هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الجنائية — معالم السياسة الجنائية في مجال محاربة الجرائم الخطيرة: الجرائم الماسة بأمن الدولة نموذجا – Features of Criminal Policy in Combating Serious Crimes: Crim…
معالم السياسة الجنائية في مجال محاربة الجرائم الخطيرة:
الجرائم الماسة بأمن الدولة نموذجا –
Features of Criminal Policy in Combating Serious Crimes:
Crimes Affecting State Security as a Model – –
الباحثة : أسماء دهلات
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
ملخص البحث بالعربية:
إذا كانت الجريمة عموماً هي سلوك إيجابي أو سلبي يعاقب عليها القانون، بسبب الاضطراب الاجتماعي الذي يحدثه، فإن بعض السلوكات الإجرامية تتميز بخطورتها القصوى، بحيث تجعل من المساس بالنظام العام أو الأمن هدفاً أساسياً له. لذلك جرمها المشرع المغربي، وقرر لها عقوبات زجريا مشددة في أبواب متفرقة من مجموعة القانون الجنائي. ومن بين هذه الجرائم، الجرائم المالية ثم الجرائم الإرهابية.
الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائية، الجرائم الخطيرة، الجرائم المالية، الجرائم الإرهابية.
Abstract:
If crime in general is defined as a positive or negative behavior punishable by law due to the social disorder it causes, certain criminal behaviors are distinguished by their extreme gravity, as they primarily aim to undermine public order or security. For this reason, the Moroccan legislator has criminalized such acts and imposed severe punitive sanctions for them in various sections of the Penal Code. Among these crimes are financial crimes and terrorist crimes.
مقدمة:
تعد الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم، وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجية والتقنية في العصر الحاضر أخذت ظاهرة الإجرام بعداً دولياً وأصبحت عابرة للقارات والدول، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسياسة الجنائية141.
فالسياسة الجنائية بالمفهوم الضيق عرفها الفيلسوف الألماني “ليودينغ فيورباخLudwig Feuerbach 1804-1872” وهو أول من استعمل تعريف السياسة الجنائية بداية القرن 19 وكان يقصد بها” مجموعة الوسائل والتدابير التي ينبغي على الدولة تسخيرها لزجر الجريمة بأكبر قدر من الفعالية”142،وهو تعريف يشابه ذلك الآخر الذي أورده الفقيه “فون ليست” والذي حصر مفهوم السياسة الجنائية في “المجموعة المنظمة من المبادئ التي يتحتم على الدولة والمجتمع اعتمادها لتنظيم عملية محاربة الجريمة143.
وقد عرفها بعض الفقهاء بأنها “مجموعة الوسائل التي تحددها الدولة كرد فعل ضد الجرائم المرتكبة، أو رد فعل الدولة ضد الجريمة عن طريق قانون العقوبات“144.
كما عرفها المشرع المغربي في إطار المادة 1-51 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بقولها: ” يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها”145.
وتهدف السياسة الجنائية إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما توفير الحماية للفرد والمجتمع146، والاتجاه نحو إصلاح وتأهيل المجرم147. فالدولة في إطار سياستها الجنائية تسعى إلى الموازنة بين حقها في العقاب ومنع الجريمة والوقاية منها، وبين حماية الحقوق والحريات من أجل الدفع بالفرد للالتزام أثناء نشاطه بالقيم والقوانين السائدة في المجتمع لضمان استفادته من تلك الحقوق الكاملة وقيامه بواجباته وتحمله لمسؤولياته، فالسياسة الجنائية من هذا المنطلق تهدف إلى القضاء على مسببات الجريمة والتي تتمثل في وجود خلل في البنيات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو في العلاقات الإنسانية أو القيم الأخلاقية السائدة. فهي تسعى إلى القضاء على الخطورة الإجرامية من خلال تدابير وقائية وأخرى ردعية مع مراعاة حقوق الإنسان التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستمرار الاجتماعي وحماية المجتمع من مظاهر الانحراف والجريمة.
ومن جهة أخرى ترتكز السياسة الجنائية المعاصرة على إصلاح المجرم148 من خلال اخضاعه لتدابير غير عقابية تكتسي طابعاً اجتماعياً وتأخذ بعين الاعتبار الأسباب والعوامل العضوية والنفسية والاجتماعية التي دفعته للإجرام، والتي ينبغي إخضاعها لمبدأ الشرعية من أجل حماية حقوق الإنسان.
وبعد الاستقلال عرفت السياسة الجنائية عدة محطات ومرت بفترات مد وجزر، وإذا كان قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 خص الأحداث بقواعد موضوعية وإجرائية خاصة، فإنه سرعان ما تم التراجع عنها بظهير الإجراءات الانتقالية، مع مطلع التسعينات من القرن الماضي، ومصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام المشرع المغربي سنة 2002 بتعديل جوهري لمقتضيات المسطرة الجنائية، وخص الأحداث بقواعد موضوعية وإجرائية، كما نص في المادة 1-51 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على إشراف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية وتبليغ مضامينها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم وفقاً للضوابط المحددة في القانون 149.
ولا يخفى على أحد فإن التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة في عالمنا اليوم تكتسي أهمية خاصة، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فحسب، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، أصبحت تفرض بقوة ضرورة اعتماد مقاربات وقائية للحد من خطورتها، والمغرب كغيره من الدول ليس بمنأى عن هذه التحولات، بل سعى باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة باجتثاث جذورها.150
ولا شك إن البحث في هذا الموضوع تؤطره إشكالية كبرى مفادها: الى أي حد ساهمت السياسة الجنائية الحديثة في تحقيق نوع من التوازن المطلوب بين محاربة الجريمة الخطيرة من جهة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى؟
وللإجابة عن الإشكالية التي يطرحها الموضوع سنعتمد في ذلك التصميم الآتي:
المطلب الأول: الجرائم المالية
المطلب الثاني: جرائم الإرهاب والاستراتيجية الوطنية لمكافحتها
المطلب الأول: الجرائم المالية
تعتبر الجرائم المالية من أحد أخطر الجرائم المستفحلة151 في مجتمعنا الحالي يرتبط أساسها بأنشطة غير مشروعة، يتم من خلالها تحصيل ثروة طائلة من الأموال الناتجة عن التجارة بالمخدرات وجرائم تبييض الأموال والرشوة وغيرها من الجرائم المالية الأخرى، ومن ثمة يتم تبييضها لإضفاء المشروعية على مصدرها، ومن أجل محاربة هذه الجرائم كان لزاماً على الدول وضع اتفاقيات عالمية وإقليمية وجهوية يتم من خلالها عولمة مكافحة ظاهرة الفساد الدولي، ومن بين ذلك نجد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدولي المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003، والتي تعد من أهم الاتفاقيات شمولاً وقوة في مكافحة القضاء على الجرائم المالية على مستوى العالم معلنة بذلك إرادة دولية صادقة لمناهضة الفساد وتجريم كافة صوره وملاحقة مرتكبيه، كونها تعد الوثيقة القانونية الدولية الوحيدة التي تناولت موضوع الفساد بهذا الشكل المتكامل والشامل لأنها اتفاقية عالمية152. وسنتناول في هذا المطلب الجرائم المالية والذي سنخصص له فقرتين مكافحة الفساد الرشوة في الفقرة الأولى وجرائم مالية جديدة (التعامل بالبيتكوين) في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: مكافحة الفساد والرشوة
لقد جعل المغرب من محاربة الفساد ورشا استراتيجيا دائما لا يرتبط بتقلبات الظرفية بل يتأسس على رؤية ومبادئ راسخة هي قوام دولة الحق والمؤسسات، وهو ما أشار إليه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السلسلة الوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية ” إذا كان التصدي للفساد اليوم يعد مؤشرا على قوة إرادة مؤسسات الدولة، ومقياسا لمدى ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ومحكا حقيقيا لفعالية العدالة الجنائية في حماية المال العام وصون المصلحة العامة. فإن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قد جعل من محاربة الفساد ورشا استراتيجيا دائما، لا يرتبط بتقلبات الظرفية بل يتأسس على رؤية ومبادئ راسخة هي قوام دولة الحق والمؤسسات، وذلك لأن الجرائم المالية ليست مجرد خروقات قانونية فحسب، بل هي اعتداء على قيم المجتمع وثقته في مؤسساته. لذلك فإن مكافحة الفساد أعقد من أن تتمكن أي جهة بالقيام بها لوحدها، ولكنها تستدعي تظافر جهود السلطات والمواطنين”.153
وقد انخرطت المملكة المغربية منذ عدة سنوات في تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. وذلك باعتبارها عضواً نشيطاً في المنظمات الدولية والإقليمية. وقد صادقت المملكة منذ تاريخ 09 ماي 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.
كما تضمن الدستور مقتضيات لحماية حرية المنافسة والشفافية وحماية المال العام. ونص على إحداث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (الفصل 36 من الدستور)، ومن جهة أخرى فقد تبنت المملكة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. تمتد على عشر سنوات، بميزانية تقدر ب 1.8 مليار درهم.
ولئن كانت النيابة العامة قد انخرطت في تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد(الرشوة)، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام. فإنها تسعى إلى تطوير وسائل العمل من أجل ضمان ولوج سريع للعدالة وكفالة نجاح عملية ضبط الرشوة.
وفي هذا الإطار تم إحداث خط هاتفي مباشر للتبليغ عن الرشوة154 والذي انطلق العمل به ابتداءً من 14 ماي 2018، تلقى منذ إطلاقه إلى حدود 31 دجنبر 2023 ما مجموعه 77507 مكالمة، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي، وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، وقد مكن هذا الخط من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت في أغلبها أحكام الإدانة، ولازالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة، علماً أن الخط المباشر يستقبل المكالمات خلال أيام وأوقات العمل الرسمية فقط155.
مكن افتحاص أقسام الجرائم المالية من تحديد حجم المحكوم وتوزيعه حسب المحاكم المختصة من جهة، وتصنيف الهيئات وفق متوسط آجال البث في القضايا المحكومة.156 إن المعطيات الواقعية تؤكد حجم الجهود المبذولة في هذا المجال؛ فخلال السنة القضائية المنصرمة، بلغ عدد القضايا المسجلة أمام أقسام الجرائم المالية ما مجموعه 436 قضية، في حين بلغ عدد المقررات القضائية الصادرة إلى غاية منتصف سنة 2025 ما مجموعه 249 حكماً، بنسبة إنجاز تجاوزت 71% داخل الآجال الاسترشادية، وهو رقم يعكس بوضوح دينامية هذه الأقسام وجودة أدائها، رغم تعقيد الملفات وتشابكها.
كما أسفرت المتابعات القضائية الصادرة في مجال الفساد المالي عن صدور أحكام سيفضي تنفيذها إلى استرجاع مبالغ هامة لفائدة الخزينة العامة، حتى يستفيد منها المواطنون وفي مقدمتهم دافعوا الضرائب.157
ورغم النتائج المشجعة التي حققها الخط المباشر، فالأكيد أن هذه الآلية غير كافية وحدها لاجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة، بل لا بد من أن تتظافر جهود مختلف القطاعات والفاعلين، من خلال تعزيز آليات الوقاية والتربية والتوعية والتحسيس والحكامة الجيدة في تدبير المرفق العمومي وتوطيد شفافية المساطر والخدمات العمومية158.
الفقرة الثانية: جرائم مالية جديدة (التعامل بالبيتكوين)
لا تقتصر التكنولوجيا الحديثة والأنظمة المعلوماتية على توفير منافع اجتماعية فحسب، ولكن بعض استعمالاتها تمثل خطورة واضحة في بعض مناحي الحياة. وفي هذا الإطار تمت معاينة ظهور عملة إلكترونية افتراضية تسمى البيتكوينBITCOIN، تستعمل في الشبكات والوسائط الاجتماعية، باعتمادها على أصول رقمية أو (عملات افتراضية) ظهرت كبديل للمال والعملات الرسمية التي تصدرها البنوك المركزية للدول، ويتعلق الأمر بأموال رقمية غير خاضعة للتنظيم، تستخدم بين أعضاء مجتمع افتراضي معين كبديل للمال.
ونظراً لخطورة مثل هذه التعاملات، سواء على المتعاملين أو على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، فقد سبق للسلطات المالية المغربية أن حذرت من التعامل بالعملات الافتراضية، وذلك لغياب أي تنظيم لها، ولإمكانية استعمالها في أعمال غير مشروعة أو أفعال إجرامية، خاصة تلك المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفى هذا الإطار، قضت بعض محاكم المملكة بإدانة مجموعة من المتهمين من أجل ارتكابهم جنح بيع وشراء عملات أجنبية بدون إذن مكتب الصرف طبقا للفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 المتعلق بزجر جمع قانون الصرف واحتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني طبقا للمادتين 1 و183 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى توزيع وبيع عملات تقوم مقام النقود المتداولة قانونا طبقا للفصل 339 من مجموعة القانون الجنائي159.
ولذلك، فإن السياسة الجنائية مدعوة لتتتبع الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتواكب تطور التشريع الوطني والتنظيم المالي المغربي بصددها، اعتباراً لما يمثله الاستعمال غير القانوني لهذه العملات من خطر على الاقتصاد160.
ورد في منشور161 رئيس النيابة العامة أن السياسة الجنائية الوطنية دأبت على التعامل بحزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارسة عملهم
أو بسبب هذه الممارسة، وإهانة القضاة، ولاسيما خلال انعقاد جلسات المحاكم أو بمناسبة أدائهم لعملهم. وذلك بالنظر لأن هذه الاعتداءات والإهانات تمس بهيئة الدولة وتعطي تصوراً على عدم نفاذ القانون، وفي الحالة التي لا يحمي فيها القائمون بإنفاذه. مما يشجع آخرين على الاستهتار بأحكامه.
وقد استقرت ممارسات السياسة الجنائية على التطبيق الصارم لحماية هيبة مؤسسات الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والمنشآت العامة أو الخاصة الاقتصادية أو الصناعية، وكذلك في حق من يعرقلون انسياب الطرق العمومية أو يحتلون المنشآت العمومية خرقاً أو يمنعون تصريف المؤسسات والإدارات وتقديم خدماتها للمواطنين، أو يضرون بحرية ممارسة العمل.
المطلب الثاني : جرائم الإرهاب والاستراتيجية الوطنية لمكافحتها
بعد الأحداث الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 11 شتنبر 2001، انصبت الجهود حول إيقاف المد الإرهابي المتنامي في العالم، والمغرب استجابة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب عمل على وضع قانون خاص بذلك. حيث تم تفكيك عدة خلايا بواسطة اتباع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، هذا ما سنتعرف عليه من خلال هاتين الفقرتين.
الفقرة الأولى : جرائم الإرهاب
تصنف الجرائم الإرهابية ضمن أخطر الظواهر الإجرامية التي تهدد العامل المعاصر، فهي بطبيعتها لا تتقيد بحدود جغرافية معينة. ولا تنتسب لوطن أو دين
أو انتماء الحدود ولا ينبغي ربطها بأي جنسية أو حضارة أو ديانة أو جماعة إثنية معينة162.
وقد زاد من تعقيد الظاهرة لجوء الجماعات الإرهابية إلى استغلال الثروة العلمية والتكنولوجية، وبصفة خاصة وسائل الاتصال الحديثة. من خلال بث عملياتها عبر الشبكة العنكبوتية أو غيرها من القنوات والوسائط. بشكل جعل المنتظم الدولي يبدي تخوفه، معتبراً أن الجريمة الإرهابية لا زالت تشكل خطراً كبيراً على السلم والأمن والاستقرار الدولي. وأن من شأن توطيد أواصر التعاون، استئصال الظاهرة وتخليص العالم من ويلاتها. بعد أن جعلت من بث التخويف ونفث الرعب في نفوس الناس منهجاً يطبع كل عملياتها163.
يتضمن القانون الجنائي المغربي باباً بمكافحة الإرهاب، أضيف إلى المجموعة الجنائية بموجب القانون رقم 03.03 كما وقع تعديله وتتميمه164، والذي يعتبر أن الجريمة الإرهابية تقوم عند إتيان بعض الجرائم المحددة حصراً165، متى كانت لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
ورغم تعرض بلادنا للتهديدات الإرهابية كباقي دول المعمور، إلا أن المقاربة الوقائية التي تنهجها مختلف المصالح المتدخلة في العملية الأمنية، لا سيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذا مصالح الدرك الملكي، جعلت أغلب المخططات الإرهابية والمشاريع التي تستهدف المس الخطير بالنظام العام،
لا تتعدى مرحلة التحضير، من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية وتعلق ارتباطاتها الإقليمية والدولية.
وفي إطار الاختصاص الحصري لمحكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية166، قدم أمام النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة خلال سنة 2023 ما مجموعة 158 شخصاً يشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال إرهابية167 وقد تمت متابعة 119 منهم وتقرر الحفظ في 29 مشتبها فيه، فيما أرجع 10 أشخاص إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل إتمام البحث168.
ووعياً بضرورة الانخراط الفعال في التكتلات الإقليمية، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعتبر عضواً فعالاً فيما يعرف “بالاتفاق الرباعي”، الذي يجمع بينها وبين ثلاث نيابات عامة أوروبية مختصة بالقضايا الإرهابية، ويتعلق الأمر بالنيابة العامة لدى المحكمة الكبرى بباريس، والنيابة العامة لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، والنيابة العامة الفيدرالية ببلجيكا. ويعتبر هذا التكثل الذي يجتمع أطرافه بصفة دورية مرة واحدة كل سنة على الأقل، مناسبة لتبادل الخبرات والمعلومات والرفع من نجاعة عمل النيابات العامة، للتصدي للجرائم الإرهابية، وحل الصعوبات المتصلة بالتعاون القضائي169.
الفقرة الثانية :الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب
مما لا شك فيه أن جرائم الإرهاب والانعكاسات السلبية التي تركتها أحداث 16 ماي 2003 على عموم الشعب المغربي وفي وجه عائلات ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع بصفة خاصة، دفع بالدولة إلى الإسراع نحو اعتماد استراتيجية وطنية في مكافحة الإرهاب، والتي تقوم على مقاربة شمولية من جهة، ومن جهة أخرى كونها مندمجة ومتماسكة، حيث تقوم على التكامل والانسجام بين الركائز الثلاث المشكلة لها، والتي تعتبر بمثابة الدعامة الحقيقية للمقاربة المغربية170.
فقد اتجه المغرب نحو تبني مقاربة أمنية استباقية، تضع ضمن أهدافها العمل على ضمان أمن واستقرار البلاد عبر إحباط مختلف التهديدات الإرهابية التي تستهدف التراب الوطني للمملكة.
وقد أثبت المغرب ريادته في سياسته الاستباقية المسطرة في اتجاه إيقاف وتفكيك كل الخلايا الإرهابية المهددة للأمن واستقرار البلاد، والتي لا يمكن النجاح فيها إلا عبر وجود خبرة متراكمة لدى مختلف الأجهزة المختصة والتي نالت الاعتراف الدولي في السنوات الأخيرة إزاء النجاعة التي حققتها المقاربة الأمنية المغربية، والتي أدت فعاليتها إلى طلب الاستفادة من المقاربة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، منها على الخصوص فرنسا، اسبانيا، بلجيكا وبريطانيا.
وعلاوة على ما سبق، فإن نجاعة المقاربة الأمنية الاستباقية بالمغرب خير دليل على الثقة والوزن الذي منح المغرب من خلال قيادته لفريق دولي في مجال مكافحة الإرهاب إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وهولاندا، والأمر يتعلق بالأساس بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تسلم المغرب في أبريل 2016 إلى جانب هولاندا مهمة رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي انطلق في 17 ماي 2016 بمراكش.
إن كل هاته النتائج التي أتت بها السياسة الأمنية الاستباقية تبرهن على القمة التي وصل إليها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب اعتماداً على المقاربة الاستباقية المكرسة لذلك، ناهيك عن التجربة التي راكمها رجال الأمن في هذا المجال، والتي اكسبتهم خبرة عالية توجت بالاعتراف والإشادة الدولية للنجاعة التي حققتها المقاربة الأمنية الاستباقية في التصدي لمختلف التهديدات الإرهابية المحتملة171.
وبات المغرب يمتلك استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب بعد تفجيرات 2003، وعلى إثر هذه التفجيرات، أقر البرلمان المغربي قانوناً لمكافحة الإرهاب، كما جرى اعتقال الآلاف من الأشخاص ينتمون في أغلبهم إلى ما يسمى بـ”السلفية الجهادية”، وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى المؤبد، بموجب هذا القانون.
وبعد احتجاجات “الربيع العربي”، وتحديدا فيما يعرف في المغرب بحركة 20 فبراير 2011، أفرجت السلطات عن بعض “شيوخ السلفية الجهادية” بعفو من الملك محمد السادس، كما أطلق سراح بعض المعتقلين السلفيين الآخرين بعد ذلك في مناسبات وطنية مختلفة والذين تم اعتقالهم على إثر التفجيرات التي عرفها المغرب.172
ولا تقتصر الاستراتيجية المغربية على المقاربة الاستباقية، بل تتجاوزها إلى تحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة، من خلال إصلاح المجال الديني، بحيث اعتمدت في مقاربتها الدينية على سياسة متكاملة، والتي تجسدت في إصلاح الحقل الديني، وجعل شأنه اختصاصاً حصرياً لأمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، بشكل يسمح لبلادنا بوضع العقيدة بمنأى عن كل مزايدة سياسية، كما تم إيلاء العنصر البشري العناية اللازمة من خلال تكوين مؤطرين دينيين من علماء وأئمة واعين بمقاصد ومصالح الأمة، بعيداً عن الاستغلال الإيديولوجي الضيق للدين الإسلامي الحنيف.
وفي هذا الصدد، وجبت الإشارة أن التجربة المغربية حظيت بإشعاع دولي جعلها محط اهتمام العديد من الدول الصديقة، والتي طلبت الاستفادة منها في تكوين الأطر الدينية، ناهيك أن المغرب بادر سنة 2004 إلى إنشاء “معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات” ببعد دولي يروم إقامة شراكات وربط علاقات مع المؤسسات والهيئات ذات الاهتمام المشترك.
كما تمتد استراتيجية مكافحة الإرهاب في المغرب إلى برنامج خاص بالمعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، يسمى “مصالحة”، بدأ في سنة 2017، تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور، هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، يهدف إلى تأهيلهم تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع.
أما بخصوص المقاربة السوسيو اقتصادية، فقد تم اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005، والتي كانت بمثابة قرار تاريخي يسعى إلى تجديد نمط إدارة الشأن العمومي، واضعاً المواطن في صلب العموميات، من خلال الاهتمام بمحاربة الهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، بغية تحصينه من الأطروحات الهدامة للتيارات المتطرفة.
وبهذا، يكون المغرب قد وضع بصمة واضحة في الاستراتيجية المعتمدة في مجال مكافحة الإرهاب والتي تظهر في إصلاح الحقل الديني في خضم تصاعد التيار الإسلامي المتطرف وكذا الجانب السوسيو اقتصادي173.
خاتمة:
وفي ختام هذا البحث نشير إلى أن السياسة الجنائية بمفهومها الحديث تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما توفير الحماية للفرد والمجتمع، والاتجاه نحو إصلاح وتأهيل المجرم فالدولة في إطار سياستها الجنائية تسعى إلى الموازنة بين حقها في العقاب ومنع الجرائم والوقاية منها، وبين حماية حقوق الإنسان والدفع بالفرد للالتزام أثناء نشاطه بالقيم والقوانين السائدة في المجتمع لضمان استفادته من تلك الحقوق الكاملة وقيامه بواجباته وتحمله لمسؤولياته فالسياسة الجنائية من هذا المنطلق تهدف إلى القضاء على مسببات الجريمة والتي تتمثل في وجود خلل في البنيات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو في العلاقات الإنسانية أو القيم الأخلاقية السائدة فهي تسعى إلى القضاء على الخطورة الإجرامية من خلال تدابير وقائية وأخرى ردعية مع مراعاة حقوق الإنسان التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحماية المجتمع من مظاهر الانحراف والجريمة ومن جهة أخرى تركز السياسة الجنائية المعاصرة على إصلاح المجرم من خلال إخضاعه لتدابير غير عقابية تكتسي طابعا اجتماعيا وتأخذ بعين الالأسباب والعوامل العضوية والنفسية والاجتماعية التي دفعته للإجرام، والتي ينبغي إخضاعها لمبدأ الشرعية من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية.
لائحة المراجع:
المؤلفات والكتب:
– أحمد فتحي سرور، السياسة الجنائية، فكرتها ومذاهبها وتخطيطها، دار النهضة العربية، الطبعة 1969.
– أحمد فتحي سرور،أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، طبعة 1972.
– امحمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية الحدث الجانح في المغرب، دراسة قانونية تربوية اجتماعية، الطبعة الأولى، غشت 2006.
– محمد أقبلي، السياسة الجنائية بالمغرب، الواقع والآفاق 2004-2018، جامعة الحسن الأول، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2018.
– محمد بوزوبع، السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، السنة 2005، الطبعة الأولى.
– نور الدين العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي، مطبعة سجلماسة مكناس، الطبعة 2020.
المقالات:
-محمد أوجار، المراصد الدولية للإجرام، ندوة بتاريخ 24/01/2018.
-محمد بندريس، بالاستباق والإصلاح …المغرب يتصدى بنجاح للإرهاب، مقال منشور بشبكة موقع الأناضول.
الأطاريح والرسائل:
– توفيق مصباح، المحطات الكبرى في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة سنة 2015-2016.
– جبابلية توفيق، جبلون آمال، الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية، بحث لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945، قالمة، السنة 2014.
– عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر، السنة 2015-2016.
تقارير ومنشورات:
– تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018
– تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019
– تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023
– تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالسالفادور البرازيل من 12 إلى 15 أبريل 2010.
– منشور رئيس النيابة العامة رقم 1 بتاريخ 6 أكتوبر 2017.
-النشرة الجنائية، نشرة داخلية عن قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، العدد 4، أبريل 2024.
– كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
– كلمة رئيس النيابة العامة بخصوص الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال.
القوانين
– قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
– مجموعة القانون الجنائي المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2640 بتاريخ 12محرم 1383 (5 يونيو 1963) ص 1253.
-القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
- [1] The Constitution and Its Origins”. U.S. Senate. Accessed June 5, 2025. https://www.senate.gov/history/origins.htm
- [2] The Canadian Charter of Rights and Freedoms”. Government of Canada. Accessed June 5, 2025. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
- [3] Laws & Regulations in the United States”. USA.gov. Accessed June 5, 2025. https://www.usa.gov/laws-and-regulations
- [4] Laws of British Columbia”. Government of British Columbia. Accessed June 5, 2025. https://www.bclaws.gov.bc.ca/
- [5] The Canadian Charter of Rights and Freedoms”. Government of Canada. Accessed June 5, 2025. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
- [6] The Constitution and Its Origins”. U.S. Senate. Accessed June 5, 2025. https://www.senate.gov/history/origins.htm
- [7] Laws of British Columbia”. Government of British Columbia. Accessed June 5, 2025. https://www.bclaws.gov.bc.ca/
- [8] أحمد إبراهيم أبو شوك، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2021). الثورة السودانية (2018-2019): مقاربة توثيقية-تحليلية لدوافعها ومراحلها وتحدياتها. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- [9] استقلال القضاء في السودان: التحديات وآليات التطوير” – د. عبد الله النعيم (سلسلة أوراق سياساته، مركز الخرطوم للدراسات، ٢٠٢٢).
- [10] الرقابة القضائية على القرارات التأديبية” – د. إبراهيم يوسف (مجلة القانون العام، جامعة النيلين، ٢٠٢١).
- [11] أحمد النور الغالي حامد. (2024). الحماية الدستورية والقضائية لحق التقاضي في القانون السوداني. مجلة جامعة أم درمان الإسلامية للعلوم الإسلامية والشرعية والقانونية، 20(3)، 23-50.
- [12] هيثم فرحان صالح، & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). إشكالية الدولة في العالم العربي وتحوّل السلطة على أبواب الألفية الثالثة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- [13] الدستور السودان القومي الانتقالي (2005) المادتان 34 و35.
- [14] القانون الجنائي السوداني سنة (1991) المواد 146، 152، 188.
- [15] هيومنرايتسوتش.(2022) Human Rights Watch انتهاكات العدالة في السودان. https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice
- [16] مجلة الأحكام القضائية السودانية سنة 1983 ص 147.
- [17] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1974 ص 74.
- [18] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1985.
- [19] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1992.
- [20] قد يكون جميلاً من السادة القضاة لو أفادوا برأي الشريعة الإسلامية في يومية التحري، ووثقوا لذلك بمراجع فقهية إسلامية في هذا الموضوع يمكن الرجوع إليها، وهل عرف فقهاء الأمة الإسلامية أساساً يومية التحري، للأسف تغطية الدوافع الخاصة وإلصاقها بالشريعة من أجل إخافة الآخرين، والحصول على صمتهم، نعتقد بأن الإجابة سهلة حيث أن الشريعة لا تحتاج إلى من يدافع عنها بغير الحقيقة.
- [21] قضية نمرة ( م.ع/ف ج/ 139/2021) النمرة ( م.ع/ف ج/253/2021) مراجعة (161/2022) غير منشورة، شكلت المحكمة من السادة القضاة: (1) الأمين الطيب البشير (2) عبد المنعم بلة محمد (3) سيف الدين التوم الطاهر (4) عوض حسن عوض (5) أسامة عبد الحليم محمد.
- [22] نظرت القضية أمام المحكمة الجنائية رقم (4) أمدرمان، برئاسة القاضي حسن المهلاوي، راجع كتاب ” تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة والإثارة”، د.المكاشفي طه الكباشي.
- [23] جريمة حد الردة فيها اختلاف فقهي لدى فقهاء الأمة، وهناك آراء لمجموعة من السودانيين، راجع د. أحمد علي إبراهيم حمو، مرجع سابق، ص 54.
- [24] الدستور الانتقالي للسودان (2005). المادة 35.
- [25] الأمم المتحدة(2024). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
- [26] سيادة القانون. (2024). الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/ruleoflaw/
- [27] سيادة القانون. (2024). الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/ruleoflaw/.
- [28] النظرية القانونية. (2024). جامعة كورنيل. https://www.law.cornell.edu/wex/legal_theory
- [29] الأمم المتحدة (2024) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
- [30] الأمم المتحدة. (2023). United Nations. (2023). Status of ratification: ICCPR. Retrieved from https://treaties.un.org
- [31] OHCHR. (2023). International Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved
- [32] هيومنرايتسووتش. (2022). انتهاكات العدالة في السودان. https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice
- [33] Siddig, K. (2020). Legal pluralism in Sudan: Challenges and prospects. Journal of African Law, 64(2), 245–260.
- [34] UN Human Rights Council. (2021). Report of the Special Rapporteur on Sudan. Geneva.
- [35] African Union. (2020). Report on the human rights situation in Sudan. Addis Ababa.
- [36] Reuters. (2020). Sudan abolishes flogging as punishment for women. Retrieved from https://www.reuters.com
- [37] Ministry of Justice, Sudan. (2021). Annual report on human rights. Khartoum.
- [38] الأمم المتحدة (2024) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
- [39] الأمم المتحدة. (2024). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
- [40] عقوبة الرجم هذه العقوبة طبقت في السودان أول مرة في ظل حكم الدولة المهدية.
- [41] عقوبة القتل (الإعدام) رجماً المشرع في نعتقد كان يهدف إلى إيهام المواطن السوداني بأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن مما يؤكد أن النصوص مجرد ديكور سياسي لم نر أي تطبيق على أرض الواقع لشخص أو أشخاص تم إعدامهم رجماً في السودان منذ 1983 ومن بعد تشريعه في القانون الجنائي سنة 1991وحتى تاريخه، والسؤال الذي يطرح نفسه والإجابة عليه معلومة سابقاً، هل خلال تلك الفترة منذ 1983-2025 لم ترتكب هذه الجريمة في السودان؟
- [42] د. أحمد علي إبراهيم حمو، مبدأي الشرعية والإقليمية في القانون الجنائي السوداني، دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، الخرطوم بحري، 2003، ص 13.
- [43] الأمم المتحدة. (1948). الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ [1]
- [44] الأمم المتحدة. (1966). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
- [45] هيومنرايتسووتش (2022)انتهاكات العدالة في السودان https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice.
- [46] بالرجوع للوضع القانوني المعاش للقانون الجنائي السوداني سنة 1991.
- [47] Amnesty International. (2021). Sudan: Flogging as a form of punishment.
- [48] OHCHR. (2020). Report on disciplinary penalties in Sudan. Geneva.
- [49] Al-Fadil, M. (2018). Legal Pluralism in Sudan: Challenges and Opportunities. African Law Review.
- [50] Mohamed, S. (2020). The impact of Islamic law on Sudan’s criminal justice system. International Journal of Middle East Studies, 52(4), 789–812. عقوبة القتل (الإعدام) رجماً المشرع في نعتقد كان يهدف إلى إيهام المواطن السوداني بأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن مما يؤكد أن النصوص مجرد ديكور سياسي لم نر أي تطبيق على أرض الواقع لشخص أو أشخاص تم إعدامهم رجماً في السودان منذ 1983 ومن بعد تشريعه في القانون الجنائي سنة 1991وحتى تاريخه، والسؤال الذي يطرح نفسه والإجابة عليه معلومة سابقاً، هل خلال تلك الفترة منذ 1983-2025 لم ترتكب هذه الجريمة في السودان؟
- [51] Abdallah, A. (2019). The Sudanese Judiciary Between Independence and Political Interference. Khartoum Legal Journal.
- [52] Sudanese Lawyers Union. (2021). Justice in conflict zones: A case study of Darfur. Retrieved from https://www.sudlaw.org.
- [53] World Bank. (2022). Sudan: Governance and the rule of law. Retrieved from https://www.worldbank.org.
- [54] Salah, H. (2021). Research under repression: Academic freedom in Sudan. Journal of Human Rights Practice, 13(1), 112–130.
- [55] Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).
- [56] https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96113_01#section74[6] .
- [57] R. v. Singh, [2007] 3 S.C.R. 405.
- [58] Knight v. Indian Head School Division, [1990] 1 S.C.R. 653.
- [59] S v. Makwanyane (1995). Constitutional Court of South Africa.
- [60] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A3%D8%AD%D9%85 %D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
- [61] Abdallah, A. (2019). The Sudanese Judiciary Between Independence and Political Interference. Khartoum Legal Journal.
- [62] منظمة العفو الدولية. (2021). العقوبات القاسية: تقرير السودان https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/4875/2021/.
- [63] S v. Makwanyane (1995). Constitutional Court of South Africa.
- [64] Human Rights Watch. (2021). Sudan: Unfair trials and abuse in prisons Retrieved from https://www.hrw.org
- [65] Al-Fadil, M. (2018). Legal Pluralism in Sudan: Challenges and Opportunities. African Law Review.
- [66] غرايم سمي & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). تاريخ موجز للعلمانية. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- [67] زهران، وأحمد. “تقييم فعالية تشريعات الخدمة المدنية لتطوير سياسات إدارة الموارد البشرية فى القطاع الحکومى دراسة مقارنة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى.” مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية 22.3 (2021): 230-259.
- [68] Fraser, N. (2008). “Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World.
- [69] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
- [70] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
- [71] Rogers, D. (2019). “The Challenge of Objective Standards in Penal Application: A Study on Proportionality.” Journal of Legal Studies, vol. 45, no. 2, pp. 189-212.
- [72] Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. Erlbaum.
- [73] Kaufman, D. (2005). Governance Redefined. World Bank.
- [74] Pressman, J. & Wildavsky, A. (1984). Implementation
- [75] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
- [76] Scott, J. T. (2021). Constitutional Hollowing in Transitional States. Comparative Constitutional Review, 29(3), 45–67.
- [77] Agamben, G. (2005). State of Exception (K. Attell, Trans.). University of Chicago Press.
- [78] Roberts, A. (2020). Constitutional Prioritization in Crises: A Global Survey. Journal of Crisis
- [79] Hirschl, R. (2017). The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts. Annual Review of Political Science, 20, 469–485.
- [80] Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Polity Press.
- [81] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
- [82] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
- [83] Ali, A. (2020). التفاعل بين القانون الرسمي والعرفي في أفريقيا: تحليل تجريبي [The Interaction between Official and Customary Law in Africa: An Empirical Analysis]. Journal of African Legal Studies, 34(2), 112–130.
- [84] UNESCO. (2021). التعليم والوعي القانوني: دور التعليم الأساسي في تعزيز الحقوق [Education and Legal Awareness: The Role of Basic Education in Promoting Rights]. UNESCO.
- [85] United Nations Human Rights Committee. (2021). Periodic Report on Sudan.
- [86] World Justice Project. (2022). Rule of Law Index 2022. https://worldjusticeproject.org
- [87] Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? Journal of Legal Pluralism, 24, 1–55.
- [88] Merry, S. E. (1990). Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans. University of Chicago Press.
- [89] Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.
- [90] Mamdani, M. (1996). Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton University Press.
- [91] An-Na’im, A. A. (2021). مقاومة الإصلاحات الحقوقية في المجتمعات المحافظة: دراسة سودانية. Journal of Legal Anthropology, 15(3), 78–99.
- [92] Amnesty International. (2023).التحديات التشريعية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية: تقرير خاص بالدول العربية [Legislative Challenges in Implementing International Treaties: Special Report on Arab States].Amnesty International. https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/0000/2023/ar/
- [93] هيثم فرحان صالح، & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). إشكالية الدولة في العالم العربي وتحوّل السلطة على أبواب الألفية الثالثة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- [94] Santos, B. de S. (2002). Toward a New Legal Common Sense. Butterworths
- [95] Toynbee, M. (2015). Legal Mimicry in Postcolonial States. Cambridge University Press.
- [96] Chomsky, N. (2016). Who Rules the World? Metropolitan Books.
- [97] North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
- [98] United Nations. (2023). Status of ratification: ICCPR. Retrieved from https://treaties.un.org.
- [99] Bell, J. (2017). Tunisia’s Constitutional Revolution. CUP.
- [100] Gerges, F. (2018). Contentious Politics in Tunisia. POMEPS.
- [101] Teitel, R. G. (2000). Transitional Justice. New York: Oxford University Press.
- [102] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
- [103] Ghana. (2002). The Chieftaincy Act. Accra: Ghana Publishing Corporation.
- [104] – سورة الإسراء: الآية 15
- [105] – محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في تفسير القرءان، طباعة وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض 1403 هـ ، الجزء الأول، ص: 493
- [106] – سورة طه: الآية: 134
- [107] – سورة القصص: الآية: 47
- [108] – سورة المائدة: الآية: 19
- [109] – محمد ابن عبد الله الحاكم: المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7115، الجزء الرابع، ص: 129
- [110] – تقي الدين أحمد ابن تيمية: مجموع الفتاوى، دار ابن حزم، الجزء: 21، ص: 538.
- [111] – مسلم اليوسف: مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية، بدون دار نشر، بدون تاريخ الطبعة، ص: 05.
- [112] – عبد الواحد العلمي: شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، الطبعة: 5، ص: 84.
- [113] – دستور: 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و 2012 و 2017.
- [114] – LUIS FAVOREU : La Constitutionnalisation du Droit Pénale et de La Procédure Pénale Vers un Droit Constitutionnel Pénale 1989, p : 169
- [115] -JEUN PRADEL, DROIT Pénale Général, p : 126
- [117] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 88
- [118] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص:90
- [119] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 90
- [120] – القرار منشور في مجلة المحكمة العليا العدد الخامس، سنة: 2017، ص: 99
- [121] – تنص الفقرة الأولى من المادة: 39 من الدستور على ما يلي: ( يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيس الجمعية الوطنية وللمجلس الدستوري، التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع، مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية).
- [122] – تنص المادة: 71 من الدستور على ما يلي: ( الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثون يوما.للبرلمان أن يمدد هذه الفترة.وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية وحالة الطوارئ).
- [123] – تنص المادة: 70 من الدستور على أن: ( يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية أيام على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان.لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية. فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة).
- [124] – المرسوم رقم: 52/ 92 الصادر بتاريخ: 18 يونيو 1992، منشور في الجريدة الرسمية، العدد رقم: 785.
- [125] – للتفصيل راجع المقرر رقم: 923 الصادر بتاريخ: 14/05/2012 المتضمن تنظيم المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية.
- [126] – عبد الفتاح عمر: الوجيز في القانون الدستوري، طبعة: 1987، مركز الدراسات والبحوث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، ص: 169.
- [127] – المادة: 70 من القانون رقم: 2005 – 48 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل، والملغي بموجب القانون رقم: 2019 – 017 الصادر بتاريخ: 20 فبراير 2019.
- [128] – محمد الشيخ باسي: الخصوصيات المسطرية في قانون الإرهاب الموريتاني – الاختصاص الجنائي نموذجا – مجلة الفقه والقانون، عدد: 20 يونيو 2014
- [129] – محمد الشيخ باسي: مرجع سابق ، ص: 53.
- [130] – تنص المادة: 625 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (تعد مرتكبة في التراب الوطني كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في موريتانيا).
- [131] – عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة: 2005، ص269.
- [132] – محمد سامي الشواد: مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الإخوة الأشقاء، سنة: 1992، ص: 157
- [133] – عبد الحفيظ بلقاضي: مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائي المغربي، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، الجزء الأول، ص: 160
- [134] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 101
- [135] – محمد ينج محمد محمود: مرجع سابق، ص: 23.
- [136] – نقض مصري رقم: 127- 1959، بتاريخ: 02 فبراير 1959.
- [137] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 103.
- [138] – حميد الربيعي: المحاكمة العادلة أساس العدل في دولة القانون، دراسة مقارنة، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد: 10 و11، سنة: 2010، ص:32
- [139] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 114
- [140] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، هامش الصفحة: 114
- [141] – الكلمة الافتتاحية لمحمد بوزوبع، السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، السنة 2005، الطبعة الأولى، ص 16-17.
- [142] – أحمد فتحي سرور،أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، طبعة 1972، ص 11.
- [143] – نور الدين العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي، مطبعة سجلماسة مكناس، الطبعة 2020، ص 28.
- [144] – أحمد فتحي سرور، السياسة الجنائية، فكرتها ومذاهبها وتخطيطها، دار النهضة العربية، الطبعة 1969، ص 3.
- [145] – قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
- [146] – محمد أقبلي، السياسة الجنائية بالمغرب، الواقع والآفاق 2004-2018، جامعة الحسن الأول، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2018، ص 1.
- [147] – للتعرف أكثر على أهداف السياسة الجنائية أنظر توفيق مصباح، المحطات الكبرى في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة سنة 2015-2016، ص 25.
- [148] -امحمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية الحدث الجانح في المغرب، دراسة قانونية تربوية اجتماعية، الطبعة الأولى، غشت 2006، ص 53.
- [149] – المادة 1-51 من قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
- [150] – محمد أوجار، المراصد الدولية للإجرام، ندوة بتاريخ 24/01/2018.
- [151] – وقد جاء على لسان رئيس النيابة العامة بالمغرب بأن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال “من الجرائم الخطيرة”، بالنظر “لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي”.مبرزاً أن “مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، حيث تحرص النيابة العامة على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكاوى والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء. وذلك فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء”.وأكد رئيس النيابة العامة، في معرض كلمته خلال هذه الدورة التدريبية التي يستفيد منها 25 قاضياً، وتتمحور حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود، وتأتي في إطار دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية، وانفتاح رئاسة النيابة العامة على باقي المؤسسات والهيئات وتعاونها معها بشأن الأهداف المشتركة ومنها ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومختلف صور جرائم الفساد، إن المغرب “بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، لتشجيع التبليغ عن هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص، وشرطة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، من خلال تجربة أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية”.وأوضح رئيس النيابة العامة أن الخط الهاتفي المباشر الذي تم إحداثه برئاسة النيابة العامة، ويمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية، “مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس. وهي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”.وأضاف بأن “هذه الجهود وهذه الآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، التي تتطلب التخصص والمهنية، وذلك، بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق. وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة”.
- [152] – جبابلية توفيق، جبلون آمال، الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية، بحث لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945، قالمة، السنة 2014، ص 89.
- [153] – كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
- [154] – يتعلق الأمر بخط هاتفي رقم05.37.71.88.88 يمكن الاتصال به – في المرحلة الراهنة – خلال أوقات العمل للتبليغ عن طلبات الرشوة، وذلك من أجل ضبطها في حالة تلبس.
- [155] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ص 350.
- [156] – النشرة الجنائية، نشرة داخلية عن قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، العدد 4، أبريل 2024.
- [157] – كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
- [158] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ص 350-351.
- [159] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 ص 422.
- [160] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018 ص245-246.
- [161] -منشور رقم 1 بتاريخ 6 أكتوبر 2017، حدد فيه رئيس النيابة العامة أول منشور له والموجه إلى كافة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة طريقة تبليغ السياسة الجنائية عبر مناشير ودوريات كتوبة وقانونية، أنظر موقع رئاسة النيابة العامة.
- [162] -تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالسالفادور البرازيل من 12 إلى 15 أبريل 2010 ص 55.
- [163] – تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المذكور أعلاه، ص 55.
- [164] – الفصول من 218-1 إلى 218-9 من القانون الجنائي.
- [165] – الواردة في الفصول 218-1 و218-2 و218-3 و218-4 و218-5.
- [166] – المادة 7 من القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
- [167] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 253-254.
- [168] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، ص412.
- [169] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 257.
- [170] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر، السنة 2015-2016، ص 198.
- [171] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مرجع سابق، ص 204.
- [172] – محمد بندريس، بالاستباق والإصلاح …المغرب يتصدى بنجاح للإرهاب، مقال منشور بشبكة موقع الأناضول، تم تصفح الموقع يوم 21/09/2020 على الساعة الثانية زوالاً.
- [173] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مرجع سابق، ص 207-208.
- [174] Interruption volontaire de la grossesse.
- [175] وهو حال التشريع المغربي وغالبية التشريعات الجنائية العربية، ومنها الجزائري الذي تعد نصوصه المنظمة للإجهاض نسخة طبق الأصل من مواد القانون الجنائي المغربي
- [176] تتبنى هذا التوجه معظم تشريعات دول الاتحاد الأوروبي، بل إن دولا مثل تشيلي وفرنسا جعلت من التوقيف الإرادي للحمل حقا دستوريا، منصوصا عليه في صلب مواد الدستور. وحدهما التشريعان التونسي من خلال تعديل سنة 1973 الذي طال مجلة الجزاء التونسية لسنة 1913، والتركي من خلال قانون السكان والتخطيط العائلي لسنة 1983، من بين التشريعات العربية والإسلامية، اللذان أباحا الإجهاض بناء على طلب الحامل شريطة أن يتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل في الحالة التونسية، و10 أسابيع في الحالة التركية
- [177] وهو حال تشريعات مقارنة، كالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في مادته 135 التي أباحت بالإضافة إلى حالة الخطر على حياة الأم، إجهاض جنين الاغتصاب، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على التشريع البولوني، كما أن دولة مالطا هي الأخرى تبيح الإجهاض في حالتي الخطر على حياة الأم وعند كون الجنين غير قابل للحياة (التشوه والمرض الخطير).
- [178] إن القول بكون الإجهاض يدخل في زمرة الحريات الفردية أمر لا يستقيم، ذلك أن هناك حقا للغير سيطاله المساس، بدءا بالجنين الذي سيتم إسقاطه وحقه في الحياة، مرورا بحق الزوج أو شريك العلاقة الجنسية في الأبوة، وانتهاء بحق المجتمع في النمو والتكاثر والاستمرار. وهي وجهة نظر قاصرة بهذا المعنى، فالموضوع ينبغي مقاربته بموضوعية أكبر لا بشخصانية، ذلك أن الأمر ذو رهان مرتبط بالصحة العمومية وله انعكاس مباشر على بنية المجتمع واقتصاده وعلى نسب الجريمة المستقبلية فيه.
- [179] ذ العلمي عبد القادر، “الدفاع عن الحريات الفردية”، مجلة الفرقان، ع 7، سنة 2013، ص: 49، مسترجع من:http://search.mandumah.com/Record/597460
- [180] ويعتبر الدستور والقانون الجنائي أهم القوانين المرتبطة بالحريات الفردية، حيت يمكن القول إن الثاني امتداد للأول في هذا المجال، فالقانون الدستوري ينظم المبادئ الأساسية الضابطة للعلاقة بين الدولة والأفراد، كما ينصص على أهم الحريات الفردية، والقانون الجنائي من جهته يعدد الأفعال التي تشكل خرقا لقيم المجتمع ويعاقب عليها.
- [181] ذ إدريس الغزواني، “في الحاجة إلى موقف تفاهمي إزاء الحريات الفردية بالمغرب”، مجلة رهانات، العدد 37، سنة 2016، ص: 16.
- [182] يقول تعالى في الآية 29 من سورة الكهف: “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”. ويقول عز من قائل في الآية 256 من سورة البقرة: “لا إكراه في الدين”.
- [183] ذ خالد شخمان، “الدساتير والقوانين الجنائية المغاربية: دراسة في العلاقة بين الحريات الفردية والمرجعية الإسلامية”، مجلة تجسير، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، دار نشر جامعة قطر، المجلد الرابع، العدد 2، 2022، ص: 108.
- [184] د محماد رفيع، “بحوث محكمة نحو تأصيل القول في الحريات الفردية”، مقال منشور بالموقع الرسمي للمركز العلمي للنظر المقاصدي في القضايا المعاصرة: https://makasid.com/horiyat، تاريخ الزيارة: 26/02/2024 على الساعة 19 و40 د.
- [185] يعرف الزنا اصطلاحا بأنه:” إدخال الحشفة عمداً في فرج آدمي من غير زواج، ولا ملك، ولا شبهة”
- [186] يرى الحنفية أن الوطء الذي يشكل جريمة الزنا هو الذي يكون في القبل دونما غيره، بيد أن المالكية والحنابلة والشافعية يتوسعون في مفهوم الوطء ليشمل الممارسة من الدبر أيضا.
- [187] إن مفهوم العلاقة الجنسية يعد أكثر شمولا من مفهوم الوطء، فإذا كان هذا الأخير يتطلب ممارسة جنسية طبيعية كاملة بإدخال قضيب الرجل في فرج المرأة، فإن الأول يجُبُّ بالإضافة إلى فعل الوطء جميع الممارسات ذات الطبيعية الجنسية، كالممارسة من الدبر والممارسة السطحية والجنس الفموي وغيرها من الأفعال التي تؤدي إلى تحقيق الشهوة الجنسية
- [188] ينص الفصل 491 من م ق ج عل ما يلي:” يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
- [189] ينص الفصل 492 من م ق ج على أنه:” تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها”
- [190] ذ العلام محمد، “جريمتا الخيانة الزوجية والفساد ووسائل إثباتهما في ظل القانون المغربي”، بحث نهاية التدريب بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط، الفوج 15، سنة 1988، ص: 6.
- [191] قرار محكمة النقض عدد 3/1431، في الملف الجنائي عدد 2017/3/6/21947. أورده أناس الخماس، “الشكاية في جريمة الخيانة الزوجية بين الإشكالات العملية وضرورة الإلغاء”، مجلة الإسماعيلية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 2، شتنبر 2019، ص: 151.
- [192] ذ البوبكري العربي، “القانون الجنائي وتدبير الاختلاف المجتمعي حول الحريات الفردية بالمغرب”، مجلة المنبر القانوني ع 13,14 (2018)، ص: 22 وما يليها
- [193] ذ بنسعيد محمد، “تجريم العلاقات الجنسية الرضائية: سجال حقوقي ومجتمعي ومحك قانوني”، مجلة القانون والأعمال، العدد 92، سنة 2023، ص: 188
- [194] ذ عبد الرحيم العلام، “مسودة القانون الجنائي: تطور بحجم التراجع وتغيير في ظل المحافظة”، مقال منشور في كتاب الجريمة والعقاب – قراءات نقدية في مسودة القانون الجنائي، مؤلف جماعي منشورات سلسلة الحوار العمومي الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس، الرباط، يونيو، 2015
- [195] يقول الله تعالى:” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، سورة المائدة، الآية 90.وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه”، سنن أبي داود، الجزء 3، ص: 326، الحديث عدد 3674
- [196] اتفق فقهاء المسلمين على أن عقوبة شارب الخمر في الدنيا الجلد، لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم “كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين”، صحيح مسلم، الجزء 3، ص: 133، الحديث عدد 1706.ثم اختلفوا في عدد الجلدات، فذهب جمهورهم إلى أنها ثمانون جلدة في الحر، وأربعون في غيره، مستدلين بحديث أنس المذكور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمان بن عوف “أخف الحدود ثمانين”، فأمر به عمر
- [197] ذ البوبكري العربي، م س، ص: 69
- [198] الحديث هنا عن تجريم الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل وليس عن جريمة الإجهاض الذي يمارس عليها دون رضاها
- [199] ينظم المشرع الجنائي المغربي جريمة الإجهاض في عشرة فصول من 449 إلى 558 من م ق ج.
- [200] يقصد بالغرة في الاصطلاح الفقهي دِيَة الـجَنِينِ إذا أُسْقِطَ مِيِّتاً، وقَدْرُها: عَبْدٌ أو أَمَةٌ، أو نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أمِّه
- [201] د عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة العاشرة، سنة 2022، ص: 22.
- [202] د عبد الواحد العلمي، م س، ص: 23
- [203] يقول الله تعالى في محكم التنزيل مخاطبا نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام: “وإنك لعلى خلق عظيم”، سورة القلم، الآية 4. كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بعثت لأتمم صالح الأخلاق”، رواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده: الحديث 8952، والبيهقي في السنن الكبرى، الحديث: 21303، وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه، الحديث: 31773.
- [204] د عبد الواحد العلمي، م س، ص: 24.
- [205] بحسب تقارير رئاسة النيابة لسنوات 2018 وما يليها إلى غاية سنة 2022، بلغت حالات قتل الأمهات للولدان على التوالي: 8 خلال سنة 2018 و5 سنة 2019 و19 سنة 2020 و7 سنة 2021 ثم 7 حالات سنة 2022
- [206] قيد الفصل 493 من مجموعة القانون الجنائية الإثبات في جرائم الفساد والخيانة الزوجية، بحيث لا تثبت الجريمتان إلى بضبط الفاعلين في حالة تلبس، أو بوجود اعتراف قضائي، او مكاتيب صادرة عن المتهم تثبت ارتكابه للفعل، وهو توجه كان يتبناه المشرع الفرنسي قبل إلغاء الجريمتين. وبناء على ذلك، يكفي الشريك في العلاقة الجنسية غير الشرعية إنكارها لتفادي المساءلة الجنائية، حتى وإن نتج عن العلاقة حمل وولادة، إذ إن الخبرة الجينية لا تندرج ضمن وسائل الإثبات المومأ إليها
- [207] د المختار اعمرة، “الوضعية القانونية للأم العازبة بين التشريع الجنائي ومقتضيات مدونة الأسرة”، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 1 نونبر 2015، ص: 39.
- [208] د.المختار اعمرة، م س، ص 38
- [209] صدر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) مشكلا من غرفتين قرار يحسم في مسألة كون التسجيل في الحالة المدنية لا يعد إقرارا بالنسب حيث جاء فيه ما يلي: “من المقرر فقها وقضاء أن النسب لا يثبت إلا بالوسائل المقررة في الفصل 89 من المدونة (المادة 158 من مدونة الأسرة) وليس ضمنها شهادة الميلاد وإن تسجيل مولود بسجل الحالة المدنية لا يعتبر إقرار بالبنوة ممن قام به”.قرار عدد 74 بتاريخ 18/02/2004 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004، ص: 71.
- [210] ذ علي محمد جعفر، “الأحداث المنحرفون”، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت – طبعة 1994 – ص: 52.
- [211] ذ خالد عبد السلام، “عوامل الانحراف الاجتماعي لدى الشباب الجزائري واستراتيجيات التكفل والعلاج. دراسات نفسية وتربوية، volume 7، numéro 2، تاريخ النشر: 2014-12-31.، ص: 120، مسترجع من: -https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5427.
- [212] ذ عبد النبي بوعديلة، “التفكك الأسري وآثاره على مستقبل الأولاد”، مجلة قراءات علمية للأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 17، مارس 2023، ص: 407.
- [213] للمزيد من التوسع في الإشكالات العملية التي تطرحها كفالة الأطفال المهملين، يراجع: ذة ابتسام رقاس، “الإشكالات العملية لمسطرة كفالة الأطفال المهملين في ضوء عمل ابتدائية أزرو”، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 42، 2019.
- [214] الإجهاض، مقال منشور بتاريخ 25 نونبر 2021، على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/abortion، تاريخ الزيارة: 28/06/2024 على الساعة: 18 و00.
- [215] الإجهاض، مقال منشور بتاريخ 25 نونبر 2021، على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/abortion، تاريخ الزيارة: 28/06/2024 على الساعة: 18 و00.
- [216] انظر: تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، التقرير الثاني، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، 2018، ص: 213.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، التقرير الثالث، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، 2019، ص: 300.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، التقرير الرابع، ص: 263.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، التقرير الخامس، ص: 263.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2022، التقرير السادس، ص: 325.
- [217] وفقا لتقديرات جمعيات تعمل في هذا المجال، يتم إجراء ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يوميا في المغرب، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات. مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.likpress.ma/?p=29070، بتاريخ 12 يناير 2024، تاريخ الزيارة: 17/05/2024 على الساعة 15: 15د
- [218] مقال منشور على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int، بتاريخ: 25 نونبر 2021، بعنوان “الإجهاض”، تاريخ الاطلاع: 16/05/2024 على الساعة 20:21.
- [219] تعرف منظمة الصحة العالمية الإجهاض غير الآمن بكونه:” أي إجراء لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه يقوم به إما أشخاص لا يملكون المؤهلات المطلوبة، أو في بيئة لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات الطبية، أو كليهما”.
- [220] الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int، م س.
- [221] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), “Etude exploratoire de l’avortement à risque”, Imprimerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2008, p 73.
- [222] Coast E, Lattof SR, Meulen Rodgers YV, Moore B, Poss C. The microeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the economic consequences for abortion care-seekers. PLoS One. 2021 Jun 9;16(6):e0252005. doi: 10.1371/journal.pone.0252005. PMID: 34106927; PMCID: PMC8189560.
- [223] Rodgers YVM, Coast E, Lattof SR, Poss C, Moore B. The macroeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the costs and outcomes. PLoS One. 2021 May 6;16(5):e0250692. doi: 10.1371/journal.pone.0250692. PMID: 33956826; PMCID: PMC8101771
- [224] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), op. cit, p 36.
- [225] ذ عبد الحفيظ بلقاضي، “دراسات في القانون الجنائي الخاص المغربي”، طبعة 2018، ص: 8.
- [226] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), op. cit, p:144.
- [227] أصدر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا (أونيسيدا) تقريرا بتاريخ يوليوز2017، مفاده أن المغرب حقق نتائج هامة في التصدي للإيدز جعلته استثناء يقتدى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير آخر التقديرات لسنة 2016 أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال متدنيا بين عموم السكان (0.1%). ويبلغ عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية 22.000، وتقدر عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب 1.000 وعدد الوفيات الناتجة عن الإيدز ب 700 سنة 2016. كما انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس عوز المناعة البشري بنسبة 37% بين عامي 2011 و2016.ويلعب المغرب دورا رياديا في التعاون جنوب-جنوب مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى صعيد دول الاتحاد الإفريقي وذلك بالنظر لخبرته وإنجازاته الجوهرية والمتقدمة في مجال محاربة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمؤسسات الرسمية في هذا الإطار، فإن جمعية محاربة السيدا (ALCS) وهي منظمة غير حكومية مغربية (جمعية ذات منفعة عالمة)، تعمل على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تأسست في عام 1988، ولها صيت واسع على وإشعاع على المستوى الوطني والإقليمي، بل والعالمي.
- [228] – تضمّ القائمة الموحدة جميع الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي يفرضها مجلس الأمن. والغرض من جمع جميع الأسماء في قائمة موحدة هو تيسير تنفيذ هذه التدابير، ولا يُفهم منه أن جميع الأسماء مُدرجة في إطار نظام جزاءات واحد، ولا أن معايير إدراج الأسماء متطابقة. وفي كل حالة يقرر فيها مجلس الأمن فرض تدابير رداً على تهديد ما، تتولى لجنة تابعة لمجلس الأمن إدارة نظام الجزاءات. وبناءً عليه، تنشر كل لجنة من لجان الجزاءات المنشأة من قِبل مجلس الأمن أسماء الأفراد والكيانات المدرجين بالارتباط بتلك اللجنة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المحددة المطبّقة على كل اسم مُدرج. المرجع: موقع الأمم المتحدة( مجلس الامن) قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 27 / 10/ 2025، الوقت ( 7:12م)، على الرابط: https://main.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
- [229] – نصت المادة المادة (63) الفقرة(1) على أنه: يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض من وزير شئون الرئاسة ، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.
- [230] – يقصد بالدائرة المختصة هنا كما نصت عليه المادة (3) هي: دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة والتي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً
- [231] – قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله،1267( 1999 ) و 1333(2000 ) و1363( 2001 ) و1390( 2002 ) و1455( 2003 ) و1526( 2004 ) و 1617( 2005 ) و1624( 2005 ) و1699( 2006 ) و1735( 2006 ) و 1822( 2008 ) و1904 ( 2009 ) و 1988( 2011 ) و 2083( 2012 ) و2133( 2014 ) و 2170( 2014 ) و 2178( 2014 ) و 2195( 2014 ) و 2199( 2015 ) و 2214( 2015) و2249( 2015 ) و 2253( 2015 ) و2309( 2016 ) و 2322 ( 2016 ) و 2331 ( 2016 ) و 2341( 2017 ) و 2347 ( 2017 ) و2354( 2017 ) و 2368( 2017 ) و 2379 ( 2017 ) و 2388( 2017 ) و 2396( 2017 ) و2462( 2019 ) و2482( 2019 ) و2560( 2020 ) و2610( 2021 ) و 2664( 2022 )
- [232] – موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب(سلطنة عمان)، دون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 26/ 10/ 2015 ، الوقت( 9:32 ص) على الرابط: https://www.nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/InclusionInTheLocalList
- [233] – المحكمة المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة وبحسب ما نصت عليه المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة والخاصة بالتعريفات بأن المحكمة المختصة هي المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة، وفي مصر بمحكمة استئناف القاهرة
- [234] – من ابرز تلك المؤسسات والجهات التخصصية التي يحق لها التعامل مع قضايا الإدراج والحذف وتحديث قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية في سلطنة عمان: لجنة العقوبات المالية تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في سلطنة عمان، ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل، وجهات الدولة الأمنية، بالإضافة إلى النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، والمجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة.
- [235] -عرفت المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المجلس المعني بإعداد القوائم بانه: المجلس الأعلى للأمن الوطني
- [236] – المادة ( 14) من قرار اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب
- [237] -المقصود بالمكتب هنا هو: المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بحسب نص المادة(1) الخاصة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020
- [238] – المقصود بالمجلس هنا هو: المجلس الأعلى للأمن الوطني بحسب نص المادة(1) الخاصة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020
- [239] – د.أحمد الخزاعي، تصنيف المنظمات الإرهابية بين جدل القانون والتوظيف السياسي، الموقع الإلكتروني لصحيفة الأيام، ع(13297)، تاريخ النشر 3 سبتمبر 2025 ، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025، الوقت(40 : 11 ص) على الرابط: https://www.alayam.com/Article/courts-article/424512/Index.html
- [240] – صلاح لبن، قوائم الإرهاب… معايير منطقية أم حسابات سياسية؟، موقع الإندبندنت العربية، تاريخ النشر 2 / 11/ 2023م ، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025م، الوقت( 12:10م) على الرابط:https://www.independentarabia.com/node/513336
- [241] – إنجي مجدي، قوائم الإرهاب بين التصنيف والتسييس، موقع حفريات، تاريخ النشر 20 / 10/ 2022م، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025 الوقت ( 12:21) على الرابط: https://hafryat.com/ar/blog
- [242] – موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الأهداف و الالتزامات ومدة إجراءات التجميد، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 27/ 10/ 2025م، الوقت0 7:58م) على الرابط: ps://nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/ObligationsTargetsAndDurationOfFreezingMeasures
- [243] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، المجلة العربية للدراسات الشرعية، العدد 2، السنة 2015 م، ص366.
- [244] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ص367.
- [245] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 34، سنة 2021م، ص394.
- [246] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2008م، ص 12.
- [247] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص126.
- [248] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص495.
- [249] حيث تتلخص وقائع الدعوى بقيام سيدة كبيرة العمر بشراء قهوة، وعندما أرادت فتح الغطاء لكي تضيف السكر، انسكبت القهوة على ساقيها مما تسبب لها بحروق من الدرجة الثالثة، فقاضت الشركة لكون درجة حرارة القهوة أكثر من باقي المطاعم فقررت هيئة المحلفين؟ بأنها تستحق مبلغ 2.7 مليون دولار كتعويض عقابي بالإضافة إلى التعويض الإصلاحي، ثم تم تخفيضه من قبل المحكمة إلى 480 ألف دولار.McDonalds Restaurants, No.CV-93-02419,1995 WL 360309 at 1.
- [250] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الاخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص12.
- [251] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ص126.
- [252] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص405.
- [253] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص406.
- [254] حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق والبحوث القانونية، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، المجلد الأول، سنة 2016 م، ص674.
- [255] محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية -كلية الحقوق- العدد 6، سنة 1972 م، ص88.
- [256] محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مرجع السابق، ص89.
- [257] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص16.
- [258] عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2016 م، ص 168
- [259] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مجلة الحقوق، جامعة أحمد دراية، الجزائر، العدد2، سنة 2017 م، ص522.
- [260] عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، مرجع السابق، ص169.
- [261] . مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص22.
- [262] علي غسان أحمد وناهض كاظم، أسباب وجود فكرة الضمان الناتج عن الفعل غير مشروع، دون النشر، المجلد 18، العدد 3، سنة 2016 م، ص137.
- [263] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص527.
- [264] حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مرجع سابق، ص711.
- [265] Philip Morris USA vs Williams,549 U.S. 246.349-50 (2007)
- [266] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص127.
- [267] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجعة سابق، ص528.
- [268] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص528.
- [269] . منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص128.
- [270] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص129.
- [271] منصور الحيدري، المرجع السابق، ص 125.
- [272] عدنان سرحان، التعويض العقابي دراسة مقارنة، مجلة البحوث، جامعة اليرموك، الأردن، سنة 1997، ص 103.
- [273] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 126.
- [274] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع سابق، ص 104.
- [275] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع السابق، ص 105.
- [276] علاء الدين عبدالله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص 411.
- [277] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع سابق، ص 110.
- [278] نص المادة 152 من قانون التجاري الفرنسي.
- [279] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص 404.
- [280] المادة 201 من القانون المدني القطري” يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع”
- [281] المادة 199 من القانون المدني القطري ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “.
- [282] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الاخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص16.
- [283] علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2009، ص9.
- [284] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق ص138.
- [285] منصور الحيدري، المرجع سابق، ص138.
- [286] محمد إبراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1998، ص 101.
- [287] المادة 216 من القانون القطري المدني” يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرًا للضرر وفق ما تقرره المادتان (201)، (202)، وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة “.
- [288] المادة 263 من القانون المدني القطري” ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًّا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد “.
- [289] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، ص435.
- [290] _ بوسكينه ساره “الضمانات المكفولة للأحداث في مرحلة التحقيق والمحاكمة” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانمي، الجزائر، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص 2020، ص8
- [291] _ أحمد جويد، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجامعية 2004، ص272
- [292] _ عبد الجبار عديم، الطرق العلمية في إصلاح الحدث وتأهيل المجرمين، الطبعة الأولى، مطبعة بغداد، 1975 ص5.
- [293] _ البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2015-2016، ص56.
- [294] نص المشرع الموريتاني في المادة1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (… يجب أن تكون الإجراءات عادلة وحضورية، وتحفظ توازن حقوق الأطراف، ويجب أن تضمن الفصل بين السلطات المكلفة بالدعوة العمومية، والسلطات المكلفة بالحكم، يجب أن يحاكم الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة ويتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القوعد.تسهر السلطة القصائية على إعلام الضحايا بحقوقهم وضمان حماياتها طيلة كافة الإجراءات الجنائية. كل شخص تم اتهامه أو متابعته يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بقرار حائز على قوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية…).ونفس الاتجاه سلكه المشرع المغربي في المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية: (كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوف فيها كل الضمانات القانونية…)
- [295] _ وهذا المبدأ تم استحضاره في المواثيق الدولية؛ فقد نصت عليه المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تم التنصيص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية المادة 299، وكذلك المادة 298 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- [296] _ ونفس الاتجاه سلكه المشرع الجزائري في المادة 11 و51 من قانون الإجراءت الجزائية الجزائرية.
- [297] _ انظر المادة 106 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [298] _ نصت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو الماسة بالكرامة)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 مؤرخ كانون الأول دسنبر 1948.كما نصت المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نفس المقتضى.
- [299] _ انظر من المادة 6 إلى المادة 23 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [300] _ عرباوي سعيدة، القواعد الشكلية الموضوعية، مرجع سابق، ص291
- [301] _ انظر المواد 37 و34 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989
- [302] _ زيدوم درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2007، ص 98.
- [303] _ سراج الدين محمد الروبي، الاستجوابات الجنائية في مفهومها الجديد، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1997، ص من 245 إلى 248.
- [304] _ انظر المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، وكذلك المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [305] _ على إثر إلقاء القبض على الحدث يخطر بذلك والده أو الوصي عليه على الفور، فإذا كان هذا الإخطار الفوري غير ممكن وجب إخطار الوالدين أو الوصي في غضون أقصر فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض عليه.
- [306] _ نص المشرع الموريتاني في المادة 3 من الأمر القانوني المتضمن الحماية يالجنائية للطفل على أنه: تجب الاستعانة بالمحامي في طور الحراسة النظرية.ونفس المقتضى نص عليه المشرع المغربي في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية.
- [307] _ عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى -عمان- دار الثقافة للنشر والتوزيع 2005، ص202.
- [308] _ قرار محكمة التمييز الأردنية (الجزاء) رقم 1646، 2014، هيئة عادية، 7-12- 2014، منشورات مركز عدالة، أورده خليل لعواوده ,العدالة الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص81.
- [309] _ مراد ددوش، حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي، جانحا وضحية، دراسة مقارنة لنيل دبلوم دراسات عليا معمقة ,في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، 2002-2003، ص71.
- [310] _ انظر المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، والمادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [311] _ انظر المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 108 من المدونة العامة لحماية الطفل.
- [312] _ انظر المادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، وكذلك المادة 101 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل التي تنص على أنه: (… أن يخبروا فورا وكيل الجمهورية ليأمر هذا الأخير إما بوضع المتهم تحت الحراسة النظرية شريطة أن يكون قد بلغ خمس عشرة سنة بكفالة أو بدونها حسبما تقتضيه ظروف الحال)
- [313] _ استخدم المشرع الموريتاني مصطلح الحراسة النظرية في المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية (دون أن تتجاوز فترة الحراسة النظرية)، كما استخدم لفظ الاحتفاظ في نفس المادة: (… إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضباط الشرطة القضائية…)، كما استخدم أيضا المشرع الموريتاني لفظ الحراسة النظرية في المادة: 101، 102، 103، 104، 105، 106 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، ونصت المادة 107 من المدونة العامة لحماية الطفل على نفس المقتضى، إلا أن المشرع المغربي استخدم مصطلح الاحتفاظ بالحدث في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، ويبدو أنه استقى نفس المصطلح من المشرع الفرنسي الذي نص عليه في الفصل 4 من الأمر القانوني الصادر بتاريخ: 2 فبراير 1945 كما وقع تتميمه بالقانون رقم 2004 بتاريخ 9 مارس 2004.كما أن المشرع الجزائري أسماه التوقف للنظر في المواد: 51، 52 من القانون رقم 1512 المتعلق بقانون الأحداث,
- [314] _ سفيان اريوش، الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث: الخيارات والإشكالات، مجلة القضاء والقانون، العدد 155، ص66 .
- [315] _ نص المشرع المغربي في المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية على أنه: (إذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة يعاقب عليها بالحبس وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إيقاع شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية…) انظر المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي
- [316] _ جاء في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين المذنبين المنعقد في لندن 1960 تحت موضوع إدارات الشرطة المتخصصة في مكافحة اـنحراف الأحداث أن المؤتمر يضع تحفظات فيما يتعلق بأخذ بصمات أصابيع يالصغار المنحرفين.-الحسن محمد ربيع، الجوانب الإجرائية لانحراف الأحداث، وحالات تعرضهم للانحراف: دراسة مقارنة، دار النهصة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى,1991 ,ص545.وعلى مستوى الواقع العملي نجد أن ضباظ الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لا يترددون في أخذ بصمات الأحداث، وإن كان هذا الإجراء ظل محل خلاف بين المهتمين بحقوق الحدث، فرأي يرى جواز التصوير وأخذ البصمات، وهذا رأي يستند أصحابه إلى أن هذين الإجراءين أقل خطورة في دار المحافظة وداخل مؤسسة لإيداع وقت في انتظار المحاكمة، ورأي آخر يرى بأن التصوير وأخذ بصمات الحدث إجراء يتعلق بارتكاب الجريمة، وبالتالي فالعمل به يترك غضضا في نفسية الحدث. عرباوي سعيدة، الحماية القانونية للحدث بين قواعد الموضوع وقواعد الشكل، مرجع سابق ص 217.ومن جهة المفاضلة بين الرأيين فإنني أرى أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب، لكن شريطة أن لا يكون رفع البصمات وتصوير الحدث فيه ضرر لمصلحته، أو مما قد يجر عليه وصما جنائيا، أو ضارا بخصوصيته، أو أن يتلقى سلوكا غير لائق من قبل المتعاملين والمكلفين بهذه الإجراءات، فما دامت المصلحة الفضلى له لم تمس فإنني أقول: بجوازية الرأي، أما وإن ثبت العكس فإنني لا أتفق مع هذا الرأي لكونه يشكل مساسا بمصلحة الحدث لعدم مراعاة صغر سنه.
- [317] _ أورد هذه المقابلة خليل لعواوده، الحماية الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص86.
- [318] _ انظر المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية.
- [319] _ الفصل الرابع، الفقرة1 من الأمر الفرنسي رقم 45/174، 1945 كما تم تعديله بالقانون رقم 2007، 291 بتاريخ 5 مارس 2007.
- [320] _ شادية شومي، حقوق الدفاع في المرحلة التمهيدية: عدالة اليوم وعدالة الغد، مقال منشور بجريدة العلم، العدد 18785 بتاريخ 24 أكتوبر 2001 ضمن صفحة ركن المجتمع والقانون ص 8.
- [321] _ شادية شومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 2002-2003، ص62-63.
- [322] _ أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب يوم 29 مارس 2002، منشورات مجلس النواب 1997، 2002.
- [323] _ المختار العيادي، وضعية الطفل في القانون المغربي والمواثيق الدولية، المجلة المغربية للاقتصادي والقانون، عدد 9-10، 2004. ص70.
- [324] _ انظر المادة 751 ق إ ج مغربية.
- [325] _ القرار عدد 5301 الصادر بتاريخ 26_ 3_ 1983 مجلة المجلس الأعلى العدد 47 ص 191.
- [326] _ القرار عدد 2461 بتاريخ 23_ 3_ 1986 مجلة القضاء والقانون عدد 138 ص 279.
- [327] _ انظر المادة 118 من المدونة العامة لحماية الطفل والمادة 118 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [328] _ النقيب إدريس شاطر، حق الاستعانة بمحام خلال فترة ما قبل المحاكمة، مداخلة تقدم بها خلال الندوة المتعلقة بالمسطرة الجنائية، المنظمة من قبل هيئة المحامين بآسفي بالمغرب أيام 12- 13 مارس 2004 .
- [329] _ امبارك أبو طلحة، التعديلات الجوهرية في قضايا الأحداث وفق المعايير الدولية، مجلة محكمة، العدد 6، 2006، ص294.
- [330] _ حميد الوالي، آفاق جديدة لعدالة الأحداث، مجلة ندوات محاكم فاس العدد 2 سنة 2005، ص118.
- [331] _ رجاء مكاوي ناجي، الأطفال المهمشون, قضاياهم وحقوقهم، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الطبعة الأولى 1999، ص45.
- [332] _ لقد جعل المشرع الموريتاني هذه الضمانة من صلاحيات إدارة الحماية القضائية للطفل التي تم إنشاؤها بمقرر وزاري سنة 2006 التابعة لوزارة العدل الموريتانية, ومن ضمن صلاحيتها توفير محام للحدث, الذي يقل دخله عن 20 ألف أوقية.انظر المواد: 101، 103 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [333] _ يعد توفير هذه الدرجة مناسبة من التثقيف والتدريب للمحامين من أجل بناء قدراتهم، ليكون هؤلاء الذين يتعاملون مع الأحداث ولا سيما المحامون, وحتى القضاة, والمدعون العامون, يحترمون حقوق الطفل ,وحمايته، ويستند هذا التصور على عدد من الصكوك الدولية، منها: المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء، والمتعلقة بدور المحامين، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدورالمدعين العامين, من أجل تعزيز دور القضاء على ضرورة توفير تثقيف عالي الجودة والتدريب للمحامين من أجل تأدية مهامهم في حق الأحداث على نحو يضمن المساواة في المعاملة أمام المحاكم. انظر تقرير المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، غابرييلا كونول، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في الدورة 29 بند 3 من جدولة أعماله المعنونة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بتاريخ 1_ 4_ 2015. انظر الوثيقة التي تحمل رقم 29a/ HRC بند 86 ص24.
- [334] _ المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 107 – 108 من المدونة العامة لحماية الطفل.
- [335] _ محمد عزام، حماية الطفل في التشريع المغربي جانحا وضحية: دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم دراسات معمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة، 2002-2003، ص69.
- [336] _ أمينة زياد، الصعوبات والمشاكل التي تعترض قاضي الأحداث أثناء النظر في الدعاوي المعروضة علية وعند تنفيذ الاحكام الصادرة من طرفه، مجلة الملحق القضائي العدد 29 دجمبر 1994 ص165.
- [337] _ لقد نصت القاعدة 13 من قواعد بكين على أنه (لا يستخدم إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة يستعاض عن الاحتجاز رهن المحاكمة حيث ما أمكن ذلك بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة، أو الإلحاق بأسرة، أو بإحدى المؤسسات، أو دور التربية).ولم يشذ المشرعان عن مفهوم هذه القاعدة، بل جعلا موضوع الاحتفاظ بالحدث أو الحراسة النظرية هو استثناء لا يؤخذ به، إلا عند الضرورة.
- [338] _ البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2015-2016، ص48.
- [339] _ نادية اليوسفي، الضمانات التشريعية لحماية الحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم ماستر، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي ,طنجة ,2011- 2012، ص22.





