مراحل الحجز الارتهاني
كريم الرود: متخصص في التقنيات البديلة لحل النزاعات
يمر الحجز الارتهاني باعتباره من طرق التنفيذ الجبري المنظم في قانون المسطرة المدنية بموجب الفصول من 497-498-499 بثلاث مراحل أساسية :
- المرحلة الأولى :
حصول المكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية لإيقاع حجز ارتهاني على الأمتعة و المنقولات و الثمار الكائنة بالعقار المكري أو الموجودة بهذه الأرض لضمان الأكرية المستحقة، كما يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو المستعملة في الاستغلال الزرعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزائها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق على النازلة (الفصل 497 من قانون المسطرة المدنية).
كما يمكن للمكري إذا أجر المكتري الأصلي للغير تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها و كذلك ثمار الأراضي المكراة لهم فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت (الفصل 498 من قانون المسطرة المدنية).
و تجدر الإشارة إلى أنه يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي و يمكن تعيين المحجوز عليه حارسا.
- المرحلة الثانية :
يلزم ليكتسب الحجز الارتهاني إمكانية التنفيذ حتى يمكن بيع الأشياء المحجوزة بالمزاد العلني لإستفاء المكري للأكرية المستحقة، وجب على هذا الأخير تصحيح الحجز الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة الابتدائية أما بخصوص الاختصاص المحلي لرفع الدعوى فيتجلى في المحكمة الإبتدائية للمحل الذي أقيم فيه الحجز و بعد استدعاء المدين بصفة قانونية (الفصل 499 من قانون المسطرة المدنية).
فبعد حصول المكري على تصحيح الحجز الارتهاني بعد سلوك جميع إجراءات الدعوى و بعد سلوك جميع طرق الطعن التي يمكن للطرف الآخر إثارتها و بعد حصول تصحيح الحجز الارتهاني على قوة الشئ المقضي به يمكن مباشرة مسطرة بيع الأشياء المحجوزة بالمزاد العلني و استفاء المكري للأكرية المستحقة.