التقاضي عن بعد في زمن كورونا: أية ضمانات للمحاكمة العادلة
الحسن ايت امزيل LAHCEN AIT OUMZIL
طالب باحث في القانون العام Etudiant chercheur en droit public
ماستر العمل السياسي والعدالة الدستورية Master Action Politique et justice Constitutionnelle
Faculté des sciences juridiques كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – Economiques et Sociales Souissi- Rabat السويسي- الرباط
مقدمة
جاء دستور فاتح يوليوز 2011 ليؤكد في الفصل السادس على أن القانون ” هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”[1]، فهو أداة لتنظيم المجتمع وضمان تماسك وتعايش مكوناته المختلفة، فالجميع إدن ملزمون بالامتثال له.
وعلى غرار باقي التجارب الدستورية التي عرفها المغرب نص المشرع الدستوري في الباب الثاني من دستور فاتح يوليوز على الحق في محاكمة عادلة، سيرا لضمان تنزيل الحقوق والحريات الأساسية كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة، في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية لتكريس دولة الحق والقانون.
وجراء انتشار فيروس كرونا “Covid19” الذي انطبق عليه وصف الجائحة وفقا لما خلصت إليه منظمة الصحة العالمية “WHO”، والذي جاءت من ورائه مجموعة من التدابير والإجراءات الصارمة المماثلة نسبيا بين معظم دول العالم[2]، وعليه، فقد اتخذت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتقاضي عن بعد باستعمال وسائل إلكترونية حديثة، لكن هذا مرتبطا أساسا بتطبيق المادة الجنائية؛ على اعتبار أن المادة السادسة من المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية تنص على أنه ” يوقف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ، والتي يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ الصحية” لكن كما هو معلوم، فلكل قاعدة استثناء، والاستثناء هنا، هو آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي،[3] مما يفرض ضرورة عمل محاكم المملكة المغربية في الحدود المرسومة آنفا.
في هذا الإطار تطفو إلى السطح إشكالية جوهرية تنصب، أساسا حول مدى ملاءمة هذا الإجراء للضمانات الدستورية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وقانون المسطرة الجنائية المحدد للشروط والإجراءات القانونية الواجبة الاتباع لضمان حقوق المشتبه فيه الموضوع رهن الاعتقال.
كما يمكن طرح مجموعة من الإشكاليات الفرعية والتي ستشكل بنية هذه الدراسة من قبيل: مدى توفر الشرعية الجنائية لمثل هذه المحاكمات في غياب نص قانوني يؤطرها من الناحية الموضوعية والإجرائية، هل تبيح الحالة الاستثنائية التي يعيشها المغرب في إطار حالة الطوارئ الصحية للسلطة القضائية العمل بالمحكمة الرقمية في ظل غياب نص قانوني، هل يغطي حق الأمن الصحي باعتباره أقدس الحقوق الدستورية على تطبيق بنود قانون المسطرة الجنائية؟.
تعتبر الفرضيات التالية محاولة تركيبية لتقديم عناصر إجابة مؤقتة على الإشكاليات المطروحة.
- v يفترض تنزيل كل التوصيات التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013، خاصة بعد مرور مدة زمنية لا تقل عن 7 سنوات من أجل تنزيل وتطبيق مشروع المحاكم الرقمية، قبل الوقوف عليها بشكل لا محيد عنه في هذه الظرفية.
- v إن المغرب ورغم بعض المحاولات المحتشمة تشريعيا من أجل تطبيق فكرة ” التقاضي عن بعد” في المحاكم المغربية لازال بعيدا عن التطبيق الفعلي والسليم لها، لتفادي البطء الروتيني الذي تشهده محاكم المملكة من الاعتماد على كل ما هو ورقي، بداية من أول إجراء إلى غاية صدور الحكم النهائي.
- v لا يوجد في قانون المسطرة المدنية ما يفيد اعتماد المغرب لنظام التقاضي عن بعد حتى في حالة الوباء هاته، الأمر الذي يثير إشكالية كبيرة في هدا الجانب تتعلق بتطبيق النص القانوني ومحاربة الوباء الفتاك، وبالتالي الاختيار بين حقين مهمين؛ يتعلق الأمر بحق التقاضي، وحق السلامة للجميع.
ولأجل هذا الاعتبار، تسعى هذه الدراسة إلى بيان مدى تطبيق آلية التقاضي عن بعد في زمن وباء كورونا، وذلك من خلال مطلبين أساسين:
المطلب الأول: الأساس المفاهيمي والقانوني للتقاضي عن بعد
المطلب الثاني: قانون المسطرة الجنائية بين ضرورتي التطبيق وحالة الطوارئ الصحية
المطلب الأول: الأساس المفاهيمي والقانوني للتقاضي عن بعد
ظهر مصطلح التقاضي الإلكتروني “التقاضي عن بعد” في سنوات السبعينيات من القرن الماضي، يقابله مصطلح التقاضي التقليدي،[4]الشيء الذي يفرض ضرورة وضع مفهوم كامل وشامل لهذا المعطى الجديد “الفقرة الأولى”، ولأن أي نظام جديد يتطلب تنزيله وتطبيقه على أرض الواقع، يتطلب توفير أرضية قانونية لضمان مشروعيته والامتثال له على أكمل وجه “فقرة ثانية”.
الفقرة الأولى: ماهية التقاضي عن بعد
التقاضي عن بعد نظام قضائي جديد يهدف إلى تطبيق إجراءات التقاضي للفصل في الدعاوى المدنية بدءا من اول إجراء إلى حين صدور حكم نهائي، وذلك بغية مواكبة حالة التطور التقني المعلوماتي، والذي يساعد لا محال على اختصار الوقت، الجهد، والنفقات.[5]
كما يعني توفير نظام معلومات كامل مؤمن ومقنن متصل بشبكة الانترنت ” Internet”، يمكن من خلاله للمحكمة المختصة النظر في الدعوى، كما يمكن من إجراء تصرفات ذات أثر قانوني يمكن إثبات صحته كتسجيل، إيداع، والاطلاع عليه، من خلال الأشخاص المخول لهم هذا الحق.[6]
عطفا على ما سبق، يمكن القول على ان التقاضي عن بعد هو آلية فعالة وناجعة تغطي على السير العادي للمحاكم المغربية ” التطبيق التقليدي” في هذه الحالة الاستثنائية، فهو إدن نظام قضائي جديد قائم على أسس وقواعد تشريعية قادرة على مواجهة التحديات التي يعيشها العالم كافة، والمغرب خاصة والتي تعيق بشكل جلي الحق في التقاضي.
لذلك انطلقت مجموعة من محاكم المملكة المغربية ابتداء من تاريخ 20 أبريل سنة 2020 في تطبيق جلسات التقاضي عن بعد، كإجراء لمنع تنقل السجناء إلى المحاكم، إذ يتم من خلالها استجواب المتهم المتواجد داخل السجن، كما تتيح المحكمة للحاضرين متابعة أطوار المحاكمات من خلال أجهزة ذات صلة لضمان شفافية ونزاهة القضاء.
الفقرة الثانية: مواكبة التشريع للتقاضي عن بعد في المحاكم المغربية
لقد نهج المغرب مسارا قويا في اتجاه إصلاح منظومة العدالة من أجل مواكبة التطور التكنولوجي وإنشاء محاكم رقمية، وذلك ما بدا واضحا من خلال سنه للقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية،[7] والذي جاء بقاعدة مهمة واساسية والمتمثلة في كون الوثائق الإلكترونية تعادل الورقية، هذا بالإضافة إلى القانون رقم 08-09 [8] المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، ثم القانون رقم 07-03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الألية للمعطيات لأجل مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ومن أجل تهييئ أرضية قانونية جديدة تلائم التطور التكنولوجي الحاصل عالميا، والمجسد في المخرجات المرتبطة بتوصيات إصلاح منظومة العدالة سنة 2013، والتي جاء في المخطط الإجرائي لتنفيذ الميثاق في الهدف الفرعي الثالث منه، الرامي إلى إرساء مقومات المحكمة الرقمية، من تقوية البنية التحتية للأنظمة المعلوماتية للإدارة القضائية للمحاكم…[9]
لقد نصت الفقرة 188 على تعديل المقتضيات القانونية، لاسيما الإجرائية منها؛ بما يمكن من استعمال التكنولوجيا في تصريف القضايا أمام المحاكم، ونزع التجسيد المادي عن الإجراءات والمساطير القضائية، كما جاءت الفقرة 326 بمدة تنزيل هذا المقتضى والمحدد ما بين سنتي 2013 و 2014.
انطلاقا مما سبق، يمكن القول على أن هذه الظروف اثبتت بالملموس تأخر وبطء كبير في مواكبة التشريع للتطور التكنولوجي وإنشاء محاكم رقمية، وذلك بعد مرور 7 سنوات على مقترح ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فاعتماد الرقمنة في المحاكم المغربية لازال بعيد المنال[10] وفي طور التجريب خاصة في هذه الظرفية الوبائية.
المطلب الثاني: قانون المسطرة الجنائية بين ضرورتي التطبيق وحالة الطوارئ الصحية
إن سيادة القانون يعتبر مطلب أساسي لضمان كامل الاحترام لحقوق الدفاع أثناء المحاكمة عن بعد، الأمر الذي يفرض ضرورة تطبيق قانون المسطرة الجنائية؛ على اعتباره الخيط الضابط والناظم لإقامة أي محاكمة عادلة، لذلك يفرض الاستثناء نفسه هنا “فقرة أولى”، بعد عمل المحاكم المغربية بهذا الآليات الحديثة، جراء الحالة الوبائية “وباء كورونا” لابد من عرض الحصيلة الأولية لمعرفة مدى نجاعة هذه الآلية من عدمها “الفقرة الثانية”.
الفقرة الأولى: إجراءات التقاضي عن بعد في المسطرة الجنائية
إن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة العدل أثارة نقاشا واسعا على اعتبار أن هذا الإجراء يحوم حوله الكثير من الغموض بالنص من عدمه عليه في قانون المسطرة الجنائية، والتي حدد فيها المشرع المغربي طرق قانونية لسير التقاضي من أجل ضمان حقوق المشتبه في المعتقل والتي نستحضر منها:
- حق المشتبه فيه المعتقل في التخابر مع دفاعه
- الحق في محاكمة علنية حضورية لتمكين الجميع من سماع ما يدور فيها من نقاشات ومرافعات
- الاستماع إلى الشهود داخل المحكمة وأمام هيئة الحكم
- الاستعانة بالترجمة إذا كان لا يدرك لغة العمل في المحكمة
والنقاش الدائر في هذه المسألة يهم رأيين مخالفين، فالجهة الأولى تأخذ بغياب أساس قانوني في المسطرة الجنائية للتقاضي عن بعد، أما الطرف الثاني فيتمسك بكون هذا الإجراء نابع من الظروف الاستثنائية المرتبطة بوباء كورونا “covid 19 “، لذلك سنحاول تبيان مدى موضوعية الرأيين معا، من خلال تحليل المواد ذات الصلة بالموضوع في قانون المسطرة الجنائية.
الرأي الأول: إن مؤيدو هذا الرأي متشبثون بمقتضيات المادة 300 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه ” يجب تحث طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية، ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 301-302 بعده”[11] هذا بالإضافة إلى حرمان المشتبه فيه من حقه في التخابر مع دفاعه، والسؤال المطروح هنا هو ما مدى ملاءمة هذا الإجراء لما نص عليه الدستور على اعتباره أسمى قانون في البلاد؟.
كرس المشرع الدستوري في الفصل 120 من الدستور ” الحق في المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع”[12]حيت أن ضمانات إقامة العدالة تشكل ركنا أساسيا لازما لحماية كافة حقوق الإنسان، [13] في خطوة من المشرع الدستوري لضمان ملائمة التشريع الوطني للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
الرأي الثاني: من جهة ثانية فمناصرو هذا الرأي متشبثون بكون حالة الطوارئ الصحية التي يشهدها المغرب كباقي بلدان العالم، يحكمها التشريع الفرعي الذي تمارسه الحكومة بنص الدستور، حيت ان الحكومة تقوم في هذه الفترة باتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ بموجب مراسيم،[14]مقررات تنظيمية، إدارية، كما يدخل ضمنها أيضا مناشير وبلاغات، لأجل تمكين كل الهيئات والسلطات من التدخل للحد من وباء كورونا “Covid19 “.
وعليه، يظهر بشكل جلي الاختلاف في المواقف والآراء بين متشبث بنظام التقاضي عن بعد في وناكريها بدعوى تجاهل المشرع هذا الإجراء بنصوص قانونية، ولكل هامش من الصواب في ظل تأخر تطبيق وتكريس ممارسة ترقى إلى المحاكمة الرقمية، خصوصا وان نظام التقاضي عن بعد يحتل مكانة مهمة دعت الحاجة إلى تطبيقها عاجلا لا أجلا خصوصا في الحلات الاستثنائية مثل هاته.
الفقرة الثانية: حصيلة التقاضي عن بعد خلال المرحلة الأولى
مند بداية تجربة التقاضي عن بعد في ظل انتشار وباء كورونا “Covid19” باشرت المحاكم المغربية تطبيق هذا الإجراء في مختلف الدوائر القضائية،[15]حيت أن البداية الأولى سجلت 240 جلسة بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا، ادرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضايا، وتبث محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستثنائية في 1222 قضية بمعدل وصل إلى 306 قضايا يوميا.[16]
إن الحصيلة التي وصل إليها تطبيق نظام التقاضي عن بعد خلال الجلسة الأولى، يوضح بشكل أو بآخر مقاربة تشاركية وتفاعلية في تدبير الأزمات والمخاطر، حيت أن الهاجس والتخوف من هذه التجربة في البداية كان ينصب على ايجاد توازن، من جهة في حفظ وضمان الصحة والسلامة للجميع، والحفاظ على استمرارية المرفق الأساسي في المغرب، كباقي الدول ألا وهو القضاء، باعتباره الملجأ الأول والأخير لضمان الحقوق والحريات الاساسية.
عناصر ختامية :
ماهي الإمكانيات الفعلية للانتقال من نظام قضائي يعتمد على آليات كلاسيكية إزاء التقاضي إلى نظام قضائي يعتمد على محاكمات رقمية في ظل مقومات التكنولوجيا الحديثة؟، الواقع أن هذا التساؤل أصبح يكتسي أهمية بالغة لمحاربة وباء كورونا من جهة، وضمان سير التقاضي في محاكم المملكة المغربية من جهة ثانية، بالإضافة إلى توفير وسائل معلوماتية بدرجة عالية، كما هو معمول به في مختلف التجارب المقارنة. إن تنزيل نظام المحكمة الرقمية يمر بالضرورة عبر التفكير في عناصر إجابة على هذا التساؤل.
[1] الحق في الولوج إلى العدالة ومعايير المحاكمة العادلة: دار القلم الرباط، سنة 2015، الصفحة 5
[2] نبيه محمد: فيروس كورونا بين ضرورتي اتخاد تدابير الاحتواء والالتزام بالمعايير الدولية، منشورات مجلة الباحث، العدد 17، أبريل 2020، الصفحة 102
[3] المادة 6 من المرسوم رقم 2.20.292، الصادر في 28 رجب 1441، الموافق لــ 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6867، الصفحة 2
[4] عصماني ليلى: نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، مقال منشور في مجلة المفكر، العدد الثالث، الصفحة 216
[5] محمد عباس: التقاضي عن بعد –دراسة مقارنة- منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى سنة 2017، الصفحة 10
[6] كريم العبيدي: التقاضي الإلكتروني وآلية التطبيق –دراسة مقارنة- منشورات مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد 2، الجزء 1، أذار 2017 ، الصفحة 512
[7] سارة بن حيون: شلل حركة المحاكم المغربية، يقودها إلى إجبارية التقاضي الإلكتروني، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية المتاح على الرابط التالي: https://www.droitetentreprise.com/?p=19215 ، تاريخ الاطلاع: 2020-04-30
[8] القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15، بتاريخ 18 فبراير 2009
[9] أنظر ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الصادر في يوليو 2013، الصفحة 148-178
[10] مقارنة بدول لها نفس الوضعية نستحضر الجمهورية الجزائرية، والتي خصت نظام التقاضي عن بعد بتشريع مقنن ومواكب لباقي التجارب على مستوى العالم من خلال التركيز على نقطة أساسية، يتعلق الأمر بتقنين قطاع العدالة من خلال طرح القانون رقم 15-03 والذي يهدف إلى عصرنة قطاع الدالة من خلال وضع منظومة معلوماتية متكاملة؛ ودخل هذا القانون حيز التنفيذ مند 10 فبراير 2015، كما نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 بنفس التاريخ.
للتعمق أكتر يراجع في هذا الصدد القانون رقم 15-03 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1436 الموافق لــ 10فبراير 2015، المتعلق بعصرنة العدالة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 06، الصفحة 5-6
أما فيما يخص الشق الثاني فهو يتعلق بالمحادة المرئية عن بعد أثناء تطبيق الإجراءات القضائية مع مراعات احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية؛ وما يتير الاهتمام في هذا القانون هو ما أشارت إلية المواد”14-15-16″ منه والمحددة لكيفية سير هذا الإجراء مع مراعات كل الاستثناءات التي من الممكن أن تحدث خاصة الظرفية الحالية.
[11] تنص المادة 301 على أنه ” يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب”، في هذه الحالة فالأمر يتناسب مع الحالة الوبائية وإجراءات التقاضي عن بعد، كما أن المادة 302 تنص على أن ” المحكمة إذا اعتبرت في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقررا يجعل الجلسة علنية.
إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبث في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات”
للاستزادة اكتر انظر قانون المسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.55، بتاريخ 3 أكتوبر 2002، صيغة محينه بتاريخ 19 سبتمبر 2016، الصفحة 109
[12] الفصل 120 من الدستور المغربي لسنة 2011: الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، بتاريخ 27 شعبان 1432، الموافق لـــ 29 يوليو 2011، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر ، طبعة 2011، الصفحة 47.
[13] كريم الحرش: الدستور الجديد للمملكة –شرح وتحليل-، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، منشورات مكتبة الرشاد سطات، المغرب سنة 2016، الصفحة 241
[14] فحو حق ممنوح للحكومة بروح الدستور فقط في الفترة الفاصلة بين دورات عمل البرلمان، لكن حالة الطوارئ هاته اقرت بخلاف هاته الحالة، باعتبار كون البرلمان لأن في حالة تقتضي التشريع الاصلي خصوصا ونحن في بداية دورة أبريل.
[15] كما تنبغي الإشارة في هذا الباب إلى اقامة جلسة التقاضي في ‘على درجة التقاضي في المغرب عن بعد يتعلق الأمر بمحكمة النقض؛ إذ تم إجراء جلسة تتعلق بقضايا تسليم المجرمين الأجانب
[16] السلطة القضائية: حصيلة المحاكمات عن بعد، مقال منشور في الموقع الإلكتروني المتاح على الرابط التالي:
www.hespress.com/societe/470194.html//https
تاريخ الاطلاع: 2020_05_06