القانون الاداريفي الواجهة

التنظيم القانوني للملاحة الدولية في مضيق هرمز

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

التنظيم القانوني للملاحة الدولية في مضيق هرمز

القانون — التنظيم القانوني للملاحة الدولية في مضيق هرمز (دراسة تحليلية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

التنظيم القانوني للملاحة الدولية في مضيق هرمز

(دراسة تحليلية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأحكام محكمة العدل الدولية، والسوابق العملية، مقارنةً بالوضع الراهن)

عفراء راجح حمد الفهيدة د. عبدالله حميد الغويري

طالبة – مرحلة البكالوريوس أستاذ القانون التجاري المشارك

جامعة لوسيل – قطر جامعة لوسيل – قطر

الملخص

تناول البحث الإطار القانوني المنظم للملاحة الدولية في مضيق هرمز، في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واجتهادات محكمة العدل الدولية، مع إسقاط ذلك على التطورات المتسارعة التي يشهدها المضيق في عام 2026. وتنبع أهمية الموضوع من كون مضيق هرمز يمثل أحد أكثر الممرات البحرية حيوية في النظام الاقتصادي العالمي، بحيث لا يقتصر أثره على الملاحة فحسب، بل يمتد إلى استقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وقد جاء اختيار هذا الموضوع استجابةً لتزايد الإشكالات القانونية المرتبطة بحرية الملاحة في المضايق الدولية، في ظل محاولات بعض الدول توسيع نطاق سيادتها بما يلامس حد تعطيل المرور أو التأثير فيه بصورة غير مباشرة. وتتمحور إشكالية البحث حول مدى كفاية القواعد التي قررها القانون الدولي للبحار لضمان حرية المرور العابر، ومدى التزام الدول المشاطئة — ولا سيما إيران—بهذه القواعد في ضوء الممارسة العملية.

واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في استقراء النصوص القانونية، والمنهج المقارن في ربط السوابق القضائية والتطبيقات التاريخية بالوضع الراهن. كما عالج البحث موضوعاته من خلال بيان التكييف القانوني لمضيق هرمز بوصفه مضيقًا مستخدمًا للملاحة الدولية، وتحديد نطاق نظام المرور العابر وتمييزه عن المرور البريء، ثم تحليل حدود سلطة الدولة الساحلية في مواجهة حقوق الدول العابرة، وصولًا إلى دراسة السوابق الدولية.

وخلص البحث إلى أن نظام المرور العابر يمثل قاعدة قانونية مستقرة لا يجوز تعطيلها أو الالتفاف عليها، إلا أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في نقص القاعدة، بل في ضعف آليات إنفاذها في مواجهة الضغوط الجيوسياسية. ويوصي البحث بضرورة تطوير أطر دولية أكثر فاعلية لضمان احترام قواعد الملاحة، وتعزيز التعاون الدولي في حماية الممرات البحرية ذات الطبيعة الحيوية.

الكلمات المفتاحية: مضيق هرمز – المرور العابر – قانون البحار – الملاحة الدولية – محكمة العدل الدولية

The Legal Regulation of International Navigation in the Strait of Hormuz (An Analytical Study in Light of the United Nations Convention on the Law of the Sea, the Jurisprudence of the International Court of Justice, and State Practice, Compared with the Current Situation)

The first researcher The second researcher

Dr. Abdallah Hameed Alghuwairi. Afra Rajeh Hamad Al Fahida

Associate Professor of Commercial Law Student – Undergraduate

Lusail University – Qatar Lusail University – Qatar

Abastract

This research examines the legal framework governing international navigation in the Strait of Hormuz under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and the jurisprudence of the International Court of Justice, in light of developments in 2026. The study highlights the strategic importance of the Strait as a vital route for global energy and trade, where legal rules intersect with geopolitical tensions.

It addresses the growing challenges to the freedom of navigation, particularly attempts by coastal states to expand their authority in ways that may restrict transit passage. The research problem focuses on evaluating the effectiveness of the legal regime in protecting transit passage and the extent of state compliance, especially by Iran.

Using a descriptive-analytical and comparative approach, the study examines the legal status of the Strait, distinguishes transit passage from innocent passage, and analyzes relevant precedents, notably the Corfu Channel case, in relation to recent events.

It concludes that transit passage cannot be suspended, but its enforcement remains the primary challenge, recommending stronger international cooperation to safeguard navigation.

Keywords: Strait of Hormuz – Transit Passage – Law of the Sea – International Navigation – International Court of Justice

مقدمة:

يُعد مضيق هرمز من أهم المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، نظرًا لموقعه الجغرافي الذي يربط الخليج العربي ببحر عُمان والمحيط الهندي، فضلًا عن كونه ممرًا استراتيجيًا حيويًا لتدفقات الطاقة والتجارة العالمية، وتكمن خصوصيته القانونية في خضوعه لنظام قانوني متميز في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، يقوم على التوازن بين سيادة الدول المشاطئة ومتطلبات حرية الملاحة الدولية (UNCLOS, 1982).

ولا تقتصر أهمية مضيق هرمز على البعد النظري، بل تتجلى بشكل عملي في ظل التطورات الراهنة، حيث شهد المضيق في مارس 2026 ولا زال تصاعدًا في التهديدات البحرية والجوية، الأمر الذي دفع المنظمة البحرية الدولية إلى الدعوة لإطار دولي لضمان المرور الآمن، كما أصدرت الجهات المختصة في الطيران المدني تحذيرات بشأن سلامة الأجواء في المنطقة، وهو ما يعكس الطبيعة المركبة للأمن الملاحي في المضايق الدولية. 324

ومن الناحية القانونية، تثير هذه التطورات إشكاليات دقيقة تتعلق بمدى مشروعية تقييد المرور في المضايق الدولية، وحدود سلطة الدولة الساحلية، ومدى التزام الدول بقواعد المرور العابر، لا سيما في ضوء أحكام القضاء الدولي، وبخاصة ما قررته محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو (ICJ, 1949).

إشكالية البحث:

تتمثل إشكالية البحث في السؤال الرئيس الآتي: إلى أي مدى يوفر القانون الدولي للبحار، كما بلورته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأحكام محكمة العدل الدولية، حماية فعالة لحرية الملاحة البحرية والجوية في مضيق هرمز، وما مدى اتساق مواقف الدول المشاطئة، وبخاصة إيران، مع هذا النظام في ضوء السوابق التاريخية والوضع الراهن؟

الدراسات السابقة:

تناولت الأدبيات القانونية موضوع المضايق الدولية من زوايا متعددة، حيث ركزت العديد من الدراسات على تحليل الإطار القانوني لنظام المرور في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية.

ففي هذا السياق، تناول Yoshifumi Tanaka  في دراسته حول القانون الدولي للبحار نظام المرور العابر بوصفه تطورًا جوهريًا في تنظيم الملاحة الدولية، مؤكدًا أنه يمثل توازنًا دقيقًا بين سيادة الدولة الساحلية ومتطلبات حرية الملاحة (Tanaka, 2019).

كما عرض Malcolm N. Shaw  في مؤلفه حول القانون الدولي الأسس العامة للمضايق الدولية، مبينًا أن التمييز بين المرور البريء والمرور العابر يُعد من أهم الإشكاليات التي أثارتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (Shaw, 2017).

وفي الاتجاه ذاته، تناول Donald R. Rothwell وTim Stephens  في دراستهما المشتركة الطبيعة القانونية للمضايق الدولية، مؤكدين أن نظام المرور العابر يعكس تحولًا من مفهوم السيادة المطلقة إلى مفهوم الوظيفة الدولية للمضيق (Rothwell & Stephens, 2016).

أما على المستوى التطبيقي، فقد ركزت بعض الدراسات على مضيق هرمز تحديدًا، حيث تناولت مواقف الدول الإقليمية، وبخاصة إيران، ومدى اتساق تشريعاتها الداخلية مع أحكام القانون الدولي للبحار، كما ناقشت تداعيات التوترات الأمنية على حرية الملاحة.

غير أن الملاحَظ على جانب معتبر من هذه الدراسات أنها إما ركزت على التحليل النظري دون ربط كافٍ بالتطورات العملية، أو تناولت الأحداث السابقة بمعزل عن تقييم شامل للوضع الراهن، خاصة في ظل التصعيد الذي شهده مضيق هرمز في عام 2026.

ومن ثم، يسعى هذا البحث إلى تقديم معالجة أكثر تكاملًا، تجمع بين التأصيل النظري والتحليل التطبيقي، بما يسمح بفهم أدق للتحديات التي تواجه النظام القانوني للمضايق الدولية في السياق المعاصر.

منهجية البحث:

أعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول النصوص القانونية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتطبيقات القضائية لأحكام محكمة العدل الدولية، وبخاصة قضية مضيق كورفو، وعلى المنهج المقارن في موازنة السوابق التاريخية بما يجري في الوقت الراهن، وتقييم مدى فعالية القواعد القانونية أمام ضغوط السياسة والأمن.

خطة البحث:

ينقسم البحث إلى فصلين:

الفصل الأول: الإطار القانوني للملاحة في المضايق الدولية.

المبحث الأول: ماهية مضيق هرمز والنظام القانوني الواجب التطبيق.

المطلب الأول: تكييف مضيق هرمز كمضيق مستخدم للملاحة الدولية.

المطلب الثاني: المرور العابر وتمييزه عن المرور البريء.

المبحث الثاني: حقوق الدول المشاطئة والتزاماتها، وحقوق الدول العابرة وواجباتها.

المطلب الأول: حدود سلطة الدولة الساحلية.

المطلب الثاني: واجبات السفن والطائرات العابرة.

الفصل الثاني: السوابق التاريخية والتطبيق على الوضع الراهن في مضيق هرمز.

المبحث الأول: السوابق القضائية والعملياتية.

المطلب الأول: قضية مضيق كورفو وأثرها التأسيسي.

المطلب الثاني: حرب الناقلات في الثمانينيات وأثرها العملي.

المبحث الثاني: أحداث 2019 والوضع الراهن في 2026.

المطلب الأول: أحداث 2019 ودلالتها القانونية.

المطلب الثاني: المقارنة مع الوضع الراهن وتقييم الموقف الإيراني وربطه بالقانون القطري.

الفصل الأول

الإطار القانوني للملاحة في المضايق الدولية

لا يمكن تقييم ما يجري في مضيق هرمز تقييمًا قانونيًا صحيحًا دون البدء بتحديد الإطار القانوني العام للمضايق المستخدمة للملاحة الدولية، فالقانون الدولي للبحار لا يعامل جميع المساحات البحرية بالمنطق نفسه؛ فثمة فرق بين أعالي البحار، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والبحر الإقليمي، والمياه الداخلية، والمضايق الدولية. وتكمن خصوصية المضيق الدولي في أنه يجمع بين عنصرين: وقوعه عادة ضمن مياه إقليمية لدولة أو أكثر، وقيامه في الوقت ذاته بوظيفة دولية لا يمكن للمجتمع الدولي الاستغناء عنها، ومن هنا نشأت فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا: الدولة الساحلية ليست مجرد مالك قانوني مطلق لهذا الفضاء، بل هي دولة تمارس سيادتها فيه ضمن حدود يفرضها القانون الدولي حمايةً للملاحة الدولية. 325

المبحث الأول

ماهية مضيق هرمز والنظام القانوني الواجب التطبيق

تقتضي دراسة مضيق هرمز قانونًا الإجابة عن سؤالين متلازمين: هل هو فعلًا مضيق دولي بالمعنى القانوني؟ وإذا كان كذلك، فما هو النظام الذي يحكم المرور فيه؟ وتظهر أهمية هذا المبحث لأن الخلافات السياسية حول المضيق كثيرًا ما تنطلق من خلط متعمد أو غير متعمد بين مفاهيم متباينة، كفكرة البحر الإقليمي، أو المرور البريء، أو المرور العابر، أو متطلبات الأمن القومي.

المطلب الأول

تكييف مضيق هرمز كمضيق مستخدم للملاحة الدولية

تنطبق على المضايق المستخدمة للملاحة الدولية أحكام الجزء الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا سيما المادة 37، 326 عندما يصل المضيق بين جزء من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجزء آخر منها، كما تقرر المادة 38 أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر عبر هذه المضايق، هذا البناء النصي مهم جدًا، لأنه لا يكتفي بتوصيف جغرافي للمضيق، بل يربط النظام القانوني بوظيفته في الملاحة الدولية. وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو:

The decisive criterion is the use of the strait for international navigation.” 327
المعيار الحاسم هو استخدام المضيق للملاحة الدولية.” ويتضح من هذا الحكم أن الطبيعة القانونية للمضيق لا تتحدد فقط بعناصره الجغرافية، بل بوظيفته العملية، وهو ما ينطبق على مضيق هرمز، مما يجعله خاضعًا لنظام المرور العابر. وهذا المعنى بالغ الأهمية لأن هرمز، وإن وُجدت بدائل برية أو خطوط أنابيب جزئية لبعض الدول، يبقى في الواقع العملي الطريق البحري الأهم والأكثر استخدامًا لتدفقات النفط والغاز والتجارة في الخليج. لذلك فإن طبيعته القانونية لا تتوقف على كونه “الطريق الوحيد”، بل على كونه طريقًا دوليًا فعليًا واسع الاستخدام.

وعليه، فإن مضيق هرمز لا يمكن تكييفه قانونًا باعتباره مجرد جزء عادي من البحر الإقليمي الإيراني أو العُماني يمكن إخضاعه بالكامل للتقدير الانفرادي للدولة الساحلية. بل هو مضيق دولي بالمعنى الوظيفي والقضائي والاتفاقي، وتترتب على هذا التكييف نتائج قانونية مباشرة، أهمها أن العبور فيه لا يخضع لمنطق الإذن المسبق العام، ولا يجوز تعليقه بإرادة منفردة.328

المطلب الثاني

المرور العابر وتمييزه عن المرور البريء

جوهر النزاع القانوني حول هرمز يتصل بالتمييز بين المرور البريء والمرور العابر، فالمرور البريء هو النظام المقرر في البحر الإقليمي عمومًا، ويجوز للدولة الساحلية أن تنظم بعض جوانبه، بل وأن توقفه مؤقتًا في ظروف معينة في غير حالة المضايق الدولية، أما المرور العابر فهو نظام خاص بالمضايق المستخدمة للملاحة الدولية، وقد جاء أصلاً كحل توفيقي في اتفاقية 1982 لحماية الحركة العالمية للسفن والطائرات، وهو أوسع من المرور البريء من جهتين: أولًا، أنه يشمل الطائرات إلى جانب السفن؛ وثانيًا، أنه غير قابل للتعليق من قبل الدولة الساحلية.329

وهنا تظهر أهمية البعد الجوي في هرمز. فالمسألة ليست فقط مرور ناقلات النفط والسفن التجارية أو الحربية، بل أيضًا مرور الطائرات المدنية والعسكرية وفق القواعد المقررة للمرور العابر، مع ما يرافق ذلك من أخطار تشغيلية وأمنية، والنشرة الأوروبية النشطة الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد أن التهديدات في المنطقة ليست بحرية فحسب، بل تشمل البيئة الجوية أيضًا، وهو ما يبرز أن المضيق، قانونًا وعمليًا، هو فضاء للمرور البحري والجوي معًا.330

لكن القول بأن المرور العابر أوسع من المرور البريء لا يعني أنه بلا قيود. فالسفن والطائرات المارة عبر المضيق ملزمة بأن يكون عبورها مستمرًا وسريعًا، وأن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، وألا تقوم بأنشطة لا صلة لها مباشرة بالعبور، وأن تحترم قواعد السلامة البحرية والجوية واللوائح البيئية المعقولة. وبذلك فإن القانون الدولي لا ينزع عن الدولة الساحلية كل سلطة، لكنه يمنعها من تحويل سلطة التنظيم إلى أداة تعطيل أو ابتزاز سياسي.331

المبحث الثاني

حقوق الدول المشاطئة والتزاماتها، وحقوق الدول العابرة وواجباتها

إذا كان المبحث السابق قد حدد النظام القانوني العام، فإن هذا المبحث يوضح التوازن العملي داخله: ما الذي يحق للدولة الساحلية فعله؟ وما الذي لا يجوز لها فعله؟ وما هي واجبات السفن والطائرات العابرة؟ هذا التحديد ضروري لأن الجدل السياسي غالبًا ما يبالغ إما في جانب السيادة أو في جانب الحرية، بينما النصوص الدولية تقيم توازنًا دقيقًا بينهما.

المطلب الأول

حدود سلطة الدولة الساحلية

تنص المادة 44 من اتفاقية قانون البحار على حظر عرقلة المرور العابر (UNCLOS, 1982). بأن الدول المشاطئة للمضيق لا يجوز لها عرقلة المرور العابر، وهذا النص هو العمود الفقري للحالة القانونية في هرمز، لأنه يجعل الأصل هو استمرار الملاحة لا جواز وقفها، ويحوّل على الدولة الساحلية عبئًا مزدوجًا: عبء الامتناع عن العرقلة، وعبء نشر التحذيرات من الأخطار التي قد تهدد الملاحة. 332

ومن الناحية الفقهية، لا يُفهم هذا الالتزام على أنه مجرد امتناع سلبي عن الإغلاق العسكري المباشر، بل يشمل أيضًا الامتناع عن صور العرقلة غير المباشرة، مثل فرض متطلبات ترخيص عام لا يقرها القانون الدولي، أو إصدار تهديدات سياسية مستمرة تؤدي عمليًا إلى رفع أقساط التأمين، أو ترويع الأطقم، أو شل حركة النقل وإن لم يُغلق المضيق تقنيًا بالكامل. لهذا السبب كان موقف المنظمة البحرية الدولية في مارس 2026 مهمًا، إذ أدان ليس فقط الهجمات، بل أيضًا “الإغلاق المزعوم” للمضيق لما له من أثر مباشر على السفن التجارية وسلامة البحارة.

غير أن القانون لا يحرم الدولة الساحلية من التنظيم. فهي تستطيع، بموجب اتفاقية قانون البحار، أن تضع قواعد تتعلق بسلامة الملاحة وتنظيم المرور وحماية البيئة ومنع الصيد غير المشروع، ما دامت هذه القواعد غير تمييزية ولا تؤدي عمليًا إلى شل المرور العابر، ومن هنا يكون معيار الشرعية هو التناسب: هل الإجراء ضروري فعلًا لتحقيق هدف مشروع؟ وهل هو أقل الوسائل مساسًا بالمرور؟ وهل يطبق على الجميع بلا تمييز سياسي؟333

المطلب الثاني

واجبات السفن والطائرات العابرة

في المقابل، لا تتمتع السفن والطائرات العابرة بحرية غير منضبطة. فالقانون الدولي يلزمها بالمرور دون إبطاء، وبالامتناع عن أي تهديد أو استعمال للقوة ضد الدولة الساحلية، وبالالتزام بقواعد السلامة المعمول بها دوليًا. وبالنسبة للطائرات، فإن الخطر الجوي في المناطق المتوترة يجعل هذا الجانب أكثر حساسية، وهو ما يفسر إصدار النشرات التحذيرية المتعلقة بالمخاطر الجوية. 334

ومن التطبيقات المهمة لهذه القاعدة أن السفن الحربية أيضًا تتمتع بحق المرور، لكن ليس لها أن تتحول أثناء عبورها إلى منصة عمليات قتالية، وهذا مهم لأن كثيرًا من السجالات السياسية في الخليج تخلط بين حق الوجود القانوني للسفن الحربية في المضيق وجواز استخدام القوة أثناء المرور، فالمرور العابر يجيز العبور وفق الأوضاع العادية للملاحة، لكنه لا يفتح الباب لعمليات قتالية حرة في أثناء العبور إلا في إطار مستقل تحكمه قواعد ميثاق الأمم المتحدة وقانون النزاعات المسلحة البحرية، لا مجرد أحكام المرور العابر ذاتها. 335

الفصل الثاني

السوابق التاريخية والتطبيق على الوضع الراهن في مضيق هرمز

تتجلى قيمة القواعد القانونية فعلًا عندما توضع على محك الوقائع، ولهذا فإن تقييم وضع هرمز اليوم يستلزم الرجوع إلى السوابق الأهم: قضية مضيق كورفو بوصفها السابقة القضائية المؤسسة، وحرب الناقلات في الثمانينيات بوصفها السابقة العملياتية الكبرى في الخليج، وأحداث 2019 بوصفها النموذج الحديث لاحتجاز السفن والهجمات الرمادية. ثم بعد ذلك يمكن مقارنة تلك السوابق بما يجري في مارس 2026، وهو وضع يبدو—بحسب المنظمة البحرية الدولية وتقارير الأخبار الحديثة—أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة، بسبب اجتماع الهجمات، والتعطيل الفعلي الواسع، والتحذيرات الجوية والبحرية، والضغط الهائل على التجارة والطواقم. 336

المبحث الأول

السوابق القضائية والعملياتية

تكمن أهمية السوابق في أنها تتيح فهمًا أفضل لثلاث مسائل: كيف تشكلت القاعدة القانونية أصلًا، وكيف تعامل المجتمع الدولي سابقًا مع تهديد الملاحة، وهل الوضع الحالي مجرد تكرار لما سبق أم أنه تجاوز السوابق في شدته وأثره؟

المطلب الأول

قضية مضيق كورفو وأثرها التأسيسي

قضية مضيق كورفو سنة 1949 هي البداية الحقيقية لفهم حرية الملاحة في المضايق في القضاء الدولي. أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها “The decisive criterion is the use of the strait for international navigation.” وهو ما يعني أن الطبيعة القانونية للمضيق تتحدد بوظيفته في الملاحة الدولية، وليس فقط بعناصره الجغرافية، كما قررت المحكمة أيضًا:

States have a right to send their warships through straits used for international navigation.”337 تتمتع الدول بحق إرسال سفنها الحربية عبر المضايق المستخدمة للملاحة الدولية”، يدل هذا الحكم على أن حرية الملاحة في المضايق الدولية لا تقتصر على السفن التجارية، بل تمتد إلى السفن الحربية، وهو ما يعزز الطابع الدولي للمضيق، ويؤكد أن المرور العابر نظام شامل لا يجوز تقييده بإرادة الدولة الساحلية. فقد نظرت المحكمة في مرور سفن حربية بريطانية في القناة، وما ترتب على انفجار ألغام في المياه الألبانية. والجزء الأهم قانونيًا من الحكم ليس تفاصيل الواقعة العسكرية فقط، بل ما قررته المحكمة من أن المرور في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية لا يجوز منعه في زمن السلم لمجرد عدم حصول إذن مسبق من الدولة الساحلية، ما دام المرور غير ضار. كما ربطت المحكمة بين الطبيعة الجغرافية للمضيق واستعماله الفعلي في الملاحة الدولية. 338 والأهم من ذلك أن المحكمة قررت أيضًا مبدأ آخر بالغ الصلة بالوضع الراهن: مسؤولية الدولة الساحلية عن عدم التحذير من الأخطار الملاحية التي تعلم بها أو ينبغي أن تعلم بها. وهذه النقطة تتجاوز مجرد حرية المرور إلى واجب إيجابي هو واجب العناية بسلامة الملاحة. فقضية كورفو لا تقول فقط “لا تمنعوا المرور”، بل تقول أيضًا ضمنًا “لا تتركوا الممر الدولي يتحول إلى مصيدة أخطار من دون تحذير أو معالجة”. 339

ومن الناحية الفقهية، تعد قضية كورفو سابقة تأسيسية لأنها سبقت اتفاقية 1982، ثم جاءت الاتفاقية لتقنن منطقًا قريبًا من الذي رسخته المحكمة. وهذا يعني أن قوة القاعدة في هرمز لا تستند فقط إلى نصوص اتفاقية، بل أيضًا إلى جذور عرفية وقضائية أسبق. وحتى بالنسبة لدولة لم تصدق على الاتفاقية، يظل من الصعب التنصل من المبادئ الأساسية التي اكتسبت وضعًا عرفيًا، وفي مقدمتها حرية المرور في المضايق الدولية وعدم اشتراط الإذن المسبق العام للدول العابرة. 340

المطلب الثاني

حرب الناقلات في الثمانينيات وأثرها العملي

مثلت حرب الناقلات في المرحلة 1984-1988 من الحرب العراقية الإيرانية أهم سابقة عملياتية في الخليج. فقد تحولت الحرب البرية إلى استهداف واسع لناقلات النفط والسفن التجارية المرتبطة بالطرفين أو بداعميهما، ما أدى إلى تهديد مباشر لحركة الشحن في الخليج ودفع قوى خارجية، ولا سيما الولايات المتحدة، إلى عمليات حماية ورفع أعلام وإعادة مرافقة لبعض الناقلات. كما شهدت تلك المرحلة حوادث ألغام وهجمات صاروخية واحتكاكات واسعة مع السفن البحرية الأجنبية.341 

والدرس القانوني من حرب الناقلات مزدوج. فمن جهة، لم ينجح أي طرف في خلق شرعية قانونية مستقرة لإغلاق هرمز أو تحويله إلى ممر مغلق خاضع بالكامل لمنطق الحرب. ومن جهة أخرى، أظهرت تلك المرحلة أن حماية حرية الملاحة قد تتحول عمليًا إلى تدويل أمني للمضيق، عندما تعجز القواعد القانونية وحدها عن ردع التهديدات. وبعبارة أخرى، حرب الناقلات أبرزت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف آليات إنفاذه الذاتي.342 

ومع ذلك، تختلف حرب الناقلات عن الوضع الراهن في نقطة مهمة: في الثمانينيات كان التهديد شديدًا، لكن الخطاب القانوني الدولي ظل يركز على استمرار حرية الملاحة وضرورة حماية السفن التجارية. أما في مارس 2026، فالتقارير الرسمية والإخبارية تتحدث عن تعطيل شديد للغاية، وعن دعوات إلى ممر آمن لإجلاء البحارة، وعن إطار دولي للمرور الآمن، وهو ما يشير إلى أن الخطر لم يعد مجرد هجمات متفرقة على الشحن، بل بلغ حد التأثير البنيوي الواسع في قدرة السفن على العبور أصلًا. 343

المبحث الثاني

أحداث 2019 والوضع الراهن في 2026

إذا كانت قضية كورفو تؤسس القاعدة، وحرب الناقلات تمثل السابقة العملياتية الكبرى، فإن أحداث 2019 تمثل النموذج الأقرب لما يسمى اليوم بـ”الضغط القانوني-السياسي عبر الملاحة”: احتجاز سفن، تبريرات متبادلة، ردود غير متناظرة، واستخدام المضيق كورقة تفاوض. ومن ثم فإن المقارنة بين 2019 و2026 مفيدة لفهم ما إذا كان الوضع الحالي استمرارًا لتكتيك سابق أم تحولًا نوعيًا يفرغ المرور العابر من مضمونه العملي.

المطلب الأول

أحداث 2019 ودلالتها القانونية

في يوليو 2019 شهدت المنطقة سلسلة من الوقائع، كان أبرزها إحتجاز إيران ناقلةStena Impero التي ترفع علم المملكة المتحدة، بعد فترة قصيرة من احتجاز ناقلة إيرانية قرب جبل طارق، وقدمت إيران آنذاك تبريرات تتعلق بمخالفات ملاحية وسلامة بيئية، بينما اعتبرت بريطانيا وشركات الشحن الأمر غير مقبول سياسيًا وقانونيًا. كما شهدت تلك الفترة حوادث أخرى في الخليج وعمليات مرافقة وحماية بحرية متزايدة. 344 وتكشف هذه الأحداث أن احتجاز السفن في مضيق دولي لا يمكن تقييمه قانونيًا بمجرد الوصف الوطني الذي تمنحه له الدولة المحتجزة، بل يجب فحصه على ضوء الاختصاص، والضرورة، والتناسب، ومدى اتساقه مع نظام المرور العابر. فإذا تحولت السلطة التنظيمية أو التنفيذية إلى وسيلة ضغط سياسي عام، فإنها تفقد غطاءها القانوني.

من الزاوية القانونية، كشفت أحداث 2019 عن ثلاث مسائل. الأولى أن احتجاز السفن في مضيق هرمز لا يمكن اعتباره قانونيًا لمجرد صدور توصيف وطني له، بل يجب فحصه وفق معايير الضرورة والتناسب والاختصاص الحقيقي. أما من الزاوية التحليلية، فأن إيران تميل في خطابها القانوني إلى التعامل مع هرمز بمنطق أقرب إلى المرور البريء المنظم لا المرور العابر غير القابل للتعليق أو التعطيل، وهو اتجاه ينسجم مع قانونها البحري لعام 1993 المتعلق بالمناطق البحرية كما ويتسق هذا مع حقيقة أن إيران لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، رغم توقيعها عليها. غير أن عدم التصديق لا يمنحها حرية مطلقة، لأن المبادئ الجوهرية المتعلقة بالمضايق الدولية لها جذور عرفية وقضائية سابقة على الاتفاقية نفسها. ويُفهم منه فرض قيود على مرور بعض السفن، بخلاف المنطق الأوسع لاتفاقية 1982. والثالثة أن المجتمع الدولي غالبًا ما يرد عمليًا بالمرافقة أو التحالفات البحرية أو الضغوط الدبلوماسية، لا بآلية قضائية مباشرة وفورية. ولا تقتصر التهديدات التي تواجه الملاحة في مضيق هرمز على محاولات الإغلاق المباشر، بل تمتد إلى خلق بيئة تشغيلية عالية المخاطر، من خلال التهديدات الأمنية والهجمات غير المباشرة، وهو ما يؤدي عمليًا إلى تقييد حرية الملاحة دون إعلان رسمي، وهو اتجاه تناولته الأدبيات الحديثة في إطار مفهوم الأمن البحري345.

المطلب الثاني

المقارنة مع الوضع الراهن وتقييم الموقف الإيراني وربطه بالقانون القطري

حتى 21 مارس 2026، يبدو الوضع في مضيق هرمز أخطر من أحداث 2019 في الحجم والنتائج. فالمنظمة البحرية الدولية ذكرت أن مجلسها أدان التهديدات والهجمات على السفن و”الإغلاق المزعوم” للمضيق، ودعا إلى تنسيق دولي لحماية الشحن المدني، فيما تحدثت تقارير إخبارية عن تعطل واسع للملاحة، وارتفاعات كبيرة في أقساط أخطار الحرب، ووجود عدد كبير من البحارة على سفن عالقة غرب المضيق، مع استمرار عبور محدود وانتقائي لبعض السفن بحسب التفاهمات والقدرة على تحمل المخاطر. 346

وهنا تكمن الفروق الأساسية بين 2019 و2026. ففي 2019 كانت الأزمة حادة لكنها ظلت ضمن إطار احتجازات وهجمات متفرقة وضغط متبادل. أما في 2026 فهناك مؤشرات على اختلال أوسع في قابلية المضيق للتشغيل التجاري المنتظم، وعلى اقتراب الوضع من مفهوم التعطيل الفعلي الشامل أو شبه الشامل، ولو مع السماح لبعض السفن بالمرور. ومن الناحية القانونية، هذا أخطر بكثير؛ لأن المشكلة لم تعد في مشروعية احتجاز سفينة بعينها، بل في مشروعية خلق بيئة تُفرغ حق المرور العابر من مضمونه العملي. 347

كما أن الوضع الراهن يختلف عن حرب الناقلات من جهة أن الأدوات المستخدمة اليوم تبدو أكثر تنوعًا: تهديدات صاروخية ومسيرات وألغام ومخاطر جوية وتداعيات تأمينية وتشغيلية شاملة. وهذا يعني أن الحماية القانونية للملاحة يجب ألا تُقرأ اليوم فقط من منظور السفينة التي تُصاب مباشرة، بل أيضًا من منظور النظام التجاري الملاحي برمته: هل يستطيع المالك التأمين؟ هل تستطيع الشركة المخاطرة بالإبحار؟ هل يستطيع الربان الاعتماد على بيئة تشغيلية معقولة؟ عندما تكون الإجابة بالنفي على نطاق واسع، فإن العرقلة القانونية للمرور تكون قد تحققت عمليًا حتى دون إعلان رسمي مكتمل بالإغلاق. 348

إيران وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لكنها لم تُودع تصديقها، وفق سجلات معاهدات الأمم المتحدة، كما أن قانونها لعام 1993 بشأن المناطق البحرية في الخليج وبحر عُمان يتبنى منطقًا يركز على المرور البريء، وتفيد ملخصات هذا القانون وما تلاه من اعتراضات دولية بأنه يفرض قيودًا أو يتضمن مطالب تتعلق بالإذن أو الموافقة المسبقة لفئات من السفن، وهي قيود وُجهت إليها انتقادات قانونية متكررة باعتبارها غير منسجمة مع النظام الدولي للمضايق. 349

لكن عدم التصديق لا يحسم المسألة لصالح إيران. فحتى إذا جادلت طهران بأنها غير ملتزمة تعاقديًا بكل أحكام الاتفاقية، يبقى عليها عبء ثقيل لمواجهة أمرين: أولًا، أن جوهر حرية المرور في المضايق الدولية له أساس عرفي وقضائي سابق على الاتفاقية، كما تؤكد قضية كورفو؛ وثانيًا، أن القانون الداخلي لا يبرر مخالفة القواعد الدولية في مجال مضيق دولي بالغ الأهمية. وبذلك يكون الموقف الإيراني القانوني أضعف كلما اقترب من اشتراط إذن عام أو من اعتبار المضيق قابلًا للإغلاق بإرادة أحادية. 350

ومع ذلك، لا يصح تبسيط المسألة إلى القول إن كل إجراء إيراني غير قانوني بالضرورة. فإذا وقع انتهاك محدد من سفينة معينة لقواعد سلامة، أو تلوث، أو تصادم أو مخالفة جسيمة، فقد تملك الدولة الساحلية اختصاصًا في حدود ضيقة ومتناسبة. لكن ما لا يجيزه القانون الدولي هو تحويل هذا الاستثناء إلى نظام عام، أو استخدام السلطة التنظيمية لإنتاج تعطيل جماعي أو انتقائي للملاحة وفق اعتبارات سياسية. وهذا هو الفارق الحاسم بين إنفاذ قانوني مشروع واستعمال سيادي مفرط يناقض الطبيعة الدولية للمضيق. 351

وفي السياق القطري، تكتسب إشكالية الملاحة في مضيق هرمز بُعدًا قانونيًا عمليًا يتجاوز الإطار النظري، إذ إن أي اضطراب في هذا المضيق ينعكس بصورة مباشرة على تنفيذ عقود النقل البحري، لا سيما فيما يتعلق بتكييف حالات القوة القاهرة، وتحديد المسؤولية العقدية عن التأخير، وإعادة توزيع المخاطر التأمينية بين أطراف العلاقة التعاقدية.

كما يمتد هذا الأثر إلى المجال الجوي، في ضوء التداخل الوظيفي بين الملاحة البحرية والجوية في المضايق الدولية، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية حول سلامة الطيران وإدارة المخاطر الجوية في مناطق النزاع، وهو ما يخضع لتنظيم قانون الطيران المدني القطري.

ومن منظور تحليلي، فإن هذه الحالة تكشف عن تفاعل معقد بين القواعد الدولية المنظمة للمضايق وبين النظم القانونية الوطنية، حيث لا يقتصر أثر اضطراب الملاحة على المجال الدولي، بل يمتد ليؤثر في تفسير وتطبيق قواعد القانون الخاص، وخاصة في مجال العقود البحرية والتأمين. وعليه، فإن دراسة النظام القانوني لمضيق هرمز لا تمثل مجرد تحليل لنصوص قانونية دولية، بل تُعد مدخلًا لفهم كيفية تكيّف الأنظمة القانونية الوطنية، ومنها النظام القانوني القطري، مع الأزمات الدولية ذات الطبيعة المركبة.

الخاتمة:

يتضح من هذا البحث أن مضيق هرمز، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأحكام محكمة العدل الدولية، يخضع لنظام المرور العابر بوصفه مضيقًا مستخدمًا للملاحة الدولية، ويترتب على ذلك أن الأصل فيه هو حرية المرور المستمر والسريع للسفن والطائرات، وأن الدولة المشاطئة لا يجوز لها عرقلة هذا المرور أو تحويل سلطة التنظيم إلى وسيلة تعطيل أو ضغط سياسي، وقد كانت قضية مضيق كورفو حجر الأساس في ترسيخ هذا المنطق، ثم جاء تقنينه في اتفاقية 1982 ليزيده وضوحًا. 

كما يبين تحليل السوابق، من حرب الناقلات إلى أحداث 2019، أن القاعدة القانونية الخاصة بحرية الملاحة بقيت واضحة، لكن الأزمات المتعاقبة أظهرت أن المشكلة الكبرى تكمن في إنفاذ القاعدة لا في وجودها. والوضع الراهن في مارس 2026 يؤكد هذه الحقيقة بصورة أشد، لأن الخطر بات يمس ليس فقط سفنًا بعينها، بل البنية التشغيلية للملاحة البحرية والجوية في المنطقة

ومن منظور نقدي متقدم، يُلاحظ أن الإطار القانوني المنظم للمضايق الدولية، رغم وضوحه من حيث القواعد، يعاني من قصور في آليات الإنفاذ، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. فالقانون الدولي للبحار يفترض درجة من الامتثال الطوعي لا تتوافر دائمًا في الواقع العملي، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين النص والتطبيق.

وبناءً على ذلك، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة قواعد جديدة، بل في تطوير آليات دولية أكثر فاعلية لضمان احترام القواعد القائمة، بما يحافظ على التوازن بين حرية الملاحة ومتطلبات الأمن الدولي، ويحول دون تحويل المضايق الدولية إلى أدوات ضغط سياسي أو عسكري.

النتائج:

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج الجوهرية، يمكن إجمالها فيما يأتي:

يُكيَّف مضيق هرمز من الناحية القانونية بوصفه مضيقًا مستخدمًا للملاحة الدولية، نظرًا لوظيفته الحيوية في ربط مسطحات بحرية دولية واعتماده الفعلي كممر رئيسي للتجارة العالمية.

يخضع المضيق لنظام المرور العابر وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وليس لنظام المرور البريء، وهو ما يترتب عليه توسيع نطاق حرية الملاحة ليشمل السفن والطائرات.

أرست قضية مضيق كورفو الصادرة عن محكمة العدل الدولية أساسًا قضائيًا مهمًا لحرية الملاحة في المضايق الدولية، من خلال تأكيدها على معيار الاستخدام الفعلي للمضيق في الملاحة الدولية.

لا يجوز للدول المشاطئة عرقلة المرور العابر، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك أي إجراءات أو ممارسات من شأنها التأثير فعليًا في حرية الملاحة أو تعطيلها.

يكشف الوضع الراهن في مارس 2026 عن تصاعد غير مسبوق في مستوى التهديدات التي تواجه الملاحة في مضيق هرمز، متجاوزًا في آثاره أحداث عام 2019، خاصة من حيث التأثير على التشغيل الملاحي وسلامة البحارة والطيران المدني.

يتسم الموقف الإيراني بضعف قانوني متزايد كلما اقترب من فرض قيود عامة على المرور أو اشتراط الإذن المسبق أو التهديد بإغلاق المضيق، لما ينطوي عليه ذلك من تعارض مع القواعد الدولية المستقرة.

يترتب على اضطراب الملاحة في مضيق هرمز آثار قانونية مباشرة على الأنظمة الوطنية لدول الخليج، ومنها دولة قطر، خاصة في مجالات العقود البحرية، والتأمين، والطيران المدني، وإدارة المخاطر.

التوصيات:

في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، يمكن طرح التوصيات الآتية:

التأكيد على الصعيد الدولي على أن نظام المرور العابر في المضائق الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، يمثل قاعدة قانونية آمرة لا يجوز تعطيلها أو تقييدها بإرادة أحادية من قبل الدول المشاطئة.

تعزيز الأطر الدولية التشغيلية لضمان سلامة الملاحة، من خلال تطوير آليات حماية السفن التجارية والبحارة، وتكثيف التعاون بين الدول والمنظمات الدولية المختصة.

تفعيل أنظمة التحذير البحري والجوي، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول، بما يسهم في تقليل المخاطر التشغيلية وتحسين إدارة الأزمات في المضايق الدولية.

تشجيع اللجوء إلى الوسائل القانونية والقضائية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، لتفسير النزاعات المتعلقة بالمضايق الدولية، بدلًا من فرض الأمر الواقع أو اللجوء إلى التدابير أحادية الجانب.

تطوير استراتيجيات وطنية على مستوى دول الخليج، بما فيها دولة قطر، لمواجهة الآثار القانونية والاقتصادية المترتبة على اضطراب الملاحة، لا سيما في مجالات العقود والتأمين والنقل الجوي.

المراجع والمصادر:

أولًا: الاتفاقيات الدولية:

United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

ثانيًا: أحكام القضاء الدولي:

International Court of Justice. (1949). Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Judgment of 9 April 1949.

ثالثًا: التقارير والوثائق الدولية الحديثة:

International Maritime Organization. (2026). IMO Council statement on threats, attacks, and purported closure of the Strait of Hormuz (18–19 March 2026).

European Union Aviation Safety Agency. (2026). Conflict Zone Information Bulletin (CZIB 2026-03-R4): Middle East and Persian Gulf.

United Nations Treaty Collection. (2026). Status of the United Nations Convention on the Law of the Sea.

رابعًا: التشريعات الوطنية:

دولة قطر. (1980). القانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار قانون البحر.

دولة قطر. (2002). القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.

Islamic Republic of Iran. (1993). Act on the Marine Areas of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and the Oman Sea.

خامسًا: المراجع الفقهية:

Shaw, M. N. (2017). International Law (8th ed.). Cambridge University Press.

Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). The Law of the Sea (3rd ed.). Manchester University Press.

Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea (3rd ed.). Cambridge University Press.

Rothwell, D. R., & Stephens, T. (2016). The International Law of the Sea (2nd ed.). Hart Publishing.

سادسًا: دراسات متخصصة:

QIL – Questions of International Law. (2018). Freedom of navigation through straits used for international navigation.

Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press.


الهوامش:

