المساطر القانونية و القضائيةفي الواجهة

المساءلة المدنية للمحكم في النظام السعودي: دراسة في الأساس والحدود في ضوء نظام ا

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

المساءلة المدنية للمحكم في النظام السعودي: دراسة في الأساس والحدود في ضوء نظام ا

مرجع — المساءلة المدنية للمحكم في النظام السعودي: دراسة في الأساس والحدود في ضوء نظام المعاملات المدنية ومشروع نظام التحكيم لعام 2025م The Civil Liability of t…

المساءلة المدنية للمحكم في النظام السعودي: دراسة في الأساس والحدود في ضوء نظام المعاملات المدنية ومشروع نظام التحكيم لعام 2025م

The Civil Liability of the Arbitrator under Saudi Law: A Study of Its Basis and Limits in Light of the Civil Transactions Law and the 2025 Draft Arbitration Law

الدكتور : عمر بن صالح السعيد
عضو هيئة تدريس، كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل
التخصص العام: القانون الخاص
التخصص الدقيق: القانون المدني والتجاري

الباحثة: أسماء بنت عبدالله بن صالح الفايز
أخصائي قانوني مساعد في وزارة العدل

الملخص

يعالج هذا البحث أساس المساءلة المدنية للمحكم في النظام السعودي وحدودها في ضوء ثلاثة معطيات مترابطة: خلو نظام التحكيم القائم من نص خاص ينظم هذه المسؤولية، وصدور نظام المعاملات المدنية بما قرره من قواعد عامة في الإخلال والسببية والتعويض، وظهور مشروع نظام التحكيم لعام 2025 بما يكشف عن اتجاه نحو حصانة وظيفية مقيدة. واعتمد البحث منهجًا تحليليًا نظاميًا، مع إفادة مقارنة محدودة بقدر ما تخدم السؤال السعودي. وانتهى إلى أن مساءلة المحكم لا تقوم على مجرد الخطأ الإجرائي أو مجرد بطلان الحكم، بل على إخلال جسيم بواجب تحكيمي أصيل يترتب عليه ضرر مباشر ومستقل وتقوم بينهما صلة سببية. كما خلص إلى أن الأصل في مساءلته تجاه أطراف الخصومة هو رابطة رضائية ذات مضمون تعاقدي، مع بقاء المسؤولية التقصيرية في الحالات التي تتجاوز هذه الرابطة أو تنطوي على غش أو انحراف جسيم. وتتمثل المساهمة العلمية للبحث في صياغة معيار سعودي منضبط يميز بين البطلان والتعويض، ويوازن بين صيانة استقلال المحكم وحق المتضرر في الجبر.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية للمحكم؛ التحكيم السعودي؛ دعوى البطلان؛ الحصانة الوظيفية المقيدة؛ نظام المعاملات المدنية؛ الضرر المستقل.

Abstract

This article examines the basis and limits of the civil liability of the arbitrator under Saudi law in light of three interrelated factors: the current Arbitration Law’s silence on an express liability rule, the enactment of the Civil Transactions Law and its general framework on breach, causation, and compensation, and the emergence of the 2025 Draft Arbitration Law, which indicates a move towards qualified functional immunity. The article adopts a doctrinal analytical method, with only limited comparative use where it sharpens the Saudi inquiry. It argues that arbitrator liability should not arise from mere procedural error or the mere annulment of the award, but from a serious breach of an essential arbitral duty causing direct and independent harm and supported by causation. It further concludes that liability towards the parties is primarily grounded in a consensual relationship with contractual content, while tort liability remains available where the conduct exceeds that relationship or involves fraud or gross misconduct. The article’s contribution lies in proposing a disciplined Saudi test that distinguishes annulment from compensation and balances arbitral independence with the injured party’s right to redress.

Keywords: Civil liability of the arbitrator; Saudi arbitration; annulment action; qualified arbitral immunity; Civil Transactions Law; independent harm.

المقدمة

لا ينهض البحث الجاد في مساءلة المحكم على السؤال التقليدي: هل يسأل المحكم مدنيًا أم لا؟ فهذا السؤال، على أهميته الابتدائية، لم يعد كافيًا للتمييز بين ما يدخل في طبيعة الوظيفة التحكيمية نفسها وبين ما يجاوزها إلى نطاق الضمان والتعويض. ذلك أن التحكيم في النظام السعودي لم يعد هامشًا إجرائيًا طارئًا، بل صار جزءًا من البنية المؤسسية لبيئة الأعمال وتسوية المنازعات، بما يفرض قراءة أدق لمركز المحكم؛ لا بوصفه قاضيًا رسميًا كاملًا حتى تنسحب عليه أحكام الحصانة القضائية على إطلاقها، ولا بوصفه مهنيًا خاصًا عاديًا حتى تقاس مسؤوليته على كل إخلال مهني مجرد، بل بوصفه صاحب مهمة ذات طبيعة مركبة يجتمع فيها عنصر القبول، ووظيفة الفصل، واعتبارات الاستقلال والحياد، وآثار الحكم الملزم.45

ومن هنا فإن موضع الإشكال الحقيقي لا يكمن في أصل إمكان مساءلة المحكم، بل في الضابط الذي يفتح باب هذه المساءلة من غير أن يهدم البناء الوظيفي للتحكيم نفسه. فلو قيل إن كل خطأ يصدر عن المحكم ينهض بذاته موجبًا للتعويض، لانتهت وظيفة التحكيم إلى قلق دائم، وصار كل حكم غير مرضٍ لأحد الأطراف مرشحًا للتحول إلى دعوى مسؤولية. ولو قيل في المقابل إن المحكم يتمتع بحصانة مطلقة بحكم طبيعة مهمته، أفضى ذلك إلى إخلاء غير مقبول للمهمة من مقتضيات الإفصاح والحياد والعناية.46

وتزداد هذه المسألة دقة في السعودية لا بسبب واحد، بل لاجتماع ثلاثة معطيات متصلة. فأول هذه المعطيات أن نظام التحكيم القائم -على ما تضمَّنه من تنظيم للاتفاق، وتشكيل الهيئة، والإجراءات، والرد، والبطلان، والاختصاص- لم يضع نصًا خاصًا صريحًا يحرر أساس المسؤولية المدنية للمحكم وحدودها.47 وثانيها أن صدور نظام المعاملات المدنية قد أعاد ترتيب البيئة العامة للمسؤولية والالتزامات والتعويض، بحيث لم يعد الرجوع إلى القواعد العامة يجري في فراغ أو على نحو مضطرب، بل في إطار نظامي أكثر إحكامًا.48 وثالثها أن مشروع نظام التحكيم لعام 2025 قد كشف -في حدود دلالته الاستشرافية- عن اتجاه ظاهر نحو حصانة وظيفية مقيدة، قُصرت، بحسب المادة (27)، على مسؤولية المحكم قبل أطراف التحكيم عن الأفعال أو الامتناعات الصادرة منه بوصفه محكمًا والمتصلة بإدارة إجراءات التحكيم أو إصدار حكم التحكيم، مع استثناء حالتي الغش والخطأ المهني الجسيم. وهو اتجاه لا يُبنى عليه حكم نافذ، لكنه لا يخلو من قيمة تفسيرية عند قراءة المسار التشريعي العام.49 ومن ثم فالمسألة في السياق السعودي لا تتعلق بمجرد تقرير إمكان المساءلة، بل تتعلق -على وجه أدق- بكيفية بناء معيار يحدد موضعها الصحيح بين خلو النص الخاص، وكفاية القواعد العامة، واتجاه السياسة التشريعية الآخذ في التشكل.

ولا تتمثل جدّة هذا البحث في مجرد تناول مسؤولية المحكم من حيث الأصل؛ فهذا الباب مطروق في الأدبيات العربية والسعودية المنشورة،50 كما تناولته كذلك رسائل جامعية متخصصة،51 من زوايا تتصل بالحصانة، أو بالتكييف العقدي والتقصيري، أو بالتزامات المحكم والجزاءات المترتبة على الإخلال بها. وإنما تتمثل الجدة -في حدود هذا البحث- في إعادة بناء المسألة داخل سياق سعودي مستجد، اجتمعت فيه ثلاثة تحولات متصلة: زوال النص التنظيمي الذي كان يُستند إليه في بناء الطريق العقدي بصورته القديمة، وصدور نظام المعاملات المدنية بما أعاد إحكام نقطة الانطلاق في الإخلال والضرر والسببية والتعويض، ثم ظهور مشروع 2025 بما يكشف عن اتجاه تشريعي نحو حصانة وظيفية مقيدة. ومن هنا لا يقف البحث عند إعادة عرض المسؤولية المدنية للمحكم بوصفها موضوعًا عامًا، بل يتجه إلى سؤال أدق وأشد أثرًا: ما المعيار الذي يميز في السياق السعودي بين ما يبقى في دائرة البطلان أو النقد الإجرائي، وبين ما يجاوز ذلك إلى مجال التعويض؟ وفي هذا الموضع تحديدًا تظهر القيمة المضافة للبحث؛ لأنه لا يكتفي بوصف الآراء، بل يسعى إلى استخراج معيار سعودي منضبط من تراكب النصوص النافذة، والقواعد العامة، والدلالة الاستشرافية للمشروع.

