ ناتجة عن عامل خارج عن إرادة أحد المتعاقدين.”
واستثناء جاء قانون20.30 الذي سن قواعد خاصة بفترة الطوارئ الصحية وميز بين نوعين من العقود وفقا للتواريخ المقررة للتنفيذ وهي كالتالي:
1- العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية (الفقرة الأولى)
2-العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30شتنبر 2020 (الفقرة الثانية).
كما نص المشرع من خلال مواد القانون المذكور على الإجراءات المسطرية في فسخ هذه العقود (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: مصير العقود التي كانت محل تنفيذ من خلال فترة الطوارئ الصحية.
لقد تحدث المشرع عن مصير العقود التي كانت محل تنفيذ خلال فترة الطوارئ الصحية حيث جاء في المادة 4 من قانون 20.30 ما يلي: “تعتبر منقضية في مدلول الفصل 335 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات الناشئة عن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه التي أصبح تنفيذها مستحيلا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني أو بالخارج لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19.
تفسخ هذه العقود بقوة القانون.”
وعليه فجميع العقود المنصوص عليها في المادة 2 والمتعلقة بالقطاعات المذكورة في المادة 1 والتي كان سيتم تنفيذها خلال فترة الطوارئ الصحية يطالها الفسخ القانوني.
والسؤال هنا ما مصير المبالغ المدفوعة من طرف المستهلك؟
يجبنا المشرع على هذا السؤال في المادة 5 من نفس القانون بقوله: “يمكن لمقدم الخدمات الذي تعذر عليه للأسباب المذكورة في المادة 4 أعلاه تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، أن يقترح على الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ، وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون”.
يظهر من خلال المادة أعلاه أن المشرع راعى الوضعية الاقتصادية للمقاولة المشتغلة بالقطاع السياحي، حيث مكن مقدم الخدمات السياحية وبدل إرجاع المبالغ إمكانية تسليم وصل بدين، ويمكن للمستهلك استخدامه في وقت أخر، شريطة أن تتحقق في الخدمة البديلة المقدمة من طرف مقدم الخدمات الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون وهي: 1- أن تكون الخدمة معادلة ومماثلة للخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ 2- أن لا يكون سعر الخدمة الجديدة أعلى من سعر الخدمة في العقد المفسوخ 3- ألا ترتب هذه الخدمة أي زيادة في السعر.
الفقرة الثانية: مصير العقود التي كانت محل تنفيذ بعد فترة الطوارئ الصحية.
بالرجوع 20.30 نجده خصص الباب الثالث للأحكام الخاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر2020 وخصص لها مادتين هما المادة 6 والمادة 7 ومما جاء في المادة 6 أنه إذا تعذر تقديم الخدمات موضوع العقود بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا أمكن لمقدم الخدمات فسخ العقود المذكورة بإرادة منفردة في حين نجد المادة 7 تتحدث عن أجل تبليغ مقدم الخدمات للزبون والذي حدده المشرع في 5 أيام قبل تاريخ تنفيذ الخدمة موضوع العقد، كما يمكن لمقدم الخدمات أن يقترح على الزبون وصل بدين يبين فيه مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله.
الفقرة الثالثة :الإجراءات المسطرية لإنهاء هذه العقود.
إن هذا القانون جاء في إطار وضع استثنائي تجتازه البلاد لمواجهة جائحة كورونا والذي يستهدف معالجة وضعية استثنائية وسدا للفراغ التشريعي من أجل تسوية وضعية قانونية في إطار علاقة الزبناء بمقدمي الخدمات وانطلاقا من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي ينص عليها الفصل230 من قانون الالتزامات والعقود فإن القانون رقم 20.30 لا ينص صراحة على أي جزاءات في حالة عدم احترام أحد أطراف العقد للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون ويبقى أمامهم اللجوء إلى القضاء.
ولاستفادة مقدمي الخدمات من امتيازات هذا القانون وعلى رأسها إمكانية إعطاء وصل بدين، فإن المشرع ألزمهم بمقتضى مهم وجب احترامه، وهو ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 5 من هذا القانون والتي جاء فيها: “إذا اقترح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين، أخبره بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويبين في هذا الاختيار مبلغ الوصل بالدين و شروط استعماله”.
ومن خلال هذه الفقرة فإن مقدم الخدمات عليه أن يسارع إلى تبليغ زبونه بمسألة إمكانية منحه وصل بدين داخل أجل 15 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والذي يصادف تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو فاتح يونيو 2020، ومراعاة لحالة الطوارئ التي تعيشها بلادنا فإن المشرع لم يحدد وسيلة التبليغ بل جعلها مطلقة كيفما كانت فكل ما يشترط المشرع هو أن تكون الوسيلة تثبت التوصل فقط.
و بالرجوع إلى المواد 10 و11 و12 نجد أن المشرع حدد الإجراءات المسطرية لفسخ العقود، حيث حدد المشرع أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ أو ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ العقد حسب الحالة، فبالنسبة للعقود الخاصة بالنقل الجوي للمسافرين فإن الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يقلص إلى خمسة عشر يوما حسب منطوق المادة 11، غير أنه بالنسبة إلى خدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة فإن مدة صلاحية الاقتراح المقدم إلى الزبون تحدد في تسعة (9)أشهر ابتداء من تاريخ تقديم هذا الاقتراح إليه.
كما يجب على مقدمي الخدمات ومن بينهم وكالات الأسفار إعلام[6] زبنائهم بكيفية واضحة بهذه المقتضيات.
خاتمة
ختاما يمكن القول أن فترة الطوارئ الصحية عرفت سن مجموعة من القوانين نظرا للفراغ التشريعي الذي كان يعرفه المغرب في فترة الأزمات ومن بين هذه القوانين نجد قانون20.30 الذي جاء خدمة لقطاع السياحة والنقل الجوي للمسافرين لسد الفراغ القانوني وللتخفيف من أثار تداعيات فيروس كورونا فهو إذن قانون مؤقت كما سبق الذكر ينتهي مفعوله بمتم شتنبر، حاول من خلال المشرع الموازنة بين مصلحة المستهلك وحماية حقه من جهة، وكذلك حماية المقاولة العاملة في القطاع السياحي من جهة ثانية، هذا الأخير الذي يعتبر أكثر الأنشطة تضررا من جائحة كورونا.
[1]– قانون 30-20 الصدر بتنفيذ الظهير الشريف عدد 1.20.63 الصادر بتاريخ 28 ماي 2020، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6887 صادرة بتاريخ فاتح يونيو 2020، ص3337.
[2]– تم فرض فترة الطوارئ الصحية في المغرب بمقتضى مرسوم بقانون صادر في 23 مارس 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 الصادرة بتاريخ 24 مارس 2020، والذي حددها أجل انتهائها في 20 أبريل، إلا أنه تم تمديدها لأكثر من مرة.
[3]– تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشروع قانون رقم 20.30 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، دورة أبريل2020.
[4]– ينظر في هذه النقطة: حياة حامي، استحالة تنفيذ الالتزام المؤقتة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد 2 سنة 2017، ص 211 وما بعدها.
[5]– قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 8 نونبر 2006 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 28 ص 193.
[6]– من أهم الالتزامات الملقاة على وكالات الأسفار هي إعلام المستهلك وتبصيره، للتوسع في هذه النقطة ينظر: أبو بكر مهم، التزام وكالات الأسفار بإعلام المستهلك، قراءة في قانون 31-96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد 23 سنة 2018 ص 13 وما بعدها.