  1. [1] ()اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
  2. [2] () العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. ص: ٢٠٦.
  3. [3] () جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق. ص185
  4. [4] () شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية. ص111.
  5. [5] () الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان. ص 96.
  6. [6] () سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص: 78.
  7. [7] () السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة. ص٢١.
  8. [8] () مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.٢/٨٤.
  9. [9] () الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، ص١٨.
  10. [10] () الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس) ص ١٥-١٦.
  11. [11] () حكم ديوان المظالم رقم ٢٣٧/ت/٢. لعام ١٤١٢هـ. “حكم غير منشور”.
  12. [12] () رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية). ص ٣٥٦.
  13. [13] ()الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص١١.
  14. [14] ()نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
  15. [15] ()تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ.
  16. [16] ()يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو الآتي: تشكل لجنة – أو أكثر بحسب الحال-بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
  17. [17] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة (٢).
  18. [18] ()حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
  19. [19] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.
  20. [20] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..
  21. [21] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨).
  22. [22] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيثُ نصت على ” تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميًا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.
  23. [23] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨) الفقرة ( أ ).
  24. [24] ()الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ص ٨ – ١٠.
  25. [25] ()خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٨٢.
  26. [26] ()شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢/٥٣٨ – ٥٣٩.
  27. [27] ()عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص٦.
  28. [28] ()زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٣٧٩-٣٨٠.
  29. [29] ()حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6166 لسنة 45ق. بجلسة 24/02/2007م، نقلًا عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي، ص380.
  30. [30] ()وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (138) الصادر بتاريخ 27/05/1441هـ في الاعتراض رقم (2239) لعام 1440هـ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ، 02/720.
  31. [31] ()رقم القضية في المحكمة الإدارية 4359 لعام 1442هـ. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 319 لعام 1443هـ. تاريخ الجلسة 18/03/1443هـ.
  32. [32] ()حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (87) الصادر بتاريخ 30/10/1440هـ في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1/480.
  33. [33] ()الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، موسى، فؤاد. (1997م). ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. ص283.
  34. [34] ()مثل الحكم رقم (126/د/إ/5 لعام 1426هـ، في القضية رقم (1781/1/ق لعام 1424هـ، – غير منشور-، والحكم رقم (118/د/إ/15 لعام 1427هـ)، في القضية رقم (693/3/ق لعام 1426هـ)، المؤيد بالحكم رقم (219/ت/6 لعام 1427هـ)، غير منشور-، والحكم رقم (15/د/ف/3 لعام 1430هـ) في القضية رقم (4236/1/ق لعام 1427)، غير منشور-.
  35. [35] ()في حكمها رقم (87) في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ الصادر بتاريخ 30/0/1440هـ. مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1439-1440-1441، 01/480.
  36. [36] ()ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام؛ فهنا سبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه.
  37. [37] ()رقم (3/د/ف/2 لعام 1430هـ)، في القضية رقم (7490/01/ق لعام 1429هـ)، غير منشور.
  38. [38] European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  39. [39] McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.: OECD, Green Procurement in Europe, 2016.: Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009.
  40. [40] UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  41. [41] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  42. [42] Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014.
  43. [43] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
  44. [44] OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.
  45. [45] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.: French Ministry of Economy, Public Procurement Code, 2018.
  46. [46] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  47. [47] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  48. [48] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016.
  49. [49] UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  50. [50] European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.
  51. [51] Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  52. [52] U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  53. [53] U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  54. [54] German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  55. [55] Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  56. [56] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  57. [57] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  58. [58] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  59. [59] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Transparency International, E-Procurement and Anti-Corruption, 2018.
  60. [60] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: Canadian Free Trade Agreement (CFTA), 2017.
  61. [61] European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  62. [62] Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  63. [63] UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  64. [64] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  65. [65] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
  66. [66] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.
  67. [67] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  68. [68] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  69. [69] OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  70. [70] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  71. [71] Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.
  72. [72] Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  73. [73] عبد الواحد مبعوث”التنمية الجهوية بين عدم التركيز الداري و اللامركزي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للقانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق آكدال الرباط 2000/99 ص 10
  74. [74] – ملكة الصروخ، القانون الاداري، ص 110.
  75. [75] – أسماء عبد الرحمن،اللامركزية و التنمية المحلية دراسة مقارنة: موريتانيا و المغرب نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، من كلية الحقوق جامعة الحسن الاول بمدينة اسطات، ص96.
  76. [76] – ملكلة صروخ، مرجع سابق، ص75.
  77. [77] – محمد المختار ولد السعد حرب شرينة، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1995 ص 78.
  78. [78] – محمد المختار ولد السعد، مرجع سابق، ص 50.
  79. [79] – محمد المختار ولد السعد مرجع سابق، ص 40.
  80. [80] – هو اكزافي كبولاني من مواليد فبراير 1866 م. أتقن اللغة العربية ، وتفقه في علوم الإسلام ، وبدأ حياته المهنية في بلدية الجزائر ، ثم منها بدأ مشواره الطامح إلى احتلال موريتانيا حتى قتل في سبيل ذلك من طرف المجاهد الموريتاني سيد ولد مولاي الزين سنة 1905 وذلك بعد أن أصبح مفوضا عن فرنسا على الإقليم.
  81. [81] – يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية الموريتانية بين النيابة و الكفاءة رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 1996 ص 12.
  82. [82] – محمد ولد محمدو “اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا”، مرجع سابق ص 20.
  83. [83] – المصدر وزارة الداخلية واللامركزية إدارة الساعات العملية 2011
  84. [84] Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017,p 3.
  85. [85] Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, 2020, Stockholm Environment Institute, Stockholm, p 4.
  86. [86] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022، ص 14.
  87. [87] محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020، ص 87.
  88. [88] Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020, p 9.
  89. [89] United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022, p 11.
  90. [90] International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023, p 5.
  91. [91] OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022, p 14.
  92. [92] Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021, p 27.
  93. [93] أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 133.
  94. [94] المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022، ص 14.
  95. [95] الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023، ص 36.
  96. [96] حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022، ص 88.
  97. [97] محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021، ص 112.
  98. [98] Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021, p 44.
  99. [99] OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022, p 31.
  100. [100] Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 59.
  101. [101] World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023, p 18.
  102. [102] UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022, p 27.
  103. [103] FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021, p 22.
  104. [104] Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022, p 73.
  105. [105] Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021, p 34.
  106. [106] United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023, p 41.
  107. [107] عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 105.
  108. [108] Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 72.
  109. [109] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023، ص 54.
  110. [110] المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022، ص 63.
  111. [111] المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021، ص 47.
  112. [112] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023، ص 72.
  113. [113] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023، ص 88.
  114. [114] André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967, p.25.
  115. [115] عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات)،ص 62.
  116. [116] ينص الفصل 136 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر. وعلى التضامن والتعاون ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
  117. [117] مما لا شك فيه أن الدساتير المغربية السابقة منذ دستور 1962 إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996 لم تنص على مبدأ التدبير الحر بشكل صريح ومباشر، لكن بعض الفقه حاول أن يبحث عن أسس دستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، فالأستاذ أمل مرجي” أشار إلى وجود مبدأ التدبير الحر في الفصل 95 من دستور1992، الذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا وفق شروط يحددها القانون.أما الأستاذ محمد اليعقوبي يرى أن التدبير الحر أو مبدأ حرية إدارة الجماعات الترابية تمت الإشارة إليه من خلال عبارة “التسيير الديموقراطي للمجالس المحلية التي وردت في الفصل 101 من دستور 1996 الذي جاء فيه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون، غير أن مصطلح التدبير الديموقراطي للشؤون المحلية مصطلح فضفاض وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو أكثر وضوحا وتحديدا للمزيد من التوسع أنظر:- سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020ء2021 ص: 70
  118. [118] محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 ، ص 29.
  119. [119] نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 ،ص 116.
  120. [120] الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون و يمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
  121. [121] ينص الفصل 136 من الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: ‘’يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التضامن والتعاون ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة’’ يتأسس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ثلاث مرتكزات أساسية: الاستقلال المؤسساتي، الاستقلال الوظيفي، الاستقلال المالي للجماعات الترابية.
  122. [122] الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
  123. [123] الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: ” تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
  124. [124] القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات.
  125. [125] القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
  126. [126] القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
  127. [127] و هنا تجدر الإشارة إلى أن الرسم المهني أصبح من صميم اختصاص المديرية العامة للضرائب و ذلك وفق قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 83.23 الصادر بالجريددة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.
  128. [128] هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016، ص39.
  129. [129] تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 4.
  130. [130] ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة”.
  131. [131] ينص الفصل 139 من الدستور المغربي على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و المجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها”.
  132. [132] فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024، ص 7.
  133. [133] رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023، ص 23.
  134. [134] عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016، ص 21.
  135. [135] محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات و الاكراهات، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
  136. [136] أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، 14.
  137. [137] سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 174.
  138. [138] عبد اللطيف برحو، م س، ص 24.
  139. [139] محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013، ص 225.
  140. [140] عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014، ص 23.
  141. [141] سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017، ص 37.
  142. [142] يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة، ص 124.
  143. [143] الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021، ص 81.
  144. [144] عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023، ص 207.
  145. [145] نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017، ص 24.
  146. [146] محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 1014، ص 33 .
  147. [147] محمد سكلي، م س، ص 43.
  148. [148] صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018، ص 208.
  149. [149] رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023، ص 334.
  150. [150] سناء حمرالراس، م س، ص 234.
  151. [151] عبد الخالق علاوي، م س، ص 152 .
  152. [152] عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022، ص 325.
  153. [153] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259 (بتصرف)
  154. [154] – أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.17، ص. 578
  155. [155] – زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024، ص. 374
  156. [156] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 562
  157. [157] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 57
  158. [158] – آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26، ص. 600
  159. [159] – سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ” مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159، ص. 784
  160. [160] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 29
  161. [161] – عبد الهادي الخياطي، مرجع سابق، ص. 29
  162. [162] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 161
  163. [163] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
  164. [164] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 1 (بتصرف)
  165. [165] – كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018، ص. 258
  166. [166] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص. 5404- 5452
  167. [167] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2024 ، مرجع سابق، ص. 5418
  168. [168] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص . 5454-5453
  169. [169] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، مرجع سابق، ص ص. 5456-5457
  170. [170] – المرجع السابق، ص. 5483
  171. [171] – نفسه، ص. 5506
  172. [172] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 23
  173. [173] – المرجع السابق، ص ص. 23-24
  174. [174] – وقد وجد القضاء الإداري مبرر الحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى – سابقا – تحت عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 في الملف الإداري عدد 1334/96 والذي اعتبر أن الأموال التي تتشكل منها ذمة المحجوز عليها (وهي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق) على افتراض أنها أموال عمومية لا يمكن الحجز عليها أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها إلا بكفالة، فإن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها. ينظر: مـحمد قصري، مرجع سابق، ص ص. 24-25
  175. [175] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 25
  176. [176] – ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص. 11086
  177. [177] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 24
  178. [178] – المرجع السابق، ص ص. 35-34
  179. [179] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 39-38
  180. [180] – وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: https://revuealmanara.com.
  181. [181] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 6-4
  182. [182] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 28
  183. [183] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 59
  184. [184] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص. 5454
  185. [185] – ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص. 9687
  186. [186] – ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص. 1220
  187. [187] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 23 (بتصرف)
  188. [188] – المرجع السابق، ص. 32 (بتصرف)
  189. [189] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 33-32
  190. [190] – عبد الهادي الخياطي، المرجع السابق، ص. 33.
  191. [191] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 15-14
  192. [192] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 15
  193. [193] – حاليا المادة 470 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
  194. [194] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 33.
  195. [195] – المرجع السابق، ص ص. 34-33.
  196. [196] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 18-17
  197. [197] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
  198. [198] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 19
  199. [199] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 20-19
  200. [200] – المرجع السابق، ص. 20
  201. [201] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
  202. [202] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 23-22
  203. [203] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259
  204. [204] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 27
  205. [205] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
  206. [206] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. Op Cit. P. 560
  207. [207] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1415
  208. [208] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
  209. [209] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 177
  210. [210] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1416
  211. [211] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 561
  212. [212] – Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2. P.68
  213. [213] – Al-Ani, Wisam Sabbar. Op Cit. P.68
  214. [214] – عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 92.
  215. [215] – عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005، ص 56.
  216. [216] – Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951, p. 22–24.
  217. [217] – ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 84.
  218. [218] – عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003، ص 87.
  219. [219] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 112.
  220. [220] – Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978, p. 926.
  221. [221] – محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 45.
  222. [222] – Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966, p. 14.
  223. [223] – عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط، 2014، ص 61.
  224. [224] – محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016، ص 88.
  225. [225] – عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014، ص 103.
  226. [226] – محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014، ص 55.
  227. [227] – عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018، ص 39.
  228. [228] – Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968, p. 12.
  229. [229] – عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011، ص 92.
  230. [230] – حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017، ص 101.
  231. [231] – محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015، ص 112.
  232. [232] – محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012، ص 27.
  233. [233] – دستور 1962 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962.
  234. [234] – إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016، ص 55.
  235. [235] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014، ص 201.
  236. [236] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  237. [237] – العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013، ص 79.
  238. [238] – محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017، ص 66.
  239. [239] – المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  240. [240] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018، ص 101.
  241. [241] – محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014، ص 78.
  242. [242] – محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009، ص 87.
  243. [243] – المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  244. [244] – فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018، ص 91.
  245. [245] – محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017، ص 41.
  246. [246] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014، ص 212.
  247. [247] – المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  248. [248] – زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016 ص 171.
  249. [249] – حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022 ص 25.
  250. [250] – مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019 ص 277.
  251. [251] – الفصل 82 من دستور 2011.
  252. [252] – هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018؛ ص 279
  253. [253] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021، ص 92.
  254. [254] – جاء في الفصل 70من دستور 2011 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”
  255. [255] – رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020 ص 251 ,
  256. [256] – سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019، ص 133.
  257. [257] – ينص الفصل 69 من الدستور على “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور …. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.”
  258. [258] – المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
  259. [259] – خلال الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2011-2016 تم تسجيل رئاسة المعارضة لثلاث لجان دائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف الاتحاد الدستوري ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الأصالة والمعاصرة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من طرف حزب الاستقلال.
  260. [260] – ينص الفصل 105 على “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
  261. [261] – عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص 272,
  262. [262] – عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص 64.
  263. [263] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019، ص 81.
  264. [264] – محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 198.
  265. [265] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالمغرب”؛ المرجع السابق، ص 233.
  266. [266] – تنص المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه: ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية:مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛التقرير الاقتصادي والمالي؛ تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛تقرير حول النفقات الجبائية؛تقرير حول الدين العمومي؛تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛تقرير حول الموارد البشرية؛تقرير حول المقاصة؛مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.”
  267. [267] – Jean-Claude Martinez: ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001, p. 211.
  268. [268] – عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011، ص137،138،139،140.
  269. [269] – محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 22-37.
  270. [270] – تنص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2020 على ما يلي:” تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:- مشاريع قوانين المالية؛- مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ(وبالقطاعات والمؤسسات المشار إليها في البندين(ب) و (ج) من هذه المادة؛ أ. المجالات:- المالية العامة؛- الاستثمار وتأهيل الاقتصاد؛- النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛- نظام شركات التأمين والتعاضديات؛- أنظمة التقاعد العمومي؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، باستثناء تلكالتي يندرج نشاطها ضمن اختصاص لجنة دائمة أخرى؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ب. القطاعات:- رئاسة الحكومة؛- قطاع الاقتصاد والمالية؛- قطاع الشؤون العامة والحكامة؛- المندوبية السامية للتخطيط. ج. المؤسسات:- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- مجلس المنافسة؛- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
  271. [271] – عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 76.
  272. [272] – – محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018، ص 152.
  273. [273] – خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018، ص 82.
  274. [274] – المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009، ص 214.
  275. [275] – عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 178.
  276. [276] – لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008، ص 2.
  277. [277] – المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، مقتضيات عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
  278. [278] – عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 233.
  279. [279] – محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017، ص 198.
  280. [280] – المواد 41 و42 و43″المتعلقة بكيفيات التصويت على الموارد والنفقات” من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.
  281. [281] – الفصل 75 المتلقة بقانون المالية والفصل 78 المتعلق بالمبادرة التشريعية من الدستور 2011.
  282. [282] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019، ص 97.
  283. [283] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص 121.
  284. [284] – عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020، ص. 110-125.
  285. [285] عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، 2000، ص 17
  286. [286] سفيان الكناني : مبدأ المشروعية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، بحت لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2019.2020، ص: 05
  287. [287] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، الطبعة الثانية، ماي 2019، ص 27
  288. [288] علاء الدين تكتري وهشام ب الشريفي : التوجهات الحديثة للاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن الحقوقي ، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، مؤلف جماعي: “المنازعات الحديثة على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي”، مطبعة الأمنية ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025 ، ص 281 .
  289. [289] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4491، الصادر بتاريخ 2012.12.05.ملف إداري عدد: 2012.05.92
  290. [290] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 43، الصادر بتاريخ 2012.03.22،ملف إداري عدد 2012.05.06
  291. [291] حكم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 ، الصادر بتاريخ 08.01.2015 ، ملف إداري عدد 2013.02.04.2166
  292. [292] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 2019.08.17، ملف إداري عدد 2018.7110.342
  293. [293] تتمحور وقائع قضية بلانكو التي تعود لتاريخ 08 فبراير 1873 حول طفلة تعرضت لإصابة بسبب عربة تابعة لمصنع التبغ كمرفق عام، حيت أثير النزاع حول الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق. فقضت المحكمة بأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني، بل لقواعد خاصة يحددها القضاء الإداري ، تراعي خصوصية النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة .
  294. [294] حيثيات هذه القضية التي تعود لتاريخ 03 فبراير 1911، تتجلى في تعرض أحد المرتفقين لضرر داخل مكتب بريد نتيجة سوء تنظيم المرفق ” إغلاق غير قانوني ” واعتداء من أحد الموظفين.
  295. [295] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 215، بتاريخ 2018.03.20، ملف إداري عدد 2018.7101.180
  296. [296] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 283 صادر بتاريخ 2018.07.05 ، ملف إداري عدد رقم 2017.04.1523
  297. [297] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 34 بتاريخ 2019.01.10، ملف إداري عدد 2019.7101.09
  298. [298] عبد الحق فيكري الكوش: التظلم الإداري في القانون العام المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، دراسة مقارنة،جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2017.2018 ، ص 13
  299. [299] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 88 .
  300. [300] نجيب جيري: القضاء الاستعجالي الإداري وإشكالاته: رصد لضوابط المسطرة ونظر في خصوصية الدعوى الاستعجالية الإدارية، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسية والاقتصاد والمجتمع، مؤلف جماعي : “المنازعات الإدارية على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط” ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025، ص 219 .
  301. [301] – المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو2015)، ص6671″.
  302. [302] – محمد الطيبي، رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، مقال منشور في الموقع الالكتروني: https://aljiha8.com/archives/p=13735 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-04-2026
  303. [303] – نصت المادة 92 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على صلاحيات المجلس الجماعي في ميادين المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعمير والبناء و إعداد التراب، التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، تنظيم الإدارة والتعاون والشراكة .
  304. [304] – ، وهو ما نستشفه من خلال المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
  305. [305] – تنص المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية” .
  306. [306] – نصت المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، على ما يلي “يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة فغي دورات عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر” .
  307. [307] – المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
  308. [308] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  309. [309] – تنص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شانها خلال مكل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة”.تنص المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “… ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.
  310. [310] – حيث تنص القوانين الداخلية للجماعات من خلال إحدى موادها على ما يلي “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس إذا توفر….”.
  311. [311] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “…يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين”.
  312. [312] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  313. [313] – القفرة الرابعة من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
  314. [314] – تنص الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بما يلي: “… كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون…”
  315. [315] – تعريف ومعنى “يلبي” مشتق من معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي.
  316. [316] – تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات: “لانكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…”.
  317. [317] – تنص الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات “يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها”.
  318. [318] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  319. [319] – تنص الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “يعتبر التوصيت العلمي قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس…”
  320. [320] – حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: https://sefroupress.com، تاريخ الاطلاع 20-04-2026
  321. [321] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: https://marrakechpost.com/2025/02/18/، تاريخ الاطلاع 21-04-2026
  322. [322] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت.منشور في الموقع الالكتروني: https://agadir24.info/ تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
  323. [323] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل.منشور في الموقع الالكتروني: https://chamaly.ma/2025/10/28/ تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
  324. [324] المنظمة البحرية الدولية، الاستجابات المجزأة لم تعد كافية: تصريح الأمين العام بشأن مضيق هرمز
  325. [325] فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا في المضايق الدولية من التطبيقات المركزية لقانون البحار الحديث.
  326. [326] المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
  327. [327] قضية مضيق كورفو، محكمة العدل الدولية، حكم 9 أبريل 1949.
  328. [328] مضيق هرمز مضيق دولي بحكم الوظيفة والاستخدام الفعلي لا بحكم الضرورة المطلقة للطريق فقط.
  329. [329] Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 167.
  330. [330] النشرة الأوروبية الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد البعد الجوي للأزمة.
  331. [331] المواد 39 إلى 42 من اتفاقية قانون البحار تحدد واجبات العابرين.
  332. [332] المادة 44 من اتفاقية قانون البحار تحظر عرقلة المرور العابر.
  333. [333] Shaw, M. (2017). International Law, p. 612.
  334. [334] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Art. 39
  335. [335] UNCLOS, 1982, Art. 39(1)(a)–(b); Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 170.
  336. [336] الوضع في مارس 2026، بحسب المصادر الرسمية والإخبارية، تجاوز مجرد حوادث متفرقة إلى تعطل واسع للملاحة.
  337. [337] ICJ, 1949 Judgment.
  338. [338] قضية كورفو أرست معيار “الاستخدام للملاحة الدولية” كأساس للتكييف.
  339. [339] الحكم ذاته قرر واجب التحذير من الأخطار الملاحية.
  340. [340] قوة القاعدة في المضايق لا تستند إلى المعاهدة فقط، بل أيضًا إلى العرف والقضاء.
  341. [341] حرب الناقلات 1984-1988 تمثل السابقة العملياتية الكبرى في الخليج.
  342. [342] السوابق أظهرت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف إنفاذه عند التصعيد.
  343. [343] مارس 2026 يبدو، وفق التقارير الحديثة، أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة.
  344. [344] احتجاز Stena Impero سنة 2019 مثال حديث على استخدام الاحتجاز في سياق الضغط السياسي والقانوني.
  345. [345] Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, p. 45.
  346. [346] بيانات مارس 2026 تتحدث عن تهديدات وهجمات وتعطل وتأمين وممرات آمنة وإجلاء بحارة.
  347. [347] الفارق بين 2019 و2026 هو الانتقال من حوادث موضعية إلى تأثير بنيوي أوسع في حركة الشحن.
  348. [348] العرقلة القانونية قد تتحقق عمليًا حتى من دون إعلان رسمي كامل بالإغلاق.
  349. [349] إيران وقّعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة.
  350. [350] القانون الداخلي لا يكفي لتبرير تقييد مضيق دولي خلافًا للقواعد الدولية.
  351. [351] الفارق الحاسم قانونًا هو بين إنفاذ مشروع لحالة محددة وتعطيل عام أو انتقائي للمضيق.
  352. [352] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023، ص 37.
  353. [353] محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990، ص 11.
  354. [354] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 38.
  355. [355] محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019، ص 204.
  356. [356] الفقرة الديباجية 7 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  357. [357] الفقرة الديباجية 3 من نفس القرار.
  358. [358] البند 1 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  359. [359] البند 2 من نفس القرار.
  360. [360] البند 3 من نفس القرار.
  361. [361] البند 4 من نفس القرار.
  362. [362] البند 5 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  363. [363] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
  364. [364] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
  365. [365] الفقرة الديباجية 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  366. [366] البند 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  367. [367] الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
  368. [368] Les outres mers.
  369. [369] المادة 2 من الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
  370. [370] المادة 67 من الدستور الإسباني، مرجع سابق.
  371. [371] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
  372. [372] المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007.
  373. [373] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/51941.pdf (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
  374. [374] تقرير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ص 66-67.
  375. [375] بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025، ص 200.
  376. [376] دستور المملكة المغربية ل 2011، مرجع سابق، الفصل الخامس.
  377. [377] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
  378. [378] איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ، https://telem.berl.org.il/7804/
  379. [379] طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .
  380. [380] صالح النعامي ، في قبضة الحاخامات – تعاظم التيار الديني الصهيوني في اسرائيل واثاره الداخلية والاقليمية ( الرياض ، مركز البيان للبحوث والدراسات ، 2014 ) ص 51 – 55 .
  381. [381] تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . https://hadfnews.ps/post/111713
  382. [382] مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . https://www.majalla.com/node/319251/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%
  383. [383] ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .
  384. [384] ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .
  385. [385] انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25 .
  386. [386] هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .
  387. [387] عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .
  388. [388] جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .
  389. [389] رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .
  390. [390] عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .
  391. [391] اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026 https://www.majalla.com/node/302411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-
  392. [392] مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131 .
  393. [393] خير الله خير الله ، اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
  394. [394] Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 https://www.usip.org/publications VISIT 15 / 4 / 2026 .
  395. [395] احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
  396. [396] مصدر سبق ذكره ، ص 11 – 12 .
  397. [397] Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 https://israelpalestinenews.org/israel-forcibly-reshaped-the-west-bank VISIT 15 / 4 / 2026 .
  398. [398] Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 https://bisi.org.uk/reports/israels-west-bank-policy-shift VISIT 15 / 4 / 2026 .
  399. [399] مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .
  400. [400] مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .
  401. [401] Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 https://time.com/7062979/roadmap-peace-israel-palestinians/ visit 16 / 4 / 2026 .
  402. [402] نديم روحانا، “الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية”، مجلة عُمران، ع.38، 2021، ص.58.
  403. [403] نفس المرجع، ص.62.
  404. [404] كيث ويتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهنيدي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1999، ص.300-303.
  405. [405] فراس السواح، تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط.4، 2016، ص.19.
  406. [406] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.7-9.
  407. [407] محمد علي الفرا، إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمّان، ط.1، 2024، ص.29.
  408. [408] نفس المرجع، ص.30.
  409. [409] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.117-168.
  410. [410] “العابيرو”: مصلح يُنسب إلى جماعات ذُكرت في نصوص العهد القديم، يُدّعى بأنّها مجموعات تتكوّن من فلاحين ومالكي أراضي هاربين من النظام القمعي كانوا مشتتين في السهول والوديان ويعيشون كمجموعات متنقلة وخارجة عن الأطر السياسية والاجتماعية التقليدية ، عادوا مع بدايات العصر الحديدي ليساهموا في إنشاء كيان اجتماعي سياسي جديد تطوّر لاحقاً ليرتبط بنشوء الكيان الإسرائيلي. للمزيد أنظر:John J. Bimson, ‘’The Origins of Israel in Canaan: an examination of recent theories’’, Themelios, No.1, 1989, P.12.
  411. [411] Robert A. Mullins, ‘’ The Emergence Of Israel in Retrospect’’, in: Israel’s Exodus in Transdisciplinary perspective, Edited by Thomas E. Levy , Switzerland, Springer international publishing , 2014, P.520-521.
  412. [412] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.8-9.
  413. [413] أنظر: المادة رقم (1) من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو المؤرخ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، طبعة 2022.
  414. [414] أنظر: المادة رقم (8) من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المؤرخة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972.
  415. [415] ايمان أبو الخير، “استهداف الاحتلال الصهيوني للتراث الفلسطيني”، المبادرة، ع.4، 2024، ص.14-15.
  416. [416] ريتا عوض، “القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.94، 2013، ص.35-36.
  417. [417] Sarah Court and others, Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context, UNESCO, Paris, 2022, P.10-11.
  418. [418] UNESCO, ‘’World Heritage List’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/?search=israel&components=1&order=country.
  419. [419] UNESCO, ‘’Masada’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/1040.
  420. [420] Ibid.
  421. [421] أمجد ناصر، “المسادا..مجرد أسطورة”، العربي الجديد، ع.256، 2015، استرجعت بتاريخ 29-4-2026، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-0.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

https://dolanlink.com/

https://dolankumau88.com/

https://opalsaya88.com/

https://gokumania88.com/

https://gokunih.com/

https://opalkhusus01.org/

https://opalsaya89.com/

https://opalutama.com/

https://skwslot.net/

https://cairbos569.com/

https://cairbosjp.com/

https://caiboswild.com/

https://cairbos.net/