الاجتهاد القضائي

التحكيم ــــــ مقرر تحكيمي ــــــ تفسير بنود الاتفاق ــــــ خروج عن اختصاص المحكم (لا)

إن تفسير المحكمين لبنود الاتفاق ليس فيه أي خروج عن الاختصاص الموكول لهما، وتكون محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و321 من قانون المسطرة المدنية لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد. والحال أنه "اعتبر الاتفاقية المتنازع في شأنها عقد بيع مقيد بشرط إرادي محض يتعلق بتسديد الثمن متروك لإرادة المدعيين الأصليين وحدهما، وبأن هذين الأخيرين لم ينفذا الشرط المذكور ولم يتم أي عقد بيع نهائي بين الطرفين وبأن مسطرة التحكيم تعتبر مسطرة تعسفية وكيدية تستوجب الحكم بالتعويض على من باشرها".

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 274

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى