الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: تأمين – ضمان الأضرار – مرضى – أساس التعويض – الاشتراط لمصلحة الغير

قرار محكمة النقض: إن العقد المبرم بين شركة التأمين وبين المصحة لضمان الأضرار التي تصيب المرضى بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء العاملين بها يخول للمرضى المذكورين ولو لم يكونوا أطرافا في عقد التأمين حق رفع الدعوى المباشرة على الشركة لتعويض الأضرار اللاحقة بهم وفقا للقواعد المبينة على الاشتراط لمصلحة الغير التي تبيح لهذا الغير المطالبة باسمه من المتعهد بتنفيذ التزامه نحوه ما دامت إرادة طرفي عقد التأمين قد انصرفت إلى ترتيب حق التعويض لفائدة مرضى المصحة في ذمة المتعهدة شركة التأمين.                                    للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1327

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى