في الواجهةمقالات قانونية

حالات إرث بنت الإبن وفق مدونة الأسرة والشريعة الإسلامية

 

حالات إرث بنت الإبن وفق مدونة الأسرة والشريعة الإسلامية

أحلام ارشوق

خريجة ماستر المهن القانونية والقضائية 

علم المواريث أو علم الفرائض هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث من التركة، وهو من أجل العلوم وأعظمها، بالإضافة إلى أنه علم مركب من فقه وحساب.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي”[1].

وباعتبار أن المغرب دولة إسلامية فقد أفرد المشرع المغربي لهذا العلم الكتاب السادس من مدونة الأسرة، وذلك باعتماده على القرآن والسنة واجتهادات الفقهاء الكبار.

وتتمثل أهمية هذا العلم في أنه يعطي لكل ذي حق حقه حسب الشرع دون إقصاء شخص من حقه “بسبب الجنس مثلا”.

ولاقتصار دراستنا على طرق إرث بنت الإبن، فإن السؤال الوحيد الذي يمكن طرحه هو: ماهي حالات إرث بنت الإبن؟

للإجابة عن هذا التساؤل قررت تقسيم الموضوع إلى مبحثين: إذ سأخصص المبحث الأول لدراسة حالات إرث بنت الإبن عند عدم وجود من يحجبها أو يحجبهن “سواء كان حجب نقص أو حجب حرمان”، وكذا عدم وجود من يعصبها أو يعصبهن، بينما سأتناول في المبحث الثاني حالة إرث بنت الإبن عند وجود بنت واحدة وكذلك سأتناول في هذا المبحث حالة تعصيبها بالغير.

 

المبحث الأول: حالة إرث بنت الإبن عند عدم وجود من يحجبها ومن يعصبها

 

تأخذ بنت الإبن في حالة عدم وجود أبناء الصلب للهالك وكذا عدم وجود من يعصبها : النصف في حالة انفرادها ” المطلب الأول”، وفي حالة تعدد بنات الإبن يأخذن الثلثين “المطلب الثاني”.

 

المطلب الأول: حالة إرث بنت الإبن للنصف وبعض الأمثلة على ذلك

 

سأخصص الفقرة الأولى لحالة إرث بنت الإبن للنصف، وبينما سأقوم بإعطاء بعض الأمثلة عن هذه الحال في الفقرة الثانية.

 

الفقرة الأولى: حالة إرث بنت الإبن للنصف

 

ترث بنت الإبن الواحدة النصف كما قلنا سابقا في حالة عدم وجود من يحجبها أو يعصبها، إذ في هذه الحالة تحل بنت الإبن مكان البنت، وبالتالي ترث كما ترث البنت الواحدة أي يطبق عليها قوله تعالى ” …...وإن كانت واحدة فلها النصف….”[2]، وهو أيضا ما يستشف من المادة 342 من مدونة الاسرة والتي نصت على أنه: ” أصحاب النصف خمسة: ………….3-بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى. ……”.

 

الفقرة الثانية: أمثلة عن حالة إرث بنت الإبن للنصف

 

جدة 1/6
بنت ابن 1/2
عم

شقيق

عاصب

     

زوجة 1/8
بنت ابن 1/2
ابن أخ لأب عاصب
بنت ابن 1/2
أب 1/6

+ عاصب

 

 

 

 

 

هذا بالنسبة لحالة إرث بنت الإبن للنصف ماذا عن حالة إرثها للثلثان؟

 

المطلب الثاني: حالة تشارك بنات الإبن في الثلثان مع بعض الأمثلة التوضيحية

 

على نفس المنوال السابق سأدرس في الفقرة الأولى حالة إرث بنات الإبن للثلثان، وسأقوم بإعطاء بعض الأمثلة عن هذه الحال في الفقرة الثانية.

 

الفقرة الأولى: حالة إرث بنات الإبن للثلثان

 

عموما هذه الحالة تتشابه في شروطها مع حالة إرث بنت الإبن للنصف، غير أن الاختلاف في هذه الحالة يتمثل في تعدد بنات الابن. أي أن بنات الإبن يرثن الثلثان في حالة تعددهن “وجود بنتان لابن فأكثر” وانفرادهن عمن يعصبهن وكذا عدم وجود من يحجبهن.

إذ يمكن إجمال هذه الحالة في قوله تعالى “...فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ….”[3] ، وهو ما أقرته أيضا المادة 345 من مدونة الأسرة بنصها على أن : “أصحاب الثلثين أربعة: ………2- بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتها. ………..”.

الفقرة الثانية: أمثلة توضح حالة إرث بنات الإبن للثلثين

زوج 1/4
 4بنات ابن 2/3
ابن عم لأب عاصب

     

جدة 1/6
بنتا ابن 2/3
أخ شقيق عاصب
6 بنات ابن 2/3
جد 1/6

+ عاصب

هذا فيما يخص إرث بنت الإبن (بنات الإبن)عند عدم وجود من يحجبها (يحجبهن)أو يعصبها(يعصبهن)، ماذا عن إرث بنت الإبن في حالة وجود من يحجبها حجب نقصان؟ وماذا عن حالة إرثها عند وجود عاصب يعصبها؟

 

المبحث الثاني: حالة إرث بنت الإبن عند وجود بنت الصلب وحالة تعصيب بنت الإبن بالغير

 

يطال بنت الإبن حجب نقل أو نقصان في حالة وجود بنت صلب واحدة “المطلب الأول”، وتصبح عاصبة بالغير في حالة وجود من يعصبها” المطلب الثاني”.

 

المطلب الأول: حالة إرث بنت الإبن للسدس مع بعض الأمثلة

 

ونفس النهج سأنهجه أيضا في هذا المطلب وسأقسمه بدوره إلى فقرتين: إذ سأبين في الفقرة الأولى حالة إرث بنت الإبن للسدس، بينما سأعطي بعض الأمثلة عن هذه الحالة في الفقرة الثانية.

 

الفقرة الأولى: حالة إرث بنت الإبن للسدس

 

تتمثل هذه الحالة في وجود بنت واحدة للهالك، بالإضافة الى عدم وجود إبن إبن يستطيع تعصيب بنت الإبن.

إذ في هذه الحالة تأخذ البنت السدس وذلك تكملة للثلثين “أي البنت ترث النصف وبنت الإبن السدس” وهو ما نصت عليه المادة 347 من مدونة الأسرة والتي أقرت أن بنت الإبن تأخذ السدس في حالة وجود بنت واحدة وعدم وجود إبن إبن من درجتها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة تعدد بنات الإبن فإنهن يصرن شركاء في السدس.

 

الفقرة الثانية: أمثلة تبين حالة إرث بنت الإبن للسدس

 

بنت 1/2
بنت ابن 1/6
ابن ابن عم شقيق عاصب

     

أم 1/6
بنت 1/2
بنتا ابن 1/6
ابن اخ لاب عاصب
بنت 1/2
3 بنات ابن 1/6
أخ شقيق عاصب

 

 

 

 

 

 

 

هذا بشأن حالة إرث بنت الإبن للسدس، ماذا عن إرثها بالتعصيب؟

 

المطلب الثاني: حالة تعصيب بنت الإبن بالغير مع بعض الأمثلة المساعدة

 

لن أخرج عن التقسيم المعتاد وسأقسم هذا المطلب بدوره إلى فقرتين:

سأوضح حالة تعصيب بنت الإبن بالغيرفي الفقرة الأولى ،أما الفقرة الثانية فسأتركها لبعض الأمثلة التوضيحية لهذه الحالة.

 

الفقرة الأولى: تعصيب بنت الإبن بالغير

 

تكون بنت الإبن عاصبة بالغير وذلك في حالة وجود إبن إبن يعصبها، وفي هذه الحالة ترث بالتفاضل أي لبنت الإبن سهم ولابن الإبن سهمان وهو ما يظهر بجلاء في قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين….”[4].

وعموما فحالة تعصيب بنت الإبن بالغير تختلف حسب ما إذا كان إبن الإبن من درجتها أو إبن إبن الإن أسفل درجة منها.

 

  • حالة وجود إبن الإبن من درجتها: هنا ترث بنت الإبن بالتعصيب حتى ولو كان لها دخل في الثلثين “أي أن للهالك بنت من صلب واحدة”.
  • حالة وجود إبن إبن الإبن … أسفل درجة من بنت الإبن: هنا يجب النظر عن ما إذا كان لبنت الإبن دخل في الثلثين أم لا.

فهي ترث السدس إذا كان لها دخل في الثلثين، أي أن إبن إبن الإبن الذي أسفل منها درجة لا يستطيع تعصيبها، وبالتالي ترث السدس تكملة للثلثين. أما في حالة تعدد بنات الهالك أي لم يعد لبنت الإبن دخل في الثلثين وبالتالي لا تستطيع أن ترث السدس، هنا يتدخل إبن إبن الإبن الأسفل منها درجة وينقذها من حجب الحرمان ويجعلها عاصبة بالغير.

 

الفقرة الثانية: أمثلة تجسد وتوضح حالة اختلاف تعصيب بنت الإبن بالغير

 

بنت 1/2
بنت ابن 1/6
ابن ابن ابن عاصب

     

3 بنات 2/3
بنت ابن  

 

عصبة

ابن ابن ابن  
بنت 1/2
بنت ابن  

 

عصبة

ابن ابن  

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي الختام ومن خلال حالة إرث بنت الإبن يمكن القول: إن مدونة الأسرة عملت قدر الإمكان على تطبيق ما جاءت به الشريعة الإسلامية بحذافيرها، وبعبارة أخرى فمدونة الأسرة لم تنسلخ عن مضامين القرآن الكريم خاصة وعن الشريعة الإسلامية عامة.

[1] القاضي العلامة الحسن بن أحمد الرباعي، فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، المجلدات: الأول والثاني والثالث والرابع، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، سنة النشر 1427، الصفحة 1354.

[2] سورة النساء، الآية 11

[3] سورة النساء، الآية 11

[4] سورة النساء، الآية 11

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى