الاجتهاد القضائيفي الواجهةمقالات قانونية

محكمة النقض تكشف أسباب 99% من النزاعات بين الدولة والمواطنين

 

كشف رئيس غرفة بمحكمة النقض،  أسباب 99% من النزاعات بين الدولة والمواطنين، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته المحكمة مساء أمس الثلاثاء، مع المواطنين والمتخصصين في المجال القضائي، وذلك من خلال تقديم ندوة حول النزاعات بين المواطنين والدولة. وقال المصدر ذاته، إن المواطن يتضرر في بعض الحالات عندما تنزع الدولة ملكيته، في إطار ما يسمى المنفعة العامة.

 

قدمت محكمة النقض المغربية، أمس الثلاثاء في إطار فعاليات الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة “مصغرة”، برواق وزارة العدل، حضرها ثلثة من المحامين  والقضاة والمهتمين بالمجال القضائي بالمغرب، في بادرة عدها المتخصصون لقاء تواصليا غير مسبوق بين المحكمة وعموم المواطنين.

وقال عبد العتاق فكير، رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، الذي حاضر بالندوة التي حضرها “تيل كيل عربي”، إن نزع الملكية يشكل علاقة متوترة بين المواطنين والدولة، إذ أن نزع ملكية المواطنين كما هو معروف، مرتبط بتحقيق المنفعة العامة، والتي “لن تتحقق إلا بنزع ملكية عقار أو أرض خاصة”.

فكير المتخصص في القضاء الإداري، أضاف أن 99 بالمائة من المنازعات بين الدولة والمواطنين، تتعلق بقيمة التعويض، بحيث يتم نزع ملكية المواطن لإقامة مشاريع كبرى “تحقق المنفعة العامة”، يرى فيها “المواطن” أنه متضرر من قيمة ذلك التعويض.

من جهة أخرى، أشار فكير إلى أن الدولة في منازعاتها “تغفل” أحيانا عن أن تحقيق المنفعة العامة، عبر إقامة مشروع عام في منطقة ما “قد يتحقق عبر مالكه، ولا يحتاج الأمر إلى نزع ملكيته”، وهو ما يتحتم على محكمة النقض أن تعيد الحق للمواطن “المتضرر”، كما حصل لقضية “ميموزا” وقضايا أخرى.

وبخصوص القضايا التي يتم فيها تعويض المتضررين في قضايا تهم الشأن العام، فإن القضاء، بحسب فكير، يبرر أحكامه، بكون القانون يراعي ما يسمى “وجوب تحقيق التكافل المجتمعي بين كافة الأفراد لتعويض من تضرر من عمل أو نشاط قامت به الإدارة”، وهو ما تم في السنة الماضية عندما تم تعويض المتضررين في أعمال الشغب أو جراء الانفجارات الناجمة عن الألغام بجنوب المغرب.

ورغم ذلك، أشار فكير إلى أن محكمة النقض، قد تبطل حكما قضت به المحكمة ولو كان في صالح المواطن، و”ذلك في إطار ما يسمى بحدود الإمكانيات العامة”. وضرب المتخصص مثلا بإمرأة طالبت الدولة بالتكفل لها بعلاج في دولة أجنبية، بدعوى عدم توفر العلاج في المغرب، وهو ما أبطلته محكمة النقض عندما ارتأت أن إمكانيات الدولة محدودة، وفق تعبيره.

  • عن تيلكيل عربي –

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى