العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات الم
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

المشاركة — العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم الباحث : راغب أحمد راغب أبو دياك طالب دكتوراه في ال…
العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم
الباحث : راغب أحمد راغب أبو دياك
طالب دكتوراه في الآداب، قسم علم الاجتماع – الديناميات الاجتماعية: المجال والسلطة والمجتمع،
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب.
الملخص:
الأهداف: تهدف هذه الدراسة التعرف إلى العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وذلك انطلاقاً من أهمية المشاركة المجتمعية بوصفها إحدى ركائز التنمية المحلية، وتعزيز مبدأ الحكم الرشيد والمواطنة الفاعلة.
سعت الدراسة إلى تحليل أثر مجموعة من المتغيرات الاجتماعية، مثل العلاقات الاجتماعية، الانتماء المجتمعي، ومستوى التفاعل الاجتماعي، والمتغيرات الثقافية كالقيم، والمعتقدات، والاتجاهات الثقافية ومستوى الوعي العام، في درجة انخراط موظفي الهيئات المحلية في الأنشطة والمبادرات المجتمعية. كما تناولت الدراسة الفروق المحتملة في المشاركة المجتمعية، تبعاً لمتغيرات ديموغرافية مثل الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة.
المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة ميدانية لجمع البيانات من عينة مكونة من موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، بهدف قياس مستوى إدراكهم للعوامل الاجتماعية والثقافية ذات الصلة بالمشاركة المجتمعية، وتحليل اتجاهاتهم نحوها إحصائياً.
النتائج: أظهرت النتائج أن مستوى المشاركة المجتمعية لدى الموظفين جاء بدرجة متوسطة، وأن للعوامل الاجتماعية والثقافية تأثيراً ملحوظاً في تشكيل هذا المستوى، حيث تبين أن ارتفاع الوعي الاجتماعي والثقافي يقترن بزيادة الميل إلى المشاركة الفاعلة في قضايا المجتمع المحلي. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى إلى المؤهل العلمي لصالح ذوي المؤهلات العليا، في حين لم تُظهر الفروق المرتبطة بالجنس دلالة معنوية واضحة.
التوصيات: توصي الدراسة بضرورة تطوير ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي لدى موظفي الهيئات المحلية، مع التركيز على المفاهيم الأساسية للمواطنة والمسؤولية الاجتماعية، وأهمية المشاركة في دعم التنمية المحلية.
كما تشير النتائج إلى أهمية تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم العالي والتدريب المتخصص، نظراً لارتباط مستوى المؤهل العلمي بزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية. ولتحقيق ذلك، يُقترح توفير منح داخلية أو دعم مالي يمكّن الموظفين من الحصول على شهادات متقدمة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإدارية. إضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة أهمية خلق بيئة عمل محفّزة تشجع الموظفين على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والثقافية المحلية، مثل الفعاليات المجتمعية والمبادرات التطوعية والندوات الثقافية، بما يسهم في تعزيز حضورهم المجتمعي بشكل فاعل ومستدام.
الكلمات المفتاحية: العوامل الاجتماعية، العوامل الثقافية، المشاركة المجتمعية، الهيئات المحلية، مدينة طولكرم، الوعي المجتمعي، التنمية المحلية.
Social and cultural factors affecting community participation among employees of local authorities in the city of
Mr. Raghib Ahmed Abu Diak
PhD candidate, Department of Political Sociology, Faculty of Humanities, Abdelmalek Essaadi University, Tetouan, Morocco.
Email:
Abstract:
Objectives: This study aims to identify the social and cultural factors influencing community participation among local authority employees in Tulkarm, given the importance of community participation as a cornerstone of local development and a key element in promoting good governance and active citizenship.
Results: The study sought to analyze the impact of a range of social variables, such as social relationships, community affiliation, and the level of social interaction, as well as cultural variables like values, beliefs, cultural attitudes, and general awareness, on the degree of involvement of local authority employees in community activities and initiatives.
The study employed a descriptive-analytical methodology and utilized a field questionnaire to collect data from a sample of local authority employees in Tulkarm. The goal was to measure their awareness of the social and cultural factors related to community participation and to statistically analyze their attitudes toward these factors.
Conclusions: The results showed that the level of community engagement among employees was moderate, and that social and cultural factors had a significant impact on shaping this level. Specifically, higher social and cultural awareness was associated with a greater tendency to actively participate in local community issues. The results also revealed statistically significant differences attributable to educational qualifications, favoring those with higher qualifications, while gender-related differences did not show a clear statistical significance.
Keywords: Social factors, Cultural factors, Community engagement, Local authorities, Tulkarm city, Community awareness, Local development.
المقدمة:
تعتبر المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في دعم استقرار المجتمعات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة، إذ تمثل إحدى أهم مظاهر التفاعل بين الأفراد ومؤسساتهم، وتعبر عن مدى انخراطهم في خدمة الصالح العام. فالمشاركة، بمفهومها الشامل، لا تقتصر على المشاركة السياسية أو الانتخابية، بل تمتد لتشمل مساهمة الأفراد في التخطيط، والتنفيذ، والتقييم للأنشطة الاجتماعية والتنموية داخل مجتمعاتهم، بما في ذلك أدوارهم داخل مؤسسات الحكم المحلي، والهيئات الخدمية (العتيبي، 2019).
ويعد الوعي المجتمعي أحد المحددات الرئيسة للمشاركة الفاعلة، إذ يسهم في تعزيز إدراك الأفراد لأهمية دورهم في بناء مجتمع متعاون ومسؤول. فكلما ارتفع مستوى الوعي بالقضايا الاجتماعية والاحتياجات التنموية، زادت الرغبة في المبادرة والمساهمة في الأنشطة التطوعية والمجتمعية. كما أن البيئة الثقافية والقيم السائدة، مثل الانتماء، والثقة المتبادلة، وروح المسؤولية، تُشكّل إطاراً مرجعياً يؤثر في استعداد الأفراد للمشاركة، ومدى فاعليتهم فيها (الخطيب، 2020).
من جانب آخر، تلعب العوامل الاجتماعية مثل الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، والوضع الاجتماعي، دوراً جوهرياً في تحديد أنماط المشاركة، حيث تشير دراسات متعددة إلى أن هذه المتغيرات تسهم في تشكيل الاتجاهات نحو العمل المجتمعي، وتؤثر في مستوى الدافعية للانخراط في المبادرات المحلية (عبد الله، 2018). أما العوامل الثقافية، فتتمثل في منظومة القيم، والتنشئة الاجتماعية، ومستوى الانتماء للمجتمع المحلي، وهي عوامل تسهم في بلورة سلوك الأفراد داخل مؤسساتهم، وتؤثر في طبيعة مشاركتهم في الأنشطة الجماعية (حسن، 2021).
وتكتسب دراسة المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية أهمية خاصة في السياق الفلسطيني، إذ يشكل هؤلاء الموظفون حلقة الوصل بين المواطنين ومؤسسات الحكم المحلي، ويعتبرون عاملاً حاسماً في نجاح أو فشل البرامج التنموية المحلية. كما أن فهم طبيعة العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في مستوى انخراطهم في العمل المجتمعي يتيح تطوير سياسات أكثر فاعلية لتعزيز روح المبادرة والانتماء المؤسسي والمجتمعي على حد سواء (سمودي، 2024).
وانطلاقاً من ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر العوامل الاجتماعية والثقافية في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، من خلال تحديد طبيعة العلاقة بين هذه العوامل ومستوى المشاركة الفعلية، والكشف عن الفروق بين فئات الموظفين وفقاً لمتغيراتهم الديموغرافية والثقافية. ومن شأن النتائج المتوقعة أن تسهم في تعميق الفهم العلمي لمحددات المشاركة المجتمعية في مؤسسات الحكم المحلي، وتقديم توصيات عملية يمكن أن تساعد في تعزيز الانخراط المجتمعي لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
مشكلة الدراسة، وأسئلتها:
رغم الأهمية البالغة التي تكتسبها المشاركة المجتمعية في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم التنمية المحلية، تشير الملاحظات الميدانية في مدينة طولكرم إلى وجود تفاوت واضح في مستوى انخراط موظفي الهيئات المحلية في الأنشطة والمبادرات المجتمعية. ويثير هذا التباين تساؤلات حول العوامل الاجتماعية والثقافية التي قد تفسر اختلاف درجة المشاركة، ومدى ارتباطها بخصائص الأفراد، وأنماطهم القديمة، ومستوى وعيهم بأهمية الدور الذي يمكن أن يؤدوه في خدمة المجتمع المحلي من خلال مواقع عملهم.
فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها البلديات والمؤسسات الأهلية لتشجيع الانفتاح على المجتمع، وتعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والمواطنين، إلا أن بعض الموظفين لا يزالون يميلون إلى أداء أدوارهم ضمن الإطار الوظيفي الضيق، دون الانخراط الفعال في العمل التطوعي أو المبادرات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية المحلية.
وتستند هذه الدراسة إلى عدد من الأطر النظرية التي تفسر سلوك الأفراد في المشاركة المجتمعية، من أبرزها نظرية رأس المال الاجتماعي التي تقول إن الثقة المتبادلة وروابط التضامن تسهم في بناء مجتمع فعّال، قادر على التعاون والمبادرة، والنظرية الثقافية الاجتماعية التي تؤكد أن منظومة القيم والمعتقدات السائدة داخل المجتمع المحلي، تؤثر في استعداد الأفراد للمشاركة في الأنشطة العامة، إضافة إلى نظرية المشاركة المجتمعية التي تفترض أن المشاركة تتشكل من تفاعل العوامل الفردية والاجتماعية والمؤسسية.
وانطلاقاً من هذه الرؤى، تسعى الدراسة إلى تحليل أثر العوامل الاجتماعية (كالنوع الاجتماعي، والمستوى التعليمي، والوضع الأسري)، والعوامل الثقافية (كالانتماء المحلي، والوعي الاجتماعي، والقيم الاجتماعية) في تشكيل أنماط المشاركة لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم.
وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت موضوع المشاركة المجتمعية في السياق العربي والفلسطيني، إلا أن القليل منها ركز على موظفي الهيئات المحلية بوصفهم فاعلين مباشرين في منظومة الحكم المحلي، ودورهم لا يقتصر على تنفيذ القرارات الإدارية، بل يمتد إلى التأثير في المجتمع المحلي من خلال تفاعلهم اليومي مع المواطنين. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى دراسة ميدانية معمّقة تسعى إلى فهم محددات المشاركة المجتمعية داخل الهيئات المحلية في طولكرم، وتحليل تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية في تعزيزها، أو إضعافها.
انطلاقاً مما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:
ما العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية، من أبرزها:
ما مستوى المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم؟
ما أبرز العوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لديهم؟
ما أثر العوامل الثقافية في تعزيز المشاركة المجتمعية؟
هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى المشاركة المجتمعية تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية (الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة)؟
أهمية الدراسة:
أولاً: الأهمية النظرية:
تنبع الأهمية النظرية لهذه الدراسة من سعيها إلى إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالعلاقة بين العوامل الاجتماعية، ومستويات المشاركة المجتمعية، ولا سيما في سياق عمل موظفي الهيئات المحلية الفلسطينية، وهو مجال لم يحظ بالاهتمام الكافي في الدراسات السابقة. فمعظم البحوث التي تناولت موضوع المشاركة ركزت على الأفراد أو على المؤسسات الأهلية، في حين أن فئة الموظفين في الهيئات المحلية تمثل حلقة محورية في منظومة العمل التنموي والإداري المحلي.
كما تسعى الدراسة إلى تعميق الفهم النظري للعلاقة بين المحددات الفردية والاجتماعية والثقافية التي تفسر استعداد الأفراد للانخراط في الأنشطة المجتمعية، من خلال توظيف مجموعة من الأطر النظرية التفسيرية، من أبرزها نظرية رأس المال الاجتماعي التي تبين دور الثقة والتواصل في بناء المشاركة، والنظرية الثقافية الاجتماعية التي توضح كيفية تأثير القيم والاتجاهات السائدة في السلوك الجمعي داخل المؤسسات.
وتكتسب الدراسة أهميتها النظرية أيضاً من كونها تقدم نموذجاً تحليلياً يمكن الرجوع إليه في البحوث المستقبلية التي تهدف إلى فهم محددات المشاركة المجتمعية في سياقات العمل المحلي، سواء أكانت في مدينة طولكرم أم في مناطق فلسطينية أخرى تتشابه في تركيبتها الاجتماعية والثقافية والمؤسسية.
ثانياً: الأهمية التطبيقية:
تتجلى الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في أنها توفر بيانات ميدانية، ومؤشرات تحليلية يمكن أن يستفيد منها صناع القرار في الهيئات المحلية، والباحثون في مجال الإدارة العامة والتنمية المجتمعية، من أجل تعزيز روح المشاركة والانتماء لدى العاملين في المؤسسات المحلية.
كما تسهم الدراسة في تطوير السياسات والبرامج المؤسسية التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى الموظفين، وتشجيعهم على الانخراط الفعّال في المبادرات الاجتماعية، والأنشطة التطوعية، بما يعزز التكامل بين الهيئات المحلية والمجتمع المحلي.
وتقدم نتائج الدراسة أساساً علمياً لتصميم برامج تدريبية وتثقيفية تُعنى بتنمية القيم الإيجابية، وتعزز الانتماء، وتوسع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار المحلي. كما يمكن الإفادة منها في تقييم المناخ الثقافي والتنظيمي داخل الهيئات المحلية في طولكرم، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في تحقيق التنمية المحلية.
وعليه، فإن هذه الدراسة لا تقتصر أهميتها على إثراء المعرفة النظرية فحسب، بل تمتد لتشكل أداة عملية يمكن أن تدعم جهود تعزيز المشاركة المجتمعية على المستويين المؤسسي والمجتمعي في طولكرم، وفي فلسطين بوجه عام.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بفهم العوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على مستوى المشاركة المجتمعية، لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وتتمثل فيما يأتي:
دراسة أثر العوامل الاجتماعية، مثل الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، وسنوات الخبرة، على المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية بمدينة طولكرم.
تحليل تأثير العوامل الثقافية، بما في ذلك القيم، والمعتقدات، والعادات الاجتماعية، على درجة الانخراط في المشاركة المجتمعية.
قياس المشاركة المجتمعية الفعلية بين موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، من خلال تقييم المشاركة في الأنشطة والمبادرات المحلية.
تحديد العلاقة بين العوامل الاجتماعية والثقافية، ومختلف أشكال المشاركة المجتمعية (السياسية، الثقافية، والتطوعية).
تقديم توصيات عملية للهيئات المحلية والمجتمع المدني، لتعزيز المشاركة المجتمعية بناءً على نتائج الدراسة.
فرضيات الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضيات الآتية:
لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 ≥ α) بين العوامل الاجتماعية والثقافية والمشاركة المجتمعية، لدى موظفي الهيئات المحلية بمدينة طولكرم.
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 ≥ α) في متوسطات استجابات المشاركين تجاه المشاركة المجتمعية تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة).
حدود الدراسة:
الدراسة محددة بالحدود الآتية:
الحدود البشرية: موظفو الهيئات المحلية الفلسطينية في مدينة طولكرم.
الحدود المكانية: الهيئات المحلية الفلسطينية العاملة في نطاق مدينة طولكرم.
الحدود الزمانية: العام (2025)م.
مصطلحات الدراسة:
العوامل الاجتماعية: تشير إلى مجموعة المؤثرات المرتبطة بالبنية الاجتماعية للأفراد، مثل المستوى التعليمي، والانتماء الطبقي، والروابط العائلية، وشبكات العلاقات الاجتماعية، التي تؤثر في تشكيل المواقف والسلوكيات تجاه القضايا العامة والانتخابات (العمري، 2020).
وتعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنها مجموعة المحددات الاجتماعية التي تسهم في توجيه سلوك موظفي الهيئات المحلية الفلسطينية في مدينة طولكرم، نحو المشاركة في الانتخابات المحلية، مثل طبيعة العلاقات الاجتماعية والانتماءات العائلية والمجتمعية، ومستوى التفاعل الاجتماعي في بيئة العمل، والمجتمع المحلي.
العوامل الثقافية: يُقصد بالعوامل الثقافية منظومة القيم والمعتقدات والاتجاهات والمعايير التي يتبناها الأفراد داخل المجتمع، والتي تؤثر في وعيهم السياسي وسلوكهم العام، بما في ذلك نظرتهم إلى المشاركة في الحياة العامة والانتخابات (Hofstede, 2001).
وتُعرف إجرائياً بأنها مستوى تأثير الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني بمدينة طولكرم، بما تتضمنه من قيم المواطنة، والانتماء، والمسؤولية المجتمعية، في تشكيل مواقف موظفي الهيئات المحلية تجاه المشاركة الانتخابية واتخاذ قرار التصويت.
المشاركة المجتمعية: تُعرف بأنها انخراط الأفراد في الأنشطة الاجتماعية، والخدمات العامة والمبادرات التطوعية التي تسهم في تطوير المجتمع، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية (السرحان، 2022).
وتعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنها مدى مشاركة موظفي الهيئات المحلية في الأنشطة المحلية والأنشطة الجماهيرية، التي تنعكس على درجة اهتمامهم، ومشاركتهم في الانتخابات المحلية.
موظفو الهيئات المحلية: هم الأفراد الذين يشغلون وظائف رسمية في المؤسسات الحكومية المحلية، ويتولون تقديم الخدمات العامة، وتنفيذ سياسات وما يتبع تلك السياسات من إجراءات البلديات والمجالس المحلية (Rainey, 2009).
وتعرف إجرائياً هم جميع الموظفين والموظفات العاملين في الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، والذين تم اختيارهم عينة للدراسة باستخدام العينة القصدية، وشاركوا في تعبئة الاستبانة حول العوامل الاجتماعية والثقافية والمشاركة المجتمعية.
أولاً: الإطار النظري:
مفهوم المشاركة المجتمعية:
تعتبر المشاركة المجتمعية من الركائز الأساسية لبناء المجتمعات المستدامة، وتعزيز التنمية المحلية. وقد عرّفها (Almond & Verba, 1963) بأنها درجة انخراط الأفراد في الأنشطة المدنية والسياسية، والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع المحلي. وتشمل المشاركة المجتمعية أشكالاً مختلفة، مثل التطوع في المشاريع المحلية، وحضور الاجتماعات العامة، والمشاركة في صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي (Putnam, 2000).
العوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية:
تشمل العوامل الاجتماعية الخصائص والسمات التي يكتسبها الفرد نتيجة تفاعله مع المجتمع، مثل العمر، والجنس، والحالة الاجتماعية، والخلفية التعليمية. وأظهرت الدراسات أن لهذه العوامل تأثيراً كبيراً على درجة المشاركة المجتمعية، حيث يميل الأفراد الأكثر تعليماً، والذين لديهم وعي مجتمعي أكبر إلى المشاركة الفعّالة في الأنشطة المحلية (Bourdieu, 1956).
–الجنس: تشير بعض الدراسات إلى وجود فروق في المشاركة المجتمعية بين الذكور والإناث، حيث تميل الإناث إلى المشاركة في الأنشطة التطوعية والاجتماعية أكثر من الذكور في بعض السياقات المحلية (Bourdieu, 1956).
–المستوى التعليمي: كلما ارتفع مستوى التعليم، ارتفع وعي الموظف بأهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها على تطوير المجتمع (Bourdieu, 1956).
–سنوات الخبرة والخلفية الاجتماعية: أثبتت الدراسات أن الأفراد ذوي الخبرة العملية الطويلة يميلون إلى المشاركة المجتمعية بشكل أكبر نتيجة معرفتهم بالأنظمة والإجراءات المحاية (Verba et al. 1995).
العوامل الثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية:
تشمل العوامل الثقافية: المعتقدات، والعادات والتقاليد التي تشكل سلوك الأفراد ومواقفهم تجاه المجتمع. ووفقاً (Hofstede, 2001)، الثقافة تحدد اتجاهات الأفراد نحو المشاركة والتعاون المجتمعي، حيث تميل المجتمعات التي تحترم القيم الجماعية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية أكثر من المجتمعات الفردية.
من أهم العوامل الثقافية المؤثرة:
–القيم الاجتماعية: تشمل الالتزام بالواجب الاجتماعي، واحترام القوانين، وروح التطوع (Triandis, 1995).
–المعتقدات والتقاليد: تؤثر المعتقدات الدينية والتقاليد المحلية على استعداد الفرد للمشاركة في الأنشطة المجتمعية (Inglehart & Baker, 2000).
–الإعلام المحلي، والوعي الثقافي: يلعب الإعلام المحلي ووسائل التواصل دوراً في توعية الموظفين بأهمية المشاركة، ودعم القيم المجتمعية (Putnam, 2000).
العلاقة بين العوامل الاجتماعية والثقافية والمشاركة المجتمعية:
تشير الدراسات إلى أن العوامل الاجتماعية والثقافية تعمل بشكل تكاملي لتؤثر في سلوك الأفراد نحو المشاركة المجتمعية. فالعوامل الاجتماعية تحدد القدرة والفرص، بينما تحدد العوامل الثقافية الرغبة والدافعية نحو المشاركة (Verba et al. 1995).
وفي السياق الفلسطيني، أشارت الدراسات المحلية إلى أن المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية تتأثر بشكل واضح بالعوامل الاجتماعية والثقافية، مثل القيم المجتمعية، والتقاليد المحلية، والخبرة المهنية، الأمر الذي ينعكس على فعالية الأداء المؤسسي، وتحقيق التنمية المحلية (المركز الفلسطيني للبحوث، 2020).
ثانياً: الدراسات السابقة:
أولاً: الدراسات العربية:
دراسة (أبو شريف، ناصر، 2019) بعنوان “العوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية في مؤسسات الحكم المحلي الفلسطينية”، رسالة ماجستير، جامعة القدس المفتوحة.
تناولت هذه الدراسة دور العوامل الاجتماعية كالعلاقات العائلية، والانتماء المحلي، والثقة بالمؤسسات في تعزيز أو إضعاف المشاركة المجتمعية. وخلصت إلى أن قوة الانتماء المحلي وفاعلية العلاقات الاجتماعية تسهم إيجاباً في المشاركة، في حين أن ضعف الثقة بالمجالس المحلية يحدّ منها.
وتكمن أهمية الدراسة في توضيح العلاقة بين البنية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية في السياق الفلسطيني، وهو ما يدعم الإطار النظري للدراسة الحالية.
دراسة (خضير، نجلاء، 2020) بعنوان “العوامل الثقافية ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية لدى موظفي القطاع العام”، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، العلوم الإنسانية، مجلد (34)، عدد (2)
أشارت الدراسة إلى أن الثقافة التنظيمية، ومستوى الوعي المجتمعي، ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين تمثل محددات رئيسة للمشاركة المجتمعية.
أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها ربطت بين الثقافة المؤسسية، وسلوك الموظفين في التفاعل مع المجتمع، وهو ما يتقاطع مع محور الهيئات المحلية في طولكرم.
دراسة (أبو الرب، منى، 2021) بعنوان “المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية: العوامل والمعيقات في الضفة الغربية”، مجلة جامعة بير زيت للدراسات التنموية، مجلد (19)، عدد (3)
خلصت الدراسة إلى أن العادات الاجتماعية، والأنماط الثقافية السائدة، مثل الولاءات العائلية والمحسوبية، تشكل عائقاً أمام المشاركة المجتمعية الفاعلة.
وتكمن أهمية الدراسة بأنها تؤكد على ضرورة تفكيك البنية الثقافية لفهم محدودية المشاركة في العمل البلدي.
ثانياً: الدراسات الأجنبية:
دراسة (Verba, S. Schlozman & Brady, H. 1995) بعنوان “Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics.” Cambridge: Harvard University Press.
“الصوت والمساواة: التطوع المدني في السياسة الأمريكية”. كامبريدج: مطبعة جامعة هارفارد
حللت هذه الدراسة العوامل الاجتماعية والثقافية مثل التعليم، والانتماء، والوعي السياسي في تفسير مستويات المشاركة، وأكدت أن الثقافة السياسية والتنشئة الاجتماعية تحددان طبيعة المشاركة المدنية. وتقدمان أساساً نظرياً لفهم العلاقة بين التنشئة والثقافة والمشاركة المؤسسية.
دراسة (Woolcock, M. 2001) بعنوان ” “The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes.” Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 11–17.
“مكان رأس المال الاجتماعي في فهم النتائج الاجتماعية والاقتصادية”. المجلة الكندية لأبحاث السياسات، 2(1)، 11-17
تبين هذه الدراسة أن التفاعل الاجتماعي، والثقافة المجتمعية هما عاملان محددان للتنمية والمشاركة. وتبرز أهمية الثقة المتبادلة والروابط الاجتماعية في تعزيز المشاركة المجتمعية داخل المؤسسات المحلية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
في ضوء مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية، يمكن استخلاص أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية على النحو الآتي:
أولاً: أوجه الشبه:
يتضح من تحليل الدراسات السابقة أن هناك تقاطعاً واضحاً في البنية المفاهيمية والموضوعية مع الدراسة الحالية، ويتجلى ذلك في الآتي:
1–تشابه في الموضوع العام للمشاركة المجتمعية: تتلاقى معظم الدراسات السابقة (أبو شريف، 2019، أبو الرب، 2021، Putnam, 2000)، مع الدراسة الحالية في تناولها لمفهوم المشاركة المجتمعية بوصفها ظاهرة اجتماعية وثقافية تجسد علاقة الفرد بالمجتمع ومؤسساته، وتسعى جميعها إلى تفسير محددات هذه المشاركة ضمن أطر اجتماعية وثقافية متشابكة.
2–تشابه في العوامل المؤثرة (الاجتماعية والثقافية): أظهرت الدراسات السابقة (خضير، 2020، Inglehart & Welzel, 2005)، اهتماماً مشتركاً بدور العادات الاجتماعية، ومستوى الوعي الثقافي، والثقة المجتمعية في تشكيل المشاركة، وهي ذات العوامل التي تعتمدها الدراسة الحالية في تحليها للسلوك المجتمعي في سياق الهيئات المحلية.
3–تشابه في المنهج التحليلي: اعتمدت الدراسات السابقة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والثقافية وسلوك المشاركة، وهو المنهج ذاته الذي تسير عليه الدراسة الحالية، مع توظيف أدوات كمية ونوعية، لقياس مستوى التأثير، والتفاعل بين هذه المتغيرات.
4–تشابه في الهدف التطبيقي: اتفقت أغلب الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في الهدف المتمثل في تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحسين أداء المؤسسات العامة من خلال تحليل محددات المشاركة، وإن اختلفت في نطاق التطبيق، أو البيئة البحثية.
5–تشابه في التأكيد على أهمية الثقة المجتمعية والوعي المحلي: أكدت الدراسات جميعها أن تنمية الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسة، ورفع الوعي الاجتماعي والثقافي، يسهمان في تعزيز المشاركة المجتمعية، وهي فرضية مركزية تتبناها الدراسة الحالية أيضاً.
ثانياً: أوجه الاختلاف:
يتضح من تحليل الأدبيات ذات الصلة أن الدراسة الحالية تمتاز بعدد من الخصائص التي تميزها عن الدراسات السابقة، ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي:
اختلاف في مجال التطبيق: تُعنى الدراسات السابقة بدراسة المشاركة المجتمعية من منظور المواطنين، أو مؤسسات المجتمع المدني (السويطي، 2018، أبو الرب، 2021)، في حين انطلقت الدراسة الحالية من زاوية مختلفة تركز على موظفي الهيئات المحلية، بوصفهم فاعلين مباشرين في صياغة وتنفيذ السياسات المحلية. هذا التوجه يجعل الدراسة أكثر تخصصاً وعمقاً في فهم ديناميات المشاركة داخل بيئة العمل البلدي، بما يعكس البعد المؤسسي للمشاركة.
اختلاف في الإطار الجغرافي: تناولت أغلب الدراسات السابقة المشاركة المجتمعية ضمن نطاقات جغرافية واسعة، تشمل محافظات فلسطينية متعددة، أو دراسات مقارنة في العالم العربي، بينما تخص الدراسة الحالية مدينة طولكرم بوصفها نموذجاً محلياً ذا خصوصية اجتماعية وثقافية وسياسية، إذ تشكل بيئتها المجتمعية المتماسكة، وواقعها البلدي المميز سياقاً غنياً لتحليل تفاعل العوامل الاجتماعية والثقافية في سلوك المشاركة.
اختلاف في التداخل بين العوامل الاجتماعية والثقافية: تفرقت عديد من الدراسات السابقة في معالجة العوامل الاجتماعية أو الثقافية بشكل منفصل، في حين سعت الدراسة الحالية إلى دمج هذين البعدين في إطار تحليلي واحد، يهدف إلى فهم التفاعل المتبادل بينهما في التأثير على المشاركة المجتمعية، مما يمنحها طابعاً تكاملياً أكثر شمولاً في التفسير والتحليل.
اختلاف في الفئة المستهدفة والمنظور التحليلي: ركزت الدراسات السابقة على الأفراد في المجتمع العام، بينما الدراسة الحالية تتجه إلى تحليل الفئة الوظيفية داخل الهيئات المحلية، بما يشمل دراسة سلوك الفئة الوظيفي، ومستوى وعي أفرادها وثقافتهم المجتمعية، ومدى انعكاس الثقافة التنظيمية المحلية على أنماط مشاركتهم. هذا التحول من منظور المواطن العام إلى الموظف المحلي، يمثل نقلة نوعية في زاوية التحليل تسهم في تعميق فهم العلاقة بين البنية المؤسسية والمشاركة.
اختلاف في الإضافة العلمية والمنهجية: تقدم الدراسة الحالية إضافة علمية نوعية إلى حقل الدراسات الاجتماعية والإنسانية من خلال:
الربط المنهجي بين المتغيرات الاجتماعية والثقافية، وسلوك الموظف باعتباره مشاركاً مجتمعياً فاعلاً.
إبراز العلاقة بين الثقافة والهوية الاجتماعية للموظف، وأثرها في تطوير المشاركة من داخل المؤسسة.
تقديم توصيات عملية تطبيقية تهدف إلى تعزيز ثقافة المشاركة المؤسسية من الداخل، في حين ركزت معظم الدراسات السابقة على الجوانب الخارجية للمشاركة في المجتمع.
وعليه، فإن الدراسة الحالية لا تكتفي بتكرار ما سبقها من جهود بحثية، بل تسعى إلى توسيع نطاق الفهم العلمي للمشاركة المجتمعية، عبر مقاربة جديدة تربط بين البعد الاجتماعي والثقافي والمؤسسي، مما يمنحها قيمة إضافية في الإسهام بتطوير السياسات المحلية في فلسطين.
منهجية الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتبر من أكثر المناهج ملاءمة للدراسات الاجتماعية التي تهدف إلى وصف الظواهر وتحليها، والكشف عن العلاقات بين متغيراتها. وقد تم استخدام هذا المنهج لكونه يساعد في وصف واقع المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وتحليل العوامل الاجتماعية والثقافية التي تسهم في تعزيزها، أو الحد منها، مع تفسير أنماط العلاقة بين هذه العوامل ودرجة المشاركة.
مجتمع الدراسة
تكوّن مجتمع الدراسة من جميع موظفي الهيئات المحلية الفلسطينية في مدينة طولكرم، والبالغ عددهم (680) موظفاً وموظفة، وذلك استناداً إلى إحصائية صادرة عن وزارة الحكم المحلي الفلسطينية للعام (2025).
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة باستخدام العينة القصدية غير الاحتمالية من موظفي الهيئات المحلية الفلسطينية في مدينة طولكرم، وبلغ حجمها (300) موظف وموظفة. وقد جرى توزيع (320) استبانة، استرجع منها (310) استبانة، استبعدت منها (10) استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل، ليصبح الحجم النهائي للعينة (300) استبانة صالحة للتحليل. ويعتبر هذا الحجم كافياً لتمثيل مجتمع الدراسة بشكل دقيق، بما يتيح إمكانية تعميم النتائج على المجتمع الكلي.
والجدول (1) التوزيع الوصفي لعينة الدراسة وفق متغيراتها المستقلة:
الجدول (1): توزيع عينة الدراسة وفق متغيراتها المستقلة
| الخيارات | العدد | النسبة المئوية (%) | |
|---|---|---|---|
| متغير الجنس | متغير الجنس | متغير الجنس | متغير الجنس |
| ذكر | 133 | 44.0 | |
| أنثى | 167 | 56.0 | |
| المجموع | 300 | 100% | |
| متغير المؤهل العلمي | متغير المؤهل العلمي | متغير المؤهل العلمي | متغير المؤهل العلمي |
| دبلوم | 21 | 7.0 | |
| بكالوريوس | 228 | 76.0 | |
| ماجستير فأعلى | 51 | 17.0 | |
| المجموع | 300 | 100% | |
| متغير عدد سنوات الخبرة | متغير عدد سنوات الخبرة | متغير عدد سنوات الخبرة | متغير عدد سنوات الخبرة |
| أقل من 5 سنوات | 69 | 23.0 | |
| 5-10 سنوات | 202 | 67.0 | |
| أكثر من 10 سنوات | 29 | 10.0 | |
| المجموع | 300 | 100% |
أداة الدراسة:
تعتبر أداة الدراسة الوسيلة الأساسية لجمع البيانات اللازمة، لتحقيق أهداف البحث والإجابة عن تساؤلاته، وقد جرى إعدادها بما يتفق مع طبيعة الدراسة ومجتمعها، مع الاستناد إلى مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة وأدواتها. وتم تصميم الأداة بحيث توفر مؤشرات دقيقة وموضوعية حول العلاقة بين المتغيرات المستقلة، والمتغير التابع في الدراسة، وهي العوامل الاجتماعية والثقافية، والمشاركة المجتمعية، وتأثيرها على السلوك لموظفي الهيئات المحلية في طولكرم.
وقد تم تطوير استبانة الدراسة لتتضمن ثلاثة مكونات رئيسة:
أولاً: المتغيرات الديموغرافية: وتشمل معلومات شخصية ومهنية عن المشاركين، مثل الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، بهدف دراسة أثر الفروق الديموغرافية على السلوك الانتخابي.
ثانياً: المتغيرات المستقلة: وتشمل ثلاثة أبعاد رئيسة، هي:
العوامل الاجتماعية: مثل الانتماءات العائلية والمهنية، والمكانة الاجتماعية.
العوامل الثقافية: مثل القيم والمعتقدات، والثقافة التنظيمية والمجتمعية، والوعي بالحقوق والواجبات في البرامج المجتمعية.
ثالثاً: المتغير التابع: المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية.
جدول رقم (2): توزيع فقرات أداة الدراسة في الاستبانة
| المتغيرات | الفقرات | عدد الفقرات |
|---|---|---|
| العوامل الاجتماعية | 1-5 | 5 |
| العوامل الثقافية | 6-10 | 5 |
| المشاركة المجتمعية لدى الموظفين | 11-25 | 15 |
| مجموع الفقرات الكلية | مجموع الفقرات الكلية | 25 |
تم تصميم الاستبانة وفق مقياس (ليكرت) الخماسي الذي يعتمد على تدرج الاستجابات من الإيجابي والسلبي، بهدف قياس مستوى إدراك المبحوثين للعوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية بدقة وموضوعية. وقد جرى توزيع الدرجات على الاستجابات كما يأتي:
(موافق بشدة= 5 درجات، موافق= 4 درجات، محايد= 3 درجات، معارض= درجتان، معارض بشدة= درجة واحدة). ومما سبق فأعلى درجة في المقياس =5× 30=150 وأقل درجة هي = 1× 30= 30
صدق الأداة:
تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خلال صدق الاتساق الداخلي، وذلك بتطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية مكونة من 30 موظفاً وموظفة في الهيئات المحلية في مدينة طولكرم. وقد جرى حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات الاستبانة والدرجة الكلية للأداة، باستخدام التحليل الإحصائي (spss) والجدول يوضح ذلك.
جدول رقم (3): معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية
| الفقرة | معامل الارتباط للمتغير المستقل | الفقرة | معامل الارتباط للمتغير التابع | الفقرة | معامل الارتباط للمتغير التابع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .585**0 | 11 | .622**0 | 21 | .505**0 |
| 2 | .622**0 | 12 | .763**0 | 22 | .617**0 |
| 3 | .711**0 | 13 | .698**0 | 23 | .544**0 |
| 4 | .741**0 | 14 | .620**0 | 24 | .622**0 |
| 5 | .568**0 | 15 | .736**0 | 25 | .589**0 |
| 6 | .561**0 | 16 | .718**0 | 26 | .762**0 |
| 7 | .674**0 | 17 | .622**0 | 27 | .700**0 |
| 8 | .611**0 | 18 | .602**0 | 28 | .525**0 |
| 9 | .730**0 | 19 | .696**0 | 29 | .733**0 |
| 10 | .648**0 | 20 | .630**0 | 30 | .652**0 |
** الارتباط دال إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.01)
* دال عند مستوى الدلالة (0.05)
يتضح من الجدول رقم (3) أن جميع عبارات المقياس دالة عند مستوى الدلالة 0.01 أو عند 0.05 وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي لعباراته، حيث بلغ أدنى معامل ارتباط 0.505 وأعلى معامل ارتباط 0.762، وهذا يدل على صدق فقرات الاستبانة وقدرتها على قياس أهدافها، ولم يتم الاستغناء أو الحذف لأي فقرة من فقراتها.
ثبات أداة الدراسة:
ثبات أداة الدراسة يشير إلى مدى قدرة الأداة على تقديم نتائج متسقة ومستقرة عند تكرار استخدامها في ظروف مشابهة، وتعتبر الثبات من أهم خصائص الأداة البحثية التي تضمن موثوقية النتائج وإمكانية الاعتماد عليها، وتم استخدام مقياس (كرونباخ ألفا) لتحديد درجة ثبات الأداة، والجدول (4) يوضح ذلك:
جدول رقم (4): مقياس كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة
| المجالات | درجة الثبات | المقياس | القبول |
|---|---|---|---|
| العوامل الاجتماعية | 0.82 | ≥ 0.60 | مقبول |
| العوامل الثقافية | 0.82 | ≥ 0.60 | مقبول |
| المشاركة المجتمعية | 0.86 | ≥ 0.60 | مقبول |
ومما سبق فإن معامل الارتباط مرتفع، لذا فإن الأداة تتمتع بثبات عالٍ.
تصميم الدراسة
شملت الاستبانة عدداً من المتغيرات، وهي:
أولاً: المتغير المستقل، ويشمل العوامل الاجتماعية، والعوامل الثقافية.
ثانياً: المتغير التابع، ويشمل المشاركة المجتمعية.
ثالثاً: المتغيرات الديموغرافية وتشمل:
الجنس: أ. ذكر ب. أنثى
المؤهل العلمي: أ. دبلوم ب. بكالوريوس جـ. ماجستير فأعلى
سنوات الخبرة: أ. أقل من 5 سنوات ب. (5-10) سنوات جـ. أكثر من 10 سنوات
المعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة:
المعالجات الإحصائية هي الأدوات التي تستخدم لتحليل البيانات، واستخلاص النتائج التي تساعد في إجابة أسئلة الدراسة، وتحقيق أهدافها، وفي هذه الدراسة، تم استخدام المعالجات الإحصائية عن الآتية:
أولاً: التحليل الوصفي: استخدم لتلخيص، وتقديم الخصائص الأساسية للبيانات المجمعة، ويشمل:
المتوسط الحسابي: لحساب متوسط الدرجات لكل مجال من مجالات الدراسة.
الانحراف المعياري: لقياس تباين، أو انتشار الدرجات حول المتوسط.
التكرار والنسب المئوية: لتحليل البيانات الديموغرافية مثل الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة وتوزيع استجابات المشاركين على البنود.
اختبار (LSD): لإجراء المقارنات البعدية بين المجموعات عند الحاجة.
ثانياً: اختبار ت (T-test) للتحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتين، وتحليل الفروق بين المبحوثين حسب متغير معين.
ثالثاً: تحليل التباين (ANOVA): استخدام تحليل التباين الأحادي لفحص الفروق بين أكثر من مجموعة، ودراسة تأثير المتغيرات الديموغرافية على المتغيرات النفسية، أو الاجتماعية.
رابعاً: استخدام اختبار (بيرسون): لقياس قوة العلاقة بين المتغيرات الكمية واتجاهها.
خامساً: تحليل الانحدار (Regression Analysis): لدراسة التأثير المحتمل للمتغير المستقل على المتغير التابع، سواء أكان بالانحدار البسيط أم المتعدد.
سادساً: معايير الصدق والثبات: تم استخدام معامل (كرونباخ ألفا) لقياس الاتساق الداخلي للأداة، والتأكد من موثوقية النتائج المستخلصة من الاستبانة.
تحليل أسئلة الدراسة:
بعد جمع البيانات باستخدام الاستبانة المصممة لهذه الدراسة، تم تحليلها بالاعتماد على الأدوات الإحصائية الملائمة، بهدف تقديم إجابات دقيقة وواضحة للأسئلة البحثية. وقد عرضت النتائج بشكل منظم وموضح في الجداول، لتمكين القارئ من فهم الاتجاهات العامة، والأنماط المستخلصة من التحليل الإحصائي.
ولغرض تفسير المتوسطات الحسابية، وتحديد درجة استجابة عينة الدراسة، تم تحويل العلامات إلى مقياس يتراوح بين (1-5) درجات، وتصنيف المستويات إلى خمس فترات لتمييز الدرجات المرتفعة عن المنخفضة؛ وقد تم حساب طول المدى كالتالي (5-1=4)، ثم قسّم على (5) فترات (4/5=0.8)، وعليه فإن طول الفترة هو (0.8). وتم اعتماد الدرجات الآتية كما هي في الجدول (5) الآتي:
جدول (5): الدرجات وما يقابلها بمدى المتوسط الحسابي
| الدرجة | مدى المتوسط الحسابي |
|---|---|
| مرتفعة جداً | 21.4 فأكثر ويعادل 84.2% فأعلى |
| مرتفعة | 41.3– 20.4 ويعادل 68.2%- 84.0% |
| متوسطة | 61.2–40.3 ويعادل 52.2%- 68.0% |
| منخفضة | 81.1–60.2 ويعادل 36.2%- 52.0% |
| منخفضة جداً | أقل من 80.1 ويعادل، 36.2% فأقل |
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس
ما العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم؟
لتحقيق الإجابة عن السؤال الرئيس بتحديد العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية المناسبة، التي شملت المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية، بهدف تحديد تأثير العوامل على أبعاد المشاركة المجتمعية.
وقد أظهرت الجداول (5، 6) النتائج، التفصيلية لكل من العوامل الاجتماعية والثقافية، وفقاً لمجالات الدراسة، في حين يعرض الجدول (7) الترتيب النسبي للمجالين تبعاً لقيمة المتوسط الحسابي العام لكل منهما.
أولاً: مجال العوامل الاجتماعية
يبين الجدول (6) المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية لتقديرات أفراد العينة حول تأثير العوامل الاجتماعية في المشاركة المجتمعية، لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، مرتبة تنازلياً حسب مستوى التأثير المدرك.
ثانياً: مجال العوامل الثقافية
يعرض جدول (6) المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية المتعلقة بتأثير العوامل الثقافية على المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وذلك بحسب استجابات أفراد العينة، مرتبة تنازلياً حسب الدرجة.
يهدف هذا المجال إلى قياس مدى تأثير المعتقدات، والقيم، والتقاليد، ومستوى الوعي الثقافي العام على درجة انخراط الموظفين في الأنشطة المجتمعية، والمبادرات المحلية، والممارسات التشاركية في بيئة عملهم ومجتمعهم المحلي.
الجدول (6): المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية لتقديرات أفراد العينة حول تأثير العوامل الاجتماعية في المشاركة المجتمعية
| التسلسل | الفقرة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | النسبة المئوية | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|
| العوامل الاجتماعية | العوامل الاجتماعية | العوامل الاجتماعية | العوامل الاجتماعية | العوامل الاجتماعية | العوامل الاجتماعية |
| 1 | يسهم التعاون بين الزملاء في تعزيز روح المشاركة المجتمعية داخل الهيئة المحلية. | 3.1000 | 1.22680 | 62.00 | متوسطة |
| 2 | العلاقات الاجتماعية الإيجابية بين الموظفين تشجع على المبادرات المجتمعية المشتركة. | 3.1000 | 1.24316 | 62.00 | متوسطة |
| 3 | دعم الأسرة والمحيط الاجتماعي يزيد من دافع الموظف للمشاركة المجتمعية. | 2.8400 | 1.31595 | 56.80 | متوسطة |
| 4 | يشعر الموظفون بالانتماء للمجتمع المحلي مما يعزز مساهمتهم في خدمته. | 2.6800 | 1.34750 | 53.60 | متوسطة |
| 5 | تتأثر مشاركة الموظفين بعلاقاتهم الاجتماعية داخل المجتمع المحلي. | 2.6755 | 1.33680 | 53.40 | متوسطة |
| الدرجة الكلية | الدرجة الكلية | 2.8791 | 1.294042 | 57.56 | متوسطة |
| العوامل الثقافية | العوامل الثقافية | العوامل الثقافية | العوامل الثقافية | العوامل الثقافية | العوامل الثقافية |
| 6 | تؤثر القيم الثقافية السائدة في المجتمع في مستوى مشاركة الموظفين المجتمعية. | 3.1000 | 1.08334 | 68.20 | متوسطة |
| 7 | يعزز الوعي الثقافي لدى الموظفين من مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية. | 2.9865 | 1.06263 | 67.80 | متوسطة |
| 8 | تسهم الثقافة المؤسسية في تشجيع الموظفين على العمل التطوعي والمجتمعي. | 2.9654 | 1.19663 | 66.40 | متوسطة |
| 9 | تساهم التقاليد المحلية في تشكيل اتجاهات الموظفين نحو المشاركة المجتمعية. | 2.9547 | 1.12887 | 65.60 | متوسطة |
| 10 | تؤثر درجة الانفتاح الثقافي على استعداد الموظف للتفاعل مع المجتمع المحلي. | 2.9326 | 1.15470 | 64.00 | متوسطة |
| الدرجة الكلية | الدرجة الكلية | 2.9878 | 1.12523 | 66.40 | متوسطة |
| الدرجة الكلية لكافة المجالات | الدرجة الكلية لكافة المجالات | 2.9356 | 1.25874 | 63.38 | متوسطة |
*أقصى درجة للفقرة(5) وللمجال (75).
يتضح من خلال الجدول (6) أن مستوى العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، قد جاء بدرجة متوسطة في مجمل فقرات المجال (1-15) فقد بلغت النسب المئوية لمجال الوعي الاجتماعي (57.56%) وبمتوسط حسابي (2.8791)، بينما بلغت النسبة المئوية لمجال الوعي الثقافي (66.40%) بمتوسط حسابي (2.9878)، أما الدرجة الكلية لجميع المجالات مجتمعة فقد كانت أيضاً متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلي (2.9356) وبنسبة مئوية عامة بلغت (63.38%)، مما يشير إلى أن العوامل الاجتماعية والثقافية تمارس تأثيراً معتدلاً في مستوى المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم.
ثانياً: مجال المشاركة المجتمعية
يعرض جدول (7) المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية المتعلقة في مستوى المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وذلك بحسب استجابات أفراد العينة، مرتبة تنازلياً حسب الدرجة.
جدول (7) المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم.
| التسلسل | الفقرة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | النسبة المئوية | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|
| المشاركة المجتمعية | المشاركة المجتمعية | المشاركة المجتمعية | المشاركة المجتمعية | المشاركة المجتمعية | المشاركة المجتمعية |
| 11 | يعتبر الموظفون المشاركة المجتمعية واجباً وطنياً وأخلاقياً. | 3.0995 | 1.28427 | 67.57 | متوسطة |
| 12 | يحرص الموظفون على الاطلاع على الأنشطة والمبادرات المحلية قبل المشاركة فيها. | 3.0978 | 1.42400 | 65.78 | متوسطة |
| 13 | يشارك الموظفون بانتظام في الفعاليات الاجتماعية والثقافية في المجتمع المحلي. | 3.0897 | 1.41365 | 65.20 | متوسطة |
| 14 | يُقيّم الموظفون المبادرات المجتمعية بناءً على كفاءتها وجدواها لا على أساس الانتماءات الاجتماعية أو العائلية. | 3.0874 | 1.41125 | 64.72 | متوسطة |
| 15 | يؤمن الموظفون بأن مشاركتهم المجتمعية تساهم في تحسين الخدمات العامة وتطوير البيئة المحلية. | 3.0789 | 1.44993 | 63.29 | متوسطة |
| 16 | يشارك الموظفون في النقاشات العامة حول أهمية العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية. | 3.0500 | 1.43879 | 63.00 | متوسطة |
| 17 | يتخذ الموظفون قرارات المشاركة بناءً على المصلحة العامة للمجتمع المحلي. | 2.9924 | 1.43663 | 62.55 | متوسطة |
| 18 | يقلّ استعداد الموظفين للمشاركة عندما يشعرون بغياب الكفاءات في المبادرات المحلية. | 2.9974 | 1.43214 | 62.21 | متوسطة |
| 19 | يراجع الموظفون أداء المبادرات السابقة قبل اتخاذ قرار المشاركة. | 2.9822 | 1.43147 | 61.44 | متوسطة |
| 20 | يفضل الموظفون المشاركة في المبادرات ذات الرؤية الواضحة لخدمة المجتمع المحلي. | 2.9877 | 1.43001 | 61.30 | متوسطة |
| 21 | يشارك الموظفون في الأنشطة المجتمعية حتى عند ضعف الحافز أو المنافسة المحدودة. | 2.7911 | 1.31132 | 55.82 | متوسطة |
| 22 | يقلّ دافع الموظفين للمشاركة إذا شعروا بأن النتائج محددة مسبقاً. | 2.6444 | 1.36204 | 52.89 | متوسطة |
| 23 | يعتقد الموظفون أن مستوى التوعية الثقافية والإعلام المحلي يؤثر في درجة المشاركة المجتمعية. | 2.6285 | 1.35855 | 53.55 | متوسطة |
| 24 | يحرص الموظفون على حضور الندوات الثقافية والاجتماعية لتعزيز انخراطهم المجتمعي. | 2.7911 | 1.31132 | 55.82 | متوسطة |
| 25 | يسعى الموظفون للتعرف على الأنظمة والقوانين التي تنظم المشاركة المجتمعية في الهيئات المحلية. | 2.6444 | 1.36204 | 52.89 | متوسطة |
| الدرجة الكلية | الدرجة الكلية | 2.9308 | 1.13905 | 60.53 | متوسطة |
تشير نتائج الجدول (7) إلى أن مستوى المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم متوسطة. فقد سجلت جميع الفقرات (16-30) درجات متوسطة، ما يعكس وعي الموظفين بأهمية المشاركة دون أن يكون الانخراط مرتفعاً بشكل كبير، حيث بلغت الدرجة الكلية (2.9308) بمتوسط (60.53%).
كما أظهرت النتائج أن أهم المحفزات للمشاركة، تكمن في إدراك الموظفين للمسؤولية الوطنية والأخلاقية، إلى جانب حرصهم على الاطلاع على الأنشطة والمبادرات، والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والثقافية عند توفر الفرص. في المقابل، أثرت عوامل مثل ضعف الحافز، والنتائج المحددة مسبقاً، وانخفاض مستوى التوعية الثقافية، والإعلام المحلي على استعداد الموظفين للمشاركة، حيث سجلت هذه الفقرات نسباً منخفضة (55.82%-52.89%).
كما أظهرت النتائج أن الموظفين يفضلون المبادرات الواضحة والمستندة إلى الكفاءة والجدوى المجتمعية، دون الاعتماد على الانتماءات الاجتماعية أو العائلية
| المتغير | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | معامل ارتباط بيرسون | المعامل | دلالة العلاقة |
|---|---|---|---|---|---|
| العوامل الاجتماعية | 3.7633 | 0.2221 | 0.0636 | 0.011 | دالة إحصائياً |
| المشاركة المجتمعية | 2.7485 | 0.1362 | 0.0636 | 0.011 | دالة إحصائياً |
| العوامل الثقافية | 3.6592 | 0.2147 | 0.0521 | 0.021 | دالة إحصائياً |
| المشاركة المجتمعية | 2.5851 | 0.1263 | 0.0521 | 0.021 | دالة إحصائياً |
خلاصة القول، فإن المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في طولكرم متوسطة، وتعتمد على الوعي الوطني والأخلاقي، والاطلاع على الأنشطة، ووضوح الكفاءة والجدوى للمبادرات، بينما تحد منها قلة الحافز، والتوعية المحدودة.
جدول (8) معامل الارتباط (بيرسون) لدراسة العلاقة بين بين تأثير العوامل الاجتماعية، والثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية في مدينة طولكرم
ثالثاً: ترتيب المجالات تبعاً لتأثير العوامل الاجتماعية والعوامل الثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية في مدينة طولكرم:
جدول (9) ترتيب المجالات تبعاً لتأثير الوعي السياسي، والمشاركة السياسية، والسلوك الانتخابي على التصويت في الانتخابات المحلية في مدينة طولكرم.
| الرقم | المجالات | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | النسبة المئوية | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العوامل الاجتماعية والثقافية | 2.9356 | 1.25874 | 63.38 | متوسطة |
| 2 | المشاركة المجتمعية | 2.9308 | 1.13905 | 60.53 | متوسطة |
| الدرجة الكلية | الدرجة الكلية | 2.9332 | 1.19889 | 61.95 | متوسطة |
يتضح من خلال الجدول (9) أن تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على المشاركة المجتمعية في مدينة طولكرم كانت بدرجة متوسطة (2.9356) والنسبة المئوية (63.38). كما جاءت المشاركة المجتمعية نفسها بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي (2.9308) ونسبة مئوية (60.38).
ويعكس المتوسط الكلي لجميع المجالات (2.9332) بنسبة مئوية بلغت (61.95) أن مستوى التأثير العام للعوامل الاجتماعية والثقافية على المشاركة المجتمعية في طولكرم معتدل، مما يشير إلى وجود وعي نسبي بأهمية المشاركة، مع ضرورة تعزيز الدافعية، والوعي لتعزيز الانخراط المجتمعي.
4.3: نتائج تحليل فرضيات الدراسة
النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى: لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 ≥ α) بين تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم.
وللتأكد من هذه الفرضية، تم حساب المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وحساب معامل الارتباط بيرسون والنتائج كما هو موضح في الجدول رقم (8):
تشير نتائج الجدول (8) إلى تباين مستويات تقييم العوامل المؤثرة على المشاركة المجتمعية. فقد سجلت العوامل الاجتماعية متوسطاً حسابياً مرتفعاً نسبياً بلغ (3.7633) مع انحراف معياري (0.2221)، مما يعكس توافقاً نسبياً بين أفراد العينة حول أهميتها. وبالمثل، أظهرت العوامل الثقافية متوسطاً مرتفعاً نسبياً (3.6592) مع انحراف معياري قدره (0.2147)، وهو ما يشير إلى اتساق مشابه في آراء المشاركين. ما يعكس أن مستوى الانخراط الفعلي للموظفين في المجتمع أقل من تقييمهم للعوامل المؤثرة عليه.
وعند النظر إلى معاملات ارتباط بيرسون، أظهرت العوامل الاجتماعية ارتباطاً إيجابياً ضعيفاً جداً مع المشاركة الاجتماعية (0.0636) ومع معامل دلالة إحصائية (0.011)، في حين سجلت العوامل الثقافية ارتباطاً إيجابياً ضعيفاً مع المشاركة المجتمعية (0.05221) ومع معامل دلالة إحصائية (0.021). ورغم دلالة العلاقة إحصائياً، فإن قوة الارتباط منخفضة، مما يشير إلى أن العوامل الاجتماعية والثقافية لا تفسر بشكل كبير مستوى المشاركة المجتمعية.
وبناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج أن هناك علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة، بين كل من العوامل الاجتماعية والثقافية ومستوى المشاركة المجتمعية، لكنها غير قوية. ويعكس هذا أن هذه العوامل تسهم جزئياً فقط في التأثير على الانخراط المجتمعي لدى الموظفين، ما يفتح المجال للاعتماد بوجود عوامل أخرى قد تكون أكثر تأثيراً، مثل الدافعية الشخصية، والحوافز، أو البيئة المؤسسية المحيطة.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 ≥ α) في متوسطات استجابات المشاركين تجاه المشاركة المجتمعية تعزى لمتغير الجنس.
تم فحص الفرضية الثانية بحساب المتوسطات الحسابية لاستجابة أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (10):
جدول (9): المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة على تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية في مدينة طولكرم تعزى لمتغير الجنس
| المجال | الجنس | العدد | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | قيمة F | مستوى الدلالة | المجال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العوامل الاجتماعية | ذكر | 133 | 3.6532 | 0.63528 | 0.678 | 0.369 | ذكر |
| العوامل الاجتماعية | أنثى | 167 | 3.2154 | 0.64787 | 0.912 | 0.383 | أنثى |
| العوامل الثقافية | ذكر | 133 | 3.2698 | 0.63525 | 0.689 | 0.410 | ذكر |
| العوامل الثقافية | أنثى | 167 | 3.4896 | 0.63215 | 0.677 | 0.532 | أنثى |
| المشاركة المجتمعية | ذكر | 133 | 3.2012 | 0.54218 | 0.764 | 0.477 | ذكر |
| المشاركة المجتمعية | أنثى | 167 | 3.6004 | 0.63251 | 0.732 | 0.366 | أنثى |
في ضوء بيانات الجدول (10) أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي للذكور بلغ (3.6532) وهو أعلى من المتوسط الحسابي للإناث الذي بلغ (3.2154)، مما يشير إلى أن الذكور لديهم إدراك أعلى للعوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية. ومع ذلك، فإن قيمة الاختبار (F=0.670) ومستوى الدلالة (Sig=0.369) أكبر من (0.05)، الأمر الذي يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في هذا المجال. وبناءً عليه، يمكن القول إن متغير الجنس لا يعتبر عاملاً مؤثراً بشكل معنوي في إدراك العوامل الاجتماعية ذات الصلة بالمشاركة المجتمعية.
بينت النتائج أن المتوسط الحسابي للإناث (3.4896) يفوق المتوسط الحسابي للذكور (3.2698)، ما يعكس ميلاً أكبر لدى الإناث نحو تقدير العوامل الثقافية المرتبطة بالمشاركة المجتمعية، مثل الوعي الثقافي، والانفتاح على القيم المجتمعية. غير أن قيمة الاختبار (F=0.689) ومستوى الدلالة (Sig=0.410) كانا أكبر من (0.05)، مما يعني أن الفروق بين الجنسين غير معنوية إحصائياً. وبذلك يتضح أن اختلاف الجنس لا يشكل عاملاً مؤثراً في تقدير أهمية العوامل الثقافية في المشاركة المجتمعية.
أظهرت بيانات المشاركة المجتمعية أن المتوسط الحسابي للإناث (3.6004) كان أعلى من متوسط الذكور (3.2012)، ما يشير إلى أن الإناث أكثر ميلاً للانخراط في الأنشطة المجتمعية والمبادرات المحلية. إلا أن قيمة الاختبار (F=0.732) ومستوى الدلالة (Sig=0.366) تجاوزا (0.05)، مما يؤكد عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في مستوى المشاركة المجتمعية.
ورغم التباين الطفيف في المتوسطات الحسابية بين الذكور والإناث في المجالات الثلاث (الاجتماعية، والثقافية، والمشاركة المجتمعية)، فإن جميع قيم مستوى الدلالة الإحصائية، كانت أعلى من (0.05)، مما يشير إلى غياب الفروق ذات الدلالة الإحصائية التي يمكن إرجاعها إلى متغير الجنس. ومن ثم، يُستنتج أن الجنس لا يؤثر تأثيراً معنوياً في مستوى الإدراك، أو الممارسة للمشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم، وأن الاتجاه العام للمشاركة يتسم بدرجة عالية من التقارب بين الذكور والإناث.
النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (0.05 ≤ ) في متوسطات استجابات المشاركين تجاه المشاركة المجتمعية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
تم فحص الفرضية الرابعة بحساب المتوسطات الحسابية لاستجابة أفراد عينة الدراسة، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (10):
جدول (11): المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة نحو تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية في مدينة طولكرم تعزى لمتغير المؤهل العلمي
| المجال | المؤهل العلمي | العدد | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري |
|---|---|---|---|---|
| العوامل الاجتماعية | دبلوم | 21 | 3.3692 | 0.45882 |
| العوامل الاجتماعية | بكالوريوس | 228 | 3.2332 | 0.68963 |
| العوامل الاجتماعية | ماجستير فأعلى | 51 | 3.7874 | 0.78458 |
| العوامل الثقافية | دبلوم | 21 | 3.3265 | 0.36363 |
| العوامل الثقافية | بكالوريوس | 228 | 3.2214 | 0.75899 |
| العوامل الثقافية | ماجستير فأعلى | 51 | 3.3230 | 0.68549 |
| المشاركة المجتمعية | دبلوم | 21 | 3.4187 | 0.42001 |
| المشاركة المجتمعية | بكالوريوس | 228 | 3.2300 | 0.71477 |
| المشاركة المجتمعية | ماجستير فأعلى | 51 | 3.9874 | 0.65690 |
يتضح من الجدول (11) أن المتوسط الحسابي لمجال العوامل الاجتماعية يزداد تدريجياً بارتفاع المؤهل العلمي، إذ بلغ (3.3692) لدى حملة الدبلوم، و(3.2332) لدى حملة البكالوريوس، و(3.7874) لدى حملة الماجستير فأعلى. وتشير هذه النتائج إلى أن ذوي المؤهلات العليا يتمتعون بدرجة أعلى من الوعي الاجتماعي بالعوامل المؤثرة في المشاركة المجتمعية، ويرتبط ذلك باتساع مداركهم المعرفية، واحتكاكهم بمفاهيم المشاركة المدنية، والمسؤولية المجتمعية خلال مراحل دراستهم المتقدمة.
كما أن الانحراف المعياري الأعلى لدى حملة الماجستير (0.78458) يعكس وجود تفاوت نسبي في آرائهم مقارنة بالفئات الأخرى، وهو أمر طبيعي ناتج عن تنوع خلفياتهم الأكاديمية، وخبراتهم العملية.
أما مجال العوامل الثقافية فيظهر الجدول أن المتوسط الحسابي لهذا المجال بلغ (3.3265) لدى حملة الدبلوم، و(3.2214) لدى حملة البكالوريوس، و(3.3230) لدى حملة الماجستير فأعلى، مما يشير إلى تقارب مستويات التأثر بالعوامل الثقافية بين فئات المؤهل العلمي المختلفة، مع ميل طفيف لصالح الفئة الأعلى تعليمياً.
أما الانحرافات المعيارية التي تراوحت بين (0.36-0.75) فتدل على تجانس نسبي في استجابات المشاركين ضمن هذا المجال، ويمكن تفسير ذلك بأن الوعي الثقافي العام في بيئة العمل المحلية.
وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، تشير النتائج إلى وجود علاقة طردية بين مستوى المؤهل العلمي ودرجة المشاركة المجتمعية، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.4187) لحملة الدبلوم، و(3.2300) لحملة البكالوريوس، و(3.9874) لحملة الماجستير فأعلى. وتوضح هذه النتائج أن الأفراد ذوي المؤهلات العليا أكثر انخراطاً في الأنشطة، والمبادرات المجتمعية، نظراً لارتفاع مستوى وعيهم بأهمية المشاركة في التنمية المحلية وصنع القرار.
كما أن انخفاض الانحراف المعياري في فئة الدبلوم (0.42001) يشير إلى تجانس أكبر في آرائهم وسلوكهم المجتمعي، في حين يعكس الارتفاع النسبي في فئة الماجستير (0.65690) تنوعاً في مستويات المشاركة.
من خلال المقارنة بين المتوسطات الحسابية في المجالات الثلاثة، يمكن الاستنتاج أن المؤهل العلمي يعتبر أحد المحددات الرئيسة للمشاركة المجتمعية، لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم.
فكلما ارتفع المستوى التعليمي، تعزز الوعي الاجتماعي والثقافي، وارتفعت درجة المشاركة المجتمعية الفاعلة، مما يدل على أن التعليم يسهم في توسيع أفق الأفراد، وتعميق إحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم المحلي، ويزيد من قدرتهم على الإسهام في دعم التنمية، والحكم المحلي الرشيد.
وللتحقق فيما إذا كانت الفروق في المتوسطات الحسابية، قد وصلت إلى مستوى الدلالة الإحصائية، استخدم تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) والجدول (12) يوضح ذلك:
جدول (12): نتائج تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لدلالة الفرق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي
| المجال | مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة Fالإحصائية | Sigمستوى الدلالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العوامل الاجتماعية | المربعات بين الفئات | 3.578 | 2 | .1340 | 0.223 | .0850 |
| العوامل الاجتماعية | المربعات الداخلية | 42.323 | 297 | .1650 | ||
| العوامل الاجتماعية | المجموع الكلي | 43.578 | 299 | |||
| العوامل الثقافية | المربعات بين الفئات | 2.784 | 2 | 0.157 | 0.118 | 0.088 |
| العوامل الثقافية | المربعات الداخلية | 45.321 | 297 | 0.136 | ||
| العوامل الثقافية | المجموع الكلي | 46.593 | 299 | |||
| المشاركة المجتمعية | المربعات بين الفئات | 3.485 | 2 | 0.189 | 0.167 | 0.062 |
| المشاركة المجتمعية | المربعات الداخلية | 42.326 | 297 | 0.149 | ||
| المشاركة المجتمعية | المجموع الكلي | 43.681 | 299 | 0.223 |
* دال إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05 ≥ a).
يوضح الجدول (12) نتائج تحليل التباين لدراسة تأثير الفئات المختلفة على ثلاثة مجالات رئيسة: العوامل الاجتماعية، والعوامل الثقافية، والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على قيمة مستوى الدلالة (Sig) وقيمة (F) الإحصائية لكل مجال.
على مستوى العوامل الاجتماعية بلغت قيمة (F) ومستوى الدلالة (0.0850)، وهو أكبر من (0.05). وهذا يشير إلى أن الفروق بين الفئات في تقييم العوامل الاجتماعية، ليست ذات دلالة إحصائية. بعبارة أخرى، الفئات المختلفة مثل الجنس، أو المؤهل العلمي لا يؤثر بشكل معنوي على كيفية إدراك الموظفين للعوامل الاجتماعية المرتبطة بالمشاركة المجتمعية.
أما على مستوى العوامل الثقافية سجلت قيمة (F) قدرها (0.157) ومستوى دلالة (0.088)، وهو أيضاً أكبر من (0.05). وهذا يعني أن الاختلافات بين الفئات محل الدراسة غير معنوية إحصائياً، وبالتالي يمكن الاستنتاج أن الفئات المختلفة، لا تفسر الفروق في تقييم العوامل الثقافية المؤثرة على المشاركة المجتمعية.
وبخصوص المشاركة المجتمعية بلغت قيمة (F) للإحصائية (0.189) ومستوى دلالة (0.062)، وهو أكبر من (0.05)، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئات في مستوى المشاركة المجتمعية. وهذا يعكس أن الفئات المختلفة لا تؤثر تأثيراً معنوياً على مدى انخراط الموظفين في الأنشطة والمبادرات المجتمعية.
بناءً على ما سبق، يتضح أن جميع المجالات الثلاثة (العوامل الاجتماعية، والعوامل الثقافية، والمشاركة المجتمعية) لم تُظهر فروقاً معنوية بين الفئات عند مستوى الدلالة (0.05). وهذا يشير إلى أن الفئات محل الدراسة، سواء أكانت مبنية على الجنس، والمؤهل العلمي، أم أي متغير آخر، لا تؤثر تأثيراً إحصائياً معتبراً على إدراك، أو ممارسة الموظفين للعوامل الاجتماعية والثقافية على مشاركتهم المجتمعية في الهيئات المحلية بمدينة طولكرم.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (0.05 ≤ ) في متوسطات استجابات المشاركين تجاه المشاركة المجتمعية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
تم فحص الفرضية الخامسة بحساب المتوسطات الحسابية لاستجابة أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (13):
جدول (13): المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة لتأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على المشاركة المجتمعية المحلية في مدينة طولكرم، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
| المجال | سنوات الخبرة | العدد | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري |
|---|---|---|---|---|
| العوامل الاجتماعية | أقل من 5 سنوات | 69 | 3.1478 | 0.53263 |
| العوامل الاجتماعية | 5-10 سنوات | 202 | 3.4215 | 0.51485 |
| العوامل الاجتماعية | أكثر من 10 سنوات | 29 | 3.7893 | 0.60036 |
| العوامل الثقافية | أقل من 5 سنوات | 69 | 3.1692 | 0.68982 |
| العوامل الثقافية | 5-10 سنوات | 202 | 3.3595 | 0.60059 |
| العوامل الثقافية | أكثر من 10 سنوات | 29 | 3.6985 | 0.64554 |
| المشاركة المجتمعية | أقل من 5 سنوات | 69 | 3.2121 | 0.62989 |
| المشاركة المجتمعية | 5-10 سنوات | 202 | 3.2658 | 0.53006 |
| المشاركة المجتمعية | أكثر من 10 سنوات | 29 | 3.8679 | 0.57781 |
يوضح الجدول (13) أن متوسط تقييم العوامل الاجتماعية يزداد مع زيادة سنوات الخبرة، حيث بلغ المتوسط للموظفين ذوي الخبرة الأقل من (5) سنوات (3.1478)، والذين لديهم خبرة بين (5-10) سنوات (3.4215)، وللخبرة أكثر من (10) سنوات (3.7893). وهذا يشير إلى وجود علاقة إيجابية بين طول الخبرة، وإدراك العوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية. كما أن الانحراف المعياري يظل معتدلاً، مما يعكس اتساقاً نسبياً في تقييمات الموظفين ضمن كل فئة خبرة.
على غرار العوامل الاجتماعية، يظهر أن متوسط تقييم العوامل الثقافية يرتفع مع زيادة سنوات الخبرة، حيث بلغ المتوسط للموظفين الأقل من (5) سنوات (3.1692)، وللفئة (5-10) سنوات (3.3595)، وللذين تزيد خبرتهم عن (10) سنوات (3.6985). ويعكس هذا الميل ارتفاع الوعي الثقافي والانفتاح على القيم المجتمعية مع تراكم الخبرة العملية.
تشير البيانات إلى أن المشاركة المجتمعية تتزايد أيضاً مع سنوات الخبرة، حيث سجلت الفئة الأقل من (5) سنوات متوسطاً قدره (3.2121)، والفئة (5-10) سنوات (3.2658)، والفئة الأكثر من (10) سنوات (3.8679). وهذا يدل على أن الموظفين ذوي الخبرة الأطول يميلون أكثر إلى الانخراط الفعلي في الأنشطة والمبادرات المجتمعية، بما يعكس قدرة أكبر على التطبيق العملي لما يدركونه من عوامل اجتماعية وثقافية.
يمكن استنتاج، أن سنوات الخبرة ترتبط إيجابياً بمستوى الإدراك للعوامل الاجتماعية والثقافية، وبدرجة المشاركة المجتمعية لدى موظفي الهيئات المحلية في مدينة طولكرم. بمعنى آخر، كلما زادت خبرة الموظف، ارتفع تقييمه للعوامل المؤثرة على المشاركة المجتمعية، كلما ارتفع انخراطه الفعلي في هذه المشاركة، مما يعكس دور الخبرة في تعزيز الوعي، والممارسة العملية في السياق المجتمعي.
وللتحقق فيما إذا كانت الفرق في المتوسطات الحسابية قد وصلت إلى مستوى الدلالة الإحصائية، استخدم تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) والجدول (14) يوضح ذلك:
جدول (14): نتائج تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لدلالة الفرق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
| Sigمستوى الدلالة | قيمة Fالإحصائية | متوسط المربعات | درجات الحرية | مجموع المربعات | مصدر التباين | المجال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2000 | .6320 | 0.136 | 2 | 2.365 | المربعات بين الفئات | العوامل الاجتماعية |
| 0.247 | 297 | 34.296 | المربعات الداخلية | العوامل الاجتماعية | ||
| 299 | 35.775 | المجموع الكلي | العوامل الاجتماعية | |||
| 0.326 | 0.518 | 0.148 | 2 | 2.657 | المربعات بين الفئات | العوامل الثقافية |
| 0.238 | 297 | 34.211 | المربعات الداخلية | العوامل الثقافية | ||
| 299 | 35.696 | المجموع الكلي | العوامل الثقافية | |||
| 0.852 | 0.439 | 0.167 | 2 | 3.633 | المربعات بين الفئات | المشاركة المجتمعية |
| 0.363 | 297 | 33.269 | المربعات الداخلية | المشاركة المجتمعية | ||
| 299 | 34.569 | المجموع الكلي | المشاركة المجتمعية |
*دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.05) ≥α )
توضح بيانات العوامل الاجتماعية في الجدول (14) بلغت قيمة (F) الإحصائية (0.136) ومستوى الدلالة (0.2000)، وهو أكبر من (0.05). ويشير ذلك إلى أن الفروق بين الفئات المختلفة في تقييم العوامل الاجتماعية ليست ذات دلالة إحصائية، ما يعني أن اختلاف الفئات مثل سنوات الخبرة، أو غيرها من المتغيرات الديموغرافية، لا يؤثر تأثيراً على إدراك الموظفين للعوامل الاجتماعية المرتبطة بالمشاركة المجتمعية.
وبلغت قيمة (F) في العوامل الثقافية (0.148) ومستوى الدلالة (0.326)، وهو أيضاً أكبر من (0.05). وهذا يشير إلى أن الفروق بين الفئات محل الدراسة غير معنوية إحصائياً، وبالتالي يمكن الاستنتاج أن الفئات المختلفة لا تؤثر بشكل مؤثر على تقييم العوامل الثقافية لدى الموظفين.
سجلت المشاركة المجتمعية قيمة (F) قدرها (0.167) ومستوى دلالة (0.852)، وهو أكبر من (0.05)، مما يعكس عدم وجود فروق معنوية بين الفئات في مستوى المشاركة المجتمعية.
وبناءً عليه، فإن الفئات المختلفة، لا تؤثر بشكل ملحوظ على انخراط الموظفين في الأنشطة والمبادرات المجتمعية.
تظهر جميع المجالات الثلاثة (العوامل الاجتماعية، والعوامل الثقافية، والمشاركة المجتمعية) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئات عند مستوى الدلالة (0.05). ويعني ذلك أن أي ظاهرة في المتوسطات بين الفئات المختلفة يمكن اعتبارها فروقاً عشوائية، وليست فروقاً حقيقية، أو معنوية إحصائياً. وبالتالي، يمكن القول إن المتغيرات الديموغرافية محل الدراسة لا تؤثر تأثيراً معنوياً على إدراك، أو ممارسة الموظفين للمشاركة المجتمعية في الهيئات المحلية.
التوصيات المقترحة للدراسة
تطوير ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي، والثقافي لدى موظفي الهيئات المحلية، بما يعزز مشاركتهم المجتمعية بشكل فاعل.
التركيز على المفاهيم الأساسية للمواطنة، والمسؤولية الاجتماعية، وأهمية المشاركة في دعم التنمية المحلية.
تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم العالي والتدريب المتخصص، نظراً لأن نتائج الدراسة أظهرت أن مستوى المؤهل العلمي يرتبط بزيادة وعي الموظفين، ومشاركتهم المجتمعية.
توفير منح داخلية، أو دعم مالي للموظفين للحصول على شهادات متقدمة في المجالات الاجتماعية، والثقافية والإدارية.
خلق بيئة عمل تحفز الموظفين على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والثقافية المحلية، مثل الفعاليات المجتمعية، والمبادرات التطوعية، والندوات الثقافية.
تشجيع التعاون بين الهيئات المحلية والمجتمع المدني، لتنفيذ برامج مشتركة تعزز حسّ المسؤولية المجتمعية لدى الموظفين.
تعزيز البرامج الإعلامية والتثقيفية التي تركز على أهمية المشاركة المجتمعية، ودورها في تحسين الخدمات العامة والتنمية المحلية.
توفير مواد تعليمية وإرشادية، حول قوانين وأنظمة المشاركة المجتمعية للموظفين الجدد والحاليين.
دراسة الأسباب التي قد تؤدي إلى تراجع المشاركة المجتمعية لدى بعض الفئات، مثل الشعور بعدم كفاءة المبادرات، أو ضعف التأثير الفردي.
تصميم برامج مرنة، تسمح بمشاركة جميع الموظفين بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية، أو الثقافية.
توجيه الموظفين إلى تقييم المبادرات المجتمعية، بناءً على الكفاءة، والجدوى العملية، وليس الانتماءات الشخصية، أو العائلية.
إنشاء آليات لمتابعة أثر المشاركة المجتمعية على الأداء المحلي، لتوضيح نتائج المشاركة وتأثيرها الإيجابي.
اقتراح دراسات مستقبلية تقارن بين الهيئات المحلية المختلفة في طولكرم، أو بين محافظات متعددة، لدراسة مدى تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على المشاركة المجتمعية بشكل أوسع.
دراسة تأثير عوامل أخرى محتملة مثل العمر، وسنوات الخبرة، أو الخلفية المهنية على سلوك المشاركة المجتمعية
المراجع:
أولاً: المراجع العربية:
السرحان، أحمد، (2022)، المشاركة المجتمعية، ودورها في تعزيز التنمية المحلية. نابلس، جامعة النجاح الوطنية.
العتيبي، ناصر، (2019)، المشاركة المجتمعية، ودورها في التنمية المحلية: دراسة ميدانية في البلديات السعودية، مجلة العلوم الاجتماعية، 47(3).
العمري، عبد الكريم، (2020)، العوامل الاجتماعية والسلوك السياسي في المجتمعات العربية، عمان، دار اليازوري العلمية.
حسن، منى، (2021)، الثقافة التنظيمية، والمشاركة المجتمعية في مؤسسات القطاع العام، مجلة البحوث الإدارية، 39(1).
سُمودي، خليل، (2024)، التنمية المحلية، والمشاركة المجتمعية في فلسطين: الواقع والتحديات، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والاجتماعية، 16(1).
عبد الله، محمد، (2018)، العوامل الاجتماعية، وأثرها في المشاركة في العمل التطوعي: دراسة ميدانية في الجامعات الأردنية، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، 45(2).
-أبو الرب، منى، (2021)، المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية: العوامل والمعيقات في الضفة الغربية، مجلة جامعة بير زيت للدراسات التنموية، 19 (3).
أبو شريف، ناصر، (2019)، العوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية في مؤسسات الحكم المحلي الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس المفتوحة.
أبو شريف، ناصر، (2019)، العوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة المجتمعية في مؤسسات الحكم المحلي الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس المفتوحة.
الخطيب، أنس، (2020)، الوعي المجتمعي وعلاقته بالمواطنة الفاعلة لدى العاملين في المؤسسات العامة الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس، جامعة النجاح الوطنية.
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، (2020)، استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم 76. رام الله.
سمودي، أمين .(2024). الشباب الفلسطيني والمشاركة السياسية: دراسة تحليلية مقارنة بين جولات الانتخابات التشريعية 1996-2021 رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة العربية الأمريكية، فلسطين.
المراجع الأجنبية:
Abdullah, Muhammad, (2018), Social factors and their impact on participation in volunteer work: A field study in Jordanian universities, (in Arabic), Journal of Human and Social Studies, 45(2).
-Abu Al-Rub, Mona, (2021), Community Participation in Local Development: Factors and Obstacles in the West Bank, (in Arabic), Birzeit University Journal of Development Studies, 19 (3).
-Abu Sharif, Nasser, (2019), Social factors affecting community participation in Palestinian local government institutions, (in Arabic), unpublished master’s thesis, Al-Quds Open University.
-Al-Khatib, Anas, (2020), Community awareness and its relationship to active citizenship among employees in Palestinian public institutions, (in Arabic),unpublished master’s thesis, Nablus, An-Najah National University.
Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press.
Al-Omari, Abdul Karim, (2020), Social Factors and Political Behavior in Arab Societies, (in Arabic), Amman, Dar Al-Yazouri Scientific.
Al-Otaibi, Nasser, (2019), Community participation and its role in local development: A field study in Saudi municipalities, (in Arabic), Journal of Social Sciences, 47(3).
Al-Sarhan, Ahmed, (2022), Community Participation and its Role in Promoting Local Development. (in Arabic), Nablus, An-Najah National University.
Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood.
Hassan, Mona, (2021), Organizational Culture and Community Engagement in Public Sector Institutions, (in Arabic), Journal of Administrative Research, 39(1).
Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Sage Publications.
Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. American Sociological Review, 65(1), 19-51.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
Rainey, H. G. (2009). Understanding and Managing Public Organizations. Jossey-Bass
–Samoudi, Amin. (2024). Palestinian Youth and Political Participation: A Comparative Analytical Study of the Legislative Election Rounds 1996-2021. (in Arabic), Unpublished PhD Dissertation, Arab American University, Palestine.
Samoudi, Khalil, (2024), Local Development and Community Participation in Palestine: Reality and Challenges, (in Arabic), Al-Quds Open University Journal for Educational and Social Research and Studies, 16(1).
The Palestinian Center for Policy and Survey Research, (2020), Palestinian Public Opinion Poll (in Arabic) No. 76. Ramallah.
Triandis, H. C. (1995). Individualism & Collectivism. Westview Press.
Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.
The Palestinian Center for Policy and Survey Research, (2020), Palestinian Public Opinion Poll (in Arabic) No. 76. Ramallah.
- [1] انظر:Hines, J. (2007), “Excise taxes”, Michigan Ross School of Business Product Number WP, 2007-2, Office of Tax Policy Research, May 31, 2007, p. 1.
- [2] ¹ Ahmed Abdelsabour Abdelkariem Aldeljawy, “The Effectiveness of Excise Taxes in Discouraging Harmful Consumption,” L’ Egypte Contemporaine, no. 558 (2025): p7..
- [3] ¹ سلمان دعيج بوسعيد، «الضريبة الانتقائية ومدى مشروعيتها: دراسة فقهية»، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، مج 17، ع 3 (2021):. ص 366.
- [4] هيثم محمد حرمي محمود محمد شريف. ( .)2023الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها – أهدافها – آثارها: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ( .84) جامعة المنصورة – كلية الحقوق، ص
- [5] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06-06-25)، الصادر بتاريخ 8/7/1447هـ (الموافق 28/12/2025م)، بشأن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5133)، بتاريخ 29/12/2025م.
- [6] المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
- [7] المادة (3) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
- [8] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار محافظ الهيئة رقم (1447-99-872)، الصادر لاعتماد نطاق وتعريف السلع الانتقائية بما يشمل تحديد مفهوم منتجات التبغ وربطها بأصناف التعرفة الجمركية ذات الصلة، وتعريف مشروبات الطاقة (بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب)، وتعريف المشروبات المُحلّاة وبيان نطاق خضوعها عند احتوائها على سكر مضاف أو محليات أخرى وفق الضوابط، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5135)، بتاريخ 01/01/2026م.]
- [9] المرجع نفسه البند ثالثا .
- [10] المرجع نفسه البند رابعا .
- [11] المرجع نفسه البند سابعا .
- [12] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 9–10
- [13] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 3–6 ,. World Health Organization, Fiscal policies for diet and the prevention of non‑communicable diseases, Geneva, 2016, p. 19.
- [14] قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (06-06-25)، المادة الثانية ، مرجع سابق،
- [15] وفقًا لنص المادة (۸) من اللائحة
- [16] اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9‑1‑2017) وتاريخ 5/9/1438هـ”، جريدة أم القرى ،المادة 7
- [17] عبد الستار عبد الحميد محمد سلمى، الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث التعديلات. ط2، دار الإجادة للنشر والتوزيع، 2021.ص 466.
- [18] مادة (1): تعريف «المرخّص له» من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
- [19] المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
- [20] عبد الله الحمود، محاسبة الزكاة والضريبة (الرياض: دار المقحم للنشر والتوزيع، 2025)، 514ص 533 .
- [21] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ، الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبة الانتقائية ،ص 25
- [22] . محمد إبراهيم أحمد الشافعي، “الضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017”، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، مجلد 60، عدد 2 (يناير 2018)، ص 22.
- [23] . حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري، قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1430هـ / 1970–2009م)، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1432هـ.، ص 75.
- [24] المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
- [25] المادة 20من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
- [26] االفقرة 5 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
- [27] المادة 23 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
- [28] المادة 24 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [29] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ص 31.
- [30] . إبراهيم عبد العزيز النجار، أحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع48 (أكتوبر 2018)،ص–301.
- [31] المادة الثالثة من نظام الضريبة الانتقائية .
- [32] ا، المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
- [33] . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، «الدليل الإرشادي الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية: التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية»، النسخة الأولى (2019)، ص21
- [34] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ، ص 38
- [35] ، المادة الخامسة. من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [36] المادة 26من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [37] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 62 .
- [38] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة السادسة “2” الوضع المعلق للضريبة .
- [39] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 38 (3) نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة .
- [40] المادة 39 (1) مستند نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [41] الماة 45 (4)و(5) تصريح النقل الشهرى من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
- [42] المادة 44 (5)من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [43] المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [44] الفصل الخامس إعفاءات من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- [45] المادة 46 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [46] وهي كما يلي:1. لا يزيد عدد السجائر الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة.2. لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضع للإعفاء عن 500 جرام.3. لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لترا. 4. لا تزيد كمية المشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 10 لترا.
- [47] المادة السادسة والعشرون ،«شروط منح ترخيص المستودع الضريبي» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [48] المادة السابعة والأربعون، «إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية دولية،» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [49] المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية،
- [50] المادة 51 (3) من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [51] المادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 52 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [52] المادة 48 . من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [53] المادة 49 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية بعد تعديلها
- [54] محمد رضا بن حماد القانون الدستوري والأنظمة السياسية طبعة ثالثة محينة ومزيد عليها، مركز النشر الجامعي ص 483.
- [55] ورد في استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية في المادة 43 من دستور 22 مارس 1959 في العنوان السادس المعنون “حول القضاء”.
- [56] انظر الفقرة الأولى من المادة 43 من الدستور الموريتاني 1959
- [57] الفقرة الثانية من نفس المادة 43 من اعلاه
- [58] المادة 47 من دستور 1959.
- [59] سيدي محمد ولد سيد أب،التطور الدستوري في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 04 لسنة 2003 ص 31 .
- [60] د/سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط 5 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس، ص 518.
- [61] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الثالثة 2016 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 192
- [62] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مرجع سابق ص 197
- [63] انظر الباب الرابع من دستور 20 يوليو 1991 المعنون بالعلاقة بين التشريعية والسلطة التنفيذية
- [64] سيدي محمد ولد سيدأب الوظيفية التشريعية للبرلمان في الدساتير المغاربية مرجع سابق ص 347
- [65] سييدي محمد ولد سيدأب الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 111.
- [66] نصت المادة 57 من دستور 20 يوليو 1991 على 20 مسألة تدخل في مجال القانون ومن بينها العفو الشامل .
- [67] وعلى نقيض مع دستور 1961 الذي لم يذكر صفة السلطة في الدستور كان عنوان الباب السابع من دستور 20 يوليو 1991 حول السلطة القضائية.
- [68] انظر نص المادة 16 من هذا الإعلان,
- [69] الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948
- [70] الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب ” المعايير والضمانات”، مجلة نادي قضاة المغرب العدد الأول 2016 ص 186
- [72] نصت المادة 33 من القانون النظامي رقم 03. 100 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المغرب على أن يسجل في لائحة الأهلية للترقية:إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقلإلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل
- [73] لقد اجري تعديل سنة 2020 على القانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة في موريتانيا، هذا التعديل الذي بموجبه تم تغيير تغير إجراء التقدم من رتبة إلى أخرى بحيث أصبح تلقائيا ما لم تكون هناك عقوبة تأديبية، كما أن سن التقاعد للقضاة أصبحت 63 بدل 60 سنة.
- [74] الدكتور رشيد صدوق إستراتجية تنمية العدالة بالمغرب مطبعة الدار المغربية للنشر، عين السبع الدار البيضاء 2013 ص138.
- [75] لمرسوم رقم 69 -94 الصادر بتاريخ 02 غشت 1994 المحدد لإجراءات تطبيق المادتين 22 و23 من القانون رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء. المادة الأولى : تحدد الترتيبات التطبيقية المادتين 22و23 من القانون النظامي رقم 94 -012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء على النحو المبين في المواد التالية.
- [76] : السلطة القضائية في الدستور دراسة قانونية ،مرجع سابق، ص 51
- [77] الفقرات 1 و4 و5 من المادة 14 من الأمر القانوني 016-2006 المعدل للقانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة.
- [78] – د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 164.
- [79] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم (397) لسنة 36 ق، بتاريخ 29/3/1992.
- [80] – د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص5.
- [81] – فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، نوفمبر 2011،ص122.
- [82] – د. حمدي علي عمر، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة( دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص7.
- [83] – د. محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارة الصادرة ضدها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، 2008، ص449.
- [84] – د. مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد الثاني، 2004، ص184.
- [85] – حكم المحكمة الإدارية العليا في 17 يناير 1959، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955- 1965، مجموعة أبو شادي، ص1974.
- [86] – RENE CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, 9eme edition, Montchrestien, Paris, 2001, p.39.
- [87] – GILLS DARCY, Michel Paillet, Contentieux Administratif, Armand Colin, Paris, 2000, P282-292.
- [88] – ANDRE Delaubadere Et Autres, Driot Administratif , 16eme edition Lbaririe general Do Driot Et De Jurisprudence, Peris, 1999, P35.
- [89] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الأول، القاهرة، دون دار نشر، 2006، ص51.
- [90] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، مرجع سابق.
- [91] – محمد عبدالحميد ابو زيد، مبادئ القانون الإداري، إصدار المركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف، 2014، ص45.
- [92] – VALERIE MARTEL, Le Pouvoir dinjonction du Juge Administratif, Faculte de Driot Virtuelle, Universite, lyon 3, 2009, p.3.
- [93] – د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص40.
- [94] – عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، والمحاكم الإدارية اللبنانية، وفقا للقانون، رقم 227، لسنة 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص83.
- [95] – د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص38، وما بعدها
- [96] – Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Oresses Universitaires de France 1978, P.467.
- [97] – Perrot Roger, Institution Judiciaire, 7 edition Montchrestien, 1955, P.40.
- [98] – د. محمد باهي أو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، ص19.
- [99] – د. يسري العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص8.
- [100] – د حسني سعد عبدالواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984، ص452.
- [101] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص91.
- [102] – د. صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007، ص369.
- [103] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص55.
- [104] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 297 للسنة القضائية السادسة والثلاثين، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص409.
- [105] – نص المادة (190) من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية….المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (أ) في 18 يناير 2014.
- [106] – د. يسري العطار، مرجع سابق، ص60.
- [107] – جورج فدال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج 2، ط1، ترجمة د. منصور القاضي، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، 2001، ص142-149.
- [108] – ينظر: علي عبدالفتاح محمد، اطروحة دكتوراه، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2000، ص234.
- [109] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص166-168.
- [110] – د. السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2008، ص88.
- [111] – د. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص50 وما بعدها.
- [112] – د محمود سامي جمال الدين، القضاء منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص369.
- [113] – د. علي عبدالفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص293 وما بعدها.
- [114] – د. محمد فؤاد عبدالباسط، نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص187.
- [115] – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1377، في 26 مارس 2005، لسنة 43 قضائية عليا.
- [116] يقصد بمفهوم التعددية في الفكر السياسي، توزيع وتقسيم السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية. بل في كثير من الأحيان يوظف هذا المصطلح للتعبير عن وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو دينية أو فكرية واحدة. غالبا ما يقابل المجتمع التعددي بالمجتمع الذي تسيطر أو تسود فيه جماعة واحدة مما يفضي إلى غياب التنافس الحر. أنظر: مؤلف الأنظمة السياسية، تأليف د/ صالح جواد الكاظم و د/ غالب العاني، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العالي جامعة بغداد، كلية القانون ط، 1990/1990، ص، 143.
- [117] نشير هنا أن الإطار المرجعي يميز بين التنوع اللغوي باعتباره معطى واقعي، والتعددية اللغوية بوصفها استراتيجية واعية. يسري مصطفى، أوهام الأصالة، النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص، 122.
- [118] يبدو هذا طبيعيا في ظل كون مفهوم التعددية بمثابة الصيغة الحديثة الأكثر تقدما وإشراقا وعقلانية في التعامل مع التنوع اللغوي والثقافي ببلدان المغرب الكبير.
- [119] حدث هذا الأمر في مناخ إقليمي متسم بخروج الشعوب إلى الشارع، للتعبير عن توقها إلى التحرر والإنعتاق من استتبداد الأنظمة الحاكمة والرغبة في إقرار الديموقراطية الحقة.
- [120] هذا ما جاءت به توطئة دستور 2014 لتونس من خلال تنصيصها على ما يلي :”وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات”.
- [121] وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية
- [122] هنا يمكن أن نبدي ملاحظة أولية مفادها أن حالة الانفتاح النسبي الذي تعرفه بعض من هذه الدول، يمكن اعتباره على أنه نوع من التحول الليبيرالي الهادف إلى توسيع نطاق الحريات العامة دون أن يعني ذلك أن تمة اتجاهات على الأرض لتكريس مبدأ التعددية.
- [123] نغم محمد صالح، التعددية في دول المغرب العربي، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد، 37، ص،148.
- [124] الحسن حساين، الديمقراطية بشمال إفريقيا نشأة وتطور التنظيمات السياسية والإدارية: دراسة سوسيو-قانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتواراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020/2021، ص، 222.
- [125] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 149.
- [126] المرجع نفسه، ص، 150.
- [127] محمد بودهان، في الهوية الأمازيغية، سلسلة في سبيل الأمازيغية (5)، منشورات تاويزا، الطبعة الثانية، 2015، ص، 47.
- [128] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، عدد خاص، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1435ه الموافق ل 10 فبراير 2014م ص، 2.
- [129] هذا الأمر يبقى طبيعيا في ظل الدولة القظرية الحديثة، التي تسهر دوما على الرعاية والحرص الشديدين على دوامها واستمراريتها، بل أكثر من ذلك حادت بالدين عن مقاصده لجعله مجرد فلكلور، انظر : الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد عن الموقع: عربي21: الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة. https://i.arabi21.com/arabi21.
- [130] امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، الارث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش.ص.2
- [131] برهان غليون، الديمقراطية العربية، جذور الأزمة وأفاق النمو، حول الخيار الديمقراطي، دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص، 147.
- [132] أحمد مهابة، عبد العزيز بوتفليقة والمهمة الصعبة، مجلة السياسة الدولية، العدد، 137، ص، 203.
- [133] في هذا الصدد تم تعديل المادة 3 من الدستور الجزائري، حيث أُضيفت الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
- [134] تم ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية من خلال نص المادة 4 المعدلة.
- [135] ثناء فؤاد عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ص، 169.
- [136] ارتبط هذا الأمر بصدور الظهير الشريف رقم 299-01-1(17 اكتوبر 2001)م صادر في رجب الخير 1422ه والذي يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
- [137] لعل ما يبرز ذلك هو ما جاء في ديباجة الدستور المغربي: “المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية -الاسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بل أكثر من ذلك نص في الفصل الخامس من هذا الدستور في فقرته الثالثة على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا للمغاربة دون استثناء. أنظر في هذا الصدد الدستور المغربي فاتح يوليوز من سنة 2011 الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 91-11-1في 27 شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011م) بتنفيذ نص الدستور.
- [138] تمير هذا الدستور (دستور 1 جوان 1959) باعتباره أول دستور للبلاد بعد الإستقلال، بتركيزه القوي على دور رئيس الجمهورية، مما جعله دستورا “رئاسويا” بامتياز. انظر في هذا الصدد نص دستور 1 جوان 1959 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي صدر بمقتضى القانون 59-57 المؤرخ في 1 جوان 1959.
- [139] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 155.
- [140] وحيد عبد المجيد، الديمقراطية في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000، ص، 265.
- [141] بدر إبراهيم خان، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، مجلة المستقبل العربي، العدد، أدار 1993، ص، 55.
- [142] Robert A. Dahl; Polyarchy: Participation and Opposition; Yale University Press ;1971; 1-p.5.
- [143] Béatrice Hibou ; La Force de l’obéissance : Économie politique de la répression en Tunisie ; La Découverte ; 2006 p.p. 253-257.
- [144] Michel Camau et Vincent Geisser ; Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ; Presses de Sciences politique ; 2003 ; p.p.145-170.
- [145] Lahouari Addi. L’Algérie et la démocratie : Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine. La Découverte. 1994. P.P.87-95.
- [146] Luis Martinez ; La guerre civile en Algérie ; Karthala ; 1998 ; p.p.45-60.
- [147] Mohamed Tozy ; Monarchie et islam politique au Maroc ; Presses de Sciences Po ;1999 ; p.p.45-62.
- [148] John Waterbury; Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite; Columbia University Press. 1970; p.p.120-145.
- [149] رغم ماورد في الإعلان الدستوري الليبي، فقد تعرض مبدأ التعددية المحصن دستوريا، إلى مجموعة من الإجراءات المقيدة عام 1971م بإنشاء القدافي للإتحاد الإشتراكي العربي الليبي (ASU)، كالحزب الوحيد قانونيا، وأصبح من المحضور قانونيا تأسيس الأحزاب. كما صدر قانون تجريم الحزبية رقم 17 سننة 1992م الذي منع تكوين أو دعم أحزاب سياسية مخالفة لمبادئ ثورة الفاتح، بل أكثر من ذلك تمت معاقبة مروجيها بعقوبة الإعدام. أنظر في هذا الصدد: https://security-legislation.ly/ar/latest-laws.
- [150] يبرز ذلك من خلال ما جاءت به المادة 42 من دستور 1989، والتي تنص على حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. في هذا أنظر موقع: https://ar.wikisource.org
- [151] جاء هذا بعد الإضراب العام الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاد (FIS)، حيث احتلت بعض الساحات العمومية في الجزائر العاصمة. أنظر في هذا الصدد: https://shs.cairn.info. Histoire de L’Algérie depuis 1988
- [152] صدر هذا الكتاب عام 1975 بقلم ما يسمى بزعيم الثورة معمر القدافي 1 سبتمبر 1969م، وهو بمثابة المرجع الأيديولوجي الذي أسس عليه النظام الليبي المعروف بالجماهيرية.
- [153] بناءا على ذلك تم رفض الديمقراطية النيابية (البرلمان، الأحزاب)، باعتبارها تمثل غداعا للشعب، وبالتالي الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة عن طريق: المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام.
- [154] جاء ذلك في المادة 11 من دستور 1991 والذي ينص على أن “الأحزاب السياسية تساهم في تنشيط الحياة السياسية. انظر في هذا الصدد: دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر بالأمر القانوني 1991-022 بتاريخ 20يوليوز 1991- الجريدة الرسمية رقم 763 بتاريخ 30 يوليوز 1991. عن الموقع: https://centre-rachad.org.
- [155] عبد الاله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت سبتمبر 2004، ص، 25.
- [156] ارتبط ظهور نموذج الدولة القطرية تاريخيا بظاهرة دولة المدينة في اليونان من خلال تجمع عدد من القبائل، لكن ما ميز حضارة هذه المدينة هو الثقافة المشتركة التي كانت تجمع بين اليونانيين إلى جانب طبيعة النظام السائد المبني على الطبقية. أنظر في هذا الصدد : الحسن حساين، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ص، 249.
- [157] Cloude Hagège ; L’homme de parole : contribution linguistique aux science humaines ; fayard ; paris ; 1985 ; p ; 203.
- [158] ولتعزيز هذه الشرعية، لجأت هذه الأنظمة خلال فترة لاحقة إلى التحكم في الفضاء العام والسيطرة على التعبير السياسي، محاولين فرض إرادتهم من خلال تقييد الاحتجاجات والمواقف المعارضة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء حالة من الصراع السياسي الرمزي، حيث أصبح الفضاء العام مرآةً للصراع بين إرادة النظام وإرادة المجتمع، مع محاولات مستمرة لفرض ما يُصطلح عليه بإرادة “الجميع”، رغم أن الواقع أظهر أن هذا الادعاء كان غالبًا مجرد تعبير عن إرادة فئة محددة من الأفراد أو النخب. أنظر في هذا الصدد: مصطفى أيت خرواش، في النظر إلى الدولة كعائق أمام عقد اجتماعي ديمقراطي، اعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز أفكار للأبحات والدراسات ، المغرب 2019، مستقبل الدولة القطرية في بلدان المغرب العربي وعوائق الانتقال الديمقراطي، تنسيق عبد العالي المتقي – مصطفى أيت خرواش، ص، 10.
- [159] لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الذي لعبه العنف في حياة البشر، بجانب شؤون التاريخ وأمور السياسة، أنظر، حنة أرندت في العنف، دار الساقي بيروت، الطبعة الثانية، 2015، ص، 10.
- [160] انظر الفصل الأول من دستور 14 يناير 2011. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
- [161] انظر نص الدستور المغربي لستة 2011، الفصول: من الفصل 88 ألى الفصل 100، باستثناء الفصلين 96 و97 بصورة غير مباشرة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
- [162] انظر الفصول من : 87 إلى 86 والفصول 100 و101. من دستور 2011.
- [163] انظر الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011، في فقرته الثالثة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
- [164] انظر نص الدستور الجزائري لسنة 2020، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد، 54، بتاريخ 28 محرم 1442 الموافق ل: 16 سبتمبر 2020م.
- [165] انظر دستور 14 يناير 2011 التونسي. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
- [166] انظر دستور 2022 التونسي الصادر في 26 من شهر دي الحجة الحرام الموافق ل 25 جولية 2022. عن موقع: https://sadaalqanun.com.
- [167] جاء هذا نتيجة ارتفاع الأصوات المطالبة بمشاركة المواطنين في الشأن العام والتداول على السلطة، والإستفادة من الثروة وإحترام حقوق المواطنين والإستجابة لتطلعاتهم في مختلف الميادين.
- [168] انظر المادة 88 من الدستور الجزائري لسنة 2020 ص، 20.
- [169] يبدو ان هذا الأعلان قد أغفل عددا من الأمور التي تبقى أساسية لممارسة الحقوق السياسية والثقافية، من قبيل الحقوق اللغوية والثقافية من خلال من جاء في المادة الأولى من هذا الأعلان حيث نص على كون ” ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية و تضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي و تعتبر لغاتها لغات وطنية”.
- [170] أحمد الدغرني، حراك الريف: التأصيل والإمتداد، انفوبرانت، الطبعة الأولى، 2018، ص،26،27.
- [171] راجع: القانون الدستوري رقم 2017-021 المتضمن مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017، الجريدة الرسمية.
- [172] انظر الفصول: 47، 49، 90، 91، 92، 93، 98، 100، 101، من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.
- [173] في هذا الصدد، أنظر ما جاء في ديباجة الدستور المغربي والفقرة الثالثة من الفصل الخامس من هذا الدستور الصادر سنة 2001.، مرجع سابق.
- [174] انظر: الفصول، 1، 36، 154-155، 159، 167 من دستور 2011 للملكة المغربية، مرجع سابق.
- [175] يبدو ذلك من خلال المواد 29، 31 مكرر، 36، 41، 45، 48، من دستور 2016 الجزائري. والمواد 34، 35، 39، 42، 43، 51، 52، من دستور 2020 الجزائري.
- [176] أنظر المواد: من 88، 89، 91، هذا فيا يخص السلطة التنفيذية. والمواد، 116، 118، 129، على مستوى السلطة التشريعية. والمواد، 149إلى 180 في الجانب المرتبط بموضوع السلطة القضائية. من دستور 2016. والمواد 91، 102، هذا على مستوى السلطة التنفيذية، و المواد، من 112 إلى 143 هذا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. والمواد من، 144 إلى 181 من الدستور الجزائري لسنة 2020.
- [177] انظر المواد: 31 (فقرة جديدة) ، 91 (فقرة3)، 91، (فقرة جديدة)، من دستور 2020 الجزائري.
- [178] أنظر الفصول: 31، 32، واللذين تناولا مبدأ حرية التعبير. و21، 46، يشيران إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، المصدر، دستور تونس لسنة 2014.
- [179] انظر الفصول، 1، 7، 12، من الدستور المغربي لسنة 2011.
- [180] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, International Energy Agency, Paris, 2022, p 62.
- [181] Jean-Marc Jancovici, Transition Énergétique et Politiques Publiques, Éditions Odile Jacob, Paris, 2022, p 74.
- [182] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 91.
- [183] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 58.
- [184] Vaclav Smil, Energy and Civilization in Transition, MIT Press, Boston, 2023, p 201.
- [185] Eliseo Curcio, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero, arXiv, 2025, p 15.
- [186] المعهد الدولي العابر للحدود، سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي، 2025، ص 42.
- [187] مصادر تقارير خبرية دولية حول المشاريع والتكاليف العالمية، الهيدروجين الأخضر وتحديات التكلفة والإنتاج،2025، ص 12.
- [188] محمد عادل أحمد محمد، اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وقدرة مصر على الاستفادة منه، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المنوفية, 2025، ص 45.
- [189] تابتي إحسان، إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البيئي، مجلة البشائر الاقتصادية، 2024، ص 20.
- [190] International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2023, IEA Publications, Paris, 2023, p 97.
- [191] International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 145.
- [192] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 61.
- [193] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 174.
- [194] Vaclav Smil, How the World Really Works, Viking Press, New York, 2022, p 221.
- [195] International Renewable Energy Agency, Green Hydrogen Infrastructure Report 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 76.
- [196] Jean-Baptiste Fressoz, Sans Transition: Une Nouvelle Histoire de l’Énergie, Seuil, Paris, 2023, p 201.
- [197] Daniel Yergin, The New Map, Penguin Press, New York, 2022, p 355.
- [198] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, IEA Publications, Paris, 2022, p 167.
- [199] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 192.
- [200] Dominique Finon, La Transition Énergétique, La Découverte, Paris, 2022, p 134.
- [201] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 119.
- [202] محمد الشوابكة، تسوية الاراضي وأثرها في استقرار الملكية العقارية، دار الثقافة للنشر، 2012، عمان,
- [203] أحمد البنا، أحكام تسوية الاراضي في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية، 2015، فلسطين.
- [204] محكمة النقض الفلسطينية قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 621/2023 حقوق، تاريخ 13/02/2024، رام الله.
- [205] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [206] ويؤكد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على مبدأ تقيد الخصومة بالمواعيد الاجرائية، وحجية الاحكام بعد صيرورتها قطعية.
- [207] احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعة للنشر، مصر، 2007.
- [208] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
- [209] De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.تقارير دولية حول الحوكمة العقاريةWorld Bank. (2017). Land Governance Assessment Framework. Washington, DC. يربط بين وضوح حقوق الملكية وجذب الاستثمار وتحفيز التنمية الزراعية والعمرانيFood and Agriculture Organization (FAO). (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure. Rome. تؤكد أن تأمين الحيازة يعزز الاستثمار طويل الأجل في الأراضي الزراعية.
- [210] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
- [211] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [212] Hernando de Soto. The Mystery of Capital (2000)World Bank (2017). Land Governance Assessment Framework
- [213] Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [214] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [215] احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، القاهرة، 1990.
- [216] نور الدين رشاد، دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 2024.
- [217] محمد فهمي، التسجيل العقاري واثره في التزامات الطرقين، مجلة العلوم القانونية، 2022.
- [218] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [219] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
- [220] – ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27من شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليو 2011)، ص. 3600.
- [221] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178.11.1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 22) نوفمبر 0112(، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
- [222] – القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 صـادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403(15 يونيو 1983)، ص 980.
- [223] – خديجة الشرقاوي: “دور القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية”، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد مزدوج 3/4 شتنبر 2020، الصفحة 353.
- [224] – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود
- [225] – القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 )10 سبتمبر 1993(الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3نوفمبر1993)، ص2168.
- [226] – أحمد أجعون: “توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، مجلة القضاء الإداري، عدد 4، 2014، الصفحة 140.
- [227] – أحمد أجعون: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية”، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى، 2015، الصفحة 117.
- [228] – قرار رقم 971 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 212/4/4/2000، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 2، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا..
- [229] – قرار رقم 790 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/07/2004 في الملف عدد 357 و 2238-4-1-2002، أشار إليه بوعبيد الترابي: “ظاهرة الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة”، مجلة القضاء الإداري، عدد1، 2012، الصفحة 107-108.
- [230] – حكم رقم 189/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2006 في الملف عدد 271-2003ش،منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [231] – حكم رقم 208/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31/05/2007 في الملف عدد 422/2007ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [232] – حكم رقم 323 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27/09/2007 في الملف عدد 466/2005 ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 1، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [233] -القرار عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 في الملف عدد 04/2567 و04/ 2889، أشار اليه زكرياء الرجراجي: “حدود مساهمة القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية كحق دستوري “، منشور بمؤلف جماعي تحت عنوان دراسات معمقة في قانون العقار والأعمال، الجزء الأول، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، 2021، الصفحة 203.
- [234] – حكم رقم 98/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 05/04/2007 في الملف عدد 510-2005ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 3-4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [235] – حكم رقم 1218 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2009 في الملف عدد 788/11/2008، أشار إليه أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، المرجع السابق، الصفحة 141.
- [236] – قرار رقم 1448 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/04/2012 في الملف عدد 887/11/6، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 5، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [237] – قرار رقم 1016 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/128/2002 في الملف عدد 1406/4/2/2002، أشار إليه بوعبيد الترابي، المرجع السابق، الصفحة 115.
- [238] – قرار محكمة النقض عدد 1746/3 المؤرخ في 17/12/2020 في الملف الإداري عدد 1979/4/3/2020، مجلة قضاء محكمة النقض في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، عدد 44، 2023، الصفحة 134.
- [239] – قرار رقم 5498 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 792/7211/2018، غير منشور.
- [240] – قرار رقم 3333 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/08/2012 في الملف عدد 6/12/66، غير منشور.
- [241] – مصطفى بحسيس: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية بين الثابت والمستحدث في العمل القضائي المغربي”، المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، عدد 3، 2019، الصفحة 55.
- [242] – قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 21 أبريل 2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 471/4/2/2009، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 73 ،2011، الصفحة 225.
- [243] – قرار غير منشور.
- [244] – قرار غير منشور.
- [245] – قرار غير منشور.
- [246] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 أبريل 2014 تحت عدد 394 في الملف الإداري عدد 1669/4/2/2012، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، عدد 3، دجنبر 2019، الصفحة 463.
- [247] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 أبريل2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 417/4/2/2009، غير منشور.
- [248] – حكم رقم 568/7112/2014 صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 48/1914/2013، أورده زكرياء الرجراجي، المرجع السابق، الصفحة 205.
- [249] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 4341 في الملف رقم 518/7112/2019، غير منشور.
- [250] – أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي المرجع السابق”، الصفحة 143.
- [251] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/01/2015 تحت عدد 48/2 في الملف الإداري عدد 1473/4/2/2013، أشار إليه عبد العزيز رشدي: “التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي في قضايا الاعتداء المادي على العقارات”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، 2018، الصفحة 94.
- [252] – سمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن خلدةن للدراسات القانونية والاجتماعية، العدد 10، 10 دجنبر 2024، ص119.
- [253] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 11و15، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
- [254] – نرجس البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في: Journal d’économie, de Management, d’environnement et de Droit ( JEMED), Vol 5, N°1, 2022, p : 103.منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/33857/17471
- [255] – ولمحاربة ظاهرة الفقر والهشاشة كان العاهل المغربي محمد السادس قد أعطى انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطاب 18 ماي 2005 والذي جاء فيه “أن المبادرة التي نعطي انطلاقتها اليوم تستند على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب، تلكم المعطيات التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة بل وتعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفرة لمواطنينا، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار… فإن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية”. للمزيد من التوضيح حول هذه المبادرة يراجع: – أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عرض شاركنا به في الندوة الدولية حول: “المدينة القديمة بفاس، تراث ثقافي من أجل تنمية مستدامة” المنعقدة بمدينة فاس يومي 28 – 29 نونبر 2008 بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس. (غير منشور) أأأ
- [256] – عز الدين رماش، ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور في مجلة قانونية، العدد 16، السنة 2023، ص 120. وتنص المادة 2 من ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23)مارس 2021) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل2021)، ص 2178 على أنه “تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون – الإطار ما يلي: – الحماية من مخاطر المرض؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ – الحماية من مخاطر فقدان الشغل.”
- [257] – حيث يغطي العناية الصحية واستحقاقات الأسرة ويزوّد السكان بالدخل الآمن عند الطوارئ كالمرض، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو الإعاقة، أو إصابة العمل، أو الأمومة أو فقدان المعيل. وهناك أنظمة للدعم الاجتماعي، والنظم الشاملة، والتأمين الاجتماعي، والتزويد الخاص أو العام. للمزيد تراجع: اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102). المصدر: معجم منظمة العمل الدولية؛ منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
- [258] – منشور على الموقع الإلكتروني:https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html حيث تنص المادة 22 منه على أنه “لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.” وأضافت الفقرة الأولى من المادة 25 على أنه “1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”
- [259] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 1. حيث ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights “أن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته…”
- [260] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرجع السابق ، ص 24.
- [261] – عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متابعات ، منتدى البدائل العربي للدراسات(AFA)، متوفر على الموقع الإلكتروني: https://WWW.afalebanon.org، تم الاطلاع بتاريخ 24/02/2026، على الساعة 16:35 بعد الزوال.
- [262] – وزارة الاقتصادية والمالية، تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مجلس النواب، 23 فبراير 2022، ص 4 و 5.
- [263] – عرض وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة 22 فبراير 2021، منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/Projet_Discours_%20MEF_Ch.Repre%CC%81s_Loi%20Cadre%20Protection%20sociale%20V%2015%2003%202021_VD_Pleniere.pdf
- [264] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية العدد 62 (يناير 2024)، ص351.للمزيد تراجع: – خديحة أورحمة وجمال الدين بنعيسى، آليات تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب؛ مقال بمجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد 8 (يونيو 2024) ص 270 وما بعدها، منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/ibnkhaldoun/article/view/57584/29544
- [265] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي منشور في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178.
- [266] – الفصل 15 نظام الضمان الاجتماعي .
- [267] – قرار محكمة النقض رقم 476 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 1724/5/1/2021، (قرار منشور).
- [268] – الذي نظمه القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في الفصول من 376 إلى 381 منها.
- [269] – الفصل 19 من نظام الضمان الاجتماعي .
- [270] – المادة 12 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
- [271] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص 2.
- [272] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص3 و4.
- [273] – المادة 11 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
- [274] – أويس الغزاوي، تحديات تمويل ورش الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة قانونك، العدد 21، الموسم 5، 1445/1446 (يوليوز – شتنبر) السنة 2024، ص 148، منشزر على الموقع الإلكتروني: https://www.9anonak.com/2025/02/Revue.9anonak.N-21.cinquieme-annee-1445-1446.Juillet-Septembre.2024-Art-10.html#google_vignette
- [275] – المادة 13 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .
- [276] – أويس الغزاوي، مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية، العدد(ذون ذكر )، 22 يوليو 2024، متوفر على الموقع الإلكتروني: https:www.droitentreprise.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026/01/15، على الساعة 1:00 ليلا.
- [277] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،المرجع السابق، ص 354 و355.
- [278] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، المرجع السابق ، ص 354.
- [279] – زهير لخيار، صندوق المقاصة: مبررات الإلغاء، وضرورات الإبقاء، خطوات للالتقاء، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد2، السنة 2017، ص 12و13.
- [280] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، م.س، ص354.
- [281] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ، ص1.
- [282] – مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ورش الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات، ص7.
- [283] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادراة ، ص 1.
- [284] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2026، وزارة الاقتصاد والمالية، ص3.
- [285] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات، المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة، السنة 2022، ص 12.
- [286] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة المرجع السابق، ص12.
- [287] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب ، المرجع السابق، ص455.
- [288] – حيث وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود” ، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.وخلص بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.يراجع: – هسبريس – و.م.ع، البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html تاريخ النشر يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 على الساعة 18:18 بعد الزوال
- [289] – عبد الله بووانو، تمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ص1.
- [290] – ففي أواخر تسعينات القرن 20 الماضي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، لكن فكرة إخراج هذا الصندوق إلى الوجود أُقبرت، واليوم عاد مطلب إحداثه ليطفو على السطح في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كورونا”.ووفق توقعات الخبراء الماليين، فإن صندوق الزكاة يمكن أن يوفّر للدولة 2000 مليار، على الأقل، سنويا، انطلاقا من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، حيث تتراوح إيرادات صناديق الزكاة بها بين 1.5 و4 في المئة من الدخل الإجمالي.ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني أن إيرادات صندوق الزكاة إذا كانت فقط في حدود 2 في المئة من الدخل الإجمالي بالمغرب، فهذا يعني أنه سيوفر لميزانية الدولة أكثر من 2000 مليار في السنة، ما سيمكّن من خلق استثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل والسكن.ولا يُعرف السبب الحقيقي الذي حال دون تفعيل صندوق الزكاة الذي أحدثه الملك الراحل سنة 1979، وأدرج في وثائق قانون المالية، وتبقى مسألة إخراجه إلى حيز الوجود حاليا مهمة غير يسيرة، لعدة أسباب، في مقدمتها نيْل ثقة المواطنين لمنْح الزكاة لهذا الصندوق، بدل صرفها بشكل شخصي كما يتم الآن.في هذا الإطار، قال عمر الكتاني في تصريح لهسبريس: “صندوق الزكاة يحتاج إلى النية الصادقة، لأن كثيرا من المزكّين لا يريدون أن تمرّ زكواتهم إلى مستحقيها عن طريق الدولة، لأنهم يعتقدون أن المعاملات التي تسهر عليها الدولة لا تتمتع بالشفافية المطلوبة”.تجاوز هذا العائق، حسب الكتاني، يقتضي أن تقوم الدولة أولا بالشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية التي تريد أن تموّلها من مال صندوق الزكاة، تأكيدا منها على أن هذه المشاريع حقيقية، لإقامة جسر ثقة بين الدولة والمزكّين أولا، ثم تطلب منهم، بعد ذلك، تمويل إنجاز المشاريع التي بدأ العمل في إنجازها.وأضاف الكتاني أن “الثقة التي كانت لدى المسلمين في بيت مال المسلمين ضعفت الآن، ولا أقول إنها منعدمة، وإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود يقتضي تقوية هذه الثقة، وذلك بإحداث مشاريع مهيكلة مسبقا، وإقناع المزكّين بأن هذه المشاريع ستعود بالنفع على المجتمع، وعلى الطبقات الاجتماعية الهشة التي كانت تُصرف لها الزكاة”.الكتاني يرى أن إخراج صندوق الزكاة يقتضي توفر ثلاثة شروط أساسية، هي كسب ثقة المواطنين وتوفر النية الصادقة، وإقامة مشاريع مسبقا قبل مطالبة الناس بتمويلها عبر أموال الزكاة، حتى لا يشعروا بأنهم يؤدون ضريبة جديدة، والشرط الثالث هو ضرورة استقلالية إدارة صندوق الزكاة مع احتفاظ الدولة بدور المراقب.واعتبر المتحدث ذاته أن “المغاربة يتمتعون بروح التضامن، ولكن لا بد من توفر الثقة والشفافية لإقناعهم بالمساهمة في صندوق الزكاة، لأن المغاربة واعون ويعرفون كيف تدبر الأمور، وبالتالي على المنظومة أن تبرهن وتعطي الدليل القاطع على صدقها”. يراجع: – هسبريس – محمد الراجي، صندوق الزكاة .. مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما؛ كقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html تاريخ النشر يوم الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة 08:00 صباحا وقد كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة تربط أحكام الزكاة بالواقع الاقتصادي وحياة الناس، في خطوة يقول مراقبون إنها تخرج الزكاة من مجرد فرض يتصرف فيه الأفراد في محيط ضيق إلى مقاربة أوسع تحول الفريضة إلى عنصر فاعل في حياة الناس وتحسين مستوى عيشهم.ومع توالي مطالب إحداث صندوق الزكاة بالمغرب، أكد بلاغ المجلس العلمي الأعلى أن “المقصد الأسمى من إصدار هذه الفتوى يتجلى مقصداً علمياً تبليغياً محضاً،” وتأتي في سياق “الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستجدة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات ومختلف الاستثمارات والمعاملات، وذلك بخصوص النصاب والمقادير وأوقات الإخراج.”وأكدت دراسة حديثة نشرت ضمن المجلة الدولية للتمويل الإسلامي، أجراها أربعة باحثين، بينهم مغربي، استندت إلى استقصاء رأي أكثر من 300 شخص وإلى دراسات سلوكية، ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لتأسيس صندوق الزكاة في المغرب، لاسيما وأن المغاربة يفضلونه حسب دراسات سابقة.وأفادت الدراسة أن 21 في المئة من المستجوبين لا يعرفون الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، إضافة إلى أن 23.2 في المئة ادعوا أن الزكاة يجب أن تُدفع أكثر من مرة في السنة، حيث رجحت الدراسة أنهم ربما أخذوا زكاة الفطر بعين الاعتبار.واعتبر 67.3 في المئة من المؤمنين بالزكاة أن الفقراء والمحتاجين وحدهم المؤهلون لتلقي الزكاة، فيما وافق 88.3 في المئة من المستجوبين على أنه يجوز التبرع بالزكاة للمؤسسات الخيرية، وفق الدراسة.وستشتغل على هذه الفتوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ومن قد تستعين بهم من الخبراء في هذا الموضوع، “في حدود شهر”، كما أن المجلس سيفتح إثر ذلك موقعاً على الإنترنت خاصاً بشؤون أحكام الزكاة، يُسجّل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب.ويرى خبراء في السياسات العمومية أن هذا التوجيه الملكي يحيل إلى ضرورة إدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية وتنزيلها وفق مخططات إستراتيجية، مذكرا بما تم تقديمه من مقترحات في هذا الشأن، وتهم تشكيل مجلس إدارة الزكاة ومجلس للمزكين الكبار ومجلس مستحقي الزكاة ولجنة الاستشارات في المجال. يراجع: – محمد ماموني العلوي، العاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة تربط الزكاة بحياة الناس؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3 تاريخ النشر يوم الخميس 11/09/2025 ورأى أحمد البوكيلي، أستاذ باحث في الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الأمر الملكي السامي للمجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة حول الزكاة ينبع بالدرجة الأولى من موقعه كأمير للمؤمنين، باعتبار هذه المؤسسة مسؤولة رسمياً عن الأمن الروحي للمغاربة”، مؤطراً ذلك في سياق “نشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي الشرعي لدى المجتمع المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بالزكاة، التي تتسم تفاصيلها أحياناً بتباين بين المذاهب، مما يستدعي توضيح أحكامها بشكل جامع ودقيق”.فبحسبه “لا يقتصر ذلك على البعد الديني فقط، بل يشمل البعد الاجتماعي والتنموي، من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز التضامن الاقتصادي، بما يسهم في إدخال الفرح والطمأنينة على الفئات المستحقة، ويجسد رؤية ملكية مؤسساتية جديدة للزكاة ترتقي بها إلى مستوى مسؤولية وطنية ومجتمعية شاملة”.وشدد الأستاذ الباحث في الشؤون الإسلامية على فكرة أن “إمارة المؤمنين هي المؤسسة المركزية التي ترعى هذا التوجه الديني والاجتماعي، حيث تعكس النظرة الملكية لموقع الزكاة في التنمية المجتمعية جزءاً من الحكمة الملكية في المغرب”.وتابع: “المدرسة المغربية في التدين تتسم بنهج شمولي يربط بين البعد الروحي والديني، والبعد الاجتماعي والتنموي، دون فصلٍ بينها؛ ما يعكس خصوصية وثراء التجربة المغربية التاريخية”.وختم بقوله: “تاريخ المغرب حافل بالمؤسسات التي جمعت بين الدين والخدمة المجتمعية، مثل الوقف، الذي رغم طابعه الديني، أصبح مؤسسة اجتماعية واقتصادية تسهم في التنمية الوطنية وتدعيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهو النموذج الذي يُستكمل اليوم من خلال تنظيم الزكاة في إطار مؤسسي جديد يُعزز التكافل ويحقق الفائدة العامة”.يراجع: – هسبريس – يوسف يعكوبي، الفتوى الشاملة حول أحكام الزكاة تمهّد لوعي ديني واقتصادي جديد بالمغرب؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-1619981.html تاريخ النشر يوم الأحد 7 شتنبر 2025 على الساعة 09:00 صباحا
- [291] – حيث يتعلق الأمر بكل من: – القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 26 ذو القعدة 1444 (15 يونيو2023)، ص 5156، كما تم تعديله بظهیر شريف رقم 1.24.34 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يولیو 2024) بتنفیذ القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور؛ المنشور في الجريدة الرسمیة عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 ( 22أغسطس 2024)، ص 5364. – القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017( كما تم تعديله بظهير شريف رقم 1.24.13 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) بتنفيذ القانون رقم 46.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7278 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1445 الموافق ل 29 فبراير 2024 الصفحة 1423 والقانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي من المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.79 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5678. – ظهير شريف رقم 1.15.105 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)؛ ص 6902، كما تم تعديله بـمرسوم بقانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 اكتوبر 2018)؛ ص 8530. – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنشور في لجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449 كما تم تعديله بمجموعة من القوانين.
- [292] -الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية 2020/2021 دورة أبريل 2021، عدد 112، بتاريخ 21 9362 يوليوز 10 ذي القعدة 1442 (21 يوليوز 2021) ص 9358، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf
- [293] -تنص المادة 4 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على أنه ” دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة …..
- [294] – فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 20221/2022، ص 127/178.
- [295] – منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7/ المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.كما يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. إلى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف. الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها الشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة..يتولى المحل كما تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة. بالعمليات الانتخابية (الفصل 147 من الدستور). وينظمه ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) ص 2294، كما تم تعديله بواسطة القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛ والقانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛ وبالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.
- [296] – المادة 7 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [297] -ظهير شريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 موافق ل 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، المنشور في الجريدة 2178 الرسمية عدد 3121، الصادر بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178.
- [298] -المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، إحالة رقم 2021/32، ص21، منشور على الموقع الإلكتروني : https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
- [299] – المادة 17 من القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [300] -أحمد محمد قاسمي، تقاعد الموظفين، الواقع والمستجدات، المجموعة الإدارية لموظفي الألفية الثالثة، مطبعة المتقي، المحمدية، الطبعة الأولى، 2003، ص 5. للمزيد من التوضيح يراجع: – أحمد حميوي: المركز القانوني للأجير في ظل قانون الخوصصة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2005 – 2006؛ ص 129؛ – الحسين الجباري – إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2024-2025 ص 9 وما بعدها؛ – الحسين الجباري، نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013-2014 ص 7 وما بعدها، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm
- [301] -الحسين جباري: نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013 م س ص 10 -11
- [302] – المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الإصلاح، يوليو 2013، ص 44. للمزيد من التوضيح يراجع: – فاطمة الزهراء التيالي، الحماية القانونية للمسنين – دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2023-2024.
- [303] – محمد بلعيد، التنظيم التشريعي للممارسة النقابية بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2011/2010، ص 308.
- [304] -عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 32.
- [305] -عبد الله حميدي : إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، م س ص 32-33.
- [306] – في هذا الإطار ينص الفصل 18 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي : ” تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتيالاشتراكات الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛الزيادات المفروضة بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات ؛ المتحصل من الأموال المقرر توظيفها حسب ما جاء في الفصل 29 بعده؛الهبات والوصايا؛ موارد أخرى مخصصة للصندوق بموجب تشريع خاص.”
- [307] – جاء في حيثيات القرار رقم 1448 في الملف التجاري عدد 144/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/01/2007 ما مفاده أن بيان الوضعية المالية المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد مديونيته مند سنة 1996 إلى سنة 2003 ، وحيث تمسكت المستأنفة شركة لديك بتقادم الدين المتعلق بالمدة من 1969 إلى سنة 1987، وحيث بالفعل فإن هذه المدة تقادمت مما يتعين معه خصم الدين المتعلق بها.
- [308] – من بين هذه القرارات التي قضت بسقوط الحق في المطالبة بالدين بسبب التقادم نذكر : القرار رقم 1773 في الملف التجاري عدد 1245/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2008 ، والذي جاء فيه : ” أن التصريح المقدم بشأن تصحيح التصريح الأول المدلى به من طرف المدعي من مبلغ 2.851.150.6 درهم إلى 5885.370.42 درهم عن الفترة المذكورة، لا يمكن اعتباره لأنه جاء خارج الأجل القانوني الذي يحتسب من تاريخ فتح أول مسطرة”.
- [309] – من بين هذه الأنظمة نجد القانون السعودي، حيث تنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية السعودية على ما يلي: ” لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة … بمرور الزمن مهما كانت الأسباب”.
- [310] -من بين هذه القرارات نجد القرار رقم 1360 في الملف التجاري عدد 5369/2008، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2008 ، والذي جاء فيه … أن جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنديك على الرسالة التي توصل بها جاءت خارج أجل ثلاثين يوما، مما لا يمكن معه قبولها أو قبول أي منازعة حول اقتراح السنديك في تحديد مبلغ الدين من طرفه بصريح المادة 693 من مدونة التجارة “، حيث كانت ديون الصندوق في حدود 5.860.15274 مليون درهم، وأدى عدم احترام الصندوق للأجل المحدد للجواب على رسالة السنديك لتحديد مبلغ الدين، إلى جعل هذا الأخير يقترح بناء على الوثائق المدلى بها من طرف رئيس المقاولة تحديد مبلغ الدين في حدود 2.271.949.27 مليون درهم وحرمان الصندوق مما مجموعه ثلاثة ملايين درهم.
- [311] عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 24.
- [312] -تعتبر المهام والاختصاصات الكثيرة الملقاة على عاتق مفتش الشغل من أهم اهم الأسباب وراء عدم نجاعة الرقابة على وضعية الاجراء اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- [313] – حيث إن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على اختلال مفاده أن الصندوق لا يطبق هذه الزيادات ولا الغرامات المتعلقة بالنقص في البيانات والتي حددها المشرع في 50 درهما دون أن تتجاوز 500 درهما، بل الأكثر من ذلك فحتى فوائد التأخير التي تم تفعيلها، فقد عمد الصندوق الى اعفاءالمشغلين منها تحفيزا لهم لدفع الاشتراكات، وذلك وفقا لما جاء به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2005.
- [314] – ينص الفصل 28 من ظهير 1972 على ما يلي : … ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة”.
- [315] -عبد الرزاق صحرواية: طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2012/2011، ص93 .
- [316] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل الضمان والمساعدة الاجتماعية، مرجع سابق، ص 16 و15
- [317] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نفس المرجع، ص 9
- [318] – الجريدة الرسمية للبرلمان، نشرة مداولات مجلس النواب المدة النيابية 2021-2016 – السنة التشريعية الخامسة: الدورة الاستثنائية 02 مارس2021، عدد 125 الصادر في 3 شعبان 1442 الموافق ل 17 مارس 2021، ص 10 ص 8094، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bulletins_officiels/b.o-cdr-125-17032021.pdf
- [319] – عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاريخ 14/04/2021، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية www.finances.gov.ma . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/11/2025، على الساعة17:14 بعد الظهر.
- [320] -معاذ صويلح، الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بالكتاب الجماعي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي. الجديد، إصدارات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول تجذير 022، ص 132.
- [321] – للمزيد من التوضيح يراجع: – يونس بوشيخي، مؤسسة الزكاة و دورها التنموي – التجربة الجزائرية و السودانية نموذجا، رسالة لنيل الماستر في المالية التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2020-2021، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://drive.google.com/file/d/1a7Gdvyj9MlVuwzDQmKNd4VoHQH_Yv3T-/view?usp=sharing





