الارتباط الإجرائي في القضايا المدنية
Abstract
The procedural connectivity constitutes an example of the exception of referral in the lawsuit and in several times was just a simple conception doesn’t need any illustration, but it’s crucial in topic of lawsuit to understand the importance and the conception of procedural connectivity as legislative production and knowing the particularity of this special exception that’s in few cases doesn’t been part of procedural exceptions in the Algerian legislation.
Moreover the study aims to shed light on the relief of this system under the doctrine and the procedural law from his constitutive elements and the applicative problematic and as well the results of connectivity in civil proceedings.
Keywords:
The procedural connectivity, the exception of referral, the authority of justice, civil proceedings.
The Procedural connectivity in civil proceedings
إسم المؤلف : لعرابي أسامة
مؤسسة الانتماء: كلية الحقوق جامعة الجزائر 1
البريد الالكتروني : goldenstorm33@gmail.com
الملخص ( باللغة العربية ):
يشكل الارتباط الإجرائي أنموذجا من نماذج الدفع بالإحالة في الدعوى وقد ظل في غابر الدراسات سوى فكرة بسيطة لا تحتاج إلى توضيح رغم انه من الأهمية بمكان في موضوع الخصومة القضائية لذا جاء البحث ليوضح أهمية وماهية الارتباط الإجرائي كصناعة تشريعية ويسبر خصوصيته كدفع ذو طبيعة خاصة يخرج في بعض الحالات عن نطاق المألوف في الدفوع الشكلية مثلما نص عليها المشرع الجزائري .
وكذا استعراض معالم هذا النظام في الفقه والقانون الإجرائي من حيث صور وعناصره المولدة له أما في الشق الثاني من البحث تعرض الباحث إلى الجوانب التطبيقية لفكرة الارتباط من ناحية المسائل التي يثيرها سواء من ناحية الخصوم أو نطاق سلطة القضاء فيه فضلا عن الحالات الممتازة للارتباط والآثار المترتبة عنه عن طريق دراسة الحالات التطبيقية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
الكلمات المفتاحية: الارتباط الإجرائي, العمل الإجرائي, الدفع بالإحالة ,سلطة القضاء.
https://www.droitetentreprise.com/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82/
مقدمة
يتميز الدفع بإحالة الدعوى بالازدواجية الوظيفية فهو من جهة وسيلة ناقلة ومن جهة أخرى أداة مؤثرة فهي وسيلة دفاع ذات انعكاس إجرائي تقوم بنقل الدعوى من محكمة لأخرى وأداة قضائية مؤثرة لأنها تؤدي إلى تكاثر المراكز القانونية الإجرائية والنهوض بالدعوى أمام المحكمة المحال إليها من المحكمة المحيلة .
وللإحالة القضائية عدة أوجه وصور تتباين حسب وضعية القضية ولعل الارتباط أهم وجه لها فهو بشقيه الموضوعي الذي هو بمثابة فكرة قانونية ذات صورة إجرائية تتجسد في كينونة علاقة داخل المراكز الموضوعية موضوع التقاضي ينبع قيامها من صلة الفرع بالأصل أو من وحدة الرابطة الأصلية للأشياء محل النزاع لترتب هذه الفكرة اثأرا محددة كضم الدعوى على سبيل المثال لا الحصر وذلك بنقل إحدى الدعاوى المرتبطة من محكمة لأخرى عند تضافر الشروط كما انه بتطبيق الارتباط تنجر بعض المسائل الإجرائية .[1]
ومنه تنبع الأهمية إلى البحث في موضوع الارتباط من خلال ضبط موضوعه وتحديد نطاق تطبيقه على النحو السليم الذي لا يتعارض مع أبجديات القضاء لتكون خادمة لما سبق اتخاذه من إجراءات سليمة وتوقيا من هدرها.
كما أن للموضوع أهمية عملية تتمثل في إماطة اللثام عن ارتباط الإجراءات فيما بينها عندما يفشل العمل الإجرائي البسيط عن إنتاج أثاره بل إن الدور الوظيفي للأنظمة الإجرائية مشروط بوجود عملية الارتباط .
ومنه فان الإشكالية التي تسبر أغوارها في الموضوع تتمثل في الأتي :
ما مدى مساهمة الارتباط الإجرائي في الحفاظ على انسجام النسق الوظيفي للأعمال الإجرائية ؟
ينتهج الباحث في الإجابة على الإشكالية المنهج التحليلي والمنهج المقارن عند الاقتضاء.
خطة البحث
المبحث 1 النظام القانوني للارتباط الإجرائي
المطلب 1 الإطار المفاهيمي للارتباط الإجرائي
فرع1 مفهوم الارتباط والعناصر المكونة له
فرع2 صور الارتباط الإجرائي
المطلب 2 شروط الارتباط الإجرائي
المبحث 2 الجوانب العملية للارتباط الإجرائي
المطلب 1 المسائل الإجرائية التي يثيرها الارتباط
المطلب 2 أثار الارتباط الإجرائي
المبحث 1 النظام القانوني للارتباط الإجرائي
يتم تقديم النظام القانوني للارتباط الإجرائي من خلال توضيح مدلول الارتباط عن طريق تبيان مفهومه والبحث عن العناصر المشكلة له وتجلياته طيلة أطوار التقاضي
كما يوضح هذا المبحث الشروط الموضوعية لحدوث عملية الارتباط وما قيل في الفقه الإجرائي حول بعض الحالات .
المطلب 1 الإطار المفاهيمي للارتباط الإجرائي
يشتمل تحديد الإطار المفاهيمي للارتباط الإجرائي تحديد مفهومه بصورة جلية واستنباط أهم العناصر المكونة له وكذا صوره
فرع 1 مفهوم الارتباط والعناصر المكونة له
ا- تعريف الارتباط الإجرائي :
يراد بالارتباط بالمعنى الواسع تولد علاقة وثيقة بين أمرين يتعذر الفصل بينهما وينجر على هذا
التعذر العديد من الآثار المترتبة تتمثل في حتمية التعامل مع الأمرين بطريقة واحدة رغم ما قد يكون بينهما من تباين يحتم معاملة فردية لكل منهما .[2]
والارتباط وارد الوجود بين الأفكار المعنوية كما هو وارد الوجود بين الأشياء المادية كما يتصور أيضا الارتباط بين الأفكار المعنوية والأشياء المادية.
ولتقريب الصورة أكثر نسوق المثال الأتي :
ارتباط بين الأفكار المعنوية والأشياء المادية مثل حق الملكية الذي يقع على مال من الأموال فالحق في هذه الحالة يرتبط بالمحل الذي لا ينفصل عنه.
فالارتباط هو صناعة تشريعية ويتبين ذلك جليا في قانون الإجراءات المدنية والإدارية فالارتباط موجود بين إجراءات رفع الدعوى وإجراءات إعلانها وما يلي ذلك من إجراءات مرتبطة بتطور النزاع كما أن الارتباط موجود بين الأعمال الإجرائية رغم تباين النتائج المترتبة لكل مركز إجرائي إلا أن هناك انسجاما بينها يضفي عليها الفعالية .
ولتقصي أعمق للارتباط نسوق المثال الأتي :
تعجل الدعوى إما بعد الشطب أو بعد الانقطاع أو لحمايتها من السقوط أو التقادم يتم ذلك بإجراء يحتوي على عنصرين تترابط فيما بينها يمثل العنصر الأول تحديد تاريخ جديد للجلسة الجديدة أما العنصر الثاني يتمثل في إتمام إعلان هذا التاريخ إلى الخصوم على نحو سليم وبين هذين العنصرين صلة لا تقبل الانفصام لأنهما من الأعمال الإجرائية فبجعلهما مرتبطين يضمن المشرع ترتب كامل الآثار القانونية والفعالية الضرورية لتعجيل الدعوى.[3]
فضلا عن ذلك فان الارتباط الإجرائي يختلف عن الارتباط الموضوعي فهذا الأخير يراد به الصلة التي تقوم بين المراكز القانونية الموضوعية أو الحقوق محل النزاع.
ب – العناصر المكونة للارتباط
تقتضي كينونة الارتباط الإجرائي وجود مركز موضوعي متنازع عليه كما يفترض فض النزاع أن يتم سوى بطريق واحد يتمثل في العمل الإجرائي لكن ليس ببساطة العمل الإجرائي بل انه يستوجب تضافر أكثر من عمل إجرائي تتولد فيما بينهما علاقة الارتباط تتجلى في استخراج الحد الأقصى من الفائدة الناشئة عن الحل الذي سيؤول إليه النزاع.
نظام إجرائي……/ لا يستطيع الإنتاج نظام إجرائي أخر…. (يتحد النظامين ل…) الهدف توليد أثار إجرائية |
عناصر الارتباط الإجرائي تتمثل في الأعمال الإجرائية التي يحصرها القانون لكي تؤدي معا لدعم مركز قانوني موضوعي أو إجرائي معين .
فالفكرة الجوهرية في الارتباط الإجرائي هي أن المشرع يقدر في ظرف زمني محدد أن عملا إجرائيا بذاته يكون غير كاف لإنتاج الآثار التي يستجيب لها المركز المتنازع عليه فيقوم باستعمال عمل أو أعمال إجرائية أخرى تدعم العمل الأول ليولد من أثار الجميع أثرا متينا في حل النزاع القائم أمام القضاء .[4]
فنحن أمام نظامين نظام غير قادر على الإنتاج وتوليد الآثار القانونية ونظام أخر
وفذلكة القول أن عناصر الارتباط الإجرائي تتأسس عن طريق تولد علاقة وثيقة بين أكثر من عمل إجرائي للوصول لهدف معين يستهدفه القانون الإجرائي تظهر تجلياته في الحياة الوظيفية للأعمال الإجرائية .
فرع 2 صور الارتباط الإجرائي
ينظم المشرع الجزائري حالة الارتباط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد 53الى 59 هذا الأخير تعتدد صوره خلال أطوار التقاضي والأمثلة في قانون الإجراءات المدنية
والإدارية لا حصر لها لذا سنقتصر على تناول بعضها موضحين صور الارتباط الإجرائي في نظرية الخصومة والأحكام القضائية وطرق الطعن فيه مستقرأين ما ورد في مضمون هذه المواد.
تنص المادة232 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على” انه يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير عند التنازل طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع “.
حالة الارتباط جلية في هذه المادة فإذا كان المدعى عليه استعمل حقه المتمثل في الدفوع وأبدى طلبات وتطرق إلى الموضوع فهنا يكون قد استنفد حقه في الدعوى وتمسك بها وبالتالي يؤدي إلى استمرارية الخصومة ويستوجب الحصول على موافقته لترك الخصومة
: فتتجلى حالة الارتباط الإجرائي في
قيام المدعى عليه باستعمال أعمال إجرائية بغية السير في الخصومة.
تنازل المدعي معلق على شرط موافقة المدعى عليه في ترك الخصومة.[5]
أما في حالة الأحكام القضائية فإننا نأخذ على سبيل المثال ما ورد في نص المادتين 419/2 و420 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي مؤداهما انه”… في حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى يجوز للقاضي الأمر بتحميل المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها.
يتحمل الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف عندما يحكم عليهم بسبب التزام تضامني”.
يلاحظ من خلال استقراء هذين النصين أن المحكوم عليه لا يتضامنون في سداد مصاريف الدعوى إلا إذا كانوا متضامنين بسبب التزامهم وعليه فان الارتباط الموضوعي في المراكز الموضوعية له اثر انعكاسي على الناحية الإجرائية يتجلى في الالتزام بالتضامن بين المحكوم عليهم فيما يرتبط بسداد المصاريف المحكوم بها .[6]
وأيضا بخصوص الطعن في الأحكام القضائية ما ورد في نص المادة 345 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف”.
الارتباط واضح هنا بين صفتي رافع الطعن بالاستئناف المقابل فهو بصفة المحكوم له رفع عليه طعن الأول وهو بصفته محكوم عليه رفع الاستئناف المقابل وفي مقابل ذلك افرد المشرع ميعادا لرفع الاستئناف المقابل وهو أثناء النظر في الاستئناف وذلك لحتمية ارتباط أجزاء الحكم المطعون فيه فهذا الارتباط ولد ارتباط إجرائي بين الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل فالأول هو الذي أتاح الثاني .[7]
ومن مظاهر الارتباط الإجرائي في نظرية التنفيذ و الحجوز ما ورد في نص المادة 674 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” يجب أن يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال اجل ثمانية 8 أيام التالية لإجراء الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ وإلا كان الحجز قابلا للإبطال “.
: هذه المادة فيها عملين إجرائيين هما
أمر بالحجز التحفظي عن طريق أمر على عريضة صادر من لدن رئيس المحكمة.
وجوب التبليغ الرسمي لمحضر الحجز والأمر الصادر بتوقيعه في اجل 8 أيام.
العمل الإجرائي الثاني هو عمل أساسي وهام لاستكمال فعالية العمل الإجرائي الأول ولحماية الآثار التي أنتجها العمل الأول ورتب المشرع على عدم القيام بالتبليغ في اجل 8 أيام جزاء إجرائيا منعكس يتمثل في قابلية الحجز للإبطال.[8]
المطلب 2 شروط الارتباط الإجرائي
تنص المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تقوم حالة الارتباط عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة والتي تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا.
فالشرط الأول للارتباط يتمثل في وجود صلة بين قضايا مرفوعة أمام نفس الجهة القضائية التابع لها محكمتي الإحالة لكن ولو تم التسليم فرضا على أن الصلة تقوم بين دعويين مطروحة الأولى أمام جهة القضاء العادي والثانية أمام جهة القضاء الإداري أو قامت بين دعويين إحداهما أمام القضاء العادي والأخرى أمام قضاء التحكيم فهل لهذه الصلة ما يبررها إن وجدت القضيتين أمام جهة قضائية واحدة .[9]
إن الدور الذي تقوم به فكرة الارتباط داخل نطاق محاكم الجهة القضاء الإداري يمثل نفس الدور المنوط أمام جهة القضاء العادي لتوقي تناقض الأحكام فعرفها الأستاذ بارتملي بأنها صلة بين دعويين تجعل الحكم الصادر في إحداهما مؤثرا بالضرورة في الحكم الصادر في الأخرى مما يتقضي جمعهما والفصل فيهما معا ولو اختلفتا سببا أو موضوعا تجنبا لصدور أحكام لا يمكن التوفيق بينها فهل لوحدة مفهوم الارتباط أن يعلل أن تتبع كل من محكمتي الإحالة جهة قضائية مختلفة .[10]
لقد انقسم الفقه حول مدى جواز إحالة الدعاوى إلى جهة قضائية مختلفة من عدمه
فمنهم من يذهب إلى جواز ذلك بمبررات أن هناك قواعد ومبادئ تحكم جميع الجهات القضائية .[11]
بينما الاتجاه السائد والرافض لفكرة الإحالة بين الجهات القضائية المختلفة فيؤسس حكمه على أن وجوبية الإحالة لعدم الاختصاص بين الجهتين غاية سنها المشرع الإجرائي لتفادي التنازع السلبي للاختصاص وما ينجر عنه من إنكار للعدالة فضلا انه من العسير جدا أن تقوم حالة الارتباط بين طلبات تطرح على القضائين لاختلاف مضمون الطلب الإداري عن الطلب العادي لذا افرد المشرع لكل من الجهتين اختصاص وظيفي معين متباين عن اختصاص الأخر. [12]
بالإضافة إلى هذا المبرر يستند فقه هذا الاتجاه إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحضر على الجهة القضائية أن تفصل في الطلب الذي يخرج عن نطاق اختصاصها.
أما إذا كانت هناك دعاوى قائمة أمام جهة القضاء العادي و قضاء التحكيم وأثيرت بصددها حالة الارتباط فان هذا الأمر يعتبر صعبا لان المحكم مقيد في دوره باتفاق التحكيم من قبل الخصوم فانقسم الفقه بين مؤيد ومعارض لفكرة الارتباط من هذا النوع.[13]
فالمؤيدون ومع التسليم بالدور المحدد للارتباط أمام المحكم لان اختصاصه محدد عن إرادة الأطراف كما أن التحكيم أصلا يعد قضاء خاص إلا أن الأمر متباين بعض الشيء بصدد هيئات التحكيم الإجباري لكون هذه الهيئة تعد جهة قضائية مختصة وظيفيا بنظر منازعات معينة فتجوز منها وحدها الإحالة للارتباط إلى محكمة من محاكم جهة القضاء العادي والعكس.[14]
أما المعارضون وهو الأمر الراجح فيقولون باستقلالية قضاء التحكيم عن القضاء العادي التي تمنع الأول من نظر أي طلب ولو مرتبط بطلب أمام القضاء الأخير فإذا بلغ الارتباط درجة من القوة يكون من العسير معا الفصل بين الدعويين أو إن كان من حسن سير العدالة يقتضي أن تفصل فيهما معا جهة واحدة توقيا لتناقض الأحكام أصبح من الحتمية أن تفصل في الدعويين معا محكمة واحدة وهي محكمة جهة القضاء العادي ولا يقيد بشرط التحكيم على هذا النحو.[15]
المبحث الثاني الجوانب العملية للارتباط الإجرائي
إن فكرة الارتباط الإجرائي في جانبها التطبيقي تثير عدة مسائل إجرائية عندما تتضافر شروطها وأسس تطبيقها ومن بين هذه المسائل وقت تمسك الخصوم بإحالة دعواهم للارتباط وسلطة المحكمة إزاء إثارة الخصوم لسبب الإحالة كما ينجم عن حالة الارتباط كذلك جملة هامة من النتائج المترتبة عن صلة عملين أو أكثر من الأعمال الإجرائية تمثل أثار الارتباط الإجرائي وبالتالي سيتم التطرق والتفصيل في جوانب الارتباط في مطلبين متعاقبين.
المطلب الأول المسائل الإجرائية التي يثيرها الارتباط
سنقتصر على معالجة عنصرين هما وقت تمسك الخصوم بإحالة الدعوى للارتباط وسلطة المحكمة إزاء إثارة الخصوم
فرع 1 وقت إثارة الخصوم بإحالة الدعوى للارتباط
من العسير جدا أن تظهر صلة الارتباط في بداية النزاع وعلة هذا العسر علاوة على لبس فكرة الارتباط يتمثل في كون أن الخصوم وحدهم الموكل إليهم إظهار هذه الصلة حتى لو كان مردها نص في القانون يتولى القاضي تنويرها وتقديرها.
وفي معظم الحالات قد لا يحول الخصوم دون إظهار هذه الصلة إلا بعد تبادل مذكراتهم في الموضوع علما أن الموضوع لا يتحدد إلا بواسطة الادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد حسب نص المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي بناءا عليه قد يمكن إظهار هذه الصلة المستترة داخل المراكز القانونية التي تتضمنها المذكرات.
ولكن ربما ولأسباب محددة قد لا تكون مرحلة تبادل المذكرات كافية لإظهار هذه الصلة ويكون التطور الكامل للدعوى بصعوباتها هو ما قد يؤدي إلى الكشف عن هذه الصلة التي لم تكن ظاهرة في الحالة الأولى السالفة الذكر.[16]
ومع ذلك فمن الممكن كذلك عدم كفاية كل من تبادل المذكرات والتطور الكامل للدعوى كافي لإظهار صلة الارتباط رغم كينونتها داخل المراكز الموضوعية قبل طرحها على القضاء لان الخصوم لم يتمكنوا من الكشف عنها إلا في وقت لاحق قد يكون فقط على مستوى محكمة ثاني درجة المجلس القضائي وذلك تمخضا لما قد يرتبه الحكم المطعون فيه بالاستئناف من علاقة بينه وبين مراكز موضوعية أمام نفس المحكمة أو محكمة أخرى مماثلة في الدرجة أو درجة أدنى وبالتي من الجلي معضلة الكشف عن صلة الارتباط في بداية النزاع ومع مطلع الخصومة دون الاكتراث حول مدى تعلقها بالنظام العام من عدمه.
و في ضوء هذا التحليل ثمة تساؤل يفرض نفسه بإلحاح وهو موعد إثارة الدفع بالارتباط فالمشرع الجزائري وعند إعداده لخريطة معالم الدفوع أدرج الدفع بالارتباط ضمن الدفوع الشكلية – الإجرائية- وميعاد إثارته هو في بداية النزاع قبل إي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول طبقا لنص المادة 50 بخلاف المسلك الذي سلكه المشرع الفرنسي الذي يحدد ميعاد إثارة الدفع في إي مرحلة كانت عليها الدعوى .[17]
وما يلاحظ على المشرع الجزائري انه لم يراع عسر إظهار الارتباط علاوة على الآثار الخطيرة التي تترتب على العدالة وهو مسلك الفقه والقضاء دون تقصي ورغم هذا الفقه السائد إلا انه كانت هناك محاولات للتخفيف من حدة مغالاة إعمال قاعدة الدفوع الإجرائية على الارتباط بمبررات انه دفع ذو طبيعة خاصة يتعذر معه أن يصنف ضمن الدفوع الشكلية وانه لا يمس النظام العام فالإضافة إلى هذا المبرر قال بعض الفقه ومنهم الأستاذ السيد تمام بان الارتباط إذا بلغ مبلغ عدم التجزئة جاز التمسك به[18] في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مستدلا بما سلكه المشرع الفرنسي أما إذا كان الارتباط بسيطا فيطبق في وقت إبدائه والتمسك به وفق ما نص عليه المشرع الجزائري .[19]
إذن ينتهي هذا الفقه إلى انه يوجد نوعين من الارتباط ارتباط بسيط تطبق عليه القاعدة العامة في الدفوع الشكلية و ارتباط متشعب يطابق مبدأ عدم التجزئة ويخرج عن نطاق القاعدة العامة ويبدى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
لكن التسليم بهذا الاستدلال يجانب الصواب من حيث عدم دقته عندما يخلط بين الارتباط وعدم التجزئة علاوة عن أن هذا الاستدلال يجعل للعمل الإجرائي أكثر من نظام وهو ما لا يحمد عليه.
فرع 2 سلطة المحكمة التي يثار أمامها وسيلة الدفع بالإحالة للارتباط وتقديرها له
إذا طلب احد الخصوم الدفع بالإحالة أمام أيا من محكمتي الإحالة أو أمام المحكمة الأدنى درجة عند تباين الدرجات تعين المحكمة المثار أمامها الدفع بالإحالة قبوله ما لم تكن الإحالة غير متصورة كما ل كان الطلب مثار أمام محكمة النقض أما إذا كانت المحكمة خلاف الأخيرة عد قبلوها لدفع الإحالة ملزما لها و لو لم تقض بها وذلك حتى ولو يكون قضاءها في الموضوع حالة تعارضه محلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لوجود التعارض والذي يعتبر من مصادره.
كما يتولى القاضي المبدى أمامه الدفع بالإحالة تقديره والفصل فيه كشأن المسائل الإجرائية التي يتعين تصفيتها أولا بأول حتى تسلك الدعوى مسلكا مستقرا وعمليا يقوم القاضي تقديره للموضوع الكامن فيه صلة الارتباط ممثلا هذا المحل في المراكز القانونية الموضوعية المتنازع فيها ومدى العلاقة بينها وبين غيرها من المراكز القانونية المتعلقة بها ليحدد الرابطة الأصلية للأشياء المتنازع فيها أو علاقة الفرع بالأصل كمصدر للارتباط.[20]
فإذا توصل القاضي بتقديره إلى وجود الصلة المثار بها طلب الإحالة و حدد مصدرها أمكنه القيام بعملية التكييف دون الأخذ بتكييف الخصوم لها وما إذا كانت هذه العلاقة هي علاقة ارتباط أو أقوى من أن تكون كذلك كما لو كانت عدم تجزئة وقد لا تكون كذلك إذا كانت سوى صلة تبعية وعلى كل تتباين سلطة المحكمة حول الآثار المترتبة على وجود هذه العلاقة بطبيعة الحال متباينة.
وما يعنينا نحن في هذا المقام هو الحالة التي يصل فيها القاضي بتقديره وتكييفه أن الصلة بين المراكز القانونية المتنازع عليها هي علاقة ارتباط فيكون قد تعدى مرحلة الإلزام وصار لديه السلطة التقديرية في أن يقضي أو لا يقضي بالإحالة.
ويتجلى في هذه المرحلة مظاهر السلطة التقديرية للقاضي فقد يرى انه من الأهمية بمكان أن يحجز النزاع ليفصل فيه أو يقوم بتقدير اعتبار أخر على الارتباط لاعتبارات أكثر أهمية وخطورة قد تمس بمصلحة الخصوم أو حسن سير العدالة وفي كل هذه الاعتبارات لا يعتبر حكم القاضي برفض الإحالة تعارضا مع نصوص الارتباط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية .[21]
أما إذا قضى بالإحالة عد قضاءه ملزم[22]ا له وللقاضي المحال إليه النزاع وللخصوم ومصدر هذا الالتزام ليس هو الحكم القاضي بالإحالة لكن هو القانون وهو ما نص عليه المشرع الإجرائي في المادة 57 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية “الأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع أو الارتباط ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها … ”
المطلب 2 أثار الارتباط الإجرائي
تتخذ أثار الارتباط الإجرائي عدة أوجه و أشكال تتوزع على عناصر العمل الإجرائي ومن بين أثار الارتباط من الناحية الإجرائية.
اثر الارتباط الإجرائي على المواعيد الإجرائية فقد نصت المادة 345 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انه يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف ويتبين من خلال هذا النص أننا بصدد حكم صادر لصالح أو ضد الخصمين في آن واحد وان هناك طعنا بالاستئناف أمام المجلس القضائي مرفوع بصفة أصلية من احد المحكوم عليهم ضد الأخر هذا الأخير لم يقدم طعنا أصليا بالاستئناف هو أيضا باحترام الميعاد المحدد لهذا الطعن لتأتي المادة 345 وتجيز للمستأنف ضده أن يقدم طعنا بالاستئناف عن الجزء الذي أضره من الحكم المطعون فيه وبالنظر إلى الارتباط الإجرائي القائم من قبل بين مراكز الخصوم الإجرائية وأيضا الارتباط الموضوعي الموجود منذ الأصل بين مراكزهم الموضوعية نجم عنه أثرا بالغ الأهمية في مجال المواعيد الإجرائية وهو جواز رفع الاستئناف المقابل في ميعاد يخرج عن ما هو مألوف في القواعد العامة هذا الميعاد طبقا لنص المادة 345( إلى ما قبل قفل باب المرافعة) وهذا الميعاد هو ميعاد ناقص ينجم عن عدم مراعاته سقوط الحق في اتخاذ الإجراء.
أما المواعيد التي تنظمها القواعد العامة لرفع الاستئناف هي :
من تاريخ صدور الحكم
من تاريخ إعلانه
من تاريخ ظهور واقعة معينة.
وفي ضوء هذا الاستدلال فبداية ميعاد الطعن بالاستئناف تختلف بدايتها بسبب الارتباط في ما نصت عليه المادة 345 عما تجيزه القواعد العامة ولكن هذا الاختلاف لا يجب أن يؤثر في مقدار الميعاد يظل ذاته الذي تجيزه القواعد العامة.
أما في نطاق الخصومة نصت المادة210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على تنقطع الخصومة في القضايا التي لا تكون مهيأة للفصل فيها بسبب تغير في أهلية التقاضي للخصوم وفاة احد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال وفاة أو استقالة أو شطب أو تنحي المحامي إذا كان التمثيل جوازيا وكذا نص المادة 211 يدعو القاضي شفاهة فور علمه بسبب انقطاع الخصومة كل من له صفة ليقوم باستئناف السير فيها أو يختار محامي جديد كما يمكن للقاضي دعوة الخصم الذي يعينه لاستئناف السير في الخصومة عن طريق التكليف بالحضور.
هذه النصوص تتعلق بنظام انقطاع الخصومة و يهمنا في هذا النطاق بيان كيف يؤثر الارتباط الإجرائي بين الأعمال الإجرائية على صحة إجراءات الخصومة فمن المعلوم والثابت في ضوء القواعد العامة انه إذا حدث عارض للخصومة المدنية أدى إلى انقطاعها فان جميع المواعيد تقف ويحظر اتخاذ أي إجراء خلال فترة الانقطاع .
لكن فإذا اتخذت أعمال إجرائية معينة متعلقة بهذه الخصومة فانه يتولد عن ارتباط هذه الأعمال بالأعمال القائمة في الخصومة التي أصابها العارض عدم ترتيب العارض لنتائجه ومنه لا تنقطع الخصومة ولا تقف المواعيد و الإجراءات. [23]
وللتوضيح أكثر نسوق المثال الأتي :
عندما نكون بصدد دعوى مؤجلة إلى جلسة محددة ثم تولد العارض الذي يقطع الخصومة قبل موعد الجلسة التي أجلت إليها القضية وعند ميعاد الجلسة حضر وارث المتوفى أو من يحل محله أو من يحل محل من فاقد الأهلية أو مقام من زالت عليه الصفة وباشر السير فيها.
وحيث أن حضور هؤلاء الأشخاص متعلق بهذه الخصومة فالنتيجة تولد أثار توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة في هذه الخصومة.
أما من أثار الارتباط الإجرائي من ناحية حجية الشيء المقضي به القاعدة الشهيرة الجزائي يعقل المدني ففي ضوء المادة 4/2 من قانون الإجراءات الجزائية” … يتعين على المحكمة المدنية أن ترجئ الفصل تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت “.
وسبب القاعدة هي أن يصدر الحكم الجزائي قبل الفصل في الدعوى المدنية فيكون حجة لما فصل فيه والنطاق الطبيعي لهذه القاعدة يجد مكانه في إمكانية أن تكون الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء المدني أن تقام بالتبعية أمام القضاء الجزائي أي ازدواجية الضرر المترتب عن السلوك الإجرامي.
ومنه فمعيار إعمال هذه القاعدة هو أن تكون بين الدعويين صلة مشتركة لا تستطيع المحكمة المدنية أن تحسمها دون أن تقول كلمتها في شان ارتكاب الجريمة ونسبتها للمتهم تمثل هذه الصلة علاقة الارتباط القائمة بين الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء المدني والدعوى المقامة أمام القضاء الجزائي .[24]
علاوة على ذلك فان الحكم الجزائي له حجية على الحكم المدني
ومحل حجية الحكم الجنائي بالنسبة للقاضي المدني هو :
1- مسالة وقوع الجريمة.
2- نسبتها للمتم.
3- وصفها القانوني.
4- أن يكون الفصل في هذه المسائل ضروريا.
5- ولا يمثل الحكم الجزائي أيه حجية إذا كان مبناه هو أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
كما يمثل اثر الارتباط الإجرائي على المركز القانوني للغير في الخصومة المدنية نموذج أخر من نماذج الآثار الإجرائية للارتباط ففي ضوء المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ففي هذا النطاق المحكمة تقوم بإعادة تكوين الأساس الواقعي لوقائع النزاع بمساعدة الخصوم فهي إن ارتأت نقصا في وقائع النزاع يجعلها غير مؤهلة للفصل في النزاع وبما أنها تلتزم الحياد في وقائع النزاع فان تلجئ إلى الخصوم في إحضار من تقدر المحكمة أن الوقائع التي تنقص النزاع توجد بحوزتهم وتأمرهم باختصام هؤلاء الغير لمصلحة العدالة أو لكشف الحقيقة وهذا الذي أدى إلى توليد اثر إجرائي أتاح للمحكمة بان تأمر الخصوم بتوجيه طلبات عارضة إلى الغير وهي مرتبطة بالطلب الأصلي هذا الارتباط يؤدي إلى جلب الغير إلى الخصومة السالف انعقادها ومنه توسيع مجال العنصر الشخصي للنزاع واستكمال العناصر الواقعية التي قدر القاضي أنها تنقص النزاع.[25]خاتمة:
في ضوء ما تم تناوله بالتحليل والاستدلال تم التوصل إلى أن الارتباط الإجرائي هو ظاهره تنشا بين العديد من الأعمال الإجرائية بعضها بعض وانه صناعة تشريعية وليس من اجتهاد القاضي ولا حتى الخصوم وان للارتباط غاية تتولد سواء من المشرع الإجرائي ذاته أو المركز الإجرائي محل النزاع فهذا الأخير ينجم عنه العديد من العلاقات الإجرائية التي تصبو إلى أهداف خادمة للمركز الموضوعي الذي أنشأها.
ومن ناحية ثانية خلصنا بالنتيجة إلى كيفية إنتاج الآثار من جراء الارتباط الإجرائي وكيف يكون له التأثير على الأعمال الإجرائية كما يتجاوز الارتباط الإجرائي نطاق النظام العام ويجيز القيام بأعمال إجرائية على خلاف النظام العام مثل سقوط الحق في اتخاذ الإجراء.
قائمة المصادر والمراجع:
1- النصوص القانونية
– القانون 08-09 مؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 21 بتاريخ 23/04/2008
2- الكتب القانونية
أ- الكتب القانونية العامة
1- احمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية الطبعة 15 منشاة المعارف الإسكندرية سنة 1990
2- احمد السيد الصاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية دار النهضة العربية سنة 1999
3- عبد الوهاب العشماوي قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن الجزء الأول 1957 دون طبعة
4- عبد السلام ذيب قانون الإجراءات المدنية والإدارية ترجمة للمحاكمة العادلة دار موفم للنشر الطبعة الثالثة سنة 2012
5- نبيل صقر الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية دار الهدى عين مليلة الجزائر الطبعة الأولى سنة 2008
5- رمزي سيف الوسيط في شرح قانون المرافعات الطبعة التاسعة دار النهضة العربية سنة 1980
6- وجدي راغب مبادئ القضاء المدني الطبعة الثالثة دار النهضة العربية سنة 2001.
ب- الكتب القانونية المتخصصة
1- نبيل إسماعيل عمر الارتباط الإجرائي في قانون المرافعات منشاة المعارف الإسكندرية الطبعة الأولى سنة 1994
2- سلام حمزة الأوامر على العرائض في قانون الإجراءات المدنية والإدارية دار هومة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى سنة 2013
3- علي هيكل أبو عطية الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات دار الجامعة الجديدة للنشر طبعة سنة 2005 جمهورية مصر العربية
3- الرسائل الجامعية
1- احمد هندي ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 1995
2- السيد تمام ,تأثير الارتباط على وحدة الخصومة المدنية ,رسالة القاهرة 1991.
3- علي إبراهيم النصار التدخل والإدخال في قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني مذكرة ماجستير جامعة الأزهر غزة سنة 2013/2014.
4- المقالات
1- Barthelemy, Représentation de parties devant les juridictions administratives Ency.Dalloz.31 aout 1991.
– علي هيكل أبو عطية ,الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات, دار الجامعة الجديدة للنشر, طبعة سنة ,2005 جمهورية مصر ص488 . [1]
– نبيل صقر ,الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية, دار الهدى عين مليلة الجزائر, الطبعة الأولى, سنة 2008 ص 143.[2]
– نبيل إسماعيل عمر ,الارتباط الإجرائي في قانون المرافعات, منشاة المعارف الإسكندرية, الطبعة الأولى, سنة 1994 ص 19.[3]
– نبيل إسماعيل عمر, مرجع سابق, ص 33.[4]
– نبيل صقر ,مرجع سابق, ص 244.[5]
– نبيل إسماعيل عمر, مرجع سابق, ص 127.[6]
– رمزي سيف, الوسيط في شرح قانون المرافعات ,الطبعة التاسعة, دار النهضة العربية, سنة 1980 ص [7]
– سلام حمزة, الأوامر على العرائض في قانون الإجراءات المدنية والإدارية, دار هومة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى ,سنة 2013, ص 189.[8]
– نبيل إسماعيل عمر, مرجع سابق, ص 489.[9]
Barthelemy ,Représentation de parties devant les juridictions administratifs Ency.Dalloz.31 aout 1991 p23[10]
– احمد هندي, ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات, دار الجامعة الجديدة للنشر, سنة 1995, ص 143.[11]
– عبد الوهاب العشماوي, قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ,الجزء الأول ,1957 دون طبعة , ص 261.[12]
-علي هيكل أبو عطية, مرجع سابق, ص 497.[13]
– احمد هندي, مرجع سابق, ص 174و175.[14]
– احمد السيد الصاوي, الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, دار النهضة العربية ,سنة ,1997 ص 296.[15]
– وجدي راغب, مبادئ القضاء المدني, الطبعة الثالثة, دار النهضة العربية, سنة 2001 ,ص 357.[16]
– علي أبو عطية هيكل, مرجع سابق, ص 550.[17]
– السيد تمام ,تأثير الارتباط على وحدة الخصومة المدنية ,رسالة القاهرة 1991, ص 237 بند 189[18]
– عبد السلام ذيب, قانون الإجراءات المدنية والإدارية ترجمة للمحاكمة العادلة, دار موفم للنشر, الطبعة الثالثة, سنة 2012, ص 79.[19]
– وجدي راغب, مرجع سابق,ص 357.[20]
– احمد أبو الوفا ,المرافعات المدنية والتجارية , الطبعة 15, منشاة المعارف الإسكندرية, سنة 1990 ,ص 279.[21]
– علي أبو عطية هيكل ,مرجع سابق,ص 556.[22]
– نبيل صقر, مرجع سابق, ص 234.[23]
– نبيل إسماعيل عمر, مرجع سابق, ص 181. [24]
– ياسر علي إبراهيم النصار, التدخل والإدخال في قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني, مذكرة ماجستير جامعة الأزهر غزة, سنة 2013/2014 ص 67 و 68.[25]