الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: وعد بالبيع- عقار – عدم أداء الثمن داخل الأجل – فسخ العقد

قرار محكمة النقض عدد 3562 بتاريخ 14 أكتوبر 2009 في الملف المدني عدد 2008/5/1/1273

بما أنه ثبت أن عقد الوعد ببيع العقار نص على التزامات متقابلة بين المتعاقدين وحدد أجلا للوفاء بها، وأنه إذا لم يتحقق البيع خلال هذا الأجل ولأي سبب كان فإن الواعد بالبيع يرجع إلى الموعود له مبلغ التسبيق، ويسترد حقه في التصرف في ملكه، فإن المحكمة لما قضت بفسخ عقد الوعد بالبيع بعد أن ثبت لها أن الموعود له بالبيع لم يؤد المتبقى من الثمن خلال الأجل المتفق عليه، كما لم يعرضه على الواعد طبقا للكيفية المنصوص عليها قانونا، معتبرة أن عرضه أداء الثمن خارج الأجل المتفق عليه غير منتج لأي أثر تكون قد طبقت مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 3562

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى