الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: الضريبة على القيمة المضافة – الإعفاء من الضريبة – البناء المخصص للسكن – شروط الإعفاء

قرار محكمة النقض عدد 386 بتاريخ 2006/5/10 في الملف الإداري عدد 2004/2/4/2574: لقد أخضع المشرع ما يسلمه الشخص لنفسه من بناء للضريبة على القيمة المضافة طبقا للقانون رقم 85-30 المنظم لهذه الضريبة، ولا يعفى منها إلا الأشخاص الطبيعيون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من نقس القانون وهي أن لا تزيد المساحة المغطاة عن 240 مترا مربعا وأن يكون البناء مخصصا للسكنى الشخصية طوال أريع سنوات.

إذا كان جزء من الحد الأدنى من المساحة المغطاة عبارة عن محلات تجارية فهو لم يخصص للسكنى وبالتالي لا يستفيد البناء برمته من الإعفاء الضريبي المذكور. للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 386

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى