قرار محكمة النقض: حكم أجنبي – التذييل بالصيغة التنفيذية – تطبيق اتفاقية دولية – شرط التقيد بمبدأ الحضورية
قرار محكمة النقض عدد 655 بتاريخ 9 ماي 2011 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/329
لا يوجد أي خرق لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل بين المملكة المغربية والجمهورية الايطالية المؤرخة في 1971/2/12، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية والتي تنص على أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الموجودة في المغرب أو إيطاليا، بخصوص القضايا المدنية والتجارية، يتم تنفيذها في تراب البلد الآخر إذا توافرت شروط منها أن يتم بصفة قانونية استدعاء الخصوص أو تمثيلهم أو التصريح بتخلفهم عن الحضور، طالما أن المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية الصادر عن المحكمة الأجنبية أتى في إطار مسطرة مستعجلة هي مسطرة الأمر بالأداء والتي يتم البت فيها ابتدائيا في غيبة الأطراف، ولا تصبح المسطرة حضورية إلا في المرحلة الاستئنافية، وهو الطريق الذي كان على المحكوم عليه سلوكه ليتمتع بميزة التواجهية.
للتحميل:قرار محكمة النقض عدد 655