مائدة مستديرة حول موضوع المساواة بين النساء والرجال في مدونة الأسرة بين التضارب والملاءمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان
مائدة مستديرة حول موضوع “المساواة بين النساء والرجال في مدونة الأسرة بين التضارب والملاءمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان” من تنظيم فدرالية رابطة حقوق النساء بالرباط تخليدا لليوم العالمي للمرأة
نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء مائدة مستدير بالرباط حول موضوع:”مدونة الأسرة المساواة بين النساء والرجال بين التضارب والملاءمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان“.
استهلت أشغال اللقاء بكلمة افتتاحية للسيدة فوزية العسولي الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء أكدت من خلالها أن مدونة الأسرة شكلت عند صدورها ثورة هادئة استعادت المرأة المغربية بفضل بعض مقتضياتها كرامتها، ورفعت عنها الحيف الذي كان يطالها، لكن بعد مرور وقت على تطبيقها تبين أنها تحمل في طياتها بعض أسباب فشلها لبلوغ الأهداف المتوخاة من صدورها.
واعتبرت المتدخلة أن فشلتحقيق اهداف المدونة فيما يخص تحقيق العدل و المساواة بين الزوجين وحماية حقوق الطفل يعود من جهة إلى سوء تطبيق بعض مقتضياتها و خاصةالتي سمحتبالاستثناء، ونذكر في هذا الصدد أنه كان من الممكن تجنب ذلك لو تم اعتماد روح الديباجة في استعمال السلطة التقديرية للقضاة، ومن جهة أخرى فبالرغم من أن المشرع الغى قاعدة الطاعة مقابل النفقة و نص على المساواة في عدد من البنود فإنه مع ذلك و نظرا للسياق السياسي،ابقى على التمييز في عدد من المقتضيات ؛ و بالتالي سمح باجترار فلسفة مدونة الاحوال الشخصية السابقة المبنية على القوامة : بالمعنى التفضيل ” الطبيعي”للرجل ، تأويل ذكوري حكم الفقه ويتم استعاملهمن طرف المعارضين لمبدا المساواة و عدم التمييز ، إلى إضفاء صبغة القداسة على موروتتاريخي انبنىعلى العلاقات البطريركية .
وشددت فوزية العسولي التأكيد على أهمية المراجعة الجذرية والشاملة لنصوص مدونة الأسرة، لعدة اعتبارات أهمها ان مقتضياتها من طبيعة مدنية متغيرة قابلة للتأويل والتغيير حسب حاجيات ومصلحة المجتمع والحال هو أن اجترار بعض المقتضيات التمييزية اتجاه النساء أو الاطفال آثارها مدمرة على ملايين النساء والأطفال والتنمية وترهن مستقبل المغرب وتعرقل الدور الجديد الذي يمكن أن يلعبه في هذا المنحى التاريخي الدولي.
وأضافت “اننا لسنا في مجال تعبدي وانما في مجال معاملات أفقية بين الناس نساء ورجالا تحكمه المصلحة والتدبير والتنظيم الذي يحقق اصلاحات المجتمع والأفراد” فضلا عن “ان المجال المعاملاتي المصلحي تنظمه أحكام مدنية أي قوانين تضعها سلطات تشريعية في أي بلد حتى عندما نقول انها مستوحاة من الشريعة وهذا ما كان واضحا فيه الدستور في فصله السادس”، بل أكثر من هذا فمدونة الأسرة قبل هذا الدستور الواضحفيما يتعلقحضر التمييز والتنصيص على المساواة بين النساء و الرجال في كل الحقوق ،تم التصويت عليها في البرلمان.
وفي نفس السياق، قالت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: “هناك دينامية في المجتمع حول مناقشة مدونة الأسرة وملاءمتها مع القوانين الدولية؛ إذ ظهرت عدة ثغرات من خلال تطبيقها خلال الخمس عشرة سنة الماضية”.
وأضافت الفاعلة الحقوقية أن المجتمع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية الجديدة التي طرأت في سياق عالمي ووطني جديد، “لم تعد فيه الأسرة الممتدة، ولم تعد المرأة يعولها أبوها أو أخوها أو خالها أو أحد أفراد العائلة، بل باتت هي تعيل نسبة كبيرة من الأسر”، داعية إلى أن يكون وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي في صلب تغييرات مدونة الأسرة.
وقدمت الدكتورة فريدة بناني أستاذة التعليم العالي بمراكش مداخلة تناولت من خلالها إشكالية “ملاءمة قانون الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، بأية مقاربة ومرجعية” انطلقت من خلالها من تعريف الملاءمة كشق من مشمولات السياسة الحقوقية، وهو الشق القانوني المرتبط بتكييف التشريع الوطني مع الترسانة القانونية العالمية المعنية بثقافة حقوق الانسان، فضلا عن تعديل أو الغاء القوانين والأعراف والممارسات التي لا تتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الانسان، وأضافت أن المغرب انضم للعديد من الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري الملحق بها، كما قام بسحب معظم تحفظاته عليها، وأصبحت هذه الاتفاقيات جزءا من التشريع الداخلي بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم أصبحت الدولة مسؤولة من الناحية القانونية على الوفاء بشكل تام بمقتضياتها عن طريق الموافقة بين مضمونها وباقي التشريعات الوطنية.
وتساءلت الدكتورة فريدة بناني بعد 15 سنة من صدور مدونة الأسرة ما العمل وماذا يتعين القيام به والترافع بصدده، من أجل تشريع قانون أسري قائم على المساواة فقط، متلائم مع الاتفاقيات، وفاء من الدولة بالتزاماتها، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟هل بتحيين القانون القائم أو باصلاحه أو بمراجعته أو بتعديله أو بمطلب دقيق أخر قديم وجديد يتماشى مع المراد تحقيقه من مساواة وملاءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وبأية مرجعية يمكن تحقيق ذلك؟
مشددة على أهميةمطلب “قانون أسرة قائم على المساواة فقط، لأن معظم مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية الملغاة كانت تقوم على مبدأ الانصاف، وترسخ الميز بين الجنسين انطلاقا من هذا المبدأ، وهو وضع مايزال قائما في مدونة الأسرة، رغم صيغتها الجديدة التي أقرت المساواة”.
وأضافت :”اذا كان التعايش بين مبدأ الانصاف والمساواة في سنة 2004 اضطراريا وتوافقيا، الا انه بعد مرور أشهر قليلة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ اتضح جليا أن ذلك التعايش الاضطراري بين المبدأين أدى عند التطبيق الى عدم الانسجام والتوافق، بل الى تناقض وهو ما وقف حائلا دون تحقيق الملاءمة الدستورية والحقوقية والواقعية”.
وأضافت الدكتورة بناني أن الانصاف يعني العدل بين الرجل والمرأة في توزيع الحقوق والواجبات بينهما مع الموازنة بين الحق والواجب من جهة، والموازنة بين كل واحد منهما وجنس وطبيعة وختصاصات وخصائص تكوين كل واحد منهما، ولذلك فلتحقيق الانصاف لا بد من التمييز بين الرجل والمرأة.
وبخلاف الانصاف الذي يفرق بين جنس كل من الرجل والمرأة وينطلق من خلفية تمييزية، فإن مصطلح المساواة لا يعير أي اعتبار لجنس كل واحد منهما في تخويلهما أو تساويهما في نفس الحقوق والواجبات وهو ما رسخته اتفاقية سيداو.
وخلصت الى أن مدونة الأسرة في حاجة الى تغيير جذري وليس مجرد تعديلات جزئية، تغيير ضمن دائرة التغيير وليس ضمن دائرة الاستمرار مع التعديل أو التحيين، مع مرجعية واحدة وموحدة تقوم على مبدأ المساواة كخط أساسي ناظم، في مواصلة الاجتهاد الذي بدأ في سنة 2004 في تجديد الفهم للآيات القرانية الكريمة على ضوء الواقع، وفي تأويلها وفقا لحاجيات العصر ومستجداته، وانتاج قراءة انسانية جديدة لها انطلاقا من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة”.
وقدم الدكتور أنس سعدون مداخلة تحمل عنوان “قراءة حقوقية في مدونة الأسرة” انطلق فيها من المستجدات التي أقرها دستور 2011، وفي مقدمتها أنه فتح لأول مرة المجال للمتقاضين لاختبار مدى دستورية التشريعات الوطنية، من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين. وهو اختبار جديد سيجعل عددا من التشريعات الداخلية في محك القضاء الدستوري الذي سينظر في مدى ملاءمتها للمبادئ الدستورية.
وأضاف عضو نادي قضاة المغرب التاكيد على أن مدونة الأسرة تبقى كباقي التشريعات الوضعية خاضعة لسنة التغيير مؤكدا أن عددا من المقتضيات التي كانت واردة في ظل مدونة الأحوال الشخصية بوصفها من بين الثوابت، تم اعادة النظر فيها في ظل مدونة الأسرة وأصبحت من بين المتغيرات، من بينها اخضاع جميع أنواع الطلاق والتطليق لرقابة القضاء بعدما كان الطلاق حقا للزوج، واعتبار الولاية حقا للمرأة الراشدة، واخضاع جميع قضايا الحضانة لمبدأ المصلحة الفضلى للمحضون، والغاء واجب الطاعة، واخضاع الأسرة للرعاية المشتركة للزوجين، معتبرا أن من أهم التحولات التي طرأت على القضايا التي تنظمها المدونة تلك المتعلقة بمآل الحمل الناتج عن فترة الخطوبة والذي سبق أن استقر اجتهاد المجلس الاعلى بعدم الاعتراف بشرعيته، متمسكا بقاعدة الولد للفراش، قبل أن تتدخل مدونة الأسرة لتعترف بشرعيته، فضلا عن موقف القضاء من عقود الزواج التي كانت تبرم أمام ضباط الحالة المدنية بالخارج، وأحكام التطليق التي كانت تصدر عن محاكم اجنبية والتي كانت تعتبر مخالفة للنظام العام لعدة اعتبارات من بينها صدورها عن قضاة غير مسلمين، علما بأن هذه المقتضيات خضعت بدورها للتطوير وتدخل المشرع في اطار مبدأ المرونة ووضع مسطرة لتذييل هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية كما اعترف بصحة الزواج المدني والذي يتم أمام ضباط الحالة المدنية بالخارج. واعتبر أن هذه الأمثلة تؤكد امكانية فتح الباب من جديد لآلية الاجتهاد قصد مراجعة جذرية لمدونة الأسرة.
من جهة أخرى أشار الدكتور أنس سعدون لبعض الغموض الذي ما يزال يلف عددا من المقتضيات الواردة في المدونة من بينها طبيعة النسب، وما اذا كان حقا للطفل حسب ما نصت عليه المادة 54، أم أنه امتياز يخوله القانون للأب، مؤكدا أن المشرع يعلق استفادة الأطفال المولودين في زواج باطل من حقهم في النسب على مدى حسن نية الأب، وهو ما يعني أن الأب سيء النية في الزواج الباطل يحرم أطفاله من النسب، مما يحول النسب من حق الى امتياز يمنحه القانون للأب، في نفس السياق اعتبر أن عدم ترتيب المشرع لأي أثر للبنوة غير الشرعية بالنسبة للأب يفتح المجال على مصراعيه لاختلاط الأنساب.
وأضاف أن المقتضيات القانونية الحالية تقيم نوعا من التمييز بين النساء والرجال على مستوى وسائل الاثبات، فالرجال يسمح لهم بسهولة اثبات النسب عن طريق الاقرار دون الزامهم باثبات العلاقة الزوجية، بينما تواجه النساء والأطفال صعوبات في اثبات النسب، رغم الامكانيات التي تخولها الخبرة الجينية، حيث تطالب في هذه الحالة باثبات العلاقة الشرعية أيضا.
معتبرا أن جزءا كبيرا من اسباب العراقيل التي واجهت مدونة الأسرة في التطبيق تتعلق بالفهم المغلوط لعدد من مقتضياتها وعدم التحسيس بها .
وبخصوص المادة 16 من مدونة الأسرة أكد الدكتور أنس سعدون أن المتضرر الأول من وقف العمل بها هم النساء والأطفال، مقترحا اخضاع إثبات الزواج لمبدأ حرية الاثبات حماية لحقوق النساء والأطفال والأسر أيضا، ولضمان حق الجميع في الولوج الى العدالة، مقترحا في هذا الصددعدم سماع دعوى الزوجيةفي حالة التحايل على المقتضيات القانونية المنظمة للتعدد وتزويج القاصرات، مع حفظ حق الأطفال المزدادين عن هذه العلاقة في هذه الحالة اعتمادا على مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة.
ودعا في ختام مداخلته الى دعم تجربة القضاء المتخصص من خلال إحداث محاكم للأسرة عوض الأقسام الموجودة، ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيلة جميع المحاكم بمختلف درجاتها وفي جميع الشعب، ونشر الأحكام والقرارات القضائية لما لها من دور تحسيسي وتربوي في إشاعة الأمن القضائي والتعريف بتطبيق مدونة الأسرة، وتبسيط نصوص مدونة الأسرة لتسهيل الولوج الى العدالة لكافة المتقاضين، مع ضرورة توفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة بالتطبيق السليم لمدونة الأسرة.