ولهذا اعتمد البحث منهجًا تحليليًا نظاميًا؛ لأن المسألة لا تُحسم بمجرد عرض الاتجاهات أو حشد الأقوال، بل تتطلب فحص الطبقات النظامية التي تتوزع عليها: نصوص نظام التحكيم القائم، والقواعد العامة في نظام المعاملات المدنية، والدلالة المحدودة التي يمكن الإفادة بها من مشروع نظام التحكيم لعام 2025. ويصلح هذا المنهج لهذا الغرض؛ لأنه يميز بين ما تقرره النصوص النافذة، وما يمكن استخراجه تفسيرًا من القواعد العامة، وما يدخل في نطاق الترجيح عند وصل هذه الطبقات بعضها ببعض. أما المقارنة فقد استُخدمت في حدود وظيفية ضيقة، لا لنقل حلول أجنبية إلى النظام السعودي، بل لاختبار منطق الحصانة المقيدة وحدودها، وبيان مدى اتساقه مع البناء المستخلص من النصوص السعودية نفسها.52 وكذلك الشأن في مشروع نظام التحكيم لعام 2025م؛ إذ لا يُعامل بوصفه مصدرًا لحكم قائم، وإنما يُستأنس به في استجلاء اتجاه السياسة التشريعية. وبهذا يخدم المنهج الأطروحة المركزية للبحث؛ لأنه لا يكتفي بتقرير أصل المساءلة، بل يساعد على تحديد موضعها الصحيح، وضبط حدودها، ورسم الحد الفاصل بينها وبين مجرد البطلان أو النقد الإجرائي. وعلى هذا ينتظم البحث في مبحثين رئيسين: أولهما لتأصيل أساس مساءلة المحكم في النظام السعودي، وذلك ببيان الفراغ النظامي وحدود كفاية القواعد العامة، ثم تحديد الأساس القانوني لهذه المساءلة بين الرابطة الرضائية والفعل الضار؛ وثانيهما لضبط حدود هذه المساءلة وآثارها، وذلك ببيان الحد الفاصل بين دعوى البطلان ودعوى التعويض، ثم إعادة بناء الحصانة الوظيفية المقيدة في ضوء مشروع نظام التحكيم لعام 2025م.

وتظهر ثمرة هذا التحرير المنهجي في أن البحث لا ينحاز إلى توسيع المسؤولية على نحو يبدل وظيفة التحكيم، ولا إلى تضييقها على نحو يفرغ واجبات المحكم من مضمونها. فالمشكلة العملية ليست في تقرير إمكان المساءلة في الجملة، بل في منع انحرافين متقابلين: أولهما تحويل كل خطأ أو كل حكم غير مرضٍ إلى دعوى تعويض، وثانيهما الاحتماء بطبيعة الوظيفة التحكيمية لإخراج صور الغش والانحراف الجسيم من نطاق الجبر. ومن ثم فإن معيار البحث المقترح لا يستهدف مجرد التكييف، بل يستهدف كذلك حماية بنية التحكيم من الداخل؛ بحيث يبقى المحكم مستقلًا في اجتهاده، من غير أن يصبح الاستقلال ذريعة لإهدار الواجبات التحكيمية الأصيلة.

المبحث الأول: أساس مساءلة المحكم في النظام السعودي

لا يستقيم بحث مساءلة المحكم من غير التمييز بين مستويين متكاملين: مستوى نقطة الانطلاق النظامية للمسألة في ظل غياب النص الخاص، ومستوى الأساس القانوني الذي تُرد إليه المسؤولية عند قيامها. ومن ثم يجمع هذا المبحث بين بيان حدود كفاية القواعد العامة، ثم تأصيل الرابطة القانونية التي يمكن أن تنهض عليها مساءلة المحكم في النظام السعودي.

المطلب الأول: الفراغ النظامي في مساءلة المحكم وحدود كفاية القواعد العامة

ليست المشكلة في النظام السعودي أنه أغفل التحكيم أو سكت عن مركز المحكم من كل وجه؛ فالنظام نظم تعيين المحكم، ورده، وانتهاء مهمته، وإجراءات السير في الخصومة، ودعوى البطلان، والاختصاص القضائي في المسائل التي أحالها إلى المحكمة المختصة.53 غير أن هذا البناء، على تفصيله الإجرائي، لا يتضمن نصًا خاصًا صريحًا ينظم المسؤولية المدنية للمحكم متى أخل بواجب من واجبات المهمة التحكيمية.54 وهذه الملاحظة ليست شكلية؛ لأن غياب النص الخاص لا يخلق فراغًا تشريعيًا فحسب، بل ينقل مركز البحث إلى سؤالين متلازمين: هل تكفي القواعد العامة وحدها؟ وإذا كانت تكفي من حيث الأصل، فإلى أي حد تكفي من غير إعادة ضبط لطبيعة الوظيفة التحكيمية نفسها؟55

وكان من شأن بعض المعالجات السابقة أن تتجه مباشرة إلى تأسيس المسؤولية العقدية على الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين من نظام التحكيم وما اتصل بها من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية. غير أن هذا المسلك لم يعد صالحًا في صورته القديمة؛ لأن الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين حُذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 18/1/1443هـ، كما حُذفت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 7/4/1444هـ. ومن ثم لم يعد جائزًا بناء التحليل على إلزام نظامي صريح بإبرام عقد مستقل مع المحكم أو إيداع نسخة منه على النحو الذي كانت تتضمنه اللائحة قبل التعديل.56

غير أن سقوط هذا المسلك لا يعني استحالة أي تأسيس رضائي للمساءلة. والفرق هنا حاسم: فثمة فرق بين أن يقال إن النظام يفرض عقدًا مستقلًا بصياغة صريحة، وبين أن يقال إن قبول المحكم التعيين، ورضاه بالقيام بالمهمة، وما يتصل بذلك من اتفاق على الأتعاب أو تنظيم الأداء، ينشئ علاقة قانونية ذات عنصر رضائي قوي يمكن أن تحمل مضمونًا تعاقديًا في حدود معينة.57 وهذا الفرق ليس ترفًا نظريًا؛ لأنه هو الذي يمنع الخلط بين النص المحذوف وبين البنية القانونية التي قد تبقى ممكنة بعد حذفه.

ومن هنا فإن كفاية القواعد العامة لا ينبغي أن تُفهم بوصفها كفاية آلية. فهي تمنح الباحث أدوات الإخلال والضرر والسببية والتعويض، لكنها لا تجيب وحدها عن السؤال السابق عليها: ما طبيعة الواجب الذي أخل به المحكم أصلًا، وما إذا كان الإخلال واقعًا في صميم المهمة التحكيمية على نحو يجاوز مجرد العيب الإجرائي أو الخلاف في التقدير.58 ولهذا لا يصح أن يترجم كل ما يقع أثناء الخصومة التحكيمية تلقائيًا إلى دعوى مسؤولية؛ إذ قد يفسد الإجراء أو يختل الحكم من غير أن ينشأ عن ذلك، في ذاته، ضرر مستقل قابل للتعويض، وقد يكون محل التصحيح هو طريق البطلان لا الطريق المدني.59 فالقواعد العامة تكفي من حيث المبدأ، لكنها لا تعمل عملها الصحيح إلا إذا قُرئت من خلال الوظيفة التحكيمية وحدودها، لا بمعزل عنها.60

ويتأكد ذلك عند اختبار المسألة في صور عملية قريبة من الواقع التحكيمي. فليس كل إخلال إجرائي يصلح، بمجرد وصفه كذلك، لأن يفتح باب المسؤولية المدنية؛ إذ قد يكون أثره مندمجًا في صحة الحكم ذاتها، فيبقى علاجه الطبيعي في طريق البطلان أو في الوسائل الإجرائية التي رسمها النظام. أما إذا اقترن السلوك ذاته بما يكشف عن خروج مستقل على مقتضيات المهمة، كما لو كتم المحكم سببًا جوهريًا يوجب الإفصاح، أو أفشى معلومات سرية ترتب على كشفها ضرر تجاري مباشر، أو امتنع عن متابعة المهمة بعد قبولها امتناعًا غير مبرر ألحق بالطرفين كلفة وزمنًا وضياع فرصة، فإن المسألة لا تبقى محصورة في سلامة الحكم، بل تنتقل إلى مساءلة سلوك شخصي صدر ممن قبل أداء وظيفة تحكيمية محددة. وفي هذا الموضع تحديدًا تظهر ضرورة قراءة القواعد العامة من خلال طبيعة الوظيفة، لا من خارجها.

وهنا تظهر الفجوة التي يعالجها البحث على وجه أدق. فالسؤال لم يعد: هل يمكن مساءلة المحكم في المجرد؟ بل: ما الذي يبقى من الطريق العقدي بعد حذف النص الصريح؟ وكيف تعمل القواعد العامة في نظام المعاملات المدنية في هذا المجال؟ وما الحد الذي ينبغي أن تقف عنده هذه المسؤولية حتى لا تنقلب إلى أداة لمراجعة الحكم الموضوعي بطريق غير مباشر؟ هذا -في تقديرنا- هو موضع الإضافة الحقيقي، لا مجرد إعادة عرض موضوع مسؤولية المحكم على نحو وصفي.61

وإذا حرر هذا المستوى نقطة الانطلاق النظامية للمسألة، بقي أن يحرر المستوى التالي أساسها القانوني؛ لأن بيان كفاية القواعد العامة لا يستغني عن تحديد الرابطة التي تُرد إليها المسؤولية عند قيامها، وهو ما يعالجه المطلب الثاني.

المطلب الثاني: الأساس القانوني لمساءلة المحكم بين الرابطة الرضائية والفعل الضار

إذا انتقلنا من موضع الفجوة إلى موضع الأساس، ظهر أن الاقتصار على جواب واحد قاطع -عقدي خالص أو تقصيري خالص- لا ينسجم مع طبيعة المهمة التحكيمية. فالمحكم لا يشبه القاضي الرسمي من جميع الوجوه، ولا يشبه المهني الخاص العادي من جميع الوجوه أيضًا، ومن ثم فإن الأساس الصحيح ينبغي أن يُستخرج من طبيعة العلاقة ذاتها، لا من تشبيه ناقص بأحد النموذجين.62
والذي نراه أن الأصل الأقرب في مساءلة المحكم تجاه أطراف التحكيم هو رابطة رضائية تحمل -في حدودها الداخلية- مضمونًا تعاقديًا، لا لأن النظام النافذ يفرض عقدًا مستقلًا بصياغة صريحة، ولا لأن جميع صور المسؤولية في هذا الباب يمكن ردها إلى الوصف العقدي وحده، بل لأن قبول المحكم التعيين، ورضاه بالقيام بالمهمة، وما يتصل بذلك من تنظيم الأتعاب أو شروط الأداء، ينشئ علاقة قانونية مصدرها الرضا، وتدور -في أصلها- حول واجبات تنبع من داخل المهمة التحكيمية نفسها، لا من مجرد نهي عام عن الإضرار.63 وهذه الرابطة لا تُحمَّل ما لا تحتمل؛ فهي لا تجعل المحكم ضامنًا لنتيجة الخصومة، ولا تحول كل خطأ في التقدير أو الاجتهاد إلى إخلال عقدي، لكنها تفسر -على نحو أضبط- ما ينشأ في صميم المهمة من التزامات بالاستقلال والحياد والإفصاح والسرية والعناية الواجبة في إدارة الإجراءات، وعدم تعطيل الخصومة بغير مسوغ.64
ومن هنا تكون المسؤولية ذات المضمون العقدي أليق من غيرها بتفسير الإخلالات التي تنشأ من داخل هذه الرابطة نفسها: كقبول المهمة مع كتمان سبب جوهري للرد، أو الانقطاع غير المبرر عن أدائها بعد قبولها، أو الإخلال الجسيم بما تقتضيه النزاهة والسرية والعناية، أو إساءة استعمال السلطة الإجرائية على وجه يجاوز مجرد الخطأ التقديري.65 فهذه الإخلالات لا تحتاج في أصل تحليلها إلى افتعال مصدر خارجي؛ لأنها تقع في قلب العلاقة التي نشأت منها المهمة التحكيمية أصلًا، ومن ثم فإن أثرها القانوني يتحدد ابتداءً في ضوء الواجبات التي أفرزها قبول المهمة نفسها.66

ولا تتجلى قوة هذا الأساس في مجرد إمكان وصفه بالعقدي، بل في قدرته التفسيرية على استيعاب أهم الواجبات التي لا تنشأ إلا من داخل المهمة التحكيمية نفسها. فواجب الإفصاح، مثلًا، لا يفسر تفسيرًا دقيقًا على أنه مجرد امتناع عن الإضرار بالغير في العموم، بل يفسر على أنه التزام ينشأ من قبول شخص بعينه أن يتولى الفصل في خصومة يفترض فيها الحياد والاستقلال. وكذلك واجب السرية، وواجب العناية في إدارة الإجراءات، وواجب عدم تعطيل الخصومة بغير مسوغ؛ فكلها أقرب إلى منطق الرابطة الخاصة منها إلى منطق النهي العام. ولهذا كان القول بالرابطة الرضائية ذات المضمون التعاقدي أقدر على تفسير مركز المحكم من ردّه ابتداءً إلى المسؤولية التقصيرية.
غير أن الوقوف عند هذا الحد يظل ناقصًا. فثمة حالات يكون فيها فعل المحكم متجاوزًا نطاق هذه الرابطة، أو متخذًا صورة عدوانية مستقلة، على نحو ينهض معه أساس المسؤولية التقصيرية. ويتأكد ذلك إذا تعلق الأمر بالغش، أو بسوء النية الظاهر، أو بإفشاء السرية إفشاءً ضارًا على وجه مستقل، أو باستعمال معلومات التحكيم لمصلحة شخصية أو للإضرار بأحد الأطراف، أو بأي فعل يجاوز أصل الرابطة الرضائية إلى اعتداء قانوني مستقل.67 وهنا يجد الباحث في نظام المعاملات المدنية إطارًا واضحًا في القواعد العامة للضرر والسببية وجبر الضرر وعدم سماع دعوى التعويض.68
والأوفق – في تقديرنا – أن يقال إن الأصل في مساءلة المحكم تجاه أطراف الخصومة هو هذه الرابطة الرضائية ذات المضمون التعاقدي، وأن التقصير يعمل على سبيل الاستثناء أو الاحتياط حين يجاوز الفعل نطاقها أو يتخذ صورة عدوانية مستقلة أو يترتب أثره على من لا تنصرف إليه هذه الرابطة مباشرة. وهذا أدق من القول بالعقدية الخالصة دائمًا،69 كما أنه أضبط من إطلاق القول بازدواج الأساس في كل حال من غير تمييز.70
وتتأكد قيمة هذا التمييز حين يُنظر إلى وظيفة القواعد العامة نفسها؛ لأنه ليس تمييزًا وصفيًا بين تسميتين، بل يترتب عليه أثر قانوني في تحديد الواجب المخل به، وطبيعة المصلحة المحمية، والضرر الذي يصلح للتعويض. فإذا قيل إن السلوك يقع داخل الرابطة الرضائية، انصرف النظر إلى واجبات نشأت من داخل المهمة التحكيمية ذاتها؛ وإذا جاوزها إلى عدوان مستقل، تغيّر وجه التحليل تبعًا لذلك. وفي الحالين لا يكفي في المعيار المدني مجرد إثبات أن المحكم أخطأ أو أن الحكم أضر بأحد الأطراف، بل لا بد من التمييز بين الخسارة الملازمة لصدور الحكم أو بقائه، وبين الضرر المستقل الناشئ عن سلوك المحكم نفسه؛ لأن هذا التمييز هو الذي يمنع تحويل الطريق المدني إلى وسيلة غير مباشرة لمخاصمة الحكم التحكيمي بعد صدوره.71

وإذا تبيّن بذلك أصل مساءلة المحكم وأساسها القانوني، بقي الأهم عمليًا: ضبط الحد الذي تقف عنده هذه المساءلة؛ حتى لا تختلط برقابة البطلان من جهة، ولا تنال من الاستقلال الوظيفي للمحكم من جهة أخرى، وهو ما يعالجه المبحث الثاني.

المبحث الثاني: حدود مساءلة المحكم وضوابطها

إذا كان المبحث الأول قد عُني بتأصيل أساس المساءلة، فإن هذا المبحث يتجه إلى ضبط نطاقها العملي؛ بتمييزها أولًا من دعوى البطلان، ثم بإعادة بناء الحصانة الوظيفية المقيدة على نحو يحفظ استقلال المحكم من غير أن يفرغ مساءلته الاستثنائية من مضمونها.

المطلب الأول: الحد الفاصل بين بطلان الحكم والمسؤولية المدنية للمحكم

هذا هو الموضع الذي يضطرب فيه البحث كثيرًا إذا لم يُحرر بدقة. فبعض المعالجات توحي – صراحة أو ضمنًا – بأن بطلان الحكم يكاد يكون الطريق الطبيعي إلى مساءلة المحكم، أو أن كل إخلال إجرائي مؤثر في الحكم يصلح بذاته أساسًا لدعوى تعويض. وهذا غير دقيق لا نظامًا ولا تحليلًا.72
فدعوى البطلان تتوجه إلى الحكم التحكيمي ذاته، وتستهدف إهداره لأسباب حددها النظام. أما دعوى المسؤولية فتتوجه إلى سلوك المحكم ذاته طلبًا لجبر ضرر يدعى أنه تولد من إخلاله بواجب من واجبات المهمة،73 وبين الأمرين تقاطع لا تطابق، فقد يكون السبب الواحد صالحًا لفتح باب البطلان وباب المسؤولية معًا، لكن ذلك لا يلغي استقلال كل دعوى بعناصرها وشروطها،74 فلو صدر الحكم مع إخلال مؤثر بحق الدفاع، اتجه أثر ذلك ابتداءً إلى الحكم من حيث صحته وبقائه؛ أما إذا اقترن السلوك نفسه، مثلًا، بكتمان متعمد لعلاقة جوهرية أو بإفشاء ضار لسرية التحكيم، أمكن – بحسب الحال – أن ينفتح معه طريق المسؤولية أيضًا.
ومن هنا فإن مجرد بطلان الحكم لا ينبغي أن يعد قرينة كافية على قيام المسؤولية المدنية. فقد يبطل الحكم لعيب في الإجراء أو في التشكيل أو في حدود الولاية أو في بعض صور الإخلال بالمواجهة، من غير أن يبلغ ذلك – في ذاته – درجة الجسامة أو الاستقلال الضرري اللازمين للمساءلة المدنية،75 والعكس صحيح؛ فقد يقع من المحكم سلوك يوجب التعويض من غير أن يكون موضوعه أصلاً من مسائل البطلان، كما لو أفشى سرية التحكيم إفشاءً ضارًا، أو استعمل المعلومات لمصلحة خاصة، أو انقطع عن أداء المهمة انقطاعًا غير مبرر ألحق بالطرفين ضررًا مباشرًا.76

ولهذا لا تنهض مساءلة المحكم، في تقدير هذا البحث، إلا إذا تعلق السلوك المأخوذ عليه بواجب تحكيمي أصيل، لا بمجرد النتيجة الموضوعية للحكم أو منطقه القانوني، 77 ثم لا يكفي ذلك وحده، بل يجب أن يبلغ الإخلال درجة من الجسامة أو التعمد أو الانحراف الواضح تخرجه من دائرة الاجتهاد أو السهو أو الخطأ التقديري المحتمل في العمل التحكيمي،78 وفوق ذلك لا بد من ضرر مباشر ومستقل، لا يذوب في مجرد الخسارة في الخصومة ولا في مجرد صدور حكم قابل للبطلان.79 وعلى هذا فلا يُسأل المحكم لأنه فسّر عقدًا على وجه لم يرض عنه أحد الأطراف، أو لأنه رجّح دليلًا على آخر، أو لأنه انتهى إلى تقدير قانوني تبين – في نظر الخاسر – أنه غير سديد، وإنما يُسأل عند خروج السلوك عن حدود ما تحتمله الوظيفة التحكيمية ذاتها.

ويُختبر هذا المعيار على نحو أوضح إذا وُضعت بإزائه صور متقابلة. فلو أخطأ المحكم في فهم شرط عقدي، أو رجّح خبيرًا على آخر، أو قدّر دلالة مستند تقديرًا لم يوافقه عليه الطرف الخاسر، بقي ذلك -في الأصل- داخل نطاق الاجتهاد الملازم لوظيفة الفصل، ولو انتهى معه الحكم إلى نتيجة أضرّت بالطرف الخاسر أو ادُّعي معه الخطأ في التقدير. أما إذا قبل المحكم المهمة وهو يعلم بقيام علاقة مهنية أو مالية جوهرية كان يجب الإفصاح عنها، أو أفشى من معلومات التحكيم ما ألحق بأحد الأطراف ضررًا تجاريًا مباشرًا، أو توقف عن أداء المهمة بعد قبولها من غير سبب جدي حتى ترتب على ذلك تعطيل الخصومة وتكلفة إضافية وخسارة فرصة إجرائية، فإننا نكون أمام سلوك لا يندمج في مجرد النتيجة التحكيمية، بل ينهض بوصفه إخلالًا مستقلاً بواجب تحكيمي أصيل. وبهذا يظهر أن مناط المسؤولية ليس كل خطأ، بل الخطأ الذي يجاوز ما تحتمله الوظيفة ويولد ضررًا مستقلاً عنها.

وعلى ضوء هذا المعيار، لا تقوم المسؤولية عن الخطأ الاجتهادي المحض، ولا عن مجرد سوء التقدير، ولا عن مجرد الإجراء المعيب ما لم يقترن بانحراف جسيم أو بسوء نية أو باستخفاف واضح بواجبات المهمة.80 في المقابل، يمكن تصور قيامها في صور مثل: كتمان المحكم علاقة جوهرية توجب الإفصاح؛ تعمده أو جسامته في الإخلال بالمساواة وحق الدفاع على نحو لا يفسر بمجرد السلطة التقديرية؛ امتناعه غير المبرر عن الاستمرار بعد قبول المهمة؛ إفشاؤه السرية إفشاءً ضارًا؛ أو انخراطه في سلوك يثبت فيه الغش أو سوء النية أو الانحراف المهني الجسيم.81

ويترتب على هذا التمييز أثر مهم في الاختصاص كذلك. فالمادة الثامنة من نظام التحكيم إنما تعقد الاختصاص لمحكمة الاستئناف في دعوى البطلان وفي المسائل التي أحالها النظام إليها صراحة،82 أما دعوى التعويض على المحكم فلا يكفي لضمها إلى هذا الاختصاص مجرد اتصالها بالخصومة التحكيمية أو تقاطعها الواقعي مع سبب من أسباب البطلان؛ لأنها – من حيث الموضوع والطلب – دعوى مسؤولية مستقلة، ولم يرد في النظام نص خاص يُلحقها تلقائيًا بدعوى البطلان،83 ولذلك فالأضبط أن يقال: إن تحديد المحكمة المختصة فيها يظل محكومًا بقواعد الاختصاص العامة في ضوء تكييف الرابطة محل الدعوى وطبيعة الطلب بالتعويض، من غير خلط بينها وبين رقابة البطلان، ومن غير بناء اختصاص استثنائي بغير نص،84 وبهذا يظهر الأثر العملي للتمييز: فليس كل ما يصلح سببًا لمراجعة الحكم يصلح، بالقدر نفسه، سببًا لإسناد دعوى المسؤولية إلى المحكمة ذاتها أو لبناء طلب التعويض عليه.

وتزداد أهمية هذا التحرير عند التطبيق؛ لأن الخلط بين الدعويين لا يوقع في اضطراب نظري فحسب، بل قد يفضي كذلك إلى توسيع الاختصاص الاستثنائي لمحكمة الاستئناف بغير نص، أو إلى بناء طلب التعويض على أسباب لم تُصمم أصلًا إلا لمراجعة الحكم من حيث بقاؤه أو زواله. ومن ثم فإن الفصل بينهما ليس تشددًا شكليًا، بل ضمانة لحسن تكييف الطلبات وحسن توزيع الاختصاصات.

وإذا تحدد بهذا الحد الفاصل بين دعوى البطلان ودعوى المسؤولية، بقيت مسألة الحصانة الوظيفية للمحكم هي الإطار المكمل لضبط هذه المسؤولية وحدودها؛ إذ لا يستقيم الحديث عن مساءلة منضبطة من غير بيان ما يندرج في الحماية الوظيفية وما يخرج عنها، وهو ما يتناوله المطلب الثاني.

المطلب الثاني: الحصانة المقيدة وإعادة ضبط مساءلة المحكم في ضوء مشروع نظام التحكيم لعام 2025

إذا بلغنا هذه النقطة، ظهر أن السؤال لم يعد يدور حول أصل المسؤولية أو أصل الحصانة، بل حول الحد الذي تصير فيه الحصانة ضرورة وظيفية مشروعة، والحد الذي تنقلب فيه إلى حماية زائدة تفرغ المساءلة من مضمونها،85 ومن هذه الزاوية يمكن الإفادة من مشروع نظام التحكيم لعام 2025، لا بوصفه أساسًا مستقلًا للحكم، بل بوصفه مؤشرًا مساعدًا على اتجاه تشريعي يجدر أخذه في الحسبان ما دام لا يزاحم النصوص النافذة ولا يحل محلها. فالقيمة المنهجية للمشروع هنا ليست في إنشاء قاعدة جديدة من خارج النظام القائم، وإنما في اختبار ما إذا كان الاتجاه الذي يكشف عنه المشروع يلتقي مع ما يوجبه التحليل المستخرج من النصوص النافذة والقواعد العامة أم لا. كما أن المشروع، في هذا النطاق، لا يقدم حكمًا جاهزًا بقدر ما يكشف عن اتجاه تشريعي يمكن الاستئناس به في اختبار مدى اتساق الحماية المقترحة مع ما يستخلص من النظام القائم. وعلى هذا الحد تحديدًا يمكن القول إن المشروع يكشف في دلالته العامة عن ميل نحو حصانة وظيفية مقيدة، قُصرت بحسب نص المادة (27) على مسؤولية المحكم قبل أطراف التحكيم عن أي فعل أو امتناع صدر منه بوصفه محكمًا وكان متصلًا بإدارة إجراءات التحكيم أو إصدار حكم التحكيم، مع إبقاء الاستثناء في حالتي الغش والخطأ المهني الجسيم.86

والقيمة الحقيقية لهذه الدلالة لا ترجع إلى أنها تقدم للبحث نتيجة جاهزة، بل إلى أنها تكشف – على مستوى السياسة التشريعية – عن اتجاه يلتقي مع ما يوجبه التحليل من داخل النظام نفسه. فالحصانة المطلقة يصعب التوفيق بينها وبين أن المحكم يقبل المهمة بإرادته، ويمارس من خلالها سلطة تؤثر في الحقوق المالية للأطراف، وقد يترتب على سلوكه في بعض الصور ضرر مستقل قابل للتعويض. وفي الجهة المقابلة، فإن فتح باب المسؤولية على كل خطأ إجرائي أو اجتهادي يبدل وظيفة التحكيم نفسها؛ لأن المحكم عندئذ لن يعمل في ظل استقلال وظيفي، بل تحت ضغط دائم من احتمال الملاحقة من كل طرف خاسر.87 ومن ثم لا تبدو الحصانة المقيدة حلاً وسطًا جاهزًا بقدر ما تبدو الأثر الطبيعي لهذا التوازن: حماية لازمة لاستقلال المحكم من جهة، مع إبقاء المساءلة مفتوحة في النطاق الذي نص عليه المشروع في حالتي الغش والخطأ المهني الجسيم من جهة أخرى.88

ولا تقف قيمة الحصانة المقيدة عند هذا الحد؛ فهي ليست مجرد استثناء من المسؤولية، بل هي جزء من البنية الوظيفية اللازمة لاستقامة التحكيم نفسه. فالمحكم لا يستطيع أداء مهمته على الوجه المطلوب إذا كان كل قرار إجرائي، وكل تقدير قانوني، وكل ترجيح بين أدلة الخصوم، معرضًا لأن يتحول لاحقًا إلى دعوى شخصية ضده. ومن ثم فإن للحصانة هنا وظيفة وقائية تتمثل في حماية الجرأة المهنية المشروعة للمحكم، وتمكينه من ممارسة سلطته التقديرية في إدارة الخصومة والفصل فيها من غير خوف دائم من الملاحقة.

غير أن هذه الحماية نفسها تفقد مشروعيتها متى انفصلت عن ضابطها، وتحولت من وسيلة لصيانة الوظيفة إلى ستار لحجب المحاسبة. فلا قيمة لحصانة تحمي الغش، أو تتسع لتشمل كتمان أسباب الرد الجوهرية، أو إفشاء السرية، أو الامتناع غير المبرر عن أداء المهمة، أو غير ذلك من الصور التي لا يمكن عدّها من لوازم الاجتهاد التحكيمي المباح. ولهذا لا تستقيم الحصانة المقيدة إلا إذا رُبطت -على نحو حاسم- بفكرة الواجب التحكيمي الأصيل من جهة، وبفكرة الضرر المباشر والمستقل من جهة أخرى.

ولا ينفرد المشروع السعودي بهذا المعنى على نحو كامل، وإن كانت المقارنة هنا لا تجاوز مرتبتها المساندة. فالقانون الإنجليزي يقرر في المادة (29) من قانون التحكيم لسنة 1996 حصانة عامة للمحكم عما يفعله أو يتركه أثناء أداء وظيفته ما لم يتصرف بسوء نية،89 ثم جاء قانون التحكيم الإنجليزي لعام 2025 ليعزز هذه الحماية في موضعين محددين: تكاليف طلب العزل، والاستقالة التي لا تنهض المسؤولية عنها إلا إذا ثبت عدم معقوليتها في جميع الظروف. ومن ثم فوجه الإفادة المقارنة هنا هو تقارب الاتجاه إلى صيانة الحماية الوظيفية للمحكم، لا تطابق معيار الاستثناء في القانون الإنجليزي مع الصياغة التي أخذ بها مشروع النظام السعودي.90

ومن هذه الزاوية يمكن إعادة ضبط المسألة في النظام السعودي على نحو أكثر إحكامًا. فالحصانة المطلوبة ليست حصانة من كل مسؤولية، بل من المسؤولية عن الخطأ الاجتهادي، وسوء التقدير العادي، والقرارات الإجرائية التي تبقى في حدود السلطة المشروعة للمحكم، ولو تبين لاحقًا أنها لم تكن الخيار الأمثل،91 فإذا أخطأ المحكم في تقدير دلالة مستند، أو في ترتيب إجراء داخل حدود سلطته، بقي ذلك – في الأصل – داخل نطاق الحماية الوظيفية؛ أما إذا أفشى سرية التحكيم، أو انقطع عن المهمة بغير مسوغ، أو أخل إخلالًا جسيمًا بواجب الحياد أو الإفصاح، فلا يبقى معنى لاستدعاء الحصانة على نحو يفرغ فكرة النزاهة ذاتها من مضمونها.92

وهنا يتكامل مشروع 2025 مع نظام المعاملات المدنية بدل أن يصطدما. فالمشروع في دلالته العامة يميل إلى تضييق المساءلة على حالات الجسامة، ونظام المعاملات المدنية يوفر أدوات الضرر والسببية والتعويض وعدم سماع دعوى التعويض، أما نظام التحكيم القائم فيوفر البنية الإجرائية التي يُقرأ السلوك في ضوئها. ومن مجموع هذه الطبقات يمكن، في تقديرنا، صياغة معيار سعودي متماسك: لا مسؤولية على المحكم عن خطئه الاجتهادي أو الإجرائي المجرد، ولا عن مجرد بطلان الحكم، وإنما تقوم مسؤوليته إذا أخل إخلالًا جسيمًا بواجب تحكيمي أصيل، ونتج عن هذا الإخلال ضرر مباشر ومستقل، وثبتت الصلة السببية بينهما.93

الخاتمة

انتهى البحث إلى أن موضع الصعوبة في مساءلة المحكم في النظام السعودي لا يكمن في أصل إمكان المسؤولية، بل في ضبط أساسها وحدودها على نحو لا يهدر وظيفة التحكيم ذاتها. فالنظام القائم لا يتضمن نصًا خاصًا صريحًا في المسؤولية المدنية للمحكم، غير أن هذا الخلو لا يخلّف فراغًا تشريعيًا كاملًا؛ إذ تظل القواعد العامة في نظام المعاملات المدنية، متى قُرئت في ضوء طبيعة المهمة التحكيمية، إطارًا كافيًا لبناء مسؤولية منضبطة من غير حاجة إلى افتعال قياس كامل على القضاء الرسمي أو على المسؤولية المهنية العادية.94

كما خلص البحث إلى أن الطريق العقدي لا يجوز اليوم أن يُبنى على النص المحذوف من المادة الرابعة والعشرين أو على المادة السابعة المحذوفة من اللائحة التنفيذية، لكن حذف هذين النصين لا يمنع بقاء رابطة رضائية ذات مضمون تعاقدي بين المحكم والأطراف، تنشأ من قبول المهمة والاضطلاع بها وما يتصل بذلك من اتفاق على الأتعاب أو تنظيم الأداء،95 ومن ثم فإن الأصل في مساءلة المحكم تجاه أطراف الخصومة يقوم على هذا المضمون الرضائي ذي الطابع التعاقدي في حدود ما ينشأ عن قبول المهمة والاضطلاع بها من واجبات، من غير أن يستغرق ذلك جميع الصور الممكنة للمساءلة؛ إذ تبقى المسؤولية التقصيرية قائمة كلما تجاوز السلوك دائرة هذه الرابطة، أو اتخذ صورة الغش أو الانحراف الجسيم أو العدوان المستقل.96

وانتهى البحث كذلك إلى أن مجرد بطلان الحكم لا يكفي بذاته لقيام المسؤولية المدنية، وأن الخلط بين دعوى البطلان ودعوى التعويض من أكبر أسباب الاضطراب في هذا الباب. فلكل دعوى موضوعها وشروطها، وإن تلاقيا أحيانًا في السبب الواقعي نفسه. وليس كل ما يعيب الحكم أو يفتح باب الطعن عليه يصلح، بالقدر نفسه، أساسًا لدعوى تعويض في مواجهة المحكم. وإنما الضابط الأوفق للمساءلة هو أن يكون السلوك متعلقًا بواجب تحكيمي أصيل، وأن يبلغ الإخلال درجة الجسامة أو التعمد أو الانحراف الواضح، وأن يترتب عليه ضرر مباشر ومستقل.97

أما مشروع نظام التحكيم لعام 2025 فلا يُحتج به بوصفه قانونًا نافذًا، غير أن دلالته تظل معتبرة في حدودها؛ إذ تكشف المادة (27) منه عن اتجاه نحو حصانة وظيفية مقيدة قبل أطراف التحكيم، فيما يصدر من المحكم بوصفه محكمًا ويتصل بإدارة إجراءات التحكيم أو إصدار حكم التحكيم. وهذه الدلالة لا تنشئ حكمًا قائمًا، ولا تؤسس النتيجة التي انتهى إليها البحث، لكنها تساندها من زاوية السياسة التشريعية؛ ذلك أن استقلال المحكم يقتضي حمايته من الدعاوى غير الجادة، كما تقتضي العدالة ألا تنقلب هذه الحماية إلى حصانة مطلقة في مواجهة الغش والخطأ المهني الجسيم.98

وعلى هذا الأساس تتحدد القيمة المضافة لهذا البحث في صياغة معيار سعودي منضبط يرد مساءلة المحكم إلى موضعها الصحيح بين البطلان والتعويض، من غير أن يفرغ الاستقلال الوظيفي للمحكم من مضمونه. فلا تمتد المسؤولية إلى الخطأ الاجتهادي الملازم لوظيفة الفصل، ولا إلى مجرد الإخلال الإجرائي الذي يبقى أثره في نطاق البطلان، وإنما تنعقد -في حدود هذا البحث- عند الإخلال الجسيم بواجب تحكيمي أصيل، متى ترتب عليه ضرر مباشر ومستقل وقامت الصلة السببية بينهما،99 وبهذا يضيق مجال الخلط بين مراجعة الحكم من طريق غير مباشر وبين المساءلة المدنية الحقيقية، ويظل التوازن محفوظًا بين مقتضى استقلال المحكم وبين حق المتضرر في التعويض في الحالات التي تجاوز فيها السلوك حدود المهمة المشروعة. وسيزداد هذا البناء المعياري اختبارًا وتقويمًا كلما تكاثرت التطبيقات القضائية السعودية المنشورة في مساءلة المحكم أو ما يتصل بها.

قائمة المصادر والمراجع

العبابنة، علي يوسف عوض. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

العجلة، محمد حسن. (2018). مسؤولية المحكم. منشورات الحلبي الحقوقية.

الخالدي، إيناس .( 2016). التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات. دار الثقافة.

القدسي، محمد صباح خيري. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت.

القرشي، زياد أحمد حميد. (2014). حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة باتفاق التحكيم: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي وقانون التحكيم الإنجليزي. مجلة الحقوق، جامعة البحرين، 11(1)، 333–386.

العرعاري، عبدالقادر. (2022). مصادر الالتزامات: الكتاب الثاني – المسؤولية المدنية (ط9). دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع.

الفاضل، فيصل بن منصور. (2018). الوسيط في قانون التحكيم السعودي (ط1). دار الكتاب الجامعي.

الغنام، طارق فهمي. (2016). دور المحكم في النظام السعودي. مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.

حفيظ، قطاف. (2021). المسؤولية المدنية للمحكم. مجلة العلوم الإنسانية، 32(1)، 413–428.

خلك، عثمان مراد. (2019). مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه: دراسة تحليلية في النظامين السعودي والفرنسي. مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 33(80)، 277–338.

السنهوري، عبدالرزاق أحمد. (1998). الوسيط في شرح القانون المدني (ج1: مصادر الالتزام). دار النهضة العربية.

شرف الدين، الطيب عبدالله. (2016). مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه. مجلة العدل، 18(46)، 87–112.

عوض، أحمد محمد. (2024). المسؤولية المدنية في النظام السعودي (ط3). مكتبة المتنبي.

قرقش، رهام مسعود شكري. (2024). ماهية المسؤولية المدنية للمحكم (رسالة ماجستير). جامعة النجاح الوطنية.

مرقص، سليمان. (1992). الوافي في شرح القانون المدني (ج1، ط5). [د.ن.].

منديل، أسعد فاضل. (2011). أحكام عقد التحكيم وإجراءاته: دراسة مقارنة (ط1). منشورات زين الحقوقية.

محمد، عبد الستار عبدالوهاب. (2022). تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم في القانون المصري والنظام السعودي. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 37(2)، 1192–1267.

مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. (2022). إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية: بين إشكالات التكييف وحتمية الحد من الأخطاء التحكيمية. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 6(1)، 175–205.

يوسف، سحر عبد الستار إمام. (2006). المركز القانوني للمحكم. دار النهضة العربية.

هيجان، عبدالرحمن. (2017). الإطار القانوني لكفاءة المحكم. مكتبة القانون والاقتصاد.

المملكة العربية السعودية. (1433هـ). نظام التحكيم (مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ).

المملكة العربية السعودية. (1438هـ). اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26/8/1438هـ).

المملكة العربية السعودية. (1441هـ). نظام المحاكم التجارية (مرسوم ملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441هـ).

المملكة العربية السعودية. (1443هـ). مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 18/1/1443هـ.

المملكة العربية السعودية. (1444هـ). قرار مجلس الوزراء رقم 249 بتاريخ 7/4/1444هـ.

المملكة العربية السعودية. (1444هـ). نظام المعاملات المدنية (مرسوم ملكي رقم م/191 بتاريخ 29/11/1444هـ).

المملكة العربية السعودية. (2025). مشروع نظام التحكيم. منصة استطلاع.

A&O Shearman. (2025, November 25). Saudi Arabia’s draft arbitration law: Key changes and implications.

Arbitration Act 1996 (UK). (1996).

Arbitration Act 2025 (UK). (2025).

Explanatory Notes to the Arbitration Act 2025 (UK). (2025, February 24).

Mayer Brown. (2025, October 14). Saudi Arabia’s draft arbitration law: Proposed changes


الهوامش:

  1. [1] – سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة السابعة 2011، ص 320.
  2. [2] – كنعان نواف، القانون الإداري (الكتاب الثاني)، دار الثقافة عمان 2010، ص 256.
  3. [3] – د/حسن عبد الفتاح، التفويض في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1980-1981، ص 116.
  4. [4] -د/ يوسف الثلب، التفويض الإداري بين الشريعة والقانون منشورات كلية الدعوة الإسلامية الجماهيرية الليبية العظمى، طرابلس، الطبعة الأولى 1992 م- 1401 ه، ص 74.
  5. [5] – د/ مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 1998، ص 79.
  6. [6] – انظر الدكتور بشار عبد الهادي، الجوانب التطبيقية لتفويض الاختصاصات التشريعية والتنظيمية في مصر والأردن، دار العرفان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 1982، ص 189.
  7. [7] – د/ عمرو فؤاد بركات، التفويض في القانون العام، دراسة مقارنة، القاهرة 1989، ص 127.
  8. [8] – د/ يوسف الثلب، التفويض الإداري بين الشريعة والقانون، منشورات كلية الدعوة الإسلامية الجماهيرية الليبية العظمى، طرابلس، الطبعة الأولى 1992م- 1401 ه، ص 79.
  9. [9] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 119.
  10. [10] – د/بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 189 و190.-انظر كذلك د/ مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 81.
  11. [11] – Jean Délvolvé (Les Délégations de matières en Droit public)، thèse, Toulouse, 1930.159. f.f.162.ff.
  12. [12] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 121 و122.
  13. [13] – انظر الدكتور بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 190.
  14. [14] – على مستوى الدستور مثلا، نجد الفصل 90 ينص على أن رئيس الحكومة يمكنه أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، علما أن التفويض إلى الوزراء استنادا إلى هذا النص الدستوري الآذن، يتم في حدود الاختصاصات المسندة إليهم في إطار تدبيرهم للقطاعات الوزارية التي يشرفون عليها.
  15. [15] – المرسوم رقم 2.22.81 صادر في 8 رمضان 1444 الموافق ل 30 مارس 2023 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء (جريدة رسمية عدد 7187 بتاريخ 30 مارس 2023). -نشير إلى أن مرسوم 30 مارس 2023 نسخت مقتضياته المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 الموافق ل 30 أكتوبر 2008 في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة (جريدة رسمية عدد 5688 بتاريخ 4 دجنبر 2008) هذا الأخير كان يهم فقط تفويض الامضاء دون تفويض السلطة.
  16. [16] – انظر المادة 9 من مرسوم 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء.
  17. [17] – قريطم عيد، التفويض في الاختصاصات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011، ص 121.
  18. [18] – يستعمل أسلوب الإجازة عن طريق الحصر عادة في تفويض الاختصاص، بينما يستعمل أسلوب استبعاد الموضوعات التي لا يجب التفويض فيها وكذا أسلوب عدم التحديد في تفويض التوقيع.
  19. [19] – الظهير الشريف رقم 1.15.33 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق ل 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
  20. [20] – انظر المادة 107 من القانون التنظيمي 111.14 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015، -كذلك المادة 101 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015.-والمادة 103 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015.منشورة بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015.
  21. [21] – د/ بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 191.
  22. [22] – نصت المادة 13 من المرسوم الصادر بتاريخ 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء على أنه لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض كلا أو بعضا من السلط المفوضة إليه.
  23. [23] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 127.
  24. [24] – انظر الدكتورة مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 79.
  25. [25] – كأن يتطلب النص المجيز للتفويض تسبيب قرار التفويض أو ضرورة نشره، فالتسبيب والنشر يدلان على أن إرادة المشرع قد أوجبت أن يكون قرار التفويض مكتوبا وليس شفويا. وإذا تطلب النص الآذن أن يكون التفويض كتابة وبصيغة معينة سلفا، تعين صدوره بهذه الصيغة.
  26. [26] – انظر الدكتور عمرو فؤاد بركات (التفويض في القانون العام دراسة مقارنة) ص 92 و93. والدكتور يوسف الثلب (التفويض الإداري بين الشريعة والقانون) ص 82 و83. والدكتور بشار عبد الهادي (التفويض في الاختصاص دراسة مقارنة) ص 156 و157. في حين يبدو أن الدكتور حسن عبد الفتاح يؤيد الرأي الذي يجيز التفويض الشفوي، انظر مؤلفه (التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة)، ص 129 و131، حيث يشير إلى أنه لا أهمية للكتابة في قرار التفويض بقدر أهميته صريحا لا ضمنيا.
  27. [27] – د/ فخري جاسم السلمان، التفويض نحو أسس وممارسات جديدة لما يجب أن يكون في الدول النامية، المجلة العربية للإدارة، المجلد 7، العدد 4، 1983، ص 10.
  28. [28] – C.E.17 Fève 1950 Meynier ; Rec.P.122. C.E.4 Juillet 1955 mourat ; Rec.P.387. C.E. 2 Juin 1948 ; Sociétés Sabarot ; Rec.P.28.
  29. [29] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 128.
  30. [30] – د. عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مطابع منشورات عكاظ 1999، ص 116.
  31. [31] – د/ مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 80.
  32. [32] – د/ عبد الهادي بشار، مرجع سابق، ص 194.
  33. [33] – د/ فخري جاسم السلمان، مرجع سابق، ص 11.
  34. [34] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 142 و143.
  35. [35] –C.E.17 Fev 1950 Meynier ; Rec.P.112. C.E. 4 Juillet 1955 mourat ; Rec.P.387.
  36. [36] -C.E. 2 Juin 1948; Sociétés Sabarot ; Rec.P.28.
  37. [37] – أحكام محكمة القضاء الإداري مجموعة السنة الثانية، جلسة 21 يناير 1949، ص 249.
  38. [38] – انظر المادة 19 من مرسوم 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء.
  39. [39] – يتعلق الأمر بالمناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها في كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي.
  40. [40] – حكم الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد 50 الصادر في 9 دجنبر 1966، مجلة قضاء المجلس الأعلى 1966-1970، الطبعة الأولى، يناير 1983، منشورات كتاب الدولة في الشؤون الإدارية، ص 49.
  41. [41] – قرار المجلس الأعلى رقم 5 بتاريخ 3 نونبر 1972، ملف مدني عدد 27774.
  42. [42] – تنص المادة 251 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أن قرارات التفويض تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية. وهو نفس ما نصت عليه المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 277 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  43. [43] – انظر الدكتور عمرو فؤاد بركات، مرجع سابق، ص 95.
  44. [44] -انظر الدكتور عبد الهادي بشار، مرجع سابق، ص 157 انظر كذلك Délvolvé ; Op.Cit ; P.187.-
  45. [45] (الفاضل، فيصل بن منصور. (2018). الوسيط في قانون التحكيم السعودي (ط1). دار الكتاب الجامعي، ص25–40)؛ (خلك، عثمان مراد. (2019). مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه: دراسة تحليلية في النظامين السعودي والفرنسي. مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 33 (80)، ص279–281).
  46. [46] (محمد، عبد الستار عبدالوهاب. (2022). تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم في القانون المصري والنظام السعودي. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 37(2)، ص1196–1199)؛ (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. (2022). إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية: بين إشكالات التكييف وحتمية الحد من الأخطاء التحكيمية. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 6 (1)، ص 571–572).
  47. [47] المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ.
  48. [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ.
  49. [49] المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27). وانظر أيضًا من المشروع نفسه: المادة (22) في الإفصاح، والمادة (23) في الرد، والمادة (25) في العزل، والمادة (33) في المساواة بين الأطراف.
  50. [50] (خلك، عثمان مراد، مرجع سابق، ص277–338)؛ (محمد، عبد الستار عبدالوهاب، مرجع سابق، ص1192–1267)؛ (حفيظ، قطاف. (2021). المسؤولية المدنية للمحكم. مجلة العلوم الإنسانية، 32(1)، ص413–428)؛ (قرقش، رهام مسعود شكري. (2024). ماهية المسؤولية المدنية للمحكم. رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، ص3–8).
  51. [51] (العبابنة، علي يوسف. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية)؛ (القدسي، محمد صباح. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت).
  52. [52] (منديل، أسعد فاضل. (2011). أحكام عقد التحكيم وإجراءاته: دراسة مقارنة (ط1). منشورات زين الحقوقية).
  53. [53] المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ. المواد (8)، (14)، (16)، (19)، (50)، (51)، (55).
  54. [54] محمد عبد الستار عبدالوهاب محمد، مرجع سابق (2)، ص1192–1267.
  55. [55] (السنهوري، عبدالرزاق أحمد. (1998). الوسيط في شرح القانون المدني (ج1: مصادر الالتزام). دار النهضة العربية، ص 3–6)؛ (عوض، أحمد محمد. (2024). المسؤولية المدنية في النظام السعودي (ط3). الرياض: مكتبة المتنبي. ص35-38).
  56. [56] (المملكة العربية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) بتاريخ 26/8/1438هـ، المادة (7)؛ المملكة العربية السعودية، المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 18/1/1443هـ؛ المملكة العربية السعودية، قرار مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 7/4/1444هـ).
  57. [57] (يوسف، سحر عبد الستار إمام. (2006). المركز القانوني للمحكم. دار النهضة العربية؛ هيجان، عبدالرحمن. (2017). الإطار القانوني لكفاءة المحكم. مكتبة القانون والاقتصاد، ص79–82).
  58. [58] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (136)، (137)، (139)، (143).
  59. [59] ) العجلة، محمد حسن. (2018). مسؤولية المحكم. منشورات الحلبي الحقوقية، ص18).
  60. [60] (العرعاري، عبدالقادر. (2022). مصادر الالتزامات: الكتاب الثاني – المسؤولية المدنية (ط9). دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع(.
  61. [61] ) محمد، عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص1192–1267؛ قرقش، رهام مسعود شكري. ماهية المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص2–8.(
  62. [62] (الخالدي، إيناس. (2016). التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، دار الثقافة)؛ )الغنام، طارق فهمي. (2016). دور المحكم في نظام التحكيم السعودي. مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ص 17–19).
  63. [63] (يوسف، سحر. المركز القانوني للمحكم، مرجع سابق)؛ (هيجان، عبدالرحمن. الإطار القانوني لكفاءة المحكم، مرجع سابق، ص79-80)
  64. [64] (خلك، مراد عثمان، مرجع سابق، ص277–338شرف الدين، الطيب عبدالله.(2016). مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه. مجلة العدل، وزارة العدل، س18، ع46، ص87–112).
  65. [65] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27)؛ (القدسي، المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، مرجع سابق. ص34-39).
  66. [66] (العبابنة، علي يوسف عوض. مرجع سابق، ص6).
  67. [67] (حفيظ، محمد. المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 413–428)؛ مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص 175–205)
  68. [68] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (136)، (137)، (139)، (143))؛ (عوض، أحمد محمد عواد، المسؤولية المدنية في النظام السعودي، مرجع سابق، ص 57-63).
  69. [69] (السنهوري، عبدالرزاق أحمد. الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق. ص600-680)؛ (محمد، عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 1192–1267).
  70. [70] (العبابنة، المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص39)؛ (القدسي، المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، مرجع سابق).
  71. [71] (مرقص، سليمان. (1992). الوافي في شرح القانون المدني (ج1، ط5). القاهرة: [د.ن.]؛ العرعاري، عبدالقادر. مصادر الالتزامات: الكتاب الثاني – المسؤولية المدنية، مرجع سابق. ص30).
  72. [72] (محمد، محمد عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 1192–1267)؛ (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص 175–205.(
  73. [73] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المواد (50–53)
  74. [74] (القرشي، زياد أحمد حميد. (2014). حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة باتفاق التحكيم: دراسة تحليلية مقارنة بين نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم الإنجليزي. مجلة الحقوق، جامعة البحرين – كلية الحقوق، 11(1)، ص333–386؛ محمد، محمد عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص1192–1267).
  75. [75] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المادة (50)؛ (منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق. ص149.(
  76. [76] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ شرف الدين، مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه، مرجع سابق، ص87–112.(
  77. [77] (الغنام، دور المحكم في النظام السعودي، مرجع سابق؛ الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق. ص15).
  78. [78] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338)؛ (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27.(
  79. [79] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد (136–137)؛ مرقص، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج1، مرجع سابق. ص569-570).
  80. [80] (منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق. ص149)؛ (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق.ص36).
  81. [81] (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة، إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص175–205؛ قرقش، ماهية المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص23-24).
  82. [82] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المادة (8) ).
  83. [83] (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، مرجع سابق).
  84. [84] (المملكة العربية السعودية، نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ، المادة (16).
  85. [85] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ محمد عبد الستار عبدالوهاب محمد، تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص1192–1267).
  86. [86] (المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27) ).
  87. [87] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27)؛ (شرف الدين، مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه، مرجع سابق، ص87–112.(
  88. [88] (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ حفيظ، المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص413–428)
  89. [89] Arbitration Act 1996 (UK), s. 29) )
  90. [90] ( Explanatory Notes to the Arbitration Act 2025 (UK), paras 18–24; Arbitration Act 1996 (UK), s. 29, as supplemented by the Arbitration Act 2025 (UK)).
  91. [91] (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (الغنام، دور المحكم في النظام السعودي، مرجع سابق، ص293–294.(
  92. [92] (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المواد (22)، (25)، (27)، (33)، (53)).
  93. [93] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المادة (50)؛ نظام المعاملات المدنية، المواد (136)، (137)، (139)، (143).).
  94. [94] ) المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المواد (8)، (14)، (16)، (19)، (50)، (51)، (55)؛ المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد (136)، (137)، (139)، (143).).
  95. [95] (المملكة العربية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) بتاريخ 26/8/1438هـ، المادة (7)؛ المملكة العربية السعودية، المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 18/1/1443هـ؛ المملكة العربية السعودية، قرار مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 7/4/1444هـ).
  96. [96] (في التمييز العام بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، يُنظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص656 ومابعدها)؛ (العرعاري، مصادر الالتزامات، مرجع سابق).
  97. [97] ) المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المادة (50)؛ (مرقص، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج1، مرجع سابق)؛ (عوض، المسؤولية المدنية في النظام السعودي، مرجع سابق).
  98. [98] المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27).
  99. [99] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص 25-26)؛ (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338).
  100. [100] الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون 2020-007 المتعلق بحامية المستهلك الموريتاني
  101. [101] أ. أبو عبيدة عباسي – مفهوم المستهلك على ضوء العمل التمهيدي لمشروع حماية المستحلك – المجلة المغربية للاقتصاد و القانون المقارن ، العدد 37 سنة 2002 ، ص 175
  102. [102] بحث منشور على موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، بتاريخ 31- 07 – 2020
  103. [103] اندرو ميشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلك بين التشريع و الفقه و القضاء ، المجلة القانونية ، العدد 3 ، 2024 ، ص3
  104. [104] د. زوزو هدى، آليات حماية المستهلك من مخاطر التعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات ب جامعة محمد خيضر – بسكرة،2017، صـ 318.
  105. [105] ياملكي، أكرم: القانون التجاري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الأردن: دار الثقافة للنشـر والتوزيـع. 1998 .2 ص121 .
  106. [106] الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون 2020-007 المتعلق بحامية المستهلك الموريتاني
  107. [107] بوشتة زياني: الحماية القضائية من الشروط التعسفية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال كلية الحقوق وجدة، أكتوبر 2000ص46
  108. [108] قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
  109. [109] اندرو ميشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلك بين التشريع و الفقه و القضاء – مرجع سابق – ، ص5
  110. [110] قانون رقم 007\2020 يتعلق بحماية المستهلك، الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020، الجريدة الرسمية، عدد 1465، ص 264
  111. [111] تعد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (المعتمدة عام 1985 والمراجعة في 2015) الإطار الدولي الأهم، حيث توفر دليلاً للدول لصياغة قوانينها لحماية الحقوق الأساسية (الأمان، المعلومات، الاختيار). بالإضافة إلى ذلك، تلعب اتفاقية فيينا لعام 1980 واتفاقيات الاتحاد الأوروبي دوراً حيوياً في تنظيم العقود وحماية المستهلكين دولياً
  112. [112] قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
  113. [113] أة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، موضوع منشور على الرابط التالي: https://jordan-lawyer.com/2022/09/14/
  114. [114] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق –
  115. [115] ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 ( 18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
  116. [116] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني ، مجلة المعرفة ، العدد الجادي عشر ، 2023 ، ص 3
  117. [117] بي أحمدو أحمد مولود، تحريك الدعوي العمومية من طرف النيابة العامة في التشريع الموريتاني و المقارن، مجلة الباجث للدراسات و الأبحاث العلمية ، العدد السابع و الثمانون ، 2026 ، ص 6
  118. [118] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني – مرجع سابق – ص 15
  119. [119] الطباطيبي صالح، عقود الإذعان بين التنظيم التشريعي والعمل القضائي. “دراسة في التشريع الفلسطيني”، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الأول، 2025، ص 7
  120. [120] عبداالله ذيب عبداالله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، قدمت هذه الأطروحة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي القـانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2009، صـ 27.
  121. [121] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق – ص15
  122. [122] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق – 17
  123. [123] الامر القانوني رقم 83-163 بتاريخ 09 يوليو 1983 المعدل، المتضمن القانون الجنائي الموريتاني
  124. [124] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2022، صـ53.
  125. [125] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، مرجع سابق – ص 55
  126. [126] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني – مرجع سابق – ص 17
  127. [127] الجندي، حسن أحمد، شرح قانون قمع التدليس والغش، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية،1996، صـ 148 .
  128. [128] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، مرجع سابق، صـ61.
  129. [129] القانون 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع
  130. [130] تعتبر مديرية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش، إحدى أهم المديريات في القطاع نظرا لعلاقة عملها المباشرة بحياة المواطنين، ونظرا لحساسية الأدوار التي تلعبها، والتي تتقاطع مع اختصاصات جهات متعددة؛ صحية، واقتصادية، واجتماعية. وتقوم المديرية بالتنسيق مع المصالح المعنية في القطاع، بإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجالات المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش.
  131. [131] المادة 79 من قانون حماية المستهلك
  132. [132] الحماية الجنائية للمستهلك في إطار القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، بحث منشور على : https://www.hespress.com ، تاريخ الزيارة 29/04/2026 ، الساعة 02:08
  133. [133] – 1الأمر القانوني رقم 89\126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989، المتضمن لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، والمنشور في الجريدة الرسمية لسنة 31 في العدد 739 بتاريخ 25 أكتوبر 1989، والمعدل بالقانون رقم 2001\31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة43، في العدد 995 المؤرخ ب 30 مارس 2001
  134. [134] – عبد السلام أحمد فيغو، نظرية الالتزام في القانون المغربي، ج2، مصادر الالتزام (العقد، الإرادة المنفردة، الاثراء بلا سبب، ط1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط المملكة المغربية، 2022، ص:77
  135. [135] – هشام المراكشي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج1، العقد، ط1، مطبعة الامينة – الرباط المملكة المغربية، 2023، ص: 44 وبتصرف
  136. [136] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 44
  137. [137] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 44-45
  138. [138] – نفس المرجع: ص: 45
  139. [139] – عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج1، المصادر الارادية للالتزام، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء المملكة المغربية،2016، ص:35
  140. [140] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 45- مامون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، م1،مصادر الالتزام، ط.2، د.د.ن، د.ب.ن، 1974، ص: 52
  141. [141] – أحمدو عبد الدائم، النظرية العامة للالتزامات وفقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مصادر الالتزام، ط1، د دن، موريتانيا، د ت ط، ص:51
  142. [142] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 36- عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط6، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط – المملكة المغربية، 2019، ص:47
  143. [143] – عبد الكريم يوسف عبد الحق القاضي، اختلاف التعبير عن الإرادة وأثره على تكوين العقد وصحته، مجلة الحقوق، ع3، 2012 ص: 438
  144. [144] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 48
  145. [145] عبد الكريم يوسف عبد الحق القاضي، م س ذ، ص:440- حشمت أبو استيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، مصادر الالتزام د2ن مطبعة مصر، مصر، 1954، ص: 85-87
  146. [146] – للتعمق انظر: نفس المرجع ونفس الصفحة
  147. [147] مأمون الكزبري، م س ذ، ف32، ص:54
  148. [148] محمد الزين، نظرية الالتزامات: العقد، ط2، د د ن، تونس، 1997، ص: 109
  149. [149] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 36
  150. [150] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 92
  151. [151] نفس المرجع ونفس الصفحة
  152. [152] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 93-94
  153. [153] – انظر ما كتبناه بخصوص التعبير الضمني عن الارادة
  154. [154] – انظر ما كتبناه بخصوص التعبير الصريح عن الارادة
  155. [155] عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 94
  156. [156] – نفس المرجع ونفس الصفحة
  157. [157] نفس المرجع، ص: 95-96
  158. [158] – باستثناء التعاقد عن طريق الهاتف الذي ساوى بينه وبين التعاقد بين حاضرين في الحكم.
  159. [159] – صافي عبد الحق، م س ذ، ص:37
  160. [160] – نفس المرجع ونفس الصفحة
  161. [161] – أحمدو عبد الدائم، م س ذن، ص:63-64
  162. [162] – صافي عبد الحق، م س ذ، ص: 38
  163. [163] – لقد أورد الفقه مجموعة من التعاريف للقبول، يمكن أن نورد بعضها:”التعبير الصادر من الشخص الموجه إليه الايجاب كدلالة على أنه راغب بشكل جدي في العرض المقدم إليه من قبل الموجب شريطة أن يكون هذا القبول مطابقا للإيجاب مطابقة تامة”عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:99″القبول هو التعبير الجدي عن إرادة العاقد الذي وجه غليه الايجاب والمتضمن الموافقة التامة على ذلك الايجاب”مأمون الكزبري، م س ذ، ص: 58
  164. [164] – عبد القادر العرعاري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي، ج1، مصادر الالتزام، مطبعة فصالة- المملكة المغربية، د ت ط، ص:65
  165. [165] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 1998، ص: 229
  166. [166] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 41عرفه أيضا البعض بأنه «المجلس الذي يكون بين طرفي التعاقد فيه حضور زماني متعاصر لحظة تبادل الايجاب والقبول، يحث يسمع كل واحد منهما الآخر، ويتبادل معه الايجاب والقبول بطريقة مباشرة من حيث الزمان، سواء اتحد مكانهما أم يتحد، وسواء رأى كل واحد منهما الآخر أو لم يره إلا إذا كان التعاقد بالإشارة فتشترط الرأية” سليمان باها، ياسر عبد الجميد جاد الله، مجلس العقد بين الحقيقة والحكمية تطبيقا على العقود الالكترونية – دراسة فقهية تطبيقية، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، ع124، جماده الأخير 1442، ص:172-173
  167. [167] – عبد القادر العرعاري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المندي المغربي، ج1ن مصادر الالتزامات، الكتاب الأول نظرية العقد في مبادئها القانونية ومظاهرها التطبيقية -راسة مقارنة بالفقه الإسلامي، د د ن، المملكة المغربية، د ت ط، ص: 69
  168. [168] جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية – مصر، 2001، ص:91
  169. [169] – وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج4، د ط، دار الفكر، دمشق، 1996، ص: 107
  170. [170] – المجلس العقدي الذي يتم فيه التعاقد بين غائبين هو مجلس عقدي حكمي، ويعرف بأنه ” المجلس العقدي الحكمي هو المجلس الذي يكون فيه التعاقد بين غائبين لا يجمعهما ماكان واحد ولا زمان متعاصر لحظة تبادل الايجاب والقبول”، انظر بهذا الخصوص: سليمان باه، ياسر عبد الحميد جادالله، م س ذ، ص:173
  171. [171] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 44
  172. [172] – أنور سلطان، النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، د ط، د د ن، القاهرة، 1962، ص: 156
  173. [173] -إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، د ط، مكتبة عبد الله وهبة، مصر، 1966، ص: 123
  174. [174] -إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام- نظرية العقد، ط1، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء -المملكة المغربية، 1996ص: 225
  175. [175] – محمد شيلح ، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية، 1983، ص: 122
  176. [176] – سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني-الالتزامات، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، د4ن مطبعة مصر الجديدة، مصر، د ت ط، ص:195
  177. [177] -إسماعيل غانم، م س ذ، ص:123
  178. [178] -إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 225
  179. [179] – جميلة لعماري، أبعاد الإرادة العقدية في التشريعين المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – البيضاء، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المملكة المغربية، السنة الجامعية،2001-2002 ص:72
  180. [180] – إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 226
  181. [181] -إسماعيل غانم، م س ذ، ص:123
  182. [182] إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص:226
  183. [183] – المختار أحمد العطا، النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، ط2، مطبعة النجاح الجديدة – بالدار البيضاء، المملكة المغربية، 2018، ص: 134
  184. [184] – تُعدّ قرينة علم الموجب بالقبول قرينةً قضائية يملك القاضي سلطة الأخذ بها أو طرحها بحسب ما يترجح لديه من ظروف وملابسات الدعوى؛ فهي قرينة غير قاطعة، تقبل إثبات العكس بكافة وسائل الإثبات المقررة قانونًا. ومن ثمّ، يجوز للموجب الذي يتمسك بعدم علمه بالقبول، رغم ثبوت وصوله إليه، أن يقيم الدليل على ذلك. وعلى هذا الأساس، لا يُعدّ العقد منعقدًا بمجرد وصول القبول، ما لم يثبت تحقق علم الموجب به.
  185. [185] – إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص:228
  186. [186] – كالتشريع الموريتاني، كما سنرى.
  187. [187] – كالمشرع المصري مثلا
  188. [188] – للتعمق في موضوع أهمية الزمان والمكان في العقد الحاصل بين غائبين، أنظر: عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 109-110، عبد الحق صافي، م س ذ، ص:44
  189. [189] كعبوش، الحواس. (2017). الفساد: قراءة نظرية في المفهوم والأبعاد. مجلة مدارات سياسية، مج1, ع1، ص ص 147 – 155.
  190. [190] القحطاني، عايض سعد سعيد آل مسعود، والخفاجي، محمد عبد المحسن كاظم. (2007). جريمة الاختلاس في قانون العقوبات القطري: دراسة مقارنة. المجلة القانونية والقضائية، س1, ع1، ص ص 125-130.
  191. [191] القحطاني وآخرون، مرجع سابق، ص ص 127-131.
  192. [192] البادي، محمد بن سعيد بن محمد. (2024). جرائم اختلاس المال العام: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية، ع71، ص ص 120- 123.
  193. [193] كعبوش، مرجع سابق ذكره، ص ص 146-148.
  194. [194] المغربي، محمد الفاتح محمود بشير. (2010). الفساد الإداري: أسبابه وآثاره وأهم أساليب مكافحته. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 245 – 255.
  195. [195] المغربي، مرجع سابق، ص ص 240-243.
  196. [196] سيف، يوسف علي عبد النور عبد الجبار، والوريكات، محمد عبد الله. (2020). النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير). جامعة عمان الأهلية، السلط، ص ص 90-112.
  197. [197] البادي، مرجع سابق ذكره، ص ص 121-125.
  198. [198] منظمة الشفافية الدولية. (2023). مؤشر مدركات الفساد لعام 2023. برلين: منظمة الشفافية الدولية.
  199. [199] جليلي، آيت اله، والزوبعي، سيف الدين حيدر علي. (2024). دور الرقابة الإدارية في عمليات الفساد الإداري. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج17, ع58، ص ص 35-40..
  200. [200] عبد النظير، أيمن فتحي محمد. (2021). دور السلطات التشريعية في مكافحة الفساد الإداري. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مج63, ع1، ص ص 25-33.
  201. [201] جياد، عباس فاضل. (2019). الرقابة الداخلية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي: دراسة تحليلية في الوحدات الحكومية. مجلة الاقتصادي الخليجي، ع41، ص ص 197 – 220.
  202. [202] عبد النظير، مرجع سابق، ص ص 27-30.
  203. [203] أمين، وليد إبراهيم محمد. (2018). دراسة تحليلية لدور أجهزة الرقابة العليا في تطوير نظم الرقابة الداخلية للحد من الفساد المالي بالوحدات الحكومية. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج9, ع2، ص ص 125 – 132.
  204. [204] أمين، مرجع سابق، ص ص 127-130.
  205. [205] قطب، علاء الدين رجب. (2010). الإطار المؤسسي لمحاربة الفساد: دولة القانون والإدارة الرشيدة. ورشة عمل آليات تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للدولة وحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ص ص 10 -20.
  206. [206] Perez, M. A. (2020). The Rise and Globalization of Negotiated Settlements: How an American Procedure, the Deferred Prosecution Agreement (DPA), Became a Transnational Key Tool to Fight Transnational Corporate Crimes. Journal of the Rule of Law and Anti-Corruption Center, Vol. 3, No. 1, PP. 8–17.
  207. [207] منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. (2021). تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الإدارة العامة. باريس: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
  208. [208] مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية. (2024). مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رؤى ومقارنات عالمية. الدوحة: مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية.
  209. [209] Parquet National Financier (PNF), Rapport annuel d’activité 2024–2025, Paris;Agence Française Anticorruption (AFA), Guide pratique de prévention de la corruption, 2025;Loi Sapin II, Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
  210. [210] رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2024، الرباط؛ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر سنة 2017 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة؛الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التقرير السنوي لسنة 2025.
  211. [211] قانون الإجراءات الجنائية القطري الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 وتعديلاته؛هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، التقارير الرقابية وميثاق نزاهة الموظفين العموميين، 2024؛الموقع الرسمي للنيابة العامة القطرية، قسم نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
  212. [212] العبيدلي، خالد محمد الخميس. (2010). جهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 108 – 112.
  213. [213] المادة 1 من القانون رقم (٩) لسنة 20٢٣ بشأن النيابة العامة.
  214. [214] المادة ١ من القانون رقم (٩) لسنة 20٢٣ بشأن النيابة العامة.
  215. [215] Mugellini et al., “Public sector reforms and their impact on the level of corruption,” Campbell Systematic Reviews, Vol. 17, No. 2, 2021.
  216. [216] أبو غليون، جمال صالح محمد. (2010). استراتيجيات الحد من ظاهرة الفساد الإداري. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 175- 185.
  217. [217] بكار، جمال. (2023). دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة المملوكة للخواص وفقا للقانون القطري. المجلة الدولية للقانون، مج12, ع1، ص ص 215-220.
  218. [218] الناصر وآخرون، مرجع سابق، ص ص432-435.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى