تحيين النصوص التشريعية أساس نجاعة عملية تحصيل الديون العمومية
الاستأذ خالد الدك
باحث في العلوم القانونية
مقدمة:
نظرا لاعتبارحصيلة الغرامات من مواردالدولة بعدالضرائب والرسوم طبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، وفي إطار إحداث حساب خاص تابع لوزارة العدل والحريات لتوسيع المحاكم وتجديدهاوتمويلها بنسبة معينة من مداخيل الغرامات التي تحكم بها المحاكم والمصاريف والرسوم القضائية (المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993)، وإشراك كتابات الضبط في عملية تحصيل الغرامات والمصاريف والرسوم القضائية مع محاسبي الخزينة العامة، فإن التجربة أبانت أن جهاز كتابة الضبط هو وحده من يقوم بمهمة التحصيل وذلك منذ سنة 1993.
وطبقا للمادة 131 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن : ” تستخلص الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لإدارة المالية، ومن طرف مأموري كتابة الضبط بمحاكم المملكة في آن واحد“؛ ونظرا لقلة تجربة وخبرة جهاز كتابة الضبط في القيام بمهمة التحصيل، ظل عدد مستخرجات الأحكام المتكفل بها يتفاقم إلى أن أصبحت قيمتها المالية، تناهز حوالي 4 ملايير درهم خلال سنة 2012 (التقرير السنوي للمجلس الأعلى الحسابات 2012).
فما هي الاشكاليات والصعوبات القانونية التي حالت دون نجاعة عملية استخلاص الغرامات والمصاريف والرسوم القضائية بوجه عام(الفقرة الأولى)وما هي الحلول التشريعية الملائمة لتجاوز هذه الاختلالات والصعوبات (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تشخيص الواقع التشريعي المتعلق بالتحصيل
أولا: تشعب وتداخلمجموعة من القوانين المرتبطة بعملية التحصيل
إن القوانين المرتبطة بعملية تحصيل الديون العمومية متعددة ومتشعبة ومنهاعلى سبيل المثال:
1- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315، كما تم تغييره وتتميمه؛
2- القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)؛ ج ر عدد 4999 بتاريخ 1423 (29 أبريل 2002)، ص 1168؛
3- القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)؛ ج ر عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000) ص 1256، كما تم تغييره وتتميمه؛
4- القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 دجنبر 1986)؛ ج ر عدد 3877 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1407 (18 فبراير 1987)، ص 161، كما تم تغييره وتتميمه؛
5- الملحق 1 المتعلق بأحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وعلى الاجراءات القضائية وغير القضائية… من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية لسنة 1984؛ ج ر عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984)، ص 520؛
6- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741، كما تم تغييره وتتميمه؛
7- مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ج ر عدد 2843 بتاريخ 15 محرم 1387 (26 أبريل 1967)، ص 810، كما تم تغييره وتتميمه.