الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: كمبيالة – تظهير توكيلي – بنك – تظهير ناقل للملكية والتمييز بينهما

قرار محكمة النقض عدد 697 بتاريخ 2006/6/28 في الملف الملف التجاري عدد 2005/2/3/175

مفهوم التظهير التوكيلي يقتضي توكيل المظهر (كسرا) للمظهر إليه (فتحا) من أجل استخلاص الكمبيالة تحت طائلة مساءلة البنك عن عدم إعلام المظهر بعدم استخلاص قيمتها أو في إرجاعها له، وأنه في غياب إثبات كون تظهير الكمبيالة كان تظهيرا توكيلا فإن إقدام البنك على تقييد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين لحساب المدين بها يدل على أن الكمبيالة ظهرت للبنك تظهيرا ناقلا للملكية والذي من آثاره انتقال الحق الثابت في الكمبيالة إلى البنك الذي يعتبر حاملا شرعيا لها ومحقا في الرجوع على جميع الملتزمين بها ومنهم الساحب وفق أحكام الماد 201 من مدونة التجارة

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 697

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى