أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون! ( محاولة في الفهم)

أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون! ( محاولة في الفهم)
مقدمة:
من الهواجس التي انتابت اختيارات المشرع عندما عقد العزم على وضع إطار تشريعي لفائدة الأجراء في القطاع الخاص، هو أن يكون هذا الإطار المرجع في أي علاقة شغل مأجور وبالنتيجة عملت على تفادي التشتت والتفاوت إلى أكبر حد ممكن، وهو-التشتت- ما لم يسلم منه العمل المأجور حتى عقب وضع ذلك الإطار الذي خرج للوجود بعد مخاض عسير وتجلى مدونة الشغل [1] إذ يمكن أن يستنتج أي باحث بأن المدونة كادت أن تصبح قانونا لمن لا قانون له خاصة عندما عمدت إلى تعريف الأجير والمشغل، بصياغة عامة في المادة 6 م.ش
وإذا كان الأمر محلولا بالنسبة للفئات الأجراء الذين خصهم المشرع بأنظمة أساسية كانت أغلبها سارية المفعول قبل صدور المدونة، بل إن بعضها وضعت حتى قبل إقرار تشريعات كونت فيما بعد التشريع الاجتماعي، فإن وضعية بعض العاملين في قطاعات ومناصب معينة ضلت غير واضحة المعالم في ظل الصياغة الملتبسة للفقرة الأخيرة من المادة 3 م.ش.
إذ أنه نظرا لخصوصية بعض العلاقات الشغلية التي تتنطع عن القواعد السارية على كل العلاقات الشغلية فقد اختار المشرع تركها لأنظمتها الأساسية، لكنه سن ضابطا في ذلك، تجلى في ألا تنزل تلك الأنظمة عن المقتضيات الحمائية التي توفرها مدونة الشغل، وبالتالي فإن المدونة أصبحت القانون رقم إثنان بعد النظام الأساسي-مصدر تكميلي- حسب المهنة.
وزيادة في تحقيق شمولية أوسع نطاقا فقد جاءت الفقرة الأخيرة مؤكدة على ذلك، غير أن صياغتها تثير وأثارت مجموعة من علامات الإستفهام تجعل قائها يقف على أعتاب الإشكالية التالي : من هم المخاطبون بنصها؟ وللإجابة عن هذا الإشكال وقبل عرض التصميم نطرح فرضيتين للإجابة هما :
الفرضية الأولى: الفقرة الأخيرة من المادة 3 جاءت لكي تسري على كل علاقة عمل مأجورة لا يحكمها أي قانون بمعناه الذي هو حسب قاعدة تراتبية القوانين “القانون العادي”.
الفرضية الثانية: الفقرة الأخيرة جاءت لكي تحتوي فئة تسمى “عمال الإنعاش الوطني” الذين يقوموم بأعمال مختلفة بعدة إدارات وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية.
https://www.droitetentreprise.com/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B3/
خطة البحث:
المحور الأول: ما لا تتحمله الفقرة الأخيرة من المادة 3 م.ش
المحور الثاني: المعنِي بالفقرة الأخيرة من المادة 3 م.ش
المحور الأول: ما لا تتحمله الفقرة الأخيرة من المادة 3 م.ش
جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 3 من مدونة الشغل:” (….) كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون.” إنه بقراءة هاته الفقرة يقع نوع من العسر في فهمها يتجلى في البحث عمن هم الأشخاص المعنيين بخطابها.
إن الفهم السطحي للعبارة الفقرة السابقة هو أن م.ش تسري على أشخاص يعملون في مؤسسات عمومية أو مع الدولة ولا يسري عليهم أي قانون، أي لا يسري عليم لا قانون الوظيفة العمومية ولا أي قانون آخرلكن من هم هؤلاء يا ترى؟
الدولة في تسيير مرافقها العامة ذات الطابع الإداري المحض، لا تستعين فقط بالموظفين الذين يرتبون في سلالم الوظيفة العمومية حسب الشهادة المحصل عليها من قبل الموظف الذي يرسم مع الدولة ويأخذ وضعية نظامية، بل إنها تعتمد على مجموعة من القوى العاملة لا يسري عليها قانون الوظيفة العمومية ولا قانون تعاقد القانون العام[2]، ونقصد هنا فئة الأعوان أو المستخدمين المياومين والعرضيين والمؤقتين، فهل تدخل هاته الفئات الثلاثة ضمن التحديد الذي جاءت به مدونة الشغل؟
إنه يجب التمييز لفهم الفقرة الأخيرة من م.ش بين الصفة القانونية المعطاة للشخص وليس للشغل حتى نحدد الاختصاص القضائي عند النزاع (…..) فنحن إذن أمام عمل واحد، وقد يتصف فيه الشخص بصفة الأجير أو بصفة الموظف، تبعا للرابطة القائمة بينه وبين المرفق العام، فهذه الفقرة ترسخ ثنائية القانون العام والخاص إلى حد كبير[3] وبمساءلة حال الاجتهاد القضائي المغربي، فإنه قد أقصى فئات المستخدمين المياومين والعرضيين والمؤقتين من الخضوع لمدونة الشغل في علاقتهم مع المشغل أي المؤسسة أو الهيئة العمومية،
مبررا ذلك بأن هناك قانون ينظم تلك العلاقة، والبون شاسع بين القانون الذي مصدره التشريع وأعمال السلطة التنفيذية التي لا ترقى إلى مرتبة القانون، بل يخول لها التشريع نيابة -وفي حالات استثنائية- عن صاحب الاختصاص الأصيل، فقد جاء في حيثيات قرار للمجلس الأعلى- محكمة النقض بعد 2011- : ” حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة لما اعتبرت المطلوبة في النقض من الأجراء التابعين للقطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون آخر، وبالتالي يخضعون لمقتضيات قانون الشغل طبقا للمادة 3 من مدونة الشغل وقضت لها بالتعويضات في إطار القانون المذكور، والحال أن هذه الفئة من الأجراء تخضع لأحكام الدوريتين “الأصح المنشورين” رقمFP11 الصدرة بتاريخ 28/3/1968 المتعلقة بالأعوان المياومين العاملين لدى الإدارة العمومية وFP31 الصادرة بتاريخ 22/8/1967 المتعلقة بالأعوان المؤقتين العاملين لدى الإدارة العمومية الصادرة عن وزارة الشؤون الإدارية الأمانة العامة…” [4]
وبذلك فإن موقف محكمة النقض كان قاسيا في حق هؤلاء الأعوان، إذا ما علمنا أن هاذين المنشورين[5] لا يستوفيان حتى الحد الأدنى من الحماية القانونية للأجير الذي تمثله مواد مدونة الشغل، إذ جاء في نفس قرار المجلس الأعلى السابق : “إنه طبقا لمقتضيات هاتين الدوريتين “المنشورين” يمكن للإدارة الاستغناء عن الأعوان المؤقتين والمياومين في كل وقت وحين متى تطلبت ذلك المصلحة العامة، ودون أن يترتب عن ذلك أي تعويض لفائدتهم “وبذلك فإن محكمة الموضوع” تكون قد خرقت مقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل وأساءت تطبيقها مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.”[6]
إذا كانت محكمة النقض قد حسمت ولو مؤقتا -كون أن هذا التوجه المشار إليه أعلاه لا يمكن اعتباره مستقرا عليه- فماذا بقي بعد ذلك؟
بقي الحديث عن فئتين أساسيتين هما عمال الإنعاش الوطني التابعين لوزارة الداخلية والأئمة والوعاظ التابعين للوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وإذا علمنا أن الأئمة والوعاظ قد حسم أمرهم إيجابيا، إذ ثم إصدار مرسوم يحدد عقد نموذجي سنة 2006[7] ثم تعديله في 2015[8] يضمن لهم مجموعة واسعة من الحقوق المتعلقة بالتعويضات والعطل والأجور بحيث يحصلون نفس أجور المتصرفين المرتبين في السلم 10 : أي المتصرفين من الدرجة الثالثة[9] و لهم الحق في التعويض عن حوادث الشغل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والضمان الاجتماعي … مما يمكن معه القول أن هاته الفئة أحسن وأفضل حالا من فئة عمال الإنعاش الوطني الذين لا إلى هؤلاء- الموظفون في الإدارات العمومية- ولا إلى هؤلاء-الأجراء بالتحديد الوارد في مدونة الشغل[10].
https://www.droitetentreprise.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4/
المحور الثاني: المعني بالفقرة الأخيرة من المادة 3 م.ش
يقدر عدد عمال الانعاش الوطني في المغرب حسب مصادر احصائية نقابية بما يقرب من 70 الف عامل وعاملة في غياب تقديرات دقيقة لوزارة الداخلية الوصية على القطاع موزعين على مختلف عمالات وأقاليم المملكة[11] ونجد تعدادهم حسب تصريح لوزيرالداخلية تحت قبة البرلمان 44 ألف موظف “عامل” [12].وقد بقيت وضعية عمال الإنعاش الوطني على ماهي عليه منذ أن وجدت، ولعل فلسفة فتح مناصب في هذا القطاع هو سد الخصاص الذي تعرفه الإدارات العمومية وامتصاص البطالة في العام القروي،
وأيضا تنفيذ بعض الأوراش العمومية العابرة، غير أنه ليس هناك قانون يؤطر وضعية هؤلاء العمال الوظيفية، وبالتالي فهم يخضعون في ذلك لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فكلما يحصلون عليه هو بطاقة عامل في الإنعاش الوطني، وأجر زهيد لا يزيد حده المتوسط عن 1500 درهم شهريا بالنسبة للفئة العامل غير المتخصص، كون أن عمال الإنعاش الوطني مرتبين حسب صنفهم، حيث نجد فئة عامل غير متخصص يقبض أجرة يومية تقدر بــ 60,39 درهم ثم فئة عامل متخصص وتقدر أجرته بــ 70,79 درهم وأخيرا فئة عامل مؤهل وتقدرأجرته بــ 75,79 درهم[13] فتكون بذلك الأجرة الشهرية للفئة الأولى 1811.7 درهم والفئة الثانية 2123,7 درهم والفئة الثالثة 2273,7 درهم وهي أرقام غير تابثة كون هؤلاء العمال يشتغلون في جماعات ومؤسسات عمومية مختلفة التخصصات والمداخيل المالية، زد على ذلك أن الإنتقال من فئة إلى أخرى لا يخضع لأي نظام قانوني للترقية يحدد عدد سنوات العمل بشكل دقيق.
إن قضية هاته الفئة همشت واستغلت من طرف الأحزاب السياسية لمزايدات ومآرب انتخابية، وبقي تتدحرج على امتداد الحكومات المتعاقبة، وإن طرحت فإنها تطرح كأسئلة شفوية على وزير الداخلية دون أي مبادرة جادة للتحسين وضعيتهم، وعلى الأقل الرفع من أجورهم لتقترب من الحد الأدنى للأجر[14] لسد حاجيات الحياة الضرورية والملحة.
ولعل من يبحث في وضعية عمال الإنعاش الوطني سيتساءل في استغراب هل الأعمال التي يقومون بها أعمال لا تدخل في مفهوم الشغل المأجور؟ لكي يحرموا الإستفادة من المقتضيات الحمائية التي تضمنها م.ش علما أنهم يحملون تسمية عامل، ألا يمكن القول أن الفقرة الأخيرة من المادة 3 م.ش تقصد هاته الفئة بالذات؟ وإن لم يكن الأمر كذلك وهذا ما يعززه الواقع[15] فهل المدونة في الفقرة السابقة تحيل على الفراغ؟ كلها تساؤلات تحتاج إلى فتح حوار اجتماعي فعال لسد هاته الثغرة الفاضحة التي تعيب صرح الحماية الاجتماعية للأجراء بالمغرب.
بمطالعة الإجتهاد القضائي المغربي نجد أحد القرارات الصادرة عن محكمة النقض[16] قد رجح مصلحة الأجراء العاملين في القطاع العام بل إن الإدارة اعترفت بأنها يمكن أن تشغل عمال موسميين وبالتالي خاضعين لمدونة الشغل -وان لم يسم القرار الأجير المطلوب في النقض بعامل الإنعاش الوطني- فقد اعتبر محكمة النقض العلاقة التي كانت تربط بين حارس في مخيم صيفي بزاوية سيدي حمزة تابع لوزارة الشبيبة والرياضة، علاقة شغل تسري عليها آثار انهاء عقد الشغل –غير المحدد المدة- واستبعاد اعتباره مجرد عامل موسمي يمكن للإدارة الإستغناء عن خدماته في أي وقت وحين، مادامت أن هاته الأخيرة صنفته ضمن الأعوان الذين لا يخضعون لأي نظام من أنظمة العمل السارية في القطاع العام[17]
ومن الحيثيات التي بني عليها قرار محكمة النقض المومئ إليه أعلاه : “لكن من جهة أولى: وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، فان علاقة الشغل ثابتة بين المطلوب وبين وزارة الشبيبة والرياضة (الطالبة) من خلال الوثائق المدلى بها، هذه العلاقة التي لا تخضع لقانون الوظيفة العمومية والأنظمة التابعة لها، وإنما تحكمها مقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل التي جاء في فقرتها الأخيرة بأنه :
“كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون”، وقد أقرت بهذه العلاقة أيضا الطالبة وزارة الشبيبة والرياضة من خلال المذكرة الجوابية التي تقدم بها الطالب (الوكيل القضائي) بحكم التفويض المخول له، وذلك جوابا على المقال الاستئنافي للمطلوب، ذلك أنه ما دام الأمر يتعلق بطلب أداء الأجر فان المطلوب يبقى محقا في الحكم له به، ما دامت الطالبة (المشغلة) لم تثبت براءة ذمتها من الأجر، ذلك أن منازعتها في طبيعة عمل المطلوب والادعاء بأنها كانت منحصرة في موسم الصيف لا تعتبر مبررا لعدم أداء الأجر المطلوب، خاصة أن استمرارية عمل المطلوب كحارس لمخيم زاوية سيدي حمزة التابع لوزير الشبيبة والرياضة ثابتة أيضا من خلال الوثائق المدلى بها من قبله، وعمله كحارس من طبيعته أن يكون مستمرا ولا يرتبط فقط بفترة قيام المخيم بنشاطه خلال الصيف، ويكمل هذا الشطر من التعليل تعليل القرار المطعون فيه المنتقد.(…..)
ومن جهة ثالثة : وخلافا لما ورد بمقال النقض فان تصريح المطلوب في جلسة البحث: ” أنه كان يتقاضى مبلغ 2250 درهم في فترة المخيم الصيفي وبعد ذلك لم يتقاض أجرة. “لا يمكن أن يفهم منه أنه يقر بكون عمله موسميا، وأنه كان يعمل لحسابه الخاص خارج هذه الفترة، وإنما تفسيره الوحيد انه تقاضى هذا المبلغ ولم يتقاض أجره بعد ذلك، مما كان معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس فيما انتهى إليه وغير مخل بما استدل به من مقتضيات كما أن المحكمة أجابت على دفوع الطالبة بما فيه الكفاية، ويبقى ما بالسببين لا سند له. “
كما أن القضاء اتجه إلى اعتبار العلاقة الرابطة بين جماعة محلية وأحد القابضين علاقة شغل خاضعة لمدونة الشغل وذلك بناء على المادة 1 م.ش لأن النشاط الذي يزاوله تحت تبعية الجماعة المحلية يكتسي طابعا تجاريا [18].
خاتمة:
رغم ما ثم عرضه من اجتهادات وتوجهات قضائية فلا يمكن القول أن القضاء مستقر على خصوع المستخدمين الذين لا يسري عليهم أي قانون والذين يعملون مع الدولة أو احدى هيئاتها لمدونة الشغل، ما دام أن هاته الأخيرة في المادة 586 [19] لم تنسخ مقضيات اجارة الخدمة، ربما لعلم مسبق أن بعض العلاقات الشغلية القائمة ستلقى فراغا تشريعيا اما بحكم القانون أو بحكم الواقع، وهذا هو حال عمال الإنعاش الوطني فلا زالت وضعيتهم تتميز بالعتمة واللبس، وأظن أن الفقرة الأخيرة من المادة 3 تسري عليهم لأن أعمال المشرع منزهة عن العبث، لدى فالقضاء مدعو إلى تطبيق م.ش عليهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية فكيف للدولة أن تقنع المشغل بتطبيق م.ش بحذافرها وهي تنتهكها في حق عمال الإنعاش الوطني بشكل صارخ.
[1] عبد العزيز العتيقي؛ محمد الشرقاني؛ محمد القوري، مدونة الشغل قانون رقم 99.65 مع تحليل لأهم المستجدات، 2014.2013 بدون طبعة، مطبعة سجلماسة، ص 15.
[2] ونعني به العلاقة التي تربط بن أحد الأفراد والدولة واالتي يكون فيها المرجع لما اتفق عليه الطرفان في عقد التعيين الذي يكون لمدة محددة في الغالب، وقد صدر مرسوم بشأن ذلك بناءا على الفصل 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وهو مرسوم رقم 1.15.770 صادر في ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، جريدة رسمسة عدد 6491 بتاريخ 15/08/2016، ص 6052 وما بعدها.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية أضيفت إلى هذا الأخير بموجب المادة الثانية من القانون رقم 50.05 الصادر بتنفيذالظهي الشريف رقم 1.11.10 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، ج.ر.ع 5944 بتاريخ 15 جمادة الآخرة 1432 (19 ماي 2011)، ص 2630.
[3] . محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل “علاقات الشغل الفردية” الجزء الأول، مطبعة دار السلام، ص624.
[4] . القرار عدد 462 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2011، في الملف الاجتماعي عدد 1866/5/1/2009، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 / 2012، ص 329 وما بعدها.
[5] . يتعلق الأمر بمنشور 13-67-وع صادر في 22 غشت 1967 حول نظام المستخدمين المؤقتين بالإدارات العمومية و منشور رقم 11-وع صادر في 28 مارس 1968 حول النظام الأساسي الخاص بالأعوان المياومين والعرضيين.
[6] . للتعمق أكثر في وضعية هؤلاء يراجع مؤلف، محمد سعيد بناني، مرجع سابق، ص 624 وما بعدها.
[7] . مرسوم رقم 2.06.246 صادر في 10 جماده الأولى 1427 (7 يونيو 2006) بالموافقة على شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة والمرشدين والمرشدات، جريدة رسمية عدد 5430، بتاريخ 18 جماده الأولى 1427 (15 يونيو 2006)، ص 1556 وما بعدها.
[8] . مرسوم رقم 2.15.249 صادر في 6 محرم 1437 (20 أكتوبر 2015) بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة والمرشدين والمرشدات، جريدة رسمية عدد 6409، بتاريخ 19 محرم 1437 (2 نوفمبر 2015)، ص 8680 وما بعدها.
[9] . قارن بين المادة 3 في مرسوم 2006 ونفس المادة من مرسوم 2015.
[10] . ونخص هنا بالذكر المواد 1-2-3-5 من م.ش
[11] . الصديق كبوري، عمال الإنعاش الوطني، تاريخ الوصول 28/04/2018 تاريخ النشر: 12/09/2017 منشور على الرابط التالي: https://www.maghress.com/aljassour/120754
[12] . عبد المولى الزاوي، عمال الإنعاش الوطني بالرباط بين “شبح” التسريح والأمل في الترسيم، تاريخ الوصول: 28/04/2018 تاريخ النشر: 14/08/2015 مقال منشور بالجريدة الإلكترونية “الأخبار” على الرابط التالي: http://www.alakhbar.press.ma/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-7247.html
[13] . يبلغ الحد الأدنى للأجر القانوني ابتداء من فاتح يوليوز 2015 13,46 درهم عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و 69,73 درهم عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، وذلك بموجب مرسوم 2.14.343 صادر في 24 يونيو 2014 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، ج.ر.ع 6272 بتاريخ 10 يوليوز 2014، ص5716.
[14] . كون أن الواقع أوالممارسة يثبت أن أعداد هائلة من الاجراء في قطاعات مختلفة لا يصلون للحد الأدنى للأجور.
[15] . ولا نجد له جوابا في العمل القضائي المغربي في حدود المنشور منه، كون أن غير المنشور في متناول الممارسين من قضاة ومحامين … الذي لا يتوانى بعضهم ولا يدخرون جهدا في تجميعه وبيعه للطلبة العلم والمهتمين.
[16] . قرار محكمة النقض عدد 85 الصادر بتاريخ 26 يناير 2012 في الملف الاجتماعي عدد 717/5/1/2010، منشور على الرابط الإلكتروني: http://www.alkanounia.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1- %D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-26-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2012-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-717-5-1-2010-j96.html
[17] . إن أهم الأنظمة التي تحكم وضعية العاملين بالقطاع العمومي هي : – النظام الأساسي للوظيفة العمومية المنظم للمسار المهني للموظفين المرسمين في أسلاك الإدارة العمومية الذي تربطهم علاقة نظامية مع الإدارة في إطار قانون 24/2/1958 ؛ – النظام الذي يخضع له الموظفون المتمرنون بالإدارة العمومية الذي يحدد إطاره المرسوم الملكي رقم 68.62 الصادر في 17/5/1968. ؛ – وضعية الأعوان المتعاقدين مع الإدارة ، سبق تخريج مراجعه أعلاه.؛- نظام الأعوان المؤقتين بالإدارات العمومية، ونظام الأعوان المياومين والعرضيين، سبق تخريج مراجعهما أعلاه.
[18] . جاء في حيثيات القرار: ” لكن … فإنه من الثابت من الشهادة الإدارية الصدرة عن الطالبة … أن المطلوب كان يعمل قابضا للسوق الأسبوعي؛ وأن تنظيم هذا السوق من قبل الطالبة وما يدره من مداخيل عليها تتجلى في كراء البقع المخصصة للبضائع والسلع المعروضة فيه، وما تستحقه الطالبة من عمولات عنها، يندرج في صميم العمل التجاري؛ ومن ثم فإن هذا النشاط الذي تقوم به كجماعة محلية حضريى …، وما يرتبط به، وبالأخص قيام المطلوبه بهمة قابض في هذا السوق يخضع لمدونة الشغل التي تشترط من خلال المادة الأولى من أجل خضوع الجماعات المحلية أن تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا…).
قرار محكمة النقض عدد: 497 الصادر بتاريخ 28/04/2011 في الملف 142/5/1/2010 أورده سعيد جرندي، دفاتر محكمة النقض، اللقاء التواصلي في موضوع : إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض، العدد 23، ص45.
القرار وارد كذلك عند: محمد سعبد جرندي، الدليل العملي لمدونة الشغل “قراءة تحليلية نقدية لمقتضيات المدونة مدعمة بأم اجتهادات محكمة النقض”، الجزء الأول “من المادة 01 إلى المادة 85 من المدونة”، الطبعة الثانية 2018، مطبعة صناعةالكتاب الدار البيضاء، ص 23-24.
[19] . وهي مادة يتيمة يتكون منها الكتاب السابع المعنون بــ” مقتضيات ختامية”