المساطر القانونية و القضائيةفي الواجهة

دور القاضي في تدبير الزمن القضائي الآجال الاسترشادية نموذجا

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

دور القاضي في تدبير الزمن القضائي الآجال الاسترشادية نموذجا

القضائية — دور القاضي في تدبير الزمن القضائي الآجال الاسترشادية نموذجا الباحثة إلهام ابزيوا باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض إطار بوزارة الاقتصاد والمالية ا…

دور القاضي في تدبير الزمن القضائي الآجال الاسترشادية نموذجا

الباحثة إلهام ابزيوا

باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض

إطار بوزارة الاقتصاد والمالية

الملخص

يعتبر تدبير الزمن القضائي من أحد أبرز الآليات الحديثة التي ترمي إلى تحقيق النجاعة القضائية وضمان البت في القضايا داخل أجل معقول، وتبرز الآجال الاسترشادية في هذا الإطار إحدى أهم الوسائل المعتمدة لتنظيم سير الدعاوى وتسريع وتيرة الفصل فيها. ويؤدي القاضي دوراً أساسياً في تفعيل هذه الآجال من خلال الحرص على احترام المدد الزمنية المحددة لمختلف الإجراءات القضائية دون الإخلال بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. فالآجال الاسترشادية لا تُعد آجالا إلزامية بالمعنى القانوني، وإنما تشكل إطارا تنظيميا يوجه عمل القاضي ويساعده على تدبير القضايا بكفاءة وفعالية. كما تمكن من الحد من التأخير والمماطلة وتحقيق التوازن بين سرعة الفصل وجودة الأحكام القضائية. وقد ساهمت الرقمنة والتحديث القضائي في تعزيز هذا الدور عبر تسهيل تدبير الملفات وتتبع الآجال إلكترونياً. غير أن نجاح الآجال الاسترشادية يبقى مرتبطاً بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الكافية، وتعاون مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يكرس الثقة في القضاء ويعزز فعاليته.

The Judge’s Role in Judicial Time Management : The Case of Indicative Time Limits

ILHAM BZIOU

Doctoral Researcher at Cadi Ayyad University, Marrakech

Administrative Officer at the Ministry of Economy and Finance

Abstract :

Judicial time management Is considered one of the most prominent modern mechanisms aimed at achieving judicial efficiency and ensuring that cases are decided within a reasonable time. Within this framework, indicative time limits represent one of the most important tools adopted to organize the progress of lawsuits and accelerate the pace of adjudication. Judges play a fundamental role in implementing these time limits by ensuring compliance with the deadlines set for various judicial procedures without undermining the rights of defense and the guarantees of a fair trial. Indicative deadlines are not legally binding in the strict sense ; rather, they constitute an organizational framework that guides judges and assists them in managing cases efficiently and effectively. They also help reduce delays and procrastination while maintaining a balance between the speed of Proceedings and the qualité of judicial décisions. Furthermore, digitalization and judicial modernization have strengthened this role by facilitating case management and the electronic monitoring of deadlines. However, the success of indicative time limits remains dependent on the availability of adequate human and material resources, as well as the cooperation of all actors within the justice system, thereby reinforcing public confidence in the judiciary and enhancing its effectiveness.

المقدمة :

أضحى الزمن القضائي في الأنظمة القضائية المعاصرة عنصرًا محوريًا في تقييم فعالية العدالة وجودة أدائها، إذ لم يعد دور القضاء يقتصر على تطبيق القانون والفصل في النزاعات المعروضة عليه فحسب، بل أصبح يمتد ليشمل كذلك ضمان تحقيق العدالة داخل إطار زمني معقول يحقق التوازن بين متطلبات السرعة في الفصل في القضايا وضمانات المحاكمة العادلة. فالتأخر في الفصل في النزاعات لا يقتصر أثره على إطالة أمد الخصومة القضائية، بل قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى المساس بالمراكز القانونية للأطراف وإضعاف الثقة في المؤسسة القضائية، فضلًا عن تأثيره في استقرار المعاملات القانونية والاقتصادية داخل المجتمع. من هذا المنطلق، أضحى تدبير الزمن القضائي أحد أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية الحديثة، خاصة في ظل التزايد المستمر لعدد القضايا المعروضة على المحاكم وتعقد المنازعات الناتجة عن تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، شهدت منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة تحولات مهمة تهدف إلى تعزيز فعالية الأداء القضائي وتحسين تدبير القضايا داخل المحاكم، حيث أصبح مفهوم النجاعة القضائية أحد المرتكزات الأساسية للإصلاحات القضائية المعاصرة97. ويقتضي تحقيق هذه النجاعة الانتقال من المقاربة التقليدية التي تقوم على الدور السلبي للقاضي في إدارة الخصومة القضائية إلى مقاربة حديثة تقوم على الدور الإيجابي للقاضي في تدبير الدعوى وتوجيه مسارها الإجرائي والزمني98، فالقاضي لم يعد مجرد حكم يفصل في النزاع بعد اكتمال إجراءات الخصومة، بل أصبح فاعلًا أساسيًا في إدارة القضايا المعروضة عليه من خلال ضبط الإجراءات القضائية والسهر على احترام المدد الزمنية المعقولة لمعالجة النزاعات.

وفي إطار هذا التحول، برزت الحاجة إلى اعتماد مجموعة من الآليات التنظيمية التي تمكن القاضي من التحكم في المسار الزمني للدعوى القضائية وتوجيهها نحو تحقيق قدر أكبر من الفعالية في معالجة القضايا، ومن بين أبرز هذه الآليات اعتماد الآجال الاسترشادية التي تهدف إلى إرساء إطار معياري لتنظيم معالجة القضايا داخل المحاكم، من خلال تحديد مدد زمنية تقريبية لمعالجة مختلف أنواع القضايا بحسب طبيعتها ودرجة تعقيدها99. وتتمثل الغاية من هذه الآجال في توجيه العمل القضائي نحو تقليص مدة التقاضي والحد من التفاوت في مدة معالجة القضايا المتماثلة، بما يسهم في عقلنة تدبير الزمن القضائي وتحسين تنظيم العمل القضائي داخل المحاكم.

ومنه تبرز أهمية هذا الموضوع في كونه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة، وهو توازن يشكل أحد أهم التحديات الكبرى التي تواجه الأنظمة القضائية المعاصرة. فالحق في محاكمة عادلة داخل أجل معقول100 أصبح يشكل أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العدالة الحديثة، كما أنه يمثل أحد الضمانات الجوهرية لحماية حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة في القضاء. كما أن دراسة الآجال الاسترشادية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تحسين تدبير القضايا داخل المحاكم والحد من ظاهرة بطء التقاضي، وهو ما يجعلها إحدى الأدوات التي تسعى من خلالها السياسات القضائية الحديثة إلى تعزيز فعالية الأداء القضائي وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية.

فضلاً عن ذلك، فإن تحليل هذه الآلية يكتسي بعدًا علميًا وعمليًا في آن واحد، بالنظر إلى ما تثيره من إشكالات تتعلق بطبيعتها القانونية ومدى إلزاميتها، وكذا بمدى قدرتها الفعلية على تحقيق النجاعة الزمنية في تدبير القضايا داخل المحاكم. فبالرغم من الدور التنظيمي الذي يمكن أن تضطلع به الآجال الاسترشادية في توجيه العمل القضائي نحو احترام معايير زمنية معقولة لمعالجة القضايا، فإن طابعها غير الملزم قد يحد من فعاليتها في فرض انضباط زمني فعلي داخل المسطرة القضائية. كما أن تطبيقها في الواقع العملي قد يواجه مجموعة من الإكراهات المرتبطة أساسًا بكثافة القضايا المعروضة على المحاكم، وتراكم الملفات القضائية، فضلاً عن محدودية الموارد البشرية واللوجستية داخل بعض المحاكم.

وانطلاقًا من ذلك، يطرح هذا الموضوع إشكالية مركزية مفادها:

إلى أي حد تشكل الآجال الاسترشادية أداة فعالة تمكن القاضي من تدبير الزمن القضائي وتحقيق النجاعة القضائية دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة؟

ولمعالجة هذه الإشكالية سيتم التطرق أولًا إلى الآجال الاسترشادية كآلية معيارية لتأطير الزمن القضائي من خلال بيان طبيعتها القانونية ووظيفتها التنظيمية (المطلب الأول)، قبل الانتقال بعد ذلك إلى تحليل حدود فعالية الآجال الاسترشادية في تدبير الزمن القضائي من خلال الوقوف على محدودية إلزاميتها القانونية والإكراهات العملية التي تعترض تطبيقها داخل المحاكم (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الآجال الاسترشادية كآلية معيارية لتأطير الزمن القضائي

يشكل تدبير الزمن القضائي أحد أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية المعاصرة، بالنظر إلى ما يترتب عن بطء الفصل في القضايا من آثار تمس فعالية العدالة وثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية. وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى اعتماد آليات تنظيمية جديدة تمكن من عقلنة المسار الزمني للدعوى القضائية وضبط الإجراءات داخل المحاكم، بما يحقق التوازن بين متطلبات النجاعة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة. ومن بين أهم هذه الآليات اعتماد الآجال الاسترشادية باعتبارها إطارًا معياريًا يهدف إلى توجيه العمل القضائي نحو تحسين تدبير القضايا وتقليص آجال معالجتها دون المساس باستقلال القاضي أو بحقوق الدفاع.

وتكتسي هذه الآجال أهمية خاصة لكونها تسعى إلى إرساء مرجعية زمنية تساعد على تنظيم سير الدعوى القضائية وتوجيه العمل القضائي نحو قدر أكبر من الفعالية والانتظام في معالجة الملفات القضائية. فهي لا تمثل آجالًا مسطرية ملزمة بالمعنى التقليدي، وإنما تشكل أداة تنظيمية تساعد القاضي على التخطيط الزمني لمراحل الدعوى وضبط وتيرة الإجراءات بما يساهم في تحسين تدبير الزمن القضائي داخل المحاكم.

وعلى هذا الأساس، يقتضي تحليل هذه الآلية الوقوف أولًا عند الطبيعة القانونية للآجال الاسترشادية (الفقرة الأولى)، قبل الانتقال بعد ذلك إلى إبراز وظيفتها التنظيمية ودورها في توجيه العمل القضائي نحو تحقيق النجاعة الزمنية وتعزيز فعالية تدبير القضايا داخل المحاكم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية للآجال الاسترشادية

يعد التحكم في الزمن القضائي من أهم الإشكالات التي أضحت تشغل الأنظمة القضائية المعاصرة، بالنظر إلى ما يترتب عن بطء الإجراءات القضائية من آثار سلبية تمس فعالية العدالة وثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية101. وفي هذا السياق، برزت مجموعة من الآليات التنظيمية التي تستهدف عقلنة المسار الزمني للدعوى القضائية، ومن أبرزها الآجال الاسترشادية التي تشكل إحدى الأدوات التدبيرية الحديثة الهادفة إلى تنظيم الزمن القضائي وتأطير مراحل الدعوى داخل إطار زمني معقول102. فالآجال الاسترشادية لا تنتمي إلى فئة الآجال المسطرية الملزمة التي يرتب المشرع على عدم احترامها جزاءات إجرائية محددة، وإنما تندرج ضمن الآليات التنظيمية ذات الطابع التوجيهي التي تهدف إلى توحيد منهجية تدبير القضايا داخل المحاكم وتحسين فعالية الأداء القضائي.

ويقصد بالآجال الاسترشادية تلك المدد الزمنية التقديرية أو التوجيهية التي يتم تحديدها لتأطير المراحل المختلفة للدعوى القضائية، بهدف تنظيم العمل القضائي وضبط الإجراءات داخل المحاكم، دون أن تكون ملزمة بالمعنى القانوني للآجال المسطرية. فهي بذلك تشكل إطارًا مرجعيًا يسترشد به القاضي عند تدبير القضايا المعروضة عليه، بما يسمح بتحقيق نوع من الانسجام في معالجة الملفات القضائية وتقليص الفوارق الزمنية التي قد تعرفها بعض القضايا المتشابهة من حيث طبيعتها أو تعقيدها. ومن ثم فإن هذه الآجال لا تقيد سلطة القاضي بآجال جامدة، وإنما تمنحه معيارًا تنظيميًا يساعده على التخطيط الزمني لمراحل الدعوى وضبط مسارها الإجرائي بما يحقق حسن سير العدالة.

ويعكس اعتماد هذه الآلية تحولًا ملحوظًا في فلسفة إدارة الدعوى القضائية، حيث لم يعد الزمن القضائي يُنظر إليه باعتباره نتيجة عرضية لتتابع الإجراءات التي يبادر بها الخصوم، بل أصبح عنصرًا خاضعًا للتدبير والتنظيم في إطار ما يعرف بالتدبير القضائي للقضايا. فالقاضي في الأنظمة القضائية الحديثة لم يعد يقتصر دوره على الفصل في النزاع بعد اكتمال الإجراءات، وإنما أصبح فاعلًا رئيسيًا في إدارة الدعوى وتوجيه مسارها الزمني، من خلال تنظيم الإجراءات وضبط آجال تبادل المذكرات وتحديد مواعيد الجلسات وترشيد اللجوء إلى إجراءات التحقيق والخبرة103. ويشكل اعتماد الآجال الاسترشادية أحد أبرز مظاهر هذا التحول، باعتبارها أداة معيارية تساعد على تنظيم الزمن القضائي وتحقيق قدر أكبر من الفعالية في تدبير القضايا المعروضة على المحاكم.

وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب نظامًا للآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وذلك بموجب قرار صادر بتاريخ 19 يونيو 2023104، يهدف إلى تحديد مدد زمنية تقريبية لمختلف أنواع القضايا المعروضة على المحاكم. ويقوم هذا النظام على تحديد آجال استرشادية تختلف باختلاف طبيعة النزاع ودرجة تعقيده، حيث تم تحديد آجال معينة لبعض القضايا الاستعجالية وأخرى للقضايا المدنية والعقارية وغيرها، وذلك في أفق تحسين تدبير الزمن القضائي وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية. ويستفاد من هذا القرار أن الغاية من اعتماد هذه الآجال لا تتمثل في تقييد القاضي بمدد زمنية محددة، وإنما في توفير إطار تنظيمي يساعد على تحسين تدبير القضايا داخل المحاكم وتعزيز النجاعة القضائية.

كما يرتبط اعتماد الآجال الاسترشادية ارتباطًا وثيقًا بمفهوم النجاعة القضائية الذي أصبح يشكل أحد المرتكزات الأساسية لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب. فالنجاعة القضائية لا تعني فقط سرعة الفصل في القضايا، وإنما تشمل كذلك تحسين جودة الأحكام القضائية وفعالية تنفيذها، إضافة إلى حسن تدبير الموارد البشرية والمادية داخل المحاكم105. ومن هذا المنطلق فإن التحكم في الزمن القضائي يشكل أحد المؤشرات الأساسية لقياس فعالية النظام القضائي، بالنظر إلى أن العدالة التي تستغرق وقتًا مفرطًا في الفصل في النزاعات قد تفقد جزء كبيرًا من فعاليتها العملية. ولذلك فإن اعتماد آليات تنظيمية من قبيل الآجال الاسترشادية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين تدبير القضايا داخل المحاكم وتعزيز فعالية الأداء القضائي.

هذا ما أكد عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة 2021–2026 على ضرورة تطوير آليات تدبير القضايا داخل المحاكم وتحسين مؤشرات الأداء القضائي بما يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات القضائية وتعزيز فعالية القضاء في حماية الحقوق والحريات وذلك من خلال السعي إلى إصدار الأحكام في اجال معقولة وتنفيذها106. ويبرز من خلال هذا المخطط أن التحكم في الزمن القضائي لم يعد مجرد مسألة تنظيمية داخل المحاكم، بل أصبح خيارًا استراتيجيًا يندرج ضمن السياسة العامة لتحديث العدالة وتحسين جودة خدماتها.

ومنه يمكن القول إن الآجال الاسترشادية تمثل آلية تنظيمية ذات طابع معياري تهدف إلى تأطير الزمن القضائي وتوجيهه نحو تحقيق قدر أكبر من الفعالية في معالجة القضايا المعروضة على المحاكم، دون أن تمس بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. فهي توفر للقاضي إطارًا مرجعيًا يساعده على إدارة الملف القضائي بكفاءة، وفي الوقت ذاته تتيح له هامشًا من المرونة يراعي خصوصية كل نزاع على حدة، وهو ما يجعلها إحدى الأدوات الحديثة التي تعكس التحول الذي عرفته وظيفة القاضي في الأنظمة القضائية المعاصرة نحو تبني نموذج القضاء المدبر للزمن القضائي.

وفي إطار تحليل الطبيعة القانونية للآجال الاسترشادية لابد من التمييز بينها وبين الآجال الإجرائية المقررة للأطراف، بالنظر إلى الاختلاف الجوهري بينهما من حيث المصدر والغاية والآثار القانونية المترتبة عن عدم احترامها. فالآجال الإجرائية المقررة للأطراف تمثل آجالًا قانونية ملزمة ينص عليها المشرع في النصوص المسطرية بهدف تنظيم ممارسة الحقوق الإجرائية للأطراف داخل الدعوى القضائية، كآجال الطعن في الأحكام أو آجال تبادل المذكرات أو آجال القيام بإجراء معين107. وتتميز هذه الآجال بطابعها الإلزامي، إذ يرتب القانون على عدم احترامها آثارًا مسطرية محددة قد تصل إلى سقوط الحق في القيام بالإجراء أو عدم قبول الطلب أو الطعن، وهو ما يجعلها جزء من النظام الإجرائي الذي يهدف إلى ضمان استقرار المراكز القانونية وتحقيق الأمن القانوني داخل المسطرة القضائية. وفي هذا السياق، يندرج تنظيم هذه الآجال ضمن مقتضيات قانون المسطرة المدنية الذي يحدد بدقة المدد الزمنية الممنوحة للأطراف للقيام بالإجراءات المسطرية المختلفة، مع ترتيب جزاءات قانونية واضحة على مخالفتها.

في المقابل، تختلف الآجال الاسترشادية من حيث طبيعتها القانونية ووظيفتها داخل المنظومة القضائية، إذ لا تتعلق بحقوق الأطراف الإجرائية ولا ترتب آثارًا مسطرية مباشرة، وإنما تشكل آلية تنظيمية ذات طابع توجيهي موجهة أساسًا للمحكمة بهدف تحسين تدبير الزمن القضائي وتنظيم معالجة القضايا داخل المحاكم. فهي عبارة عن مدد زمنية تقريبية يتم اعتمادها لتأطير مراحل البت في القضايا وتوجيه العمل القضائي نحو تحقيق قدر أكبر من الفعالية والانسجام في معالجة الملفات، دون أن تكون ملزمة بالمعنى القانوني للآجال الإجرائية. ولذلك فإن عدم احترام هذه الآجال لا يترتب عنه بطلان الإجراءات أو سقوط الحق في التقاضي، وإنما يظل الأمر مرتبطًا بسلطة القاضي التقديرية في تدبير القضايا المعروضة عليه بحسب طبيعة النزاع وتعقيداته108. وقد كرس المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا التوجه من خلال قراره المتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، والذي يهدف إلى توفير إطار مرجعي يساعد على تحسين تدبير الزمن القضائي داخل المحاكم وتعزيز النجاعة القضائية دون المساس باستقلال القاضي في تقدير المدة اللازمة لمعالجة كل قضية109.

ومن هذا المنطلق، يتضح أن الفرق الجوهري بين الآجال الإجرائية والآجال الاسترشادية يكمن في كون الأولى ترتبط بتنظيم ممارسة الحقوق الإجرائية للأطراف داخل الدعوى القضائية وتتميز بطابعها الإلزامي وما يرتبط به من جزاءات قانونية، في حين أن الثانية تتعلق بتنظيم العمل القضائي داخل المحكمة وتوجيهه نحو تحقيق قدر أكبر من الفعالية في تدبير القضايا. ولذلك فإن الآجال الاسترشادية تمثل أداة معيارية لتأطير الزمن القضائي وتوجيهه نحو تحقيق النجاعة القضائية، في حين تشكل الآجال الإجرائية إحدى ضمانات المحاكمة العادلة التي تهدف إلى حماية حقوق الدفاع وتحقيق المساواة بين الخصوم. ويعكس هذا التمييز التحول الذي عرفته الأنظمة القضائية الحديثة نحو اعتماد آليات تدبيرية جديدة لتنظيم الزمن القضائي110، وهو التوجه الذي يندرج ضمن المقاربة الحديثة للحكامة القضائية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين فعالية العدالة واحترام الضمانات الأساسية للتقاضي111.

وفي إطار تحليل الطبيعة القانونية للآجال الاسترشادية نجد أن اعتمادها يثير في تدبير الزمن القضائي إشكالية جوهرية تتعلق بمدى إلزاميتها والآثار القانونية المترتبة عن عدم احترامها، خاصة إذا ما تمت مقارنتها بالآجال الإجرائية التقليدية التي يحددها المشرع للأطراف داخل المسطرة القضائية. فالأصل أن الآجال الاسترشادية لا تتمتع بالطبيعة القانونية الملزمة التي تميز الآجال الإجرائية المنصوص عليها في التشريع، وإنما تندرج ضمن الآليات التنظيمية ذات الطابع التوجيهي التي تهدف إلى تحسين تدبير القضايا داخل المحاكم وتوجيه العمل القضائي نحو تحقيق قدر أكبر من النجاعة في معالجة الملفات. ويستفاد هذا الطابع التوجيهي من كون هذه الآجال لم تُقرَّ بمقتضى نص تشريعي يرتب جزاءات مسطرية على مخالفتها، وإنما تم اعتمادها في إطار تدابير تنظيمية ترمي إلى عقلنة الزمن القضائي وتوفير مؤشرات مرجعية تساعد على تقييم مدة معالجة القضايا داخل المحاكم112. ومن ثم فإن إلزاميتها تظل إلزامية نسبية ذات بعد تدبيري أو معياري، وليست إلزامية قانونية بالمعنى الدقيق الذي يميز الآجال المسطرية.

ويؤكد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا أن الغاية من هذه الآجال لا تتمثل في تقييد القاضي بمدد زمنية محددة، وإنما في توفير إطار تنظيمي يساعد على تحسين تدبير الزمن القضائي داخل المحاكم، من خلال تحديد مدد تقريبية لمعالجة مختلف أنواع القضايا بحسب طبيعتها ودرجة تعقيدها113. ولذلك فإن عدم احترام هذه الآجال لا يترتب عنه بطلان الإجراءات أو سقوط الحق في التقاضي، كما هو الحال بالنسبة للآجال الإجرائية المقررة للأطراف، وإنما يظل الأمر مرتبطًا بسلطة القاضي التقديرية في تدبير القضايا المعروضة عليه، بالنظر إلى اختلاف طبيعة النزاعات وتعقيداتها وما قد تقتضيه من إجراءات إضافية.

غير أن الطابع غير الملزم لهذه الآجال لا يعني أنها مجرد توجيهات شكلية خالية من أي أثر عملي، بل إنها تكتسب أهمية خاصة باعتبارها معيارًا لتقييم الأداء القضائي ومؤشرًا لقياس فعالية تدبير القضايا داخل المحاكم. فاعتماد هذه الآجال يندرج في إطار التوجهات الحديثة لإصلاح منظومة العدالة التي تسعى إلى تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات القضائية، من خلال اعتماد أدوات حديثة لتدبير القضايا وتتبع زمن معالجتها. وفي هذا السياق، يشير المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ضرورة تطوير آليات تدبير القضايا داخل المحاكم وتحسين مؤشرات الأداء القضائي بما يسهم في تقليص آجال معالجة الملفات القضائية وتعزيز فعالية القضاء في حماية الحقوق والحريات114. كما يندرج هذا التوجه في إطار المقاربة الحديثة للحكامة القضائية التي تقوم على مبادئ التدبير الرشيد والشفافية وتقييم الأداء، حيث يشكل التحكم في الزمن القضائي أحد المؤشرات الأساسية التي تقاس بها جودة العدالة وفعاليتها.

فالآجال الاسترشادية لا تشكل التزامًا قانونيًا ملزمًا بالمعنى التقليدي للآجال المسطرية، وإنما تمثل أداة معيارية لتنظيم العمل القضائي وتوجيهه نحو تحقيق قدر أكبر من الفعالية في معالجة القضايا. فهي تضع إطارًا زمنيا مرجعيًا يساعد على تحسين تدبير القضايا داخل المحاكم، وفي الوقت نفسه تحافظ على هامش من المرونة يسمح للقاضي بمراعاة خصوصية كل نزاع على حدة. ومن ثم فإن عدم احترام هذه الآجال لا يرتب آثارًا قانونية مباشرة، لكنه قد يشكل مؤشرًا على وجود اختلال في تدبير الزمن القضائي، وهو ما قد ينعكس في تقييم الأداء القضائي أو في السياسات الرامية إلى تحسين فعالية العدالة وتطوير أساليب تدبير القضايا داخل المحاكم.

ومنه يتبين أن الآجال الاسترشادية تشكل إحدى الآليات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق قدر من التوازن بين متطلبات تسريع البت في القضايا وضمان استقرار المراكز القانونية للمتقاضين، وهو ما يجعلها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الأمن القانوني وبمتطلبات جودة الأحكام القضائية115. فالأمن القانوني يفترض أن يتمكن الأفراد من توقع المسار الزمني للدعوى القضائية ومعرفة الإطار الزمني المعقول الذي يمكن أن تستغرقه معالجة نزاعاتهم، بما يضمن استقرار المعاملات وحماية الحقوق، لهذا يقوم مبدأ الأمن القانوني على قابلية القانون للتوقع ووضوح القاعدة القانونية المطبقة116. وفي هذا السياق، تسهم الآجال الاسترشادية في إضفاء قدر من الوضوح والانتظام على تدبير الزمن القضائي، من خلال وضع معايير زمنية تقريبية لمعالجة القضايا، الأمر الذي يسمح بالحد من التفاوت الكبير الذي قد يميز مدة البت في القضايا المتشابهة داخل المحاكم. ومن ثم فإن اعتماد هذه الآجال يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، باعتبار أن التنبؤ المعقول بمدة التقاضي يشكل أحد العناصر الأساسية للأمن القانوني.

كما أن تنظيم الزمن القضائي من خلال الآجال الاسترشادية يساهم في تحسين جودة الأحكام القضائية117، ذلك أن الهدف من هذه الآجال لا يتمثل في فرض تسريع ميكانيكي للإجراءات، وإنما في عقلنة تدبير الزمن القضائي بما يسمح للقاضي بتخصيص الوقت الكافي لدراسة الملفات المعروضة عليه دون أن يؤدي ذلك إلى إطالة غير مبررة في أمد التقاضي. فالقضاء الفعال لا يقاس فقط بسرعة الفصل في النزاعات، وإنما أيضًا بقدرة الأحكام القضائية على تحقيق العدالة الموضوعية وضمان التطبيق السليم للقانون. ومن هذا المنطلق فإن الآجال الاسترشادية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات النجاعة القضائية من جهة، والحفاظ على جودة الأحكام القضائية من جهة أخرى، من خلال تنظيم الزمن الإجرائي للدعوى وتوجيهه نحو تحقيق معالجة عقلانية للملفات القضائية.

كما أن التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة يشكل بدوره رافعة مهمة لتعزيز فعالية هذه الآجال، إذ يسمح اعتماد الأنظمة المعلوماتية الحديثة بتتبع مدة معالجة الملفات القضائية وتحليل المعطيات المتعلقة بزمن التقاضي داخل المحاكم، الأمر الذي يساهم في تحسين تدبير القضايا والحد من الفترات الزمنية غير المبررة التي قد تعرفها بعض الإجراءات القضائية118وبذلك فإن الآجال الاسترشادية لا تمثل مجرد أداة تنظيمية لتدبير الزمن القضائي، وإنما تشكل أيضًا آلية لتعزيز الأمن القانوني وتحسين جودة الأحكام القضائية، من خلال إرساء إطار زمني معقول لمعالجة القضايا يضمن تحقيق العدالة داخل أجل مناسب دون الإخلال بمتطلبات التحقيق القضائي السليم.

وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن الآجال الاسترشادية تشكل إحدى الأدوات التي تعكس التحول الذي عرفته وظيفة القاضي في الأنظمة القضائية الحديثة نحو تبني نموذج القضاء المدبر للزمن القضائي، حيث أصبح القاضي مطالبًا بتحقيق التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات وضمان جودة الأحكام القضائية، بما يكرس الثقة في العدالة ويعزز استقرار المراكز القانونية للمتقاضين.

الفقرة الثانية: الوظيفة التنظيمية للآجال الاسترشادية

تُعدّ الآجال الاسترشادية إحدى الأدوات التنظيمية التي تساهم في توجيه العمل القضائي نحو تحقيق النجاعة الزمنية119، وذلك من خلال وضع إطار زمني مرجعي يهدف إلى عقلنة تدبير القضايا داخل المحاكم وضبط الإجراءات القضائية. فهذه الآجال لا يقصد بها فرض قيود زمنية صارمة على القاضي، وإنما ترمي أساسًا إلى إرساء منهجية تنظيمية تساعد على التخطيط الزمني لمعالجة القضايا وتوزيع الزمن القضائي بشكل عقلاني بين مختلف مراحل الدعوى. ومن هذا المنطلق، تشكل الآجال الاسترشادية وسيلة لتوجيه العمل القضائي نحو تحقيق قدر أكبر من الفعالية في تدبير الملفات المعروضة على المحاكم، بما يساهم في الحد من الفترات الزمنية غير المبررة التي قد تعرفها بعض الإجراءات القضائية.

وتبرز الوظيفة التنظيمية لهذه الآجال في كونها توفر معيارًا زمنيا مرجعيًا يمكن للقضاة الاستناد إليه في تدبير القضايا المعروضة عليهم، حيث تسمح بتحديد المدة التقريبية التي ينبغي أن تستغرقها معالجة أنواع معينة من القضايا بحسب طبيعتها ودرجة تعقيدها. ويساعد ذلك على تنظيم سير العمل داخل المحاكم وتوجيهه نحو تحقيق قدر أكبر من الانسجام في معالجة الملفات القضائية، كما يساهم في الحد من التفاوت الذي قد يميز مدة البت في القضايا المتشابهة داخل المحاكم المختلفة أو حتى داخل المحكمة نفسها120. وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظامًا للآجال الاسترشادية للبت في القضايا يهدف إلى تحديد مدد زمنية تقريبية لمعالجة مختلف أنواع النزاعات، وذلك في أفق تحسين تدبير الزمن القضائي وتعزيز فعالية الأداء القضائي.

كما تساهم الآجال الاسترشادية في تعزيز النجاعة الزمنية للعمل القضائي من خلال تمكين القاضي من التخطيط المسبق لمراحل الدعوى، حيث تساعده على تنظيم إجراءات التقاضي وتحديد آجال معقولة لتبادل المذكرات بين الأطراف وضبط مواعيد الجلسات وترشيد اللجوء إلى إجراءات التحقيق والخبرة. ويؤدي ذلك إلى الحد من ظاهرة التأجيلات المتكررة التي تعد من أبرز أسباب إطالة أمد التقاضي، كما يسمح بتحسين تدبير الموارد القضائية وتوزيع الجهد القضائي بشكل أكثر توازنًا بين مختلف القضايا المعروضة على المحاكم. ومن هذا المنطلق، فإن الآجال الاسترشادية لا تمثل مجرد توجيهات تنظيمية، وإنما تشكل أداة عملية لتدبير الزمن القضائي بما يحقق قدرًا أكبر من الفعالية في معالجة الملفات القضائية.

ويأتي اعتماد هذه الآلية في إطار التوجهات الحديثة لإصلاح منظومة العدالة التي جعلت من النجاعة القضائية أحد الأهداف الأساسية لتطوير الأداء القضائي. وفي هذا السياق، يشير المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ضرورة تطوير آليات تدبير القضايا داخل المحاكم وتحسين مؤشرات الأداء القضائي بما يسهم في تقليص آجال معالجة الملفات القضائية وتعزيز فعالية القضاء في حماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطن في القضاء121. كما يندرج هذا التوجه ضمن المقاربة الحديثة للحكامة القضائية التي تقوم على تحسين تدبير العمل القضائي واعتماد أدوات لتتبع مدة معالجة القضايا داخل المحاكم، وهو ما يجعل التحكم في الزمن القضائي أحد المؤشرات الأساسية لقياس جودة العدالة وفعاليتها.

كما أن التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة يشكل بدوره رافعة مهمة لتعزيز فعالية هذه الآجال، إذ يسمح اعتماد الأنظمة المعلوماتية الحديثة بتتبع زمن معالجة الملفات القضائية وتحليل المعطيات المتعلقة بمدة التقاضي داخل المحاكم، الأمر الذي يساهم في تحسين تدبير القضايا والحد من الفترات الزمنية غير المبررة التي قد تعرفها بعض الإجراءات القضائية122. وبذلك فإن الآجال الاسترشادية تؤدي وظيفة تنظيمية أساسية تتمثل في توجيه العمل القضائي نحو تحقيق النجاعة الزمنية، من خلال إرساء إطار زمني مرجعي يساعد على عقلنة تدبير القضايا وتحسين فعالية الأداء القضائي داخل المحاكم.

كما تشكل الآجال الاسترشادية إحدى أهم الأدوات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السرعة في الفصل في النزاعات وضمانات المحاكمة العادلة داخل أجل معقول123، وهو توازن يشكل أحد التحديات الأساسية التي تواجه الأنظمة القضائية المعاصرة. فالمطالبة بتقليص زمن التقاضي وتحقيق النجاعة القضائية قد تؤدي، إذا لم يتم تأطيرها بضوابط واضحة، إلى الإخلال بحقوق الدفاع أو الحد من فرص الأطراف في عرض دفوعهم وحججهم بشكل كافٍ. وفي هذا السياق تبرز الآجال الاسترشادية باعتبارها آلية تنظيمية تهدف إلى عقلنة الزمن القضائي دون المساس بالضمانات الإجرائية الأساسية، إذ تقوم على وضع إطار زمني مرجعي لتدبير القضايا يسمح بتفادي التأخيرات غير المبررة، وفي الوقت نفسه يضمن منح الأطراف الوقت الكافي لممارسة حقوقهم الدفاعية.

وتكمن أهمية هذه الآجال في كونها توفر للقاضي معيارًا تنظيميًا يساعده على التخطيط الزمني لمراحل الدعوى124، من خلال ضبط آجال تبادل المذكرات بين الأطراف وتحديد مواعيد الجلسات وترشيد اللجوء إلى إجراءات التحقيق والخبرة. ويساهم ذلك في الحد من الفترات الزمنية غير المبررة التي قد تعرفها بعض القضايا نتيجة التأجيلات المتكررة أو بطء الإجراءات، دون أن يؤدي إلى فرض تسريع ميكانيكي للإجراءات قد يضر بحقوق الأطراف. ومن ثم فإن الآجال الاسترشادية لا تقيد القاضي بمدد زمنية جامدة، وإنما تمنحه إطارًا مرجعيًا يساعده على إدارة الدعوى بطريقة متوازنة تراعي في الوقت ذاته متطلبات الفعالية القضائية وضمانات الدفاع.

ويجد هذا التوجه أساسه في الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة والتي جعلت من تحقيق النجاعة القضائية وضمان المحاكمة داخل أجل معقول أحد الأهداف الأساسية لتحديث منظومة العدالة125. ففي هذا الإطار، تم اعتماد نظام للآجال الاسترشادية للبت في القضايا بهدف تحسين تدبير الزمن القضائي داخل المحاكم وتوجيه العمل القضائي نحو تحقيق قدر أكبر من الفعالية في معالجة الملفات القضائية، دون المساس باستقلال القاضي أو بسلطته التقديرية في تقدير المدة اللازمة لمعالجة النزاع بحسب طبيعته وتعقيداته كما ينسجم هذا التوجه مع مقتضيات المسطرة المدنية التي تروم تعزيز فعالية الإجراءات القضائية وتبسيطها مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها مبدأ المواجهة بين الخصوم وحقوق الدفاع.

كما أن تنظيم الزمن القضائي بواسطة الآجال الاسترشادية يسهم في تعزيز الأمن القانوني وجودة العدالة، إذ يسمح بإرساء قدر من التوقع المعقول لمدة التقاضي126، وهو ما يتيح للمتقاضين تصور الإطار الزمني الذي قد تستغرقه معالجة نزاعاتهم. فالعدالة الفعالة لا تقاس فقط بسرعة إصدار الأحكام، وإنما أيضًا بقدرتها على ضمان احترام حقوق الأطراف وإصدار أحكام مبنية على دراسة كافية للملفات المعروضة على القضاء. ومن ثم فإن الآجال الاسترشادية تمثل إحدى الآليات التي تمكن القاضي من تحقيق التوازن بين السرعة في الفصل في النزاعات وضمانات المحاكمة العادلة داخل أجل معقول، بما يكرس الثقة في القضاء ويعزز فعالية العدالة.

المطلب الثاني: حدود فعالية الآجال الاسترشادية في تدبير الزمن القضائي

رغم الأهمية التي تكتسيها الآجال الاسترشادية باعتبارها آلية تنظيمية تروم عقلنة الزمن القضائي وتوجيه العمل القضائي نحو تحقيق قدر أكبر من النجاعة في تدبير القضايا، فإن فعاليتها العملية في تحقيق هذا الهدف تظل مرتبطة بمجموعة من العوامل القانونية والواقعية التي قد تحد من تأثيرها في الدعوى القضائية. ذلك أن الطابع غير الإلزامي لهذه الآجال يجعلها أقرب إلى معيار تنظيمي يوجه العمل القضائي أكثر من كونها قاعدة مسطرية ملزمة، وهو ما يثير التساؤل حول مدى قدرتها الفعلية على الحد من إشكالية بطء التقاضي وتحقيق النجاعة الزمنية داخل المحاكم.

كما أن تطبيق هذه الآجال يظل بدوره رهينًا بظروف العمل القضائي داخل المحاكم، وما يرتبط بها من إكراهات تنظيمية وبشرية ولوجستية قد تؤثر في إمكانية احترامها في الواقع العملي. ومن ثم فإن تقييم دور الآجال الاسترشادية في تدبير الزمن القضائي يقتضي الوقوف على حدود فعاليتها سواء من حيث طبيعتها القانونية غير الملزمة أو من حيث الصعوبات العملية التي تعترض تطبيقها داخل المحاكم.

وعلى هذا الأساس سيتم التطرق أولًا إلى محدودية الإلزامية القانونية للآجال الاسترشادية وأثرها على فعاليتها (الفقرة الأولى)، قبل الانتقال بعد ذلك إلى تحليل الإكراهات العملية التي تعترض تطبيقها داخل المحاكم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: محدودية الإلزامية القانونية للآجال الاسترشادية وأثرها على فعاليتها

تثير الآجال الاسترشادية إشكالية أساسية تتعلق بمدى قدرتها على تحقيق النجاعة الزمنية في تدبير القضايا بالنظر إلى طبيعتها القانونية غير الملزمة. فهذه الآجال لا تندرج ضمن القواعد الإجرائية التي يرتب المشرع على مخالفتها جزاءات قانونية واضحة، وإنما تظل في جوهرها مؤشرات زمنية ذات طابع توجيهي تهدف إلى تأطير العمل القضائي وتوجيهه نحو تقليص مدة معالجة القضايا. ومن ثم فإن إلزاميتها لا تتخذ طابعًا قانونيًا صارمًا، بل تظل إلزامية ذات بعد تنظيمي أو معياري تستهدف أساسًا إرساء مرجعية زمنية تساعد على عقلنة تدبير الزمن القضائي داخل المحاكم127. غير أن هذا الطابع غير الملزم يثير تساؤلًا جوهريًا حول مدى قدرتها الفعلية على إحداث تحول حقيقي في تدبير الزمن القضائي، خاصة إذا لم تكن مصحوبة بآليات مؤسساتية تضمن احترامها وتتابع مدى التقيد بها.

فالآجال الاسترشادية، بخلاف الآجال الإجرائية المنصوص عليها في التشريع، لا يترتب عن تجاوزها أي أثر مسطري مباشر، الأمر الذي يجعل احترامها مرتبطًا أساسًا بإرادة القاضي وبالظروف العملية المرتبطة بكل قضية. وهذا ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تقليص أثرها العملي في ضبط الزمن القضائي، إذ إن غياب الطابع الإلزامي قد يفرغها من قدرتها على فرض انضباط زمني حقيقي داخل المسار الإجرائي للدعوى. كما أن اعتمادها باعتبارها مجرد معيار تنظيمي قد يجعلها أقرب إلى توجيه إداري منها إلى قاعدة قانونية ملزمة128، وهو ما يحد من قدرتها على التأثير الفعلي في تقليص مدة التقاضي إذا لم يتم إدماجها ضمن منظومة متكاملة لإدارة القضايا داخل المحاكم.

فمجرد تحديد مدد زمنية لمعالجة القضايا لا يكفي وحده لتحقيق النجاعة القضائية، ما لم يكن ذلك مصحوبًا بآليات فعالة لتتبع مدة الإجراءات وتحليل أسباب التأخير ومعالجتها129. وفي هذا الإطار، تشير الخطوط التوجيهية الصادرة عن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة إلى أن تدبير الزمن القضائي يقتضي إرساء منظومة تنظيمية تضمن جعل مدة الإجراءات قابلة للتوقع ومعقولة، مع الحرص على تجنب التفاوت الكبير في مدة معالجة القضايا المتماثلة130. غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينًا بمدى تحويل هذه المعايير الزمنية إلى أدوات فعلية للتدبير القضائي، وهو ما قد يصطدم بالطابع غير الملزم للآجال الاسترشادية إذا لم يتم دعمها بآليات تنظيمية وإدارية فعالة.

وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن الطبيعة غير الملزمة للآجال الاسترشادية تمثل أحد أبرز العوامل التي قد تحد من فعاليتها في تدبير الزمن القضائي. فهي، وإن كانت توفر إطارًا مرجعيًا يساعد على توجيه العمل القضائي نحو تقليص مدة التقاضي، إلا أن غياب الإلزام القانوني يجعل قدرتها على فرض انضباط زمني داخل المسطرة القضائية محدودة، الأمر الذي يجعل فعاليتها مرتبطة بدرجة أساسية بمدى انخراط القضاة وباقي الفاعلين في المنظومة القضائية في تبني مقاربة فعالة لإدارة الزمن القضائي.

كما ترتبط فعالية الآجال الاسترشادية في تدبير الزمن القضائي ارتباطًا وثيقًا بمدى سلطة القاضي في الالتزام بها أو تجاوزها، إذ إن الطبيعة غير الملزمة لهذه الآجال تمنح القاضي هامشًا واسعًا من السلطة التقديرية في تقدير المدة الزمنية اللازمة لمعالجة النزاع المعروض عليه. فهذه الآجال لا تشكل قواعد إجرائية ملزمة بالمعنى الدقيق، وإنما تظل معايير تنظيمية تهدف إلى توجيه العمل القضائي نحو تحقيق قدر أكبر من النجاعة الزمنية، وهو ما يجعل احترامها مرتبطًا أساسًا بتقدير القاضي لظروف القضية وتعقيداتها. وفي هذا السياق، تؤكد التوجهات الحديثة في مجال إدارة الزمن القضائي أن القاضي ينبغي أن يكون فاعلًا رئيسيًا في تدبير الدعوى من خلال ممارسة إدارة نشطة للقضايا، بما في ذلك تحديد الآجال المناسبة لمختلف الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة النزاع وخصوصياته131.

غير أن هذه السلطة التقديرية، رغم أهميتها في تمكين القاضي من مراعاة خصوصية كل قضية وضمان احترام حقوق الدفاع، قد تطرح في المقابل إشكالًا يتعلق بمدى تأثيرها على فعالية الآجال الاسترشادية كأداة لتدبير الزمن القضائي. فإمكانية تجاوز هذه الآجال دون ترتيب أي أثر قانوني مباشر قد تؤدي في بعض الحالات إلى إضعاف قدرتها على تحقيق الانضباط الزمني داخل المسطرة القضائية، خاصة إذا لم تكن مصحوبة بآليات فعالة لتتبع احترامها أو تقييم مدى الالتزام بها. ومن ثم فإن منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال قد يجعل الآجال الاسترشادية أقرب إلى توجيهات تنظيمية عامة منها إلى آلية فعلية لضبط إيقاع الإجراءات القضائية.

كما أن الاعتماد المفرط على السلطة التقديرية للقاضي قد يؤدي إلى تفاوت في كيفية التعامل مع هذه الآجال بين مختلف المحاكم أو حتى بين القضاة داخل المحكمة نفسها، الأمر الذي قد ينعكس على مستوى التوقع والاستقرار الزمني للإجراءات القضائية. فالهدف من اعتماد الآجال الاسترشادية يتمثل أساسًا في إرساء نوع من الانتظام في تدبير القضايا والحد من التفاوت في مدة معالجة الملفات المتشابهة، غير أن إمكانية تجاوزها بشكل واسع قد تفرغها جزئيًا من هذه الوظيفة التنظيمية. وقد أكدت الخطوط التوجيهية المتعلقة بتدبير الزمن القضائي أن إدارة الوقت داخل المسطرة القضائية ينبغي أن تتم بطريقة موضوعية ومحايدة، مع العمل على تجنب التفاوت المفرط في معالجة القضايا المتماثلة132.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن منح القاضي سلطة تقديرية في تجاوز الآجال الاسترشادية قد يكون في بعض الأحيان ضروريًا لضمان تحقيق العدالة الفعلية، خاصة في القضايا التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد أو التي تتطلب إجراءات تحقيق إضافية. ففرض احترام هذه الآجال بشكل صارم قد يؤدي في بعض الحالات إلى التضحية بجودة الأحكام القضائية أو الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.  وهو ما يُلاحظ أنه مرتبط بركيزة الدستورية المتمثلة في “الأجل المعقول” وضمانات المحاكمة العادلة133، ولذلك فإن الإشكال الحقيقي لا يكمن في وجود هذه السلطة التقديرية في حد ذاتها، وإنما في كيفية تأطيرها ضمن منظومة متكاملة لتدبير القضايا تضمن تحقيق التوازن بين مرونة التدبير القضائي وضرورة احترام المعايير الزمنية المعتمدة.

ومنه، يمكن القول إن سلطة القاضي في تجاوز الآجال الاسترشادية تمثل عنصرًا مزدوج الأثر في تدبير الزمن القضائي؛ فهي من جهة تتيح مرونة ضرورية لمراعاة خصوصية النزاعات وضمان احترام حقوق الأطراف، لكنها من جهة أخرى قد تحد من فعالية هذه الآجال إذا لم تكن مصحوبة بآليات تنظيمية تسمح بتتبع مدة الإجراءات القضائية وتقييم مدى احترام المعايير الزمنية المعتمدة داخل المحاكم. ومن ثم فإن تعزيز فعالية الآجال الاسترشادية يظل رهينًا بمدى إدماجها ضمن سياسة شمولية لإدارة القضايا تقوم على تطوير أدوات التتبع الإحصائي والتنظيم القضائي، بما يسمح بتحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة القضائية وضمان المحاكمة داخل أجل معقول.

فغياب الجزاءات القانونية المترتبة عن عدم احترام الآجال الاسترشادية يشكل أحد أبرز العوامل التي تحد من فعاليتها كآلية لتدبير الزمن القضائي. فهذه الآجال، على خلاف الآجال الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات المسطرية، لا يترتب عن تجاوزها أي أثر قانوني مباشر يمكن أن يشكل وسيلة ضغط لضمان احترامها داخل المسار الإجرائي للدعوى. ولذلك فإن فعاليتها تظل مرتبطة أساسًا بطابعها التوجيهي والتنظيمي أكثر من ارتباطها بإلزام قانوني حقيقي، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على فرض انضباط زمني فعلي داخل المحاكم. فالقواعد الإجرائية التي يرتب المشرع على مخالفتها جزاءات واضحة – كعدم قبول الطلب أو سقوط الحق في الطعن – تكتسب بطبيعتها قوة إلزامية تدفع الأطراف إلى احترامها، في حين أن الآجال الاسترشادية تظل أقرب إلى معيار تنظيمي أو مؤشر لتقييم الأداء القضائي دون أن تترتب على مخالفتها آثار قانونية مباشرة134.

ومن هذا المنطلق، فإن غياب الجزاءات قد يؤدي إلى تقليص الأثر العملي لهذه الآجال في ضبط الزمن القضائي، إذ قد يتم تجاوزها دون أن يترتب عن ذلك أي تبعات قانونية أو مسطرية. ويزداد هذا الإشكال تعقيدًا إذا أخذنا بعين الاعتبار تعدد العوامل التي تؤثر في مدة التقاضي، مثل كثافة القضايا المعروضة على المحاكم أو تعقيد النزاعات أو سلوك الأطراف داخل المسطرة. فهذه العوامل قد تجعل الآجال الاسترشادية مجرد هدف تنظيمي يصعب تحقيقه في الواقع العملي إذا لم تكن مدعومة بآليات فعالة لتتبع احترامها وتقييم مدى التقيد بها داخل المحاكم. فمجرد تحديد آجال زمنية لمعالجة القضايا لا يكفي لضمان فعالية النظام القضائي، ما لم يقترن ذلك بوجود أدوات مؤسساتية تسمح بتتبع مدة الإجراءات وتحليل أسباب التأخير والعمل على معالجتها بشكل منهجي، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة تأخر التشريع على مواكبة التطور والسرعة الذي يقتضيه البت الناجع في القضايا135.

كما أن غياب الجزاءات قد يحد من الدور التحفيزي لهذه الآجال في توجيه العمل القضائي نحو تحقيق النجاعة الزمنية، إذ إن اعتمادها كمعايير تنظيمية دون ربطها بآليات للمساءلة أو التقييم قد يجعلها أقل تأثيرًا في تغيير الممارسات العملية داخل المحاكم. وقد أكدت الخطوط التوجيهية الدولية المتعلقة بإدارة الزمن القضائي، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، أن تحسين تدبير مدة الإجراءات القضائية يتطلب اعتماد منظومة متكاملة تشمل تحديد معايير زمنية لمعالجة القضايا إلى جانب إرساء آليات لتتبع هذه المدد وتحليل الانحرافات عنها ومعالجتها في الوقت المناسب136. ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا بأن فعالية الآجال التوجيهية لا تتحقق فقط من خلال تحديدها، بل من خلال إدماجها ضمن نظام شامل لإدارة القضايا يقوم على التتبع المستمر والتقييم الدوري للأداء القضائي.

وعليه، يمكن القول إن غياب الجزاءات عند عدم احترام الآجال الاسترشادية يمثل أحد مظاهر محدودية فعاليتها في تدبير الزمن القضائي. فهي، وإن كانت تسهم في إرساء إطار مرجعي يساعد على توجيه العمل القضائي نحو تقليص مدة التقاضي، إلا أن غياب الإلزام القانوني قد يضعف قدرتها على فرض انضباط زمني فعلي داخل المسطرة القضائية. ومن ثم فإن تعزيز فعاليتها يظل رهينًا بمدى إدماجها ضمن سياسة شمولية لإدارة القضايا تعتمد على مؤشرات لقياس الأداء القضائي وآليات لتتبع مدة الإجراءات داخل المحاكم، بما يسمح بتحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة القضائية وضمان المحاكمة داخل أجل معقول.

فمحدودية الإلزامية القانونية للآجال الاسترشادية تمثل أحد أبرز العوامل التي قد تحد من فعاليتها في تدبير الزمن القضائي. فهذه الآجال، وإن كانت تهدف إلى إرساء إطار مرجعي لتنظيم المسار الزمني للدعوى القضائية وتحفيز الفاعلين داخل المنظومة القضائية على تقليص مدة معالجة القضايا، إلا أن طابعها غير الملزم، مقرونًا بسلطة القاضي التقديرية في تجاوزها وغياب الجزاءات القانونية عند عدم احترامها، قد يضعف قدرتها على فرض انضباط زمني حقيقي داخل المسطرة القضائية. ومن ثم فإن فعاليتها تظل رهينة بمدى إدماجها ضمن مقاربة شمولية لتدبير القضايا تعتمد على آليات للتتبع والتقييم المستمر لمدد الإجراءات القضائية، بما يسمح بتحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة القضائية وضمان المحاكمة داخل أجل معقول.

وعلى هذا الأساس، فإن تقييم دور الآجال الاسترشادية في تدبير الزمن القضائي لا يمكن أن يقتصر على تحليل طبيعتها القانونية فحسب، بل يقتضي كذلك الوقوف على الإكراهات العملية التي قد تعترض تطبيقها داخل المحاكم، وهو ما سيتم التطرق إليه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: الإكراهات العملية لتطبيق الآجال الاسترشادية داخل المحاكم

تشكل كثافة القضايا المعروضة على المحاكم وضغط الملفات أحد أبرز الإكراهات العملية التي قد تحد من فعالية الآجال الاسترشادية في تدبير الزمن القضائي. فبالرغم من أن هذه الآجال تهدف إلى إرساء إطار زمني مرجعي لتنظيم معالجة القضايا وتقليص مدة التقاضي، فإن احترامها في الواقع العملي يظل رهينًا بقدرة المحاكم على استيعاب حجم القضايا المعروضة عليها وتدبيرها في حدود الإمكانيات البشرية والتنظيمية المتاحة. فتزايد عدد القضايا المعروضة على المحاكم يعد من أهم العوامل التي تؤثر في مدة معالجة الملفات القضائية137، حيث يؤدي تراكم القضايا إلى إطالة أمد الإجراءات وصعوبة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لمعالجة النزاعات138.

ويزداد تأثير هذه الإشكالية وضوحًا في ظل التطور المستمر لحجم المنازعات المعروضة على القضاء، نتيجة اتساع مجالات التقاضي وتعقد العلاقات القانونية والاقتصادية. فالمحاكم تجد نفسها أمام عدد متزايد من الملفات التي تتطلب دراسة ومعالجة دقيقة، بالإضافة إلى كثرة الشكايات والتظلمات التي تستقبل المئات يوميا139، الأمر الذي يجعل من الصعب في بعض الأحيان احترام الآجال الاسترشادية المحددة لمعالجة القضايا. فضغط القضايا يشكل أحد العوامل الأساسية التي تفسر بطء الفصل في بعض النزاعات، خاصة في القضايا التي تتطلب إجراءات تحقيق أو خبرة أو دراسة معمقة للوقائع.

كما أن تراكم الملفات داخل المحاكم قد يؤدي إلى اختلال التوازن بين حجم القضايا المعروضة والموارد البشرية المتاحة لمعالجتها، وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة القضاة على احترام الآجال الاسترشادية. فالقاضي، رغم سعيه إلى تدبير القضايا المعروضة عليه في حدود الزمن المعقول، قد يجد نفسه أمام عدد كبير من الملفات التي تتطلب معالجة متزامنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل بعض القضايا أو تمديد مدة البت فيها بما يتجاوز الآجال الاسترشادية المحددة. وفي هذا السياق، تؤكد الخطوط التوجيهية المتعلقة بإدارة الزمن القضائي على ضرورة مراعاة حجم القضايا والموارد المتاحة عند وضع السياسات المتعلقة بتدبير مدة الإجراءات القضائية، مع العمل على تطوير آليات تنظيمية تسمح بتوزيع القضايا بشكل متوازن داخل المحاكم140.

ومنه، يمكن القول إن ضغط القضايا وكثافة الملفات يمثلان أحد أبرز التحديات العملية التي قد تحد من فعالية الآجال الاسترشادية في تدبير الزمن القضائي. فهذه الآجال، وإن كانت توفر إطارًا مرجعيًا يساعد على تنظيم معالجة القضايا، إلا أن قدرتها على تحقيق أهدافها تظل مرتبطة بمدى توفر الشروط المؤسسية والتنظيمية التي تسمح للمحاكم باستيعاب حجم القضايا المعروضة عليها ومعالجتها في حدود المدد الزمنية المعقولة. ومن ثم فإن تحسين فعالية هذه الآجال يظل رهينًا بتطوير آليات تنظيم العمل القضائي وتعزيز الموارد البشرية واللوجستية داخل المحاكم، بما يسمح بالتخفيف من ضغط القضايا وضمان احترام المعايير الزمنية المعتمدة في تدبير الزمن القضائي.

كما يمثل نقص الموارد البشرية واللوجستية داخل المحاكم أحد أبرز الإكراهات العملية التي تؤثر بشكل مباشر في إمكانية احترام الآجال الاسترشادية في تدبير الزمن القضائي. ذلك أن هذه الآجال، رغم أهميتها كآلية تنظيمية تروم عقلنة الزمن القضائي وتوجيه العمل القضائي نحو تقليص مدة التقاضي، تبقى رهينة بمدى توفر الإمكانيات المؤسسية والتنظيمية التي تسمح بتطبيقها في الواقع العملي. فنجاح أي سياسة ترمي إلى تحسين تدبير الزمن القضائي لا يتوقف فقط على وضع معايير زمنية لمعالجة القضايا، بل يرتبط أساسًا بمدى قدرة البنية القضائية على استيعاب حجم القضايا المعروضة عليها وتدبيرها في حدود الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة141. وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري للموارد البشرية داخل المحاكم، سواء تعلق الأمر بالقضاة أو موظفي كتابة الضبط أو باقي الفاعلين المكلفين بتدبير الإجراءات القضائية، إذ يشكل هؤلاء الفاعلون الحلقة الأساسية التي تقوم عليها عملية إدارة القضايا وضبط مسارها الزمني.

فإذا كان الهدف من اعتماد الآجال الاسترشادية يتمثل في وضع إطار مرجعي يساعد على تنظيم معالجة القضايا وتقليص مدة التقاضي، فإن تحقيق هذا الهدف يظل مشروطًا بمدى توفر عدد كاف من القضاة وموظفي كتابة الضبط القادرين على استيعاب حجم الملفات المعروضة على المحاكم. غير أن الواقع العملي يكشف في كثير من الأحيان عن وجود تفاوت بين حجم القضايا المعروضة وعدد الموارد البشرية المتاحة لمعالجتها، وهو ما يؤدي إلى تراكم الملفات داخل المحاكم ويؤثر بشكل مباشر على قدرة القضاة على احترام الآجال الزمنية المحددة لمعالجة القضايا. فالقاضي الذي يجد نفسه مكلفًا بعدد كبير من الملفات القضائية قد يضطر، بحكم ضغط العمل، إلى تأجيل بعض القضايا أو تمديد مدة دراستها بما يتجاوز الآجال الاسترشادية المحددة، ليس نتيجة تقصير في أداء مهامه، وإنما بسبب حجم الأعباء القضائية التي يتعين عليه تدبيرها142. ففعالية تدبير الزمن القضائي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنسبة القضايا المعروضة على القضاة مقارنة بعددهم، حيث يؤدي ارتفاع هذه النسبة إلى إطالة مدة التقاضي وصعوبة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لمعالجة الملفات القضائية.

ولا يقتصر تأثير نقص الموارد البشرية على عمل القضاة فقط، بل يمتد كذلك إلى عمل كتابة الضبط التي تضطلع بدور أساسي في سير الإجراءات القضائية. فموظفو كتابة الضبط يتولون مجموعة من المهام المرتبطة بتدبير الملفات القضائية، من قبيل تسجيل القضايا، وتبليغ الاستدعاءات، وإعداد الملفات للجلسات، وتنفيذ الإجراءات المسطرية المختلفة. ولذلك فإن أي نقص في عدد الموظفين أو في كفاءتهم قد يؤدي إلى بطء في إنجاز هذه الإجراءات، وهو ما ينعكس بدوره على مدة معالجة القضايا ويؤثر على إمكانية احترام الآجال الاسترشادية المحددة لمعالجة الملفات القضائية.

كما أن نقص الوسائل التقنية داخل المحاكم يمثل بدوره أحد العوامل التي قد تعيق التطبيق الفعلي للآجال الاسترشادية. فضعف البنيات التحتية أو محدودية الوسائل التقنية المخصصة لتدبير القضايا قد يؤدي إلى بطء الإجراءات القضائية وإطالة مدة معالجة الملفات، خاصة في المراحل المرتبطة بتسجيل القضايا أو تبليغ الاستدعاءات أو إعداد الملفات للجلسات فتحسين تدبير الزمن القضائي يقتضي تطوير الوسائل التنظيمية والتقنية التي تسمح بتتبع القضايا وتوزيع العمل القضائي بشكل فعال، و ذلك من أجل تسهيل الولوج للعدالة 143، بما يساهم في الحد من التأخيرات غير المبررة في معالجة النزاعات، كما أن التحول الرقمي لمنظومة العدالة أصبح يشكل أحد المداخل الأساسية لتحسين تدبير الزمن القضائي، إذ يتيح اعتماد الأنظمة المعلوماتية لتدبير القضايا إمكانية تسريع الإجراءات القضائية وتسهيل تتبع الملفات داخل المحاكم144.

وعليه، يتضح أن فعالية الآجال الاسترشادية لا يمكن أن تتحقق بشكل كامل في ظل غياب الشروط المؤسسية والتنظيمية الكفيلة بتطبيقها في الواقع العملي. فهذه الآجال، وإن كانت تشكل إطارًا مرجعيًا يهدف إلى تنظيم العمل القضائي وتقليص مدة التقاضي، فإن قدرتها على تحقيق هذه الأهداف تظل رهينة بمدى توفر الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتدبير القضايا المعروضة على المحاكم. ولذلك فإن تعزيز فعالية هذه الآجال يقتضي، إلى جانب اعتماد معايير زمنية لمعالجة القضايا، العمل على تطوير التنظيم القضائي وتعزيز الموارد البشرية داخل المحاكم وتحديث الوسائل التقنية المعتمدة في تدبير القضايا، بما يسمح بتحقيق النجاعة القضائية وضمان الفصل في النزاعات داخل أجل معقول.

يتبين من خلال تحليل الآجال الاسترشادية باعتبارها إحدى الآليات الحديثة لتدبير الزمن القضائي أنها تمثل محاولة مؤسساتية لإرساء مقاربة معيارية تهدف إلى عقلنة مسار الدعوى القضائية والحد من إشكالية بطء التقاضي. فقد أضحت مسألة الزمن القضائي في الأنظمة القضائية المعاصرة معيارًا أساسيًا لقياس فعالية العدالة وجودة أدائها، لما لذلك من تأثير مباشر على ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية وعلى مستوى الأمن القانوني داخل المجتمع. ومن هذا المنطلق، جاءت الآجال الاسترشادية كأداة تنظيمية تروم تأطير عمل المحاكم وتوجيهه نحو احترام معايير زمنية معقولة لمعالجة القضايا، بما ينسجم مع متطلبات النجاعة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.

غير أن فعالية هذه الآلية تظل محدودة نسبيًا بسبب مجموعة من العوامل القانونية والعملية. فمن جهة أولى، فإن الطابع غير الملزم للآجال الاسترشادية، مقرونًا بسلطة القاضي التقديرية في تجاوزها وغياب الجزاءات القانونية عند عدم احترامها، يجعلها أقرب إلى معيار تنظيمي أو توجيه إداري منها إلى قاعدة قانونية قادرة على فرض انضباط زمني فعلي داخل المسطرة القضائية. ومن جهة ثانية، فإن التطبيق العملي لهذه الآجال يظل متأثرًا بإكراهات موضوعية تتعلق أساسًا بكثافة القضايا المعروضة على المحاكم، وتراكم الملفات القضائية، فضلاً عن محدودية الموارد البشرية واللوجستية داخل عدد من المحاكم. الأمر الذي يجعل احترام هذه الآجال في بعض الأحيان أمرًا صعب التحقيق في الواقع القضائي، رغم أهميتها في تحسين تدبير الزمن القضائي.

وبناءً على ذلك، فإن تعزيز فعالية الآجال الاسترشادية يقتضي تجاوز المقاربة الشكلية التي تكتفي بتحديد مدد زمنية لمعالجة القضايا، والانتقال نحو مقاربة شمولية لإدارة الزمن القضائي تقوم على تطوير آليات تدبير القضايا وتحسين التنظيم القضائي داخل المحاكم.

انطلاقًا من ذلك، يمكن اقتراح مجموعة من التدابير الكفيلة بتعزيز فعالية الآجال الاسترشادية في تدبير الزمن القضائي، من أبرزها:

أولًا: إرساء نظام مؤسساتي لتتبع احترام الآجال الاسترشادية من خلال اعتماد آليات إحصائية وتقنية تمكن من مراقبة مدة معالجة القضايا داخل المحاكم، بما يسمح بتحديد مواطن التأخير وتحليل أسبابه ومعالجتها بشكل منهجي.

ثانيًا: تعزيز دور القاضي في الإدارة الفعالة للدعوى وذلك عبر تطوير آليات الإدارة النشيطة للقضايا وتمكين القاضي من أدوات تنظيمية أكثر فعالية لضبط مسار الإجراءات القضائية والحد من التأجيلات غير المبررة.

ثالثًا: تحقيق التوازن بين حجم القضايا والموارد البشرية داخل المحاكم من خلال الرفع من عدد القضاة وموظفي كتابة الضبط بما يتناسب مع حجم المنازعات المعروضة على القضاء، بما يساهم في الحد من تراكم الملفات القضائية.

رابعًا: تطوير البنية اللوجستية والتقنية للمحاكم وذلك عبر تعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة وتعميم الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا، بما يسمح بتسريع الإجراءات القضائية وتحسين تتبع الملفات داخل المحاكم.

خامسًا: تعزيز ثقافة تدبير الزمن القضائي داخل المنظومة القضائية من خلال إدماج موضوع إدارة القضايا والوقت القضائي ضمن برامج تكوين القضاة وموظفي العدالة، بما يساهم في ترسيخ الممارسات القضائية القائمة على النجاعة والفعالية.

وفي الأخير، يمكن القول إن الآجال الاسترشادية، رغم ما تثيره من إشكالات على مستوى التطبيق، تظل خطوة مهمة في اتجاه تحديث تدبير الزمن القضائي داخل المحاكم. غير أن تحقيق فعاليتها المرجوة يظل رهينًا بمدى إدماجها ضمن إصلاح مؤسساتي شامل لمنظومة العدالة يقوم على تطوير التنظيم القضائي وتعزيز الحكامة القضائية، بما يسمح بتحقيق عدالة ناجعة قادرة على الفصل في النزاعات داخل أجل معقول دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.

لائحة المراجع:

أنوار بوهلال، مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي، مجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني يوليوز غشت، 2014.

محمد الحبيب بداع، البشير بوتوميت، عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الرابع، 2018.

ندى حمزة صاحب الربيعي، الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، مجلد 20 عدد 2، 2024.

لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد الثاني، بدون ذكر السنة.

عبد الحق الذهبي، الحكامة القضائية، مجلة محاكمة، العدد التاسع والعاشر

عبد الرحمان اللمتوني، الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، بدون ذكر العدد والسنة.

عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد 42،2009.

يونس الرياحي، العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 12، 2021.

قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.

المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول النجاعة القضائية، 29 دجنبر 2021.

المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026.

المملكة المغربية، ﻣﻴﺜﺎق إﺻﻼح ﻣﻨظﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ للحوار اﻟﻮﻃني ﺣﻮل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﻮﻟﻴﻮز 2013.

المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.


الهوامش:

  1. [1] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، بتاريخ 29/11/1444هـ، المادة 138؛ عبدالملك بن عبدالمحسن العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة قضاء، ع. 27، مايو 2022، ص 163-219.
  2. [2] أسماء عبدالخالق محمد فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، مجلة الحقوق والحريات، مج. 12، ع. 2، 2024، ص 290-347؛ أحمد محمد عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، مجلة جامعة طيبة للحقوق، مج. 3، ع. 6، 2024، ص 9-35.
  3. [3] عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة قضاء، ع. 38، يناير 2025؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
  4. [4] عمر بن عوض بن رجاء العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع. 96، يونيو 2024، ص 65-113؛ سلوى حسين حسن رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، مجلة العلوم الشرعية، مج. 10، ع. 4، 2017، ص 2221-2293.
  5. [5] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 17، ع. 69، 2015، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  6. [6] منى بنت عبدالرحمن المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، مج. 58، ع. 209، 2024، ص 285-334؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
  7. [7] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  8. [8] الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
  9. [9] أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  10. [10] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ أمل عبدالمحسن الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، مجلة الحقوق، مج. 46، ع. 1، مارس 2022، ص 247-279.
  11. [11] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ عبدالله محمد عيسى المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع. 42، 2023، ص 570-616.
  12. [12] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  13. [13] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  14. [14] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  15. [15] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، ج. 1، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1964؛ موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، ط. 1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
  16. [16] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 136؛ هاني سليمان محمد الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض: دراسة فقهية مقارنة»، مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 13، ع. 8، 1998، ص 47-85.
  17. [17] عبدالفتاح محمد أبو اليزيد الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، س. 33، ع. 1، 2021، ص 157-256؛ أحمد مفلح عبدالله خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 28، 2013، ص 1385-1430.
  18. [18] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  19. [19] نسيمة حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مج. 7، ع. 2، 2021، ص 1416-1439؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  20. [20] محمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج. 24، ع. 47، 2008، ص 79-111؛ عبدالله مبروك النجار، «الضرر الأدبي الناشئ عن جرح المشاعر: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون»، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مج. 7، ع. 19، 2003، ص 123-174.
  21. [21] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  22. [22] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
  23. [23] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  24. [24] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  25. [25] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
  26. [26] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430.
  27. [27] أمان جمال عبدالرحمن منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2022؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
  28. [28] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141.
  29. [29] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ علي بن سالم بن محمد المري، وعبدالله بن محمد بن سعيد القحطاني، «آليات تقدير التعويض من تفويت الفرصة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 40، ج. 2، أبريل 2025، ص 729-763.
  30. [30] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
  31. [31] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  32. [32] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  33. [33] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
  34. [34] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334.
  35. [35] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  36. [36] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  37. [37] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  38. [38] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  39. [39] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، ص 570-616.
  40. [40] خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430؛ عبدالعزيز بن أحمد السلامة، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 12، ع. 48، 2010، ص 191-200.
  41. [41] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256.
  42. [42] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138/4؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  43. [43] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
  44. [44] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
  45. [45] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  46. [46] الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
  47. [47] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  48. [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
  49. [49] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة.
  50. [50] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  51. [51] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
  52. [52] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  53. [53] عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  54. [54] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ عبدالرحمن بن حمد بن محمد الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
  55. [55] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا.
  56. [56] حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
  57. [57] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  58. [58] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
  59. [59] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
  60. [60] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و139 و141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
  61. [61] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
  62. [62] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
  63. [63] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219.
  64. [64] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
  65. [65] النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب الأمر الملكي رقم: أ/90 وتاريخ 27/08/1412ه الموافق 01/03/1992.
  66. [66] نظام التكاليف القضائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/16 وتاريخ 30/01/1443ه الموافق 07/09/2021. اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 519 وتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022.
  67. [67] مجد الدين محمد الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، د.ت)، الجزء 3، ص222.
  68. [68] القطب محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1984)، ط 2، ص23.
  69. [69] ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، (بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2004)، ط3، ص16.
  70. [70] أبو الحسين احمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، (اتحاد الكتاب العرب، 2002)، (99/5).
  71. [71] منصور البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى – شرح منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، 1993)، ط 1، (3/485).
  72. [72] عبد الرحمن بن محمد خلدون، مقدمة ابن خلدون، (بيروت: المكتبة العصرية، 2015)، ص220.
  73. [73] محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، (د.ت)، ص99.
  74. [74] أحمد أبو وردة، صور الانسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الاخلال، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006)، ص11.
  75. [75] فايز محمد حسين محمد، سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية. المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، الإسكندرية، 2012، مج 2، ص1247.
  76. [76] محمد سعد إبراهيم فوده، الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 57، 2015، ص169 .
  77. [77] الخليل بن أحمد الفراهيديّ، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال، د.ت)، 5/372.
  78. [78] ابن حوقل النصيبي، كتاب صورة الأرض، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1992)، ص33.
  79. [79] عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (الرياض: دار التدمرية، 2005)، ص68.
  80. [80] سعد مطيلق عيد الغويري، التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللجوء للقضاء، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مجلد 6 عدد 8، 2022، ص6. عبد الله مسعود مرزوق الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 41، 2023، ص 1588-1589.
  81. [81] محمد عزمي البكري، التعليق على قوانين الرسوم القضائية طبقاً لأحدث التعديلات، دار محمود للنشر والتوزيع، د.ت.، ط2، ص6.
  82. [82] عبد الحكيم عباس عكاشة، مصاريف التقاضي في الخصومة المدنية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 30، 2017، ص 358.
  83. [83] رسوم التقاضي وأثرها في الحد من الدعوى الكيدية، ورشة عمل تحريرية، مجلة القضائية بالمملكة العربية السعودية، العدد 2، شهر رجب 1432هـ..
  84. [84] مشروع نظام التكاليف القضائية، على الرابط التالي: تاريخ الدخول 25/07/2025. https://drive.google.com/file/d/1SkzXi8gM-vksMm04M5t0JJXb8FvE2bYN/view
  85. [85] ماجد محمد رفيق تركستاني، سلطة القضاء في المملكة العربية السعودية في تفسير المعاهدات الدولية، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 2025)، ص 221-222.
  86. [86] محمد حميد المزمومي، الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، (جدة: دار حافظ للنشر، 2018)، ص25.
  87. [87] حمد محمد العجمي ومحمد جمال ذنيبات، الوسيط في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، (الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع، 1441هـ)، ص351.
  88. [88] نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه الموافق 25/11/2013.
  89. [89] نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه، الموافق 01/10/2007.
  90. [90] الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مرجع سابق، ص1602.
  91. [91] محمد براك الفوزان، الوافي في أصول المرافعات الشرعية، (الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1437ه)، ط 1، ص 973.
  92. [92] مرشد الإجراءات الجنائية لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ص248.
  93. [93] عثمان النجيدي، “التعويض عن السجن دون وجه حق”، (أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1429هـ)، ص13.
  94. [94] نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426ه الموافق 27/09/2005.
  95. [95] قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11/09/1443هـ والذي تمت بموجبه الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، حيث نصت الفقرة (ثانياً) منه على أنه “تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.”
  96. [96] نظام الضمان الاجتماعي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 04/04/1442هـ.
  97. [97] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول النجاعة القضائية، 29 دجنبر 2021.
  98. [98] أنوار بوهلال، مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي، مجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني يوليوز غشت، 2014، ص2 .
  99. [99] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
  100. [100] الحق في محاكمة عادلة داخل أخل معقول هو حق مكرس بالدستور نص عليه في الفصل 120 من الدستور: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.
  101. [101] محمد الحبيب بداع، البشير بوتوميت، عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الرابع، 2018، ص107.
  102. [102] دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 23.37 بتاريخ 21 دجنبر 2023.
  103. [103] ندى حمزة صاحب الربيعي، الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، مجلد 20 عدد 2، 2024، ص389.
  104. [104] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  105. [105] تعتبر النجاعة القضائية من الأهداف الرئيسية لإصلاح منظومة العدالة فالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة يهدف إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة الأداء القضائي وتبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. المملكة المغربية، ﻣﻴﺜﺎق إﺻﻼح ﻣﻨظﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ للحوار اﻟﻮﻃني ﺣﻮل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﻮﻟﻴﻮز 2013، ص77.
  106. [106] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص67.
  107. [107] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
  108. [108] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 113.
  109. [109] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  110. [110] لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد الثاني، بدون ذكر السنة، ص 102.
  111. [111] عبد الحق الذهبي، الحكامة القضائية، مجلة محاكمة، العدد التاسع والعاشر، ص 70.
  112. [112] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
  113. [113] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  114. [114] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص69.
  115. [115] عبد الرحمان اللمتوني، الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، بدون ذكر العدد والسنة، ص10.
  116. [116] عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد 42،2009، ص 10.
  117. [117] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص74.
  118. [118] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
  119. [119] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
  120. [120] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Common case categories, judicial timeframes and delays, CEPEJ-SATURN (2007) 3, Strasbourg, 22 November 2007 https://rm.coe.int/1680747d9dاطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
  121. [121] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص95.
  122. [122] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.ل
  123. [123] حميد ملاح، المحاكمة العادلة في القانون المغربي، مجلة القانون والأعمال، العدد 38، 2018، ص 147.
  124. [124] CEPEJGTSATURN, Implementation Guide on Judicial Timeframes, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), 2016  https://www.iaj uim.org/iuw/documenti/timeframes-implementation-guide-saturn-group-of-the-cepej/،اطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
  125. [125] المملكة المغربية، الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص 74.
  126. [126] عبد الرحمان اللمتوني، م س، ص10.
  127. [127] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2،  23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
  128. [128] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
  129. [129] Yaroslav Ivanchyuk, “Raisonnable time of a trial and the conception of judicial time management”, Legal Science ، 2016،: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/59347،  اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
  130. [130] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لتدبير الزمن القضائي، التي تؤكد على ضرورة جعل مدة الإجراءات القضائية معقولة وقابلة للتوقع وتفادي التفاوت المفرط في مدة معالجة القضايا.
  131. [131] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2،  23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
  132. [132] اللجنة الاوربية لفعالية العدالة CEPEJ المجوعة المشرفة على مركزSATURN لتدبير الزمن القضائي CEPE SATURNJ الخطوط التوجيهية المنقحة لمركزSATURN لتدبير الزمن القضائي، استراسبورغ 12 دجنبر 2014 https://rm.coe.int/cepej-2014-16-rev2-saturn-revised-guidelines-%20time-%20management-arabe/16808cd780، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
  133. [133] المحكمة الدستورية المغربية، قرار رقم 210/23 ملف عدد: 23/ 254حول مقتضيات الأجل المعقول في المادة 45 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، … فيما يخص المادة 45 (الفقرتان الثانية والأخيرة المضافتان)حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة المضافتين إلى هذه المادة تنصان، بالتتابع، على أنه: “يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني.”، وعلى أنه: “تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.”؛ وحيث إن الفصول 117 و118 و120، من الدستور تنص على التوالي على أنه: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.”، وعلى أن: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.”، وعلى أن” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.”؛  وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعلاه، أن مناط تحديد الأجل المعقول، سواء منه ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى، يتوقف من جهة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة ومن جهة أخرى على ضمان الأثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائي، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة؛   وحيث إن القاضي، يظل، في جميع الحالات، ملزما بالحرص على “البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.”، طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما “يراعي” المجلس الأعلى للسلطة القضائية “عند ترقية القضاة: …-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛” طبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أحكام، سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛  وحيث إنه متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المضافتان إلى المادة 45 المعروضة غير مخالفتين للدستور، طالما لم يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه الآجال  الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المهني للقضاة، إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا دخل فيها للقاضي المعني بالتقييم، فضلا عن ما ورد في الصيغة المعروضة من أنه لا يترتب على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى قرار منشور بالموقع https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2074 اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026
  134. [134] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
  135. [135] لبنى الفريالي، م س، ص 105.
  136. [136] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لإدارة الزمن القضائي التي تؤكد ضرورة إرساء آليات لتتبع مدة الإجراءات القضائية وتحليل أسباب التأخير.
  137. [137] “Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies”
  138. [139] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص 95.
  139. [140] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية المنقحة لمركز SATURN لتدبير الزمن القضائي، المرفق I: الخطوط التوجيهية الأوروبية الموحدة حول الآجال القضائية (EUGMONT)، Strasbourg، 2014،
  140. [141] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
  141. [142] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
  142. [143] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
  143. [144] يونس الرياحي، العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 12، 2021، ص 353.
  144. [145] .المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680، بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 الموافق ل 6 نونبر2008 ص: 4044 وما بعدها.
  145. [146] . ظهير شريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29/09/1993ص. 5280 وما بعدها.
  146. [147] . عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2، 1999، ص. 39
  147. [148] . يلاحظ اختلاف بين تسمية المشرع وتسمية بعض الفقه للطرف المتعاقد مع المحامي، فبينما أطلق المشرع عليه صفة “الموكل”، استعمل جانب من الفقه مصطلحي “الزبون” و”العميل”،ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الرابط بينه وبين المحامي، وعليه سنستعمل في هذه الدراسة هذه المصطلحات على سبيل الترادف بحسب ما يقتضيه السياق، للدلالة على الطرف المتعاقد مع المحامي.
  148. [149] .الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مكتبة إديال الدارالبيضاء، الطبعة 1، 1994، ص. 46
  149. [150] .أورده الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 49
  150. [151] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مكتبة دار الأمان 4 ساحة المامونية، الرباط، الطبعة السادسة، 2017 ص. 19.
  151. [152] .المادة 47 و 48 من قانون 28.08
  152. [153] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.41.
  153. [154] . ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليا في القانون”.
  154. [155] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 42
  155. [156] .عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة 1964، ص.372
  156. [157] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 44
  157. [158] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 45
  158. [159] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعية 2011-2012، ص.37
  159. [160] .قرار المجلس الأعلى رقم 87 الصادر في 4 يناير 2006 في الملف المدني عدد 2877/1/3/2004، أورده العربي محمد مياد، المحاماة بين التشريع والعمل القضائي، مطبعة الأمنية الرباط، ص.275.
  160. [161] .قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف المدني رقم 513/1/3/2006، منشور بمجلة محكمة النقض، العدد 4 سنة 2017، ص. 105.
  161. [162] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 131 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2010 في الملف عدد 151- 112410 ، أورده المعطي الجبوجي، الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي، المطبعة السريعة، القنيطرة، الطبعة الأولى 2011، ص. 65-66.
  162. [163] .عبد الغاني أمعزول، مسؤولية المحامي المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول- وجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص.16.
  163. [164] .فمن بين التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي والتي تكون محلا لعقد الوكالة نجد رفع الدعوى بإسم موكله وتقديم الطلبات والطعون والدفوع، أما الأعمال المادية التي يقوم بها فهي من قبيل الدفاع عن موكله في مجلس القضاء بالمرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة، أو عندما يقدم له المشورة القانونية خارج مجلس القضاء، أو عند قيامه بتحرير العقود والمستندات. وهو في هذه الأعمال لا تسري عليه أحكام عقد الوكالة وإنما يخضع لأحكام عقد المقاولة، أنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.21-22
  164. [165] . وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: “…مع أن مهام المحامي وفق ما يقتضيه قانون المحاماة وأعراف المهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإنما مهمته الدفاع عن الأطراف وتمثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل قضية ووفق ما يقتضيه القانون…”قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف الدني عدد 513/1/3/2006 منشور في مجلة محكمة النقض،العدد الرابع 2017، ص.107
  165. [166] .عرف المشرع المغربي عقد المقاولة أو إجارة الصنعة في الفصل 723 من ق.ل.عبأنه:”…عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له”.
  166. [167] .الكشبور محمد، المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسؤولية والتامين، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ، العدد 25، السنة 1991، ص:126
  167. [168] . السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص.18
  168. [169] . تنص المادة 7 من قانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة في فقرتها الاولى على ما يلي: “تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛”
  169. [170] .يعتبرالفقيه الفرنسي جان فياتيJ .Vaitté أن الوكالة بالخصومة تتميز عن الوكالة العادية، لأنها تستوجب القيام بأعمال تتعدى تنفيذ التصرفات القانونية بإسم الموكل، أي أن الوكالة بالخصومة تتعدى إطار الوكالة العادية كما هي مقننة في القانون المدني فهي تشمل جميع التصرفات التي يقوم بها المحامي سواء كانت تصرفات قانونية أو مادية. أنظر الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.52
  170. [171] . أنظر المادة 54 .55 من شروع قانون 66.23 المتعلق بتعديل قانون المحاماة
  171. [172] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص: 47
  172. [173] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية…، المرجع السابق ص:43-44
  173. [174] .قرار محكمة النقض رقم1347 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/ 2006 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص. 106-107
  174. [175] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص. 18
  175. [176] . الطاهري جمال، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، السداسي الثاني، السنة الجامعية 2018-2019، ص. 30-31.
  176. [177] . العيادي محمد، المرجع السابق، ص.46-48.
  177. [178] .عنجاف التيجاني، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه عميله، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول-وجدة، السنة الجامعية 2001-2002، ص. 28
  178. [179] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.61
  179. [180] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 28
  180. [181] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
  181. [182] . حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو2018 في الملف المدني عدد1122/17، (غير منشور).
  182. [183] . عبد الجليل اليزيدي، تأصيل الخطأ في المسؤولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 148-149
  183. [184] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
  184. [185] Lahrizimohamed , « principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de l’avocat », Thèse 1989, casablanca, p 345
  185. [186] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 15
  186. [187] . عنجاف التجاني، المرجع السابق ص. 102
  187. [188] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.115
  188. [189] .عبد الجليل اليازدي، المرجع السابق، ص.103
  189. [190] . ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”
  190. [191] . ينص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.”
  191. [192] .الحمزاوي موحى، مرجع سابق، ص39
  192. [193] .Lahrizi Mohamed, IBID, P-167.
  193. [194] .حكم ابتدائية وجدة، الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف المدني عدد 1245- 16( غير منشور)
  194. [195] .تنص المادة الأولى من القانون رقم 28.08 على أن:” المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.
  195. [196] .عبد الباقي محمود سوادي، مرجع سابق، ص.137
  196. [197] .المعطي الجبوجي، مرجع سابق، ص.91
  197. [198] .المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 الموافق ل 16 نونبر1966 ص 2379.
  198. [199] .عبد كريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الخامسة، 2017، مكتبة المعرفة-مراكش، ص.184
  199. [200] .وتتجلى أهمية هذا الواجب في أن نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي هو الذي يقوم بتعيينه لفائدة المتمتع بنظام المساعدة القضائية، ولا يجوز للمحامي في هذا الصدد أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك، وذلك تحت مساءلته تأديبيا عن امتناعه عن ذلك أو في حالة تقصيره في القيام بواجبه، كما أن المحامي في إطار المساعدة القضائية لا يتلقى الأتعاب من موكله إلا استثناء عن المسطرة التي أنجزها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لموكله، أما في الأحوال الأخرى فإن المحامي يتقاضى أتعابه من الخزينة العامة للمملكة وليس من موكله.أنظر المادة 40 و41 من قانون 28.08
  200. [201] .تنص المادة 36 من القانون رقم 28.08 في فقرتها الأولى على ما يلي: ” لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية”.
  201. [202] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص197-198
  202. [203] .المادة 12 من القانون رقم 28.08
  203. [204] . رضوان العربي، حماية المحامي للسر المهني: بين الحق والواجب، من محضر “المؤتمر الثلاثين ” الذي نظمته هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في فاس، حول “تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة “، مقال منشور في المجلة الصادرة عن جمعي هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول أبريل 2019، ص 231
  204. [205] .المرجع نفسه، ص.82
  205. [206] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.99
  206. [207] . نجد القضاء بدوره يؤكد على ضرورة توفر هذه الأركان لمساءلة المحامي، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ما يلي:”لا تتحقق مسؤولية المحامي اتجاه زبنائه إلا إذا حصل ضرر للزبون وكان هذا الضرر ناشئا عن خطأ المحامي بمناسبة القضية التي تجمع بينهما”حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 841 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 في الملفين المضمومين عدد 597/21/3 و 792/21/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 106، سنة 2006، ص.182 وما يليها، أورده العيادي محمد، م.س، ص.41
  207. [208] .عامر حسن ، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.129
  208. [209] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.40
  209. [210] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 81
  210. [211] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.60
  211. [212] . شمس الدين الحسن، تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية من الفكرة إلى النظرية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد17، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2009، ص. 72
  212. [213] .حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018 في الملف المدني عدد 1122 /17 (غير منشور)
  213. [214] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 59-60
  214. [215] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.155-156
  215. [216] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص. 41
  216. [217] .قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1962 ، غرفة العرائض سيراي 1962/818، أورده العيادي محمد، المرجع السابق، ص.51
  217. [218] .العرعاري عبد القادر. المرجع السابق، ص.45
  218. [219] .عبد الباقي محمود السوادي، المرجع السابق ص.111
  219. [220] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7
  220. [221] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 51
  221. [222] .ينص الفصل 903 منق.ل.ع على ما يلي: “على الوكيل أن يبذل ، في أداء المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات…”.
  222. [223] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.74
  223. [224] .العايدي كمال، المرجع السابق، ص.611
  224. [225] .قرار المجلس الأعلى بتاريخ 4 يناير 2006 تحت عدد 67 في الملف المدني عدد 2877-04 أورده المعطي الجبوبي، المرجع السابق، ص.66
  225. [226] .قرار صادر عن محكمة النقض رقم 1348 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 2386/1/3/2005 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع الصادر سنة 2017، ص.111
  226. [227] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.328-329
  227. [228] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.76
  228. [229] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.46
  229. [230] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.65
  230. [231] .قرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.18
  231. [232] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 64 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف عدد 28/08 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.128
  232. [233] . العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.37-38
  233. [234] . عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7-8
  234. [235] . وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور ما يلي: “…ذلك أن الإهمال الذي يمكن أن يسأل عنه المحامي هو الإهمال الذي يسبب ضياع حقوق موكله، وأن الإهمال أو الخطأ لا يكفي لمساءلة المحامي بل لابد من حصول ضرر فعلي للموكل، وأن يرتكب الكل بسوء نية …”،قرار محكمة الاستئناف بالناضور رقم 02 الصادر بتاريخ 09 يناير 2018 في الملف عدد 53/1124/17 (غير منشور)
  235. [236] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.332
  236. [237] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.113
  237. [238] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 110
  238. [239] .الحمزاوي موحى ، المرجع السابق، ص.68
  239. [240] .قرار المجلس الأعلى رقم 64 بتاريخ 16 يناير 2008 في الملف التجاري عدد 1441/3/2/2007 أورده العربي محمد مياد، المرجع السابق، ص. 281
  240. [241] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.88.
  241. [242] .العيادي محمد، المرجع السابق ، ص. 62
  242. [243] .السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 1994 ص.714
  243. [244] .قرار المجلس الأعلىالصادر بتاريخ 02 فبراير 1963 في الملف عدد 59/60 منشور بمجلة القضاء والقانون ص.527 أورده العيادي محمد، المرجع السابق.61
  244. [245] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.68
  245. [246] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.77
  246. [247] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.64
  247. [248] . قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 17 دجنبر1938 أورده الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.74
  248. [249] . إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت فرصة، القسم الثاني، مقال منشور بمجلة الحقوق الكوتيية، السنة العاشرة ، العدد الثالث، شتنبر 1986، ص.148.
  249. [250] .الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.75
  250. [251] . عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.337
  251. [252] .ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص.150-151
  252. [253] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
  253. [254] . حكم المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف عدد 1245/16(غير منشور )
  254. [255] .قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 778/779 الصادر بتاريخ 29/11/1994 منشور بجريدة العلم عدد16806 بتاريخ 2 ماي 1996 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص24
  255. [256] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80
  256. [257] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.69
  257. [258] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80-81
  258. [259] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 71
  259. [260] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
  260. [261] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.129
  261. [262] .قرار صادر عن محكمة النقض قم 1347 بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/2006، مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص.108 كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الاعلى ما يلي.”إن محكمة الاستئناف التي يقيم المدعي أمامها دعوى ضد محاميه بالتعويض على الضرر لخسرانه عدة دعاوى أكدت كلها على سقوط الحق نتيجة إهمال هذا المحامي لها الحق في أن تحكم بتشطير المسؤولية بين المدعي وبين محاميه متى ثبت لها أن الطعون التي كان بإمكان المدعي المذكور ممارستها ضد هذه القرارات تنطوي على حظوظ نجاح كافية غير أنه لم يستعملها وأنه تنازل عنها فارتكب بدوره خطأ”قرار عدد 5189 بتاريخ 29/12/1959 أورده العيادي محمد، المرجع السابق،ص.72-73
  262. [263] .العرعاري عبد القادر،المرجع السابق، ص.56
  263. [264] محمد بفقير، “التضارب في الاجتهاد القضائي – الأسباب والحلول”، مجلة المحاكم المغربية، العدد 145، 2018، ص 73.
  264. [265] عبد العزيز حضري، دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2018، ص 89.
  265. [266] PELLE Sébastien, La notion de revirement de jurisprudence, Thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2001, p. 45.
  266. [267] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 894.
  267. [268] محمد الكشبور، رقابة محكمة النقض على قضاء الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010، ص 156.
  268. [269] خالد الصمدي، “الاجتهاد القضائي المتضارب في مدونة الأسرة”، مجلة القضاء والقانون، العدد 162، 2019، ص 45.
  269. [270] محمد الأزهر، مدونة الأسرة – دراسة نظرية وعملية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2016، ص 98.
  270. [271] إدريس الفاخوري، الوجيز في قانون التحفيظ العقاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 178.
  271. [272] الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية، قسم التوثيق والدراسات، www.courdecassation.ma، تاريخ الاطلاع: 15 أكتوبر 2024.
  272. [273] رشيد مشقاقة، “دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 98، 2017، ص 112.
  273. [274] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 203.
  274. [275] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 67.
  275. [276] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
  276. [277] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
  277. [278] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
  278. [279] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
  279. [280] حسن فتوخ، “إشكالية توقيع المحامي على المقال الاستئنافي في قضايا التحفيظ العقاري”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 23، 2020، ص 89.
  280. [281] المرجع نفسه، ص 92.
  281. [282] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
  282. [283] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
  283. [284] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 298.
  284. [285] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
  285. [286] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 52.
  286. [287] المرجع نفسه، ص 54.
  287. [288] حكم محكمة الأسرة بالدار البيضاء رقم 789 بتاريخ 12/03/2019، ملف حضانة عدد 4567/1/2018، غير منشور.
  288. [289] قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1234 بتاريخ 15/06/2020، ملف نفقة عدد 5678/2020، غير منشور.
  289. [290] قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 567 بتاريخ 24/04/2008، ملف شرعي عدد 345/1/2/2007، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 71، ص 189.
  290. [291] عبد الحق الصافي، “التضارب القضائي في مسائل الشغل”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 31، 2019، ص 67.
  291. [292] قرار محكمة النقض عدد 890 بتاريخ 08/10/2018، ملف اجتماعي عدد 1234/5/1/2017، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 81، ص 312.
  292. [293] عبد الرحمن الشرقاوي، القانون الاجتماعي المغربي – دراسة في مدونة الشغل، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2017، ص 234.
  293. [294] القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المادة 3.
  294. [295] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 567.
  295. [296] المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض المغربية، www.juriscassation.ma، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوبر 2024.
  296. [297] أحمد أجعون، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص 145.
  297. [298] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 345.
  298. [299] Site officiel de la Cour de cassation française, “Rôle et fonctionnement”, www.courdecassation.fr, consulté le 25 octobre 2024.
  299. [300] CADIET Loïc, Théorie générale du procès, PUF, Paris, 2013, p. 289.
  300. [301] PERROT Roger, Institutions judiciaires, Montchrestien, 15e édition, Paris, 2012, p. 567.
  301. [302] BUFFET François, “L’office de la Cour de cassation”, Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2015, p. 345.
  302. [303] MOLFESSIS Nicolas, “La jurisprudence suscitée”, Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p. 23.
  303. [304] Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2022, p. 78.
  304. [305] BUFFET François, op. cit., p. 347.
  305. [306] قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972، المادة 6.
  306. [307] المرجع نفسه، المادة 8.
  307. [308] المرجع نفسه، المادة 7.
  308. [309] فاطمة الزهراء المنصوري، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 2019، ص 234.
  309. [310] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 26e édition, Paris, 2018, p. 456.
  310. [311] CROSS Rupert and HARRIS J.W., Precedent in English Law, 4th edition, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 78.
  311. [312] DUXBURY Neil, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge University Press, 2008, p. 123.
  312. [313] SCHAUER Frederick, “Precedent”, Stanford Law Review, Vol. 39, 1987, p. 571.
  313. [314] MAZEAUD Denis, “Sécurité juridique et contrats”, Les Petites Affiches, n° 249, 2005, p. 4.
  314. [315] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 178.
  315. [316] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 81.
  316. [317] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 267.
  317. [318] المرجع نفسه، ص 269.
  318. [319] JESTAZ Philippe, “La jurisprudence: réflexions sur un malentendu”, Recueil Dalloz, 1987, p. 15.
  319. [320] OPPETIT Bruno, “De la codification”, Recueil Dalloz, 1996, p. 33.
  320. [321] PELLE Sébastien, op. cit., p. 189.
  321. [322] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 201.
  322. [323] المرجع نفسه، ص 203.
  323. [324] ALEXANDER Larry, “Constrained by Precedent”, Southern California Law Review, Vol. 63, 1989, p. 15.
  324. [325] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 289.
  325. [326] المرجع نفسه، ص 291.
  326. [327] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 87.
  327. [328] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 215.
  328. [329] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 89.
  329. [330] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 125.
  330. [331] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 398.
  331. [332] المرجع نفسه، ص 401.
  332. [333] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 92.
  333. [334] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 95.
  334. [335] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 134.
  335. [336] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 412.
  336. [337] المرجع نفسه، ص 419.
  337. [338] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 267.
  338. [339] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 102.
  339. [340] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 425.
  340. [341] أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 278.
  341. [342] محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 312.
  342. [343] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 98.
  343. [344] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 434.
  344. [345] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 103.
  345. [346] أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص 456.
  346. [347] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 387.
  347. [348] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 89.
  348. [349] عبد الحق الصافي، مرجع سابق، ص 98.
  349. [350] ظهير شريف رقم 1.26.07 من شعبان 1447 (11فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص1220.
  350. [351] تنص الفقرة الأولى من المادة 643 على ما يلي: ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية…”
  351. [352] تنص المادة 407 من القانون 58.25 على م يلي: ” إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه.يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، أحالهإلى محكمة النقض.إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة، فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة.”
  352. [353] () Michoud Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 3ème éd., Editeur : L.G.D.J., 1932, p. 168
  353. [354] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص71
  354. [355] () إنّ تعبير ” الشخص” في لغة القانون يختلف عن مدلوله في علم اللغة، فعندما يطلق لفظ “الشخص” في علم اللغة يراد به الإنسان ذو الإرادة الواعية العاقلة، أما في لغة القانون فيعنى به الكائن ذو الصلاحية لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام، فتعبير الشخص في لغة القانون لا يستلزم بالضرورة الادمية، ممّا يفيد أنّ مصطلح ” الشخص” لا ينصرف فحسب – من وجهة نظر القانون – إلى الشخص الطبيعي، بل كذلك للشخص المعنوي. انظر: رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني: النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 65.
  355. [356] () A. Alexandre Gallois, La responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité à repenser, Bulletin Lamy Droit pénal des affaires, juin 2011, p.1.
  356. [357] () « Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun ». Jean Carbonnier, Droit civil – Les personnes, 17 éd, Paris, PUF, 2000, p.21
  357. [358] () عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسؤولية الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، جامعة البصرة، 1992، ص 6.
  358. [359] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العام-، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2016، ص 104.
  359. [360] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص73.
  360. [361] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص97.
  361. [362] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص105.
  362. [363] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4، 1961، صص 79- 80، ولمزيد الاطّلاع، انظر: سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1947، ص 38.
  363. [364] () حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة،1971، ص 580 وما بعدها.
  364. [365] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص74.
  365. [366] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، 81.
  366. [367] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص106.
  367. [368] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص79.
  368. [369] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص96.
  369. [370] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
  370. [371] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- ماهيّته القانون الإداري، التنظيم الإداري، النّشاط الإداري، ط1، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، 2002، ص134.
  371. [372] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص107.
  372. [373] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط1، (د. ت)، ص103.
  373. [374] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
  374. [375] () القانون الفرنسي وحتى عام 1854م كان ينص على ما يسمى بـــ ” الموت المدني” وبموجبه كان يتم حرمان الأشخاص المحكوم عليهم في بعض الجرائم الكبرى من حقوقهم وتصفى تركتهم كما لو كانوا من الأموات. انظر: مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص108.
  375. [376] () مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع نفسه، ص 108.
  376. [377] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص96.
  377. [378] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص76.
  378. [379] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 85- 86.
  379. [380] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص135.
  380. [381] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص109.
  381. [382] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1978، صص72-79.
  382. [383] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص78.
  383. [384] () ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص398. ومصطفي أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000، ص193.
  384. [385] () علي محمد بدير، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب، بغداد، 1993، ص240.
  385. [386] () وجد الباحث أنّ هناك من استخدم مصطلح (اتّجاهين) أو (معيارين) ويقصد بها نفس المعني، وكذلك هناك من استخدم مصطلح (العضوي) أو (المعنوي) لنفس المعني، وكذلك مصطلح (الوظيفي) أو (المادّي) لنفس المعني.
  386. [387] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مرجع سابق، ص 320. وعصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 126.
  387. [388] () انظر: نعمان محمد خليل جمعة، دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، صص 284-285
  388. [389] () وينص هذا المبدأ: على أنّ لكلّ شخص معنوي غرضًا محددًا يمارس نشاطه في إطاره، ولا يجوز له الخروج عن هذا الغرض، وذلك لضمان وحدة النشاط إذ يركّز كل شخص على تحقيق غرضه المحدد دون التشتت في أنشطة أخرى لا تتعلق به، وترشيد الإدارة، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل شخص معنوي بوضوح، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين الأشخاص المعنوية المختلفة، وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال ضمان حصولهم على الخدمات من الجهة المختصة الّتي تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتقديم هذه الخدمات. انظر: خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص99.
  389. [390] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، صص 121- 124.
  390. [391] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 98- 106.
  391. [392] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية ، مرجع سابق، ص 153.
  392. [393] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص137.
  393. [394] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص75.
  394. [395] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص130.
  395. [396] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص95.
  396. [397] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، ص182.
  397. [398] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص110.
  398. [399] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص91.
  399. [400] () انظر: عدل عليا: 25/ 1/1981، مجلة نقابة المحامين، 139. ” إنّ الدفع المثار من المستدعي ضده الثاني من أنّ القرار المشكو منه غير قابل للطعن غير وارد، ذلك لأنّ إدارة مرفق تنظيم مهنة الأطباء من صميم اختصاص الدولة، فإذا أناطت الدولة بمقتضى قانون النقابة أمر تنظيم شؤون هذه المهنة مع احتفاظها بالإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام، فإنّ القرار الذي تصدره إدارة هذا المرفق يعد قراراً ادارياً “.
  400. [401] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص92.
  401. [402] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، ، المرجع السابق، ص93.
  402. [403] () انظر: نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، صص 140-142، ومصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص115 – 116، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، صص100 -101، وﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، صص 94 -96.
  403. [404] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96.
  404. [405] () كنعان نواف، القانون الإداري، – الكتاب الأول-، مرجع سابق، ص141.
  405. [406] () انظر: شطناوي ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96 -98، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص105.
  406. [407] () محمد الصغير بوعلى، القانون الاداري – التنظيم الإداري – النشاط الإداري، دار العلوم، 2002، ص44.
  407. [408] وليد بن محمد الصمعاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري – دراسة تأصيلية تطبيقية -جزئين، دار الميممان، ص 5.
  408. [409] كريم مفتاح: خصوصية الإثبات في المادة الجبائية، مكتبة دار السلام، الرباط، طبعة 2016، ص 26.
  409. [410] الظهير الشريف رقم 1.00.345 المؤرخ في 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 85.00 الرامي إلى تعديل الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، ج.ر. عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233.
  410. [411] الظهير الشريف رقم 1.01.126 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ج.ر. عدد 4918 في 19/07/2001، ص 1868.
  411. [412] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993).
  412. [413] السعدية جماع: الخبرة القضائية في المادة الضريبية، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2014، العدد 5، ص 92.
  413. [414] عبد الرحمن أبليلا: خصوصيات الخبرة في المادة الضريبية، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 110.
  414. [415] المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، الفقرة الخامسة.
  415. [416] وهكذا جاء في قرارها الصادر بتاريخ 2014/11/20 تحت رقم 2/1084 في الملف الإداري عدد 13/2/4/3526 ” بأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى قانون المالية لسنة 2009، نصت على أنه “… يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو لائحة المحاسبين المعتمدين… ” والمشرع عندما نص على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين من طرف المحكمة لم يميز بين أي نوع من أنواع الضرائب ولا بين ما تعلق بالتقييم العقاري والتقدير المحاسبي. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس خبير محاسبي كما تقضي بذلك المادة 242 المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. كما جاء في قرار أخر صادر بتاريخ 2015/04/02 تحت رقم 2/287 في الملف الإداري عدد 14/2/4/1728 ” بالرجوع إلى مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وإلى موقعها في المدونة يتبين أن مضمونها واضح ولا غموض فيه ولا تمييز، ويتبين أن المشرع أراد أن تسند الخبرات في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المبنية على مراقبة إلى خبراء يتوفرون على شروط علمية معينة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت المادة المذكورة ما لم يحملها المشرع معتبرة أنه لا تسري على القضايا المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية وهو تعليل لا يقوم على أساس لأنه يفسر مقتضيات مادة قانونية واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ويميز في إطار هذه المادة بين الضرائب التكميلية المتعلقة بالربح العقاري وبين غيرها من الضرائب التكميلية الأخرى، وهو تمييز لم يقرره المشرع لا صراحة ولا ضمنا ، وهي لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس من طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد كما تقضي بذلك المادة 242 المشار إليها، فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. قراران منشوران بمرجع محمد بفقير ” العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي 2014 و2015 ” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، سنة 2016، ص 30 و63.
  416. [417] عبد الرحمن أبليلا: الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين القواعد العامة وخصوصيات المادة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 2006/2007، ص 230.
  417. [418] نصير مكاوي: تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة الجامعية 2012/2013، ص 363.
  418. [419] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، الطبعة الأولى، 1996، ص 89.
  419. [420] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 291.
  420. [421] خالد زعزوع: إعادة تقدير الضريبة، مرجع سابق، ص 124.
  421. [422] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص 290.
  422. [423] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مرجع سابق، ص 90.
  423. [424] محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، 2005، ص 577.
  424. [425] الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.
  425. [426] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع – الدار البيضاء، 2002، ص 303.
  426. [427] خالد مبروكي، “اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصاتها”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 15/16، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، ص 75.
  427. [428] الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
  428. [429] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، عدد 1247، بتاريخ 15 مارس 2018، ملف عدد 2017/7109/1، غير منشور.
  429. [430] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، عدد4538، بتاريخ 21 نونبر 2024، ملف عدد 3093/7113/2024، غير منشور.
  430. [431] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 562، بتاريخ 22 يونيو 2019، ملف عدد 2018/7201/97، غير منشور.
  431. [432] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 1980، ص 312.
  432. [433] الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
  433. [434] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض)، الغرفة الإدارية، عدد 432، بتاريخ 17 أبريل 2014، ملف إداري عدد 2013/1/4/2891، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 76، ص 211.
  434. [435] عبد الرحمان أبليلا، المنازعات الضريبية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 85، 2010، ص 198.
  435. [436] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عدد 874، بتاريخ 9 نوفمبر 2020، ملف عدد 2019/7201/643، غير منشور.
  436. [437] محمد شكيري، مرجع سابق، ص 591.
  437. [438] – Martin Collet, procédure fiscale, presses universitaires de la Frances, 1er édition Février 2011, P :287.
  438. [439] – المادة 36 من مجلة المحاسبة العمومية.
  439. [440] – المادة 176 من قانون الضريبة الموحدة المصري رقم 157 لسنة 1981 كما تم تعديله بقانون رقم 187 لسنة 1993.
  440. [441] – موريش صادق، قضاء منازعات الضرائب، دار الكتب القانونية، طبعة 1999، ص 374.
  441. [442] – Rachid Lazrak, Fiscalité des entreprises, Editions La porte, Deuxième édition, 2005, P:371.
  442. [443] – Martin Collet, OP– cit, P. 287.
  443. [444] – ينقسم التقادم إلى أجل التقادم الطويل langue prescription وقد يصل إلى 30 سنة، وأجل التقادم القصير courtes prescription ، ويندرج التقادم الضريبي ضمن التقادم القصير
  444. [445] -Pierre Dupont Delestraint, Droit civil, Dalloz, neuvième édition 1983, p:153.
  445. [446] – ظهير 22/11/1924 و ظهير 21/08/1935.
  446. [447] -Article L- 274 :  « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union Européenne… »
  447. [448] – مصطفى صادق، التشريع الضريبي المالي، دار المعارف الجامعية، الطبعة الثانية 1997، ص 738.
  448. [449] -Michel Douay, « Le recouvrement de l’impôt », Michel Douay,  Le recouvrement de l’impôt, LGDJ, 1er édition, 2005, Page: 33 – من أطروحة رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتياز الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية وحدة الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، الموسم الجامعي 2014/2015، ص 103.
  449. [450] – محمد موفيد، منازعات التحصيل الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – ، الموسم الجامعي 2013- 2014، ص 75.
  450. [451] – إسماعيل زكير و فاطمة غيلالي، منازعات تحصيل الديون العمومية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري – دعوى التقادم نموذجا – “مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية السادسة أيام 10 و 11 ماي 2007 المنظمة من قبل المجلس الأعلى” المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2007، ص 431.
  451. [452] – عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع- الدار البيضاء، 2002، ص 105.
  452. [453] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 238/2007 بتاريخ 24/09/2007. غير منشور.
  453. [454] – أحمد النجاري، نظرة حول التقادم الضريبي، مجلة المناظرة ،العدد الثالث، يونيو 1998، ص 25.
  454. [455] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عدد 495/2 بتاريخ 24/10/2013 ملف عدد 483/4/1/2011. غير منشور.
  455. [456] – بوشعيب لكراري، ضمانات الملزم في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – الموسم الجامعي 2012/2013، ص 53.
  456. [457] – المادة 13 و 14 و 15 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
  457. [458] – المادة 18 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
  458. [459] – المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
  459. [460] – Articles L 274 et L 275 du livre des procédures fiscales.
  460. [461] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القاضي الإداري، مرجع سابق، ص 104.
  461. [462] – Martin Collet. Op-cit, p: 287.
  462. [463] – عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2003/2004، ص 190.
  463. [464] – الفصل 380 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ” لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من اكتسابها …”.
  464. [465] – الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفق تعديلات قانون مالية 2010.
  465. [466] – عبد الحق عميمي، أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في المنازعات الضريبية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال- الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013، السنة الجامعية 2012-2013، ص 132.
  466. [467] – محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانية دار أبي رقراق، الرباط، سنة 2009، ص 163.
  467. [468] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 104.
  468. [469] – المادة 1 من القانون رقم 03/56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.04. 1 بتاريخ 21 أبريل 2004، الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 29 أبريل 2004، ص 1894.
  469. [470] – مدونة المساطر الجبائية الفرنسية، المادة 253.
  470. [471] – الحسن كثير ، التبليغ في المادة الجبائية على ضوء التشريع الجبائي والاجتهاد القضائي، مطبعة الأمنية – الرباط، 2012، ص 2013.
  471. [472] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عدد بتاريخ 21/05/2008 عدد 1044/4/2/2006، غير منشور.
  472. [473] – رضوان اعميمي، مرجع سابق ، ص 542.
  473. [474] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مجلة القانون المغربي، عدد 1، يناير 2002، ص 56.
  474. [475] – عبد اللطيف العمراني ومراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب و الديون العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، سنة 2000، ص 38.
  475. [476] – سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي، منشورات مجلة الحقوق، سلسة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص 89.
  476. [477] – مذكرة مصلحية رقم 18 صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 20 فبراير 1990.
  477. [478] – محمد حنين، مرجع سابق، ص 56.
  478. [479] – خلد مريم، الملزم والإدارة الضريبية، أية علاقة ؟، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس- الموسم الجامعي 2008/2009، ص 145.
  479. [480] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/03/2013 تحت عدد 868 في الملف عدد 520/7/12، منشور بكتاب المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط وفقا لاجتهادات محكمة النقض القضاء الشامل لمحمد الهيني ص 453 وما يليها.
  480. [481] – محمد شكيري، القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية: قراءة أولية، مجلة مغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- أبريل 2001، ص 24.
  481. [482] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
  482. [483] – يجب أن يتضمن الإنذار تنبيه المدين إلى أنه سيصار إلى الحجز على أمواله، واللجوء إلى مختلف وسائل المتابعة القانونية الممكنة إذا لم يبادر إلى الوفاء بالضريبة داخل الأجل القانوني.
  483. [484] – تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من مدونة التحصيل على مايلي: “يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية…”
  484. [485] – تنص المادة 39 من مدونة التحصيل على مايلي: ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: – الإنذار- الحجز- البيع- ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه”.
  485. [486] – قرار عدد 151 المؤرخ في 4/4/2007 في الملف الإداري عدد 50/06/9 (ورد في مجلة القضاء الإداري، العدد 2، 2013، ص313).
  486. [487] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف – الحوالة – الانقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، سنة 1958، ص 1101.
  487. [488] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، الطبعة الأولى ،عدد 31 سنة 2001 ، ص 83.
  488. [489] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 94.
  489. [490] ماء العينين الشيخ الكبير، تحصيل الديون العمومية بين ضوابط التشريع وإشكالات التطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2018-2019، ص 238-239.
  490. [491] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
  491. [492] – تنصص المادة 58 من مدونة التحصيل على: “لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37، والذي يعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور”.
  492. [493] – تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة التحصيل على: ” … يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز”
  493. [494] – تنص المادة 59 على: ” لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز…”
  494. [495] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 83.
  495. [496] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 95.
  496. [497] – المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية
  497. [498] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 57.
  498. [499] – عبد العزيز اليونسي، ” تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية “، مرجع سابق، ص 83.
  499. [500] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 58.
  500. [501] ريفي، بديعة تحافي. (2021). التسوية السلمية للنزاعات البيئية الدولية. المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، ع8,9، ص ص 290 – 300.
  501. [502] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة دار السلام، الرياض، ط2، 1422هـ/2002م، تفسير سورة الأنفال، الآية 61؛ والبخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ/2001م، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ وعلي حميد إبراهيم، وأبو بكر الصديق، “صلح الحديبية: تاريخه وبنوده وأثره في بناء الدولة الإسلامية”، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 24، نيسان/أبريل 2024م، ص ص 10-15.
  502. [503] علاوى، عبد اللطيف. (2020). الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات. مجلة دراسات وأبحاث، مج12, ع3 ، ص ص 442 – 444.
  503. [504] توري، يخلف. (2018). تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ع14، ص ص 295 -305.
  504. [505] المومني، ماجد أحمد. (1999). حل المنازعات بالطرق السلمية في القرآن والسنة. الوعي الإسلامي، س 35, ع 399، ص ص 15-18.
  505. [506] المومني، مرجع سابق، ص ص 16-17.
  506. [507] أبو اليسر، رشيد كهوس. (2016). التعايش السلمي بين الشعوب والأديان: دراسة تأصيلية تطبيقية من خلال السيرة النبوية. مجلة أصول الدين، ع1 ، ص ص 120 – 130.
  507. [508] المومني، مرجع سابق، ص ص 15-16.
  508. [509] غزوان، أنس عباس. (2021). دور التسامح في تعزيز ثقافة التعايش السلمي: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الإنسانية، مج28, ع4 ، ص ص4-8.
  509. [510] عليان، شوكت محمد. (1994). من مناهج الإسلام في الحد من معدلات الجريمة. مجلة الأمن، ع 9، ص ص 51 – 55.
  510. [511] عبيد الله، السنوسي مسعود. (2023). التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره في فض المنازعات. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، ع12، ص ص 205- 210.
  511. [512] عبيد الله، مرجع سابق، ص ص 210-212.
  512. [513] القحوم، عبد الحميد عبد الله قائد ناصر. (2023). دور الصلح في تحقيق السلم المجتمعي. مجلة الزهراء، مج20, ع1، ص ص 130 – 135.
  513. [514] القحوم، مرجع سابق، ص ص 131-133.
  514. [515] بيشارة، موسى أحمد. (2018). الصلح وفض المنازعات من منظور الشريعة الإسلامية. مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع20، ص ص 148 – 150.
  515. [516] جميل، صبحي محمد. (2004). التحكيم في الشريعة الإسلامية وأهميته في فض المنازعات. مجلة الآداب، ع66 ، ص ص 70 – 86.
  516. [517] الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد. (2016). الوساطة وأثرها في حل المنازعات. مجلة قضاء، ع6 ، ص ص 180 – 283.
  517. [518] عثمان، جمال عباس أحمد، ورمضان، شريف عبد الحميد حسن. (2014). الوسائل الودية للفصل في المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج4, ع28 ، ص ص 187 -220.
  518. [519] غزوان، مرجع سبق ذكره، ص ص 4-7.
  519. [520] محمود، سيد أحمد، محمود، عائشة سيد أحمد، ومحمود، عبد العظيم سيد أحمد. (2025). الوساطة كأحدي وسائل التسوية الودية لفض المنازعات المدنية والتجارية وغيرها: دراسة مقارنة – نحو قانون للوساطة في مصر. أعمال مؤتمر صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم، القاهرة: كلية الحقوق – جامعة عين شمس، ص ص 466- 480.
  520. [521] يسيليرماك، علي، وأسين، إسماعيل ج. (2011). النطاق القانوني والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا. مجلة التحكيم العالمية، س 3, ع 10، ص ص 170 -176.
  521. [522] حسين، إسماعيل أحمد، وبني سلامة، محمد خلف محمد. (2017). بدائل الدعوى الشرعية – الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى: دراسة فى التشريعات الأردنية والعراقية (رسالة دكتوراه). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، ص ص 77-80.
  522. [523] حسين وبني سلامة، مرجع سابق، ص ص 85-93.
  523. [524] راجح، عبد الله محمد عبد الله. (2025). النظام القانوني لاتفاق الوساطة في تسوية المنازعات. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع46، ص ص 325 – 332.
  524. [525] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp. 114–119. https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162
  525. [526] Zuhrah, F., & Zuhrah, F. (2025). The Peaceful Settlement of Conflicts according to Islamic Jurisprudence and International Law. El-Aqwal, pp.180–188. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i2.15259
  526. [527] Ibid., pp. 181-182.
  527. [528] Norcahyono, N. (2025). Legal Analysis of Islamic Family Civil Dispute Settlement Through Mediation. Leges Privatae., 1(5), pp. 16–21.
  528. [529] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp.114–119.
  529. [530] Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, Ginanjar, Y., Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, & Ginanjar, Y. (2025). The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik), 24(1), pp.1846–1858.
  530. [531] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه. (2026). آليات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الذكية. المجلة العصرية للدراسات القانونية، 4(1)، ص ص 395-397.
  531. [532] سليمان، علي حمودة جمعة، ومحروص، محمد حسني حسين. (2015). الدور الاتصالي للمؤسسات الدينية الرسمية في نشر قيم التسامح الديني: دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإعلامية، ع44 ، ص ص 275- 285.
  532. [533] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه، مرجع سبق ذكره، ص ص. 394-398.
  533. [534] العمرابي، رانيا أحمد حامد أحمد. (2022). دور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المجتمع. مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع91 ، ص ص 135 – 140.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى