في الواجهةمقالات قانونية

الآثار القانونية لفيروس كورونا (كوفيد 19)  على تنفيذ العقود الإدارية وفقاً لأحكام التشريع الإماراتي – الدكتور : عبدالله خليفه بن يعروف النقبي

 

الآثار القانونية لفيروس كورونا (كوفيد 19)  على تنفيذ العقود الإدارية وفقاً لأحكام التشريع الإماراتي - الدكتور : عبدالله خليفه بن يعروف النقبي
الآثار القانونية لفيروس كورونا (كوفيد 19)  على تنفيذ العقود الإدارية وفقاً لأحكام التشريع الإماراتي – الدكتور : عبدالله خليفه بن يعروف النقبي

 

الآثار القانونية لفيروس كورونا (كوفيد 19)
 على تنفيذ العقود الإدارية وفقاً لأحكام التشريع الإماراتي
A Comparative Study of the Legal Implications of COVID-19 on the Implementation of Administrative Contracts Under UAE Legislation.
الدكتور : عبدالله خليفه بن يعروف النقبي
Dr. Abdullah Khalifa bin Yarouf Al-Naqbi
الامارات العربية المتحدة
ملخص
لقد كان لفيروس كورونا آثار سلبية في شتى مجالات الح ياة على مستوى العالم بأكمله، مما دفع كافة الدول إلى المسارعة في إتخاذ العديد من التدابير والقرارات غير المعهودة لمواجته مثل حظر كلي أو جزئي ومنع التجمعات للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس، وإغلاق المرافق العامة والمنشآت الحيوية، وقد اختلف الفقه والقضاء حول تحديد طبيعة هذا الخطر وآثارة بالنسبة للعقود الإدارية، وقد تم استخدام المنهج التحليلي والمقارن في هذا الشأن وتبين أن البعض يرى أنها من قبيل الظروف الطارئة بينما يرى البعض الآخر أنها من قبيل القوة القاهرة .
وقد أصدرت الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021 بشأن الأزمة المالية الطارئة حيث أعتبرها من قبيل الظروف الطارئة والإستثنائية.
ونرى ضرورة عدم وضع تكييف قانوني موحد لجائحة كورونا سواء كان ظرف طارئ أو قوة قاهرة بالنسبة للعقود الإدارية، وإنما يتم تحديد التكييف القانوني وفقاً لظروف كل عقد على حدى، والتي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
Abstract
       The Coronavirus  has had negative effects in various aspects of life worldwide, prompting countries to hastily adopt many unprecedented measures and decisions to confront it, such as complete or partial lockdowns, prohibiting gatherings to prevent the spread of the virus, and closing public facilities and vital establishments. There has been a divergence in legal doctrine and jurisprudence regarding the nature of this risk and its implications for administrative contracts. Analytical and comparative approach has been employed in this regard, revealing that some view it as a case of emergency circumstances, while others consider it to be a case of force majeure. 
       The UAE issued Cabinet Decision No. (5) of 2021 regarding the emergency financial crisis, categorizing it as an emergency and exceptional circumstance. 
        We argue that a uniform legal characterization of the COVID-19 pandemic, whether as an emergency circumstance or force majeure, should not be applied to all administrative contracts. Instead, the legal characterization should be determined on a case-by-case basis, depending on the specific circumstances of each contract, which falls within the discretionary authority of the judge.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة عامة
لقد كان لفيروس كورونا (كوفيد 19) الذي اجتاح العالم في لمح البصر آثار سلبية في شتى مجالات الحياة على مستوى العالم باكمله، حيث أن تلك الآثار السلبية لم تقف فقط عند حد الجانب الصحي وإنما تجاوزت هذا الجانب لتلقي بظلالها على جوانب آخرى ذات أهمية بالغة وهي الجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ، مما دفع كافة الدول إلى المسارعة في إتخاذ العديد من التدابير والقرارات غير المعهودة بهدف مواجهة هذا الخطر، ولقد اتخذت دولة الإمارات العديد من الإجراءات والتدابير في هذا الشأن لحماية كافة المواطنين والمقيمين على أراضيها. 
ولقد كان لجائحة كورونا آثار إقتصادية خاصة بالنسبة للإلتزامات المتعلقة بالعقود الإدارية، نظراً لما له من آثار تتعلق بسير المرفق العام وانتظامه، حيث أدث تلك الآثار إلى التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من المشاريع القومية.
ونظراً لأهمية هذا البحث وتعلقه بمبدأ أساسي وهو مبدأ سير المرفق العام وإنتظامه والذي يعد من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كافة العقود الإدارية، فإن تلك العقود وإن لم يصبح تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليها مستحيلاً، فقد يكون مرهقاً لأحد الإطراف لذا فإن جهة الإدارة تتولى في هذه الحالة إعادة التوازن الإقتصادي للعقد في ضوء جائحة كورونا.  
أولاً: إشكالية البحث : 
تتمثل الإشكالية الأساسية في هذا البحث في بيان مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة أم ظرف إستثنائي، وفقاً لأحكام التشريعات الإمارتية وسوف نحاول الإجابة على التساؤلات التالية:
– ماهية الظروف الإستثنائية و ماهية القوة القاهرة.
– هل تعد جائحة كورونا من قبل الظروف الإستثنائية أم القوة القاهرة.
– هل تستطيع التشريعات الوضعية مواجهة آثار جائحة كورونا فيما يتعلق بالإلتزامات  الخاصة بالعقود الإدارية.
ثانياً: أهداف البحث : 
يهدف هذا البحث الي تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فيما يلي:
1- تسليط الضوء على الخلاف الفقهي والقضائي والتشريعي حول التكييف القانوني لجائحة كورونا.
2- بيان الآثار القانوني المترتبة على اختلاف التكييف القانوني لجائحة كورونا.
3- محاولة إيجاد حل فعلي وعملي للآثار المترتبة على جائحة كورونا.
4- الخروج بنتائج وتوصيات في ختام هذا البحث.
ثالثاً: منهج البحث : 
سوف يتناول الباحث تقديم هذا البحث من خلال اتباع المنهج التحليلي وذلك بتحليل التشريعات الوضعية والآراء الفقهية والأحكام القضائية الخاصة بجائحة كورونا وطبيعتها أو تكييفها القانوني وآثارها القانونية على تنفيذ العقود الإدارية وفقاً لأحكام التشريع الإماراتي، كما سوف نتبع المنهج المقارن في بعض أجزاء البحث حينما يتطلب البحث هذا الأمر. 
رابعاً: أهمية البحث :
تبرز أهمية هذا الموضوع محل البحث فيما يلي:
1- الأهمية العملية:
أ – تسليط الضوء على جائحة كورونا التي أدت إلى شلل تام في كافة أنحاء العالم وأثرت على على جميع المجالات الإجتماعية والإقتصادية والتجارية. 
ب‌- تعلق موضوع البحث بقطاع هام من قطاعات الدولة وهي البنية التحتية والمشروعات القومية محل العقود الإدارية التي تأثرت بجاحة كورونا، الأمر الذي يتطلب مواجهتها.
2- الأهمية العلمية 
أ‌- حاجة المكتبة العربية إلى العديد من الأبحاث التي تعالج القضايا الشائكة التي تفرزها الظروف الإستثنائية كجائحة كرونا.
ب‌- أن الدراسة تساعد الأطراف المتعاقدة مع الجهات الإدارية في الوقوف على حقوقهم المترتبة على العقود الإدارية في ظل جائحة كورونا المترتبة.
3- الأهمية القانونية
أ‌- يشتمل البحث على تحليل للوضع القانوني الحالي لأثر جاحة كورنا على الإلتزامات المتربة على العقود الإدارية بالنسبة للأطراف. 
ب‌- تقديم الإقتراحات بهدف توفير غطاء تشريعي للتكييف القانوني لجائحة كورونا لحسم المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. 
ثالثاً: خطة البحث :
نتناول في هذا البحث من خلال ثلاث مباحث، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول : نظرية الظروف الطارئة.
المبحث الثاني: نظرية القوة القاهرة.
المبحث الثالث : التكييف القانونية لجائحة كورونا في العقود الإدارية ونتائج ذلك. 
المبحث الأول
نظرية الظروف الطارئة 
ترتبط الظروف الإستثنائية بمدة تنفيذ العقد الإداري، بمعنا أن تلك الظروف تؤدي إلى التأخير في تنفيذ الإلتزامات العقدية عن المدة المحددة في العقد الإداري، وتعتبر هذه النظرية من أكثر النظريات أهمية في التأثير على إلتزامات الإطراف نتيجة حدث فجائي لم يكن متوقع من الطرفين حال إبرام العقد وأدت إلى الإختلال في التوازن الإقتصادي للعقد بين الطرفين، حيث أنه لم تجعل تنفيذ العقد مستحياً وإنما يصيب أحد الأطراف بخسائر فادحة غير مألوفة ولايستطيع تحملها بمفرده، لذا فإنه يحق للمضرور المتطالبة بتعديل بعض بنود العقد لمشاركة الطرف الآخر في تلك الخسارة التي لحقه به و أثرت تأثير شيد على تنفيذ التزاماته . 
وعليه سوف نتناول نظرية الظروف الطارئة من خلال جانبين الأول يتعلق بتحديد مفهوم نظرية الظروف الطارئة أما الثاني فيتعلق بشروط تطبيق تلك النظرية من خلال مطلبين على النحو التالي:    
المطلب الأول: مفهوم نظرية الظروف الطارئة. 
المطلب الثاني:  شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
المطلب الأول
مفهوم نظرية الظروف الطارئة 
إن التشريعات الوضعية الغربية لم تضع تعريفاً للظروف الطارئة، وإنما اكتفت بوضع بعض الأمثلة التطبيقية لهذه الظروف، مثل الحرب والوباء وهلاك المحصول هلاكاً كلياً، أو غير ذلك من النوازل الطبيعية ، أما التشريعات العربية فإنها على الرغم من أنها لم تضع تعريفاً للظروف الإستثنائية إلا أنها وضعت مفهوم لهذه النظرية وأحكام وشروط .
فنجد التشريع المصري الذي كان له الأفضلية في فن صياغة التشريع في هذا الشأن حيث نص القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 على أنه “1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضى تبعاً للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك” .
وقد سار على ذلك العديد من التشريعات العربية مثل القانون المدنى الأردني رقم 43 لسنة 1976 حيث نص على أنه ” اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وأن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك” .
كما أن المشرع الإماراتي لم يخرج عن هذا النهج حيث نص قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985م على أنه “إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك” .
وهكذا يتضح أن التشريعات العربية قد اقرت وأخذت بنظرية الظروف الطارئة، بالإضافة إلى ذلك فإن التشريعات العربية كان الأفضل في هذا الشأن من نظريتها الغربية حيث تتمثل تلك الأفضلية في أنها وضعت قواعد وأحكام وشروط لتطبيق النظرية وليس فقط مجرد وضع أمثلة تطبيقة كما فعلت التشريعات الغربية، كما أنه أنواع الظروف الطارئة لايمكن حصر صورها هذا ومن ثم فإن وضع أمثلة تطبيقة وحصرها وتقسيمها من قبل التشريعات الغربية لايستقيم في ظل تلك النظرية حيث أن ذلك من اختصاص الفقه والقضاء .  
إن الفقهاء القدامى لم يهتموا بوضع تعريف نظرية الظروف الطارئة بقدر اهتمامهم بدراسة شروط تطبيقها والحالات التي تطبق عليها، وذلك بخلاف الفقه المعاصر الذي اهتم بالأمرين معاً أي وضع تعريف لهذه النظرية وفي ذات الوقت حدد شروط وأحكام تطبيقها، حيث عرف بعض الفقه القانوني بأنها “كل حادث عام لاحق على تكوين العقد، وغير متوقع الحصول أثناء التعاقد، ينجم عنه اختلاف بين في المنافع المتولدة عن عقد يتراخي تنفيذه على أجل أو آجال، بحيث يصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقاً شديداً، ويتهدده بخسارة فاضحة تخرج عن الحد المألوف في خسارة التجار، وذلك كخروج سلعة تعهد المدين بتوريدها من التسعيرة، وأرتفاع سعرها إرتفاعاً فاحشاً غير مألوف ولا متوقع” ، أو أنها ” تلك الحوادث التي لا تؤدي إلى جعل تنفيذ التزام المدين مستحيلا لأن لو صار مستحيلا لانقضى الإلتزام وانفسخ العقد ولم يكن هناك مجالاً لتعديله .
ويرى البعض بأن الظروف الطارئة هى “الظروف التي تجعل تنفيذ إلتزام مرهقاً للمدين ارهاقاً يهدده بخسارة فادحة مع إمكان التنفيذ رغم الإرهاق على ألا تكون نتيجة الحادث انقضاء الإلتزام بل وجوب رده إلى الحد المعقول”  .
وبالتالي فإنه يتضح من تلك التعريفات التي وضعها الفقه القانوني المعاصر أن نظرية الظروف الطارئة تفترض وجود عقود يتراخي وقت تنفيذها إلى أجل أو آجال مثل عقد التوريد، أو عقد الإنشاء ويحل ميعاد التنفيذ ، ثم تحدث ظروف استثنائية لم أحد من الأطراف يتوقعها وقع إبرام العقد الإداري، وتؤثر تلك الظروف على الجوانب الإقتصادية فيؤدي إلى اختلال التوازن الإقتصادي للعقد بمعنى أن يصيب أحد الأطراف وهو المتعاقد مع جهة الإدارة ضرر كبير يكون مرهقاً له من النواحي المالية أو الأقتصادية مما يجعل من الصعب  تنفيذ إلتزاماته العقدية الواردة بالعقد الإداري، بسبب ما استجد من ظروف إلا إذا شاركت الجهة الإدارية في تحمل تلك الخسارة وتخفيف العبء المالي من على عاتق المتعاقد معها مما يجعله في هذه الحالة يكون قادراً على استكمال العقد الإداري وتنفيذ التزاماته الوارد في هذا العقد بعد اعادة التوازن الاقتصادي له بين الطرفين بموجب تطبيق ظرية الظروف الطارئة أو الإستثنائية .
وقد ذهب بعض الفقه في تحديده للغاية من تطريق نظرية الظروف الإستثنائية إلى أن نظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري، كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة، فرائد جهة الإدارة هو كفالة حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام وحسن أداء الاعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها كما أن هدف المتعاقد المعاونة في سبيل المصلحة العامة .
بينما يرى البعض الآخر أن نظرية الظروف الطارئة لاتقوم على فكرة العدالة وإنما على فكرة وأساس ضمان استمرار وانتظام المرفق العام، حيث أن الظروف الاستثنائية سوف تؤدي إلى توقف المتعاقد مع جهة الإدارة عن تنفيذ التزامته، مما سوف يؤثر على انتظام سير المرفق العام  وعدم تقديم الخدمات للجمهور لذا فإنه الغاية من تطبيق هذذ النظرية هو ضمان استمرار تنفيذ العقود الإدارية المتعلقة مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة ، وبالتالي فإن تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية وإلزام الجهة الإدارية بشاركة المتعاقد معها في تحمل جزء من الخسارة التي لحقت به خلال فترة الظروف الطارئة الهدف منه ضمان تنفيذ العقد الإداري واستمرار سير المرفق العام الذي يخدمه هذا العقد الإداري . 
وتأخذ الظروف الطارئة أشكال عدة وفقاً لمصدرها، نذكر منها على سبيل المثال مايلي:
1- الظروف الطبيعية: هي الظروف التي يكون مصدرها الطبيعة وتحدث دون تدخل من الانسان، ومثال ذلك الزلازل والفيضانات وسقوط الشهب والصواعق وانتشار الأوبة .
2- الظروف البشرية: هي الظروف التي يكون مصدرها فعل الإنسان، كالحروب أو الثورات وتؤدي إلى تعطيل المرافق أو أتلاف المزروعات،( ). 
3- الظروف التشريعية: هي ظروف قد يكون مصدرها اجراء تشريعي أو أداري. 
4- الظروف الإقتصادية: كزيادة الاسعار بطريقة مبالغ فيها مما يؤدى لغلاء المعيشة غلاء فاحش وارتفاع اسعار المواد الانشائية وأجور الأيدي العاملة .
وبالتالي فإن نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية هي عبارة عن ظروف عامة غير متوقعة من قبل المتعاقدين تحدث أثناء تنفيذ العقد، بحيث تجعل تنفيذ أداء أحد المتعاقدين مرهقا، الأمر الذي قد يضر أحد أطراف العقد ضرراً جسيما، لذلك فإن وجود نظرية الظروف الطارئة سوف تقوم بمعالجة عدم التوازن الذي حدث لأداءات المتعاقدين.
المطلب الثاني
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
إن تطبيق نظرية الظروف الطارئة بوجه عام وفي العقود الإدارية بوجه خاص يتطلب توافر عدة شروط نتناولها على النحو التالي:
أولاً: أن يكون الظرف استثنائياً ولم يكن من الممكن توقعه من قبل أطراف العقد الإداري:
ويقصد بالظرف الطارئ أو الحدث الاستثنائي ” الحادث الذي لايندرج في عداد الحوادث التي تتعاقب وفقاً لنظام معلوم” ، كما عرف أيضاً بأنه ” الحادث الإستثنائي هو الحادث الذي لا يندرج في عداد الحوادث التي تتعاقب وفقاً لنظام معلوم” .
ويعتبر هذا الشرط من الشروط الجوهرية وأساس تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية أو الطارئة، لهذا فإنه لتطبيق هذه النظرية يجب أن يكون الحادث غير متوقع من الأطراف وقت إبرام العقد، ومن ثم فإنه يجب أن يكون هذا الحادث ليس مألوفاً ونادر الوقوع مثل حوادث تتعلق بالطبيقة كالحروب أو الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين أو انتشار الأوبئة، ونظراً لأهمية هذا الشرط فقط أطلق على النظرية اسم هذا الشرط أي نظرية الظروف الإستثنائية .
وبالتالي فإنه إذا كانت الظروف الطارئة يكمن توقعها ومن ثم كان يتيعن على المتعاقد مع الجهة الإدارية أن يحمل بين طياته حال تحريره للعقد الإداري توقع مثل تلك المخاطر ويزنها عند توقيع مثل هذا العقد، ومن ثم فإن قصر في توقع مثل تلك الظروف فإنه يتحمل وحده نتيجية تقصيرة، ولايجوز تطبيق نظرية الظروف الإستثنائية في هذه الحالة .    
بينما توجد بعض الظروف الأخرى تكون بطبيعتها غير استثنائية مثل ارتفاع وانخفاض الأسعار بمعدلات طفيفة وتكرار ظاهرة الفيضانات أو الأمطار بمنسوب معلوم، إلا أنه في بعض الحالات تتغير صفة هذه الظروف وتصبح استثنائية مثل أن يكون ارتفاع أو انخفاض الأسعار بمعدل غير مألوف لعظمته أو فداحته أو نتيجة صدور تشريعات بضرائب أو رسوم تؤدي إلى هذا الإرتفاع غير  المتوقع، وقد يتدفق الفيضان أو تسقط الامطار بمنسوب عال يخرج بكثير عما اعتاده الناس في حياتهم يؤدي إلى توقف غالبية الانشطة أو المواصلات أو الطرق الى أماكن معينة لم يكن من الممكن توقع آثارها .
وقد تطلبت غالبية التشريعات هذا الشرط ونصت عليه صراحة ومنها التشريع المصري بالقانون المدنى المصري رقم 131 لسنة 1948 حيث نص على أنه ” ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها …… ” .  
وأيضاً القانون المدنى الأردنى رقم 43 لسنة 1976 هذا حيث نص على أنه” اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها” . 
كما أقر قانون المعاملات المدنية بدولة الامارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985م هذا الشرط حيث نص على أنه ” إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها” .
وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء بدولة الامارات العربية المتحدة حيث قضت محكمة تمييز دبي بانه ” أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الإستثنائية ….. أن يكون الحادث الطارئ من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون أن يكون في وسع المدين توقعها ولا يمكن له دفعها ويرجع في تقدير واستخلاص هذه الشروط والتحقق من ثبوتها أو نفي ذلك لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه” .
ثانياً: أن يكون الحدث الاستثنائي أو الطارئ عاماً:
ويقصد بعمومية الظرف ” هو ألا يكون الحادث الاستثنائي خاصاً بالمدين، ولايشترط فيه أن يعم جميع البلاد، بل يكفي أن يشمل اثره عدداً كبيراً من الناس، كأهل بلد أو Yقليم أو طائفة منهم، كالزراع في جهة من الجهات أومنتجي سلعة بذاتها أو المتاجرين فيها” .
وبالتالي فإنه وفقاً لشرط العمومية فلا يجب أن يكون الظرف شاملاً لجميع الناس في الدولة، بل يكفي أن يكون المتعاقد قد شارك غيره من طائفة من الناس في هذا الحاث وكان ضحية مثلهم ، وتطبيقاً لذلك يمكن اعتبار الحريق الذي يلتهم مدينة مثلاً أو حياً منها ظرفاً طارئاً، وكذلك الحال بالنسبة للظرف الذي يلحق أضراراً بطائفة معينة من الزراع أو المنتجين لسلعة معينة، يعتبر ظرفاً طارئاً على الرغم من أنه لم يشمل الناس جميعاً في الأقليم وإنما شمل طائفة منهم وهذا يكفي لتطبيق النظرية .
وقد اشترط  هذا الشرط غالبية التشريعات وقد تطلبت غالبية التشريعات هذا الشرط ونصت عليه صراحة ومنها التشريع المصري بالقانون المدنى المصري رقم 131 لسنة 1948 حيث نص على أنه “ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة ……. ” .  
وأيضاً القانون المدنى الأردنى رقم 43 لسنة 1976 هذا حيث نص على أنه” اذا طرأت حوادث استثنائية عامة ….” . 
كما أقر قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985م هذا الشرط حيث نص على أنه ” إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ” .
وهذا ما استقرت عليه القضاء الامارتي حيث قضى ” أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية … أن يكون الحادث الطارئ من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون أن يكون في وسع المدين توقعها ولا يمكن له دفعها وأن استخلاص توافر هذه الشروط أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق” .
ثالثاً: عدم وجود علاقة بين الحدث الاستثنائي وطرفي العقد الإداري:
يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عدم وجود علاقة بين الحدث الاستثنائي وطرفي العقد الإداري أي أن تكون العلاقة بين حدوث الظرف الطارئ والمتعاقدين مقطعوة تماماً، وبالتالي فإنه إذا كان أالظرف الطارئ أو الاستثنائي له علاقة بأحد طرفي العقد أي من صنع أحدها أي أنه المتسبب في حدوثه سواء بإهماله أو عن عمد فإنه في هذه الحالة يتحمل هذا الطرف نتيجة خطأه سواء نتيجة تقصيره أو تعمده حيث يتحمل في الحالتين ويترتب على ذلك عدم تطبيق نظرية الظروف الاستئنائية في هذه الحالة .
كما أنه إذا كان أحد الأطراف قد أهمل في مواجهة هذا الحدث أو الظرف الطارئ بأن لم يتخذ الإحتياطات اللازمة لمواجهته أو التي كانت في استطاعته اتخاذها والتي كان من الممكن تفادي تفاقم الاوضاع وتوقي الوصول إلى الحالة التي وصلت اليها أو تقليل الخسار بحيث تكون خسائر عادية يمكن تحملها، فإنه لايجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة أو الاستثنائية . 
وتعد الغاية من تطلب هذا الشرط لتطبيق نظرية الظروف الإستثنائية أن لايستفيد منها المتعاقد مع جهة الإدارة سئ النية أو المهمل، حيث لا يجوز مكافأة الشخص سئ النية على تعمده الاضرار أو المهمل على اهمال بل على العكس يجب أن يتحمل كلاً منهما نتيجة سوء نيته أو اهماله بتحمل كافة الاضرار التي نتجت عن هذا الظرف الاستثنائي والتي كان لهذا المتعاقد دور سواء عن عمد أو اهمال في تفاقم هذا الظرف وترتيب الآثار التي اضرت به ومن ثم لايجوز له المطالبة بطبيق عهذه النظرية في هذه الحالة . 
رابعاً: أن يؤدي الحدث الطارئ إلى اصابة المتعاقد مع جهة الإدارة بخسائر فادحة: 
ان شرط وجود خسائر فادحة للمتعاقد مع الجهة نتيجة الظروف الطارئة يعد هو الشرط الأساس لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، ويعزى ذلك إلى أن الغاية من تطبيق هذه النظرية هو أنه يوجد خلل في التوازن الإقتصادي في العقد نتيجة الظروف الطارئة أدت إلى عدم قدرة المتعاقد مع جهة الإدارة في تحمل تلك الخسائر ولهذا يتم تطبيق النظرية لتتحمل جهة الإدارة جزء من تلك الاعباء أو الخسائر .  
وبالتالي فإنه يشترط أن تكون هذه الخسائر التي لحقت بالمتعاقد مع جهة الإدارة قد جعلت تنفيذ هذا المتعاقد لالتزاماته التعاقدية مرهقة له ولايستطيع تحملها بمفرده، ومن يعد هذا الشرط هو الذي يميز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية القوة القاهرة، فهما يشتركان في أن كلاً منهما لايمكن توقعه ولايستطاع دفعه، إلا أنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، بينما نظرية الظروف الطارئة تجهل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين .
والهدف من تطبيق نظرية الظروف الاستئنائية هو رفع الإرهاق أو الخسائر الفادحة من على كاهل المتعاقد مع جهة الإدارة بإشراك تلك الجهة في تحمل جزء من تلك الخسائر أو الإرهاق الذي اصاب المدين ، ويقصد بالارهاق هنا بأنه “وصف يحلق بالتزام أحد المتعاقدين يجعل تنفيذه لالتزامه مهدداً إياه بخسارة فادحة نتيجة تأثر هذا الإلتزام بظرف طرأ بعد إبرام العقد” ، وبالتالي فإن الإرهاق من جراء الظروف الطارئة هو أمر مرن يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة حيث يختلف من شخص إلى آخر وذلك وفقاً للطبيعة المالية والفترات الزمنية والالتزامات العقدية والتي تكون تحت بصر وبصيرة المحكمة حال بحث أمر ارهاق المدين .
وقد اشترطت غالبية التشريعات هذا الشرط صراحة لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية ومنها التشريع المصري بالقانون المدنى المصري رقم 131 لسنة 1948 حيث نص على أنه ” ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة.. ” .  
وأيضاً القانون المدنى الأردنى رقم 43 لسنة 1976 هذا حيث نص على أنه” اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة …… ” . 
كما أقر قانون المعاملات المدنية الامارتي هذا الشرط أيضاً حيث نص على أنه ” إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة …….” .
وهذا ما أكده القضاء الإماراتي حيث قضى بأنه ” لا يكفي لإعمال نظرية الظروف الحوادث الطارئة أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقا أو مجرد تهديد المدين بخسارة بل يجب أن تكون خسارة فادحة تجعل الالتزام يتجاوز حدود السعة مما لا يسوغ مع تعديل الالتزام استنادا إلى هذه النظرية” . 
كما أستقر القضاء على ان يشترط أن تكون الخسائر ادت إلى اختلال التوازن الاقتصادي للعقد ومن ثم تكون مرهقة للمدين حيث قضى بأنه ” ولئن كان لقاضي الموضوع وفقا لمفهوم نص المادة (249) من قانون المعاملات المدنية أن يتدخل لإصلاح ما أختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين بتمكينه من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير…. ” .
كما أن الخسائر الفادحة التي تلحق بالمتعاقد مع جهة الإدارة تتشكل من عدة عناصر، بمعنى أن القاضي حين يعرض عليه نزاع يتعلق بتطبيق نظرية الظروف الاستئنائية على العقود الادارية فإنه يقوم ببحق تلك الخسائر الفادحة أو التي تكون مرهقة للمدين من خلال جميع عناصر العقد التي يكون لها تأثيرعلى اقتصاديات العقد الإداري والتي منها قيمة العقد ومدة تنفيذه حيث أن تلك العناصر جميعاً تعد وحدة واحدة، ومن ثم يكون تقدير تلك الخسائر من خلال بحث جميع تلك العناصر ومدى تاثيرها على اقتصاديات العقد . 
خامساً: ألايكون تراخي تنفيذ العقد إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المتعاقد مع جهة الإدارة: 
إن تمسك المدين بتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية تتطلب وتشترط أن يكون هذا المدين لم يتراخي في تنفيذ التزامات الوادر في العقد الإداري إلي مابعد وقوع الحادث الطارئ، والغاية من هذا الشرط هو عدم استفادة المدين سئ النية او المقصر من تقصيره أو اهماله، حيث أنه في هذه الحالة توقع عليه جميع الغرامات وسقط حقه في المطالبة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة ومن ثم يتحمل كافة الخسائر ولن تتحمل جهة الادارة أي جزء في تلك الخسائر.  
وهذا ما أستقر عليه أحكام القضاء الإماراتي حيث قضى بأنه ” سنداً لنص المادة )249) من قانون المعاملات المدنية… أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية ألا يكون تراخى تنفيذ الإلتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطئه إذ لا يجوز له أن يستفيد من تقصيره،… وأن استخلاص توافر هذه الشروط أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق” .
كما قضت بأنه ” من المقرر وأنه ولئن كان لقاضي الموضوع وفقا لمفهوم نص المادة 249 من قانون المعاملات المدنية أن يتدخل لإصلاح ما أختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين بتمكينه من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير إلا أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره” .
المبحث الثاني
نظرية القوة القاهرة
تعد نظر القوة القاهرة أكثر النظريات أو الأنظمة القانونية تقارب وتشابه مع نظرية الظروف الطارئة أو الاستثنائية بحث أن التمييز بينهم يحتاج إلى التحق من أمر وحيد فقط هو هل أن الالتزامات التي على عاتق المدين أو المتعاقد مع جهة الإدارة هل هو مرهق للمدين مع امكانية التنفيذ أم أنه اصبح تنفيذه أصبح أمراً مستحيلاً، وفي هذه الحالة لايكون المدين مطالب بتنفيذ التزامته العقدية باستكمال العقد أي أنه معفي من تنفيذ الالتزامات، ويقتصر التزامه فقط في دفع التعويض المستحق نتيجة اخلاله بالتزامته عند توافر الشروط القانونية أو العقدية التي تتطلب دفع هذا التعويض .
وعليه سوف نتناول نظرية القوة من خلال جانبين الأول يتعلق بتحديد مفهوم نظرية القوة القاهرة والتمييز بينها وبين نظرية الظروف الطارئة، أما الثاني فيتعلق بشروط تطبيق نظرية القوة القاهرة من خلال مطلبين على النحو التالي:    
المطلب الأول: مفهوم نظرية القوة القاهرة. 
المطلب الثاني:  شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة.
المطلب الأول
مفهوم نظرية القوة القاهرة 
يقصد بالقوة القاهرة بأنها “حدث خارجي غير متوقع لا يمكن دفعه ومستقل عن إرادة الأطراف المتعاقدة وهو يحول دون تنفيذ الالتزامات العقدية) بين المتعاقد والإدارة( في مجموعها أو أحد هذه الالتزامات” ، كما عرفت ايضاً بأنها “حادث غير ممكن توقعه، ويستحيل دفعه، ومن شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة، كقيام حرب غير متوقعة أو حصول فيضان عال غير متوقع أو زلزال أو كارثة” .
وقد راجت فكرة القوة القاهرة في أوقات الحروب على الأخص، فالصعوبات الشديدة تنتج عن الحروب تؤثر على تنفيذ العقود لما تحدثه الحروب والزلال من عدم إتزان في قيمة الأشياء والنقود، فبسبب هذه الحالة شجع البعض على بذل محاولات في جعل القوة القاهرة أساس قانوني لهذه النظرية، وتم ذلك من خلال إلحاق حق القوة القاهرة وهو الفسخ لاستحالة التنفيذ ضمن الحالات التي يصبح فيها تنفيذ العقد بسبب الظروف الطارئة، فالفقه الفرنسي يرى أن تنفيذ العقد ليس مستحيلا بسبب الظروف الطارئة وإنما مرهقاً بما يتجاوز حدود السعة.( )
وقد أخذت بهذه النظرية التشريع المصري بالقانون المدني المصري حيث نص على أنه “إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا بد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غيرة ذلك” .
كما أخذا المشرع الاماراتي بنظرية القوة القاهرة حيث نص على أنه “إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لايد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك” .
ويلاحظ على التشريعات السابقة أن المشرع في كلاً منهما لم يحدد مفهوم أو مدلول القوة القاهرة وإنما ترك هذا الامر للفقه القانوني والقضاء، حيث اكتفت تلك التشريعات بوضع نص يشير إلى نظرية القوة القاهرة بوصفها ادى صورة السبب الاجنبي ووسيلة من دفع المسؤولية عن المتعاقد في حالة توافر شروطها . 
وقد وضع القضاء الإمارتي تعريف ومفهوم للقوة القاهرة من خلال  تحديد الشروط الواجب توافرها لتحقق القوة القاهرة حيث قضت محكمة تمييز دبي بانه “القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم مسؤولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بالالتزام يشترط لقيامها أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يكون الوفاء بالالتزام مستحيلاً” .
كما وضع القضاء الإمارتي تعريف شامل للقوة القاهرة حيث قضي بأنه “ومن المقرر أن المفهوم القانوني (للقوة القاهرة) التي إذا ما طرأت على البنود الملزمة للجانبين في العقد تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً وفقا ً للبند رقم (1) من المادة (273) من قانون المعاملات المدنية- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – هي الآفة السماوية والتي يترتب على حدوثها وفقاً لحكم هذا النص انقضاء الالتزام المقابل. ويشترط لقيام القوة القاهرة – بمفهومها القانوني -أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه، وإن الحادث غير المتوقع هو ما لا يكون في حسبان المتعاقدين أي لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام العقد” .
كما وضعت المحكمة الإتحادية العليا بدولة الامارات مفهوم للقوة القاهرة واشارت اليه حالات وامثلة لهل حيث قضت بأنه ” أن القوة القاهرة يشترط فيها لانعدام رابطة السببية أن يكون الحادث غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع، والذي يجب أن يستحيل توقعه أو دفعه هو ما يخلفه الحادث كالحروب أو وقوع زلزال أو حريق أو غرق أو سرقة أو فياضات أو جفاف أو عواصف أو جراد ونحو ذلك، فإذا كانت القوة القاهرة هي السبب الوحيد في وقوع الضرر انعدمت العلاقة السببية ولا تتحقق المسؤولية، وأن اعتبار الحادث قوة قاهرة من عدمه، تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمله” .
المطلب الثاني
شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة
إن نظرية القوة القاهرة تتطلب لتطبيقها توافر عدة شروط حتى يمكن الأخذ بهذه النظرة وتطبيقها في حالة وجود حادث مفاجئ، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
أولاً: أن يكون الظرف استثنائياً ولم يكن من الممكن توقعه من قبل أطراف العقد الإداري:
يشترط لتطبيق نظرية القوة القاهرة ومن ثم استبعاد مسؤولية المدين عن الإخلال بالتزاماته، أن تكون القوة القاهرة التي حدثت قد حدثت مفاجئة ولم يكن بمقدور الطرفين توقها أثناء إبرام العقد، ويرجع تحديد ما إذا كنت هذه الظروف يمكن توقعها من عدمه إلى الظروف التي تمت وقت ابرام العقد، وهذا المعيار هو معيار موضوعي وليس شخصي أي لايختلف من شخص إلى آخر وأنما على طبيعة الظروف التي كانت تحيط بالعقد حال ابرامه ومن ثم فإنه معيار موضوعي وليس شخصي .
وبالتالي فإن يجب أن يكون عدم امكان توقع الحادث أو القوة القاهرة مطلق وليس نسبي، فعلى سبيل المثال فإن ثوران البركان أول مرة كما حدث في ايسلندا يعتبر قوة قاهرة لانه يعد أمر غير متوقع، أما حدوث هذا الثوران في المرة الثانية فإنه لايعد قوة قاهرة لأنه كان من التوقع حدوثه، ومن ثم كان يتعين على الـطراف توقع حدوثة في المرة الثانية، وبالتالي لايجوز لأحد الأطراف إلى الاحتجاج بهذا الظرف باعتباره قوة قاهرة . 
بالإضافة إلى ذلك فإن توقع الحادث يكون توقع بكل عناصره أي توقع مدته أو الآثار التي سوف تترتب عليه وبالتالي فإنه لايكفي توقع الحادث فقط للقول بأنه حادث متوقع بل يجب أن يكون متوقع جميع الأمور من حيث مدته وآثاره، فعلى سبيل المثال لو توقع هطول الأمطال أو انتشار وباء أو اندلاع حرف ولكن لم يتوقع استمرار تلك الأحداث فترة طويل كما أنه لم يتوقع الآثار المترتبة عليه والتي تجعل تنفيذ التزامته العقدية أمر مستحيل فإنه في هذه الحالة على الرغم من توقع الحادث بيد أنه لم يتوقعه بجميع عناصره وأهمها الاثار المترتبة عليه ومن ثم يكون هذا الحادث في هذه الحالة غير متوقع حدوثه بالصورة النهائية التي ظهر بها والآثار التي ترتبت عليه، ومن ثم يعد من قبيل القوة القاهرة، . 
وقد استقر على هذا الشرط أحكام القضاء الإمارتي حيث قضت محكمة تمييز دبي بأنه ” القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم مسؤولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بالالتزام يشترط لقيامها أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد……” .
كما قضى بأنه ” ويشترط لقيام القوة القاهرة -بمفهومها القانوني -أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد….، وإن الحادث غير المتوقع هو ما لا يكون في حسبان المتعاقدين أي لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام العقد” .
ثانياً: أن يكون الحادث خارج عن ارادة طرفي العقد الاداري:
يشترط في تطبيق نظرية القوة القاهرة أن يكون الحادث المتسبب أو الذي يشكل القوة القاهرة خارج إرادة طرفي العقد الاداري، بمعنى ألا يكون لأي منهما دخل في حدوثه أو بالأخص ألا يكون من يتخذه زريعة للمطالبة بتطبيق النظرية أي دور في تحققه .
وبالتالي اذا كان أحد الطرفين المتسبب في حدوث هذا الحادث أو انه لم يتخذ كافة الاجراءات الضرورية للوقاية من اثار هذا الحادث  أي أهمل أو قصر في اتخاذ تلك الاجراءات، فإنه لايستطيع بناء على ذلك المطالبة بتطبيق نظرية الظروف القاهرى للاعفاء من التزاماته .
وهذا ما استقر عليه القضاء الإمارتي الذي قضى ” أن القوة القاهرة يشترط فيها لانعدام رابطة السببية أن يكون الحادث غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع…..، فإذا كانت القوة القاهرة هي السبب الوحيد في وقوع الضرر انعدمت العلاقة السببية ولا تتحقق المسؤولية” .
وعليه فإن المتعاقد الذي يأتي فعلاً عمدياً وترتب عليه آثار تسئ لمركزه بقلب اقتصاديات العقد، لا يجوز له – نتيجة لذلك – أن يطالب بطبيق النظرية، مثل من يحرق محصوله، ويشعل النار بمصنعه، كما أن المتعاقد الذي يرتكب إهمالاً بمعنى عدم تبصر وعدم احتياط ويترتب عليه حدوث تغير في ظروف إبرام الرابطة العقدية مما يؤدي إلى بقلب اقتصاديات العقد، لا يجوز له – نتيجة لذلك – أن يطالب بطبيق النظرية، مثل من يهمل في وقاية مزروعاته من الآفات أو من يتقاعس في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية مصنعه من الحريق ، وبالتالي فإنه هذا الشرط يجب توافره حتى لايستفيد المتعاقد سئ النية أو المهمل من سؤ نيته أو اهماله، فالفرض أن هذا المتعاقد يستحق العقاب لا أن يكافأ على ذلك، كما أن اغفال هذا الشرط قد يدفع المتعاقد إلى اتخاذ أى اجراء من شأنه إحداث التغيير في ظروف إبرام العقد إضراراً بالمتعاقد الآخرمتى كان من المقرر أن هذا المسلك لايحول بينه وبين المطالبة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة . 
ثالثاً: أن يؤدي الحادث إلى استحالة تنفيذ التزمات العقد الاداري:
يشترط في تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون الحادث الاجنبي يستحيل الدفع وأن يترتب عليه استحالة تنفيذ احد الاطراف أو كلاهما لالتزاماته الواردة بالعقد الاداري، ومن ثم فغن المتعاقد مع جهة الادارة اذا تحقق له هذا السبب فإنه في هذه الحالة لايكون ملزماً بالاستمرار في تنفيذ الالتزام العقدية الملزم بها وفقاً للعقد، وذلك على خلاف تطبيق نظرية الظروف الطارئة التي يكون فيها تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين وليس مستحيلاً ، واستحالة التنفيذ التي هي شرط لتطبيق نظرية القوة القاهرة نوعين الاول استحالة مادية مثل اتلاف محل الالتزام، أما الثانية فهي استحالة معنوية مثل صدور قانون يحظر التعامل في موضوع الالتزام .
وقد استقرت القضاء الإمارتي على شرط الإستحالة لتطبيق نظرية القوة القاهرة حيث قضي بأنه ” أن المفهوم القانوني (للقوة القاهرة) التي إذا ما طرأت على البنود الملزمة للجانبين في العقد تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً وفقا ً للبند رقم (1) من المادة (273) من قانون المعاملات المدنية …  هي الآفة السماوية والتي يترتب على حدوثها وفقاً لحكم هذا النص انقضاء الالتزام المقابل. ويشترط لقيام القوة القاهرة – بمفهومها القانوني – أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه ” .
يتضح مما سبق أنه على الرغم من وجود تشابهة بين ظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة ، بيد أنه يوجد العديد من الاختلافات بين النظريتين نتناولها على النحو التالي : 
1- من حيث مدي العلاقة بالنظام العام: نجد أن غالبية التشريعات الوضعية لم تساوي في الحكم بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة فيما يتعلق بعلاقتهما بالنظام العام، حيث أنه في الوقت التي حظرت فيه تلك القوانين على الأطراف المساس بنظرية الظروف الطارئة أو استبعادها، فإنها على عكس ذلك تماماً حيث أجازت للأطراف الاتفاق على إستبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، وخير دليل على ذلك قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 حيث نجد المشرع قد جعل نظرية الظروف الطارئة من النظام العام بمنعه للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد تطبيق هذه النظرية ، بينما جعل هذا القانون نظرية القوة القاهرة ليست من النظام العام حيث أجاز للأطراف الاتفاق على عدم تطبيقها .
2- من حيث مدى امكانية تنفيذ الالتزام التعاقدي: يترتب على توافر الظروف الطارئة أن يكون تنفيذ الالتزامات العقدية مرهقاً بحيث يؤدي لخسائر فادحة للمدين ولكن لا يصل إلى حد استحالة التنفيذ، أما بالنسبة للظروف القاهرة فإن تنفيذ الالتزام يكون مستحيلاً .
3- من حيث الآثار المترتبة: يترتب على تطبيق نظرية الظروف الطارئة اعادة توزيع الأعباء والمخاطر بين الطرفين بحيث يتحمل الطرف الدائن جزء من الخسائر التي لحقت بالطرف المدين والخارجة عن التعاقد بين الدائن والمدين، بينما يترتب على تطبيق نظرية القوة القاهرة انقضاء الالتزام وترفع عن المدين كافة المسؤولية الناشئة عن عدم التنفيذ ويتحمل الدائن وحده نتائج ذلك لان استحالة التنفيذ بسبب اجنبي قد ادى إلى رفع تلك المسؤولية من عالة عاتق المدين .
المبحث الثالث
التكييف القانونية لجائحة كورونا في العقود الإدارية ونتائج ذلك 
إن تحديد الأثار المترتبة على جائحة كورونا ترتبط ارتباط وثيق بالطبيعة القانونية لهذه الجاحة أي من قبيل الظروف الاستثنائية ام القوة القاهرة لانه كما سبق وأن أوضحنا أن الآثار تختلف من نظرية إلى آخرى لهذا فإنه لتحديد الاثار والنتائج المترتبة على تلك الجائحة في إطار العقود الإدارية فإنه يتعين أولاً تحديد الطبيعة القانونية لهذه الجائحة .
وعليه سوف نتناول بيان التكييف القانوني لجائحة كورونا في العقود الإدارية أولاً ثم نعقبه  ببيان الآثار المترتبة على هذا التكييف وذلك من خلال مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول: التكييف القانونية لجائحة كورونا في العقود الإدارية. 
المطلب الثاني: نتائج التكييف القانونية لجائحة كورونا في العقود الإدارية.
المطلب الأول
التكييف القانونية لجائحة كورونا في العقود الإدارية 
إن تحديد التكييف القانوني لجائحة كورونا يعد أمر بالغ الاهمية في نظر العديد من فقهاء القانون حتى يمكن تحديد النتائج المترتبة على تلك الجائحة ولقد اختلف الفقه والقضاء حول طبيعة تلك الجائحة ونتنالو هذا الاختلاف على النحو التالي: 
أولاً: تكييف جائحة كورونا بالقوة قاهرة:
يرى بعض الفقه أنه جائحة كورونا تعد من قبيل القوة القاهرة بالنسبة للعقود الادارية، ويرجع ذلك إلى أن تلك الجائحة قد ادت إلى شلل شبه تام في جميع انحاء العالم وتم قفل الحدود بين الدول وحظر الطيران وتوقف حركة السفن حتى انها وصلت لدرجة حظر التجول للاشخاص داخل المدن، كما أن هذه الجائحة لم يكن يتوقعها اي طرف من اطراف العقد الاداري حال ابرامه حيث أنه فضلاً عن الجائحة ذاتها والامراض التي انتشره بسرعة رهيبة على مستوى العامل فإن الاجراءات والتدابير التي اتخذتها العديد من الدول للتصدى لتلك الجائحة لم تكن متوقعه من قبل اطراف العقد الاداري حال ابرامه، فضلاً عن أن تلك الجائحة قد ادى إلى استحالة  التنفيذ لاستمرارها فترة طويلة تجاوزت السنة .   
لقد أصدر القضاء الفرنسي العديد من الاحكام القضائية التي وضعت تكييف قانوني لجائحة كورونا حيث اعتبرتها من قبيل القوة قاهرة، وبناء على ذلك فإن هذه الاحكام قضت بتطبيق اثار القوة القاهرة على المنازعات المتعلقة بجائحة كورونا، ومن هذه الاحكام الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (دوي) حيث أعتبرت بأن إلغاء الرحلة الجوية من قبل الحكومية الايطالية بسبب المخاطر الناتجة عن جائحة كورونا من قبل القوة القاهرة ، كما قضت في حكم آخر بأن الظروف الصحية الناتجة عن وباء كورونا يعد قوة قاهرة ، بالاضافة إلى ذلك قضت ايضاً بأن الأوضاع الصحية الناتجة عن انتشار سرعة انتشار المرض يعتبرقوة قاهرة .
ثانياً: تكييف جائحة كورونا بظرف استثنائي:
يرى جانب من الفقه أن جائحة كورونا تعد من قبيل الظروف الإستثنائية وليس القوة القاهرة، ويعزى ذلك إلى أنه تتوافر فيه جميع الشروط الخاصة بتطبيق نظرية الظروف الإستثنائية فهو يعد حادث عام استثنائي اجتاح ليس فقط دولة أو دول معينة بلك العالم بأكمله، كما أنه ظرف استثنائي غير متوقع من قبل أي طرف من اطراف العقود الإدارية، وأنه ترتب على حدوث تلك الجائحة أن اصبحت العقود الادارية مرهقة بالنسبة للطرف المتعاقد مع جهة الإدارية حيث أدى إلى اختلال اقتصاديات العقد الإداري، فضلاً عن ذلك فإن المتعاقد مع جهة الإدارة لم يكن له يد في حدوث تلك الجائحة كما أنه تلك العقود الإدارية مازالت مستمرة بعد حدوث هذا الظرف الإسثنائي نظراً لتعلقها بالمرافق العامة في الدولة . 
 وتطبيق نظرية الظروف الإستثنائية على جائحة كورورنا يكون على العقود التي ابرمت قبل الجائحة لأنه لم يكن من الممكن توقعها أو توقعه آثارها من قبل الأطراف أما العقود التي ابرمت بعد بدء الجائحة فإنه حتى ولو لحقهم خسائرة من تلك الجائحة بيد أنه لايجوز لهم التمسك بتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية أو التمسك بعدم توقع تفشي هذا  المرض بالبلاد لأن وقت إبرام العقد قد تزامن مع التدابير والإجراءات المتخذه من قبل السلطات العامة كحظرالتجول والحجر المنزلي وغلق الحدود وتعليق العديد من المرافق العامة في الدولة فهذه الأمور تجعل من ظرةف تنفيذ العقد معلومه لجميع الأطراف ومن الممكن توقعها ومن ثم لايجوز تتطبيق نظرية الظروف الطارئة حتى ولو لحق المتعاقد مع جهة الإدارة خسائر فادحة نتيجة الظروف الإستثنائة المتمثلة في جائحة كورونا .  
ثانياً: تكييف المشرع الإماراتي لجائحة كورونا:
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021 بشأن الأزمة المالية الطارئة والذي ينص على أنه ” تعد الحالة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا(كوفيد 19) في الفترة من 1 ابريل 2020 وحتى 31يوليو 2021 أزمة مالية طارئة، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشان الافلاس وتعديلاته” . 
ويلاحظ هنا من خلال قرار مجلس الوزراء سالفة البيان أن المشرع الإمارتي أقر أمرين الأول وهو أنه اعتبر أن جائحة كورونا أزمة مالية طارئة وليس من قبيل القوة القاهرة، أما الامر الثاني قه ان حدد فترة تلك الازمة وهي تبدا من 1/4/2020 وتنتهي في 31/7/2021، ومن ثم فإن المشرع الإمارتي بموجب هذا القرار قد وضع التكييف القانوني لجائحة كورونا واعتبرها من قبيل الظروف الطارئة والإستثنائية.
المطلب الثاني
نتائج التكييف القانونية لجائحة كورونا في العقود الإدارية
إن الاختلاف الفقهي والقضائي هو التكييف القانوني أو الطبيعة القانونية لجائحة كورونا سوف ينعكس أثره بصورة مباشرة على النتائج المترتبة على هذا التكييف، حيث أن تلك النتائج تختلف اختلاف كلي وفقاً لتكييف جائحة كورونا ما اذا كانت ظرف استثنائي طارئ أم قوة قاهرة، وسوف نتناول تلك النتائج على النو التالي:   
أولاً: النتائج المترتبة على تكييف جائحة كورونا بالقوة قاهرة:
يرى القضاء الفرنسي أنه بناءً على تكييف جائحة كورونا بأنه قوة قاهرة فإنه يجوز للطرف المضرور في العقود الإدارية وهو في الغالب المتعاقد مع جهة الإدارة أن يطالب بتطبيق كافة الآثار التي تترتب على القوة القاهرة الإدارية اي في حالة العقود الإدارية، والتي تتمثل في المطالبة بفسخ العقد قضائياً .
ويعد عبء إثبات توافر حالة القوة القاهرة في جائحة كورونا تقع على عاتق المضرور أو المتعاقد المتضرر، حيث يكون الملزم بإثبات تلك الظروف والآثار المترتبة عليه والأضرار التي لحق به نتيجة ذلك وأدت إلى استحالة التنفيذ، حتى يستطيع المطالبة بفسخ العقد والتعويض إن كان له مقتضي .  
أنه في حالة تكييف جائحة كورونا بأنها من قبيل القوة القاهرة نتيجة توافر جميع الشروط المتعلقة بالقوة القاهرة خاصة تتحقق شرط الإستحالة، فإنه نظراً للطبيعة الخاصة للعقود الإدارية وأهميتها ودورها في تنظيم وتيسير المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة، فإنه يترتب على ذلك عدة اثار بالنسبة لالتزامات أطراف العقود الإدارية والتي تختلف تبعاً لإختلاف نوع تلك الإستحالة أي استحالة مؤقتة أم دائمة وذلك على النحو التالي:
1- في حالة الإستحالة المؤقته:
إن جائحة كورونا بإعتبارها قوة قاهرة قد تؤدي إلى استحالة في التنفيذ مؤقتة وليس دائمة أي عدم القدرة على تنفيذ العقد في الوقت الحالي، فإنه في هذه الحالة يتم وقف تنفيذ العقد الإداري، وهذي الحالة تكون في الغالب بالنسبة للعقود طويلة الاجل، والغاية من هذا التوقف وليس فسخ العقد هو المحافظة على المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة.   
2- في حالة الاستحالة المطلقة:
إن ظهور فيروس كورونا قد أدى في بعض الأحيان إلى التأثير على التزام أحد الطرفين تاثير كامل بحث لم يعد بإمكانه هذا المتعاقد المضرور تفادي آثار هذا الفيروس فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته التي اصبحت مستحيلة استحالة مطلقة، ويقصد بالإستحالة المطلقة عدم القدرة مطلقاً على تنفيذ الالتزامات العقدية سواء الآن أو بعد ذلك، وهذه الحالة تتوافر في الغالب بالنسبة للعقود التي يترتبط التنفيذ فيها بفترة محددة، فإنه في هذه الحالة يحق المتعاقد المضرور اللجوء الى القضاء والمطالبة بفسخ العقد الإداري تطبيقاً لنظرية القوة القاهرة المتعلقة بجائحة كورونا .
إن فسخ العقود الإدارية من الناحية النظرية يعود لإعتبارات العدالة والتي تتمثل في أهمية إنهاء العقد لإستحالة التنفيذ من قبل أحد طرفي العقد الإداري أو كلاهما؛ ولكن إجراءات الفسخ تخلف من طرف الى آخر أي من المتعاقد مع جهة الإدارة عن الإدارة ذاتها فبالنسبة للمتعاقد مع جهة الإدارة في العقود الإدارية فإنه يتعين عليه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد نتيجة القوة القاهرة حيث لايجوز له الفسخ بقوة القانون وانما يجب صدور حكم بذلك، ويعزى ذلك إلى الطبيعة الخاصة للعقد الإداري المتمثلة في تعلقة بمشروعات خاصة بالبنية التحتية أو المرافق العامة الأمر الذي يتطلب صدور حكم بذلك حتى لايؤثر على المشروعات العامة في الدولة ومصلحة الأشخاص الذين يحصلون على خدمات المرافق العامة إذ لا يقع الفسخ من تلقاء نفسه، بل بحاجة إلى حكم أو اتفاق مسبق لذلك .
وقد أخذ بهذه التفرقة القضاء الإمارتي  حيث قضى بأنه ” تنص المادة 273 من معاملات مدنية على أنه 1- في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.2- وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على الإستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفى هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين. ومن المقر أن استحالة التنفيذ بسبب القوة القاهرة قد تكون:
أ- استحالة كلية: ويترتب عليها استحالة انتفاع المستأجر بالمأجور كليا وطول الوقت منذ تحقق سبب الاستحالة.
ب- استحالة جزئية: ويترتب عليها استحالة انتفاع المستأجر بجزء من المأجور كلياً وطوال مدة العقد منذ تحقق سبب الاستحالة الجزئية.
ج- استحالة مؤقتة: ويترتب عليها استحالة انتفاع المستأجر بالمأجور كله او بعضه لبعض الوقت. وأنه يترتب على الاستحالة المؤقتة التي تحول دون المستأجر والانتفاع بالمأجور لبعض الوقت سقوط التزامه بالأجرة عن فترة عدم الانتفاع.” .
  أنه في بعض الاحيان تتحول  الاستحالة المؤقتة إلى استحالة مطلقة بحيث يستحيل معها مواصلة تنفيذ الالتزامات الواردة في العقود الادارية، فإنه في هذه الحالة يحق للمتعاقد مع جهة الادارة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد .   
أما بالنسبة للجهة الإدارية فإنه يحق لها إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة حيث تستطيع إصدار قرار بإنهاء العقد ويعزى ذلك لما تتمتع به جهة الإدارة من سلطة واسعه منحها لها القانون في العقود الإدارية حتى ولو لم يتم النص على هذا الحق في العقد الإداري أو كراسة الشروط ، وبالتالي تمتلك الإدارة الحق في إلغاء أو إنهاء العقود الإدارية بصورة منفردة، إي بإدارتها المنفردة دون الوقوع في أي خطأ من جانب المتعاقد معها بشرط أن يستند هذا الإنهاء أو الإلغاء إلى مقتضيات القوة القاهرة ومصلحة المرافق العامة ، وتختلف سلطة الإدارة في إنهاء عقود الشراكة عن ما يسمى بالفسخ الاتفاقي الذي يتم بالاتفاق بين الأطراف في القانون الخاص، وعن الفسخ كجزاء على المتعاقد الذي يرتكب أخطاء في تنفيذ العقد، ويخضع حق الإدارة في إلغاء أو أنهاء عقود الشراكة هو حق عام معترف به تجاه العقود، حتى تلك التي لا تنص على صراحته .
والهدف من إقرار حق الفسخ لجهة الإدارة أن هذه الجهة هي المسؤولة عن حسن سير المرفق العام وتقديم الخدمة للجمهور بصورة مستمرة ومنتظمة ، الأمر الذي يمنح الحق لجهة الإدارة في فسخ العقد الإداري في حال كان تقديم الخدمة لايتم بإنتظام وبصفة مستمرة نتيجة استحالة التنفيذ ومن ثم عدم وجود جدوى أو فائدة من الإستمرار في تنفيذ العقد الإداري، ومن ثم فإن الإستمرار في هذا التنفيذ على الرغم من عدم الجدوى منه يعد اهدار للمال العام، ولهذا يحق لجهة الإدارة في هذه الحالة فسخ العقد الإداري لاستحالة التنفيذ بسبب ظروف القوة القاهرة . 
ثانياً: النتائج المترتبة على تكييف جائحة بالظرف استثنائي:
أن جائحة كورونا تعد ظرف استثنائي ومن ثم يكون خاضعاً لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أو الاستثنائية، ومن ثم يترتب عليه أن يتم إعادة النظر إلى اقتصاديات العقد الإدارية بحيث تتحمل جهة الإدارة جزء من تلك الخسائر التي لحقت بالمتعاقد معها بحيث تمكنه من استكمال تنفيذ التزاماته العقدية، وهذا بالطبع يكون بالنسبة للعقود التي ابرمت قبل بدء جائحة كورنا لان الاطراف لم يتوقعوا هذا الظرف الاستثنائي .  
أنه في حالة تكييف جائحة كورونا بأنها ظرف طارئ أو استثنائي وأدى إلى أن يصبح تنفيذ العقد الاداري مرهقاً للمتعاقد مع جهة الإدارة ارهاقاً شديداً، فإنه في هذه الحالة سوف يتم تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ولكن تطبيق هذه النظرية يتطلب شرط أساس يجب توافره وهو أن يستمر المتعاقد مع جهة الإدارة في تنفيذ التزاماته التعاقدية حتى تستطيع جهة الإدارة الوقف بجانبه وتحمل جزء من تلك الخسارة، والغاية من هذا الشرط هو تعلق تلك العقود الإدارية بمشروعات البنية التحتية الأمر الذي يكون معه هذا الشرط متطلب ضروري لتحقيق المصلحة العامة .
وبالتالي يكون المتعقد مع جهة الإدارة في العقد الإداري والذي لحقته خسائر فادحة من جراء الظرف الاستثنائي المتمثل هنا في جائحة كورونا ملتزم بالإستمرار في تنفيذ التزامته العقدية، ومن ثم لايعفي هذا المتعاقد من تنفيذ تلك الالتزامات مادام التنفيذ مازال ممكناً ولم يتحول الظرف الطارئ إلى قوة قاهرة اي لم يصبح  بعد مستحيلاً . 
وقد أكد على هذا الشرط القضاء المصري حيث قضى” ليس مؤدى تطبيق نظرية الظروف الطارئة – بعد توافر شروطها – أن يمتنع المتعاقد فوراً عن تنفيذ التزامته الواردة بالعقد، وللمتعاقد أن يدعو الإدارة المتعاقد معها لمشاركته في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به نتيجة تنفيذ العقد في ظل الظروف الطارئة، فإذا رفضت جهة الإدارة يلجأ المتعاقد إلى القضاء فيقتصر دور القاضي في هذه الحالة على الزام الإدارة بالتعويض  المناسب” .  
وبالتالي فإنه عندما تجاوز القانون مبدأ القوة الملزمة للعقد وسمح للقاضي بالتدخل في تعديل بنود العقد، واشترط الاستثنائية وصفاً في الظرف الطارئ هو أمر منطقي يتلائم مع العلة من الاعتراف بالنظرية إذ لا يتساغ أن يهرع المشرع لتعديل اقتصاديات العقد لمجرد حادث مألوف ويقع دائماً ووفقاً للسير الطبيعي لأمور الحياة، وانما يجب ان تكون الظروف الاستثنائية او الطارئة كانت غير متوقعه واسفرت عن خسائر فادحة بالمتعاقد مع جهة الإدارة، وهذا يتفق مع حسن النية ومقتضيات العدالة .
كما ذهب إلى ذلك القضاء الكويتي حيث قضت محكمة التمييز الكويتية بانه” يتعين على المتعاقد الذي يريد الاستفادة من نظرية الظروف الطارئة أن يواصل تنفيذ التزاماته رغم الظرف الطارئ مادام التنفيذ في ذاته ممكناً، ولم يتحول الظرف الطارئ إلى قوة قاهرة تحول دون التنفيذ، فإذا توقف عن الوفاء بالتزاماته استناداً إلى الظرف الطارئ فإنه يتعرض لتوقيع الجزاء عليه، ولايجديه نفعاً الإحتجاج بهذا الظرف” . 
وبالتالي فإن لايجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة الإمتناع عن الإستمرار في التنفيذ بحجة أن الظروف الإستثنائية التي وقعت ويطالب بتطبيق نظرية الظروف الإستثنائية أولاً للحد من خسائرة، لأن امتناعه عن التنفيذ يعرضه لرفض التعويض ورفض تطبيق نظرية الظروف الطارئة ومن ثم عدم تحمل جهة الإدارة لاي خسائر ومن ثم يعد استمرار المتعاقد مع جهة الإدارة في تنفيذ التزاماته شرط أساسى وضروري لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الادارية . 
   وقد استقرت أحكام القضاء الإمارتي على وجوب استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماهه كشرط أساسي لتطبيق نظرية الظروف الطارئة حيث قضى بأنه “وحيث إن هذا النعي مردود إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة )249) من قانون المعاملات المدنية أن لقاضي الموضوع أن يتدخل لإصلاح ما أختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الإستثنائية التي طرأت خلال تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين بتمكينه من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير وأنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الإستثنائية ألا يكون تراخى تنفيذ الإلتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطئه إذ لا يجوز له أن يستفيد من تقصيره، وأن يكون الحادث الطارئ من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون أن يكون في وسع المدين توقعها ولا يمكن له دفعها وأن استخلاص توافر هذه الشروط أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق” .
كما قضى بأنه “من المقرر وأنه ولئن كان لقاضي الموضوع وفقا لمفهوم نص المادة 249 من قانون المعاملات المدنية أن يتدخل لإصلاح ما أختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين بتمكينه من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير إلا أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما أنه يشترط أيضا لإعمال هذه النظرية أن يكون الحادث الطارئ من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون أن يكون في وسع المدين توقعها ولا يمكن له دفعها ويرجع في تقدير واستخلاص هذه الشروط والتحقق من ثبوتها أو نفي ذلك لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه” .
وقضى أيضاً بأنه “إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لإعمال نظرية الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة التي توقف أو تحد من تنفيذ الالتزام ألا يكون تراخى تنفيذ التزام المدين إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطئه إذ لا يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما وأن هذه النظرية لا تقوم أصلاً في نظر المتعاقدين أو بنصوص القانون المنظم لها إلا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في وصف الحادث الطارئ بمعناه العام بأن يكون حادثاً استثنائياً طارئاً وغير مألوف وليس في الوسع توقعه وقت التعاقد كما لا يمكن دفعه بعد وقوعه وأن يثبت أن التراخي في تنفيذ الالتزام كان نتيجة لتلك القوه وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة وأن تراخي التنفيذ كان بسببها هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية متى قامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت إليها” .
وقضى بأنه ” أنه يشترط لإعمال نظرية الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة التي توقف أو تحد من تنفيذ الالتزام ألا يكون تراخى تنفيذ التزام المدين إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطئه إذ لا يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما وأن هذه النظرية لا تقوم أصلاً في نظر المتعاقدين أو بنصوص القانون المنظم لها إلا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في وصف الحادث الطارئ بمعناه العام بأن يكون حادثاً استثنائياً طارئاً وغير مألوف وليس في الوسع توقعه وقت التعاقد كما لا يمكن دفعه بعد وقوعه وان يثبت أن التراخي في تنفيذ الالتزام كان نتيجة لتلك القوه وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة وان تراخي التنفيذ كان بسببها هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية متى قامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها” .
نرى أن تكييف جائحة كورونا ما اذا كانت ظرف طارئ استثنائي أم قوة قاهرة بالنسبة للعقود الادارية، لايتوقف فقط على طبيعة هذا الظرف بقدر مايتوقف على أمور أخرى تتعلق بالعقد الإداري ذاته، تتمثل تلك الأمور في طبيعة العقد ومدته ومحله، حيث أنه بالنسبة للعقود القصير الأجل والتي تكون في الغالب عقود توريد بضائع للجهات الحكومية خلال فترة كورونا لفترة بسيطة محددة في العقد فإنه في هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية التمسك بنظرية القوة القاهرة لفسخ العقد وانقضاء الالتزام، أما بالنسبة للعقود طويلة الأجل كشركة توريد بضائع لفترة زمنية طويلة أو غير محددة أو عقد بناء وتشييد وصيانه لمدة طويلة فإنه يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة التمسك بنظرية الظروف الطارئة والاحتجاج بها لوقف تنفيذ العقد لمدة الظرف الطارئ أي الفترة التي كانت تتضمن جائح كورونا أو تقوم الشركة المتعاقدة مع الجهة الادارية بتنفيذ جزء من التزاماتها خلال تلك الجائحة وتستكمل باقي الإلتزامات عند زوال آثار هذه الجائحة، وهذا كلة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي في تقدير الأثر القانوي للجائحة على الإلتزامات الواردة بالعقد الإداري وذلك بالنظر على كل عقد على حدة وشروط وظروف هذا العقد ومدى تأثره بتلك الجائحة.   
الخاتمة
أنه نظراً لإنتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في كافة أنحاء العالم واستمراره لفترة زمنية طويلة فقد أثر ذلك على العلاقة التعاقدية بوجه عام وذات الطبيعة الإدارية بوجه خاص سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي سوف يؤدي الي وجود العديد من التحديات تتمثل في الآثار المترتبة على الإخلال بالالتزامات التعاقدية خاصة من جانب المتعاقد مع جهة الإدارة.
ولقد تطلب تحديد تلك الاثار تحديد الطبيعة القانونية لجائحة كورونا حتى يمكن تحديد الاثار المترتبة على تلك الجائحة والتشريع القانوني والواجب التطبيق في هذه الحالة، وقد انتهي الباحث من خلال هذا البحث الي عدة نتائج وتوصيات والتي نتاولها على النحو التالي:
أولاً: النتائج: 
1- اختلفت الفقه والقضاء حول الطبيعة القانونية والتكييف القانوني لجائحة كورونا حيث ذهب البعض لإعتبارها من قبيل الظروف الطارئة ويتم تطبيق نظرية الظروف الطارئة، بينما ذهب البعض الآخر لإعتبارها من قبيل القوة القاهرة ومن ثم يتم تطبيق نظرية القوة القاهرة.
2- أن جميع العقود لم يكن تاثيرها بجائحة كورونا على ذات الدرجة حيث أن بعض العقود لم تتاثر أو تاثرت بشكل بسيط بينما توجد عقود أخرى وخاصة قصيرة الأجل كان تأثيرها بصورة أكبر مما جعل تنفيذ العقد اصبح مستحيلاً في بعض الحالات.
3- أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة على جائحة كورونا تعطي الحق للمتعاقد مع جهة الإدارة المطالبة بالإستمرار في تنفيذ العقد الإداري ولكن مع اعادة التوازن الإقتصادي لهذا العقد بمعنى تحمل جهة الإدارة جزء من الخسار الفادحة التي لحقت بالمتعاقد معها نتيجة جائحة كورونا، ولكن يجب توافر شروط محددة لتطبق هذه النظرية ومنها أن يكون تنفيذ العقد والتزاماته مازال ممكنا وأن يكون هذا الظرف الإستثنائي ظرف عام وأن يكون غير متوقع من قبل وأن لايكون لأحد الأطراف دور في تسبب هذا الظرف، وأن يلحق خسائر فادحة بالمتعاقد مع جهة الإدارة يؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي في العقد الإداري.
4- أن تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا يتطلب أن يكون هناك استحالة في التنفيذ ومن ثم فإنه يترتب على ذلك في هذه الحالة فسخ التعاقد بين الطرفين، الأمر الذي يصبح معه المتعاقد مع جهة الإدارة غير ملتزم بأي التزام تجاة تلك الجهة في ضوء تطبيق هذه النظرية.
5- لقد اتخذت العديد من الدول قرارات تشريعية تحدد طبيعة جائحة كورونا ومن ثم تحدد الآثار والنتائج المترتبة عليها، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة2021 بشأن الأزمة المالية الطارئة والذي اعتبر أن جائحة كورونا أزمة مالية طارئة وليس من قبيل القوة القاهرة.
ثانياً: التوصيات:
1- عدم وضع تكييف قانوني موحد لجائحة كورونا سواء كان ظرف طارئ أو قوة قاهرة بالنسبة للعقود الإدارية، وإنما يتم تحديد التكييف القانوني لهذه الجائحة وفقاً لظروف كل عقد على حدى، حيث أنه يجوز أنه يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على البعض بينما يتم تطبيق نظرية القوة القاهرة على البعض الآخر ويعد معيار التحديد هنا رغم وحدة الظرف المتمثل في جائحة كورونا حيث لايتوقف هذا التكييف القانوني فقط على طبيعة هذا الظرف بقدر مايتوقف على أمور أخرى تتعلق بالعقد الإداري ذاته، تتمثل تلك الأمور في طبيعة العقد ومدته ومحله، حيث أنه بالنسبة للعقود القصير الأجل والتي تكون في الغالب عقود توريد بضائع للجهات الحكومية خلال فترة كورونا لفترة بسيطة محددة في العقد فإنه في هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية التمسك بنظرية القوة القاهرة لفسخ العقد وانقضاء الالتزام، أما بالنسبة للعقود طويلة الأجل كشركة توريد بضائع لفترة زمنية طويلة أو غير محددة أو عقد بناء وتشييد وصيانه لمدة طويلة فإنه يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة التمسك بنظرية الظروف الطارئة والاحتجاج بها لوقف تنفيذ العقد لمدة الظرف الطارئ أي الفترة التي كانت تتضمن جائح كورونا أو تقوم الشركة المتعاقدة مع الجهة الادارية بتنفيذ جزء من التزاماتها خلال تلك الجائحة وتستكمل باقي الإلتزامات عند زوال آثار هذه الجائحة.
2- أن يترك تحديد طبيعة الظروف الإستثنائية المتمثلة في جائحة كورونا من حيث كونها من قبيل الظروف الطارئة أم القوة القاهرة إلى القضاء وليس التشريع حيث أن القاضي هو الذي يستطيع تحديد تلك الطبيعة وفقاً لظروف كل عقد ومدى تأثره بجائحة كورونا.
“تمت بحمد الله وفضله”
قائمة المصادر والمراجع
أولاً: المراجع:
1- د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر الالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي- العقد والتصرف الانفرادي، الآفاق المشرقة ناشرون-الشارقة، الطبعة الرابعة، سنة 2014.
2- د. أمينة رضوان، مدى مساهمة فيروس كورونا في إنهاء العلاقة التشغيلية، بحث منشور بمجلة الباحث للدراسات والابحاث القانونية والقضائية – المغرب – عدد خاص بجائحة كورونا – العدد 17، ابريل 2020.
3- د. إبراهيم محمد على، آثار العقود الادارية، دار النهضة العربية، سنة 2003.
4- د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون المقارن،رسالة دكتوراة – كلية الحقوق جامعة القاهرة، مطبعة الجيزة – الاسكندرية، سنة 1979.
5- راشد بن سلطان الكيتوب، التنظيم القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدولة الامارات العربية المتحدة ووسائل تسوية منازعتها، قنديل للطباعة والنشر والتوزيع – دبي – الامارات، سنة 2022م. 
6- د. رشوان حسن رشوان أحمد، آثر الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد، الطبعة الأولى، دار الهانى للطباعة – مصر، سنة 1994.
7- د. سليمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية – دراسة مقارنة، الطابعة الخامسة، دار الفكر العربي – القاهرة، سنة 2017.
8- د. سمير عبد السيد تناغو ود.محمد حسين منصور،القانون والالتزام،نظرية القانون، نظرية الحق، نظرية العقد أحكام الالتزام،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية، مصر، 1997.
9- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، المجلد الأول، منشورات الحلبي، بيروت، الطبعة الثالثة الجديدة، لسنة 2015.
10- د عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، الطبعة الثانية الجديدة، لسنة 1998.
11- د. عبد السلام الترمانيني، نظرية الظروف الطارئة، دراسة تاريخية ومقارنة للنظرية فى الشريعة الاسلامية والشرائع الاوروبية وتطبيقات النظرية فى تقنينات البلاد العربية، دار الفكر – سوريا، سنة 1971م. 
12- د. عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام الإرادية  في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، سنة 1997.
13- د.عادل مبارك المطيرات، أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الاسلامية، جامعة القاهرة، سنة 2006.
14- د. على محمد على عبدالمولي، الظروف التي تطرأ اثناء تنفيذ العقد  الإداري- دراسة مقارنة، بدون دار نشر، سنة 1991.
15- د.عبد الودود يحيى،الوجيز في النظرية العامة للالتزامات،المصادر-الأحكام-الاثبات،القسم الأول،مصادر الإلتزام،دار النهضة العربية للنشر-القاهرة، سنة 1994م.
16- لبنى عصام شحاذه، جائحة كورونا وأثرها على العقد  الإداري، رسالة ماجستير- جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق – الاردن، سنة 2022.    
17- د. محمد السناري، الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر. 
18- د. مصطفى أحمد الزرقاء، شرح القانون المدني السوري نظرية الالتزام، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، سنة 1960.
19- د. ماجد الحلو، العقود الادارية، الدار  الجامعية – بيروت، سنة 2007.
20- د.منى طلاق الهاجري، أثر كورونا وتأثيرها على تنفيذ العقود الادارية في الكويت، بحث منشور بمجلة الكويت – كلية الحقوق – جامعة الكويت، الجزء 3 العدد7 – مجلد 45، مارس 2021.    
21- د.محمود عاطف البنا، العقود الادارية، دار الفكر العربي – القاهرة، سنة 2007.
22- محمد عبد الرحيم عنبر، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، مطبعة زهران- القاهرة، سنة 1987.
23- د.محمد فؤاد عبدالباسط، القانون الإداري، العقد الإداري – المقومات والاجراءات والاثار، دار الجامعة الجديدة – القاهرة، سنة 2006.
24- د. محمد محيى الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الاسلامي- دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية- الاسكندرية، سنة 2010.
25- موسى مصطفى شحادة، حقوق وسلطات الإدارة في العقود الادارية في دولة الامارات المتحدة “دراسة مقارنة”،مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،جامعة الاسكندرية، مصر، العدد الثاني، سنة 2006م.
26- د.محمد نجدات المحمد، ضمان العقد في الفقه الإسلامي، دارالمكتبي – دمشق، سنة 2007.
27- د.نواف كنعان،القانون الإداري،دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان-الاردن،سنة 2010. 
28- د. نصري منصور نابلسي، العقود الإدارية – دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، سنة 2010. 
29- د.هوازن عبد المحسن عبدالله، مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد-دراسة مقارنة،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية-جامعة صلاح الدين،المجلد34-العدد2، سنة 2021.
30- هبة محمد محمود الديب، أثر الظروف الطارئة على العقود المدنية في القانون المدني الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق- جامعة الأزهر- غزة، سنة 2012.
31- André De Laubadère, Franck Moderne et Pierre Delvolvé, Traité des contrats administratifs, Paris, LGDJ, t. 1 et 2,1984.
32- Mathias AMILHA, La commande publique face au COVID-19 : dans l’attente de mesures réellement efficaces, Journal du Droit Administratif (JDA), 2020 ; Actions & réactions au Covid-19; Art. 282. (Date de lecture 11-04-2022 à l’heure 12:00) Lien : http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=3175.
33- Y. M. Laithier, Les sanctions de1inexction du contrat , RDC , n Hors-serie d avril 2016 ,paris.
ثانياً: الانظمة والقوانين:
1- المادة 287 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم(5) لسنة 1985م.
2- المادة 147 من القانون المدني المصري رقم رقم 131 لسنة 1948
3- المادة 205 من القانون المدنى الأردنى رقم 43 لسنة 1976.
ثالثاً: الأحكام القضائية:
1- المحكمة الاتحادية العليا-الطعن رقم 730 لسنة 2015 تجاري – جلسة 27/12/2016.
2- محكمة النقض بابوظبي-الطعن رقم16 لسنة 2010-نقض مدني-جلسة 28 ابريل 2010.
3- محكمة التمييز دبي- الطعن  رقم 138 لسنة 2023 طعن تجاري –  جلسة  4/4/2023.
4- محكمة التمييز دبي-الطعن  رقم 340 لسنة 2022 طعن عقاري –  جلسة  1/11/2022.
5- محكمة التمييز دبي-الطعن  رقم 446 لسنة 2022 طعن عقاري –  جلسة  20/9/2022.
6- محكمة التمييز دبي- الطعن  رقم 16 لسنة 2022 طعن عقاري –  جلسة  22/2/2022.
7- محكمة التمييز دبي-الطعن  رقم 1 لسنة 2024 طعن تجاري –  جلسة 12/8/2024.
8- اللجنة الاستئنافية بدبي-الدعوى رقم 2020/21009/3، 2020/21024/3 تجاري لسنة 2020 ايجارات- جلسة 25/8/2020.
9- المحكمة الادارية العليا المصرية-الطعن 2541 لسنة 29 ق عليا- جلسة 30/11/1985.   
10- محكمة التمييز الكويتية- الطعن 235 لسنة 1989 اداري- جلسة 28/1/1990.   
11- قرار مجلس الوزراء الامارتي رقم (5) لسنة 2021 بشأن الأزمة المالية الطارئة- صادر بتاريخ 10 يناير 2021.
12- Douai,4 Mars 2020,no20/00395.
13- Douai,4 Mars 2020,no20/00400.
14- Douai,4 Mars 2020,no20/00401.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى