البعد الاقتصادي والاجتماعي في القانون رقم 86-12 المتعلق بعقود الشراكة عام – خاص
البعد الاقتصادي والاجتماعي في القانون رقم 86-12[1]
المتعلق بعقود الشراكة عام – خاص
المهدي السهيمي *
تقديم :
ليس من الضروري أن يكون المرء من رجال الاقتصاد حتى يعلم أن عالمنا يتألف من بلدان ” نامية ” وبلدان ” متخلفة “، وأنه كان يتألف كذلك من بلدان تجاهر بكونها ” اشتراكية ” وأخرى ينبغي تسميتها باسمها ” رأسمالية “[2]، والشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل أحد مقومات الدولة ذات الطبيعة الرأسمالية، بعد أن ثم محو ماركس وكينزي من الفكر الاجتماعي[3]، وعكست بجلاء سياسة تخلي الدولة عن مجموعة من الأنشطة، والتي كانت بالأمس القريب إستراتيجية وغير قابلة للتخلي.
وانطلقت الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الدول الأكثر ليبرالية “بريطانيا ” مع سنوات التسعينات في عهد مارغريت تاتشر حيث أجرت بعض الدراسات التي أوصت بضرورة السماح للقطاع الخاص بتمويل المنشآت العامة لتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة[4]، وفي المغرب لجأت الدولة إلى القطاع الخاص[5] لأجل القيام بالأنشطة المتعلقة بالخدمات العامة ابتداء من سنوات الثمانيات في إطار استراتيجية جديدة هدفت إلى التحكم في الشروط الاقتصادية، وهو توجه عمل البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى على تشجيعه كما فرضته الإكراهات المالية وعملية تحرير الخدمات العامة[6].
وتعد الشراكة عام-خاص من المفاهيم الحديثة نسبيا التي أصبحت متدوالة بشكل واسع في الخطابات السياسية والعلمية، وتحوي الشراكة بين القطاع العام والخاص مفهومين، مفهوم واسع يضم كل أشكال التعاون والتضامن بين الدولة وأطراف أخرى، ومفهوم ضيق، يحصر الشراكة في العقود التي يكون موضوعها تمويل مشاريع مهيكلة يحتاجها أو يعجز المرفق العام عن القيام بها[7].
وقد عرف المشرع المغربي عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 86.12 بكونه؛عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي.
هذا، ويمكن صياغة السؤال المحوري الذي يحاول هذا المقال المساهمة في الإجابة عليه، على الشكل التالي :
إلى أي حد يحمل قانون عقد الشراكة عام خاص في طياته أبعاد اقتصادية واجتماعية ؟
سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال اعتماد التقسيم التالي :
المحور الأول : الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لعقد الشراكة عام-خاص
المحور الثاني : تقويم عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المحور الأول : الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لعقد الشراكة عام – خاص
يتجلى الهدف المعلن من وراء هذا القانون في تعزيز توفير مرفق عمومي وبنيات تحتية إدارية واقتصادية واجتماعية ذات جودة تتوافق مع إكراهات المالية العمومية، وتزايد حاجيات وضروريات التنمية المحلية؛ وكذا الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله لإنجاز مشاريع عمومية، وتطوير ثقافة جديدة لتدبير الصفقات العمومية، ترتكز على التقييم القبلي للحاجيات، وتحليل حسن الأداء، والتحكم في الكلفة ومراقبة الإنجازات. إضافة إلى ضمان توفير الخدمات وفعليتها وجودتها، وتسديد كلفتها بحسب معايير حسن الأداء[8]، غير أنه موازة مع ذلك له أهداف أخرى؛ اقتصادية ( الفقرة الأولى )، واجتماعية ( الفقرة الثانية ) غير معلنة.
الفقرة الأولى : الأهداف الاقتصادية لعقد الشراكة عام – الخاص
برزت الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد مقومات الدولة الليبرالية وعكست بجلاء سياسة تخلي الدولة عن القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية، فأغلب دول العالم في الوقت الحالي تتجه إلى إتباع سياسة تحرير الاقتصاد والاتجاه نحو منطق السوق، ومن تم تسليع الخدمات[9]، والمغرب وجد نفسه شأنه شأن باقي دول العالم الثالث، مدعو للانخراط في هذا التوجه، انسجاما مع التزماته الدولية ( اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية )، وكذلك تنفيذا لتعهداته اتجاه الدول والمنظمات المانحة[10] كصندوق النقد الدولي الذي صدرت عنه عبارة الشراكة عام-خاص في 4 مارس 2004، والبنك العالمي، حيث نشر تقريرا سنة 1994 أوصى فيه بضرورة إشراك القطاع الخاص في تجهيز القطاع العام[11].
هذه الشراكة، التي تشجعها بقوة المؤسسات المالية الدولية، والتي تدعى أيضا ” التمويل المتقاطع “، تقدم كطريقة جديدة لتدبير التمويلات العمومية، بل وكبديل عن اللجوء المتكرر للاقتراض العمومي لتمويل الاستثمار، بحيث يوكل للقطاع الخاص تحمل الاستثمارات المتعلقة بالأشغال العمومية[12].
وليست المصلحة الاجتماعية لهذه الآلية هي التي توجد في معادلة التخوف من هذا النوع من العقود فحسب، بل المصلحة الاقتصادية أيضا، مع ما يرتبط بها من تخوف خاصة فيما يتعلق بعدم صمود المقاولات الوطنية، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، في وجه المجموعات الاقتصادية الأجنبية الكبرى التي تفوق قدراتها التقنية والمالية والقانونية حتى قدرات الدولة في بعض الأحيان[13].
كما أن، المستفيد الوحيد والنهائي، في هذا النوع من العقود يبقى هو القطاع الخاص، حيث أن الهدف هو ” منحه منشطات “، وذلك بالتكرم عليه بمثل هذه ” النعم ” التي تمنحها الشراكة بين القطاعين العام والخاص[14]، كي يعتمد عليها من أجل توسيع قاعدته المادية، ومن تم توسيع مجال الربح وشروط التراكم[15].
الفقرة الثانية : الأهداف الاجتماعية لعقد الشراكة عام – خاص
إن إشراك الخواص في تدبير المرافق العمومية، لايجب أن يترك تحت رحمة المنافع الخاصة، فقوى السوق تساهم في نشر عدم العدالة بين المواطنين في استفادتهم ووصولهم إلى الخدمات، كما أنها تحول الخدمات العمومية إلى سلع استهلاكية تقدم لمن يدفع أكثر[16]، والمغرب راكم تجربة طويلة في ميدان الشراكة[17] بين القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال عقود التدبير المفوض؛ المرتبطة بالخدمات العمومية كالاتصالات وتدبير الماء والكهرباء وهي خير مثال على سوء سمعة القطاع الخاص بسبب سوء تدبيرها، والمنزلقات التي عرفها[18] هذا النوع الذي لم يحقق ما كان منتظر منه، حيث كان محط انتقاد من بعض مؤسسات الرقابة والتقييم، بل وسبب في اندلاع بعض المظاهرات التي عرفتها بعض المدن المغربية بسبب غلاء الفواتير وتردي الخدمات المقدمة الأمر الذي دفع في اتجاه تفضيل صور أخرى للتعاقد بين الأشخاص المعنوية والخاصة[19]، منها عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل غياب أي تقييم موضوعي لهذه النوعية من الشراكة، وهذا ما قد يؤثر على عملية شراء السلم الاجتماعي، خاصة مع استحضار مبدئي مجانية المرفق والمساواة أمامه.
فمن الناحية الاستراتيجية، تطرح المسألة المتعلقة بدور الدولة وممارسة وظائفها السيادية، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية )كالتربية والصحة على سبيل المثال(، وكذا دور الجماعات الترابية في الاختصاصات المماثلة. وفي بعض الأحيان يتم النظر إلى هذا القانون باعتباره خوصصة وتملصا للشخص المعنوي من مسؤولياته، وبالتالي باعتباره خوصصة مقنَّعة. لهذا السبب يتم التركيز على الخطر الاجتماعي، مع تخوف مرتبط بالمحافظة على ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات العمومية الأساسية، وعلى مجّانية هذه الخدمات خاصة في قطاعي التعليم والصحة.[20]
المحور الثاني : تقويم عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اعتماد أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية للدولة، كان بمبرر المزايا التي يتوفر عليها قصد خروج الدولة من الأزمات المالية و التسييرية التي تعاني منها الدولة عامة والمرافق العامة خاصة، كون هذا الأسلوب يحقق مكاسب هامة للدولة ويعفيها من القيام بوظائفها التدخلية، ومع ذلك فإن له أيضا مخاطر وسلبيات قد تشكل عواقب وخيمة على الدولة ( الفقرة الأولى )، إذ لم يتم تداركها و العمل على تقوييمها بشكل استشرافي ( الفقرة الثانية )، كيما لا يصل أثرها للقطاعين العام والخاص، ويمتد ليشمل المجتمع برمته[21].
الفقرة الأولى : تقويم ضعف عقد الشراكة عام – خاص
يتجلى ضعف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجموعة من النقاط يمكن مقاربتها على الشكل التالي[22] :
- ارتفاع حجم المشروع؛ وبالتالي يكون الدين مبالغ فيه وإمكانية الإخلال بالتوازنات المالية للدولة، حيث ينجز عن هذه الشراكات تداين مفرط صعب السداد على المدى المتوسط والطويل ويحمل الأجيال القادمة أعباء تثقل كاهلها.
- ضعف الرؤية الاستراتجية في السياسات الاستثمارية والتنموية بمبادرة من المستثمرين الخواص تنشأ بنى تحتية مغربة غير مراعية للبعد السوسيولوجي للسكان، وقد تكون غير مفيدة بحيث تكلف الدولة أعباء تمثل إهدارا للمال العام، نتيجة تحكم الشريك الخاص في صناعة القرار.
- صعوبة تقسيم كلفة المخاطر، نظرا لكونها معقدة وصعبة الحساب ” تجاوز حد المصاريف الأصلية، التأخير في الانجاز …). هذا، إضافة إلى ضعف المنهجية المعتمدة.
- تشابك العلاقات القانونية والتعاقدية؛ حيث يخضع إبرام عقود الشراكة للعديد من المراحل ويضم العديد من الاتفاقيات المتعددة والتي لاتخضع لنظام قانوني واحد، وإنما هناك مجموعة من القوانين التي تؤطر الشراكة ( قانون الشغل بالنسبة للمستخدمين التابعين للقطاع الخاص، وقانون الوظيفة العمومية بالنسبة للموظفين التابعين للقطاع العام …)[23].
- تحمل هذه العقود في طياتها خطر المحاباة والاحتكار وإقصاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمحلية منها على الخصوص من المنافسة؛ ففي فرنسا مثلا تحتكر 3 مؤسسات الأشغال العمومية بناء على هذا النوع من العقود.
- مبرر تخفيض العبء على الميزانية العمومية أو المحلية لايقوم على دراسات علمية صحيحة بقدر مايقوم على الاديولوجيا، فالسلطة العمومية أو المواطن يدفع في كل الحالات، فحتى وإن خفف عبء الميزانية في المدى القصير، فإن الأجيال القادمة هي التي تدفع في المدى الطويل[24].
الفقرة الثانية : آفاق تطوير عقد الشراكة عام – خاص
في ظل الاختلالات التي يعرفها تطبيق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب يبقى التساؤل واردا حول سبل معالجة هذه التحديات والاختلالات[25]وكذا آفاق تطوير عقود الشراكة عام-خاص، في مقال قصير للباحثين ” بونوا إيبرت ” و ” ميشال بارتي ” تحت عنوان : ” عشرة شروط من أجل مشاركة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص “، لخص الباحثين شروط نجاح المشاركة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص انطلاقا من التجارب الناجحة لعدد كبير من المشاريع المتعلقة بالطرقات والمنشآت الفنية والأشغال العمومية الكبرى والنقل الجماعي والمياه وتكنولوجيا الاتصالات وخدمات الجماعات الترابية والتجهيزات السياحية، وهي التجارب التي تعطي معلومات مهمة عن الشكل الذي يجب أن تسيير عليه كل مشاركة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص[26]، ويمكن تلخيصها فيما يلي :
- تقاسم منصف للفوائد بين الأطراف
- دعم لا مشروط للسلطة السياسية
- شفافية ومصداقية العقد
- حماية حقوق العمال
- التوفر على موارد بشرية ذات نوعية وجودة عالية
- تقدير صارم ودقيق لنتائج الخدمة العمومية
- تحديد دقيق للأهداف
- إدارة فعالة ومرنة للعقد
- اختيار المشاركين بكل صرامة وفعالية
- تصميم عقود دائما مميزة وخلاقة
هذا، وقد جاء في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[27]، من خلال توصياته لتجاوز حدود عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، ما يلي :
- تضمين القانون المبدأَ الأساسي لضمان المحافظة على حقوق المواطنين والمرتفقين في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- تعزيز مرحلة التقييم القبلي، مع مأْسسة الهيئة التي تتولى الإشراف على إعداد الملفات وتقييم النّجاعة الاقتصادية ) وَجاهة اللجوء إلى عقود الشراكة(، وترسيمها على أعلى مستوى في الجهاز التنفيذي، واتخاذ قرارٍ جماعي، بتنسيق مع المجتمع المدني، يكون مبررا بكيفية لائقة ومعلنا عنه. فاللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن يكون مبررا ومحفزا أساسا بالتحسين الهام في جودة الخدمات، وتعقيد المشروع، أو نجاعته الاقتصادية )بالمقارنة مع تدبير الدولة أو مع أشكال أخرى للصفقات العمومية(؛ إن تعزيز القدرات التشريعية والمالية يعد مسألة ضرورية في هذه المرحلة، مع إمكانية اللجوء إلى هيئات أجنبية؛
- تأطير وتطوير استراتيجية خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص )بما فيها العقود( تكون بمثابة رؤية شمولية تسمح بتوفير وضوح في الرؤية بخصوص المشاريع المبرمجة، وإدراجها ضمن منطق تنموي طويل الأمد، وتخول للمقاولات الوطنية بالتهييء لها؛
- إدراج الأفضلية الوطنية، وخلق القيمة الوطنية المضافة، باعتبارهما من الضروريات التي تجعل النسيج الاقتصادي الوطني، وبالتالي الاقتصاد المغربي، يستفيد من دينامية هذا النوع من العقود الجديدة؛
- وتعزيز البنود المتعلقة بتغطية الخطر الاجتماعي )المتعلق بوضعية المستخدمين وباحترام قانون الشغل، تحت طائلة فسخ العقدة أو العقوبات(: لذلك يجب ضمان المكتسبات الاجتماعية للمستخدمين واحترام قانون الشغل؛
- إرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة، من خلال:
- خلق هيئة مستقلة لتقييم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تشرك عن طريق الاستشارة، القطاع الخاص والهيئات المهنية والنقابات والمجتمع المدني، ويمكن أن تتولى، في الوقت نفسه، تقييم كل مشروع على حدة، والتقييم الإجمالي للاستراتيجية المتبعة في إطار عقود الشراكة بين القطاعية العام والخاص، وذلك حرصا على استدامة ميزانية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المدى المتوسط والقصير، وتفادي المديونية العمومية المتصلة بهذه العقود، وكذا تتبع الأثر الاجتماعي على خلق فرص الشغل ونجاعة الخدمات التي يتم توفيرها، مع إشهار للمعلومة ولعملية التقييم.
- تسهيلِ ولوج مختلف الفاعلين، بما فيهم الفاعلين الممثّلين للمجتمع المدني، إلى المعلومات المتعلقة بالمشاريع، بدءا من إطلاقها إلى المصادقة عليها وتنفيذها.
وعلى سبيل الختم، فإن عقود الشراكة التي تجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص تشكل أحد تجليات الفكر الليبرالي الداعي إلى تخلي الدولة عن القيام بوظائفها، مقابل فتح المجال أمام المبادرة الخاصة، وبالتالي العودة للدولة الأقل تدخل اقتصاديا، وعليه كان من الجلي توفير ترسانة قانونية تتماشى وهذا البعد الاقتصادي، على اعتبار أن القانون ( بنية فوقية )، ما هو إلا انعكاس للعلاقات القائمة على مستوى الاقتصاد ( بنية تحتية )، فالطبقة التي تملك وسائل الانتاج و تتحكم في قوى الانتاج وتحدد نمط الانتاج، هي التي تشرع القوانين قصد حماية هاته المصالح الطبقية الضيقة، لذلك يمثل القانون غطاء إيديولوجي لتبرير الإستغلال، وغالبا ما يخفى الجوهر الطبقي غير الجذاب للدولة ذات الطبيعة الليبرالية، في قوالب وتركيبات ذكية من حيث الشكلية القانونية، أو يُغطى من ناحية أخرى بواسطة مصطلحات قانونية وفلسفية براقة ( المصلحة العامة، المنافع العامة، النظام العام … الخ ).
طالب باحث بماستر المالية العامة/كلية الحقوق سطات *
لائحة المراجع حسب التسلسل الزمني :
الكتب :
- سمير أمين، نقد نظرية التخلف، دار ابن خلدون- بيروت، الطبعة الثانية 1978؛
- سمير أمين، الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين، دار الفارابي، الطبعة الأولى 2002؛
- نجيب أقصبي، الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية بالمغرب، مركز بنسعيد آيت ايدر للأبحاث، الطبعة الأولى2017؛
الرسائل :
- عبد المجيد نحيلي، المرفق العام بالمغرب بين التدبير العمومي الجديد وأفق الشراكة عام- خاص، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة شراكة عام – خاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بسطات 2010-2011؛
- عبد الشفيق كموش، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورهان التنمية المحلية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة الشراكة عام – خاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بسطات 2012-2013؛
المجلات والمقالات :
- إدريس فخور، تفعيل عقود الشراكة في مرفق التعليم العالي على ضوء قانون 12.86، مقال منشور على مجلة دراسات اقتصادية وقانونية، العدد الثاني، ماي 2018؛
النصوص القانونية :
- ظهير شريف رقم 14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 ( 24 ديسمبر 2014 ) بتنفيذ القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وثائق رسمية :
- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،مشروع القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إحالة رقم 09 / 2014، متوفر على موقع http://www.ces.ma/ar/Pages/default.aspx
مواقع إلكترونية :
- مؤتمر العمل العربي، تكامل القطاعين العام والخاص في التنمية، البند العاشر، القاهرة،سنة 2012،منشور على موقع منظمة العمل العربية https://alolabor.org/ ؛
- المرصد التونسي للاقتصاد، ظاهرة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص” المميزات والعيوب “،سنة 2014، موقع المرصد التونسي للاقتصاد https://www.economie-tunisie.org/ar ؛
ملحق :
ورقة
موضوع الورقة :
القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص رقم86.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ 24 ديسمبر 2014، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015
تجليات البعد الاقتصادي والاجتماعي في القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة عام خاص :
– المظهر الأول :
استنادا إلى المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه، خاصة الفقرة الأخيرة “… يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يتلقى الشريك الخاص أجرته بصفة جزئية من طرف المرتفقين …”. يتبين أن هذا القانون وإن كان يعمل على إشراك الخواص في تدبير المرافق العمومية، فإنه ترك هذا التدبير تحت رحمة المنافع الخاصة، حيث اتاح إمكانية تحويل الخدمات العمومية إلى سلع استهلاكية تقدم لمن يدفع أكثر، وهنا تطرح المسألة المتعلقة بدور الدولة و وظائفها، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية ( كالتعليم والصحة على سبيل المثال ). وهذا ما يدفع للقول بكون هذه المادة تنص على تملص الدولة من مسؤولياتها، وبالتالي اعتبار هذا القانون خوصصة مقنعة.
– المظهر الثاني :
استنادا إلى المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، المتعلقة بتقاسم المخاطر، خاصة الفقرة الأخيرة، التي تنص على ” … يتحمل هذه المخاطر الطرف المؤهل لذلك قصد التقليص من كلفتها مع مراعاة المصلحة العامة وخصوصيات المشروع”. يتبين من خلال مقتضيات هذه المادة، أنها تحمل في طياتها خطر محاباة الرأسمال، خاصة أن الطرف المؤهل لتحمل المخاطر هو الدولة، نظرا لكون الدولة لا يفترض عسرها عكس الخواص، كما يتبين أن مبررتخفيض العبء على الميزانية العمومية عبر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص مبرر وهمي، لكون المواطن يدفع في كلتا الحالتين :
– يدفع للخواص الرسوم = ثمن الحصول على السلعة/الخدمة
– يدفع للدولة الضرائب = كيما تغطي المخطار
لذلك، حق للأستاذ ” نجيب أقصبي” ، في كتابه ” الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية بالمغرب ” أن يقول بأن المستفيد الوحيد والنهائي، في هذا النوع من العقود يبقى هو القطاع الخاص، حيث أن الهدف هو ” منحه منشطات “، وذلك بالتكرم عليه بمثل هذه ” النعم ” التي تمنحها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كي يعتمد عليها من أجل توسيع قاعدته المادية، ومن تم توسيع مجال الربح وشروط التراكم.
[1] ظهير شريف رقم 1.14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 ( 24 ديسمبر 2014 ) بتنفيذ القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
[2] سمير أمين، نقد نظرية التخلف، دار ابن خلدون- بيروت، الطبعة الأولى 1978، ص 23
[3] سمير أمين، الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد العشرين، دار الفارابي، الطبعة الأولى 2002، ص 34
[4] عبد المجيد نحيلي، المرفق العام بالمغرب بين التدبير العمومي الجديد وأفق الشراكة عام-خاص، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، جامعة الحسن الأول، سنة 2010-2011 ،ص 83
[5] الشراكة التي جمعت بين القطاع العام والخاص في مفهومها الواسع ( عقود التدبير المفوض وعقود الامتياز .. ).
[6] عبد الشفيق كموش، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورهان التنمية المحلية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سطات، جامعة الحسن الأول، سنة 2012-2013 ،ص 3
[7] عبد المجيد نحيلي، مرجع سابق، ص 85
[8] رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،مشروع القانون رقم 12 – 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إحالة رقم 09 / 2014، ص 7، موجود على موقع http://www.ces.ma/ar/Pages/default.aspx تاريخ الزيارة 10.11.2019 تاريخ الزيارة،على الساعة التاسعة صباحا.
[9] عبد المجيد نحيلي، مرجع سابق، ص 83
[10] إدريس فخور، تفعيل عقود الشراكة في مرفق التعليم العالي على ضوء قانون 12.86، مقال منشور على مجلة دراسات اقتصادية وقانونية، العدد الثاني، ماي 2018، ص 73
[11] عبد المجيد نحيلي، مرجع سابق، ص94
[12] نجيب أقصبي، الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية في المغرب، مركز بنسعيد آيت ايدر، الطبعة الأولى 2017، ص 35
[13] رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص 7
[14] نقصد هنا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مفهومها الواسع، وليس الضيق.
[15] نجيب أقصبي، مرجع سابق، ص 37-38
[16] إدريس فخور، مرجع سابق، ص 77
[17] نقصد هنا الشراكة بمفهومها الواسع؛ عقد تدبير مفوض، عقد الإمتياز..،وليس عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، بمفهومها الضيق.
[18] رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص 7
[19] إدريس فخور، مرجع سابق، ص 77
[20] رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص 24
[21] عبد المجيد نحيلي، مرجع سابق، ص 107-108
[22] المرصد التونسي للاقتصاد، في ظاهرة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص” المميزات والعيوب “،سنة 2014، منشور على موقع المرصد التونسي للاقتصاد https://www.economie-tunisie.org/ar ، تاريخ الزيارة 17-11-2019، على الساعة الواحدة والنصف زولا.
[23] عبد المجيد نحيلي، مرجع سابق، ص 109
[24] مؤتمر العمل العربي، تكامل القطاعين العام والخاص في التنمية، البند العاشر، القاهرة،سنة 2012، ص 22 منشور على موقع منظمة العمل العربيةhttps://alolabor.org/، تاريخ الزيارة 17ـ11-2019 على الساعة التاسعة صباحا.
[25] عبد الشفيق كموش، مرجع سابق، ص 113
[26] مؤتمر العمل العربي، مرجع سابق، ص 26
[27] رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص 8-9