تحليل مضمون القرار الأممي رقم 2025/2797 في أفق مغرب ما بعد 31 أكتوبر
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الحكم — تحليل مضمون القرار الأممي رقم 2025/2797 في أفق مغرب ما بعد 31 أكتوبر Content analysis of UN Resolution 2797 (2025) in view of post-October 31st Morocco …
تحليل مضمون القرار الأممي رقم 2025/2797 في أفق مغرب ما بعد 31 أكتوبر
Content analysis of UN Resolution 2797 (2025) in view of post-October 31st Morocco
الباحث : شفيق يونس
طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر
والدكتورة رفيقة اليحياوي
أستاذة التعليم العالي بجامعة ابن زهر
ملخص
تتناول هذه الدراسة بالتحليل المقارن والسياسي مضمون القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، بوصفه منعطفا استراتيجيا في مسار قضية الصحراء المغربية. يهدف البحث إلى تفكيك لغة القرار التي انتقلت من “إدارة النزاع” إلى “هندسة الحل”، من خلال تكريس مبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد وواقعي للمفاوضات.
تجادل الدراسة بأن القرار أرسى “برادايغما” جديداً يقوم على الشرطية الزمنية والمراجعة الاستراتيجية لعمل بعثة المينورسو، مما يضع الأطراف كافة أمام مسؤولياتها القانونية. كما يستشرف البحث متطلبات المرحلة الانتقالية نحو “مغرب ما بعد 31 أكتوبر”، عبر رصد المتطلبات الدستورية والمؤسساتية لتنزيل الحكم الذاتي، مع الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة (كالنموذج الإسباني).
وتخلص الدراسة إلى أن نجاح هذا الورش رهين بتجاوز جملة من المعيقات البنيوية، وعلى رأسها ضرورة ملاءمة الهياكل الإدارية المركزية مع متطلبات التدبير الجهوي الموسع، وإفراز نخب محلية قادرة على ممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية، وتحويل الجهة إلى قطب اقتصادي مستدام ينهي النزاع المفتعل عبر “مشروعية الإنجاز” على أرض الواقع.
Abstract :
This study analyzes UN Security Council Resolution 2797 (October 31, 2025) as a strategic turning point in the Moroccan Sahara issue. The research deconstructs the resolution’s language, which shifts from “conflict management” to “solution engineering” by enshrining the Autonomy Initiative as the sole realistic framework for negotiations. The paper examines the requirements for implementing autonomy in the Southern Provinces, highlighting necessary constitutional and institutional reforms. It concludes that successful implementation depends on transitioning from central administrative patterns to effective regional governance and fostering local elites capable of exercising legislative and executive powers, ultimately ending the conflict through “performance-based legitimacy.”
تقديم
تعد قضية الصحراء المغربية من أطول وأعقد النزاعات في القارة الأفريقية، باعتبارها نزاعا تتداخل فيه أبعاد تاريخية واستعمارية، وقانونية، وسياسية، وإنسانية. فتعود جذور هذا الصراع إلى الحقبة الاستعمارية، حين فرضت إسبانيا سيطرتها على المغرب. وعلى مدى ما يقارب قرنا من الزمن، ظل الإقليم تحت السيطرة الإسبانية إلى أن بدأت رياح التحرر الوطني تهب على إفريقيا في منتصف القرن العشرين، لتصل أخيرا إلى الصحراء المغربية352.
ولقد شكل انسحاب آخر جندي إسباني يوم 27 فبراير 1976 ونتائج اتفاق مدريد الثلاثي لسنة 14 نوفمبر1975 إلى نشوء نزاع سيادي في المنطقة، سرعان ما تحول إلى نزاع مسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو، إلى أن تم التوصل في عام 1991 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة. وقد أنشأ مجلس الأمن في السياق ذاته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بموجب القرار رقم 1991/690، لتشرف على تنظيم استفتاء يتيح للشعب الصحراوي الاختيار بين الاستقلال أو الاندماج في المملكة المغربية. غير أن العملية لم تستكمل بسبب الخلافات المتعلقة بتحديد الهيئة الناخبة، ما أدى إلى جمود العملية السياسية لعقود طويلة.
وفي ضوء هذا التعثر، برزت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها إطارا بديلا للحل، تستند إلى منح الإقليم صلاحيات موسعة في إدارة شؤونه الداخلية تحت السيادة المغربية. وقد اعتبر مجلس الأمن هذه المبادرة، في قراراته المتعاقبة، مقترحا «جديا وذا مصداقية وواقعية»، ما مثل تطورا ملموسا في الخطاب الأممي بشأن النزاع.
وفي دراستنا لمفهوم الحكم الذاتي، فهو يعتبر قدرة ذاتية تعتمد على سلطة حقيقية لوضع قواعد منظمة، وتعنى ممارسة صاحب هذه السلطة لسلطته 353. وحسب منطوق ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1945، يشكل الحكم الذاتي نظاما دوليا، يعطى للشعوب التي تتوفر على مقومات التدبير الحر لسكان إقليمها، والقادرة على تحقيق التنمية المحلية بعدما تكون الدولة المكلفة بالإقليم ساهمت في تنميته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا354.
كما يعرف كذلك إقامة نظام ديمقراطي على أساسه يتولى المواطنين تدبير شؤونهم بأنفسهم عن طريق هيئات ومؤسسات، هدفا منه في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية، والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية355.
وفي هذا السياق، جاء القرار الأممي رقم 2025/2797 ليكرّس الدور المركزي للمقاربة الملكية المغربية. فالقرار، الذي تبناه مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، جدد ولاية بعثة المينورسو، وأشار بوضوح إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها “مبادرة جدية وذات مصداقية وواقعية”، وهو توصيف يتطابق تمامًا مع الخطاب الملكي الذي دأب على التأكيد على أن المغرب “لن يقبل بأي حل خارج سيادته الوطنية ووحدته الترابية”، وفي الوقت نفسه مستعد لـ “حل سياسي قائم على التفاهم والتفاوض”. وبهذا المعنى، فإن القرار يعكس اعترافا أمميا متزايدا بوجاهة الرؤية الملكية في تدبير النزاع.
وتبرز أهمية القرار رقم /2797 في كونه يجسد مرحلة جديدة من التعامل الدولي مع ملف الصحراء الغربية، إذ يكرس عمليا مفهوم “الحل السياسي الواقعي” بدلا من الحل الاستفتائي التقليدي الذي ظل متعذر التنفيذ منذ ثلاثة عقود. كما أن القرار يبرز دعما متزايدا داخل مجلس الأمن للمبادرة المغربية، في مقابل تراجع الزخم الدولي للمطالب الداعية إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير باعتباره متجاوزا.
انطلاقا من ذلك، يجسد القرار الأممي رقم 2797 (2025) تحولا نوعيا في المقاربة الأممية لقضية الصحراء الغربية، من خلال تكريسه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كإطار واقعي وعملي للحل، باعتبارها المبادرة الجدية الوحيدة القادرة على تحقيق تسوية سياسية دائمة ومتوافقة مع مبادئ الشرعية الدولية خاصة و أنه خلال السنوات الأخيرة عرفت البيئة الدولية تحولات عميقة جعلت الحلول التوافقية للنزاعات الإقليمية ضرورة لصون الأمن الجماعي، وفي هذا الإطار نجد أن القرار الأخير كرس عدد من الأسس التي يتعين البناء عليها من أهمها:
الإشادة بجدية ومصداقية المبادرة المغربية؛
الدعوة إلى مناقشة تفصيلية للمبادرة باعتبارها أرضية أولى للتفاوض؛
التركيز على مركزية الوساطة الأمريكية؛
تثمين دور المغرب في حفظ الاستقرار الإقليمي؛
التشديد على ضرورة حل واقعي براغماتي ودائم ومتوافق عليه؛
لكن، لكن، ورغم الطبيعة التقنية ولغتها الحذرة، فإن جوهر هذا القرار يدخل النزاع في مرحلة جديدة تتطلب استعدادا دقيقا ومبادرة مغربية متقدمة خاصة في مرحلة المفاوضات، ومن ثم، يجب العمل في مرحلة ما بعد 31 أكتوبر تتجه نحو ترسيخ نموذج الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بوصفه الصيغة الأمثل لإنهاء النزاع وضمان الاستقرار الإقليمي في ظل القيادة الملكية الرشيدة. وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية:
ما هي أهم متضمنات القرار الأممي رقم 2025/2797؟
ما انعكاسات القرار على مهام بعثة المينورسو، وعلى الوضع القانوني والسياسي للإقليم؟
ماهي متطلبات تنزيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية؟
ما هي العراقيل التي قد تشوب التنزيل الفعلي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية؟
وللإجابة عن الإشكال المطروح سنعتمد التصميم التالي:
المحور الأول: قراءة في مضمون القرار الأممي رقم 2025/2797
أولا: من حيث الشكل
ثانيا: من حيث الموضوع
المحور الثاني: آفاق تنزيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية
أولا: متطلبات تنزيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية
ثانيا: معيقات التنزيل الفعلي للحكم الذاتي
المحور الأول: قراءة في مضمون القرار الأممي رقم 2025/2797
يعد قرار مجلس الأمن رقم 2025/2797، الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر 2025، منعطفا دبلوماسيا وقانونيا هاما في معالجة قضية الصحراء المغربية. فبينما يتبع القرار البنية التقليدية لوثائق مجلس الأمن، وبيد أن مضمونه يكشف عن تطور ملموس في لغة المجلس وتوجيهاته السياسية، وتركيزه بشكل خاص على دفع العملية التفاوضية ضمن إطار محدد. سنحاول على هذا الأساس استقراء هذا القرار من حيث الشكل ومن حيث المضمون.
أولا: من حيث الشكل
يشكل الهيكل الشكلي لقرارات مجلس الأمن الأداة الأساسية لنقل الرسائل السياسية وتأسيس تسلسلها المنطقي والقانوني، فهو ليس أداة ترتيب إداري فقط لمخرجات النقاشات، ولكن له تقنيات تحرير وضوابط شكلية خاصة به من أجل فهم الوثائق الدبلوماسية. بحيث تنقسم كل وثيقة قرار إلى “ديباجة” و”منطوق” لكل منهما وظيفته الأساسية والدقيقة. وهو ما زكاه القرار الأممي رقم 2025/2797 كقرار دبلوماسي يعتمد نفس الأسلوب الشكلي حال جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لقد اعتمدت الديباجة على مجموعة من المصطلحات التي تحمل في طياتها شكليات دقيقة في تحديد وتأويل معنى القرار. بحيث استهل القرار ديباجته بعبارة “Recalling and reaffirming” والتي تعني “إذ يذكر ويؤكد مجددا”، بحيث نجد هنا مجلس الأمن يواصل استذكار وتجديد جميع قراراته الماضية بشأن قضية الصحراء. ليختتم الديباجة بعبارة “Noting with deep concern“356 التي تعني “إذ يلاحظ بقلق بالغ”، والتي تلوح وجوب شوائب في القضية لازالت تقلق المجلس وتبرز الحاجة لتدخله.
وفقا لهذا فقد أكدت الديباجة على الدعم السياسي للفاعلين الرئيسيين (الأمين العام ومبعوثه الشخصي من خلال اعتماد عبارة “recognizing also the important role of MINURSO“357 لتنتقل بعد ذلك إلى تحديد الهدف النهائي ألا وهو “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق”.
والأهم من ذلك، أن الديباجة أدمجت العناصر الرئيسية التي سيعتمد عليها المنطوق لاحقا؛ فهي “تلاحظ” الدعم الدولي لـ “مقترح الحكم الذاتي المغربي”، و”تؤكد” أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”. كما أنها لا تغفل الجوانب الأخرى، حيث ترحب بالمبادرات الجديدة وتعبر عن القلق الإنساني بشأن تمويل اللاجئين.
ومن جهة المنطوق، فالجانب الشكلي يتحول بدءاً من البند 1، إلى لغة إجرائية ملزمة تحدد ما يقرره المجلس وما يطلبه، حيث يظهر ذلك من خلال استخدام الأفعال تسلسلاً هرميا واضحا يضمن تراتبية الأفكار ووضوح التقرير.
ولأجله، فقد تم اعتماد مصطلح “يقرر” (Decides)358، فهذا الأخير يمثل الإجراء السيادي الأقوى، حيث يقوم التقرير بتمديد ولاية بعثة المينورسو سنة أخرى إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وبعد ذلك استعملت عبارة “يعرب عن” (Expresses)359، وهي التي تروم لتقديم دعم سياسي كامل من طرف المجلس لعملية المفاوضات على أساس محدد.
وقد استخدم التقرير عبارتي “Calls upon” وكذلك “Invites” اللتان تهدفان إلى “الدعوة” باللغة العربية، إلا أن توظيفهما يختلف من حيث المعنى. فعندما يوجه المجلس عبارة “Calls upon“360 فهي تفيد “طلبا” يحمل وزنا سياسيا، ذلك أنه ليس مجرد اقتراح، بل هو توجيه يتوقع الامتثال له، لأنه ينشئ التزاما سياسيا (Political obligation) على الأطراف بالانخراط في المفاوضات وفق الشروط المحددة على أساس مقترح الحكم الذاتي.
وبخصوص عبارة “Invites“361 فهي ذات طبيعة ودية بالأساس، ذلك أن مجلس الأمن لا يملك (في إطار الفصل السادس الذي يندرج تحته هذا القرار) سلطة “إلزام” الدول الأعضاء الأخرى بتقديم المساعدة والدعم، سواء كان هذا الدعم ماليا، لوجستيا، أو سياسيا (مثل استضافة المفاوضات). فهذه أعمال طوعية تقع في صميم سيادة الدول. لذلك، يستخدم المجلس مصطلح “Invites“، وهو “دعوة” رسمية ومهذبة لا تنطوي على أي إلزام قانوني، بل إنه “يفتح الباب” للدعم الطوعي ويشجعه، لكنه لا “يأمر” به.
وختم بعبارة “يطلب” (Requests)362 بتكليف الأمين العام بمهام محددة للمتابعة والمساءلة، وهي تقديم إحاطات ومراجعة استراتيجية للبعثة. هذا الهيكل يضمن أن القرار ليس مجرد بيان نوايا، ولكنه خطة عمل ذات آليات متابعة قابلة للتنفيذ.
لقد شكل الجانب الشكلي من القرار نقطة تحول جوهري في مسار قضية الصحراء المغربية من خلال الشكليات المعتمدة من قبل مجلس الأمن في صياغة هذا الأخير. فهو يشكل وثيقة للانتقال من ” إدارة النزاع” كما هو معمول هو في القرارات السابقة إلى “التوجه نحو الحل”.
وعلى هذا الأساس تحقق هذا التحول بشأن القضية انطلاقا من استعمال هندسة الاقناع في ترسيخ أساس التفاوض بين الأطراف المعنية، فالديباجة قدمت حالة منطقية تتسم بطابع الملاحظة “Taking note“363 بخصوص الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، لتؤكد بعدها صراحة تقييمها الخاص باعتبار هذا الأخير يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق من خلال اعتمادها لمصطلح “Affirming“.364
ومن جانب آخر، فالشكليات المعتمدة في هذا القرار استخدمت كأداة لكسر الوضع الراهن، وهنا نتحدث عن “Status Quo” وكذلك لخلق ضرورة ملحة “urgency” لكسر الجمود. ويظهر ذلك من خلال استخدام عبارة الطلب “Requests” والتي لا تقصد بالضرورة الطلب بمفهومه الحرفي، وإنما تتعداه إلى التكليف بصبغة أخرى انطلاقا من ربط مستقبل البعثة بنتائج المفاوضات، لنستشف الذكاء الهندسي للقرار في ربط البند الإداري “تمديد الولاية” و”البند السياسي” الذي هو المراجعة الاستراتيجية.
ومفاد ما سبق أن الشكلية المعتمدة في قرار مجلس الأمن رقم 2025/2797 ليست مجرد وثيقة ذات طابع قانوني ودبلوماسي فقط، بل تتعدى ذلك إلى كونها أداة عمل سياسية تخلف آثارا دبلوماسية وازنة في حل النزاع.
وتأسيسا على ذلك، لا ينفصل الشكل عن الموضوع بيد أن البنية الهندسية للقرار التي تم تحليلها، هي في جوهرها، الأداة التي تخدم غاياته الموضوعية. وعلى هذا الأساس، ننتقل لتفحص هذا المضمون.
ثانيا: من حيث الموضوع
إذا كان البناء الشكلي للقرار الأممي رقم 2025/2797 قد مهد الطريق نحو طي الملف، فإن الغوص في مضمونه يكشف عن تحول جذري في العقيدة السياسية لمجلس الأمن تجاه هذا الأخير. فخلال هذا القرار تم الإنتقال من الإكتفاء بتدبير التوازنات الهشة نحو طي النزاع.
ونجد أن الإطار المرجعي المتعلق بالحكم الذاتي انتقل من مرحلة التوفيق نحو الترسيخ، مما يفسر بوضوح التغير الحاصل في المركز القانوني والسياسي لمقترح الحكم الذاتي. فعلى هذا الأساس لم يعد الحكم الذاتي يؤخذ كمبادرة توازي المبادرات الأخرى، بل تم تكييفه باعتباره الأساس القانوني والوحيد للمفاوضات، ليستدل بذلك من خلال وصف القرار للحكم الذاتي بعبارة “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” وكذلك عبارة “الأساس القانوني والسياسي الوحيد للمفاوضات”. وعليه، فهذه العبارات تمثل مصطلحات قانونية ودبلوماسية دقيقة يعتمدها المنتظم الدولي من أجل توضيح توجهاته تجاه قضية معينة. وهذا ما يعطي للحكم الذاتي الأسبقية القانونية والواقعية بالمقارنة مع أي خيارات أخرى غير قابلة للتطبيق على المستوى الدولي والإقليمي خاصة.
وفي هذا السياق، نجد القرار يجمع بين “الحكم الذاتي” ومفهوم “تقرير المصير”، فإذا كان هذا المفهوم مرتبطا قديما بالاستفتاء، فلا يمكن له إلا أن يساير التطور الحاصل في تأويله على المستوى الدولي، ويظهر ذلك من خلال تجارب تنزيله على أرض الواقع من طرف الدول، وهو ما يمثل الإجماع والأغلبية الحاصلة تجاهه كحل واقعي للنزاع الإقليمي الحاصل. ويمكننا أن نستنتج من هذا الطرح أن المجلس يرسخ عرفا قانونيا جديدا مفاده أن تقرير المصير في هذا النزاع لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية تضمن السيادة والاستقرار، وليس عبر إجراءات تقنية متجاوزة.
وبالعودة للتوظيف السالف الذكر لعبارتي “Calls upon” و “Invites” من طرف مجلس الأمن في القرار، يلاحظ أنه حدد صراحة أطراف النزاع الحاصل والمتمثلة في المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، وهذا يكرس للإطار الرباعي للمفاوضات كآلية وحيدة للحل.
وأكد القرار على ملاحظة دور ومسؤوليات الأطراف في دفع العملية السياسية، مما يمنح هذه الأدوار دلالة قانونية وملزمة لهذه الأطراف، موجهة بذلك التكليف الجماعي في المنطوق بالدعوة إلى انخراط الأطراف “The parties“365 في المفاوضات دون شروط. وعليه، يكون القرار قد ألغى أي تمايز بين طرف مباشر وطرف مجاور، جاعلا بذلك من جميع الأطراف المذكورة فاعلين أساسيين وملزمين بضرورة الانخراط في صناعة الحل النهائي على أساس المفاوضات والحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، ليربط بعد ذلك نجاح المفاوضات أو فشلها بمسؤولية الأطراف الأربعة.
وبهدف ضمان عدم بقاء هذه التوجيهات حبرا على ورق، يدخل القرار آلية ضغط زمني وسياسي غير مسبوقة، تربط استمرار الوجود الأممي بمدى التقدم في هذا المسار المحدد، فبينما يمارس المجلس سلطته التقريرية بتمديد الولاية القانونية للبعثة إلى تاريخ 31 أكتوبر 2025، فقد أقرنها بمبدأ الشرطية حيث قيد تمديد ولاية البعثة بآلية رقابية صارمة تتمثل في المراجعة الاستراتيجية المطلوبة من الأمين العام خلال ستة أشهر مع أخذها بعين الإعتبار لنتائج المفاوضات ، وهذا يحول مهمة المينورسو من ولاية تلقائية إلى ولاية مشروطة بالإنجاز، مما يضع الأطراف المعرقلة للمفاوضات والإتجاه نحو حل النزاع أمام مسؤوليات قانونية مباشرة عن أي تقويض في طبيعة الوجود الأممي مستقبلا.
ولم يغفل القرار الأبعاد الإنسانية والأمنية الملازمة للنزاع، لكنه عالجها ضمن نفس المنظور الواقعي. فإذا شدد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بالمنطقة لتجنب تعريض العملية السياسية للخطر 366، ولم يغفل القرار الأبعاد الإنسانية والأمنية الملازمة للنزاع، لكنه عالجها ضمن نفس المنظور الواقعي. فإذا شدد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بالمنطقة لتجنب تعريض العملية السياسية للخطر.
ويستخلص في الختام أن قرار مجلس الأمن 2025/2797 يؤكد على تحول نوعي في العقيدة السياسية للأمم المتحدة تجاه النزاع، حيث انتقل القرار من مجرد تدبير للتوازنات الهشة إلى هندسة حل قائم على الواقعية السياسية. وقد تجسد هذا التحول من خلال الترسيخ لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد والأكثر قابلية لتطبيق المفاوضات، مع إعادة تأويل مفهوم تقرير المصير ليتوافق مع التسوية السياسية التي تضمن السيادة الإقليمية للدول والاستقرار في المنطقة.
كما عمل القرار على تثبيت المسؤولية الجماعية للأطراف الأربعة المتمثلة في المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو بانخراطهم الفوري في المفاوضات، وأقرن استمرار الوجود الأممي في المنطقة بمبدأ الشرطية، من خلال آلية المراجعة الاستراتيجية ذات الأجل الزمني المحدود، محولا مهمة المينورسو من ولاية تلقائية إلى ولاية مشروطة بالإنجاز السياسي لتفتح الآفاق نحو التنزيل الفعلي للحكم الذاتي على أرض الواقع.
المحور الثاني: آفاق تنزيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية
لقد شكل القرار الأممي رقم 2025/2797 محطة تاريخية في سياق سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. فهذا القرار الذي اعترف بالحكم الذاتي المقترح من طرف المملكة المغربية كالحل الوحيد والواقعي القابل للتطبيق حسم إشكالية الاستفتاء المطروحة من قبل البوليزاريو كحل غير عملي وغير قابل للتطبيق ومتجاوز في ظل التحولات الدولية الراهنة، وكذلك تغير وجهة المنتظم الدولي تجاه نظرية تحديد المصير نظرا لتبني مجموعة من الدول الحكم الذاتي في تحديد مصير شعوبها.
لقد فتحت هذه التطورات الحاصلة الباب لمجموعة من التغيرات اللازمة على جميع المستويات سواء القانونية، أو المؤسساتية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية من أجل تسريع التنزيل الفعلي لهذا المقترح العملي في ظل المفاوضات بين أطراف النزاع. وعليه، فتنزيل الحكم الذاتي على أرض الواقع لابد له من متطلبات على جميع المستويات (أولا)، إلا أنه لابد له أن من الطبيعي أن يشهد مجموعة من التحديات بفعل الواقع العملي باعتباره التجربة الأولى للحكم الذاتي المنزلة في هذا المنوال (ثانيا).
أولا: متطلبات تنزيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية
تشكل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة للأمم المتحدة في أبريل 2007، تحولا جيو-استراتيجيا في مسار تدبير ملف الصحراء المغربية، متجاوزة منطق النزاع الكلاسيكي نحو طرح حل سياسي واقعي يتسم بالمصداقية والجدية، وهو ما زكته القرارات الأممية المتتالية، وصولا إلى القرار رقم 2797 الذي شكل منعطفا حاسما في دعم هذا التوجه.
وبيد أن الانتقال بهذا المقترح من وثيقة للتفاوض الدبلوماسي إلى نظام للحكم والإدارة على أرض الواقع، فمشروع الحكم الذاتي لا يعد مجرد إجراء إداري بسيط، بل هو هندسة جديدة لشكل الدولة تتطلب مواءمة دقيقة بين الحفاظ على السيادة الوطنية وتخويل صلاحيات تشريعية وتنفيذية ومالية واسعة لجهة الحكم الذاتي، مستلهمة في ذلك التجارب الدولية الناجحة كالتجربة الإسبانية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والقبلية للمجتمع الصحراوي. ما يجعلنا نسلط الضوء على المتطلبات القانونية والاقتصادية اللازمة لتوفير البيئة الحاضنة لهذا النظام في ضوء الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
على المستوى القانوني والمؤسساتي
لقد برهنت مبادرة الحكم الذاتي المطروحة من طرف المملكة المغربية على أنها الحل الأنجع والواقعي لنزاع الصحراء، فتحويل هذا المقترح من مجرد اقتراح على الورق الى أرض الواقع لابد له من مأسسة قانونية ومؤسساتية.
ويعتبر تعديل دستور المملكة مشرق تنزيل هذا الحكم الذاتي على أرض الواقع بالبلاد، ذلك أن الدستور يحدد نظام الحكم وطبيعة سير مؤسسات الدولة. فهذا التعديل لابد له أن يشمل مجموعة من الفصول المتعلقة بالتنظيم الترابي للمملكة الذي سيتحول من تنظيم ترابي لامركزي يقوم على أساس الجهوية المتقدمة367 فقط، إلى تنظيم يضمن ويعترف بحق الأقاليم الجنوبية في ضمان حكمها الذاتي، وكذلك تضامنها مع باقي أقاليم المملكة. إلا أنه وجب التساؤل في هذا النطاق عن شكل النظام الذي سيتم اعتماده، فهل سيتم الإنتقال من الدولة البسيطة نحو الدولة المركبة، أم سيتم الإحتفاظ بالشكل الحالي للدولة البسيطة واعتماد الحكم الذاتي حال النظام الفرنسي وجهات “ما وراء البحار368“، وهو بدوره ما سيفتح النقاش أمام الإحتفاظ بالجهوية المتقدمة، أم يمكن القول أنه آن الأوان للحديث عن توسيع النطاق نحو الجهوية الموسعة وربطها بإرساء نظام إقليمي حال اسبانيا وإيطاليا.
كما يجب أن تشمل مجموعة من الفصول والأبواب الأخرى تعديلات وكذلك إضافة أخرى على مستوى تنظيم وسير مؤسسات الدولة. ففي هذا الصدد وجب الرجوع إلى التجارب الدولية الناجحة في اعتماد وتطبيق الحكم الذاتي، ولعل أقربها إلى السياق المغربي ألا وهو النظام الإسباني الذي يتوفر على نظام ملكي دستوري برلماني يضمن ويعترف بحق الحكم الذاتي للقوميات والمناطق التي يتكون منها ويضمن ويعترف بالتضامن فيما بينها369، ويعتبر النظام الإسباني الأبرز والصالح بمدى كبير لأجل التشاور واعتماده كمرجع وذلك من ناحية القرب الجغرافي والتقارب التاريخي والمجتمعي والعرفي بين البلدين، وخصوصا أن إسبانيا مارست الحماية على الأقاليم الجنوبية، وبالتالي، درايتها أكثر من غيرها بطبيعة وعقلية المواطن الصحراوي أكثر من غيرها دون إغفال توفرها على أرشيفات قديمة يمكنها أن تفيد المشاورات في إنجاح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أنه ومنذ الأزل تميزت التشكلات القبلية في المغرب ككل بتوترات واحتقانات ذات طابع قبلي وعرفي وهي التي كانت موضع مجموعة من الخلافات والصراعات وكذلك النزاعات التي لازالت شائبة ليومنا هذا. وعليه، من أجل تجنب هذه الأزليات في نظام الحكم الذاتي وجب تجنب التمثيليات القبلية في البرلمان المحلي، ولكن تمثيل المواطن الصحراوي ككل، تجاوز المنطق القبلي نحو المنطق التمثيلي للمواطنين والمواطنات الصحراويين. وهو الأمر المعمول به في النموذج الإسباني بحيث أنه لايمكن أن يجمع بين العضوية في مجلسي البرلمان في نفس الوقت ولا أن يجمع بين العضوية في جمعية تشريعية محلية تابعة لمجتمع حكم ذاتي وبين صفة نائب برلماني370.
ونجد أن مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب قد منح لساكنة إقليم الصحراء المغربية المُتمِتِعة به حق ممارسة السلط على جميع مستوياتها من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية. لاسيما في مجال الإدارة والشرطة المحليتين وكذا محاكم الجهة371. فمن جانب التنظيم الترابي لجهات الحكم الذاتي، يبقى التساؤل مطروحا حول حصر جهات الحكم الذاتي، أي هل سيتم اختزالها في جهيتن فقط أم ثلاث جهات، دون أن نغفل أن جماعة المحبس والحمادة تدخل ضمن أراضي النزاع.
ووجب التنبيه الى أن ساكنة الإقليم تتميز بمجموعة من الأعراف والتقاليد والعادات التي تنظم حياتهم الإجتماعية، وهو مايلزم بضرورة إدماج هذه الأعراف خصوصا فيما يتعلق ببنود المحاكم المحلية على المستوى القضائي من أجل ضمان سير نهجهم العرفي وعدم ارتباكه بقوانين جديدة تعرقل سياستهم العرفية.
نافلة القول، إن الهندسة القانونية والمؤسساتية رغم أهميتها القصوى في وضع اللبنات الدستورية والتشريعية لنظام الحكم الذاتي، والاستفادة من التجارب المقارنة كنموذج الجارة الإسبانية التي تظل بمثابة الهيكل العظمي للمشروع. فمأسسة الاعتراف بالخصوصيات المحلية الصحراوية وإدماج أعرافهم في المنظومة القضائية المحلية، وتحديث التنظيم الترابي الصحراوي، كلها خطوات ضرورية لكنها غير كافية لوحدها لضمان استدامة السلم والاستقرار.
فالتنزيل الفعلي لهذا الطرح السياسي والقانوني على أرض الواقع، يرهن نجاحه بمدى قدرته على الاستجابة لتطلعات الساكنة في العيش الكريم والتنمية الشاملة. فالمواطن هذا الإقليم الجنوبية لا ينظر إلى الحكم الذاتي كصيغة دستورية فحسب، بل كآلية لتحقيق رفاهية مجتمعية وإقلاع تنموي. ومن هنا، يبرز التلازم الجدلي بين البناء المؤسساتي والواقع المعيشي، مما يدفعنا للانتقال إلى تحليل مقومات هذا المشروع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
على المستوى الاجتماعي والاقتصادي
يعتبر الجانب المالي حجر الزاوية في مبادرة الحكم الذاتي، حيث يمنح المقترح المغربي لمنطقة الحكم الذاتي صلاحيات واسعة في تدبير مواردها. فعلى المستوى الاقتصادي، تملك منطقة الحكم الذاتي الحق في استغلال الموارد الطبيعية المحلية (الفوسفاط، الصيد البحري، الطاقات المتجددة) وتدبير عائداتها لفائدة الساكنة المحلية. حيث يتماشى هذا التوجه مع مبادئ الحكامة الترابية التي تقتضي أن تكون الثروة المحلية رافعة للتنمية الترابية.
وعلى هذا الأساس، يقترح نظام الحكم الذاتي من طرف المملكة ميزانية مستقلة لمنطقة الحكم الذاتي تتكون من موارد ذاتية (الضرائب والرسوم المحلية، وعائدات استغلال الموارد الطبيعية)، بالإضافة إلى مخصصات من ميزانية الدولة في إطار مبدأ التضامن الوطني بين الجهات372، بحيث يعتبر هذا الأخير صمام أمان لضمان التوازن المجالي. وعليه تلتزم الدولة بدعم ميزانية الحكم الذاتي لضمان سير المرافق العمومية بنفس الجودة المتوفرة في باقي ربوع المملكة.
ولا يمكن فصل تطبيق الحكم الذاتي عن الدينامية الاقتصادية الحالية المتمثلة في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية 373. فهذا البرنامج الطموح الذي أطلقه المغرب يشكل البنية التحتية الاستباقية للحكم الذاتي، من خلال إنشاء أقطاب اقتصادية كبرى (مثل ميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع تيزنيت-الداخلة). هذه المشاريع تهدف إلى تحويل المنطقة من مجال مستهلك للميزانيات إلى قطب اقتصادي مصدر وبوابة للمغرب نحو عمقه الإفريقي.
وعلى هذا الأساس، فإن النظام الاقتصادي المقترح سيتيح لحكومة الحكم الذاتي سلطة تحفيز الاستثمار، وسن تشريعات ضريبية ملائمة لخصوصية المنطقة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، مما سيساهم في خلق فرص شغل حقيقية للشباب الصحراوي وامتصاص البطالة التي غالبا ما تستغل لتأجيج الاحتقان الاجتماعي374. وبموجب هذه المبادرة، تكفل المملكة المغربية لكافة سكان منطقة الحكم الذاتي بالصحراء الموارد المالية اللازمة لدعم التنمية في مختلف المجالات، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد375.
كما يشكل الاعتراف بالهوية الثقافية الحسانية جوهر مبادرة الحكم الذاتي، فالدولة، ومن خلال دستور 2011، أولت أهمية قصوى لصيانة تلاحم مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية376. . لذا، فإن تدبير الشأن الاجتماعي والتعليمي والثقافي سيكون من اختصاص مؤسسات الحكم الذاتي، مما يسمح ببلورة مناهج تعليمية وبرامج ثقافية تعزز الموروث الحساني وتدمجه في عجلة التنمية في كل من يتعلق بالسياحة الثقافية والصناعة التقليدية وغيرها. كما أن النظام الاجتماعي يجب أن يراعي، كما سبقت الإشارة في المحور القانوني إلى المكانة الاعتبارية للقبيلة كبنية اجتماعية للتكافل والصلح، دون أن تتحول إلى بنية سياسية تعيق الممارسة الديمقراطية.
ولعل الرهان الاجتماعي الأكبر للحكم الذاتي يكمن في قدرته على استيعاب العائدين من مخيمات تندوف، فالتحدي هنا ليس سياسيا فقط، بل هو تحد سوسيو-اقتصادي بامتياز، يتطلب توفير السكن اللائق، والخدمات الصحية، وفرص العيش الكريم لضمان عودة كريمة تنهي مأساة اللجوء وتساهم في طي ملف النزاع نهائيا عبر مصالحة حقوقية مجتمعية شاملة قوامها التنمية والعيش المشترك.
ويقوم نجاح هذا الرهان على ضرورة اعتماد استراتيجية لإدماج العائدين وربطها بمؤشرات نجاعة واقعية ودقيقة تحدد مدى تقدم الإستراتيجية ونجاحها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتوفر على معطيات أساسية كعدد السكان الأصليين، وهو ما يستدعي فتح النقاش أثناء المفاوضات لإحصاء عدد السكان الأصليين الموجودين بالمخيمات، وكذا ذوي الحقوق منهم انطلاقا من اللوائح المتوفرة لذى المملكة، دون إغفال فتح حوارات معهم حول متطلباتهم قبل الرجوع للتراب الوطني من أجل توفير بيئة تتماشى مع متطلباتهم، وإعادة تشكيل حب الوطن لديهم خاصة بالنسبة لذوي الحقوق اللذين لم يزدادو بالبلاد وسايرو نهج العداء الموروث والمرسخ لهم منذ صغرهم، وكذا إحساسهم بإدماجهم في صلب السياسات الوطنية قبل دخولهم التراب الوطني.
وصفوة القول أن التكامل بين الهندسة القانونية والمؤسساتية من جهة، والرؤية السوسيو-اقتصادية الطموحة من جهة أخرى، يقدمان نموذجا نظريا متماسكا لمبادرة الحكم الذاتي. لكن هذه المثالية النظرية لا تعني بالضرورة أن الطريق نحو الأجرأة سيكون مفروشاً بالورود، فالانتقال من منطق الدولة البسيطة إلى منطق الحكم الذاتي الموسع يصطدم باختبار الواقع، حيث تبرز جملة من التحديات والإكراهات البنيوية والظرفية التي قد تعصف بجهود التنزيل، وهو ما يستدعي الوقوف عند معيقات التنزيل الفعلي لهذا المقترح.
ثانيا: معيقات التنزيل الفعلي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية
لقد شكل القرار الأممي رقم 2025/2797 منعطفا استراتيجيا حاسما في مسار النزاع حول الصحراء الغربية المغربية، إذ نقل الملف من دائرة الصراع حول “المشروعية الدولية” إلى مرحلة اختبار “الجاهزية الداخلية” لتنزيل حل سياسي واقعي. فالانتقال من منطق “الدفاع عن المقترح” في المحافل الدولية إلى منطق “أجرأة المقترح” على أرض الواقع يضع الدولة المغربية أمام اختبارات مركبة؛ ذلك أن الحكم الذاتي ليس مجرد صيغة إدارية متطورة، بل هو تحول بنيوي عميق في شكل الدولة ونظامها القانوني والمالي. لذلك لابد من تفكيك منظومة المعيقات المتشابكة التي قد تعترض المسار التنفيذي لهذا الورش.
على المستوى القانوني والسياسي
تتجلى أولى العقبات الجوهرية في ضرورة إعادة صياغة الهندسة الدستورية للمملكة لتستوعب نظاما يمنح “سلطة تشريعية” لجهة ترابية مُحددة، وهو ما يمثل خروجا عن المبدأ التقليدي لوحدة التشريع في الدولة البسيطة. فالتنزيل الفعلي يقتضي مراجعة دستورية دقيقة ترسم حدودا صارمة وواضحة بين قوانين الدولة السيادية وكذلك القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية على رأسها الجهات، وذلك لتفادي أي تضارب في الاختصاصات قد يَشُل العمل المؤسساتي. ولعل التجربة الترابية أسفرت عن مجموعة من الاختلالات التي تضمنتها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية أبرزها تداخل الاختصاصات بين مختلف مستويات هذه الوحدات الترابية.
ونجد أن بعض العقليات البيروقراطية التي لازالت تشوب الإدارة العمومية من الممكن أن تعرقل هذا التنزيل الفعلي لهذا الورش، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتقليص سلطتها وحصرها في اختصاصات ذات طابع استشاري ورقابي، إذ أن الطابع الرقابي للسلطات اللاممركزة على المستوى الترابي عرف مجموعة الاختلالات التي لم تتجاوز بعد منطق الوصاية إلى اليوم، لتتم إحالة مجموعة من القضايا على المحاكم الإدارية من طرف رؤساء الجماعات للبث في تدخلاتهم غير المشروعة.
وفي ضوء ذلك، يفرض هذا الوضع الجديد ضرورة ابتكار آليات قضائية عليا، كمحكمة دستورية بصلاحيات موسعة أو غرف إدارية متخصصة، تكون مهمتها الفصل في تنازع الاختصاصات بين المركز وجهة الحكم الذاتي، وضمان أن تظل التشريعات المحلية متناغمة مع الثوابت الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مما يجعل الورش القانوني ورشا تأسيسيا شاقا لا يحتمل الخطأ أو الغموض.
ومن جانب دبلوماسي، يصطدم التنزيل العملي بإشكالية قانونية وسياسية دقيقة تتمثل في حالة رفض المقترح المغربي من قِبَل الطرف المفاوض، فتعنت الأطراف الأخرى ورفضهم الانخراط في الموائد المستديرة التي نصت عليها القرارات الأممية، يضع المغرب أمام خيار التنزيل الأحادي للمبادرة، وهو مسار محفوف بالمخاطر القانونية، إذ قد لا يؤدي فورا إلى الإغلاق النهائي للملف في أروقة الأمم المتحدة التي تربط طي الملف بالمفاوضات، وهو ما يجعل التحدي يكمن في كيفية تحويل الحكم الذاتي إلى واقع ملموس يحظى باعتراف دولي تدريجي، مع إدارة المخاطر الأمنية في منطقة لا تزال تشهد توترات حدودية، مما يفرض معادلة صعبة بين ضرورة حماية الحدود لضمان الأمن، وضرورة تطبيع الحياة المدنية والسياسية داخل الإقليم لضمان نجاح الحكم الذاتي.
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي
يشكل البعد المالي حجر الزاوية في نجاح أي تجربة للحكم الذاتي، حيث تواجه الأقاليم الجنوبية تحدي الانتقال من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستثمار العمومي المركزي والدعم المباشر، إلى نموذج اقتصادي منتج يضمن الاستدامة المالية لمؤسسات الحكم الذاتي. وهنا تبرز إشكالية تحديد الموارد الجبائية التي ستتحول إلى خزينة منطقة الحكم الذاتي، وسؤال تغطيتها للعجز دون إرهاق ميزانية الدولة أو خلق شعور الحيف لدى الجهات الأخرى. إن بناء نظام مالي جهوي مستقل يتطلب كفاءة عالية في التدبير، وقدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعويض تراجع الدعم المركزي التدريجي، وهي معادلة معقدة تتطلب توازنا دقيقا بين السيادة المالية للجهة والرقابة المالية للدولة. وحيث إن أغلبية الجماعات المتواجدة في الجنوب فقيرة فإنها تستمد تمويلاتها من نسبة الرسم على القيمة المضافة المحول من طرف الدولة للجماعات الترابية من أجل تدبير شؤونها الداخلية، وهذا ما يجعل مجموعة من العراقيل تشوب التنمية الترابية بهذه المناطق، فضلا عن التبعية المالية التي غالبا ما تفرض ضغوطات من طرف المركز، الأمر الذي يمكن يشوب الحكم الذاتي بهذه المناطق عندما يفوق الدعم المالي للدولة عائدات الجهة، ويصبح أساس اقتصادها.
وإذا كانت الدولة تباشر مسـؤوليتها في مجـال العلاقـات الخارجية بتشـاور مــع جهــة الحكــم الــذاتي للصحــراء، وذلك بالنســبة لــكل القضايــا ذات الصلــة المباشرة باختصاصــات منطقة الحكم الذاتي، مع التشاور معها بخصوص إقامة علاقات على المستوى الدولي377، يبقى الإشكال المطروح عندما تسفر هذه العلاقات عن مشاريع لصالح منطقة الحكم الذاتي وتتعارض مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المركزية، فهل ستنزل على أرض الواقع أم سيتم رفضها من طرف المركز، الأمر الذي من شأنه أن يخلق شنآنا بين المركز ومنطقة الحكم الذاتي. ولعل تجربة الجهوية المتقدمة أسفرت عن مجموعة من الحالات التي كانت فيها مجموعة من المشاريع سيكون لها فضلا تنمويا للجماعات الترابية لكنها رفضت بسبب تعارضها والتوجهات الكبرى للدولة.
ولا يمكن الإغفال عن العنصر البشري لأنه يبقى هو المحرك الأساسي لهذا النظام، حيث يطرح التنزيل الفعلي تحديا كبيرا يتعلق بمدى جاهزية النخب السياسية والإدارية المحلية لجهة الحكم الذاتي لاستيعاب وممارسة صلاحيات شبه سيادية. فالانتقال من تدبير الشأن المحلي البسيط في إطار الجماعات الترابية إلى ممارسة التشريع ورسم السياسات العمومية الجهوية وإدارة الأمن والنظام العام، يتطلب قطيعة مع أساليب التدبير التقليدية القائمة أحيانا على الواجهة القبلية، وذلك نحو تكريس منطق الكفاءة والخبرة التقنية والقانونية. ومنه فإن نجاح الحكم الذاتي رهين بفرز نخب جديدة قادرة على استيعاب تعقيدات الملف وتحديات التنمية، وبناء إدارة جهوية حديثة ورقمية قادرة على تقديم خدمات عمومية بجودة تضاهي أو تفوق المركز.
وترتيبا على ما سبق، يمكن القول أن التحديات التي تواجه تنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية هي تحديات بناء الدولة في مفهومها الحديث والمركب. وبالرغم من أن القرار الأممي 2797 قد وفر الغطاء الشرعي اللازم، إلا أن المعركة الحقيقية تكمن في التفاصيل الداخلية، في القدرة على صياغة نصوص قانونية محكمة، وبناء نموذج مالي مستدام، وإفراز نخب سياسية مؤهلة، ليبقى الرهان في تجاوز هذه المعيقات هو إنهاء النزاع المفتعل وتقديم نموذجا غير مسبوق في الحكامة الترابية والتدبير الديمقراطي على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي، ومن ثم جعل مرحلة الأجرأة ورشا استراتيجيا يتطلب تعبئة وطنية شاملة تتجاوز حدود العمل الدبلوماسي التقليدي.
خاتمة
يتبين من خلال قراءة مضامين القرار الأممي رقم 2025/2797 وتحليل آفاق تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، أن قضية الصحراء المغربية قد دخلت مرحلة الحسم الاستراتيجي. فقد شكل هذا القرار منعطفا فاصلا نقل العقيدة الدبلوماسية للأمم المتحدة من منطق إدارة النزاع والحفاظ على التوازنات، إلى منطق هندسة الحل القائم على الواقعية السياسية، مكرسا بذلك سمو المبادرة المغربية كأفق وحيد للحل، وواضعا الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها القانونية والتاريخية عبر لغة الإلزام والشرطية الزمنية.
وهذا الانتصار الدبلوماسي في أروقة نيويورك، لا يشكل نهاية المسار، بل هو إعلان عن بداية معركة البناء الداخلي. فالتحدي اليوم لم يعد يكمن في إثبات شرعية المقترح دوليا، بقدر ما يكمن في القدرة على أجرأته وتنزيله في بنية قانونية وسياسية واقتصادية صلبة. ذلك أن الانتقال من الدولة الموحدة البسيطة إلى دولة تمارس فيها منطقة الحكم الذاتي صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، يستدعي ثورة في الدستور المغربي، وهندسة مالية مبتكرة تضمن استدامة الموارد الترابية بعيدا عن منطق الريع أو التبعية المطلقة للمركز.
ويبقى نجاح ورش الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية رهينا بتحقيق معادلة دقيقة ثلاثية الأبعاد: أولا، صياغة دستورية جريئة تحسم في توزيع الاختصاصات وتضمن سيادة الدولة ووحدة الوطن مع احترام الخصوصية الصحراوية؛ ثانيا، خلق نموذج اقتصادي تنموي يقطع مع التدبير التقليدي ويؤسس لثروة محلية حقيقية؛ وثالثا، إفراز نخب سياسية وكفاءات محلية قادرة على ممارسة الحكم والتشريع بمسؤولية تتجاوز الولاءات القبلية الضيقة.
وعليه، فإن المرحلة المقبلة هي مرحلة المشروعية الإنجازية، حيث سيتحول المغرب من خلالها إلى مختبر سياسي وقانوني لتقديم نموذج غير مسبوق في المنطقة العربية والإفريقية. وإذا كان القرار قد عبد الطريق سياسيا، فإن الرهان الحقيقي يظل معقودا على الجبهة الداخلية لتقديم نموذج حكم ذاتي مغربي، ناجع، وديمقراطي، يجعل من الحل السياسي واقعا ملموسا يفرض نفسه، ليس فقط بقوة القانون الدولي، بل بقوة جاذبية النموذج التنموي والمؤسساتي على الأراضي الجنوبية للمملكة.
لائحة المراجع:
الكتب:
محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990.
المقالات:
علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023؛
محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019؛
بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025.
النصوص التشريعية والتنظيمية
دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)؛
الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
القرارات والرسائل الرسمية
المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007؛
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
- [1] ()اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
- [2] () العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. ص: ٢٠٦.
- [3] () جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق. ص185
- [4] () شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية. ص111.
- [5] () الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان. ص 96.
- [6] () سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص: 78.
- [7] () السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة. ص٢١.
- [8] () مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.٢/٨٤.
- [9] () الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، ص١٨.
- [10] () الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس) ص ١٥-١٦.
- [11] () حكم ديوان المظالم رقم ٢٣٧/ت/٢. لعام ١٤١٢هـ. “حكم غير منشور”.
- [12] () رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية). ص ٣٥٦.
- [13] ()الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص١١.
- [14] ()نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
- [15] ()تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ.
- [16] ()يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو الآتي: تشكل لجنة – أو أكثر بحسب الحال-بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
- [17] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة (٢).
- [18] ()حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
- [19] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.
- [20] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..
- [21] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨).
- [22] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيثُ نصت على ” تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميًا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.
- [23] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨) الفقرة ( أ ).
- [24] ()الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ص ٨ – ١٠.
- [25] ()خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٨٢.
- [26] ()شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢/٥٣٨ – ٥٣٩.
- [27] ()عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص٦.
- [28] ()زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٣٧٩-٣٨٠.
- [29] ()حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6166 لسنة 45ق. بجلسة 24/02/2007م، نقلًا عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي، ص380.
- [30] ()وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (138) الصادر بتاريخ 27/05/1441هـ في الاعتراض رقم (2239) لعام 1440هـ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ، 02/720.
- [31] ()رقم القضية في المحكمة الإدارية 4359 لعام 1442هـ. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 319 لعام 1443هـ. تاريخ الجلسة 18/03/1443هـ.
- [32] ()حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (87) الصادر بتاريخ 30/10/1440هـ في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1/480.
- [33] ()الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، موسى، فؤاد. (1997م). ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. ص283.
- [34] ()مثل الحكم رقم (126/د/إ/5 لعام 1426هـ، في القضية رقم (1781/1/ق لعام 1424هـ، – غير منشور-، والحكم رقم (118/د/إ/15 لعام 1427هـ)، في القضية رقم (693/3/ق لعام 1426هـ)، المؤيد بالحكم رقم (219/ت/6 لعام 1427هـ)، غير منشور-، والحكم رقم (15/د/ف/3 لعام 1430هـ) في القضية رقم (4236/1/ق لعام 1427)، غير منشور-.
- [35] ()في حكمها رقم (87) في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ الصادر بتاريخ 30/0/1440هـ. مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1439-1440-1441، 01/480.
- [36] ()ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام؛ فهنا سبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه.
- [37] ()رقم (3/د/ف/2 لعام 1430هـ)، في القضية رقم (7490/01/ق لعام 1429هـ)، غير منشور.
- [38] European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [39] McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.: OECD, Green Procurement in Europe, 2016.: Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009.
- [40] UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [41] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [42] Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014.
- [43] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [44] OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.
- [45] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.: French Ministry of Economy, Public Procurement Code, 2018.
- [46] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [47] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [48] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016.
- [49] UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [50] European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.
- [51] Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [52] U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [53] U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [54] German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [55] Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [56] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [57] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [58] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [59] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Transparency International, E-Procurement and Anti-Corruption, 2018.
- [60] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: Canadian Free Trade Agreement (CFTA), 2017.
- [61] European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [62] Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [63] UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [64] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [65] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [66] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.
- [67] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [68] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [69] OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [70] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [71] Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.
- [72] Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [73] عبد الواحد مبعوث”التنمية الجهوية بين عدم التركيز الداري و اللامركزي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للقانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق آكدال الرباط 2000/99 ص 10
- [74] – ملكة الصروخ، القانون الاداري، ص 110.
- [75] – أسماء عبد الرحمن،اللامركزية و التنمية المحلية دراسة مقارنة: موريتانيا و المغرب نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، من كلية الحقوق جامعة الحسن الاول بمدينة اسطات، ص96.
- [76] – ملكلة صروخ، مرجع سابق، ص75.
- [77] – محمد المختار ولد السعد حرب شرينة، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1995 ص 78.
- [78] – محمد المختار ولد السعد، مرجع سابق، ص 50.
- [79] – محمد المختار ولد السعد مرجع سابق، ص 40.
- [80] – هو اكزافي كبولاني من مواليد فبراير 1866 م. أتقن اللغة العربية ، وتفقه في علوم الإسلام ، وبدأ حياته المهنية في بلدية الجزائر ، ثم منها بدأ مشواره الطامح إلى احتلال موريتانيا حتى قتل في سبيل ذلك من طرف المجاهد الموريتاني سيد ولد مولاي الزين سنة 1905 وذلك بعد أن أصبح مفوضا عن فرنسا على الإقليم.
- [81] – يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية الموريتانية بين النيابة و الكفاءة رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 1996 ص 12.
- [82] – محمد ولد محمدو “اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا”، مرجع سابق ص 20.
- [83] – المصدر وزارة الداخلية واللامركزية إدارة الساعات العملية 2011
- [84] Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017,p 3.
- [85] Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, 2020, Stockholm Environment Institute, Stockholm, p 4.
- [86] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022، ص 14.
- [87] محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020، ص 87.
- [88] Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020, p 9.
- [89] United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022, p 11.
- [90] International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023, p 5.
- [91] OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022, p 14.
- [92] Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021, p 27.
- [93] أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 133.
- [94] المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022، ص 14.
- [95] الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023، ص 36.
- [96] حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022، ص 88.
- [97] محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021، ص 112.
- [98] Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021, p 44.
- [99] OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022, p 31.
- [100] Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 59.
- [101] World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023, p 18.
- [102] UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022, p 27.
- [103] FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021, p 22.
- [104] Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022, p 73.
- [105] Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021, p 34.
- [106] United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023, p 41.
- [107] عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 105.
- [108] Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 72.
- [109] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023، ص 54.
- [110] المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022، ص 63.
- [111] المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021، ص 47.
- [112] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023، ص 72.
- [113] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023، ص 88.
- [114] André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967, p.25.
- [115] عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات)،ص 62.
- [116] ينص الفصل 136 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر. وعلى التضامن والتعاون ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
- [117] مما لا شك فيه أن الدساتير المغربية السابقة منذ دستور 1962 إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996 لم تنص على مبدأ التدبير الحر بشكل صريح ومباشر، لكن بعض الفقه حاول أن يبحث عن أسس دستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، فالأستاذ أمل مرجي” أشار إلى وجود مبدأ التدبير الحر في الفصل 95 من دستور1992، الذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا وفق شروط يحددها القانون.أما الأستاذ محمد اليعقوبي يرى أن التدبير الحر أو مبدأ حرية إدارة الجماعات الترابية تمت الإشارة إليه من خلال عبارة “التسيير الديموقراطي للمجالس المحلية التي وردت في الفصل 101 من دستور 1996 الذي جاء فيه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون، غير أن مصطلح التدبير الديموقراطي للشؤون المحلية مصطلح فضفاض وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو أكثر وضوحا وتحديدا للمزيد من التوسع أنظر:- سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020ء2021 ص: 70
- [118] محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 ، ص 29.
- [119] نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 ،ص 116.
- [120] الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون و يمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
- [121] ينص الفصل 136 من الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: ‘’يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التضامن والتعاون ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة’’ يتأسس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ثلاث مرتكزات أساسية: الاستقلال المؤسساتي، الاستقلال الوظيفي، الاستقلال المالي للجماعات الترابية.
- [122] الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
- [123] الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: ” تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
- [124] القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات.
- [125] القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
- [126] القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
- [127] و هنا تجدر الإشارة إلى أن الرسم المهني أصبح من صميم اختصاص المديرية العامة للضرائب و ذلك وفق قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 83.23 الصادر بالجريددة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.
- [128] هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016، ص39.
- [129] تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 4.
- [130] ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة”.
- [131] ينص الفصل 139 من الدستور المغربي على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و المجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها”.
- [132] فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024، ص 7.
- [133] رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023، ص 23.
- [134] عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016، ص 21.
- [135] محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات و الاكراهات، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
- [136] أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، 14.
- [137] سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 174.
- [138] عبد اللطيف برحو، م س، ص 24.
- [139] محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013، ص 225.
- [140] عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014، ص 23.
- [141] سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017، ص 37.
- [142] يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة، ص 124.
- [143] الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021، ص 81.
- [144] عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023، ص 207.
- [145] نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017، ص 24.
- [146] محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 1014، ص 33 .
- [147] محمد سكلي، م س، ص 43.
- [148] صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018، ص 208.
- [149] رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023، ص 334.
- [150] سناء حمرالراس، م س، ص 234.
- [151] عبد الخالق علاوي، م س، ص 152 .
- [152] عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022، ص 325.
- [153] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259 (بتصرف)
- [154] – أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.17، ص. 578
- [155] – زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024، ص. 374
- [156] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 562
- [157] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 57
- [158] – آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26، ص. 600
- [159] – سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ” مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159، ص. 784
- [160] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 29
- [161] – عبد الهادي الخياطي، مرجع سابق، ص. 29
- [162] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 161
- [163] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
- [164] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 1 (بتصرف)
- [165] – كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018، ص. 258
- [166] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص. 5404- 5452
- [167] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2024 ، مرجع سابق، ص. 5418
- [168] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص . 5454-5453
- [169] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، مرجع سابق، ص ص. 5456-5457
- [170] – المرجع السابق، ص. 5483
- [171] – نفسه، ص. 5506
- [172] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 23
- [173] – المرجع السابق، ص ص. 23-24
- [174] – وقد وجد القضاء الإداري مبرر الحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى – سابقا – تحت عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 في الملف الإداري عدد 1334/96 والذي اعتبر أن الأموال التي تتشكل منها ذمة المحجوز عليها (وهي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق) على افتراض أنها أموال عمومية لا يمكن الحجز عليها أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها إلا بكفالة، فإن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها. ينظر: مـحمد قصري، مرجع سابق، ص ص. 24-25
- [175] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 25
- [176] – ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص. 11086
- [177] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 24
- [178] – المرجع السابق، ص ص. 35-34
- [179] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 39-38
- [180] – وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: https://revuealmanara.com.
- [181] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 6-4
- [182] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 28
- [183] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 59
- [184] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص. 5454
- [185] – ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص. 9687
- [186] – ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص. 1220
- [187] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 23 (بتصرف)
- [188] – المرجع السابق، ص. 32 (بتصرف)
- [189] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 33-32
- [190] – عبد الهادي الخياطي، المرجع السابق، ص. 33.
- [191] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 15-14
- [192] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 15
- [193] – حاليا المادة 470 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
- [194] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 33.
- [195] – المرجع السابق، ص ص. 34-33.
- [196] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 18-17
- [197] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [198] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 19
- [199] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 20-19
- [200] – المرجع السابق، ص. 20
- [201] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [202] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 23-22
- [203] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259
- [204] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 27
- [205] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [206] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. Op Cit. P. 560
- [207] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1415
- [208] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [209] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 177
- [210] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1416
- [211] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 561
- [212] – Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2. P.68
- [213] – Al-Ani, Wisam Sabbar. Op Cit. P.68
- [214] – عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 92.
- [215] – عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005، ص 56.
- [216] – Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951, p. 22–24.
- [217] – ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 84.
- [218] – عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003، ص 87.
- [219] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 112.
- [220] – Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978, p. 926.
- [221] – محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 45.
- [222] – Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966, p. 14.
- [223] – عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط، 2014، ص 61.
- [224] – محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016، ص 88.
- [225] – عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014، ص 103.
- [226] – محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014، ص 55.
- [227] – عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018، ص 39.
- [228] – Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968, p. 12.
- [229] – عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011، ص 92.
- [230] – حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017، ص 101.
- [231] – محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015، ص 112.
- [232] – محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012، ص 27.
- [233] – دستور 1962 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962.
- [234] – إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016، ص 55.
- [235] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014، ص 201.
- [236] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [237] – العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013، ص 79.
- [238] – محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017، ص 66.
- [239] – المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [240] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018، ص 101.
- [241] – محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014، ص 78.
- [242] – محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009، ص 87.
- [243] – المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [244] – فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018، ص 91.
- [245] – محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017، ص 41.
- [246] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014، ص 212.
- [247] – المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [248] – زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016 ص 171.
- [249] – حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022 ص 25.
- [250] – مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019 ص 277.
- [251] – الفصل 82 من دستور 2011.
- [252] – هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018؛ ص 279
- [253] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021، ص 92.
- [254] – جاء في الفصل 70من دستور 2011 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”
- [255] – رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020 ص 251 ,
- [256] – سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019، ص 133.
- [257] – ينص الفصل 69 من الدستور على “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور …. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.”
- [258] – المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
- [259] – خلال الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2011-2016 تم تسجيل رئاسة المعارضة لثلاث لجان دائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف الاتحاد الدستوري ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الأصالة والمعاصرة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من طرف حزب الاستقلال.
- [260] – ينص الفصل 105 على “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
- [261] – عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص 272,
- [262] – عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص 64.
- [263] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019، ص 81.
- [264] – محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 198.
- [265] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالمغرب”؛ المرجع السابق، ص 233.
- [266] – تنص المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه: ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية:مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛التقرير الاقتصادي والمالي؛ تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛تقرير حول النفقات الجبائية؛تقرير حول الدين العمومي؛تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛تقرير حول الموارد البشرية؛تقرير حول المقاصة؛مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.”
- [267] – Jean-Claude Martinez: ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001, p. 211.
- [268] – عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011، ص137،138،139،140.
- [269] – محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 22-37.
- [270] – تنص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2020 على ما يلي:” تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:- مشاريع قوانين المالية؛- مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ(وبالقطاعات والمؤسسات المشار إليها في البندين(ب) و (ج) من هذه المادة؛ أ. المجالات:- المالية العامة؛- الاستثمار وتأهيل الاقتصاد؛- النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛- نظام شركات التأمين والتعاضديات؛- أنظمة التقاعد العمومي؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، باستثناء تلكالتي يندرج نشاطها ضمن اختصاص لجنة دائمة أخرى؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ب. القطاعات:- رئاسة الحكومة؛- قطاع الاقتصاد والمالية؛- قطاع الشؤون العامة والحكامة؛- المندوبية السامية للتخطيط. ج. المؤسسات:- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- مجلس المنافسة؛- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
- [271] – عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 76.
- [272] – – محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018، ص 152.
- [273] – خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018، ص 82.
- [274] – المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009، ص 214.
- [275] – عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 178.
- [276] – لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008، ص 2.
- [277] – المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، مقتضيات عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
- [278] – عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 233.
- [279] – محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017، ص 198.
- [280] – المواد 41 و42 و43″المتعلقة بكيفيات التصويت على الموارد والنفقات” من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.
- [281] – الفصل 75 المتلقة بقانون المالية والفصل 78 المتعلق بالمبادرة التشريعية من الدستور 2011.
- [282] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019، ص 97.
- [283] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص 121.
- [284] – عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020، ص. 110-125.
- [285] عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، 2000، ص 17
- [286] سفيان الكناني : مبدأ المشروعية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، بحت لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2019.2020، ص: 05
- [287] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، الطبعة الثانية، ماي 2019، ص 27
- [288] علاء الدين تكتري وهشام ب الشريفي : التوجهات الحديثة للاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن الحقوقي ، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، مؤلف جماعي: “المنازعات الحديثة على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي”، مطبعة الأمنية ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025 ، ص 281 .
- [289] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4491، الصادر بتاريخ 2012.12.05.ملف إداري عدد: 2012.05.92
- [290] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 43، الصادر بتاريخ 2012.03.22،ملف إداري عدد 2012.05.06
- [291] حكم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 ، الصادر بتاريخ 08.01.2015 ، ملف إداري عدد 2013.02.04.2166
- [292] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 2019.08.17، ملف إداري عدد 2018.7110.342
- [293] تتمحور وقائع قضية بلانكو التي تعود لتاريخ 08 فبراير 1873 حول طفلة تعرضت لإصابة بسبب عربة تابعة لمصنع التبغ كمرفق عام، حيت أثير النزاع حول الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق. فقضت المحكمة بأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني، بل لقواعد خاصة يحددها القضاء الإداري ، تراعي خصوصية النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة .
- [294] حيثيات هذه القضية التي تعود لتاريخ 03 فبراير 1911، تتجلى في تعرض أحد المرتفقين لضرر داخل مكتب بريد نتيجة سوء تنظيم المرفق ” إغلاق غير قانوني ” واعتداء من أحد الموظفين.
- [295] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 215، بتاريخ 2018.03.20، ملف إداري عدد 2018.7101.180
- [296] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 283 صادر بتاريخ 2018.07.05 ، ملف إداري عدد رقم 2017.04.1523
- [297] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 34 بتاريخ 2019.01.10، ملف إداري عدد 2019.7101.09
- [298] عبد الحق فيكري الكوش: التظلم الإداري في القانون العام المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، دراسة مقارنة،جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2017.2018 ، ص 13
- [299] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 88 .
- [300] نجيب جيري: القضاء الاستعجالي الإداري وإشكالاته: رصد لضوابط المسطرة ونظر في خصوصية الدعوى الاستعجالية الإدارية، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسية والاقتصاد والمجتمع، مؤلف جماعي : “المنازعات الإدارية على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط” ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025، ص 219 .
- [301] – المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو2015)، ص6671″.
- [302] – محمد الطيبي، رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، مقال منشور في الموقع الالكتروني: https://aljiha8.com/archives/p=13735 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-04-2026
- [303] – نصت المادة 92 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على صلاحيات المجلس الجماعي في ميادين المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعمير والبناء و إعداد التراب، التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، تنظيم الإدارة والتعاون والشراكة .
- [304] – ، وهو ما نستشفه من خلال المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
- [305] – تنص المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية” .
- [306] – نصت المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، على ما يلي “يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة فغي دورات عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر” .
- [307] – المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [308] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [309] – تنص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شانها خلال مكل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة”.تنص المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “… ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.
- [310] – حيث تنص القوانين الداخلية للجماعات من خلال إحدى موادها على ما يلي “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس إذا توفر….”.
- [311] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “…يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين”.
- [312] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [313] – القفرة الرابعة من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [314] – تنص الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بما يلي: “… كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون…”
- [315] – تعريف ومعنى “يلبي” مشتق من معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي.
- [316] – تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات: “لانكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…”.
- [317] – تنص الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات “يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها”.
- [318] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [319] – تنص الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “يعتبر التوصيت العلمي قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس…”
- [320] – حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: https://sefroupress.com، تاريخ الاطلاع 20-04-2026
- [321] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: https://marrakechpost.com/2025/02/18/، تاريخ الاطلاع 21-04-2026
- [322] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت.منشور في الموقع الالكتروني: https://agadir24.info/ تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
- [323] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل.منشور في الموقع الالكتروني: https://chamaly.ma/2025/10/28/ تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
- [324] المنظمة البحرية الدولية، الاستجابات المجزأة لم تعد كافية: تصريح الأمين العام بشأن مضيق هرمز
- [325] فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا في المضايق الدولية من التطبيقات المركزية لقانون البحار الحديث.
- [326] المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
- [327] قضية مضيق كورفو، محكمة العدل الدولية، حكم 9 أبريل 1949.
- [328] مضيق هرمز مضيق دولي بحكم الوظيفة والاستخدام الفعلي لا بحكم الضرورة المطلقة للطريق فقط.
- [329] Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 167.
- [330] النشرة الأوروبية الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد البعد الجوي للأزمة.
- [331] المواد 39 إلى 42 من اتفاقية قانون البحار تحدد واجبات العابرين.
- [332] المادة 44 من اتفاقية قانون البحار تحظر عرقلة المرور العابر.
- [333] Shaw, M. (2017). International Law, p. 612.
- [334] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Art. 39
- [335] UNCLOS, 1982, Art. 39(1)(a)–(b); Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 170.
- [336] الوضع في مارس 2026، بحسب المصادر الرسمية والإخبارية، تجاوز مجرد حوادث متفرقة إلى تعطل واسع للملاحة.
- [337] ICJ, 1949 Judgment.
- [338] قضية كورفو أرست معيار “الاستخدام للملاحة الدولية” كأساس للتكييف.
- [339] الحكم ذاته قرر واجب التحذير من الأخطار الملاحية.
- [340] قوة القاعدة في المضايق لا تستند إلى المعاهدة فقط، بل أيضًا إلى العرف والقضاء.
- [341] حرب الناقلات 1984-1988 تمثل السابقة العملياتية الكبرى في الخليج.
- [342] السوابق أظهرت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف إنفاذه عند التصعيد.
- [343] مارس 2026 يبدو، وفق التقارير الحديثة، أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة.
- [344] احتجاز Stena Impero سنة 2019 مثال حديث على استخدام الاحتجاز في سياق الضغط السياسي والقانوني.
- [345] Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, p. 45.
- [346] بيانات مارس 2026 تتحدث عن تهديدات وهجمات وتعطل وتأمين وممرات آمنة وإجلاء بحارة.
- [347] الفارق بين 2019 و2026 هو الانتقال من حوادث موضعية إلى تأثير بنيوي أوسع في حركة الشحن.
- [348] العرقلة القانونية قد تتحقق عمليًا حتى من دون إعلان رسمي كامل بالإغلاق.
- [349] إيران وقّعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة.
- [350] القانون الداخلي لا يكفي لتبرير تقييد مضيق دولي خلافًا للقواعد الدولية.
- [351] الفارق الحاسم قانونًا هو بين إنفاذ مشروع لحالة محددة وتعطيل عام أو انتقائي للمضيق.
- [352] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023، ص 37.
- [353] محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990، ص 11.
- [354] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 38.
- [355] محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019، ص 204.
- [356] الفقرة الديباجية 7 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [357] الفقرة الديباجية 3 من نفس القرار.
- [358] البند 1 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [359] البند 2 من نفس القرار.
- [360] البند 3 من نفس القرار.
- [361] البند 4 من نفس القرار.
- [362] البند 5 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [363] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [364] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [365] الفقرة الديباجية 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [366] البند 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [367] الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
- [368] Les outres mers.
- [369] المادة 2 من الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
- [370] المادة 67 من الدستور الإسباني، مرجع سابق.
- [371] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [372] المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007.
- [373] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/51941.pdf (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
- [374] تقرير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ص 66-67.
- [375] بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025، ص 200.
- [376] دستور المملكة المغربية ل 2011، مرجع سابق، الفصل الخامس.
- [377] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [378] איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ، https://telem.berl.org.il/7804/
- [379] طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .
- [380] صالح النعامي ، في قبضة الحاخامات – تعاظم التيار الديني الصهيوني في اسرائيل واثاره الداخلية والاقليمية ( الرياض ، مركز البيان للبحوث والدراسات ، 2014 ) ص 51 – 55 .
- [381] تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . https://hadfnews.ps/post/111713
- [382] مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . https://www.majalla.com/node/319251/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%
- [383] ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .
- [384] ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .
- [385] انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25 .
- [386] هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .
- [387] عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .
- [388] جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .
- [389] رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .
- [390] عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .
- [391] اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026 https://www.majalla.com/node/302411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-
- [392] مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131 .
- [393] خير الله خير الله ، اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [394] Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 https://www.usip.org/publications VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [395] احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [396] مصدر سبق ذكره ، ص 11 – 12 .
- [397] Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 https://israelpalestinenews.org/israel-forcibly-reshaped-the-west-bank VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [398] Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 https://bisi.org.uk/reports/israels-west-bank-policy-shift VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [399] مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .
- [400] مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .
- [401] Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 https://time.com/7062979/roadmap-peace-israel-palestinians/ visit 16 / 4 / 2026 .
- [402] نديم روحانا، “الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية”، مجلة عُمران، ع.38، 2021، ص.58.
- [403] نفس المرجع، ص.62.
- [404] كيث ويتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهنيدي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1999، ص.300-303.
- [405] فراس السواح، تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط.4، 2016، ص.19.
- [406] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.7-9.
- [407] محمد علي الفرا، إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمّان، ط.1، 2024، ص.29.
- [408] نفس المرجع، ص.30.
- [409] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.117-168.
- [410] “العابيرو”: مصلح يُنسب إلى جماعات ذُكرت في نصوص العهد القديم، يُدّعى بأنّها مجموعات تتكوّن من فلاحين ومالكي أراضي هاربين من النظام القمعي كانوا مشتتين في السهول والوديان ويعيشون كمجموعات متنقلة وخارجة عن الأطر السياسية والاجتماعية التقليدية ، عادوا مع بدايات العصر الحديدي ليساهموا في إنشاء كيان اجتماعي سياسي جديد تطوّر لاحقاً ليرتبط بنشوء الكيان الإسرائيلي. للمزيد أنظر:John J. Bimson, ‘’The Origins of Israel in Canaan: an examination of recent theories’’, Themelios, No.1, 1989, P.12.
- [411] Robert A. Mullins, ‘’ The Emergence Of Israel in Retrospect’’, in: Israel’s Exodus in Transdisciplinary perspective, Edited by Thomas E. Levy , Switzerland, Springer international publishing , 2014, P.520-521.
- [412] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.8-9.
- [413] أنظر: المادة رقم (1) من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو المؤرخ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، طبعة 2022.
- [414] أنظر: المادة رقم (8) من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المؤرخة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972.
- [415] ايمان أبو الخير، “استهداف الاحتلال الصهيوني للتراث الفلسطيني”، المبادرة، ع.4، 2024، ص.14-15.
- [416] ريتا عوض، “القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.94، 2013، ص.35-36.
- [417] Sarah Court and others, Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context, UNESCO, Paris, 2022, P.10-11.
- [418] UNESCO, ‘’World Heritage List’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/?search=israel&components=1&order=country.
- [419] UNESCO, ‘’Masada’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/1040.
- [420] Ibid.
- [421] أمجد ناصر، “المسادا..مجرد أسطورة”، العربي الجديد، ع.256، 2015، استرجعت بتاريخ 29-4-2026، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-0.





