معيقات الأمن القانوني في ظل القانون الجنائي للأعمال – الدكنور :عبداتي الزيوكاي دكتور في القانون الخاص
معيقات الأمن القانوني في ظل القانون الجنائي للأعمال
Obstacles to legal security in business criminal law
الدكنور :عبداتي الزيوكاي
دكتور في القانون الخاص
الملخص:
تعمل الدولة على تحقيق الأمن القانوني، بإعتباره أحد وظائفها الأساسية، وضمانة لإستقرار المعاملات وحماية الحقوق، ويحضر هذا المبدأ في أكثر من مجال، فهو متعدد المظاهر، وكثير الأبعاد، إذ ينبي على مجموعة من الأسس أهمها: العلم بالقاعدة القانونية، سهولة الوصول إلى القاعدة القانوني، اليقين القانوني، استقرار القاعدة القانونية، عدم رجعية القانون، قابلية القانون للتوقع.
ووعيا من المشرع المغربي بأهمية الأمن القانوني سيما في مجال الأعمال بادر المشرع المغربي إلى إصدار ترسانة قانونية حديثة تؤطر هذا المجال، إلا أن إستقراء بعض نصوص القانون الجنائي للأعمال يكشف عن وجود عدد من التحديات تعيق تحقيق الأمن القانوني.
الكلمات المفاتيح: الأمن القانوني- التحديات- القانون الجنائي للأعمال
Summary:
The state works to achieve legal security, as it is one of its basic functions, and a guarantee for the stability of transactions and the protection of rights. , legal certainty, stability of the legal rule, non-retroactivity of the law, predictability of the law.
Awareness of the Moroccan legislator of the importance of legal security, especially in the field of business, the Moroccan legislator initiated the issuance of a modern legal arsenal that frames this field, but the extrapolation of some provisions of the criminal law for business reveals the existence of a number of challenges that impede the achievement of legal security.
Keywords: legal security – challenges – business criminal law.
مقدمة:
يشكل الأمن القانوني إحدى الوظائف الأساسية للدولة، ومقياسا أصيلا لدولة الحق والقانون، وقد تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بمسألة الأمن القانوني la sécurité juridique باعتباره أحد مكونات دولة الحق والقانون، وكمطلب أساسي للمهتمين والفاعلين في الحقل القانوني والاقتصادي، ويحضر هذا المبدأ في أكثر من مجال، فهو متعدد المظاهر، وكثير الأبعاد، ينبي على مجموعة من الأسس أهمها: العلم بالقاعدة القانونية، سهولة الوصول إلى القاعدة القانوني، اليقين القانوني، استقرار القاعدة القانونية، عدم رجعية القانون[1].
ولأهميته ولتجاوز المعيقات التي تعوق تحقيقه بادر المشرع المغربي إلى إدخال تعديلات على ترسانته القانونية سيما تلك المتصلة بميدان الأعمال، وذلك بعد أن كشفت الدراسات التي أنجزت من قبل مؤسسات عالمية من قبيل البنك الدولي والبنك العالمي خلال العقد الثامن من القرن الماضي بأن المغرب يعاني من ضعف الإستثمار الأجنبي ومرده أساسا إلى إنعدام مؤشر الثقة في ترسانته القانونية.
وتبعا لذلك دشن المغرب سلسلة من الإصلاحات التشريعية، بحيث أصدر مجموعة من القوانين همت قطاع المال والأعمال المتمثلة في مدونة التجارة، قانون الشركات، قانون بورصة القيم، القانون البنكي، قانون حرية الأسعار والمنافسة، مدونة الشغل، إلى غير ذلك من النصوص المتصلة بمنظومة المال والأعمال تحقيقا للأمن القانوني.
إلا من بين المعوقات التي يمكن أن تؤثر على هذا المبدأ: تضخم التشريع، اللبس وعدم الوضوح في صياغة القاعدة القانونية، رجعية القوانين إلى غير ذلك من معيقات الأمن القانوني[2].
وليس من المبالغة القول أنه في إطار القانون الجنائي للأعمال هناك حضور لهذه المعوقات، مما يولد خوفا لدى الكثيرين من المتابعة غير المتوقعة، بالنظر لتضخم مقتضيات القانون الجنائي للأعمال وتناثرها، وعدم إنضباطها لضوابط الدقة والوضوح المتطلبة في الصياغة القانونية.
مما يدفعنا إلى التساؤل عن أهم المعيقات التي تحد من تحقيق الأمن القانوني في ظل القانون الجنائي للأعمال؟
وللإجابة عن هذا الإشكال سنبين ما يعانيه القانون الجنائي للأعمال من تضخم تشريعي(المحور الأول)، وإعتماده لصيغ عامة وفضفاضة (المحور الثاني).
المحور الأول: تضخم التشريع الجنائي للأعمال
يعرف مجال الأعمال إفراطا في تدخل القانون الجنائي بصورة تكاد تكون عشوائية وغير معقلنة[3]، هذا التدخل عرف مدى تصاعديا، حتى أصبحت الحياة الاقتصادية مطبوعة بهذه السمة[4]،الأمر الذي نتج عنه تضخم تشريعي[5]، ويقصد بظاهرة التضخم التشريعي إسراف المشرع في إستخدام السلاح العقابي[6].
وقد كان من أهم مظاهر التوسع في نطاق القوانين الجنائية في القرن العشرين ومطلع القرن الحالي ما شهده مجال الأعمال، الذي يسعى المشرع إلى تأمين أكبر حماية له، إذ أن الحركية التي يتسم بها تؤدي بشكل مستمر إلى ظهور أفعال وتصرفات من شأنها أن تمس بالنظام الاقتصادي ومن أجل تأمين حماية لهذا النظام يلزم دائما وضع قواعد زجرية.
ومما يدل على تصاعد ظاهرة التجريم في ميدان الأعمال بالمغرب عدد مخالفات قوانين الشركات، إذ يتميز القانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة بكثافة المقتضيات الزجرية، بالأساس مخالفات المسيرين، وتعزى هذه الكثافة إلى التدخل التشريعي المتزايد للمشرع المغربي في شركات المساهمة بالنصوص الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وتعزيزها بمؤيدات جزائية، فالشركة كشكل قانوني لم تعد شأنا خاصا كما كان الأمر في السابق بل أصبحت شأنا عاما، وأصبحت الدولة تراهن على شركات المساهمة في ظل سياسة الخوصصة من أجل إنجاز المشاريع التنموية الكبرى للدولة، وتجميع الرساميل الوطنية والأجنبية وتعبئة الادخار العام[7].
وسيرا على نهج نظيره الفرنسي، لم يقتصر المشرع المغربي على تطبيق القانون الجنائي لحماية الشركات، بل عمل على إضافة نصوص تجريمية خاصة، وهي النصوص التي تعرف تنوعا إلى درجة يصعب معها حصر الجرائم التي تنظمها، مع أنه يمكن القول إن الجرائم التقليدية التي تشكل نواة القانون الجنائي كالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير والرشوة والسرقة…إلخ كفيلة بأن تستوعب مختلف جرائم الأعمال، دونما الحاجة إلى سن نصوص تكميلية، غالبا ما تفتقد إلى الدقة في الصياغة، ويكتنف الغموض تعريف العناصر المكونة لها، ومن الأمثلة على هذه النصوص نجد تلك المتعلقة بجريمة إساءة استعمال أموال الشركة[8] التي أثارت الكثير من النقاشات الفقهية، حيث وصفها الكثيرون بأنها جريمة عديمة الفائدة، وأن هناك جريمة أخرى وهي خيانة الأمانة يمكن أن تستوعب كل الحالات المرتبطة بجرائم الشركات[9].
كما أن العقوبات تتميز بصرامتها المبالغ فيها، ولا تتلاءم أحيانا مع خطورة الفعل المرتكب، وهذا ما ينطبق على الجرائم الشكلية في قانون الشركات، ففي هذا القانون هناك حزمة من العقوبات الجنائية توقع نتيجة مخالفة قواعد شكلية، نذكر على سبيل المثال العقوبة الناتجة عن عدم مراعاة إجراءات الاستدعاء لانعقاد الجمعية العامة للشركة في أجل معين، مما يثير التساؤل عن مدى خطورة هذه الأفعال حتى يتم تطبيق عقوبة حبسية، ولذا يمكن القول إن هذه العقوبات تتميز بصرامتها التي لا تتلاءم مع خطورة الفعل المرتكب، وقد تشكل عاملا محبطا لعزيمة المديرين والمسيرين، إضافة إلى كونها تجعل من النظام الزجري عامة أكثر تعقيدا وشدة[10].
إن تضخم المقتضيات الزجرية في قانون الأعمال، من شأنه أن يعوق مهمة القضاء، أثناء البت في قضية معينة؛ حيث إن كثرة المقتضيات في ميدان الأعمال وتفرقها بين عدة نصوص، أفرز تناقضا بينها، مما صعب على القضاة فهم قصد المشرع، كما يستعصي عليهم أحيانا تحديد النص الواجب التطبيق.
فبقدر ما يتوسع القانون بقدر ماتزداد كثرة القضايا التي ترفع أمام المحاكم، وترهق كاهل العاملين بها، بالإضافة إلى تأجيل النظر فيها وهي السمة التي أصبحت غالبة على العمل القضائي[11]، وهو ما يتناقض ومتطلبات السرعة والفعالية في ميدان الأعمال.
وإذا كان من مهام المشرع إبراز حدود السلطة التقديرية للقاضي، حتى لا يتم تجاوزها، وبالمقابل ترك حيز معقول أمامه تحقيقا للعدالة، ففي حالة القانون الجنائي للأعمال وأمام تضخم نصوصه وتشعبها هناك احتمالان: إما أن يعمد القاضي إلى تطبيق سلطته التقديرية تطبيقا مطلقا أو أن لا يجد حيزا للتصرف، وبذلك يبقى حائرا أما الحكم الواجب إصداره، فالسلطة التقديرية ترجع في أساسها إلى الصياغة المرنة للقاعدة القانونية وتتم مباشرتها في نطاق هذه القاعدة طبقا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو ما يفرض على المشرع صياغة النص الجنائي بدقة ووضوح وذلك ليعلم به المخاطبون وحتى القضاة.
إن التضخم الذي يطبع التنظيم التشريعي للقانون الجنائي للأعمال، من شأنه أن يعمق أزمة الاختلافات بين الأحكام الصادرة عن المحاكم نفسها، وفي قضايا متشابهة جدا، وهذا الوضع يستلزم اعتماد قواعد ثابتة في الصياغة القانونية، لتفادي منح الصلاحيات الواسعة للقضاء، عبر تجنب العبارات الفضفاضة القابلة لعدة تأويلات وتفسيرات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتفسير الضيق في التشريع الجنائي[12].
يضاف إلى ذلك أن أزمة تضخم التشريع الجنائي للأعمال تؤكد على أهمية التساؤل المطروح منذ فترة عن جدوى ظاهرة الإفراط في التجريم وإقحام الأداة الجنائية في كثير من مظاهر الحياة، إذ أصبح من النادر أن يصدر تشريع جديد يعالج موضوعا ما دون أن يستعين بسلاح التجريم والعقاب، في أمور كان يمكن مواجهتها بأدوات غير جنائية[13]، كالجزاءات التجارية والإدارية، أو عبر اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.
المحور الثاني: إعتماد القانون الجنائي للأعمال لصيغ فضفاضة وغير دقيقة
إن الصياغة التشريعية[14] لنصوص القانون الجنائي للأعمال تختلف عن صياغة قواعد القانون الجنائي التقليدي الذي يعتمد على مصطلحات محددة وبعيدة عن العموميات، عكس نصوص القانون الجنائي للأعمال التي تعتمد في الغالب على صيغ عامة وفضفاضة، فكثيرة هي النصوص المنظمة لمجال الأعمال والمال الي تتضمن صياغات ومصطلحات تفتح الباب على مصراعيه لهدم كثير من القواعد الدستورية، ومن ذلك قاعدة شرعية التجريم والعقاب، وكذلك قاعدة منع اللجوء إلى القياس وعدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية.
حيث تتميز صياغة مقتضيات القانون الجنائي للأعمال باللجوء المتكرر إلى العبارات الواسعة من قبيل” الجرائم الأخرى” و” ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”، والتنصيص على الأفعال على سبيل المثال لا الحصر، واعتماد هذه الصيغ يجد علته في صعوبة تحديد الفعل الجرمي، وفي الرغبة في توفير التغطية الجنائية لجميع الجرائم التي تمس المصلحة الاقتصادية.
واعتبارا للمصالح المشمولة بالحماية في مجال الأعمال من جهة، وحرصا على إحاطة هذه المصالح بأوسع حماية ممكنة من جهة ثانية، وتفاديا للصعوبات الحقيقية التي تعترض سبيل الإثبات من جهة ثالثة، فإن نصوص التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال كثيرا ما ترد في صيغ غامضة أو فارغة ، وما يدل على ورودها في صيغ غامضة، هو التوسع في الأخذ بما يسمى القوالب الجنائية غير المحددة أو المفتوحة Types ouverts على شاكلة ما يحدث في جريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة التي تم التنصيص عليها في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 384 من قانون شركات المساهمة[15]؛ حيث استعمل المشرع المغربي ألفاظا يشوبها الغموض وعدم الوضوح، ولعل من أكثر المفاهيم التي أثارت جدلا في هذه الجريمة هو مفهوم “مصلحة الشركة[16]، ومصطلح “الاستعمال”، هذا الأخير مثلا قد يفيد إقدام المتصرف على استعمال أموال الشركة وذمتها المالية التي هي مستقلة عن الذمة المالية لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير، كما يمكن أن تقترف هذه الجريمة من طرف المدير الذي يرهن عقارا من عقارات الشركة للحصول على قرض استولى عليه كاملا أو جزء منه لنفسه أو لشركة أخرى له فيها مصالح خاصة، وقد تحقق الجريمة أيضا باستعمال السلط إيجابيا أو سلبيا، إذ صرحت محكمة النقض الفرنسية، بأن جريمة إساءة استعمال السلطة في الشركة، تقع إذا امتنع المدير عن مطالبة شركة أخرى له فيها مصالح شخصية بثمن بضاعة باعتها إياها[17].
وعموما، فإن الغموض والإبهام يكتنف كثيرا من نصوص القانون الجنائي للشركات، وهو ما عبر عنه البروفسور “شافان” بقوله” إن أول المشكلات التي تفرض نفسها عندما نتسأل عن كيفية عقاب الانحرافات في مجال الشركات هو تحديد عناصر التجريم”[18].
وبالرجوع إلى القانون المقارن، يلاحظ بأن المشرع المصري قد اعتمد النهج نفسه في التجريم، حيث استعملت المادة 121 من مدونة الجمارك المصرية عند تعدادها لصور التهريب الجمركي عبارة “أو ارتكاب أي فعل آخر”، أي إن تعداد السلوك المادي لهذه الجريمة ورد على سبيل المثال لا الحصر.
ويعرف هذا النمط من الصياغة بأسلوب القالب الحر، والذي يكتفي فيه المشرع بتحديد النتيجة على نحو واضح، بينما ينص على الفعل المؤدي لها على نحو مرن يتسع لمختلف الصور، ويبرر بعض الفقه اعتماد الصيغ الفضفاضة والمفتوحة للتجريم في التشريع الجمركي خاصة وميدان الأعمال عامة بأن الحركية والتعقيد التي يتسم بها المجال الاقتصادي، تدفع المشرع إلى اعتماد هذا النوع من الصياغة لكي يتمكن من مواجهة كل الأضرار المحتملة للسياسة الاقتصادية والمالية، إلا أنه رغم هذه المبررات، فقد تعرضت هذه الطريقة في التجريم لمجموعة من الانتقادات، لكونها تتنافى مع التحديد الدقيق للأفعال المجرمة، ومع التفسير الضيق للقانون الجنائي الجمركي، فمن شأن هذه الصياغة الفضفاضة أو ما يصطلح عليه ب”الجريمة ذات القالب الحر “أن تخلق اضطرابا لدى الخاضعين للنصوص الجمركية، كما ستنعكس على اجتهادات المحاكم[19].
ويمكن القول أن هذا التراجع الكيفي والنوعي لجودة القواعد الجنائية امتدت آثاره السلبية إلى المساس بمبدأ اليقين القانون الجنائي، والذي يهدف إلى خلق إحساس بالاطمئنان لدى المخاطبين بالقانون الجنائي عن طريق تقديم مجموعة من الضوابط والصفات الخاصة التي يتوجب توفرها في النصوص الجنائية[20].
فمن أجل تحقيق مشروعية وفعالية نصوص القانون الجنائي للأعمال، ينبغي أن يتم استعمال عبارات واضحة والعمل على تحديدها تفاديا للتفسيرات الواسعة فهذا النوع من الصياغة تفتح المجال للقياس، والذي يمنع اللجوء إليه في المادة الجنائية، ولعل مثل هذه النصوص هو ما دفع كثيرا من الفقه إلى القول أن هناك تقاسما غير معلن للاختصاص التشريعي على مستوى القانون الجنائي للأعمال بين السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصلي قانونا، والسلطة التنفيذية من خلال التفويض التشريعي كما مر معنا، وبين السلطة القضائية عندما يترك لها المشرع مجالا لتحديد حالات المتابعة اعتمادا على القياس في إطار سلطتها التقديرية[21].
فالصياغة القانونية إن لم تكن واضحة في اللغة[22]، تجعل قارئ النص القانوني والمخاطب به ومطبقه في حيرة، كما ينتج عن ذلك الاختلاف السلبي لأحكام القضاء، والحال أن المتقاضين يجب أن يكونوا متساويين أمام القانون ويقتضي ذلك تساويهم في فهمه وإدراك تطبيقاته، ليكون للمبدأ الروماني: “لا عذر لأحد في جهل القانون” معنى حقوقيا وليس تسلطيا أو قهريا[23].
خاتمة:
ختاما يمكن القول أن الأمن القانوني تواجهه عدة تحديات في ظل القانون الجنائي للأعمال وهي المعيقات التي تحضر بشكل كبير في قانون الشركات والقانون الجمركي، وإسهاما في تجاوزها وتجويد المنظومة القانونية ندلي ببعض الإقتراحات المتواضعة وهي كالتالي:
– الاهتمام بخاصية التوقع، أي قابلية القاعدة القانونية للتوقع كمدخل للأمن القانوني وتفادي التشريع بين الفينة والأخرى، وما ينجم عن ذلك من تضخم تشريعي.
– توخي الدقة والوضوح في صياغة نصوص القانون الجنائي للأعمال، فصياغة النصوص الجنائية في ميدان الأعمال يجب أن تنال العناية الكافية، فهي أهم مراحل إخراج المقتضيات الجنائية إلى الواقع العملي.
– العمل على إيصال النصوص القانونية المتعلقة بالأعمال إلى العموم بكل الوسائل المتاحة، فلم يعد يكفي نشرها في الجريدة الرسمية للعلم بها بالنظر لكثرتها.
لائحة المراجع المعتمدة:
- الكتب:
-سعيد يوسف البستاني: قانون الأعمال والشركات منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ، طبعة 2004.
-لحسن بيهي: الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي وفق آخر التعديلات لسنة 2006، مطبع دارالسلام-الرباط، الطبعة الثانية 2007.
-محمد الشلي: المدخل لدراسة القانون الزجري الجمركي “دراسة في القانون المغربي والمقارن”، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى.
- الأطروحات:
-سعد أشغاف: ملامح ومؤشرات الإنتقال البراديغمي للقانون الجنائي في سياق “ما بعد الحداثة”، أطروحة لنسل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –وجدة، السنة الجامعية 2016-2017.
-هشام الزربوح: خصوصية القانون الجنائي للأعمال بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 2013/2014.
- الرسائل:
-عارف أحلام: دور الأمن القانوني والأمن القضائي في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2011-2012.
- المقالات:
– عبد المجيد أغميجة: مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، دون مطبعة، العدد 42، ماي 2009.
– نوال إيرادين: تأثير تضخم التشريع على الأمن القانوني، مجلة دفاتر البحوث العلمية، دون مطبعة، العدد الثالث عشر، دجنبر 2018.
–– بن عودة حسكر مراد: محددات النص الجنائي وأثرها على تحقيق فكرة الأمن القانوني، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد السابع، العدد 2 نوفمبر 2021.
-عبد الرحيم السلماني: نحو سياسة جنائية أكثر ملاءمة في مجال الأعمال والمقاولات، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، مطبعة البلابل-فاس، العدد3.
-نعيمة الغربي: آثار تضخم التشريع الجنائي للأعمال، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، مطبعة سوم برانت، أكادير، العدد 8، دجنبر 2020.
– ليث كمال نصراوين: متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني، مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية، العدد 2، ماي 2017.
– إكرام الغازي: تراجع الأمن القانوني للقاعدة العقابية في القانون الجنائي للأعمال، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، مكتبة دار السلام، الرباط، العدد 10 مكرر، شتاء/ربيع 2018.
– سارة عبد الصمد: دور الإبستمولوجيا في تطوير الفكر القانوني، مقال منشور بمجلة الوقائع القانونية، مكتبة دار السلام، الرباط، العدد السابع، شتنبر/أكتوبر 2020.
– نادية حموتي: القانون الجنائي للأعمال أي أمن قانوني؟، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، العدد9، أكتوبر2015.
- الندوات:
– مولاي عبد الرحمن قاسمي: قواعد في صياغة النص الجنائي كمدخل للإصلاح، مداخلة في ندوة “القانون الجنائي المغربي بين الثبات والتطور” التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش يومي 3و4 ماي 2019، منشورات المجلة الدولية للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، مطبعة دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، العدد الثالث، سنة 2020.
– عز الدين بنستي: الخطر الجنائي في شركات المساهمة على ضوء القانون 05-20 المغير والمتمم للقانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، القانون الجنائي للأعمال –واقع وآفاق-، أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –مراكش يومي 6و7 فبراير 2009، المطبعة والوراقة الوطنية، العدد 31.
- Les ouvrages:
-Michel veron , droit pénal des affaires,3é edition, dalloz, paris, 1999.
-André Chavanne,le droit pénal des sociétés et le droit pénal général,R.S.C, Paris,1963.
- Les articles :
-Abdelaziz El idrissi, Droit pénal des affaires l’abus de biens sociaux dans la jurisprudence, revue marocaine des contentieux, Numéro double 10-11, 2010.
[1] عارف أحلام: دور الأمن القانوني والأمن القضائي في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2011-2012، ص 30 وما بعدها
[2] للمزيد من التوسع حول مفهوم الأمن القانوني وأساسياته أنظر:
– عبد المجيد أغميجة: مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، دون مطبعة، العدد 42، ماي 2009، ص 6 وما بعدها.
[3]Michel veron , droit pénal des affaires,3é edition, dalloz, paris, 1999,p7.
سعيد يوسف البستاني: قانون الأعمال والشركات منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ، طبعة 2004، ص .32 [4]
[5] إن تضخم التشريع في موضوع البحث يراد به كثرة النصوص القانونية، وهو يمتد ليشمل كل الحالات التي يكون فيها حجم التشريع كبيرا بشكل غير مبرر، أو يحتوي نصوصا مكررة أو تتعارض مع نصوص أخرى، وذهب الفقيه (سافاتييه) وهو بصدد عرضه لظاهرة التضخم التشريعي إلى القول بأنه تتجلى ظاهرة تضخم القوانين سواء من خلال إزدياد عدد القوانين الصادرة في كل سنة، أو من خلال تكدس النصوص مع مرور الزمن.
للمزيد من التوسع حول هذا المفهوم يمكن الرجوع إلى:
-نوال إيرادين: تأثير تضخم التشريع على الأمن القانوني، مجلة دفاتر البحوث العلمية، دون مطبعة، العدد الثالث عشر، دجنبر 2018، ص106-107.
[6] بن عودة حسكر مراد: محددات النص الجنائي وأثرها على تحقيق فكرة الأمن القانوني، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد السابع، العدد 2 نوفمبر 2021، ص89.
[7] عز الدين بنستي: الخطر الجنائي في شركات المساهمة على ضوء القانون 05-20 المغير والمتمم للقانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، القانون الجنائي للأعمال –واقع وآفاق-، أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –مراكش يومي 6و7 فبراير 2009، المطبعة والوراقة الوطنية، العدد 31، ص62.
[8] أنظر الفقرة الثالثة من المادة 384 من قانون 17/95 والفقرة الثالثة من المادة 107 من قانون 69/5.
[9] عبد الرحيم السلماني: نحو سياسة جنائية أكثر ملاءمة في مجال الأعمال والمقاولات، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، مطبعة البلابل-فاس، العدد3، ص 16-17.
[10] لحسن بيهي: الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي وفق آخر التعديلات لسنة 2006، مطبع دارالسلام-الرباط، الطبعة الثانية 2007، ص 322.
[11] بن عودة حسكر مراد: مرجع سابق، ص89.
[12] نعيمة الغربي: آثار تضخم التشريع الجنائي للأعمال، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، مطبعة سوم برانت، أكادير، العدد 8، دجنبر 2020، ص 69-71.
[13] بن عودة حسكر مراد: مرجع سابق، ص89-90.
[14] تعرف الصياغة التشريعية بأنها تهيئة القواعد القانونية وبناؤها على هيئة مخصوصة وفقا لقواعد مضبوطة، وذلك لحاجة تستدعي التنظيم والضبط، وهي أيضا عملية تحويل القيم إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق في العمل.
حول مفهوم الصياغة التشريعية يمكن الرجوع إلى:
-ليث كمال نصراوين: متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني، مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية، العدد 2، ماي 2017، ص386-387.
[15] جاء في م 384 من ق 17.95:”يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة: …
3- الذين استعملوا بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
4-الذين استعملوا بسوء نية، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة”.
[16] للمزيد من الاطلاع في هذا الصدد راجع:
-إكرام الغازي: تراجع الأمن القانوني للقاعدة العقابية في القانون الجنائي للأعمال، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، مكتبة دار السلام، الرباط، العدد 10 مكرر، شتاء/ربيع 2018، ص 127-128.
وأيضا:
-Abdelaziz El idrissi, Droit pénal des affaires l’abus de biens sociaux dans la jurisprudence, revue marocaine des contentieux, Numéro double 10-11, 2010, p 78-81.
[17] نادية حموتي: القانون الجنائي للأعمال أي أمن قانوني؟، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، العدد9، أكتوبر2015، ص40.
[18] André Chavanne,le droit pénal des sociétés et le droit pénal général,R.S.C, Paris,1963 ,p :683.
[19] محمد الشلي: المدخل لدراسة القانون الزجري الجمركي “دراسة في القانون المغربي والمقارن”، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى ، ص31-33.
[20] سعد أشغاف: ملامح ومؤشرات الإنتقال البراديغمي للقانون الجنائي في سياق “ما بعد الحداثة”، أطروحة لنسل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –وجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص 61-63.
[21] هشام الزربوح: خصوصية القانون الجنائي للأعمال بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 2013/2014، ص 85-86.
[22]للتوسع أكثر في هذا الإطار، يمكن الرجوع إلى:
-سارة عبد الصمد: دور الإبستمولوجيا في تطوير الفكر القانوني، مقال منشور بمجلة الوقائع القانونية، مكتبة دار السلام، الرباط، العدد السابع، شتنبر/أكتوبر 2020، ص21-23.
[23] مولاي عبد الرحمن قاسمي: قواعد في صياغة النص الجنائي كمدخل للإصلاح، مداخلة في ندوة “القانون الجنائي المغربي بين الثبات والتطور” التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش يومي 3و4 ماي 2019، منشورات المجلة الدولية للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، مطبعة دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، العدد الثالث، سنة 2020، ص486.