عرض في موضوع : الحاجة إلى إدارة رقمية في ظل جائحة كورونا .
المقدمة :
منذ عصور خلت عرفت البشرية في مختلف بلدان المعمور العديد من الأوبئة التي كانت تجتاحها، فمن الطاعون أو كما كان يسمى بالموت الأسود إلى حمى التيفوس مرورا بالعديد منها، كوباء الكوليرا، والجدري، أنفلونزا الخنازير والطيور،ومرض جنون البقر إلى فيروس إيبولا الذي منع المغرب من احتضان كأس إفريقيا، وصولا إلى وباء كرونا الذي يسببه فيروس كوفيد 19- covid[1]، الذي ظهر أواخر ديسمبر الماضي من سنة 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق للمأكولات البحرية بمقاطعة هوبي، وبعد تسجيل أول حالة في نفس الشهر، وفي أوائل شهر يناير 2020 أبلغت الحكومة الصينية منظمة الصحة العالمية ( WHO) عن تفشي المرض،لتعلن المنظمة بعدها عن آلاف الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس خارج الصين .وازدياد عدد البلدان المتضررة من ذلك، وبأضعاف، لذلك خلصت منظمة الصحة العالمية ( WHO ) إلى تقييم مؤداه أن فيروس كوفيد-19- COVID ينطبق عليه وصف الجائحة واعتبرته حالة طوارئ صحية عالمية، وقد اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات الصارمة، المماثلة نسبيا بين معظم الدول لمكافحة انتشار وباء كرونا الناتج عن فيروس كوفيد 19 ،بعدما مس هذا الوباء جل الدول حيث خلف العديد من الإصابات والوفيات، مما زرع الهلع في نفوس الأشخاص والحكومات في مختلف دول العالم،ولم يقتصر أثر هذا الفيروس على المجال الصحي فحسب بل تعداد إلى مجالات أخرى اقتصادية، اجتماعية، سياسية، قانونية، وحتى التعليمية.
وبعد ذلك تدارك الأمر واتخذت جميع بلدان المعمور التي اجتاحها الفيروس، حالة طوارئ صحية، تجلت في إغلاق الحدود وتعليق الرحلات وفرض الحجر الصحي على مواطنيها مخافة انتشار العدوى، والمغرب بعد ما سجل ظهور أول حالة مساء الاثنين 10مارس والتي تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، وبعدما ظهرت حالات أخرى ومخالفة تفشي الفيروس تقرر توقيف مجموعة من الأنكشطة، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة إلى إشعار أخر، بدءا من يوم الاتنين16مارس 2020 في جميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك رياض الأطفال[2].
وتعليق الجلسات بالمحاكم إلى إشعار آخر باستثناء قضايا الجنح والجنايات وقضايا التحقيق التي تهم المعتقلين احتياطيا والمودعين بالمؤسسات السجنية، وغيرها من القطاعات الحكومية. وبعدها اهتدى المغرب إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية[3]، وبعد مرور الشهر الاول تقرر تمديد حالة الطوارئ المعلن عنها لتسير إلى شهر آخر غاية 20 ماي القادم، بالمرسوم رقم 230.20.2 على السادسة مساءا، وتزامنا مع قدوم الشهر الأبرك ولما تفرضه الظرفية تم حظر التجوال الليلي يوميا ابتداء من يوم 24 أبريل منذ الساعة السابعة ليلا إلى نهاية الحجر الصحي ،ويستثنى من ذلك كل من الأطر الطبية ورجال الأمن، ورجال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج[4]، وبناءا على ذلك فالحكومة تكون قد خطت خطوة مهمة في تنزيل مقتضيات الدستور، وذلك من خلال عزمها على تنزيل حالة الطوارئ بشكل صحيح، وذلك لاحتواء الفيروس وحماية المواطنين والمواطنات وتعميم الأمن والسلامة داخل المجتمع. واستنادا للفصل 40 من الدستور الذي ينص” على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.” وسيرا على ذلك وبمبادرة ملكية تم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كرونا كوفيد 19 COVID[5] . فتوالت بذلك التبرعات التي قدمها كبار المسؤولين، وبما أن هذا الفيروس أثر بشكل كبير على المستوى الاقتصادي للعالم جعل الدول ومنها المغرب ،الذي نوهت به دول عظمى أن يتحول من دولة متدخلة état interventionnisme إلى دولة حارسة état gendarmes تتخلى عن الاقتصاد مقابل العناية بالشعب، ولتحقيق ذلك عملت الدولة المغربية لحقوق على تسخير كل ما لديها لمنع التجمعات البشرية واستمرار المرافق والإدارة في تقديم خدماتها من جهة ومن أخرى التوفيق بين متغيرين اثنين.
ونظرا لما أفرزته التكنولوجيا وظهور ظاهرة العولمة التكنولوجيا ووسائل التواصل عن بعد بما فيها التلكس والهاتف والحاسوب التي فرضت نفسها في التعاملات نظرا لسرعتها في الأداء وسهولة تعبير عن إرادتهم بواسطتها[6]. ومع الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت وبروز تأثيرات عديدة على شكل ونظم عمل الإدارة التي تراجعت نسبيا معها الخدمة التقليدية ولو في قطاعات محدودة إلا أنه اليوم في ظل جائحة كرونا أصبح السير نحو الإدارة الالكترونية[7]، وتقديم الخدمات عن بعد ضرورة ملحة فرضتها الظرفية الراهنة ،كوفيد19CIVID ونهج قرار الحجر الصحي أضحت الخدمات الرقمية مطلبا أساسيا في الحياة اليومية للأفراد، باعتبارها الخيار الأول لإستمرار العديد من الخدمات في ظل الغياب البدني للمواطنين وضبط تحركاتهم والحد من تنقل الأفراد.
إشكالية البحث:
أدى ظهور الأزمة الحالية المرتبطة بالطفرة الوبائية المجسدة حاليا في وباء كورونا المستجد وما نتج عنه من آثار وخيمة على جميع القطاعات، الصحية والاقتصادية، والاجتماعية.
والمغرب لم يكن في منأى عن هذه الكارثة التي وصفت بالقوة القاهرة [8]، في ميدان المسؤولية التقصيرية باعتبارها من الأسباب المؤدية إلى الإعفاء من المسؤولية بناء على الفصل95 من قانون الالتزامات والعقود[9]، ومن خلال التعريف يمكن الاتفاق على شروط قيام القوة القاهرة وهما شرطين اتفق عليهما الفقه والقضاء، شرط استحالة التنفيذ وشرط استحالة التوقع. ويظهر ذلك من خلال استحالة توقع جائحة كرونا الذي أصبح وباء عالميا لم يظهر من قبل واستعصى على العلماء لحدود الساعة إيجاد دواء للحد منه، ويستحيل دفع الضرر الناشئ عنها ،فضلا عن أنها حادث خارج عن إرادة الأطراف تجعل تنفيذ الالتزامات مستحيلا .
والمسألة أصبحت حياة أو موت الشيء الذي حدا بالحكومة المغربية إلى تعليق مجموعة من الأنشطة كالدراسة مثلا ، واللجوء إلى الدراسة وبعد الخدمات عن بعد لكي لا يتوقف المرفق العام وتعود الحياة العادية بعد زوال جائحة كورونا، وذلك عبر السير نحو اعتماد الإدارة الرقمية تقلل من تنقل الأفراد وتحد من انتشار الفيروس وتحافظ على استمرارية المرفق العام .
الشيء الذي جعل كل باحث مهتم أن يقارب الموضوع من زاوية تخصصه، ونحن بدورنا شئنا أن ندلي في الموضوع ونحن نؤدي الواجب المهني واقفين في الصف الأمامي لمجابهة هذا الفيروس وخاضعين للحجر الصحي داخل مقر عملنا إلى أن نشير إلى مجموعة من التساؤلات: إلى أي حد ساهمت الإدارة الرقمية في الحد من تحرك المواطنين والحد من انتشار الفيروس؟ ، وإلى أي حد استطاعت وسائل التكنولوجيا الحديثة في استمرارية مرفق العام رغم وجود ظرف طارئ؟ وما نجاعة التعليم عن بعد في تجويد العملية التعليمية التعليمية ؟ .كل هاته التساؤلات سيتم التفصيل فيها ومعالجتها وفقا للتصميم الآتي :
المطلب الأول: أهمية وسائل التكنولوجية الحديثة في استمرارية المرفق العام في ظل جائحة كرونا.
الفقرة الأولى: المرفق العام وضوابط الحفاظ عليه في ظل أزمة كوفيد. الفقرة الثانية : دور وسائل التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على تقديم الخدمة عن بعد.
المطلب الثاني :التدريس عن بعد كإحدى تجليات الإدارة الرقمية ورهانات الإصلاح.
الفقرة الأولى :تجليات الخدمة الإلكترونية في التعلم عن بعد.
الفقرة الثانية: مدى نجاح القطاع الوصي في تنزيل رهانات التعلم عن بعد.
المطلب الأول: أهمية وسائل التكنولوجية الحديثة في استمرارية المرفق العام في ظل جائحة كرونا.
أدى انتشار الوباء إلى شل حركة المواطنين ليؤثر بذلك على السير العام للمرافق الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، مما أثر على استمرارية المرفق العام تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق غاياتهم ومصالحهم، فإذا كان الهدف من قيام الإدارة بنشاطها هو تحقيق النفع العام عن طريق المرافق العمومية هذا في الظروف العادية، فكيف تحافظ على ذلك في ظل الظروف الاستثنائية؟ وهذا ما سنعرج عليه من خلال :
الفقرة الأولى:المرفق العام وضوابط الحفاظ عليه في ظل أزمة كوفيد. إن المرفق العام باعتباره جهاز إداري أو هيئة تقوم بتقديم خدمات عامة وإشباع حاجة المترفقين، كالجامعات والمستشفيات…. ويقوم هذا المرفق على عدة مبادئ أساسية، وهي المساواة بين المواطنين في الولوج إليها ومبدأ الاستمرارية في أداء الخدمة وهو المبدأ الجوهري في عمل الإدارة فلا تستقيم الحياة بدون وجود مرافق عامة تلبي حاجيات المواطنين وقد تم التنصيص على هذا المبدأ في الوثيقة الدستورية حيث نص الفصل 154منه [10]، إلا أن هذا المبدأ قد تطرأ عليه بعض الاستثناءات تجعل المواطنين يصعب عليهم الولوج إليها خوفا من من سلامتهم لعل أهمها جائحة كرونا . فكيف نحافظ على استمرارية المرفق العام في ظل هذه الأخيرة؟
إن ما تعرفه اليوم بلادنا من جراء تفشي فيروس كورونا قيد حركية المواطنين عامة وولوج المرافق العمومية بشكل خاص فالإدارات هي الأخرى التي تعرف تجمعا للمواطنين بشكل دائم وبشكل مستمر . وعليه أصبح الولوج إلى هذه الأخيرة يشكل خطرا على موظفيها و مرتفقيها، الشيء الذي حدا بالسلطات العمومية إصدار قرار قيدت به حركة تنقل المواطنين بفعل انعكاسات الأزمة الوبائية على الصحة العامة وامتداداتها لتشمل حتى سير المرفق [11]وبما فيها حتى المرافق الحيوية التي يتردد عليها أغلب المرتفقين، كالمدارس والجامعات والمؤسسات السجنية [12] وأمام كل هذه الظروف العصيبة تم اعتماد العمل عن بعد الذي أصدرته وزارة الإقتصاد والمالية – قطاع تحديث الإدارة- الذي يروم إلى تحديد التدابير الأساسية الواجب إتباعها من قبل الإدارات العمومية بهدف تطبيق نظام العمل عن بعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية مع مراعاة خصوصية الإدارة المعنية [13]، مع تعريفها للعمل عن بعد باعتباره نظام يمنح للموظف أو المستخدم إمكانية تأدية واجباته الوظيفية سواء بشكل جزئي أو كلي من مواقع مختلفة بعيدة عن مقرات عملهم المعتادة، وهو بذلك يعتبر أحد خيارات العمل البديلة التي تضمن استمرارية المرفق العام، من خلال تأدية الأعمال والمهام المرتبطة بتقديم الخدمات العمومية وحتى الخصوصية.ومع وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة واعتماد الإدارة الرقمية حيث لا زالت ولله الحمد المرافق العمومية تؤدي خدمتها التي أحدث من أجلها، إلا أن طريقة الولوج هي التي تغيرت وأصبحت بطريقة إلكترونية ولم تعد بالطريقة التقليدية المعهودة بل أصبح عبر بوابة إلكترونية عبر الحاسوب أو الهاتف أو اللوحة الإلكترونية.
وعليه يمكن القول إن الوسائل التكنولوجية هي السبيل الوحيد للحفاظ على استمرارية المرفق العام وتخطي جائحة كرونا. إلا أنه يثار إشكال حول كيفية التزام الإدارة لتحقيق الخدمة عن بعد.
للإجابة عن ذلك فالإدارات المغربية عملت على التقيد بمجموعة من الالتزامات لتأمين وتوفير الوسائل التقنية لإنجاز الخدمة أو العمل عن بعد والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لنظم الأمن المعلوماتي، ووضع خطة استمرارية للعملplan de continuité والتنسيق مع معالج نظم المعلومات للإدارة ووكالة التنمية لرقمية لتبني استعمال الحلول الرقمية، واعتماد التوقيع الرقمي والمصادقة على الوثائق الإدارية طبقا للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[14]. وتقنين الصلاحيات الخاصة لولوج الأنظمة لإنجاز الخدمة عن بعد. بالإضافة إلى برمجة وإعداد وتهيىءالاجتماعات عن بعد vidioconference عبر الآليات والتطبيقات المتاحة وذلك من خلال:
- الإخبار بتاريخ ومساعدة عقد الاجتماعات بمختلف الوسائل المتاحة لعقد الاجتماع demendreunion والالتزام بها .
- التهييىء المسبق والقبلي للاجتماع واحترام المدة الزمنية المخصصة للإجماع. والتأكد من الحضور وعدم مغادرة أي شخص إلا بعد أخذ الإذن من رئيس الجلسة كل هذا ورغم العمل على تطوير الإدارة الإلكترونية بالمغرب منذ أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة؛غير أن هذا الورش لم يكن منظما بشكل كاف، ولم يدار وفق خطط عمل متناسقة، فغياب استراتيجية موحدة تشمل كل الوزارات وتروم خلق إدارة السرعة، وبالتالي الولوج إلى هذه الأخيرة يشكل خطرا على موظفيها ومرتفقيها، الشيء الذي حدا بالسلطات العمومية إصدار قرار قيدت به حركة تنقل المواطنين بفعل انعكاسات الأزمة الوبائية على الصحة العامة وامتداداتها لتشمل حتى سير المرفق[15]،
الفقرة الثانية: دور وسائل التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على تقديم الخدمة عن بعد.
إن وسائل الإتصال عن بعد لم تكن وليدة اللحظة في الاستخدام؛ بل هي سابقة لظهور الوباء وتقييد حركة المواطن ،الشيء الذي دفع السلطات العمومية بالاعتماد على هذه الوسائل في الولوج إلى المرفق العمومي عوض الطريقة المعهودة التي تدعو المواطن للتنقل إلى عين المكان لقضاء حاجته سواء كان موظفا أو مرتفقا أو موظفا، ولو أن هذه الوسائل اعتمدها المغرب منذ سنوات من أجل مواكبة الاقتصادات العالمية وخلق مناخ أعمال بالمغرب وتخفيف العبء عن الإدارة المغربية؛ لكن اليوم لم تكن هذه البواعث هي من تدفع إلى اعتماد الإدارة الرقمية وتقديم الخدمة عن بعد ولكن مخافة تفشي الفيروس، وبذلك أصبح إعتماد الوسائل التكنولوجية في تأدية الخدمة الإدارية للمواطن الذي أصبح هو الشغل الشاغل، وهو أهم شيء بالنسبة للدولة عموما والملك خصوصا الذي يحب وطنه وشعبه.وذلك بحث المواطنين بالبقاء في بيوتهم – نبقاو في الدار – مع العمل على تأمين جميع الحاجيات الضرورية اليومية للمواطن، عبر خلق إحداث صندوق دعم جائحة كرونا وإمداد المواطنين بالمساعدات التي يحتاجونها، كدعم “راميد” عبر خلق إحداث السلطات المختصة لبوابة رقمية يتم من خلالها تسجيل صاحب الطلب طلبه وتلقيه للرد بالقبول “عبر الوسيط المؤثمث“[16] ، بدون اللجوء إلى مقر الجماعة الترابية التابع لها، مع توفير إمكانية صرف الإعانات بمختلف الأبناك القريبة من مقر السكنى بدون حاجة إلى التجمع والذي من شأنه إنتشار الفيروس،بالإضافة إلى ذلك عملت القطاعات الحكومية ذات الارتباط بشركات التأمين المؤمنة بالعمل على تعجيل أداء التأمينات لاسيما مستعملي العربات عبر التأمين التلقائي لشهر مارس و أبريل لكي لا يتوجه المؤمن له إلى مقر الشركة المؤمنة وخصوصا اصحاب الشاحنات التي تعمل في نقل المواد الاساسية. أما بالنسبة للمستخدمين في القطاع الخاص المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss فقد تقرر صرف مبلغ جزافي محدد في 2000درهم لكل أجير عبر منصة رقمية يسجل فيها الأجير معلوماته دون اللجوء إلى وكالة الضمان الإجتماعي، وذلك من أجل تطبيق حالة الطوارئ الصحية التي تفرض بقاء الناس بمنازلهم والخروج إلا القصوى بعد الحصول على إذن مسبق من لئن السلطات المحلية. ومن صور مساهمة وسائل التكنولوجية الحديثة في استمرارية المرفق العام رغم تفشي فيروس كوفيد19 وغياب إمكانية الولوج إلى الإدارات بشكل معتاد نجد : التدريس عن بعد عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي telmidtice.com بالاضافة إلى إلقاء الدروس في القنوات التلفزيونية، مع دعوة التلاميذ إلى متابعة الدروس والمواظبة على ذلك وبأن هذا التوقف ليس بعطلة استثنائية[17] وتوفير الدروس والمحاضرات في موقع التواصل الاجتماعي رغم تعليق الدراسة بجميع مستوياتها، و اعتماد الوسائل البديلة في التدريس عبر استخدام وسائل التكنولوجيا . وتقديم الشكايات للنيابة العامة تنفيذا لبلاغ رئيسها بواسطة الفاكس، أو البريد الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة المعينة وكذلك الموقع الالكتروني لرئاسة النيابة العامة، (WWW.PMPMA) ضع أرقام هاتفية بجميع النيابات العامة للحصول على المعلومات والإرشادات في حالة الاستعجال، أو التبليغ عن الجرائم. وتعليق جميع الجلسات ووضع بوابة الكترونية(WWWMAHKIM.MA ) أما بالنسبة للمعتقلين الاحتياطيين فقد تقرر مؤخرا اعتماد إجراء المحاكمة عن بعد من داخل المؤسسة؛ عبر احدات منصة الكترونية للمحاكمة عن بعد وربطها بالاتصال المباشر مع المحكمة المختصة [18]، أما بالنسبة لوزارة فقد أحدثت منصة رقمية عبر الرقم 141 ألو يقظة SAMU ALLO للتبليغ عن الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، مع اخبار عموم المواطنين بالتطورات التي يعرفها المغرب من خلال الإصابة بالفيروس[19] بالإضافة إلى إحداث رقم خاص بالتبليغ عن كل التجاوزات التي تتعلق بالأسعار لحماية المستهلك من بطش بعض التجار الذين يستغلون الأزمة والاغتناء السريع على حساب المستهلك الضعيف.
وكل هذه التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية لتحقيق الخدمة عن بعد.
المطلب الثاني :التدريس عن بعد كإحدى تجليات الادارة الرقمية ورهانات الإصلاح .
يشكل التعليم بؤرة اهتمام مختلف الدارسين والباحثين في المجال التربوي بصفة عامة لكونه شريان وقطار التنمية البشرية[20] ، لهذا تم التنصيص عليه في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، الفصول 31و32 و 33و168 منه، غير أن ما نعيشه اليوم من أزمة صحية جعل المغرب إلى جانب بعض الدول يعلق الدراسة ،ويفرض مجموعة من القيود كالحجر الصحي وإغلاق المدارس، بسبب تفشي فيروس كوفيد بعدما وصفته منظمة الصحة العالمية “بجائحة كورونا” ومساهمة في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، تبنت وزارة التربية الوطنية نهجا مغايرا وأصبح التعليم عن طريق الدوائر المغلقة، وأصبحت المناهج الخاصة بالحاسوب وتكنولوجيا المعلومات تدرس بعد انشاء منصات رقمية من أجل استكمال الطالب دروسه .فما مدى نجاعة التعليم عن بعد في تجويد العملية التعليمية ؟وذلك من خلال
الفقرة الأولى : تجليات الخدمة الالكترونية في التعلم عن بعد.
تسبب قلق انتشار جائحة كرونا الناتجة عن فيروس كوفيد 19 في غلق المدارس مند 16 من مارس 2020 إلى إشعار آخر، ومعه مجموعة من الأنشطة الاقتصادية[21] .والمغرب على غرار باقي الدول عمل على إنقاذ الموسم الدراسي أحدثت منصات إلكترونية تتيح للتلاميذ والطلبة متابعة دروسهم أو الاستنجاد بوسائل الإعلام الجماهيري ، كالقنوات الحكومية عن طريق التعليم عن بعد-حيث أن هناك مسافة بين المعلم والمتعلم- الأمر الذي ستشجعه الوزارة الوصية بدعوة هيئة التدريس إلى التدريس إلى الانخراط في تسجيل وبث الدروس عن بعد، وانشغالها على منصات إلكترونية من أجل استكمال الطالب دروسه ومناهجه التعليمية عبر استخدام الوسائل الحديثة، بعد إصدار قرار تعطيل الدراسة والحرص على عدم انتشار الفيروس بين الطلاب، فكان الحل هو استئناف الدروس عن بعد، عبر المواقع الإلكترونية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وعليه فقد عملت معظم المؤسسات التعليمية على نهج سياسة رقمية تتماشى مع استراتيجيات سياسة الدولة عموما في مجال الرقمنة بالمؤسسات العمومية وتفعيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030 التي تروم الرقي بجودة التعليم عبر إحداث المنصة .ttp.soutiensco.men.gov.ma التي تقدم دروس على شكل فيديوهات وملخصات، اضافة إلى تمارين في شكل ملفات وفق آلية مناسبة لشرح المادة بأسلوب يسهل فهمها والاستفادة بشكل غير مكلف لا من حيث الجهد أو الوقت.
والعمل بالخدمة” TEAMS” التشاركية[22] المدمجة في منظومة مسار والتي توفر وظائف مهمة تمكن الأساتذة، وتخطي الظرفية الراهنة التي يعرفها العالم عموما والمغرب خصوصا. وتشجيع التلاميذ والطلبة الباحثين على متابعة دراستهم عن بعد، فكما أن من حسنات، ليس فقط تجاوز الظرفية العصيبة التي بلادنا، ولكن حتى الحد من مشكل الاكتظاظ التي تعرفها الجامعات وضعف طاقتها الاستيعابية مقارنة بعدد المقاعد البيداغوجية التي تستقبلها المؤسسات التعليمية سنويا إضافة إلى نقص تجهيزاتها.
الفقرة الثانية:مدى نجاح القطاع الوصي في تنزيل رهانات التعليم عن بعد.
إن جهود الدولة المكتفة لمواجهة جائحة كورونا باعتبارها وباءا عالميا[23]، هزم كل دول المعمور، فحتى حدود الآن لم يكتشف لقاح للفيروس للحد منه، حيث أثر بشكل مباشر على المعاملات الدولية والتجارية والإدارية والتعليمية، وغير نمط عيش سكان الكرة الأرضية لاسيما في مجال التعليم، فالفيروس أرغم الدول على الانتقال المفاجئ، وأحدث طفرة نوعية خاصة في التعليم ،وأصبح بذلك التعليم عن بعد هو الحل المؤقت لتخطي هذه المرحلة.
الشيء الذي حدا بالقطاع الوصي عندنا إلى تبني نفس النهج لإصلاح المنظومة التربوية ،لكونها من أهم الأولويات الملكية السامية. ومن أجل تمكين هذه المنظومة بكل مكوناتها وهيكلتها من خلال القانون الإطار[24]المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إذ نصت المادة الثالثة منه في فقرتها التاسعة على “تحسين جودة التعلمات والتكوين وتطوير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ولا سيما من خلال تكثيف التعلم عبر التكنولوجيات التربوية الحديثة، والرفع من نجاعة أداء الفاعلين التربويين، والنهوض بالبحث التربوي، والمراجعة
العميقة والمستمرة والمنتظمة للمناهج والبرامج والتكوينات“، وتتجسد أولى الخطوات في إيقاف الدراسة وإحدات مواقع ومنصات خاصة بها كما تمت الإشارة إليه سلفا بالإضافة. إلى ذلك تم إحداث لجان جهوية وإقليمية لليقظة والوقاية والتي تتولى الاطلاع بانتظام على كل ما يصدر عن وزارة الصحة من بلاغات وإرشادات ونصائح ودعائم تواصلية، وزيارة موقعها الإلكتروني بشكل مستمر، وربط قنوات التواصل الضرورية مع تمثيليتها الجهوية والإقليمية، من أجل مواكبة أحدث التطورات، واتخاذ الإجراءات الفورية التي تتناسب ومستجدات الوضعية الوبائية”. ، واعتماد قنوات التواصل الضرورية مع مدراء المؤسسات التعليمية، من أجل التواصل والتنسيق والتتبع الميداني المستمر.دون إغفال الأدوار التي تلعبها المؤسسات التربوية بمختلف مستوياتها، في تنزيل استراتيجية التعليم عن بعد للتصدي لهذا الوضع ، وذلك عن طريق أطرها التربوية، وكل ما لديها من طاقات عبر تنزيل للمنصات إلكترونية، وقيام الأساتذة عبر مختلف المواقع عبر تقنية الفيديو التي تخول للمتعلم تتبع الدروس حسب الوقت المحدد سلفا من قبل الأستاذ، أو أي وقت ممكن بالنسبة للبرامج التي يمكن استردادها بواسطة بواسطة بعض التطبيقات كما هو الشأن بالنسبة لقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .
ومن خلال اطلاعنا على الإنترنت والقنوات التلفزيونية تبين لنا تجسيد هذا الاجراء الوقائي في تجويد جودة التعلم ، فتعميم وسائل التكنولوجيا في التعلم عن بعد سيكون سند قوي لتبادل المعلومات بين المعلم والمتعلم.
بالإضافة إلى الدورالتحسيسي في مسايرة العملية التعلمية، الذي تضطلع به الوزارة والاستجابة الواسعة النطاق من قبل الآباء في نجاح هذا الورش -التعلم عن بعد- وتنزيل رهانات التدريس عن طريق دعم الآباء لأطفالهم بشتى الطرق المتاحة عبر توفير لوحات وهواتف ذكية لأبنائهم تستجيب لعملية التعلم عن بعد.
بيد أن نجاح هذه العملية التي فرضتها الظرفية الراهنة والتي لم تكن خيارا على المغرب وفي ظل الإقبال المتزايد على إستخدام وسائل الشبكة العنكبوتية ووسائل الإعلام لن يتأتى إلا بتوفير بنية تحتية تقنية تمكن ربط جميع المناطق لا سيما النائية منها داخل المملكة بشبكة الإنترنت وبصبيب عال يمكن الطالب أو التلميذ من مشاهدة الأستاذ بكيفية واضحة تمكنه من التفاعل الإيجابي الذي يفرضه الأستاذ داخل الفصل التقليدي وذلك بفعل الانقطاع المتكرر للشبكة الذي يستحيل معه التفاعل من قبل الطالب كالإنصات والإجابة عن الأسئلة لكي يغني المحاضرة ونفس الشيء قد ينطبق حتى على الأستاذ الذي يود تقاسم بعض النقاط مع طلبته ،الشيء الذي يجعل تكافؤ الفرص يغيب في هذه الحالة، فمن يتوفر على صبيب عال وجهاز حاسوب من الجيل الجديد سيتوفق في على الطالب التقليدي الذي يفتقر لهذه الوسائل اللوجستيكية والتي تتطلب قسطا من المال .
اما بالنسبة للتلاميذ الذين يتابعون دروسهم على قناة التعليمية ولو أننا اسلمنا بتوفر كل بيت على جهاز تلفاز فالإشكال يكمن في عدم اعتماد نفس الكراسة الدراسية ففي نفس المستوى نجد أكثر من تسمية الشيء الذي يصعب على التلاميذ استيعاب الدروس بالشكل الجيد.
كما أن إعتماد الوزارة لمخطط التعلم عن بعد، أربك حساباتها ولم يكن لها الوقت الكافي حتى لإعمال دورات تكوينية لشرح كيفية التعلم عن بعد، وكيفية العمل بتلك البرامج التي تم تحميلها من قبل الطلبة بدعوة من الأساتذة، بل تم الاكتفاء بتكثيف الحملات التحسيسة عبر مختلف القنوات الاعلامية- أعزائي الطلبة والطالبات هذي مشي عطلة مشي توقف استثنائي – وكأن الأمر مسلم به بأن كل طالب يمتلك حاسوب وله اتصال بالشبكة بأعلى صبيب، وأن الجميع يجيد استخدام العمل على تلك البرامج الموصى بها. فهل فعلا الجميع لديه اتصال بالإنترنت القوي التي تتطلبها هذه التقنيات في منازلهم؟، و فهل هذا صحيح ؟!!!
وبعيدا عن التفاؤل الذي تحدثنا عليه من خلال المجهودات الجبارة للقطاع الوصي، وكل الفاعلين المتصلين بالمنظومة التعليمية ومحاولة تنزيل هذا الورش، فإن كانت هذه التجربة تتجاوز مرحة الورق؛ أي المرحلة التقليدية للتعليم التي تقتضي الجلوس أمام الأستاذ واحترام حرمة الحرم الجامعي، وحتى وإن تجسدت على أرض الواقع تبقى بعيدة عن التعميم، وستبقى حكرا على فئة خاصة ومحدودة، بينما الهدف هو العكس أي جعل تكنولوجيا الإتصال في متناول الجميع، وتصبح الإنترنت على شكل سحابة فضائية يستفيد منها الجميع كما هو الشأن بالنسبة للبت التلفزيوني، كما أن تجارب الدول المتقدمة أبانت عن محدوديتها[25]
أما نحن اليوم فالظرفية التي تمر منها البلاد فرضت على مختلف القطاعات الحكومية اتخاذ حل مؤقت بالجنوح نحو الخدمة والإدارة الإلكترونية لاستمرارية المرفق العام ومنها قطاع التعليم على وجه الخصوص.هذه الأخيرة -الخدمة الإلكترونية أو الإدارة الالكترونية – تعد
مرتعا خصبا للاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد، بمختلف تجلياتها إذ أن ولوج الطالب لمواقع وتطبيقات الكترونية معينة والإدلاء بمعطياته ذات الطابع الشخصي في ظل الفراغ التشريعي وانعدام الآمن المعلوماتي[26]،.
وهذا ما أكدته المديرية العامة قسم نظم أمن المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، عندما حذرت من استعمال التطبيق الشهير زووم zoom [27].
والذي لجأت إليه بعض الجامعات لتنزيل تقنية التعلم عن بعد. ليبقى السؤال المطروح :أي بديل لمثل هذه التطبيقات في ظل الطوارئ والعمل بالخدمة عن بعد؟
خاتمة.
وفي الأخير نقر على أن الوسائل على الوسائل التكنولوجية الحديثة لعبت دورا في أداء الخدمة للمواطن عن طريق رقمنة الإدارة في ظل جائحة كرونا لتلبية احتياجاتهم، وعدم اختلاط بعضهم ببعض. فإن الواقع المعيش يفرض هذا التحول من الإتصال المباشر للمواطنين مع مؤسسات الخدمة ولو جزئيا لتقدم حلول للتعقيدات التي تعترض الإدارة التقليدية . حيث أصبح لزاما على الإدارات إلى مرحلة تأدية الخدمة الرقمية لتقريب الإدارة من المواطن ولقضاء حاجاته الضرورية فالسلطات المختصة تعاقدت مع شركات ومقدمي الخدمات، وخلق وسطاء مؤتمتين يقدمون إجابة على تساؤلات المواطنين كما هو الشأن بالنسبة لخدمة “راميد” …..الخ.
لكن يبقى السؤال المطروح : أية حماية للمقتضيات الشخصية من قبل المرتفق الذي استفاد، من الخدمة بعد انتهاء العقدة التي الوزارة المعنية والشركة مقدمة الخدمة ؟وبالتالي، أصبحت الإدارة المغربية التقليدية في حاجة إلى التغيير ،انصياعا للتحولات الإلكترونية وتخطي بعض الأزمات كأزمة كوفيد19، والانفتاح على المجتمعات العالمية ، والتفاعل الإنساني وما يقتضيه التطوير الحقيقي لمؤسسات الخدمة العمومية وتسهيل مهمة طالبي خدمات الادارة الإلكترونية التي تكرس الرقابة والشفافية وطرد المحسوبية والزبونية وكل الممارسات الغير الأخلاقية. ولتحقيق ذلك لا بد من التحول النمودج الإلكتروني لما يمنحه من إمتيازات وتسهيل وما يضفيه من قيم المواطنة الرقمية. إلى حد الساعة لم يعرف إدارة رقمية صرفة قبل وقوع الأزمة حتى يصرفها في تخطي هذه الاخيرة، ولكن تبقى مجرد مبادرات لا ترقى إلى مستوى الإدارة الرقمية القادرة على تحقيق أهدافها وضمان استمرارية الخدمة المطلوبة[28]، حتى في الظروف العادية والمعتادة دون استحضار الظرف الكارتي الذي تعيشه بلادنا.
وفي الأخير لا يسعنا أن نرجو من الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا، وأن يرفع عنها الوباء، انه سميع مجيب الدعوات.
انتهى بحمد من الله وتوفيق منه.
حرر بمقر العمل بكل من سطات وتيفلت .
لائحة المراجع والقوانين:
- بشرى النية،العقد المبرم بطريقة الكترونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال -الرباط .
- محمد طارق “اثر جائحة كورونا على علاقات الشغل، ” مقال منشور http/www.alkanounia.info
- معداد ع الإله، الخدمة الإلكترونية بالمغرب ،أية بديل في ظل حالة الطوارئ، مقال منشو رمضان بموقع المعلومة القانونية http/www.alkanounia.info.
- فضيلة لكزولي مقال منشور بمجلة الباحث العدد الأول الخاص بفيروس كورونا 2020 .
- فتيحة بنجد “وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وجدل ية الانتصار و الاندحار”.مقال منشور بمجلة الباحث العدد الأول الخاص بكورونا سنة 2020.
- ظهير شريف رقم 1 .11.91صادر في شعبان ( 29 يوليوز 2011) ) بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 .
- [1] ظهير شريف صادر في9 رمضان1331 ) 12غشت1913 (بمثابة قانون الالتزامات والعقود
- القانون رقم 08-09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي،منشور في الجریدة الرسمیة عدد 5744 ،بتاریخ 24 من جمادى الآخرة 1430)18 یونیو 2009.
- [1] ظهير شريف رقم 1.07.129 المؤرّخ في 19 ذي القعدة 1448(30نونبر2007) الجريدة الرسمية عدد 5584 6ديسمبر 2007 ،ص3879.
- المرسوم رقم 2.20.269 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم ا لثلاثاء في 22 رجب 1441 (17 مارس 2020)، بعد المصادقة عليه من لدن مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ 16 مارس 2020.المتعلق بإحداث صندوق تدبير جائحة كرونا.
- [1] المرسوم .المتعلق بإعلان الطوارئ الصحية، رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 29رجب 1441 (24مارس2020 )، الجريدة الرسمية عدد 6867،ص 1782.) المرسوم رقم 293.20.2.المتعلق بإعلان الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني. الصادر بتاريخ 29رجب 1441 (24مارس2020) ،الجريدة الرسمية 6867،مكرر ص1783.
الفهرس:
المقدمة: 3 ……………………………………………………………………………….
المطلب الأول: أهمية وسائل التكنولوجية الحديثة في استمرارية المرفق العام في ظل جائحة كرونا. …………………………………………………………………….. 7
الفقرة الأولى:المرفق العام وضوابط الحفاظ عليه في ظل أزمة كوفيد.7 الفقرة الثانية : دور وسائل التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على تقديم الخدمة عن بعد. ……………………………………………………………………………………….. 9
المطلب الثاني:التدريس عن بعد كإحدى تجليات الإدارة الرقمية ورهانات الإصلاح.10………………………………………………………………………………….
الفقرة الأولى :تجليات الخدمة الإلكترونية في التعلم عن بعد. …………………… 10
الفقرة الثانية: مدى نجاح القطاع الوصي في تنزيل رهانات التعلم عن بعد.11…
الخاتمة: 16………………………………………………………………………………
لائحة المراجع والقوانين:17……………………………………………………………..
[1] فيروس كورونا و الذي هو من فصيلة الفيروسات الواسعة الانتشار يعرف عنها أنها تضم أمراضا تتراوح بين نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأكثر حدة . وهو سلالة جديدة من الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر و تتمثل أعراض هذا المرض في الحي و الإرهاق و السعال الجاف ، و قد يعاني بعض المرضى من الأم و الأوجاع أو احتقان الأنف أو الرشح أو ألم الحلق أو الإسهال . و تبدأ هذه الأعراض تدريجيا و قد تشتد حدة المرض فيما بعد لتؤدي إلى الوفاة بنسبة ما بين 1 و 2 بالمائة من المصابين بهذا الداء . و إن ما يؤشر على خطورة النشار هذا الوباء أنه . على المستوى العالمي – حصد أرواح حوالي المليون شخص خلال أقل من شهرين . . أما عن كيفيات النقاله ، فيمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كورونا عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس ، و يمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق القطرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل أو يعطى الشخص المصاب بذلك المرض ، و حينها يمكن أن يصاب الأشخاص الأخرون به عند ملامستهم للأشياء أو الأسطح التي لمسها المريض أو عند لمس عيليهم أو الفهم أو فمهم ، لذا فمن الأهمية بما كان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد عن متر واحد . و من ضمن التدابير الاحترازية التي قد تخفف من حدة انتشار هذا الوباء الانضباط للحجر الصحي الذي قررته السلطات العمومية و عدم مغادرة البيوت إلا في حالات الضرورة القصوى ، و كذا الإدمان على سلوك جميع وسائل النظافة خاصة على مستوى اليدين .
[2] قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في المغرب، ضمن حزمة تدابير احترازية إلى للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الوزارة توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول، بدءًا من يوم الإثنين 16 مارس/آذار وحتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال، وجميع المؤسسات التعليمية، ومؤسسات التكوين المهني، والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها الحكومية أو الخاصة.
ويدخل في قرار التوقيف مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس، ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، ومراكز اللغات، فضلًا عن مراكز الدعم التربوي الخصوصية.
[3] المرسوم .المتعلق بإعلان الطوارئ الصحية،رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 29رجب 1441 (24مارس2020 )، الجريدة الرسمية عدد 6867،ص 1782.) ، وهو من الدول القلائل التي راهنت على فرض حالة الطوارئ الصحية منذ العشرين من شهر مارس، حيث تم مجموعة من القيود على حرية تنقل الأفراد والخروج إلا للضرورة القصوى.
والمرسوم رقم 293.20.2.المتعلق بإعلان الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني الصادر بتاريخ 29رجب 1441 (24مارس2020) ،الجريدة الرسمية 6867،مكرر ص1783.
[4] في إطار تعزيز إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، أعلنت وزارة الداخلية المغربية حظر التنقل ليلا خلال شهر رمضان من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا. وكان قد نبه المجلس العلمي الأعلى، هيئة الإفتاء الرسمية في المملكة في بيان صدر خلال الأسبوع، إلى أن “عدم الخروج إلى صلوات التراويح قد يعوضه إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تُخشى عواقب الاختلاط بهم”.
[5] تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة، بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وقد أحدث هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم ا لثلاثاء في 22 رجب 1441 (17 مارس 2020)، بعد المصادقة عليه من لدن مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ 16 مارس 2020.
[6] بشرى النية،العقد المبر م بطريقة الكترونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،س2012،ص3.
[7] حيث أدى التطور السريع لتقنية المعلومات والاتصالات إلى بروز نموذج ونمط جديد من الإدارة في ظل التنافس والتحدي المتزايد أمام الإدارة البيروقراطية.
[8] ينص الفصل 129 في فقرته الأولى على أن :”القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية
(الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.”
[9] ظهير شريف صادر في9 رمضان1331 ) 12غشت1913 (بمثابة قانون الالتزامات والعقود
[10] الفصل 154يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.
[11] تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية لا تحول التدابير المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
[12] تم تعليق الزيارة بالمؤسسات السجنية تفاديا لدخول العدوى والحفاظ الروابط العائلية تم توسيع الطاقة الاستيعابية للاستفادة من الهاتف، وتم الاعتماد على الحوالات البريدية لاستفادة المعتقلين بعض المشتريات زيادة على الوجبات الرئيسية المقدمة إليهم، بغية الحفاظ على الساكنة السجنية، بالإضافة إلى الحجر الصحي الذي خضع له جميع الأطر وللموظفين .
[13] من خلال الالتزامات الصادرة عن المديرية العامة لقسم نظم أمن المعلومات، خاصة المذكرة رقم 24100304/20 حول الأمن السيبرياني المتعلق بالعمل عن بعد ، أخدا بالتوجيهات الوطنية لأمن ونظم المعلومات موضوع منشور رئيس الحكومة 2014/03 وكذا الالتزام بمقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي(مرسوم رقم 165.09.2 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430) 21 ماي 2009لتطبیق القانون رقم 08-09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي،منشور في الجریدة الرسمیة عدد 5744 ،بتاریخ 24 من جمادى الآخرة 1430)18 یونیو 2009.
[14] ظهير شريف رقم 1.07.129 المؤرّخ في 19 ذي القعدة 1448(30نونبر2007) الجريدة الرسمية عدد 5584 6ديسمبر 2007 ،ص3879.
[15] تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية لا تحول التدابير المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
[16] برنامج معد ليتصرف نيابة عن شخص معين يمثله ويعمل نيابة عنه ، ويتميز بالربع خصائص وهي الاستقلالية ،والقدرة على التعامل مع غيره من البرامج او الأشخاص، والقدرة على رد الفعل، والاجابة والمبادرة، ويعمل باستقلالية تامة عن البشر وعن الوكلاء الاخرين، ويعمل باستقلالية تامة كبرنامج حاسوبي ذكي .هذا التعريف اوردته الاستاذة بشرى النية في محاضرات الدروس الحضورية عن بعد بتاريخ ابريل 2020السداسي التاني ماستر المدني والتجاري.
[17] من خلال التوعية التلفزيونية بناتي وابنائي الطلبة والتلاميذ للحد من وباء كرونا قررت الوزارة توقيف الدراسة انطلاقا من يوم 16 مارس 2020 إلى إشعار آخر بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وحتى بمدارس البعثات الأجنبية ومراكز اللغات والدعم اللغوي، وهو ليس عطلة استثنائية وليس تقديم للعطلة الربيعية وبالتالي الالتزام بالبقاء بالبيوت ومتابعة الدراسة.
[18] لاسيما أن هذه الطريقة اعتمدت بكثرة فقط في الجرائم التي التي يغيب فيها المجني عليه كجرائم جنح الطوارئ الصحية، اما الجرائم التي يوجد فيها المجني عليه فانه يصعب إجراء محاكمة عن بعد لصعوبة حضور الضحية إلى المحكمة
[19] حيث يقدم السيد” محمد اليوبي “مدير الأوبئة بالوزارة من خلال الندوة الصحفية رصدا لآخر تطورات الوباء.
[20] فضيلة لكزولي مقال منشور بمجلة الباحت العدد الاول الخاص بفيروس كورونا 2020 .
[21] بلاغ وزارة الداخلية والتربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي القاضي بتوقيف الدراسة وبلاغ وزارة الداخلية الرامي إلى إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات، والأندية والملاعب إلى إشعار آخر وذلك انطلاقا من التاريخ أعلاه.
28 فتيحة بنجد “وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وجدل ية الانتصار و الاندحار”.مقال منشور بمجلة الباحث العدد الاول الخاص بكورونا سنة 2020.
[23] محمد طارق “اثر جائحة كورونا على علاقات الشغل، “، مقال صدر في سنة ’ 2020 ، ص1
[24] الظهير_الشريف رقم 1.19.113 مؤرخ في 7 ذي الحجة 1440 الموافق ل 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.الجريدة الرسمية عدد 6805.
[25] غلق المدارس بسبب كورونا: هل ألمانيا مستعدة للتعليم الرقمي؟
يواجه قطاع التعليم الألماني تحديات كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا
تسبب القلق من انتشار فيروس كورونا في غلق المدارس في ألمانيا و عدة دول أخرى. يضطر التلاميذ للجلوس في المنزل وحضور دروسهم عبر شبكة الانترنت. لكن الأمر لا ينجح مع الجميع، فهل ألمانيا جاهزة للتعليم عن بُعد؟
يجلس نيكلاس، الطالب بالصف التاسع في إحدى مدارس برلين، منذ أيام في منزله بعد إغلاق مدرسته ضمن خطة برلين للسيطرة على انتشار العدوى بفيروس كورونا. نيكلاس وزملاؤه ليس في عطلة، فعليهم أداء الواجبات المنزلية الآن عبر شبكة الإنترنت، حيث أرسلت المدرسة لكل طالب بيانات لتحميل برنامج “مايكروسوفت 356 للتعليم” على الحواسيب الخاصة بهم.
تعاملت المدرسة مع الأمر وكأنه من المسلم به أن كل طالب يمتلك كومبيوترا واتصالا بشبكة الإنترنت في منزله، وأن جميعهم يجيدون استعمال البرامج المستخدمة في التعليم الرقمي. فهل هذا صحيح؟
يقول نيكلاس إن الأمر لم ينجح مع الجميع:” لم يستطع الجميع تسجيل الدخول للبرنامج في أول يوم. فالأمر حدث بمنتهى السرعة بدون شرح للخطوات، وظهرت العديد من المشاكل التقنية”. بالإضافة إلى ذلك لا يمتلك كل طالب الأدوات اللازمة في المنزل لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.
خبيرة التعليم الرقمي بمعهد “mmb” في مدينة إيسن الألمانية يوليا هنزه لا تستغرب عدم نجاح الأمر. فبحسب قولها تُعد ألمانيا من أسوأ الدول الأوروبية في مجال التعليم الرقمي. وتضيف بالقول: “توجد بالطبع العديد من المحاولات للحاق بالركب الآن، لكن لن ينجح الأمر في هذا الوقت القصير حيث إننا لم نكن مستعدين منذ البداية كدول أخرى مثل فنلندا وإستونيا والسويد وغيرها”، مشيرة إلى دراسة صادرة عن “مركز دراسة السياسات الأوروبية” قيمت الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتعليم الرقمي. فشبكة الإنترنت في ألمانيا ضعيفة أو بطيئة في العديد من المناطق، كما أن أغلب المعلمين غير مدربين على تقنيات التعليم الرقمي.
يقول كارل، وهو طالب بالصف العاشر في الـ 16 من عمره ويدرس في إحدى مدارس برلين: “معظم المعلمين في مدرستنا ليس لديهم فكرة عن التكنولوجيا، فهم يتنفسون الصعداء عندما يستطيع أحدنا توصيل الحاسوب الخاص بهم بشاشة العرض في الفصل لأنهم لا يعلمون كيف يوصلونه بأنفسهم”. لذلك لا يستطيع كارل تخيل أن هؤلاء المعلمين سينجحون في إعطاء الدروس عن طريق الإنترنت.==
==تقرير عن التعليم الرقمي صادر عن “مركز دراسة السياسات الأوروبية” في 2019 يضع ألمانيا في ذيل القائمة.
والأمور لا تمر بدون مشاكل. ففي الأيام الأولى من إغلاق المدارس حصل نيكلاس وكارل على واجبات منزلية بدون حصص أو شرح. حاول نيكلاس إتمام الواجبات عن طريق برنامج “مايكروسوفت للتعليم”. أما كارل فحاول عن طريق صفحة إلكترونية أنشأها معلم الرياضيات بمدرسته في اللحظة الأخيرة. يُعلق كارل: “كثير من المدرسين لا يعلمون أن شركة مايكروسوفت لديها برنامج للتعليم يمكنهم عن طريقه إرسال الواجبات. عندما سألت في مدرستي منذ عدة شهور عنه قُيل لي إنه لا توجد برامج من هذا النوع”.
بالإضافة إلى هذه المشاكل التقنية توجد أيضاً مشكلة نقص المعدات لدى العديد من التلاميذ. فالتلاميذ يجب عليهم طباعة الأوراق وحل الأسئلة عليها، ومن ليس لديه طابعة بالمنزل يواجه مشكلة. كما أن هذه الواجبات مخصصة فقط لمراجعة ما سبق تدريسه، فالمعلمون لا يريدون شرح المواضيع الجديدة، حسبما يقول نيكلاس، حيث لا توجد قواعد واضحة للشرح عن بُعد. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يتم ذلك عن طريق مكالمات الفيديو؟ أم عن طريق تسجيلات للمعلمين يرسلونها للتلاميذ؟
الوضع في رأي كارل سيء للغاية “لقد قالوا لنا إن الحصص المدرسية ستصير الآن رقمية، ولكن لم يحدث ذلك، الأمر لم ينجح قط، فنحن فقط نراجع ما سبق”. حصل التلاميذ على الواجبات عبر شبكة الإنترنت لحلها في المنزل.
وماذا عن الامتحانات؟ يقلق العديد من التلاميذ من استمرار هذا الوضع. يقول نيكلاس: “سيفوت ذلك علينا الكثير من الحصص والمواضيع الجديدة التي لن نستطيع فهمها وحدنا. ويطرح هذا تساؤلاً عن كيفية سير الامتحانات وتوزيع العلامات لهذا الفصل الدراسي، خاصة لمن يتقدمون لامتحانات الشهادات الإعدادية أو الثانوية”.
كارل مثلاً عليه أن يستعد لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام كجميع تلاميذ الصف العاشر في ألمانيا. يتضمن هذا الاختبار عرضاً شفوياً لمدة نصف ساعة موعده في الأسابيع القادمة حيث يحصل كل طالب على موعد خاص يذهب فيه للمدرسة لإجراء الاختبار. أما الامتحان التحريري فتم تأجيله لشهر مايو/ أيار.
لا يعلم كارل كيف يستعد لهذه الاختبارات. فحتى الواجبات المنزلية لا تتم مراجعتها من قبل المعلمين، وبالتالي لا يستطيع التلاميذ معرفة أخطائهم وتصحيحها. ينتقد كارل الوضع الحالي: “كان يجب على المدارس هنا التحضير للتعليم الرقمي بشكل أفضل منذ البداية. فالمدارس في دول أخرى عديدة نجحت في ذلك.”يشكو التلاميذ من عدم تعلمهم مواضيع جديدة ومراجعة ما سبق دراسته فقط.المعلمون غير مستعدين برأي خبيرة التعليم الرقمي يوليا هنزه فإن المعلمين أيضاً جزء من المشكلة. فهم غير مدربين على استخدام الأدوات التعليمية التكنولوجية الحديثة لأنه لم يطلب منهم ذلك. وبالتالي “فهم لم يتعاملوا مع هذا السيناريو من قبل. فلا يكفي أن يرسل المعلمون واجبات منزلية للتلاميذ لحلها دون حدوث عملية تعليمية حقيقية. فبرغم أن ذلك أفضل من لا شيء، لكنه ليس ما نريده للتلاميذ”.
تستطيع ألمانيا تعلم الكثير من إستونيا التي تُعد الأولى أوروبياً في مجال التعليم الرقمي. فالمدارس هناك بدأت منذ تسعينات القرن الماضي في تطبيق هذا النظام حتى صار كل ما يرتبط بالعملية التعليمية مثل الواجبات المنزلية وتوزيع العلامات يحدث عبر نظام مركزي رقمي لجميع المدارس. معظم المدارس الألمانية مازالت تعتمد على الطرق الكلاسيكية في التعليم.
كما يستطيع الأهل الإطلاع على تطور أطفالهم من خلال هذا المنصة التعليمية ويتم إبلاغهم بسلوك أبنائهم عبره. كما يستطيعون إبلاغ المدرسة في حالة مرض الطفل وعدم تمكنه من الحضور، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.
تريد مدرسة التلميذ نيكلاس في برلين استخدام برنامج “Teams” التابع لباقة برامج “مايكروسوفت 365” في الأيام المقبلة. يتمنى نيكلاس أن يسير الأمر بسلاسة وأن يستغل المدرسون خاصيات محادثات الفيديو والمراسلة التي يوفرها البرنامج. لكن هل سينجح ذلك مع عدد يقترب من ثلاثين تلميذاً في الفصل الواحد؟ وهل لديهم جميعاً بالفعل اتصال بالإنترنت القوي التي تتطلبها هذه التقنيات في منازلهم؟ اختبار للمستقبل تدافع يوليا هنزه عن المعلمين فتقول: “من غير المنطقي أن ننتظر منهم أن يصيروا خبراء في التعليم الرقمي خلال 24 ساعة. الأيام الحالية اختبار لنا جميعاً، و نقطة فاصلة في حياتنا. فنحن الآن نرى بوضوح نقاط الضعف في أنظمتنا. وتعد هذه فرصة عظيمة للتعلم من الأخطاء التي وقعت في التحضير للتعليم الرقمي وتصحيحها في المستقبل
[26] معداد ع الإله، الخدمة الإلكترونية بالمغرب ،أية بديل في ظل حالة الطوارئ، مقال منشو رمضان بموقع المعلومة القانونية http/www.alkanounia.info،تمت الزيارة يوم 30 أبريل 2020 على الساعة السادسة والنصف مساءا.
[27] حذرت إدارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، من استعمال تطبيق ZOOM للتواصل الجماعي عبر الفيديو videoconference.
وقالت المديرية العامة للأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، إنه تم اكتشاف العديد من الثغرات في هذا التطبيق، الذي يسمح بالتواصل جماعة عبر الفيديو، هذه الثغرات تسمح بسرقة بيانات اعتماد Windows ومعلومات الأشخاص، باستخدام رابط يتم إرساله إلى المستخدم، الذي يقوم بتشغيل ZOOM على جهازه.
وبمجرد ما ينقر المستخدم على هذا الرابط، يرسل Windows إلى المهاجم كلمة سر المستخدم، ومعطيات خاصة أخرى، يمكن فك تشفيرها بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المذكرة، إن استغلال هذا العيب يمكن أن يسمح للمهاجمين بالتحكم في الجهاز عن بعد.
[28] تجدر الإشارة أن المغرب فقط يعتمد على بعض التطبيقات الالكترونية لتخفيف العبء عن الإدارة العمومية، أما فكرة الإدارة الرقمية، المحكمة الرقمية فهي تكاد تكون مجرد فكرة في المستقبل القريب، ونحن بدورنا نأمل في ذلك.