بحوث قانونية

دورمكاتب الدراسات في إصلاح الوظيفة العمومية أنظمة التقاعد بالمغرب نموذجا

مقدمة:

تؤدي مكاتب الدراسات دوراً كبيراً في خدمة مرافق الدولة ،حيث تقدم خدمات عديدة سواء على مستوى الاقتصادي و الاجتماعي، وفي المغرب هناك العديد من المكاتب التي تختلف تخصصاتها فمنها الاقتصادي ومنها المحاسبي والإداري والتنظيمي والبيئي و الفني..، و هناك مكاتب تقوم بإعداد دراسات بحثية كالدراسات التسويقية ودراسات تحسين الكفاءة الإنتاجية والمشروعات الصناعية المتعثرة والتخطيط الاستراتيجي ،وإعداد بحوث للمشروعات الجديدة، ودراسة أوضاع المؤسسات و الأنظمة  المتعثرة أو التي تعاني من انخفاض في مردوديتها ومن ثم تقديم الحلول المناسبة.

 إن زيادة الطلب على مكاتب الدراسات ناتج عن التطور الاقتصادي الاجتماعي الذي أصبح يعرفه المغرب،في إطار تفعيل الحكامة المؤسساتية.ومساهمة منها في تنوير السلطات العمومية حول مستقبل أنظمة التقاعد  بالمغرب، باشرت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الإقتصاد والمالية التي تضطلع بإدارة كتابة اللجنة التقنية إلى طرح طلب عروض دولي بتاريخ 19 أكتوبر 2007 لإختيار مكتب الخبرة الذي سيعهد إليه بمهمة إنجاز هذا العمل حيث تقدمت ثمانية مكاتب دراسات أجنبية بعروضها لإنجاز هذا العمل وعلى اثر تقييم هذه العروض تم إسناد مهمة إنجاز هذه الدراسة إلى مكتب الخبرة الفرنسي ACTUARIA   الذي اعد دراسة في الموضوع وخلصت الى تقديم جملة من الاقتراحات حاولت من خلالها ملامسة اهم الاشكالات التي تعترص انظمة التقاعد بالمغرب في القطاع العام والخاص.

فإلى أي حد ساهمت هده الدراسة في تشخيص الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد؟ وماهي الاقتراحات التي قدمتها ؟ وكيف ستساعد في تأخير ظهور العجز ؟

هدا ما سنحاول التطرق إليه وفق التصميم التالي:

*      المبحث الأول: تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد

*   المطلب الأول: البعد السياسي

*   المطلب الثاني: البعد الإقتصادي

*   المطلب الثالث:البعد الديمغرافي

 

*   المبحث الثاني : اقتراحات مكتب الدراسات لإصلاح منظومة التقاعد

*   المطلب الاول : النظام المنشود

*   المطلب الثاني: اعتماد جملة من الإصلاحات على أنظمة التقاعد المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد

في تشخيصها للواقع الراهن لأنظمة التقاعد، أوضحت الدراسة الاكتوارية التي أنجزت حول القطاع ، أن وضع جميع الصناديق بالمغرب جد هش، وأن نظامها لا يلبي الحاجيات الملحة للتغطية الاجتماعية المتكاملة.

ووقفت الدراسة على ثلاثة أبعاد سنتطرق اليها في ثلاثة مطالب على الشكل التالي:

–         المطلب الأول: البعد السياسي

في هذا الإطار لاحظ مكتب الخبرة على أن أنظمة التقاعد تخضع أنشطتها إلى إجرءات تنظمية ، ذلك أن القرارات السياسية تؤثر أحيانا بشكل مباشر على مردودية الصناديق وتشكل تهديدا لتوازن الأنظمة وكمثال على ذلك عملية المغادرة الطوعية .

وعلى هذا الأساس فإن مكتب الدراسات Actuaria أوصى إلى إيجاد قنوات للحوار والتعاون مع جميع صناع القرار السياسي من أجل تنويرهم مسبقا حول تأثيرات القرارات السياسية على توازن أنظمة التقاعد، ومع ذلك فإن القرارات السياسية أو الحكومية المتعلقة بمشكل إصلاح أنظمة التقاعد الوطني قد تشكل فرصا سانحة لتطوير الأداء التقني والمالي لها.

–                    المطلب الثاني: البعد الإقتصادي:

تتميز الظرفية الحالية بالمغرب بالتأثير المترابط لاستقرار الإطار الماكرو اقتصادي، وتقليص عدد موظفي الإدارة العمومية ( نسبة الإنخفاض السنوي لعدد الموظفين بلغ 1.5% فيما تسجل نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين 3.9 % ) وكذا محدودية السوق المالي الوطني، إضافة إلى صرامة السياسة النقدية خاصة على مستوى التحكم في مخاطر التضخم والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية .

وهكذا فإن الصناديق تجد نفسها في آن واحد أمام إكراهات مالية ترتبط بانخفاض مواردها برسم الإقتطاعات والمساهمات على إثر تقليص عدد الموظفين، وكذا أمام إشكالية انخفاض نسب الفائدة في السوق المالي سيما بالنسبة للقيم ذات الأمد الطويل وهو ما يحد من فرض توظيف الإحتياطيات المالية، علما أن سوق السندات المضمونة يمثل الجزء الأكبر من المحفظة المالية.

فإذا كان سوق الأسهم ، يفرض استثمارات مشجعة لتنمية الودائع المالية إلا أنه لا يخلو من المخاطر. لذا وجب الإعتماد على سبل أخرى لتحسين المردودية من خلال الإندماج في استراتيجية الإستثمار والتنمية المستمرة للسوق المالي المغربي تبعا للآليات المالية الجديدة المعتمدة، وكذا المشاركة في حصص الشركات غير المدرجة في البورصة والتي لها إمكانيات جيدة للنمو مع الإستفادة من الإمكانية المتاحة للمستثمرين المؤسساتيين للاستثمار في الخارج.

المطلب الثالث:البعد الديمغرافي:

 يؤثر هذا العامل بشكل مباشر على تطور التوازن المالي للأنظمة . ويتميز هذا العامل بما يلي:

·                  تسارع الشيخوخة وانعكاساتها على توازن الأنظمة بشكل واضح ابتداء من سنة 2020.

·                  التحسن التدريجي لأمد الحياة والذي انتقل من 60 سنة في 1980 إلى 73 سنة في 2004 وهو الأمر الذي سيطيل فترة صرف المعاشات.

·                  تدهور المعامل الديمغرافي والذي انتقل من 12 نشيط لمتقاعد واحد سنة 1986 إلى 3.18 سنة 2007.

تغطي أنظمة التقاعد الأساسية المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد، حوالي 3 ملايين من العاملين في القطاعين العام والخاص من ضمنهم 27.28% منخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد ( 855 837 نسمة) محتلا بذلك المركز الثاني بعد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي . كما يقدم قطاع التقاعد في المغرب خدمات لأكثر من 926000 مستفيد يغطي الصندوق المغربي للتقاعد نسبة 43.57%  منها بما مجموعه 403066 مستفيد.

ويتجه المعامل الديموغرافي نحو الإنخفاض بالنسبة لمجموع صناديق التقاعد على الرغم من أن الوضعية الحالية تبقى نسبيا مقلقة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد 2.5 ، والصندوق المغربي للتقاعد 3.18، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 3.5.

وقد كشفت الدراسات الإكتوارية المنجزة أن الإلتزامات الضمنية لأنظمة التقاعد الرئيسية ستبلغ على المدى الطويل مئات المليارات من الدراهم. وإجمالا فإن قيمة العجز الحالي المسجل بالنسبة لهذه الانظمة يوازي حجم الناتج المحلي الإجمالي للسنة وذلك في أفق 2050 مع احتلال الصندوق المغربي للتقاعد للصدارة بحوالي 335 مليار درهم. هذه الوضعية الحساسة التي تعرفها جميع أنظمة التقاعد يفسرها بالدرجة الأولى سخاء الأنظمة والتي يوجد الصندوق المغربي للتقاعد في مقدمتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر كلفة التسيير بالنسبة للصندوق المغربي وبالمقارنة مع باقي الفاعلين يبقى الأكثر انخفاضا حيث يبلغ أقل من 1 %.

المبحث الثاني : اقتراحات مكتب الدراسات لإصلاح منظومة التقاعد .

إستنادا إلى نتائج الدراسة المشار إليها آنفا و إلى واقع أنظمة التقاعد و أخدا بعين الإعتبار الأهداف الإقتصادية والمالية والإجتماعية المتوخاة من إصلاح منظومة التعاقد ببلادنا اقترح مكتب الدراسات :

1/- وضع إطار موحد (النظام المنشود) يستجيب لكل حاجيات هذه التغطية ويهم كل فئات المواطنين يحل محل الأنظمة الحالية ابتداء من 2016 .

2/- الحفاظ على الأنظمة الحالية مع اعتماد جملة من الإصلاحات البارميترية.

 

المطلب الاول : النظام المنشود

 أكدت الدراسة أن الصناديق الأربعة مجتمعة لا تغطي سوى 2.8 مليون عامل نشيط، والحال أن الساكنة النشيطة في المغرب تتجاوز  9 ملايين مغربي، ما يعني أن حوالي 7 ملايين من المغاربة يشتغلون دون أن يكون لهم أي حق في التقاعد. ويتعلق الأمر أساسا بالعاملين المتنقلين والمشتغلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة.. لذلك وجدت الدراسة أنه قبل الحديث عن إصلاح نظام التقاعد في المغرب ، يجب أولا تعميم الحق في التقاعد ليشمل كل فئات الساكنة النشيطة.

ومن هدا المنطلق يقترح مكتب الدراسات Actuaria  أن تركيز التغطية على :

·                  تغطية أساسية إجبارية لكل الفئات .

·                  تغطية تكميلية تختلف حسب فئة الأجراء وغير الأجراء.

الفقرة الأولى: النظام الأساسي الإجباري

نظام تقاعد أساسي وحيد ذا بعد وطني يغطي كل الفئات ( الأجراء وغير الأجراء)

–                    يعتمد نظام التوزيع .

–                    يشتغل وفق مبدأ المساهمات المحددة .

–                    سقف النظام يوازي مرتين الحد الأدنى للأجر .

–                    يتطور وفق تطور متوسط أجر منخرطي النظام.

 

الفقرة الثانية: التغطية التكميلية .

يمكن استكمال هذه التغطية بالنسبة للأجراء من خلال نظام أو عدة أنظمة تكميلية أو اختيارية بمساهمة الأجراء ودلك بسن مقتضيات قانونية لضمان ديمومتها وحقوق المنخرطين بها .

ونظام التقاعد التكميلي يعتمد على:

–                     نظام الرسملة أو الإدخار.

–                    مبدأ المساهمات المحددة.

–                    التطور وفق  مستوى المعيشة .

 

المطلب الثاني: اعتماد جملة من الإصلاحات على أنظمة التقاعد المالية

تشكل مسألة ديمومة الأنظمة هاجسا محوريا أمام مخاطر الإختلال الهيكلي الذي يجد مصدره في تقليص نسبة التوظيفات بالوظيفة العمومية وفي تزايد عدد المتقاعدين وكذا في التغيرات التي عرفتها البنية الديمغرافية لموظفي الدولة.

وبهذا الخصوص فإن صناديق التقاعد عازمة على إيجاد حلول لهذه الإشكالية في نطاق المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وفيما يلي انعكاسات هذه الإجراءات على وضعية كل صناديق التقاعد:

الفقرة الأولى: نظام المعاشات المدنية .

·                  الإجراء الأول : الرفع من سن الإحالة على التقاعد.

يقترح بالنسبة للموظفين الذين يحالون حاليا على المعاش في سن 60 رفع هذا السن إلى 65 سنة تطبق إجباريا ابتداء من فاتح يناير 2016 وبصفة اختيارية قبل هذا التاريخ . ويبقى سن 65 سنة اختياريا بالنسبة للمنخرطين الذين استكملوا 40 سنة من الإشتراكات.

·                  الإجراء الثاني : وعاء تصفية المعاشات.

لتفادي بعض الآثار السلبية لاعتماد آخر أجر كوعاء لاحتساب المعاش والناتجة عن المراجعات المهمة التي تشهدها أجور بعض الموظفين قبيل إحالتهم على التقاعد والتي يترتب عنها تحمل النظام لمعاشات لا توازي قيمة المساهمات المحصلة، يقترح تصفية المعاش اعتمادا على متوسط أجر الثماني سنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أنه بالنسبة لعموم الموظفين فلن يكون لهذا الإجراء أثر ملموس على مستوى معاشاتهم على اعتبار أن أجورهم في السنوات الأخيرة من الخدمة تبقى شبه مستقرة.

 

·                  الإجراء الثالث : الرفع من نسبة المساهمات

يقترح الرفع من نسبة المساهمات من 20%  إلى 26%  بوثيرة نقطتين كل سنة

·                  الإجراء الرابع : إعادة تقييم المعاشات.

حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين ، يقترح إرساء آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا.

ويلخص هذا الجدول أثر تطبيق هذه الإجراءات على توازنات نظام المعاشات المدنية :

 

الإجراء

تاريخ بروز العجز

تاريخ نفاذ الإحتياطيات

الوضعية الحالية

2012

2019

الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة

2018

2024

الرفع من نسبة المساهمات تدريجيا إلى 26% على مدى 3 سنوات

2014

2021

تصفية المعاش اعتمادا على متوسط أجر الثماني سنوات الأخيرة

2015

2022

إعادة تقييم المعاشات سنويا ( 1 % )

2012

2019

مجموع هذه الإجراءات

2019

2029

 

 

 

 

 

 

الفقرة الثانية: النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

·                  الإجراء الأول : الرفع من سن الإحالة على التقاعد.

يقترح بالنسبة للمنخرطين الذين يحالون حاليا على المعاش في سن 60 رفع هذا السن إلى 65 سنة تطبق إجباريا ابتداءا من فاتح يناير 2016 وبصفة اختيارية قبل هذا التاريخ . ويبقى سن 65 سنة اختياريا للمنخرطين الذين استكملوا 40 سنة من الإشتراكات.

·                  الإجراء الثاني : الرفع من سقف النظام .

يقترح بصفة استثنائية الرفع من سقف النظام من 13.800 إلى 20.000 درهم شهريا بغية تمكين المنخرطين الذين يتجاوز أجرهم السقف الحالي من تحسين معدل التعويض من 62% إلى 72%

·                  الإجراء الثالث : سن حد أدنى للمعاش. 

يقترح سن حد أدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يحدد في 600 درهم شهريا على غرار ما هو معمول به في باقي الأنظمة الأساسية.

·                  الإجراء الرابع : الرفع من نسبة المساهمات .

يقترح الرفع من نسبة المساهمات من 18% إلى 21 % بوثيرة نقطة واحدة كل سنة .

ويعطي الجدول التالي أثر تطبيق هذه الإجراءات على توازنات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

الإجراء

تاريخ بروز العجز

تاريخ نفاذ الإحتياطيات

الوضعية الحالية

2021

2049

الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة

2026

2058

الرفع من نسبة المساهمات تدريجيا إلى 21%

2027

موجبة في أفق 2060

تطبيق حد أدنى للمعاش = 600 درهم شهريا

2021

2049

الرفع من سقف النظام العام إلى 20.000 درهم شهريا

2020

2045

مجموع هذه الإجراءات

2030

موجبة في أفق 2060

 

 

الفقرة الثالثة: نظام الضمان الإجتماعي

·                  الإجراء الأول : الرفع من سن الإحالة على التقاعد

يقترح الرفع من سن الإحالة على التقاعد في مرحلة أولى إلى 62 سنة بصفة اختيارية حيث يتم تعميق النقاش حول هذا الإجراء خلال سنة 2011 بهدف الأخذ بعين الإعتبار الطبيعة الشاقة لبعض المهن والتفكير في كيفية وجدوى التمديد التدريجي لهذا الحد إلى 65 سنة بحلول 2016.

 

·                  الإجراء الثاني : إرساء تعويض برسم اشتراكات المؤمنين الذين لم يستكملوا 3240 يوم تأمين .

فيما يتعلق بالمؤمنين الذين لم يتمكنوا من استكمال 3240 يوم من الإشتراك في نظام الضمان الإجتماعي،  يقترح إرساء تعويض لفائدتهم مما سيمكن من رفع الحيف عن هذه الفئة من المنخرطين .

·                  الإجراء الثالث : إعادة تقييم المعاشات

حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين، يقترح إرساء آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا طبقا لتطور مستوى الأجور

·                  الإجراء الرابع : الرفع من نسبة المساهمات

يقترح الرفع من نسبة المساهمات من 11.89% إلى 13% بوثيرة 0.37 نقطة سنويا على مدى ثلاث سنوات

ويلخص الجدول آثر تطبيق هذه الإجراءات على توازنات نظام الضمان الإجتماعي :

 

الإجراء

تاريخ بروز العجز

تاريخ نفاذ الإحتياطيات

الوضعية الحالية

2026

2037

الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة

2058

موجبة في أفق 2060

إرساء تعويض برسم اشتراكات المؤمنين الذين لم يستكملوا 3240 يوم تأمين

2024

2033

الرفع من قيمة المساهمات تدريجيا إلى 13%

2034

2047

إعادة تقييم المعاشات سنويا طبقا لتطور مستوى الأجور

2026

2037

مجموع هذه الإجراءات

2054

موجبة في أفق 2060

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

من خلال استعراضنا لمختلف الجوانب التي تهم اصلاح انظمة التقاعد بالمغرب موضوع الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات ACTUARIA  يتجلى لنا انها حاولت ايجاد حلول ملموسة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب لكنها تبقى غير كافية في غياب رؤية استراتيجية تكون محط اجماع مختلف المتدخلين في ها الميدان مع مراعاة توصيات صندوق النقد الدولي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى