في الواجهةمقالات قانونية

السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة في ضوء القانون 21.18 -دراسة تحليلية–

 

السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة في ضوء القانون 21.18 -دراسة تحليلية–

إعــــداد : شـــــابلــــي عبــــد الغـــفــــــــور

طالب باحث بسلك الإجازة

الكلية المتعددة التخصصات بالرشيديـــــــــــــــــــة

جامعة مولاي اسماعيل – مكناس-

 

 

مقدمة:

في السنوات الأخيرة، أعطى المشرع المغربي أهمية كبيرة للقوانين المؤطرة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد المغربي، أخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية لبعض الفئات من المقاولات خاصة الصغرى منها والمتوسطة والتي لا تسمح بطمأنة الدائنين المقرضين، فإنه كان من الضروري تقوية الامكانات المتاحة للمقاولات المذكورة، التي لا تتوفر على ضمانات عينية من أجل الحصول على القروض وبالتالي إمكانية تقديم ضمانات منقولة لبلوغ الهدف المذكور.

ولهذه الغاية، صدر القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة[1]، الذي شكل ثورة نوعية فيما يخص المنظومة القانونية بالمغرب على اعتبار أنه مستوحى من الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي في التشريعات ذات الصلة. حيث تضمن مقتضيات قانونية جديدة أو مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة القانونية هما قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة[2]، إلى جانب مقتضيات خاصة تتعلق بإحداث السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة ووكيل الضمانات.

ويعتبر السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون 21.18، والذي شرع في العمل يوم الاثنين 2 مارس 2020[3]، إذ سيمكن الدائنين بالقروض في معرفة تفاصيل الوضعية المالية للمقاولة التي قاموا بتمويلها.

وفي الحقيقة، إن صدور القانون 21.18 والعمل بالسجل الوطني عن طريق تنزيل المرسوم التنظيمي الذي يتعلق بتطبيق قانون الضمانات المنقولة[4]، سيساعد لا محال في جلب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع دورة الإنتاج وتوجيه الادخار العام نحو تمويل المقاولة، وسيؤدي إلى تحسين التصنيف العالمي لبلادنا في مؤشر “Doing Business”، بالإضافة إلى تحسين شروط تنافسية المقاولات، وذلك عن طريق:

  • تسهيل عملية اشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛
  • إثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات؛
  • تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد؛
  • إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات؛
  • إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري؛
  • تنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد.

من خلال كل ما سبق، فقد ارتأينا دراسة الموضوع وفق الإشكالية التالية:

ما مدى كفاية التنظيم القانوني للسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة في توفير الحماية للدائنين المرتهنين المقيدين؟

وفي نفس السياق نطرح الاستفسارات التالية:

  • من هي الجهة المكلفة بتدبير هذا السجل؟
  • ماذا عن أمن النظام المتعلق بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة؟
  • كيف يمكن الولوج لهذا السجل؟ وهل بمقابل أم لا؟
  • ما هي الحماية القانونية الذي يوفرها للدائنين خلال مرحلة التحقيق؟

بناء على الإشكالية المطروحة أعلاه، والتساؤلات المتفرعة منها، فإننا سنعالج الموضوع وفق التصميم الآتي:

المطلب الأول: النظام القانوني لإجراءات القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة

المطلب الثاني: الطابع الحمائي للدائن المرتهن في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول: النظام القانوني لإجراءات القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة

نظرا لطبيعة عقد رهن المنقول دون نقل حيازته، الذي يستوجب بقاء حيازة المنقول موضوع الرهن في يد المدين الراهن بغض النظر عن طبيعة هذه المنقولات ( مادية-معنوية)، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب الاقتصادية، الا أن هذا الأمر لا نشئ أية صلة مادية بين الدائن المرتهن والمال المرهون، لهاته الأسباب كان من الضروري ايجاد الوسيلة القانونية لإعلام الغير، فكان القيد بديلا عن الحيازة.

إلا أن القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة يستوجب استتباع مجموعة من الاجراءات المنصوص عليها في القانون 21.18 وكذا المرسوم التطبيقي لهذا الأخير.

الفقرة الأولى: الإجراءات السابقة عن القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة

يقصد بالإجراءات السابقة هنا، كل الإجراءات التي يتوجب على المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو وكيل الضمانات اتباعها قبل الشهر الفعلي للرهن دون نقل الحيازة للمنقول في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، لذلك كان لابد من التعرف على الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل (أولا)، ثم فتح حساب الزبون في السجل المذكور (ثانيا).

أولا: الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة [5]

لقد نص المشرع المغربي في المادة 12 من القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة على أنه: “يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة…” وراد بالإدارة في مدلول المادة 12 السالفة الذكر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل[6].

وتتم من خلال هذا السجل الوطني عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة للمنقول عن طريق تقييدها، وإجراء التقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها.

كما يتم في إطار هذا السجل، معالجة المعطيات المتعلقة بالرهون السالفة الذكر، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها، وذلك بالتقيد بأحكام القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي[7].

ويقصد بالمعالجة، كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق الية أو بدونها وتطبق على مقتضيات ذات ابع شخصي مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أ, الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الايصال عن طريق الارسال أو الاذاعة أو أي شكل أخر من أشكال إتاحة المعلومات، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الاغلاق أو المسح أو الاتلاف[8]. وبالتالي فإن كل معالجة ذات طابع شخصي يترتب عنه تكوين ملف لكل هذه المعطيات والذي قد يكون ملف معلوماتي أو ملفا يدويا.

والغاية من تقييد المشرع استخدام السجل الوطني بأحكام القانون 09.08، ترجع إلى أهمية كل إجراءات القيد المنجزة في هذا السجل حماية لمصالح أطراف عقد رهن المنقول دون التخلي عن حيازته، خاصة الدائن المرتهن، اعتبارا للانعكاسات السلبية التي تعرفها النظم المعلوماتية والتي من شأنها أن ترتب أثار وخيمة على المصالح المذكورة.

ومن أجل ذلك، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على إعداد منصة الكترونية لإيواء السجل المذكور، وتسهر على اتخاذ إجراءات التقنية اللازمة لوضعه رهن إشارة العموم، إضافة إلى القيام بمختلف العمليات المنصوص عليها في المواد 4 و 10 و20 و21 من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة من أهمها:

  • تمكين مستعملي السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة من فتح حساب خاص بهم، للقيام بجميع العمليات المتاحة من قبل السجل؛
  • توفير خدمة المساعدة التقنية وأعمال المواكبة من أجل تمكين المستعملين من إنجاز العمليات المتاحة من السجل؛
  • إجراء تقييدات تعديلية أو تشطيبات بناء على مقرر قضائي نهائي؛
  • إعداد بيانات إحصائية وإجمالية ومفصلة، تتضمن بصفة خاصة المعطيات المتعلقة التقييدات المنجزة بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة والتشطيبات المتعلقة بها.

وتجدر الإشارة، إلى أن المنصة الالكترونية التي تأوي السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة تقدم خدماتها بكيفية مستمرة وبدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع[9].

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه الإدارة تمكن للعموم القيام بعمليات البحث والاطلاع في أي وقت، على المعلومات المضمنة في السجل الوطني، وتأتي هذه المبادرة في اطار المبدأ الدستوري والمتمثل في الحق في الحصول على المعلومة والذي تم تكريسه من ضمن المواثيق الدولية لاسيما المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد[10]. حيث ألزمت الإدارات العمومية بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومة مادامت هذه الإمكانية متاحة، وهو ما استقر عليه التقنين الدستوري المغربي في دستور 2011[11]، بمنطلق نص الفصل 27 منه الذي جاء فيه:” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

    لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.”

وبالرجوع إلى المادة 18 من المرسوم التطبيقي لقانون للضمانات المنقولة نجدها تتيح لأي شخص قام بالبحث في السجل، استخراج شهادة استشعار مصادق عليها من قبل هذا الأخير تحمل رقما وتتضمن بصفة خاصة مجموعة من المعطيات كوقت وتاريخ الاطلاع على مضامين القيد المنجز بالسجل وغيرها.

وبالتالي، فإن هذه الإدارة تلعب دورا مهم في الحفاظ على المصالح المتوازنة لأطراف عقد رهن المنقول دون نقل حيازته، وذلك من خلال سعيها إلى تسهيل عملية إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، وتنظيم عملية التقييد في السجل المذكور، كما تكرس ثقافة الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة وتحقيق التنمية.

ثانيا: فتح حساب الزبون في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

لإجراء عملية القيد والتقييدات التعديلية أو اللاحقة والتشطيبات وعمليات البحث المصادق عليها في السجل الوطني، كان لابد من القيام بفتح حساب في هذا السجل من طرف الشخص الطبيعي أو المعنوي أو وكيله أو ممثله القانوني حسب الحالة، وهو ما أطلق عليه المشرع ب( حساب الزبون).

واستنادا للمادة 14 من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة، فإن هذا الحساب يمكن صاحبه من تتبع التقييدات والتشطيبات التي تتم باسمه ولحسابه من لدن الأشخاص التابعين له، ومن أجل الولوج إلى حساب الزبون، تضع الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني اسما للمستخدم وقنا سريا رهن إشارته، والذي يمكن له تغييرهما متى رغب في ذلك.

ويمكن لصاحب حساب الزبون أن يمنح للأشخاص التابعين له، من أجل القيام بالقيد في هذا السجل وكذا العمليات الأخرى، اسم مستخدم وقنا سريا يمكن له تغييرهما متى رغب في ذلك أيضا.

كذلك، يتيح السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة لفائدة المستعملين الذين يتوفرون على حساب الزبون، عملا بأحكام القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، إمكانية استخراج بعض الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة بعد التأكد من هوية الشخص المعني بالأمر، وهذه الوثائق هي:

  • شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بضمانة من الضمانات؛
  • شهادة إشعار واحدة تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بضمانة من الضمانات.

وفي هذا الإطار، يطرح تساؤل بشأن القيمة القانونية للوثائق والشهادات التي يمكن أن يتيحها السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة؟

وللحد من هذه الإشكالية تدخل السيد وزير العدل وأجاب بأن:” تسجيل الضمانة في السجل المذكور من طرف الدائن، أو المدين أو الوكيل المفوض له، على اعتبار أنه حق لهم، هو إشعار للجميع بأن هناك ضمانة على منقول معين، وذلك بمجرد تسلم هذا الإشعار الذي له حجيته، حيث تمت الإحالة إلى المادة 16 من القانون 21.18، والتي توضح هذه الحجية…[12].

كما أن هذه الوثائق يمكن الحصول عليها، فور طلبها وفي أي وقت ودون، ويحدد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة في 100 درهم[13]، وتحصل الموارد المتأتية عن الخدمات التي يتيحها السجل الوطني لفائدة ميزانية الدولة[14].

الفقرة الثانية: الشهر الفعلي للضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها

يأتي الشهر الفعلي للضمانات المنقولة أو العمليات التي تدخل في حكمها، بعد فتح حساب الزبون في السجل الوطني المذكور كما سبقت الإشارة، إلا أن هذا الأمر يتطلب اتباع إجراءات قانونية منصوص عليها في المرسوم التطبيقي للقانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، من غير تنصيص هذا الأخير على الجزاء المترتب عن عدم اتباع هذه الإجراءات، كما سنرى لاحقا.

أولا: القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة

كما هو معلوم، أن صحة الرهن الحيازي للمنقول لا تقوم الا بالتسليم الفعلي للمنقول موضوع الرهن الحيازي الى الدائن المرتهن. أو أحد من الأغيار يتم الاتفاق عليه بين أطراف عقد الرهن[15]، على عكس رهن المنقول دون نقل حيازته الذي لا يمكن أن يحتج به في مواجهة الغير إلا عن طريق التقييد في السجل الوطني[16].

ومن هذا المنطلق، فإن المادة 12 من القانون 21.18 نصت على ضرورة تقييد الرهن بدون حيازة الوارد على المنقول في السجل المذكور، إلا أنها استثنت الرهون بدون حيازة التي تهم الآليات المنصوص عليها في المادة 376 من مدونة التجارة التي جاء في مضامينها أن:” لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض أو عن طريق عقد من عقود التمويل التشاركي، وعلى السفن والطائرات“، فإذا أخدنا السفن على سبيل المثال، باعتبارها أيضا مال منقول بطبيعته وفقا لما نص عليه الفصل 69 من قانون التجارة البحري المغربي، فهي تخضع من حيث المبدأ إلى الأحكام السارية على المنقولات.

إلا أنه بالنظر لما للسفن من أهمية خاصة فقد سوى المشرع بينها وبين العقارات في الحكم، في الحالة التي تكون فيها محلا للرهن الرسمي، مع أن الرهن الرسمي لا يجوز وقوعه مبدئيا إلا على العقارات[17].

ويستلزم القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة معرفة الأشخاص الملزمون بهذا القيد، ثم البيانات الواجب توفرها لصحته:

  • الاشخاص الملزمون بالقيد في السجل الوطني الالكتروني

استنادا الى المادة 14 من القانون 21.18 فإن عملية إشهار الضمانة المنقولة تتم عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني، ويتوجب هذا التقييد كل من المدين الراهن، والدائن المرتهن، وكيل الضمانات المنقولة، كل شخص تم منحه الرهن بمقتضى المادة 24 من  القانون 21.18[18].

واستنادا إلى نفس المادة، يمكن أن يتم هذا التقييد أيضا في السجل الوطني لفائدة الاشخاص المشار إليهم اعلاه من قبل، الموثقين والعدول والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، والاشخاص الذين يتوفرون على وكالة خاصة[19].

وحسنا فعل المشرع المغربي بإدراج هؤلاء الأشخاص في المادة 14 من القانون السالف الذكر، وذلك راجع الى خبرتهم المكتسبة في المجال القانوني التي ستساعد حتما على تحقيق مساعي القانون 21.18، وبالتالي الحفاظ على الأمن التعاقدي واستقرار العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين.

وفي جميع الحالات، تتم الإشارة إلى مراجع الوكالة من أجل القيام بشهر وتقييد الضمانات المنقولة بالسجل الوطني الالكتروني.

  • البيانات اللازمة للقيد في السجل الوطني الالكتروني

نص المشرع المغربي في المادة 15 على كل البيانات اللازمة لتقييد في السجل الوطني، وأوردها على سبيل الحصر فقط، كما أن المرسوم التطبيقي للقانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، جاء لتكميل المادة 15 السالفة الذكر و إعطاء شرح واضح حول هاته البيانات المنصوص عليها في هذه الأخيرة، ويتعلق الأمر بالمادة 5 من المرسوم. وعليه، يتضمن كل تقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص العناصر التالية:

  • المدين الراهن: الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالنسبة للمغاربة، الاسم الشخصي والعائلي ورقم جواز السفر مع بيان تاريخ نهاية الصلاحية هذا الأخير والبلد الذل سلمه بالنسبة للأجانب، التعريف الضريبي إذا تعلق الأمر بتاجر أو بشركة تجارية وتسميتها و طبيعتها، التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة لمجموعة ذات النفع الاقتصادي، تسمية التعاونية ورقم تسجيلها في السجل المحلي للتعاونيات، التسمية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، عنوان الراهن أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري.
  • الدائن المرتهن: الاسم الشخصي والعائلي والتسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، الاسم الشخصي والعائلي لوكيل الدائن المرتهن أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري مع الإشارة إلى مراجع الوكالة، عنوان الدائن والمرتهن أو عنوان وكيله أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، البريد الإلكتروني للدائن المرتهن أو وكيله.
  • محل الرهن: يتعين وصفه بكيفية عامة، من خلال التنصيص على نوعية المنقول أو صنفه ومستوى جودته وكمياته عند الاقتضاء، وعلى كل المواصفات الاخرى الممكن الاشارة اليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن وفقا للفصل 1190 من ق.ل.ع المغربي.
  • تاريخ انقضاء الرهن، ومبلغ الدين، وعند الاقتضاء المبلغ الأقصى للدين.

وفي إطار تعزيز العلاقة التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، نص المشرع المغربي على أنه يمكن أن يكون الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن يجوز تقييده في السجل الوطني الالكتروني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون 21.18، فإن الإشعار بتقييد الوعد بالرهن بالسجل الوطني يجب أن يتضمن العنصر المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 4 بالمادة 5 أعلاه، أي تحديد هوية المدين الراهن والدائن المرتهن، ثم المنقول محل الرهن، وتاريخ انقضاء الرهن.

يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقييد الوعد بالرهن، وذلك من خلال تحويل الإشعار بتقييد الوعد بالرهن المذكور إلى إشعار بتقييد الرهن. وفي هذه الحالة، يجب استكمال البيانات المنصوص عليها في المادة 5 السالفة الذكر[20].

إلا أنه إذا لم يتم تقييد إشعار الرهن موضوع الوعد قبل انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، تقوم الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل بالتشطيب التلقائي على هذا الإشعار من السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة طبقا لأحكام المادة 18 من القانون 21.18.

ثانيا: التقيدات اللاحقة أو التعديلية

نعهد إلى هذا الإجراء، في حالة حدوث خطأ مادي في تقييد الرهن في السجل الوطني حيث يجوز تصحيحه عن طريق إجراء تقييد تعديلي بناء على حكم قضائي نهائي، شريطة التقيد بأحكام القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة المادة 8 منه[21].

وفي هذا الصدد تنص الفقرة الثانية من المادة 111 من م.ت المعدلة والمتممة بمقتضى القانون 21.18 على أنه: “يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يقوم بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يحدد فيه المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري“، يستشف من هذا النص، أنه يتوجب على الدائن المرتهن أو البائع خلال الأجل المذكور، أن يقوم بإجراء قيد تعديلي في السجل المذكور حين يعلم من طرف المدين كون هذا الأخير قام بنقل الأصل التجاري من مكانه إلى مكان آخر.

ويجب أن يتضمن هذا الإعلام عنوان المحل الجديد الذي يريد المدين الانتقال إلية وكذلك البيانات التي تعرف بمقر الأصل القديم داخل أجل 15 قبل الانتقال لأن التبليغ اللاحق لا يعفي مالك الأصل التجاري من المسؤولية. فالإعلام إجراء وضع لصالح الدائنين قصد إتاحة الفرصة لهم من أجل تصحيح تقييداتهم، ومن تم على البائع أو الدائن المرتهن داخل أجل 15 يوما من الأخطار أو 30 يوما التالية لعلمه بالنقل، أن يقوم بتقييد تعديلي بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يحدد فيه المقر الجديد للأصل التجاري. فإذا أغفل الدائن إجراء ذلك أمكن أن تقضي المحكمة بإسقاط امتيازه إذا تبين أنه تسبب بتقصيره ذلك في إلحاق ضرر بالغير الذي وقع تغليطه بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري[22].

ومباشرة بعد استيفاء الشروط المتطلبة في التقييدات التعديلية واللاحقة يستوجب على الأطراف تضمين هذه الاشعارات، البيانات والعناصر التالية: رقم تسجيل التقييد الاول، وتعريف الدائن المرتهن المعني بالتقييد اللاحق، علاوة على إقحام كل إضافة أو تغيير أو حذف أو تصحيح يهم المعطيات الواردة في التقييد الأول، مع تضمين الاشعار جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم[23].

ثالثا: تقييد الاشعارات بتجديد التقييدات المنجزة

حسب المادتين 1 و3 من المرسوم التطبيقي، فإنه تباشر بواسطة السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عملية تقييد الاشعارات بتجديد التقييدات المنجزة بالسجل، وتأتي هذه العملية بعد انصرام أجل خمس سنوات من تقييد الرهن بدون حيازة شريطة أن يكون هذا الاخير ساري المفعول، أي أنه لتجديد التقييدات المنجزة بالسجل لابد من انقضاء الآجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 21.18 والمحدد في آجل اقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعوله الى حين تاريخ انقضائه.

ويخضع تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون السالف الذكر، إلى ضرورة تضمين البيانات الواردة في المادة 8 من المرسوم التطبيقي وهي: رقم تسجيل التقييد المراد تجديده، تعريف الدائن المرتهن المعني بتجديد التقييد، تاريخ انقضاء إشعار تجديد تقييد الرهن.

وفي جميع الحالات، يتعين لزوما إشعار تجديد الرهن بدون حيازة في السجل قبل تاريخ انقضاء آجل الرهن المذكور، أي قبل انقضاء اجل (5) خمس سنوات، ويحتج بتقييد اشعار تجديد الرهن الى غاية التاريخ الجديد لانقضائه، أي أنه يبقى ساري المفعول في مواجهة الغير إلى أن ينقضي أجل الاشعار.

رابعا: تقييد الإشعارات المتعلقة بالتشطيبات بالسجل الوطني

تلزم المادة 9 من المرسوم التطبيقي للقانون 21.18 الدائن المرتهن في رهن المنقول دون نقل الحيازة، أن يقوم بالتشطيب على الضمانة المقيدة في السجل الالكتروني، وذلك داخل أجل 15 يوما بعد انتهاء أجل القيد أو بعد الوفاء بالدين، أو في حالة فسخ العقد أو ابطاله أو بطلانه أو في أي حالة نص عليها القانون.

ويتضمن كل إشعار بالتشطيب لتقييد في السجل الوطني، رقم تسجيل إشعار التقييد المزمع التشطيب عليه، وكذا تعريف الدائن المرتهن المعني بإجراء التشطيب.

كما يترتب عن تقييد إشعار بالتشطيب انتهاء حجية التقييد في مواجهة الدائن المرتهن المعني بهذا الاجراء، يتم حجب اشعار التشطيب والتقييد المتعلق به من امكانية البحث والاطلاع، ما عدا إذا كان هذا التشطيب يخص فقط بعض الدائنين، وفي هذه الحالة يبقى إشعار التقييد بالرهن متاحا للبحث والاطلاع الى حين انقضائه، وكل حكم مخالف لما سبق ذكره، يعرض الدائن المرتهن الى المسؤولية القانونية عن الضرر اللاحق بالمدين الراهن أو من يدخل في حكمه.

المطلب الثاني: الطابع الحمائي للدائن المرتهن في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة

لقد جاء المشرع المغربي في القانون 21.18 بمجموعة من القواعد التي ترمي إلى تقرير الحماية القانونية للدائن المرتهن في عقد رهن المنقول دون نقل الحيازة، سواء تعلق الأمر بمواجهته مع الأغيار (الفقرة الأولى)، أو على مستوى تحقيق الضمانات المنقولة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الحماية القانونية للدائن المرتهن في مواجهة الغير

يقصد بالغير، كل شخص أجنبي عن أطراف العلاقة التعاقدية ومن في حكمهم، أي كل الأشخاص الذين ليسوا طرفا في العقد، ولا خلفا عاما أو خاصا لأحد العاقدين، ولا دائنا لأحدهما. ومن هنا، فإنه لابد من تبيان حجية القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة في مواجهة الغير، إضافة إلى آثار الرهن دون نقل الحيازة في مواجهة الغير.

أولا: حجية القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة

كما تقدم معنا، فإن المشرع المغربي في قانون الضمانات المنقولة، وفي إطار تسهيل عملية إشهار الضمانات المنقولة واخبار الأغيار بوجودها خاصة الدائنين المحتملين، فإن المشرع جاء بقاعدة أساسية مفادها أن حجية الضمانة تبتدئ من تاريخ قيدها وشهرها في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة. أيضا أجاز القانون رقم 21.18 قيد وإشهار الأموال المنقولة التي تتوفر عليها المقاولة هذا من جهة ومن جهة اخرى، العمليات التي تدخل في حكمها كحوالة الحق على سبيل الضمان، والبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، والائتمان الايجاري.

  • حجية قيد الأموال المنقولة في السجل الوطني للضمانات المنقولة

قبل صدور القانون 21.18 كان المشرع المغربي يضم في فحواه مجموعة من الرهون دون التخلي عن الحيازة بغض النظر عن طبيعتها (مادية ام معنوية) وبصدور القانون السالف الذكر تم التنصيص على مجموعة من الرهون التي لا تتطلب نقل الحيازة الى الدائن المرتهن كرهن الديون والحسابات والسندات، وتجويد الصيغة القانونية للرهون الأولى، وسنقتصر في دراسة هذا المحور على حجية القيد بخصوص الأصل التجاري.

بالإضافة إلى عنصر الكتابة يستوجب المشرع المغربي من خلال المادة 107 من م.ت تحت طائلة البطلان ايداع نسخة من محرر من العقد الرسمي أو العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر استغلال الأصل التجاري. كما الزم المشرع بالقيام بعمليات التسجيل داخل آجل 15 يوما من تاريخ انشاء العقد، وذلك بغاية إطلاع الغير، وكذلك الاحتجاج به في مواجهة الدائنين الآخرين المحتملين، الا أن هذا التقييد لا يخضع للنشر في الجرائد[24].

الا انه بعد صدور القانون رقم 21.18 نصت المادة 109 منه على أنه يحتج برهن الاصل التجاري في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل، وحسب المادة 110 من م.ت فإن مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم تحدد بحسب تاريخ تقييده بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، كما تضيف المادة 131 من نفس القانون على أنه: “يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه.”

ويعاب على المشرع المغربي على عدم دقته فيما يخص التعديل الذي لحق المادتين أعلاه، الأمر الذي رتب إشكالين جوهريين، حيث يتعلق الأول بتخلي المشرع عن إلزامية القيد في السجل الوطني، أما الثاني فيتعلق بعدم ترتيب الجزاء القانوني على عدم القيد في السجل الالكتروني. فأي حماية قانونية مقررة لفائدة أطراف العلاقة التعاقدية؟

إن عدم فرض المشرع المغربي على الأطراف المتعاقدة إلزامية القيد في السجل الوطني، وعدم مراعاة ترتيب أي جزاء قانوني يهدد استقرار العلاقة التعاقدية بالنسبة للمدين الراهن والدائن المرتهن، فيه ضرب لمبدأ توسيع مجال الحرية التعاقدية بين الاطراف وحرصه على تحقيق الامن القانوني التعاقدي، خاصة الدائن المرتهن الذي لم تنتقل له حيازة الأصل التجاري. ولتأسيس منطق قانوني سليم، كان يستحسن على المشرع ترتيب جزاء البطلان على عدم القيد في السجل الوطني.

ب-  حجية قيد العمليات التي تدخل في حكم الرهون بدون حيازة

يقصد بالعمليات التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة العمليات المتعلقة بحوالة الحق أو الدين وبيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية والائتمان الإيجاري وحوالة الديون المهنية وعملية شراء الفاتورات. إلا أننا سنقتصر على دراسة حجية قيد بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية.

تكمن أهمية هذا الشرط الاحتفاظ بالملكية في نطاق المعاملات الائتمانية، باعتباره آلية لضمان الوفاء بحقوق الدائن في أنها تخول لهذا في حالة تخلف المدين عن الوفاء الكامل بالثمن المترتب في ذمته لفائدته عند حلول آجل استحقاقه الحق في المطالبة باسترداد المال المنقول موضوع الشرط[25].

إلا أن إمكانية مطالبة الدائن المرتهن باسترداد المنقول رهينة بتقييد هذا التصرف في السجل الالكتروني للضمانات المنقولة، حيث تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 12-618 على أنه ” يحتج بالبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.” وهو نفس الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي في إطار المادة 2367 المعدل على أنه يمكن الاحتفاظ بالملكية مال على سبيل الضمان بمقتضى شرط الاحتفاظ بالملكية الذي يوقف الأثر الناقل للعقد إلى حين الوفاء بكامل العقد، الالتزام الذي يشكل المقابل له.

ثانيا: أثار الرهن غير الحيازي في مواجهة الغير

إن عقد الرهن، سواء تعلق الامر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة يعتبر كسائر الحقوق التبعية حيث يخوله صاحبه حقا عينيا على المرهون يكون له بموجبه الاحتجاج في مواجهة الغير، فيكسب الدائن المرتهن حق التقدم أو حق الأفضلية، إذ يكون للدائن المرتهن أن يتقاضى حقه من ثمن الشيء المرهون قبل اي دائن آخر. كما يخول صاحبه حق التتبع، الذي يعد فعالا في بعض أنواع رهن المنقول دون التجرد من حيازته، وبالتالي يكفي لوحده لحماية الدائن المرتهن، في حين لا يوفر حق التتبع الحماية الكافية في أنواع أخرى فيحتاج لدعم خارج الحق العيني[26].

  • حق الأفضلية

يقصد بحق الافضلية أو الأولوية أو التقدم، استيفاء الدائن المرتهن حقه من ثمن المال المرهون أو ما يحل محله، بالأسبقية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة، وأصحاب حقوق الامتياز المشروطة التسجيل، إذا كانت الواقعة المنشئة للأفضلية قد نشأت قبل تسجيل هذه الحقوق.

وأفضلية الدائن المرتهن في الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة رهينة في تحققها بمجموعة من الشروط الشكلية والتي أوردها المشرع المغربي في مضامين القانون 21.18، وهذه الشروط تختلف باختلاف أنواع الرهن، فبالنسبة الى الرهن الحيازي، لابد من توفر شكلية الكتابة (الفصل 1188 من ق.ل.ع)، إضافة الى ركن التسليم (الفقرة الاولى من الفصل 1191 من ق.ل.ع). أما فيما يخص عقد رهن المنقول دون حيازة فيتطلب بالإضافة الى شكلية الكتابة القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بمقتضى القانون 21.18، وإلا لا يكون نافذا بين المتعاقدين ولا ملزما للغير. كما يجب أن يكون الدين المضمون بالرهن حال الأداء، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يطالب بدين لم يحل أجله بعد.

كما أن حق الأفضلية لا معنى له إلا إذا كان للمدين دائنان أو أكثر يتنازعان توزيع المبلغ الناتج عن بيع الشيء المرهون[27].

وداخل هذا السياق، فإن رهن المنقول دون التخلي عن حيازته يولي الدائن المرتهن حق تتبع المنقول موضوع الرهن في أي حائز له، وأن يستوفي دينه من ثمن المنقول المعقود عليه الرهن، حسب رتبة تقييده في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، ويخوله كذلك حق الأفضلية التقدم عن غيره من الدائنين بالنسبة لثمن المنقول، فللدائن المرتهن حق الأولوية على باقي الدائنين المرتهنين التالين له في الرتبة بالسجل الوطني المذكور، وذلك على الدائنين العاديين.

لكن قد يحصل أن يقوم المدين الراهن، بإبرام عقد الرهن، برهن أدوات ومعدات التجهيز المهنية رهنا حيازيا فيحصل تزاحم بين الدائن المرتهن لأدوات ومعدات التجهيز المهنية رهنا بدون حيازة والدائن المرتهن رهنا حيازيا، وبالتالي يطرح التساؤل لمن يكون حق الاسبقية ف هذه الحالة؟

يلاحظ على المقتضيات القانونية المنظمة لرهن أدوات ومعدات التجهيز المهنية، أنها تعرف فراغا قانونيا في هذا المقام، الأمر الذي يحيلنا الى الرجوع الى القواعد العامة، وفي هذا الإطار ينص الفصل 1249 م ق.ل.ع المعدل والمتمم بالقانون 21.18 على انه:” الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة لمنقول مقدم على غيره من المتحصل من الشيء المرهون.

فالمشرع المغربي بعد صدور القانون 21.18 قد ساوى بين الدائن رهنا حيازيا و الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة في التقدم على غيرهم من الدائنين وذلك وعيا من المشرع المغربي بأهمية هذا الرهن، لكن نجد في المادة 365 من م.ت المعدلة والمتممة بالقانون 21.18 قد منح للدائن المرتهن رهنا دون التخلي عن الحيازة فقط الافضلية عن غيره من الاموال المثقلة بالأفضلية باستثناء المصاريف القضائية، ومصاريف المأجورين، وهذا الامتياز لا يتمتع به الدائن المرتهن إلا بعد تقييد الرهن بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، إضافة إلى تعيين المنقول في عقد رهن المنقول دون التخلي عن حيازته تعيينا دقيقا، لما في ذلك من صون لامتياز الدائن المرتهن في الرهن غير الحيازي خاصة إذا كان الدائن المرتهن في الرهن الحيازي سيء النية.

فكيف يعقل أن المشرع المغربي في المادة 1249 ساوى بين كل من الدائن المرتهن حيازيا و الدائن المرتهن دون حيازة في التقدم على غيرهم من الدائنين و نجده في المادة 365 م ت يمنح للدائن المرتهن دون نقل حيازة فقط وحده الامتياز دون الدائن المرتهن رهنا حيازيا فأي نص واجب التطبيق وأي حماية مقررة للدائن المرتهن رهنا حيازيا في هذه الحالة و على فرض ان الامتياز ممنوح للدائن المرتهن دون نقل حيازة فكيف له أن يباشر إجراءات التنفيذ على المنقول المرهون و هو بين يدي دائن آخر يتمتع بدوره بحق الأفضلية عن غيره من الدائنين بالإضافة إلى حق الحبس الذي لا يتمتع به الدائن المرتهن رهنا دون التخلي عن الحيازة[28].

ومن الجدير بالذكر أن الرهن غير الحيازي المسجل بصورة قانونية في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، يبقى محتفظا برتبته وصحته بدون إجراءات جديدة إلى أن يسقط بصورة قانونية ويشطب قيده من السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة.

كذلك، يستمر امتياز الدائن المرتهن في عقد الرهن بدون حيازة طول مدة القيد في السجل الوطني، وذلك خلال أجل أقصاه خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد، شريطة ألا يتجاوز هذا الأخير الأجل المذكور لمدة مماثلة عند الاقتضاء، على ألا تتجاوز هذه المدة في كل حالة (5) خمس سنوات.

حاصل القول، رغم كل الإصلاحات الذي شملت نظام الضمانات المنقولة من لدن القانون 21.18، والذي من شأنه تسهيل طرق وآليات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أن هذا الأخير لم يسلم من الانتقادات، حيث أن المشرع المغربي لم تكن له الجرأة الكافية في خلق نظام شامل ومتكامل للضمانات المنقولة، ومن بين هذه الانتقادات:

  • عدم الحسم في ترتيب الدائنين باعتباره من أهم الأولويات التي ينبغي معالجتها، وتتجسد هذه الإشكالية عند وقوع التزاحم بين الدائنين الأمر الذي يولد نزاعات داخلية وخارجية، ولا شك أنه كان على المشرع أن يتطرق بشكل دقيق لترتيب الدائنين في حالة التزاحم حتى يتم وضع التضارب في التأويل وفي العمل القضائي.
  • أغفل المشرع تنظيم جوانب أخرى من الضمانات منظمة ببعض النصوص الأخرى كمدونة تحصيل الديون العمومية ومدونة التأمينات وديون الضمان الاجتماعي وغيرها من النصوص، والتي تنظم ـنواع أخرى من الضمانات كالرهون الجبرية والامتيازات المقررة لفائدة الخزينة، مما يطرح إشكالية التوفيق والمفاضلة بين هذه الديون. وفي هذا المقام تساءل بعض النواب خلال مناقشة مشروع القانون 21.18 في الدورة الاستثنائية، بشأن العلاقة بين مدونة تحصيل الديون العمومية، ومشروع القانون 21.18 آنذاك، على اعتبار أن المدونة المذكورة معنية بالموضوع، خاصة فيما يتعلق بالضمانات التي تعتبر أصلا تجاريا؟

وكان جواب السيد وزير العدل كالآتي:” … أما بخصوص التدخلات بين مشروع النص القانوني موضوع النقاش، ومدونة تحصيل الديون العمومية، تم توضيح أنه في حالة تزاحم الدائنين، يعمل بمسألة الامتياز، بالنظر لكون الدين العمومي له أيضا امتياز، فإن هناك قواعد للنظر في أسبقية الديون الممتازة، والترجيح فيما بينها. وتم التأكيد على أنه لا مجال للدين العمومي في المشروع ذي الصلة.[29]

إلا أن موقف السيد الوزير لا زال يعتريه بعض الغموض، في شأن العمل بالامتياز في حالة تزاحم الدائنين في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية[30]، إذ لابد من تدخل المشرع للحسم في هذه النقطة لتفادي تضارب الأحكام القضائية والتأويلات.

  • حق التتبع

يقصد بحق التتبع، قدرة الدائن المرتهن على التنفيذ على المرهون في أي يد كان، حتى وإذا انتقلت حيازته من المدين الراهن إلى شخص آخر وهو ما يصطلح عليه بالحائز، بسبب تصرف الراهن فيه عندما يتعلق الأمر بالرهن دون نقل الحيازة، على اعتبار أن المدين هو الذي يحتفظ بالمنقول في هذه الحالة.

هنا يكون حق الأفضلية الذي يتمتع به الدائن المرتهن، بموجب عقد الرهن، بدون جدوى إذا لم يتمكن من استرداد المرهون من يد من انتقلت إليه[31]. ذلك أنه بواسطة التتبع يظل الحق العيني مرتبط بمحله الذي قد ينتقل إلى الغير[32].

وقبل صدور القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، كانت كل المقتضيات المنظمة لعقد الرهن دون نقل الحيازة تعرف فراغا تشريعيا فيما يخص حق التتبع بالرغم من أن المشرع أفرد مجموعة من العقوبات التي تطبق على المدين الراهن في حالة قيامه بتصرف قانوني على المرهون بكيفية تضر بمصالح الدائن المرتهن[33]، أي أنه إذا تصرف المدين ولو بطريق المعاوضة بهدف الإضرار بدائنه فهنا يغدو الدائن من الغير ولا ينفذ هذا التصرف في حقه[34].

لكن بعد صدور القانون 21.18 فقد تم التنصيص بصريح العبارة على حق التتبع سواء تعلق الامر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، إذ نجد الفصل 1177 من ق.ل.ع المعدل والمتمم بقانون 21.18 ينص على انه:” للدائن المرتهن رهنا حيازيا او رهنا بدون حيازة حق تتبع الشيء المرهون حيث ما وجد، مع مراعاة احكام هذا الباب“، الأمر الذي أصبح بخول للدائن المرتهن ممارسة حق التتبع المادي للمنقول موضوع الرهن، عند انتقاله إلى يد أخرى بسبب تصرف المدين الراهن فيه[35]، واسترداده ممن انتقلت إليه الحيازة، إلى أن هذا المقتضى يجرنا إلى طرح إشكال مفاده: كيف يمكن للدائن المرتهن ممارسة حق التتبع لاسترداد المرهون من الحائز، مع العلم أن هذا الأخير سيحتج بقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية؟

أجاب بعض الباحثون[36]، على أنه بإمكان الدائن المرتهن تعطيل آثار قاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية، إذا تمكن هذا الأخير من إثبات سوء نية الحائز. ويقع هذا الأخير بناء على أمرين أساسيين، أولهما يجب أن يتضمن عقد الرهن دون حيازة وصف الشيء المرهون في العقد المنشئ له من خلال التنصيص فيه بكيفية عامة على نوعية المنقول أو صنفه وطبيعته وعلى كل المواصفات الأخرى التي تمكن في معرفة المنقول، وثانيهما أنه يجب تقييد عقد رهن المنقول دون حيازة في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، فيكون قيام الغير بتملك المرهون أو التصرف فيه دليلا على سوء نيته، مما يبرر تعطيل قاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية.

كما يتم تعطيل هذه القاعدة في وجه الحائز حتى وإن كان حسن النية، ويعتبر هذا جزاء تقصيره لعدم التحري على وضعية المنقول المقيد في السجل الوطني، الذي يمكن من تسهيل عملية إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجود رهون تثقل الرهن. فيصبح احتجاجه بحسن نيته ذا غير أساس قانوني.

ويجب التنبيه أن حق التتبع يعود لكل دائن مرتهن، ولو كانت مرتبته متأخرة شرط أن يكون حل أجل دينه[37].

أما عن أهمية التمييز بين حق الأفضلية وحق التتبع فتكمن بالأساس في امتداد الآثار، فحق الأفضلية ينتج آثاره سواء كان المنقول موضوع الرهن في يد المدين الراهن أو في يد الغير، فهو يحمي الدائن المرتهن من خروج المنقول من ذمة المدين الراهن ويجنبه مزاحمة باقي الدائنين، أما بالنسبة لحق التتبع لا يمكنه ممارسته إلا ضد الغير الحائز للمنقول المرهون. كما قد تمتنع ممارسة حق التتبع، بينما لا يمكن منع ممارسة حق الأفضلية، أي أن حق التقدم يمكن بقاؤه دون حق التتبع، فقد يقضي القانون سلب الدائن المرتهن ميزة التتبع، كما هو الشأن بالنسبة لنزع المكية من أجل المنفعة العامة أو في بيع العقار أو المنقول في المزاد العلني.

الفقرة الثانية: الحماية القانونية للدائن المرتهن على مستوى تحقيق الضمانات المنقولة

بالنظر إلى الصعوبات والمدة التي ستغرقها تحقيق الضمانة، تم التنصيص بمقتضى قانون الضمانات المنقولة على آليات عصرية وجديدة تسمح بإنجاز عملية التحقيق في وقت وجيز وبأقل التكاليف، مما سيشجع الدائنين على الإقراض. ويلعب السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة دورا مهم في تحقيق الضمانات المنقولة، نظرا لما يوفره من حماية للدائنين المقرضين ويكسبهم الثقة اللازمة لنفس الغرض. وللحديث عن دور السجل الوطني في هذا المجال، لابد من الحديث عن مسطرة الإنذار (أولا)، ثم تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة (ثانيا).

أولا: مسطرة الإنذار

ترجع فكرة الإنذار إلى القانون الفرنسي وهي من بين المؤسسات التي لازالت تتبوأ مكانة خاصة في التشريعات اللاتينية وإن خالفتها نظيرتها ذات التوجه الجرماني، التي اعتبرت مجرد حلول الأجل كافيا لاعتبار المدين في حالة مطل، وبالتالي وجوب التنفيذ على أمواله دون تمكينه من حق الإنذار[38].

وبالرجوع إلى المشرع المغربي نجده لم يعرف مؤسسة الإنذار، وحسنا فعل المشرع لأن مسألة التعريفات من اختصاص الفقه والقضاء، وقد عرفه البعض[39]، بأنه إعلام أو إشعار يوجهه الدائن المرتهن إلى مدينه الراهن عن طريق أحد أعوان التبليغ يطالبه بأداء الدين المضمون بالرهن، ويخيره من خلاله بين الأداء أو انتزاع ملكية المال المرهون منه قضاء وبيعه بالمزاد العلني.

وقد نص المشرع المغربي على هذا الإجراء في الفصل 1219 من ق.ل.ع المعدل والمتمم بالقانون 21.18 على أنه: “يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، والى المدين حسب الحالة، إنذار يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا الانذار التنصيص على سقوط أجل باقي الاقساط في حالة عدم الأداء، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك…” من خلال قراءتنا لهذا النص يتضح لنا أن توجيه الانذار بدون جدوى يعد إجراء وشكلية جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها ولو اتفق الطرفين في عقد الرهن على سلوك هذه الامكانية، بل مثل هذه الاتفاقات تعد باطلة. ولا يغني أي اجراء يقوم به الدائن المرتهن عن الإنذار بالأداء على الشكل المنصوص عليه لأن ذلك من النظام العام[40].

وتأتي أهمية مسطرة الإنذار في رهن المنقول دون التخلي عن حيازته، من كونها ترتكز أساسا على شهادة التقييد الخاصة بالرهن الممنوحة من طرف الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني، والتي تمنح بناء على قيد عقد الرهن في السجل المذكور.

يحدد الإنذار الموجه من طرف الدائن المرتهن  إلى المدين، أجلا يجب ألا يقل عن (15) يوما من تاريخ تبليغه، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة، وتجدر الاشارة إلى أن هذا الأجل كان محددا في ثمانية أيام قبل صدور القانون 21.18، وهذا ما تؤكده المادة 114 من مدونة قبل تعديلها بالقانون 21.18[41]، ولعل الغاية من تمديد الاجل من 8 أيام إلى 15 يوما تكمن في حماية المدين الراهن وذلك بتنبيهه من أجل أداء ما بذمته وبذلك فهي مهلة يتعين احترامها واستيفاء مدتها حتى يتمكن الدائن المرتهن من المطالبة القضائية بالتنفيذ على المنقولات موضوع الرهن.

وفي حالة عدم الأداء وانقضاء أجل (15) يوم، أمكن للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة إلا أن هذا المقتضى يبقى لصيق بشرط أساسي وهو قيد الإنذار بتحقيق الضمانة في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة.

ثانيا: تقييد الإشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة

تنص الفقرة الثالثة من الفصل 1219 السالف الذكر على أنه:” يجب ان يقوم الدائن المرتهن بعد انقضاء الأجل المذكور بتقييد الانذار الموجه من قبله، في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة الذي يشعر فورا باقي الدائنين المرتهنين الاخرين“، حيث تقوم الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة بإشعار باقي الدائنين المقيدين بالإنذار المقيد من قبل الدائن المرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة[42].

والهدف من إشعار الدائنين المقيدين بالإنذار، هو تفادي الضرر الذي قد يلحق المنقول من جراء بيع عناصره كلا على حدة، كالأصل التجاري، الذي يتكون من عدة عناصر. بمعنى آخر تجنب تفتيت الأصل التجاري وضياع قيمته وزبنائه وباقي العناصر المعنوية والمادية الأخرى وبالتالي تفتيت ضمان الدائنين المقيدين[43].

إلا أنه يعاب على المشرع عدم دقته في تحديد نوع الدائنين المقيدين المعنيين بالإشعار، فماذا يقصد بهؤلاء الدائنين؟

بالرجوع إلى المثال المذكور أعلاه، يتضح أنه لا يكفي لإشعار الدائن بإنذار تحقيق الضمانة أن يكون مقيد في السجل الوطني، بل لابد أن يكون المنقول مثقلا بتقييدات الدائنين المزمع إشعارهم، بالتالي يتضح أن المشرع يقصد بالدائنين في هذا المقام، كل الدائنين المقيدين الذين يملكون حقا على المنقول المرهون موضوع التحقيق سواء تعلق الأمر بالدائنين السابقين أو الدائنين اللاحقين.

واستنادا إلى المادة 11 من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة، يجب أن يتضمن كل إشعار بتقييد الإنذار من أجل تحقيق الضمانة مجموعة من العناصر، بداية بهوية الراهن، رقم تسجيل اشعار التقييد المعني بإجراء الضمانة، تعريف الدائن المرتهن الذي يباشر اجراءات تحقيق الضمانة، مراجع الانذار، لاسيما رقمه وتاريخه، وهوية الراهن، وتحديد الشيء المرهون موضوع التحقيق، طريقة تحقيق الضمانة، التاريخ المقترح لمباشرة اجراءات التحقيق، العنوان الذي يختاره الدائن المرتهن الذي يباشر اجراءات تحقيق الضمانة، من اجل تمكين باقي الدائنين المرتهنين بالتصريح بديونهم، وأخيرا تسمية وعنوان مؤسسة الائتمان المؤهلة لتلقي الاموال من الجمهور التي سيودع لديها المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، إذا تعلق الامر بتملك الشيء المرهون عن طريق الاتفاق، او بيعه بالتراضي.

خاتمة:

حاصل القول، إن إصلاح نظام الضمانات المنقولة يعد أحد الإصلاحات ذات الأبعاد العميقة التي تواكب التطورات الاقتصادية، حدوا نحو تحقيق المصلحة الفضلى للمقاولة، ويعتبر السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة الحجر الزاوية في القانون 21.18، حيث يجسد إرادة المشرع المغربي في خلق مصادر تمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة أن هذا النوع  لا يتوفر على العقارات التي تمكنه من أخذ القروض.

فبخلاف الرهن الحيازي، الذي تنتقل فيه حيازة المرهون إلى يد الدائن المرتهن مما يطمئن هذا الأخير، فإن الرهن بدون حيازة تبقى حيازة المال المرهون في يد راهنه الأمر الذي يشكل بعض القلق للدائنين المقرضين، واقتضت الضرورة إيجاد نظير لقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية تطبق على الرهن بدون حيازة للمنقول فكان القيد هو الحل الأفضل.

وبالتالي، تسهيل عملية إخبار الأغيار والدائنين المحتملين على وضعية الأموال المقيدة في السجل الوطني وحقوق الأولوية المرتبطة بتلك الأموال، والتي تحدد استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء القيد، من أجل تحقيق الأمن التعاقدي في مجال الضمانات المنقولة واطمئنان الممولين.

ويترتب عن هذه الإصلاحات مجموعة الآثار، حيث أنجزت مؤسسة التمويل الدولية دراسة على 73 دولة بهدف قياس الآثار الايجابية لهذا النوع من الإصلاحات على المقتولات. وتوصلت الدراسة المذكورة إلى ما يلي:

  • ارتفاع حصول المقاولات على التمويل ب +8 نقاط مئوية وفرص الحصول على قرض ب +7 نقاط مئوية؛
  • ارتفاع مستوى الرأسمال العامل والأصول الثابتة الممولة من طرف البنوك ب 10 نقاط مئوية و20 نقاط مئوية على التوالي؛
  • انخفاض نسبة الفائدة بحوالي 3 في المائة وارتفاع فترة استحقاق القروض بأكثر من 6 أشهر بالنسبة للمقاولات التي تملك القروض.

ختاما، لابد من استحضار مقتطف من خطاب جلالة الملك في هذا المقام الذي وجهه يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 بمناسبة ترأس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة من أنه: “… وفي هذا الإطار، ندعوا الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة”.

و نختم بحثنا بقوله عز وجل في كتابه الحكيم: ” وقل اعملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون”[44].صدق الله العظيم.

 

 

 

 

[1]  ظهير شريف رقم 1.19.76 صادر في 11 شعبان 1440(17 أبريل 2019) بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)، ص 2058.

[2]  ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح اغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187.

[3]  قرار لوزير العدل رقم 766.20 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1441 (27 يناير 2020) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441 (24 فبراير 2020)، ص 1038.

[4]  مرسوم رقم 2.19.327 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 8832 بتاريخ 23 ربيع الأول 1441 (21 نوفمبر 2019)، ص 10806.

[5]  بالنسبة للمشرع الفرنسي ، فقد أحدث أيضا سجل خاص يمسك من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية، حددت من خلاله شكليات التسجيل واثاره، وبالموازاة مع ذلك أحدث أيضا ما يسمى بالجدادة الإلكترونية لهذه الرهون، أوكل أمر الإشراف عليها للمجلس الوطني لكتاب ضبط المحاكم التجارية. أنظر محمد العلواني: الملامح الجديدة للتأمينات العينية المنقولة في القانون الفرنسي، مقال منشور بمجلة الحقوق، عدد مزدوج 16-17، السنة التاسعة، فبراير 2014، ص 74.

– Article 99 : « il est crée un fichier éléctronique national sur lequel est menstionnée l’excistane des inscriptions prises e, applicatio,s de l’article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage, sans dépossission. JORF ,n° 35 du 10 janvier 2007 page 2565 tente n° 14.

 

[6]  تنص المادة 24 من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة على أنه:” تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة.”

[7]  ظهير شريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص552.

[8]  البند 2 من المادة 1 من القانون 09.08.

[9]  المادة 12 من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة.

[10]  تنص المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموقعة بنيويورك بتاريخ 31 أكتوبر 2003 على أنه:” تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد ، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية ، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها ، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي :

  • اعتماد إجراءاتأو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول ، عند الاقتضاء ، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها ، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس ، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية ؛
  • تبسيط الإجراءاتالإدارية ، عند الاقتضاء ، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات ؛
  • نشر معلومات يمكنأن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.

[11]  ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور.

[12]  كلمة السيد وزير العدل بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 21,18 المتعلق بالضمانات المنقولة، منشور في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، دورة استثنائية 2019، ص 107.

[13]  قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 392.20 صادر في 26 من جمادى الاخرة 1441 (21 فبراير 2020)، بتحديد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، الجريدة الرسمية، عدد 6859 – 29 جمادى الاخرة 1441 ( 24 فبراير 2020)، ص 1038.

[14]  المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.110 صادر في 25 من جمادى الأخرة 1441 (20 فبراير 2020)، بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، الجريدة الرسمية، عدد 6859 – 29 جمادى الاخرة 1441 ( 24 فبراير 2020)، ص 1073.

[15]  الفصل 1198 من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم بالقانون 21.18.

[16]  نصت الفقرة الثانية من الفصل 1191 المعدل والمتمم بالقانون 21.18 على أنه:” يحتج بالرهن بدون حيازة في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة…”

[17]  المرحوم عبد الكريم شهبون: الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون 39.08، الطبعة الثالثة 2018، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، ص 36.

[18]  تنص المادة 24 من القانون رقم 21.18 على انه” يجوز لكل هيئة أو شخص خاضع لقانون أجنبي ابرم مع صاحب الضمانة عقدا خاضعا للقانون الاجنبي انشاء أي ضمانة من الضمانات وتقييدها …”.

[19]  ينص الفصل 891 من ق.ل.ع المغربي على أنه:” الوكالة الخاصة هي تعطى من اجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة.

وهي لا تمنح الوكيل صلاحيات العمل إلا بالنسبة للقضايا والتصرفات التي تغنيها، وكذلك توابعها الضرورية وفق لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي “.

[20]  الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة.

[21]  نصت المادة 8 من القانون 09.08 على أنه:” يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي:

  • تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق…”

[22]  أسماء الدومي: تحقيق الضمانات المنقولة وفق القانون 21.18، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص: قانون المقاولة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسي الرباط، السنة الجامعية: 2018/2019، ص 13.

[23]  المادة 7 من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة.

[24]  محمد المقريني: رهن الاصل التجاري كأداة للاتمان التجاري، مقال منشور بمجلة محكمة النقض، عدد 82، دون ذكر السنة، ص 275.

[25]  محمد العلواني، الملامح الجديدة للتأمينات العينية المنقولة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص 100.

[26]  العربي بن قسمية: رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، دون ذكر المختبر، جامعة الجزائر 1، كلية الحقوق سعيد حمدين، السنة الجامعية: 2014-2015، ص 358.

[27]  بوعبيد عباسي: العقود التجارية، دراسة تحليلية وفق القانون المغربي والمقارن، الطبعة الأولى 2013، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكشغ، ص 127.

[28]  سلوى الخالدي: رهن المنقول دون التخلي عن حيازته في ضوء مستجدات القانون 21.18 المتعلق يالضمانات المنقولة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون العقاري والحقوق العينية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2018/2019، ص 64.

 

[29]  كلمة السيد وزير العدل بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 21,18 المتعلق بالضمانات المنقولة، منشور في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، دورة استثنائية 2019، ص 72.

[30]  ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000) ص 1256.

[31]  عبد المالك البياض: رهن المنقولات المادية دراسة على ضوء مدونة التجارة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الجامعية: 2013-2014، ص 130.

[32]  الحبيب خليفة جبودة :  رهن المنقول  دون نقل الحيازة محاولة في التأصيل ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في الحقوق القانون الخاص  جامعة  محمد الخامس –أكدال – الرباط 1996-1997، ص 319.

[33]  في هذا السياق تنص المادة 377 من م,ت على أنه  “يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر و سنتين و غرامة ما بين 8000 و 10000 درهم إذا قام باختلاس الأدوات و المعدات المرهونة .

كما أن  المادة 389 تعاقب الراهن بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر و سنتين و بغرامة من 2000 درهم إلى 10000 درهم إذا رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل ، دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الرهن عمدا إضرارا بالدائن” .

[34]  عبد الحق صافي: القانون المدني ، الجزء الأول: المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الثاني، آثار العقد، الطبعة الأولى 2007، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء- المغرب، ص 28.

[35]  دون أن ننسى، أنه في الحالة التي يقوم فيها الراهن بالتصرف في المنقول موضوع الرهن بإذن من الدائن المرتهن، لا يبقى لهذا الأخير حق ممارسة استرداد المرهون من الحائز، وبالتالي ضياع حق التتبع لصحة هذا التصرف، كأن يقوم الراهن ببيع المنقول بموافقة الدائن المرتهن، فهذا البيع يقع صحيح وتنتقل ملكية المرهون خالية من أي حق للدائن.

[36]  عبد المالك البياض:  رهن المنقولات المادية دراسة على ضوء مدونة التجارة، مرجع سابق، ص 136.

[37]  المرحوم عبد الكريم شهبون: الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الثاني، الجزء الرابع، طبعة 2018، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 277.

[38]  عبد السلام أحمد فيغو، العقود المدنية الخاصة في القانون المغربي، طبعة 2008، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ص 31.

[39]  يوسف افريل: الرهن الرسمي العقاري، ضمانة بنكية للدائن المرتهن، الطبعة الأولى 2011، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 95.

[40]  العربي الغرمول: حماية الدائن المرتهن في الاصل التجاري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس بالرياط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2000-2001، ص 205.

[41]  جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 365 بتاريخ 1-03-2007 ملف عدد 971/06 أن: ” وحيث انه لما كانت الوسيلة المتمسك بها في الاستئناف الفرعي تروم إلى أن الطاعنة وإن ضمنة نص الانذار أجل ثمانية ايام لأداء المدين ما بذمته من تاريخ توصله به في 25-05-2005 تبعا للمادة 114 وتاريخ تحقيق الرهن والبيع صادف يوم 26-04-2005 أي أقل من الاجل المذكور لكون العبرة بذكرها ليست بتاريخ تقديم الطلب بل بتاريخ الحصول على الأمر بالبيع وهي خلاف القانون مادام الغرض في الطلبات أن تكون مستجمعة لشروط قبولها بتاريخ تقديم الطلب بشأنها وليست بتاريخ صدور المقرر القضائي بخصوصها أو بتاريخ فتح ملف تنفيذها مما تعد الوسيلة المذكورة كسابقتها غير مرتكزة على أي اساس مقبول ويتعين ردها.”، غير منشور.

[42]  نفس الأمر سار عليه المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 216 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي نصت على أنه: ” يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري“.

[43]  عمر السكتاني: حماية الدائنين في البيع القضائي للأصل التجاري _دراسة على ضوء تطور الاجتهاد القضائي_ مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال بين القانون والممارسة، العدد الثاني، سنة 2016، ص 53.

[44]  سورة التوبة، الآية 105.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى