في الواجهةمقالات قانونية

الجهوية المتقدمة بين تصور اللجنة الاستشارية وآفاق دستور 2011

الجهوية المتقدمة بين تصور اللجنة الاستشارية وآفاق دستور 2011

يونس مليح

باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

تعد الجهوية المتقدمة بالمغرب، مدخلا أساسيا للديمقراطية المحلية المبنية على تشجيع الكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية ودعامة للتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، كما تعد أيضا مدخلا لإصلاح هياكل الدولة خاصة على مستوى اللامركزية واللاتمركز.

ويشكل قرار المغرب اعتماد جهوية متقدمة في تدبير الفعل العمومي الترابي تطورا مهما على صعيد بنيات وهياكل الدولة، الأمر الذي سيمكنه من إصلاح وتحديث العلاقة بينها وبين باقي المستويات الترابية المكونة لها، وجعل الديمقراطية المحلية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب الجهوية، واعتماد التدبير الترابي كمكون أساسي في خلق توازن مؤسسي بين الدولة والجهة يهدف إلى توزيع فعال وعادل للثروة، وجعل السلط              والاختصاصات قائمة على مراقبة وتلبية الحاجيات الميدانية للساكنة المحلية. لذلك تندرج الجهوية المتقدمة ضمن إعادة الترتيب الترابي داخل الدولة.

وتجب الإشارة إلى أن الجهوية المتقدمة تعد نموذجا مغربيا لا يروم إلى تقليد التجارب الغربية، بل جاء نتيجة لتطور التجربة الوطنية في اللامركزية. ويجد هذا الورش أساسه القانوني في الدستور المغربي من خلال الباب التاسع (الفصول من 135 الى 146).

فماذا نعني بالجهوية المتقدمة؟

وما الفرق بين الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة؟

وماهي مضامين تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية؟

وكيف أطر دستور2011 الجهوية المتقدمة؟

وماهي مبادئ وأهداف الجهوية المتقدمة؟

 

المبحث الأول: الجهوية المتقدمة، وتصور اللجنة الاستشارية للجهوية.

إن الجهوية المتقدمة تسعى إلى تغيير طبيعة التعاقد السياسي إلى تعاقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع يستلهم أسسه من الهوية التاريخية للمغرب، ويستند إلى الإصلاحات الماكروسياسية، أي ما يتعلق بالسياسات العمومية من خلال إعادة التقطيع الترابي و نقل السلطات في إطار نظام الدولة الموحدة. أي الجهوية المتقدمة تعد منطلق تأسيس نظام إداري متقدم يتوسط اللامركزية الإدارية والسياسية. لذلك فإن البحث في موضوع الجهوية المتقدمة، يقتضي التطرق لمفهوم الجهوية المتقدمة (المطلب الأول)، ثم التطرق لتصور اللجنة الاستشارية للجهوية لورش الجهوية المتقدمة ودستور 2011 (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مقاربة في مفهوم الجهوية المتقدمة.

يجد مفهوم الجهوية المتقدمة أساسه في المرجعية المقارنة، في تزايد الاهتمام بخطاب الجهوية في مختلف بلدان العالم المتقدمة و النامية، حيث جعلت منه أحد العناصر الأساسية لسياستها العامة. فجل الدول الأروبية سعت إلى بناء نظام جهوي قوي، تستطيع من خلاله أن تلعب دورا فاعلا داخل الإتحاد الأروبي. والمغرب بدوره لم يكن في منأى عن هذا التطور الدولي على مستوى النظام الجهوي، حيث عمل على إصدار دستور جديد جد متقدم خصص الباب التاسع منه للحديث عن الجهات والجماعات الترابية، مرسخا بذلك لمفهوم الجهوية المتقدمة. فماذا نعني بالجهوية المتقدمة؟؟ و ما الفرق بين الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة؟؟

الفقرة الأولى: مفهوم الجهوية المتقدمة

إن تحديد مفهوم الجهوية يقتضي التمييز بين الجهوية التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية والجهوية بمفهومها الحديث المعاصر، الذي يعني مجموعة متناسقة تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي من أجل النهوض بمؤهلاتها وتسخير امكانياتها البشرية والطبيعية المادية في إطار متكامل. فالجهوية إذن، هي نمط من أنماط التنظيم الترابي للجهة كوحدة ترابية تبعا لاختلاف درجة استقلاليتها اتجاه المركز، ووصفها القانوني والسلطات التي تتمتع بها[1]، و هذا التعريف ينطلق من أشكال التعامل مع تنظيم المجال في الإطار الإداري السياسي و علاقة المركز بالمحيط.

وبذلك تعتبر الجهوية المتقدمة ركيزة أساسية للديمقراطية المحلية ودعامة أساسية للامركزية الترابية، ووسيلة ناجعة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف العبء عن الجهاز المركزي، لأنها اختيار سياسي يرمي لتحقيق تنمية متوازنة والقضاء على الفوارق بين مختلف الجهات. وهو ما جعل منها آلية لتنظيم شكل الدولة في البلدان المتقدمة والبلدان السائرة في طريق النمو ومنها المغرب.

فالجهوية انطلاقا مما سبق، هي منتوج طبيعي واجتماعي قبل أن يكون إداري وسياسي، لأن الجهات بهذا المعنى كيانات سوسيولوجية وثقافية متجدرة في الثقافة والعادات والشعور بالانتماء، مما يخلق هوية وشخصية متميزة وواضحة، لكن هناك روابط مثينة مع الأمة الواحدة والدولة الموحدة. أي أنها ذلك النموذج الديمقراطي الجوهري الذي ينبني على تعزيز الديمقراطية المحلية عبر نهج مقاربة تشاركية وتطوير علاقات الشراكة مع كل الفاعلين المحليين الرسميين وغير الرسميين، فالجهوية المتقدمة تمثل جانبا من المسار الديمقراطي في البلاد وطنيا وجهويا ومحليا. الأمر الذي يجعل منها تنظيم مجالي ترابي مبني على مبدأ العدالة والإنصاف بين مختلف الوحدات الترابية، وتنزيل حقيقي للديمقراطية على الصعيد الترابي من خلال تجاوز المزايدات الاديولوجية والسياسوية عبر حوار وتوافق كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة للقضاء على الفوارق بين الجهات  وإعادة التوزيع الأمثل للموارد والسلطة

الفقرة الثانية: الفرق بين الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة

ذهبت العديد من التحاليل، وحتى بعض مذكرات الهيئات السياسية، إلى الحديث عن أهمية اعتماد الجهوية الموسعة وعن أسسها ودورها التنموي… دون أن تنتبه إلى أن مضامين الخطب الملكية السامية تتحدث بالتحديد عن “جهوية متقدمة” وليست موسعة، والفارق بينها كبير وعميق، بل ومتناقض في بعض المجالات.

فالخطاب الملكي لذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2008 تحدث صراحة عن “جهوية متقدمة ومتدرجة، تشمل كل مناطق المملكة، وفي مقدمتها جهة الصحراء المغربية”، وهوما تأكد في الخطاب الملكي (30 يوليوز 2009)[2]، حيث أكد على “إقامة جهوية متقدمة…”، وجاءت نفس العبارة أيضا في الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.

فالأمر يتعلق تحديدا بجهوية متقدمة وليست موسعة، لأن الجهوية الموسعة تقوم على أساس الجهوية السياسية في إطار اللامركزية السياسية، والذي يتطلب وجود برلمان جهوي حقيقي وحكومة جهوية، ويقتصر دور ممثل السلطة المركزية على ضمان التنسيق بين المركز والجهات، وهو نموذج شبيه بالنظام المنشود في المقترح المغربي للحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية.

أما الجهوية المتقدمة، فيمكن تلخيصها في نظام أكثر تقدما للجهوية من النظام المطبق حاليا، بمعنى أن عملية الإصلاح يجب أن تنطلق مما هو موجود مع توسيع اختصاصات الجهات، وإعادة تركيب البنيات الجهوية، وتخويل المنتخبين الاختصاصات التقريرية والتنفيذية، وإيجاد نظام يعزز الاستقلالية المالية والتدبيرية للجهات، وإعادة النظر في علاقتها بالسلطات المركزية.

المطلب الثاني: الجهوية المتقدمة في ظل خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية ودستور 2011

لقد شكل الخطاب الملكي ل 3 يناير 2010 حدثا بارزا بالنسبة للمواطنين والفاعلين السياسيين على كل المستويات، والذي شكل مرجعية فلسفية وتاريخية وعملية، تمثلت في تنصيب اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، وذلك من أجل السير على درب اللامركزية واللاتمركز الفعليين والديمقراطية المعمقة والتحديث الاجتماعي والإداري للبلاد. إذ قامت اللجنة برفع التقرير النهائي إلى جلالة الملك محمد السادس يوم 10 مارس 2011.

وإيمانا منا بأهمية هذا الحدث برزت لنا مدى حتمية الحديث عن رهان تصور بعض جوانب اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة. فدراسة هذا التقرير مع العناصر الخاصة والعامة التي تضمنها من المؤكد أنها تخدم موضوع بحثنا هذا من خلال الإشكال المركزي لعلاقة الجبايات المحلية بالتوجهات الترابية الجديدة، وذلك باستجلاء العناصر الجديدة التي ينبني عليها التنظيم الترابي، وهي عناصر يمكن البحث فيها إذا ما قمنا بدراسة التنظيم الترابي في تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية، ثم دراسة دستور 2011 كمدشن لورش الجهوية المتقدمة.

الفقرة الأولى:الجهوية المتقدمة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية

تعزيزا لدور اللامركزية ومرتكزاتها المؤسساتية، دعت اللجنة الاستشارية للجهوية إلى تبني مجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، التي من شأنها الانتقال بالجهوية إلى جهوية متقدمة ” ذات جوهر ديمقراطي وتنموي”[3].

إن اعتبار اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة فاعل مركزي في الإصلاح الجهوي بالمغرب، أدى إلى بروز حتمية  الحديث عن موقع الوضع المتقدم للجهوية في تقرير هذه اللجنة، كمتدخل رئيسي ساهم في إبراز رؤية مستقبلية للكيفية التي سيكون عليها النموذج المغربي للجهوية، هذا المعطى برزت معالمه من خلال التقرير الذي رفعته هذه اللجنة إلى جلالة الملك، والذي جاء مقسما إلى ثلاثة أجزاء[4].

وقد جاء التقرير الصادر عن اللجنة الاستشارية للجهوية في إطار تشاركي مع كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والجمعوية المهتمة بهذا الورش، مقسما إلى ثلاثة كتب رئيسية موزعة على النحو التالي:

أولا: الكتاب الأول: التصور العام

أعطت اللجنة الاستشارية للجهوية للكتاب الأول اسم ” يصور عام”، حيث قامت بتقديم تمهيدي حددت قيم ومقاصد الجهوية وخطوطها العريضة وآفاقها المستقبلية، ثم بعد ذلك قامت بتقديم ثمان (08) مقترحات[5]:

– المقترح الأول المعنون بجهوية ديمقراطية الجوهر، حددت فيه تركيبة المجلس وصلاحياته وبعد المقاربة التشاركية ومكانة المرأة.

– المقترح الثاني الحامل لاسم اختصاصات موسعة وأحسن تمفصلا، فقد قامت فيه بتبيان مكانة الجهة داخل المنظومة الجماعية ومكانة مكونات هذه الأخيرة.

– المقترح الثالث المعنون بجهوية مكرسة للتنمية المندمجة فقد تحدث فيه عن مختلف مصادر تمويل الجهة.

– المقترح الرابع المعنون بحكامة جيدة الأداء، عن الوكالة المكلفة بتنفيذ المشاريع تحت مراقبة المجلس الجهوي، وعن أنماط التدبير والتقييم.

– المقترح الخامس الحامل لعنوان مراقبة أكثر حداثة ومرونة من طرف الدولة، فقد تحدثت فيه مختلف الأنماط الرقابية الممكن ممارستها على الجهة.

– المقترح السادس المعنون بمساهمة في ورش اللاتمركز، فقد تحدثوا فيه عن تدعيم إدارة اللاتمركز لا من حيث الاختصاصات والبرامج والموارد.

– المقترح السابع تطرق لمختلف التدابير الدستورية والتشريعية وإجراءات المواكبة الممكنة.

– المقترح الثامن فقد خصصته للحديث عن جهات جديدة ذات طابع مؤسساتي ووظيفي من حيث المبادئ المعتمدة في التقطيع.

إن ما ينبغي الإشارة إليه، هو أن اللجنة الاستشارية للجهوية ضمنت هذا الكتاب بملحقين، خصصت الأول لنص الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2011، أما الثاني فقد خصصته للحديث عن مختلف الأجهزة والمنظمات التي تمت استشارتها.

ثانيا: الكتاب الثاني: تقارير موضوعاتية

جاء الكتاب الثاني من تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية معنون بتقارير ذات طابع موضوعاتي، وقامت بتقسيمه إلى ثلاث محاور أساسية، موزعة على النحو التالي[6]:

– المحور الأول، المعنون باسم الجهوية المتقدمة والجوانب المؤسساتية للحديث عن تكوين وتسيير المجلس الجهوي وعن المشاركة النسوية، إضافة إلى التطرق لاختصاصات المجلس الجهوي والجماعات الترابية.

– المحور الثاني، المعنون بالجهوية الموسعة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد خصصته للحديث عن كيفية التأهيل الجهوي وعن الموارد المالية والبشرية وعن إجراءات المراقبة.

_ المحور الثالث تحدث عن مبادئ ومكونات التقطيع الجهوي المرتقب.

ثالثا: الكتاب الثالث: الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء الكتاب الثالث من تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية مؤطرا لدور الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للدلالة القوية والترابط المتين بين الجهوية كسياسة ترابية والتنمية الجهوية المندمجة كغاية إلى تحقيقها مثلى ترمي هذه السياسة، بتقسيم هذا الكتاب إلى جزأين، وكلا من هذين الجزأين يضم أربعة فصول[7]:

– الجزء الأول المعنون بالحصيلة التشخيصية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية، قد تحدث عن مختلف الفاعلين في التنمية الجهوية، من دولة وجماعات ترابية، وقطاع خاص، إضافة إلى تطرقه للأدوات المالية للجماعات المحلية على مستوى الموارد والنفقات، والذي توج بالخروج بمجموعة من الخلاصات الأساسية حول المعطيات الاقتصادية والمالية والبشرية والجغرافية والمؤسسية.

– الجزء الثاني المعنون بالتوجهات الإستراتيجية وآليات مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، فقد تحدث عن سبل التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للجهة، وعن كيفية الرفع من الموارد المالية، وعن ممكنات تحقيق التضامن الترابي، بالإضافة إلى تطرقه لطرق المواكبة.

الفقرة الثانية:دستور 2011 وسؤال الجهوية المتقدمة

يعتبر الدستور أسمى قانون في البلاد، وتحدد هذه الوثيقة شكل العلاقات بين مختلف السلطات، ومنه تستمد الدولة شرعيتها، ومنه تستمد مختلف القوانين والأنظمة، ومنها الضمانات القانونية التي يخولها للوحدات الترابية اللامركزية من حيث إنشاءها، وتشكيل مجالسها واختصاصاتها[8].

وقد دشن الدستور الجديد ل 2011 لعهد الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال تخصيصه لحوالي 14 فصل تحدثوا فيها عن التفاصيل المتعلقة بالتنظيم الجهوي وطرق انتخاب أعضائه، وغيرها من الأفكار المقترحة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية.

إن ورش الجهوية يتطلع إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة، ديمقراطية الجوهر مكرسة للتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، تكون مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير المتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز، والديمقراطية المعمقة، والتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري للبلاد والحكامة الجيدة.

ولهذه الأسباب فقد جاء دستور فاتح يوليوز2011، لتكريس ورش الجهوية المتقدمة من خلال التنصيص على مقتضيات متقدمة في هذا المجال.

وطبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من دستور 2011: “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على أساس الجهوية المتقدمة”[9].

ومعنى ذلك أن قرار اعتماد جهوية متقدمة في تدبير الفعل العمومي الترابي، يشكل تطورا نوعيا على صعيد بنيات وهياكل الدولة، الأمر الذي سيمكنه من إصلاح وتحديث العلاقة بين هذه الأخيرة وبين باقي المستويات الترابية المكونة لها، وجعل الديمقراطية التشاركية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب الجهوية، واعتماد التدبير الترابي كمكون أساسي في خلق توازن مؤسسي بين الدولة والجهة يهدف إلى توزيع فعال وعادل للثروة، وجعل السلط والاختصاصات قائمة على المراقبة وتلبية الحاجيات الميدانية للساكنة المحلية. لذلك يندرج اعتماد الجهوية المتقدمة ضمن إعادة الترتيب الترابي داخل الدولة[10].

وتبعا لذلك جاء الفصل 63 من الدستور، الذي جعل من الجهات والجماعات الترابية الأخرى شريكا أساسيا في تفعيل السياسة العامة للدولة، وعنصرا مهما في تفعيل السياسة العامة للدولة، وعنصرا وعنصرا مهما في إعداد السياسات الترابية[11].

أما الباب التاسع من هذا الدستور فقد خصصت فصوله للتنظيم الجهوي. حيث عمل الفصل 135 على تكرس البعد الديمقراطي على مستوى الوحدات اللامركزية، كما يهدف المشرع الدستوري من اعتماد الاقتراع المباشر في اختيار أعضاء مجالس الجهات والجماعات، إلى تحقيق الديمقراطية المحلية، ويسمح بتدبير الشأن الانتخابي للجهات والجماعات.

كما أن النص الدستوري يكرس رسميا البعد الديمقراطي على مستوى الوحدات اللامركزية، باعتبار أن الجماعات الترابية أشخاص معنوية – خاضعة للقانون العام- وتسيير شؤونها بطريقة ديمقراطية، لأن التدبير الديمقراطي يقتضي وجود الجماعة الترابية وإدراجها في النظام القانوني بواسطة الشخصية المعنوية التي أصبحت تتوفر عليها كشخص قانوني، والدليل على ذلك أن كل المواد الأولى من المواد المنظمة للامركزية نصت على أن الجهات أو العمالات والأقاليم والجماعات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. مما يعني أنه يجب أن يكون الاستقلال هو المبدأ. إذ سيغيب التدبير الديمقراطي الترابي في الحالة التي يمتلك فيها الأعوان، خارج الجماعة الترابية، سلطات تهم شؤون هذه الوحدات وتكون أقوى من تلك التي يتوفر عليها ممثلوها. ومن شأن التدبير الديمقراطي الترابي أن يختفي أيضا في الحالة التي يكون فيها عدد القرارات القابلة للتعديل من لدن سلطة خارجية أكبر من عدد تلك التي لا يمكن تعديلها.

أما الفصل 136[12]، فقد حدد مرتكزات التنظيم الجهوي والترابي في مبادئ التدبير الحر، والتضامن، ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، ثم الرفع من مساهمتهم في التنمية المندمجة والمستدامة.

كما أن الفصل 137[13]، جعل من الجهات والجماعات الترابية الأخرى أن تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

ولبلورة فكرة الجهوية المتقدمة، عمل المشرع الدستوري في الفصل 138 “على أن يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى بتنفيذ هذه المجالس ومقرراتها”

كما أن الفصل 143، بوأ الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات.

كما أن الفصل 146، نص على الإسراع بإصدار مجموعة من القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات، الشيء الذي سيفتح آفاقا واعدة لدخول المغرب في مرحلة إصلاح ديمقراطي ترابي شامل، وذلك في إطار نظام لا مركزية موسعة ضمن الوحدة الوطنية تقوم على مبدأي التضامن و التوازن و خدمة التنمية المندمجة والمستدامة العادلة.

 

المبحث الثاني: الجهوية المتقدمة بالمغرب : المبادئ والأهداف

شكلت الجهوية المتقدمة مرجعية دائمة في الخطب الملكية، التي تعتبر صفحة جديدة في نهج الإصلاحات المتواصلة والشاملة التي يقودها جلالة الملك، ونمط جديد في التدبير الترابي للدولة يشمل كل المناطق وفي مقدمتها الصحراء المغربية. وهو ما يعتبر الجهوية المتقدمة كتصور جديد يستجيب لمطالب العديد من الفاعلين بتطوير النظام الجهوي، وذلك بالعمل على ترسيخ جهوية متقدمة بجهات المملكة تراعي الخصوصية الطبيعية، التاريخية، الإثنية، و اللغوية… لكل جهة لكل جهة داخل التراب الوطني في إطار من التعاون و التكامل الجهويين، مستندة إلى العديد من المبادئ التي تشكل مرجعيتها الأساسية متمثلة في عناصر الوحدة، التضامن، التوازن واللاتركيز الواسع (المطلب الأول)، غايتها في نهاية المطاف تحقيق جملة من الأهداف ترسيخ الحكامة المحلية، تعزيز إدارة القرب، وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة (المطلب الثاني).

 

المطلب الأول: مبادئ الجهوية المتقدمة

لقد نص الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2010 على أن “الجهوية المتقدمة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل هي توجه حاسم لتطوير وتحديث هياكل الدولة  والنهوض بالتنمية المندمجة “. كما وضع الخطاب أربعة مرتكزات للتصور الذي يتعين أن تضعه اللجنة الاستشارية للجهوية تتمثل في،  مبدأي الوحدة والتضامن، ثم مبدأي التوازن واللاتمركز الواسع.

الفقرة الأولى: مبدأي الوحدة والتضامن

إن نجاح المغرب في مسلسل الجهوية في ظل التحولات التي يعرفها العالم يفرض عليه التأكيد على شرط أساسي ألا وهو  النمو الاقتصادي للجهوية، وذلك بالاعتماد على مبدأ الوحدة (أولا)،  ثم مبدأ التضامن (ثانيا).

أولا: مبدأ الوحدة

ينبني هذا المبدأ على مبدأ الدولة والوطن والتراب، والتي تحيل في معناها الملكي إلى التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، فالجهوية المتقدمة يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة، فهذا المرتكز لا جدال بشأنه كون كل المغاربة أينما كانوا وكيفما كانوا متشبتون بالعرش العلوي المجيد.

 ثانيا: مبدأ التضامن

يعتبر التضامن حجر الزاوية في الجهوية المتقدمة كما جاء في الخطاب الملكي السامي. “الالتزام بالتضامن، إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز و الجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طــــابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد “[14].

الفقرة الثانية: مبدأي التوازن واللاتمركز الواسع

يمكن اعتبار الجهوية المتقدمة سمة مميزة للبلدان ذات الأنظمة السياسية المعاصرة، إذ أنها أضحت مكونا رئيسيا لها، لأن درجة الأخد بهذا النظام تختلف من دولة لأخرى تبعا لخصوصيات كل بلد، وهو معطى جعل منها أحد العناصر الرئيسية في في إعادة بناء مفهوم جديد لعلاقة المركز بالمحيط، وتوطيد علاقة الدولة بالمجتمع استنادا إلى إلى مبدأي الوحدة والتضامن كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ثم مبدأي التوازن (أولا) واللاتمركز الواسع (ثانيا).

أولا: مبدأ التوازن

يحيل هذا المبدأ إلى تحقيق التوازن ما بين السلطات المركزية والسلطات الجهوية، مع التحديد على تحديد اختصاصات السلطات المركزية، وفسح المجال أمام السلطات الجهوية على نحو تكاملي بين الاختصاصين وليس على نحو التعارض بينهما، كما أن التوازن مطلوب أيضا على مستوى الجهة في حد ذاتها، والمقصود بذلك توزيع الاختصاص ما بين السلطة المنتخبة والسلطة المعنية من طرف الدولة، نفس الشيء يقال عن توزيع الاختصاص ما بين المجالس الجهوية والسلطة المركزية[15].

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن لا ننسى توازنا من نوع آخر، يتعلق بتحقيق التوازن بين الجهات ذاتها في الكل الترابي والذي يعتبر من أهم أنواع التوازن المنشود في تطبيق الجهوية المتقدمة، والذي نجده حاضرا بقوة في فكر جلالة الملك الذي يعتبر أن نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجع يتوخى قيام منطقة متكاملة اقتصاديا وجغرافيا واجتماعيا وثقافيا[16].

ثانيا: مبدأ اللاتمركز الواسع

يشكل اللاتمركز أحد المبادئ الأساسية التي من شأنها إعطاء دفعة نوعية لمسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب، وهو أمر جعل جلالة الملك يدعوا الحكومة إلى وضع ميثاق جديد للاتمركز الإداري، يمنح الجهوية المتقدمة سندا لا مناص منه، ويزود المجالس الجهوية ومجالس باقي الجماعات الترابية بأجهزة إدارية حكومية تتمتع على كل مستوى من هذه المستويات بهامش واسع من المبادرة وبسلطات تقريرية فعلية، بحيث تتناسق وتتضافر مجهوداتها في صالح التنمية المندمجة بأقرب ما يكون من السكان المعنيين ومن منتخبيهم[17].

إن مقومات مثل هذا المبدأ ينبغي أن تقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة مع تمكين المؤسسات الجهوية من الصلاحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية، في مراعاة لمستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل، هذا التوجه يقابله مبدأ يقوم على قاعدة توازن الدولة الذي يجعل الجهوية المتقدمة لا تذويبا لصلاحيات الدولة  المركزية التي تحتفظ في ظلها بمقومات الفعــل السياسي وما يستتبعه من مهام واختصــاصــات، ولا تضخيما غير معقلن لصلاحيـات الجهــات، التي تبقى الفــاعــل المرجعــي في شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.[18]

المطلب الثاني: أهداف الجهوية المتقدمة.

يعتمد إقرار نموذج  مغربي للجهوية المتقدمة على مقاربة ديمقراطية وتشاركية في إعداد التصور المستقبلي لهذا الورش، لأن هذه المقاربة تتضمن في أدبياتها المرجعية الطرق والأساليب التي تساعد الجماعات على التدبير الذاتي، بحصولها على الثقة في النفس وعلـى الفهم والشعور بــامتلاك مشــاريع التنمية التـي ستحدث تغييــرات دائمة، تقـوم على تحقيق مجموعة من الأهداف التي يمكن ملامستها من خلال الخطاب الملكي في 6 نونبر 2008: “… إن ورش الجهوية، إصلاح هيكلي عميق يقتضي جهدا جماعيا لبلورته و إنضاجه، لذا، ارتأيت أن أخطبك في شأن خارطة طريقه : أهدافها ومرتكزاتها، ومقارباتها. فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد، هو ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة، وتعزيز القرب من المواطن، وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية             والثقافية”[19]. واستنادا على ما سلف، يمكن الإقرار بأن أهم الأهداف التي تتوخى الجهوية المتقدمة ترسيخها، تتجلى في ترسيخ الحكامة المحلية و تعزيز إدارة القرب، ثم تفعيل التنمية الجهوية المندمجة.

الفقرة الأولى: ترسيخ الحكامة المحلية و تعزيز إدارة القرب

يعتمد إقرار نموذج مغربي للجهوية المتقدمة على مقاربة ديمقراطية وتشاركية في إعداد التصور المستقبلي لهذا الورش، لأن هذه المقاربة تتضمن في أدبياتها المرجعية مختلف الطرق والأساليب التي تساعد الجهات على التدبير الذاتي، لأن الهدف من الجهوية المتقدمة هو ترسيخ الحكامة المحلية (أولا)، ثم تعزيز إدارة القرب (ثانيا).

أولا: ترسيخ الحكامة المحلية

إن مطلب الحكامة المحلية كآلية تدبيرية عصرية إدماجية لأكثر من فاعل ومتدخل على المستــوى المحلـي والتي تعد بمنهجيات الفعل التشاركي الشفاف الناجع والاستراتيجي بغرض تحقيق أهداف التنمية المحلية، يعتبر توجها عموميا حديثا في مجال اللامركزية الإدارية خاصة على المستوى الجمـــاعي، وذلك بفضل المستجدات التي أدخلت على الميثاق الجماعي 00-78 المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 بواسطة القانون رقم 08-17 المؤرخ في 18 فبراير 2009 .

فالحكامة المحلية تعتبر مقاربة لتدخل أكثر من فاعل عمومي ومحلي، ذلك أن النمط التقليدي للتدبير المرتكز على محورية الدور الموكول للجماعات المحلية، لم يعد يفي بالأغراض المتطلبة منه، الأمر الذي أصبح يستدعي أكثر من أي وقت مضى الأخذ بمنهاج ومعايير الحكامة الجيدة، وأيضا بمستلزمات التدبير العمومي الجديد[20].

  ثانيا: تعزيز إدارة القرب

إذا كانت سياسة القرب منهجية في التدبير العمومي تعتمد على المقاربة التشاركية وذلك بهدف التغلب على إكراهات وعوائق التنمية، فإن الجهوية المتقدمة تحيل إلى ممارسة السلطة لإدارة شؤون المجتمع باتجاه تطويري وتنموي و قدمي، هدف لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قيادات جهوية منتخبة محلية  قريبة من مواطنيهـا، الذين تحظى برضاهم عبر مشاركتهم ودعمهم[21]، وتعزيز القرب من المواطن، فإنه يشكل هو الآخر التوجه المتجدد لمتطلبات الإدارة المواطنة القريبة من اهتمامات وتطلعات المواطن في الخدمة العمومية الجيدة، كما أن مطلب الإندماجية في مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر هو الآخر آخر الأدبيات التي تحكم التوجهات التنموية المعاصرة [22].

الفقرة الثانية:  تفعيل التنمية الجهوية المندمجة

لا شك أن التدبير السيئ لمسلسل التنمية على امتداد نصف قرن من الزمن، دفع الدولة إلى التفكير في حلول منطقية وناجحة، من أجل النهوض بعملية التنمية الجهوية. لذلك جاءت الجهوية كآلية مهمة ينتظـر منهـا الشيء الكثير علـى مستوى التدبير المحلي، وتشكـل إطارا مؤسساتيا ومجاليا يضمن نجاعة وفعالية التدخلات العمومية وخاصة على المستوى الجهوي، هذا في الوقت الذي اتضــــح فيه أن الجمــاعــــات الحضرية والقروية       والعمالات والأقاليم لا تستطيع القيام بمشاريع إنمائية كبرى كالسدود وتوزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري، إضافة إلى أن بعض الأقاليم تتمتع بثروات هائلة وأخرى منعدمة و ضئيلة.

ولتجاوز هذه الاختلالات، والحد من الفوارق الاجتماعية والجغرافية والتنموية، عملت الدولة على توفير إطار قانوني للجهة يمكنها من التدخل في المجالات التنموية الجهوية وتنشيط الاقتصاد الجهوي، بالموازاة مع هذا قامت الدولة بمنح إمكانيات مادية مهمة وأخرى بشرية من أجل الدفع بالتنمية الجهوية، وخلق اقتصاد جهوي متقدم، على غرار ما هو موجود بالدول المتقدمة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، فــإن الجهة مطــالبة بتشخيص وترتيب طاقاتها وحاجياتها وتحديد أولوياتها. وبذلك سيتوفر المغرب على أداة جديدة للتضامن ولا يمكنها إلا أن تعزز التلاحم الوطني الذي يشكل الرباط الوثيق للجهوية الوطنية[23].

فالجهوية المتقدمة، تعتبر رهانا استراتيجيا لبناء نمط جديد للعيش الجماعي يرتكز على التضامن والإختلاف والتنوع كأساس للإبتكار والتنافس بين الجهات، كما من شأنها أن تشكل مناسبة لخلق منهجيات ومقاربات ومفاهيم جديدة تخلق قطيعة فعلية مع التدبير المركزي الجامد، وهو ما يمكن ملامسته من خلال الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، الذي أكد على السير قدما في بناء صرح مغرب الجهات، باعتبارها قاطرة للتنمية والمجال الملائم و الأرحب للتشاور واتخاد القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] – إبراهيم الزمهري: الجهوية المتقدمة بالمغرب واستراتيجية التنمية الجهوية المندمجة، سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية، عدد مزدوج 11-12 ، الطبعة الثانية 2011 .: ص:55

[2] – الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  30 يوليوز 2009

[3]– الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010 بمناسبة تشكيل اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة.

[4]– عبد النبي اضريف، “سياسة التدبير الجهوي: من الجهوية الناشئة إلى الجهوية المتطورة”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 1، 2011، ص: 156

[5] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، التصور العام، اللجنة الاستشارية حول الجهوية، المملكة المغربية، 2011.

[6] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، تقارير موضوعاتية، اللجنة الاستشارية حول الجهوية، المملكة المغربية، 2011.

[7] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثالث، الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة الاستشارية حول الجهوية، المملكة المغربية، 2011.

 

[9] – الفصل الأول من دستور يوليوز 2011.

[10] – كريم لحرش: الدستور الجديد للمملكة شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي، العدد 3، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2012، ص: 16.

[11] – كريم لحرش: الدستور الجديد للمملكة شرح وتحليل، نفس المرجع أعلاه، ص: 84.

[12] – ينص الفصل 136 على: “يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”.

[13] – ينص الفصل 137 على: “تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”.

[14] – حميد أبو لاس، الجهوية الموسعة خيار استراتيجي نحو تحقيق التنمية، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد6، 2010 ص: 51.

[15] – حميد أبولاس: التجربة الجهوية بالمغرب وإمكانية الإصلاح على ضوء الحكم الذاتي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 87 و88 ، 2009، ص: 89.

[16] – الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2008.

[17] – كريم لحرش: دور الجهوية المتقدمة في تحقيق الحكامة الترابية، سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية، عدد مزدوج 11-12 ، الطبعة الثانية 2011 .: ص: 19.

[18] – كريم لحرش، التنظيم الإداري المغربي، طوب بريس – الرباط، الطبعة الأولى 2011، ص: 37 .

[19] – كريم لحرش، التنظيم الإداري المغربي، نفس المرجع أعلاه، ص: 279 .

[20] – سعيد جفري، الجهوية الموسعة بالمغرب خارطة طريق ملكية، سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية، عدد مزدوج 11-12 ، الطبعة الثانية 2011  ص: 35-36 .

[21] – محمد الغالي، سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية التمثيلية؟ المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة “مواضيع الساعة” عدد 53، 2006، ص:25 .

[22] – سعيد جفري، الجهوية الموسعة بالمغرب خارطة طريق ملكية، مرجع سابق، ص: 36 .

[23] – كريم لحرش، التنظيم الإداري المغربي، مرجع سابق، ص: 280-281 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى