الاسم و اللقب : درار عبد الهادي
الاسم و اللقب : بلقسام نصر الدين
الوظيفة: باحثان بسلك الماستر-تخصص قانون عام معمق – ،ومتحصلان على شهادة كفاءة مهنة المحاماة بجامعة سيدي بلعباس
المؤسسة :كلية الحقوق و العلوم السياسية –جامعة ابو بكر بلقايد بتلمسان – الجزائر
سبل و إجراءات تنفيذ القرارات الإدارية
مقدمة
يختلف نفاذ القرار الإداري و سريانه قانونا عن وضعه موضع التنفيذ المادي فالنفاذ القانوني للقرار الإداري يترتب بصورة تلقائية فور صدور القرار مستكملا أركانه القانونية دون الحاجة لإقترانه بأي إجراء آخر أما تنفيذ القرار الإداري فيتحقق عند تجسيد آثاره ولهذا يجب ازدواجية النفاذ القانوني بتنفيذ مادي ليتحقق التطابق بين القانون والواقع.
والأصل في تنفيذ القرارات الإدارية أن تتم طواعية واختيارا، سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية، إيجابية أم سلبية إذ أن الإدارة لا تجد صعوبة في الغالب في تنفيذها وخاصة إذا تطابق النفاذ القانوني مع التنفيذ المادي أما إذا صدر القرار مستكملا أركانه القانونية وخاطب أفراد طالبا منهم القيام بعمل معين أو الإمتناع عن القيام بعمل معين ولم يمتثلوا للقرار فتثور عندئذ مشكلة تنفيذ القرار، ذلك أن الأفراد الذين يخاطبهم القرار ملزمون من ناحيتهم باحترام مقتضى القرار والإدارة من ناحيتها مسؤولة عن كفالة هذا الإحترام ومن هنا وجدت الوسائل التي تستطيع الإدارة من خلالها الوصول إلى تنفيذ قراراتها، حيث تثير عملية تنفيذ القرارات الإدارية عدة تساؤلات منها ما يتعلق بتنفيذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة ومنها ما يتعلق بتنفيذ القرار الإداري في حق الأفراد لذا سيكون هذا الفصل على ثلاث مباحث كالتالي:
_ المبحث الأول: تنفيذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة
_المبحث الثاني: تنفيذ القرار الإداري في حق الأفراد
_المبحث الثالث: طرق تنفيذ القرار الإداري
إن تحديد نفاذ القرار الإداري له أهمية، حيث يعد بداية السريان آجال الطعن الإداري والقضائي وبعد صدوره يولد القرار الإداري آثار اتجاه نفسها أو اتجاه الأفراد إلا من تاريخ السريان يختلف بين حالتين
المبحث الأول: تنفيذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة
الأصل أن يكون القرار الإداري نافذا من تاريخ صدوره من السلطة المختصة قانونا بإصداره، ولكنه لا يسري في حق الأفراد المخاطبين به إلا إذا علموا به عن طريق إحدى الوسائل المقررة قانونا ومن ثم فهناك تاريخان رئيسيان لنفاذ القرارات الإدارية هما تاريخ صدور القرار، وتاريخ العمل به أو سريانه في مواجهة الأفراد.
الأصل أن القرار الإداري يعد صحيحا ونافذا من تاريخ صدوره، ومن ثم فإنه يسري في حق الإدارة من هذا التاريخ ويستطيع كل ذي مصلحة أن يحتج بهذا التاريخ في مواجهتها غير أن هذا القرار لا يكون نافذ بحق الأفراد إلا من تاريخ علمهم به، إلا أن هذه القاعدة ترد عليها بعض الإستثناءات من ذلك أنه هناك من القرارات ما يلزم لنفاذها إجراءات من قبيل التصديق أو وجود اعتماد مالي فلا ينفذ القرار إلا من تاريخ استيفاء هذه الإجراءات.
إن مبدأ فقه القانون الإداري لم يستقر على رأي واحد بخصوص مبدأ سريان القرار الإداري في حق جهة الإدارة من يوم صدوره وانحصر الخلاف حول التمييز بين القرار الفردي والقرار التنظيمي
المطلب الأول: القرار الفردي
سبقت الإشارة أن القرار الفردي يخص مركزا قانونيا بذاته يمكن تحديده ومعرفته بمراجعة القرار كأن يتعلق الأمر بقرار تعيين أو ترقية أو قرار نزع ملكية أو قرار تأديبي، فيكفي الإطلاع على هذه القرارات لمعرفة المعني أو المعنيين بها، غير أن القضاء الفرنسي اعترف بسريان القرار الإداري في مواجهة الإدارة رغم عدم تبليغه أو نشره وكان ذلك بمناسبة فصله في قضية الآنسة Mettel التي تتلخص وقائعها في أن محافظ الصين أصدر قرار بتاريخ 13/07/1948 بتعيين الآنسة Mettel في إحدى وظائف في قصر العدالة بباريس ولم يعلن هذا القرار للمعنية بالأمرولم ينشر أيضا ثم أصدر نفس المحافظ قرار آخر بتاريخ 05/01/1949 بإلغاء القرار الأول وتعيين السيد ف بالقرار الصادر 31/01/1949.
في ذات الوظيفة التي أسندت من قبل الآنسة Mettel فطالبت الآنسة Mettel بإلغاء القرار بين الإداريين (قرار الإلغاء وقرار التعيين) فاستجاب لها مجلس الدولة الفرنسي وأقر مبدأ جواز تمسك المدعية بقرار التعيين رغم عدم إعلانه ويكاد فقه القانون الإدارة منذ أن يجمع أن القرار الفردي ينفذ في مواجهة الإدارة منذ صدوره ولا يمكن لها الإحتجاج بعدم نشره أو تبليغه. ويحق للأفراد التمسك بمضمونه من يوم صدوره وذلك دعا الفقه الإدارة المعنية إلى التحقق من قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار الإداري منذ توقيعه، غير أن القضاء الإداري في فرنسا يسلم بقاعدة نفاذ القرار الفردي ي مواجهة الإدارة إلا بعد مدة طويلة، ففي المرحلة الأولى ظل مجلس الدولة الفرنسي يرفض مبدأ جواز تمسك الأفراد بالقرار الفردي قبل نشره أو تبليغه، ومن ثم ربط المجلس في هذه المرحلة بين نفاذ القرار والعلم اليقيني بالقرار بواسطة أسلوب التبليغ أو النشر وفي مرحلة أخرى 1952 خالف مجلس الدولة الفرنسي اجتهاده الأول وقضى بالإعتراف بمبدأ نفاذ القرار الإداري الفردي في مواجهة الإدارة من يوم صدوره.
وهذا في قضية Mattel المذكورة لقد نجم عن اعتراف القاضي بهذا المبدأ آثار من غاية الأهمية مؤداها أن القرار الإداري الفردي متى صدر عن الجهة المختصة واكتملت أركانه الأخرى فإنه يكتسب قوة التنفيذ من يوم صدوره، ويمكن للأفراد التمسك به، في مواجهة الإدارة بدء بهذا التاريخ وذات القرار الفردي لا يمكن للإدارة التمسك به بدء بتاريخ صدوره بل من تاريخ النشر أو التبليغ، وهكذا نجد أن مبدأ سريان 2 القرار الفردي من يوم صدوره أقر فقها وقضاء لصالح الأفراد في مواجهة الإدارة ليس لصالح الادارة في مواجهة الأفراد إذا القول بأحقية الإدارة في التمسك بقرارتها الفردية من يوم صدورها دون علم الأفراد بها مساس صارخ بحقوق الافراد على الاقل الحق في الإعلام بالقرار الإداري فالعدالة تقضي أولا إعلام الفرد بالقرار الغداري ثم نفاذ القرار في مواجهته
المطلب الثاني: القرار التنظيمي:
إختلف فقه القانون الإداري بخصوص بدء سريان القرار الإداري التنظيمي في مواجهة الإدارة فبينما ذهب إتجاه إلى القول أن الإدارة تلزم بقراراتها التنظيمية من يوم صدورها ،أي لآخر في الفقه خلاق ذلك وأقر مبدأ عدم قابلية سريان القرار التنظيمي في مواجهة الإدارة إلا من يوم نشره وسنبين ذلك فيما يلي:
الفرع الأول: القرار التنظيمي ينفذ في مواجهة الإدارة من يوم صدور
ذهب جانب من الفقه الفرنسا أمثال الفقه ديفو وإيزاك إلى القول أن القرار الإداري يتيح أثاره بمجرد صدوره وتلزم الإدارة بمضمونه منذ اللحظة الأولى الميلاد ،ولا يجوز لها تعطيل نفاذه والإحتجاج بعدم نشره لأن النشرة قرر لمصلحة الأفراد أما الإدارة فيفرض بالقرارات الصادرة عنها و ترتيب على هذا الرأي الفقهي يجوز للأفراد التمسك بالقرار التنظيمي تجاه الإدارة حتى قبل نشره علما ان النشر وسيلة لصالحهم ، فإن عملوا بالقرار قبل نشره جاز لهم التمسك به و إلتزامت جهة الإدارة بمضمونه من يوم صدوره ،ويبدو أن جانبا من الفقه في مصر لا يؤيد مسألة التمييز بين القرارات الفردية والتنظيمية فيما يخص بدء سريان القرار الإداري إذ ذهب الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط مؤلفه القرار الإداري إلى القول … (على ان المجلس الدولة الفرنسي يقصر هذه الإمكانية على القرارات الفردية فقط دون الأخيرة لكي يمكن الافراد مطالبة الإدارة بحقوقهم المستمدة منها ولاشك أن الفرقة غير منطقية لأنه تحقق العلم بالقرار فعلا لوجب أن يتسارى أثره في الحالتين بإعتبار أن غاية القرار سواء بالنشر أو الإعلام ماهي إلا توصيل مضمون القرار وفحواه إلى علم المخاطبين به
الفرع الثاني: القرار الإداري التنظيمي لا ينفذ في مواجهة الإدارة إلا من يوم نشره
ذهب أغلبية الفقه في فرنسا إلى قرار مبدأ عدم نفاذ الفرار التنظيمي في مواجهة الغدارة إلا من تاريخ نشره و بالتالي لا يجوز للافراد التمسك بمضمون
القرار وإلتزام جهة الإدارة بتنفيذه إلا بعد نشره ونتيجة لذلك إقترن القرار الإداري من حيث بدأ سريانه بالقانون، وهذا الأخير لا يطبق قبل نشره ،بل بعد النشر كما قضت بذلك المادة الرابعة من القانون المدني الجزائري و بعد التشابه بين بدء السريان بالنسبة للقرارت التنظيمية من جهة ةالقانون من جهة أخرى أن كلا منهما ينظم مسأله معينة بشكل عام ومجرد ولقد تاثر مجلس الدولة الفرنسي بهذا الرأي في قرار له صدر بتاريخ 30-11-1966 وتتلخص وقائع القضية أن مرسوما تنظيمي صدر بتاريخ 5 جويلية 1960 يمنع العسكريين نسبة معينة من مرتباتهم كمزايا عائلة، وذلك بدء التاريخ 01-11-1960 غير أن هذا المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية فطالب المدعى
المبحث الثاني: سريان (تنفيذ)القرار الإداري في مواجهة الأفراد
إذا كان القرار الإداري ينفذ في حق الإدارة بصدوره فإنه لا يكون كذلك في مواجهة الأفراد، فيلزم لذلك علمهم به أحدى وسائل الإعلام المقررة قانونا كما لا تسري القرارات الإدارية في موجهة الأفراد إلا من تاريخ العلم بها بموجب شهرها وذلك إما بواسطة نشرها أو تبليغها إلى المعنيين بها أو الإعلان أو بالعلم بها يقينا أو بأي صورة كانت وبصورة عامة .فإن القرارات الإدارية تقضي النشر ،خلافا للقرارات الفردية التي تتطلب التبليغ
بالنسبة للقرارات التنظيمية العامة ، يمكن الطعن عليها بأحد طريقين :الطريق المباشر بمخاصمتها في ذاتها مباشر، أو بالطريق غير المباشر من خلال تطبيقها على الأفراد بقرارات فردية ، ويبني على ذلك أن فوات ميعاد الطعن بالنسبة للقرار التنظيمي العام لا يمنع من مهاجمة من خلال الطعن على القرار الفردي الصادر بالتطبيق له في الميعاد الخاص بهذا الأخير.
إن شهر القرار الذي يبدأ معه جريان ميعاد الطعن يتم كقاعدة عامة وطبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالنشر أو الإعلان ”مفاد هدا النص(م24 قانون مجلس الدولة) ان ميعاد الطعن بالإلغاء يسري من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به” وان مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، ذلك أن جريان ميعاد الطعن تختلف طريقته كأصل عام بحسب نوع القرار: فالقرارات التنظيمية العامة يتم شهرها بالنشر، والقرارات الفردية تنشر بالإعلان إذا استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة هي التي يسير بميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، أما القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن ويرجع اختلاف طريقة الشهر بالنسبة لنوعي القرارات الإدارية على هذا النحو إلى اختلاف طبيعتها، ذلك أن القرارات التنظيمية العامة ،بحكم عموميتها وتجريدها تشمل عددا غير قابل للحصر والتحديد من الأشخاص، أما القرارات الفردية فهي على العكس ذات تتوجه بخطابها إلى فرد معين بذاته أو أفرادا معينين بذواتهم، فيمكن بالتالي
إعلانهم شخصيا.
الإعلان هو الوسيلة الوحيدة بالنسبة للقرارات الفردية على عكس القرارات التنظيمية العامة التي يكفي في شأن العلم بها النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات المصلحية حيث يتعذر بالنسبة للقرارات الأخيرة حصر الأشخاص الذين تنطبق عليهم مما لا يكون معه ثمة محل الاشتراط الإعلان إلى أشخاص بذواتهم.
المطلب الأول: سريان القرار بأثر مباشر
الفرع الأول: النشر
فالمقصود به إبلاغ القرار لكل من يهمه موضوعه أو للجهات ذات العلاقة به، وعرف أيضا بأنه ” وسيلة رسمية فرضها المشرع على الإدارة مصدرة القرار الإعلام الناس به وأسموه بالعلم الرسمي بالقرار، كما يعق الطريقة التي يتم من خلالها علم أصحاب الشأن بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية أو اللائحية، وقد عرف أيضا بأنه ”إتباع الإدارة الشكليات المقررة بالقرار وعرفه البعض الآخر على أنه إعلان الناس ومنهم صاحب الشأن بموجبات القرار الذي تصدره الإدارة حق يكونوا على لا شك أن القول بسريان القرار الإداري التنظيمي في حق المخاطبين به دون نشره من جانب الإدارة المعنية سيخلف غير سليم على مستوى الإدارات العمومية فتبادر حينئذ كل إدارة معنية التكتم على قراراتها خوفا من الطعن فيها إداريا أو قضائيا. ومع ذلك تطالب بتنفيذه هذه القرارات اتجاه الأفراد وإذا كان القرار الإداري مجسدا في التنظيم قد اشتراك مع القانون في ميزة العمومية والتجرد وجب حينئذ أن يشترك معه في وسيلة الإعلام وهذه الوسيلة هي نشر ، ومتى علم الشخص بالقرار أو أفترض فيه العلم به بواسطة النشر نجم عن ذلك جملة من الآثار القانونية أهمها بدء سريان أجل، الطعن الإداري أو القضائي ذلك أن نصوص القوانين والتنظيمات المختلفة حينما تفرض، على جهة الإدارة نشر قراراتها فإنه .بالمقابل تعطى للمعنيين، حق الطعن الإداري فيها مثلا بتوجيه تظلم إداري (رئاسي ،ولائي) أو يتم طعن قضائي واستثنى القانون من ذلك حالتين موافقة المعني على نشر مسائل خاصة أو ترخيص التنظيم الجاري به العمل بذلك وبهذه القاعدة وهذا الالتزام يكون القانون الجزائري قد وفر ضمانه للمعنى بالقرار بعدم إطلاع الجمهور على مسائل خاصة به بواسطة النشر ، وحتى لا تتخذ جهة الإدارة أداة النشر كأسلوب للإضرار بالأفراد والأصل أن النشر يخص القوانين اعتبارا من أنها تمس قواعد عامة ومجردة فينبغي أن يعلم الناس بالقانون حتى يطبق بشأنهم و يلزمون بالامتثال إليه .كما أن نشر القوانين تسبقه مرحلة الإصدار فيصدر رئيس الجمهورية نص القانون المصادق عليه طبق للمادة 126من الدستور ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليوزع بحسب منطوق المادة 4 من القانون المدني ،ولما كان القرار
الإداري مع القانون في احتواءه على قواعد عامة ومجردة كما لو تعلق الأمر بمرسوم رئاسي ينظم قواعد إبرام الصفقات العمومية أو تعلق بمرسوم يخص فئة معينة من الأفراد المجتمع كالتجار أو الفلاحين أو الأساتذة الجامعيين وغيرهم ، فإن هذا رئاسيا كان أو تنفيذيا بل حتى ولو في شكل قرار وزاري مشترك أو أحادي (فردي) فإن هذا ينبغي نشره ليعلم الجمهورية به من المعنيين وغير المعنيين ويشمل نشر القرار كافة محتوية وكل مضمونه حتى يلم أصحاب المصلحة به إلماما نافيا للجهالة ، وعليه فإن نشر ملخص له إن إلزاما الإدارة بنشر قراراتها إذا ما كانت تنطوي على قواعد عامة ومجردة ،أمر تؤيده مبادئ العادلة ذاتها إذا كيف يلزم الأفراد بالتقيد بمضمون القرار والامتثال إليه إذا كان التزام يقع على عاتق الإدارة إلا أنه يحميها من جهة أخرى ويحمي أيضا الجهة المعنية بالقرار اعتبارا من أن النشر يكفل لهم ضمانة العلم بمضمون القرار حيث نصت المادة 8 من المرسوم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988 ،المنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن على ”يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرها وينبغي في هذا الإطار أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والإعلام ” ونصت المادة 9 من ذات المرسوم على ما يلي:
”يتعين على الإدارة أن تنشر بانتظام التعليمات والمناشير والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنين”.
من النصيين تعلق الأمر بمركز قانوني تنظيمي أن تبادر إلى الإعلام الأفراد به ووسيلة الإعلام كما ذكرها النص حددت بالنشر إذ من غير المعقول التمسك بسريان القرار إذا لم يسبق نشره ولم يطلع عليه المعني بالأمر والقاعدة العامة فيما يخص النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أنه يتعلق بقرارات السلطة المركزية كمراسيم الرئاسة والمراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية المشتركة والوزارية الصادرة عن وزارة واحدة كما أن مختلف الوزارات تملك نشرة رسمية خاصة بها نشر فيها القرارات الإدارية المتعلقة بالقطاع، ولقد جرى تخصيص المادة الأخيرة من كل مرسوم رئاسي أو تنفيذي أو قرار وزاري مشترك أو قرار وزاري أحادي مضمونها ” ينشر هذا المرسوم… القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما تنتشر القرارات الإدارية الخاصة بالولاية في نشرة القرارات الإدارية للولاية المنظمة بمقتضى المرسوم رقم 81-151 المؤرخ في 18/07/1981 المتضمن أحكاما عامة أما القرارات الإدارية الأخرى فتبلغ فرديا وألزمت المادة 7 من نفس المرسوم الولاية بإيداع نسخة من نشرة القرارات لدى فترة وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة والنيابة العامة ودوائر الولاية وبلدات الولاية.
ومن أمثلة ذلك في القانون الجزائري ما نصت عليه المادة 6 من المرسوم التنفيذي 95-293 المذكور على وجوب نشر قرارات إجراء المسابقات والإمتحانات والإختيارات المهنية بالنسبة للأسلاك الوظيفية بدرجة مساعد إداري رئيسي فما فوق ومن وسائل التبليغ هنا يمكن أن نذكر ما يلي:
- الإعلان أو التبليغ بواسطة البريد (الإرسال):
تعتمد الإدارة في كثير من الحالات إلى تبليغ قراراتها الإدارية الفردية إلى المعنيين بواسطة البريد الموصى عليه مع العلم بالوصول وتطرح هذه الطريقة إشكالية استلام المظروف من غير المعني وقد يدعي أنه خاليا2 وليس في محتواه قرار كما حدث في قضية واقعية عرضت أمام مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 19/12/1952 بما يجعل جهة الإدارة في موقف قانوني حرج أمام القضاء وتوجه صعوبة كبيرة في إقناع القاضي بأن مضمون القرار بلغ إلى علم المعني غير أن المحكمة العليا في مصر أجازت في قرار لها بتاريخ 24/04/1958 التبليغ بواسطة خطاب بعلم الوصول “القاعدة أن الإعلان لا يخضع الشكليات المعنية يتعين سلوكها تقديم عن طريق محضر أو عن طريق خطاب يعلم الوصول وهو لم يذهب إليه جانب من الفقه في مصر مستندين أن إرسال القرار الإداري عن طريق البريد يعد قرينة على العلم به”
- التبليغ بواسطة الفاكس:
إن تطور وسائل الاتصال وتنوعها دفع الإدارات المختلفة إلى محاولة استغلال بعض الوسائل الالكترونية كالفاكس لتبليغ قراراتها للأفراد وهو ما يطرح إشكالا قانونيا تمثل في مدى قانونية هذا التبليغ وهو يسري القرار في حق الفرد متى بلغ به بواسطة الفاكس وتطبيقا لهذا النص فإن وقرار الإعلان المسابقة أو الامتحان أو الاختيار المهني لا ينفذ في حق المعنيين إلا نشره وقد يرتب القانون على النشر آثار تنظيمية أخرى، وقد يفرض القانون على جهة الإدارة إتباع وسيلة النشر أو التبليغ في ذات الوقت
الفرع الثاني: التبليغ
يقصد بالإعلام تبليغ القرار الإداري إلى المخاطب به بالذات كما يقصد بالتبليغ إخطار المعني أو المعنيين بالقرار رسميا بنسخة من القرار بالكيفية التي حددها القانون أو الكيفية المعتمدة داخل الدولة وعرفته المحكمة العليا في مصر أنه ” الطريقة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار الإداري إلى الفرد بعينه أو أفراد بذواتهم أو بخصوص حالة أو حالات معينة كما هو الحال بالنسبة لقرار تعيين موظف أو منح رخصة مزاولة مهمة معينة وعلى ذلك لا يكفي نشر القرار لافتراض العلم به والإعلان أو التبليغ ليس له شكل خاص كقاعدة عامة فكل ما من شأنه أن يحمل القرار بمحتوياته إلى علم الجمهور أو إلى علم الموجه إليه يعتبر إعلانا صحيحا ويتميز العلم بواسطة التبليغ أنه علم حقيقي وثابت في حق المبلغ إليه بخلاف العلم بواسطة الأسلوب النشر فهو فرضي فيفترض أن يطلع المعني على القرار وينفذ في حقه بعد النشر ولو يطلع عليه والأصل أن القرارات الفردية ينبغي تبليغها ليعلم المخاطب بها بمضمونها حتى تبدأ مرحلة جديدة تتعلق بالطعن في القرار الإداري إما أمام جهة إدارية باعتماد أسلوب التظلم أو أمام جهة قضائية باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى إلغاء مثلا1 وتجد قاعدة التبليغ أساسها القانوني في التشريع الجزائري خاصة في المادة 35 من المرسوم 88-131 والتي جاء فيها ” لا يحتاج لأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا القرار إلا إذا سبق تبليغه إليه قانونا هذا إن لم يكن هنا نص قانوني أو تنظيمي مخالف” وبهذا النص يكون القانون الجزائري وفر للفرد مجال القرارات الفردية ضمانه التبليغ ليصير على علم بمضمون القرار الإداري المبلغ له والتعرف فيما بعد موقفه منه، ويبدو الأمر في غاية طبيعته إذ كيف يلزم شخص الموظف بالعمل في مصلحة جديدة أو مكتب جديد إذا لم يبلغ إليه قرار النقل وكيف تنفذ ضده عقوبة تأديبية ولا يبلغ بمنطوق القرار التأديبي ومن الوسائل التي يمكن التبليغ بواسطتها نجد ما يلي:
- التبليغ عن طريق الاستلام: ويقتضي هذه الطريقة انتقال موظف رسمي إلى موظف الموجه إليه القرار لإعلانه وترك صورة بمحتوياته وهو ما أشارت إليه م13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرية غير أن هذه الطريقة تثير إشكالية تسليم القرارات الإدارية لغير المعني كأن تترك نسخة القرار عند زوجته أو أحد أقاربه مثلا أو عند النواب خاصة وأن القانون الإجراءات المدنية الجزائري في المادة 23 منه لم يتشدد فيرفض تبليغ عريضة للمعني شخصيا.
بما يعني في النهاية صلاحية مد قواعد قانون إجراءات المدنية وتحديدا المادة 23 لتطبيق على تبليغ القواعد الإدارية غير أن مثل هدا الحكم من الصعب التسليم به بالنظر لآثاره الخطيرة بالنسبة للمعني بالقرار ولا أدل على ذلك مجلس الدولة الفرنسي أجاز في مرحلة الأولى تبليغ القرار الإداري إلى وكيل صاحب الشأن ثم في مرحلة أخرى 1972 لم يعتبر الإعلان صحيحا إذا بلغ وكيل الشأن
2- الإعلان الشفهي: إن السؤال الذي يطرح بهذا الصدد هل يجوز تبليغ القرارات الإدارية إلى صاحب الشأن شفهيا؟
إن تبليغ القرار الإداري لصاحب الشأن شفاهة يجعل الإدارة في موقف صعب بشأن إثبات تبليغها للمخاطب به بما يترتب عنه أن مدة الطعن في القرار مفتوحة وهذا الوضع يخدم المعني بالقرار ولا يخدم جهة الإدارة التي يكون من مصلحتها إتباع وسيلة أخرى لتبليغ القرار غير وسيلة الإعلان الشفهي، وإذ تعلق الأمر بسريان مدة الطعن الإداري أو القضائي في القرار الإداري وجب حينئذ ضبط تاريخ التبليغ الذي يقوم على فكرة العلم الحقيقي ولا يكون ذلك إلا بأسلوب التبليغ الرسمي لا طريقة التبليغ الشفهي الذي يثير الكثير من الإشكالات القانونية الإدارة إذ بادرت إلى تبليغ المعني بطريقة المشافهة فكيف تثبت ذلك في الملف الإداري والوظيفي للمعني.
ومن القرارات القضائية الصادرة في هذا المجال نجد قرار الغرفة الإدارية والمحكمة العليا الصادرة بتاريخ 08/04/1989 قصية ط، ع ضد وزير الصحة ووزير التعليم العالي حيث ذهبت الغرفة الإدارية أنه ينبغي إبلاغ الموظف بقرار النقل وكل قرار إداري يتضمن خرق هذه الشكلية يعد باطلا
الفرع الثالث: العلم اليقيني
من المعلوم أن النشر و الإعلام من وسائل بالقرارات الإدارية و لا يعني ذلك ألا يتحقق العلم بهما وحدهما و إنما توجد طريقة أخرى و هي العلم اليقين يحدث العلم بهذه الوسيلة باجتهاد صاحب الشأن بسمع فردي منه و قد يقع علمه المصادقة قبل أن تبلغه به الإدارة أو يكون قد فوجئ بالعلم بصدوره و مضمونه عن طريق نفي شخص آخر أو يكون قد قام بتنفيذه فعلا بعد عمله به و قد يحدث أيضا هذا العلم إذا قامت الإدارة باتخاذ إجراء في مواجهة صاحب الشأن لتنفيذ القرار قبل تبليغه به ففي هذه الحالات و غيرها يتحقق العلم بالنسبة لصاحب الشأن و يكون علما يقينيا إذا ظهر دليل أو قرينة على علمه بالقرار وقد يتقدم صاحب الشأن بتظلم ضد القرار يشرح فيه تفاصيل و مضمون القرار وقد يقوم بتنفيذ القرار تنفيذا ماديا فيعد التنفيذ قرينة على عمله به فالعلم بالقرار لا يصبح علما يقينا إلا إذا اثبت أمام القاضي ما يؤيد هذا اليقين أما إذا لم يظهر الدليل فلا يعتبر علما يقينا و إنما يعتبر علما فرضيا أو افتراضيا ومن ثم يمكن تعريف العلم اليقيني بأنه وصول القرار إلى علم الأفراد بطريقة مؤكدة عن غير طريق الإدارة وعليه فان لم يقدم الإدارة في هذه الحالة علي تبليغ قرارها للمعنى به ومع ذلك تحقق له العلم بمضمون القرار فصار عالما بمحتواه كنا أمام حالة العلم باليقين فنظرية العلم باليقين لا تقوم على فكرة الظن أو الاحتمال بل تقوم على التأكيد و القطع و الجزم و إزالة على شك أن المعنى بلغ إلى علمه القرار بغير طريق الإدارة
ونظرية العلم اليقيني من صياغة القضاء الفرنسي الذي حرص على ضبط شروط لها و رغم ذلك فالفكرة لم تلق اجتماعا على مستوى الفقه سواء في فرنسا أو مصر بل لقيت انتقاء شديدا من جانب بعض الفقه
وقد أوجد الفقهاء شروط الأعمال هذه النظرية تتمثل فيما يلي:
- أن يحصل العلم لغير النشر أو التبليغ:
من الطبيعي القول أننا أمام علم يقيني إذا لم تبادر جهة الغدارة إلى نشر القرار وتبليغه فإن سلكت طريق النشر في حالات يفرض عليها القانون النشر، أو سلكت طريق التبليغ فلا تكون أمام وضعية تفرض تطبيق نظرية أو فكرة العلم اليقيني وعلى ذلك فإن أو شروط وجب التأكد من توافر الأعمال وتطبيق هذه النظرية وعدم قيام الغدارة بإتباع إجراءات نشر القرار الإداري أو تبليغه أي ما كانت الأسباب التي دفعتها لذلك، إهمال من جانبها، نسيان عدم الاكتراث بحقوق الآخرين، كثرة الأعمال، فإن تحقق قيامها بإجراء النشر أو التبليغ فلا يمكن تطبيق فكرة العلم اليقيني.
- أن يكون المعني بالقرار قطعيا لا ظنيا:
إذا كانت فكرة العلم اليقيني تعني في جملتها سريان القرار الإداري في حق المخاطب به دون نشره أو تبليغه والنشر والتبليغ هما أهم وسائل العلم بالقرار وأكثرها تطبيقا وشيوعا. فإن سريان القرار الإداري في حق المعني لا يتحقق إلا إذا تم التأكد أن المعني بالقرار صار عالما به رغم عدم إتباع إجراءات النشر والتبليغ من جانب الإدارة كأن يحصل له العلم به عن طريق شخص تبليغ لنفس الجهة مصدرة القرار، وهذا العلم بالقرار لا يقوم على فكرة الفرضية أو الاحتمال أو الظن بل يقوم على فكرة القطع والتأكيد أن المعني علم بالقرار ولذلك سميت النظرية فقها وقضاء بنظرية العلم اليقيني.
– أن يشمل العلم بالقرار جميع أجزاءه وعناصره:
حتى تطبق نظرية العلم اليقيني ومن ثم يسري القرار في حق المخاطب به رغم عدم نشره أو تبليغه وجب توافر الشرطين المذكورين أن يحصل العلم بجميع أجزاء وعناصر القرار الإداري أي لا يتحقق العلم بجزاء أو عنصر من القرار بالنسبة لعناصر وأجزاء أخرى فهنا نكون أمام علم جزئي بمضمون القرار الأعلى وشامل لذلك ذهبت المحكمة العليا في مصر على القول ” قد جرى قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علما يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه، ومن ثم يحدد الطريق للطعن فيه وعليه يقع على عاتق الإدارة المعنية عبء إثبات واقعة العلم بالقرار بمختلف أجزائه ومحتوياته، وليس ذلك بالأمر البسيط الهين عليها فأفضل لها أن تبادر بالنشر في حالات وجوب النشر أو التبليغ على أن تكون في وضعية صعبة لإثبات علم المعني بالقرار بمضمونه وبجميع محتوياته لتستفيد فيما بعد الآثار الناتجة عن تطبيق نظرية العلم اليقيني. وبالتالي قد تدفع بسقوط آجال الطعن في القرار محل العلم وإذا كان المعني بالقرار على علم به وتحقق ذلك وشمل العلم كل أخبراء القرار نتج عن ذلك أن المعني عرف مركزه القانوني الجديد بكل دقة ووضوح بما يمكنه في النهاية من الطعن في القرار إداريا أو قضائيا ومن المفيد للإشارة أن القضاء الإداري في فرنسا اتصف بالتذبذب فيما يخص تطبيق فكرة أو نظرية العلم اليقيني فيتشدد تارة ويعدل تارة أخرى عن تشدده فيكون مرنا
ومن القرارات القضائية الصادرة في هذا المجال نجد قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 11/04/1993 قضية والي الجزائر و(ز،م) حيث ذهبت الأخيرة إلى عدم الاعتداء بفكر العلم اليقيني وسببت قرارها بما يلي “حيث أن وحينئذ فإن النظرية التي أسسها الاجتهاد القضائي والمتعلقة بالعلم اليقيني بشكل محدد جدا وبتقديم الدليل الذي لا يمكن رفضه والذي يثبت رسميا بأن المعني قد علم بلا منازع بالقرار الإداري المطعون فيه حيث أنه في دعوى الحال، فإن مجرد وجود الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس لا يمكن أن يشكك الدليل على تبليغ هذا الحكم للطاعن مثبتا بذلك بشكل برسمي على الطاعن علمه بالقرار المطعون فيه ” ويتضح من الحيثية أعلاه أن المحكمة العليا سابقا ممثلة في غرفتها الإدارية لم تستبعد فكرة العلم اليقيني ولم تهاجمها بل كل مل في الأمر أنها لم تتأكد واقعة العلم اليقيني بالقرار طالما لم يثبت لديها تبليغ القرار القضائي
المطلب الثاني: سريان القرار بأثر رجعي:
الفرع الأول: تعريف قاعدة سريان القرار الإداري بأثر رجعي:
الأصل أن تسري أثر القرارات الإدارية على المستقبل ولا تسري بأثر رجعي على الماضي احتراما للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تمت في ظل نظام قانون سابق واحتراما لقواعد الاختصاص من حيث الزمان والمسلم به في القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمرة وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي المباشر الرجعي ومع ذلك فإن الإدارة قد ترى في بعض الحالات والاعتبارات معينة أن ترجع آثار القرار إلى تاريخ سابق على تاريخ نفاذه وهو ما يسمى بسريان بأثر رجعي ويقوم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية إلى عدة اعتبارات تتمثل في:
- احترام الحقوق المكتسبة: إذا اكتسب الأفراد حقا في ظل نظام قانوني معين أو رتب لهم قرار إداري مركزا قانونيا معينا، فإنه لا يجوز المساس بهذا المركز إلا بنص خاص ويسري التغيير أو التعديل في هذا المركز بأثر حال ومباشر من تاريخ العمل به وليس بأثر رجعي.
- استقرار المعاملات بين الأفراد: المصلحة العامة تقتضي أن لا يفقد الأفراد الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم ومراكزهم الذاتية التي تمت نتيجة لتطبيق أوضاع القانونية السابقة
- احترام قواعد الاختصاص: تقوم قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية على ضرورة اقتداء مصدر القرار على اختصاص من سلفه
الفرع الثاني: حالات تطبيق مبدأ سريان مبدأ سريان القرار الإداري بأثر رجعي:
- حالة صدور قرارات إدارية تنفيذ القرارات القضائية: نكون أمام هذه الحالة عندما تصدر الجهة القضائية المختصة قرارا قضائيا يقضي هنا يفرض على الإدارة إصدار قرارات إدارية يقضي بإلغاء قرار إداري أن تصدر قرارات إدارية تعلن فيها عن إزالة قانونية تسبب فيها القرار الإداري الملغى من جانب القضاء، وبفعلها هذا تؤكد امتثالها المضمون القرارات القضائية.
ولا شك أن عودة القرار الإداري الثاني إلى الماضي وإزالته لأوضاع قديمة هو في صالح الفرد المعني بالقرار ومن جهة أخرى يبرهن أن الإدارة تعمل في إطار مبدأ المشروعية واحترامها لحقوق الأفراد ولسلطة القضاء
- حالة إصدار قرارات إدارية مفسرة:
إذا كانت جهة الإدارة تملك سلطة إصدار قرار إداري وتنفيذ مضمونه فلا شيء يمنعها قانون أن تبادر إلى إصدار قرار ثاني له علاقة بقرار أول غامضا ينجز عنه تفسيرات مختلفة.بما يفرض على الجهة الإدارية المختصة التدخل لإصدار قرار آخر لإزالة هذا الغموض وتوضيح مضمون القرار الأول وتفسيره.
ولا شك أن التفسير إن تعلق بالقرار الأول وجب أن يرعى تاريخ نفاذه بما يعني أن القرار الثاني سينفذ على الماضي ولا يمثل ذلك انتهاكا لمبدأ عدم الرجعية بل أن هذا السريان الماضي فرضته ظروف تطبيق قرار إداري غامض هو القرار الأول
- رجعية القرارات الإدارية الساحبة:
درج القضاء على أن الإدارة بسحب القرارات الإدارية يتم بأثر رجعي نظرا لإعلامه القرار المسحوب من تاريخ صدوره، فالإدارة تملك حق سحب قراراتها التنظيمية في كل وقت سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة وكذلك يجوز لها سحب قراراتها الفردية الغير المشروعية والمرتبة لحقوق ذاتية خلال مدة الطعن بالإلغاء.
- رجعية القرارات الإدارية لمقتضيات المرافق العامة:
أشعر القضاء الإداري في فرنسا ومصر على عدم تطبيق قاعدة رجعية القرارات الإدارية كلما تعارض تطبيقها مع مقتضيات سير المرافق العامة.
المطلب الثالث: سريان القرار الإداري على المستقبل.
في مقابل قاعدة عدم الرجعية القرارات الإدارية على الماضي تملك الإدارة في بعض الأحيان أرجاء تنفيذ القرار الإداري إلى تاريخ لاحق ودرج القضاء الإداري على التمييز في ذلك بين القرارات الإدارية التنظيمية أو اللوائح والقرارات الإدارية الفردية:
- القرارات الإدارية التنظيمية:
تملك الإدارة أرجاء آثار القرارات التنظيمية إلى تاريخ لاحق لصدورها لأن ذلك لا يتضمن اعتداء على سلطة الخلق، لأن الخلق يملك دائما حق سحب أو إلغاء أو تعديل قراراته التنظيمية لأنها لا ترتب حقوق مكتسبة بل تنشئ مراكز تنظيمية عامة.
_ القرارات الإدارية الفردية:
الأصل في القرارات الإدارية الفردية أن لا يجوز للإدارة أن ترجئ آثارها للمستقبل لأن ذلك يمثل اعتداء على السلطة القائمة في المستقبل لأنه يولد عنها مراكز قانونية خاصة، يستطيع الأفراد أن يحتجوا بها الإدارية في المستقبل بقرار التعيين خلافا لقواعد الاختصاص.
ومع ذلك يجوز أحيانا ولضرورات سير المرافق العامة تأجيل آثار القرار الإداري إلى تاريخ لاحق، فيكون المرجع هنا هو الباعث وليس التأجيل ذاته، ويكون الحكم على مشروعية هذا القرار أن يكون محله قائما حتى اللحظة المحددة للتنفيذ، فإذا انعدم هذا الركن أصبح القرار منعدما لانعدام ركن المحل فلا يرتب أثر
المبحث الثالث: طرق تنفيذ القرارات الإدارية.
فبعد نشر أو تبليغ القرارات الإدارية يجب تأمين تنفيذها فعليا أي تجسيدها في الواقع ومن المفروض يلزم الأفراد المخاطبون بالقرار الإداري بتنفيذه وعدم التهرب من واجب الطاعة، متى صدر القرار الإداري من السلطة الإدارية المختصة وكانوا على علم به وكلما طلب منهم ذلك وهذا ما يسمى بالتنفيذ الاختياري أو الحرّ. والواقع أن التنفيذ الاختياري يكون متى كان الوعي المدني منتشرا في المجتمع وعلى الأفراد المتضررين إثبات عدم صحة القرارات الإدارية أمام القضاء.
ولكن مادام اتخاذ القرارات الإدارية ينتج عنه بصفة عامة أعباء والتزامات بالنسبة للمواطنين فإنه قد يحصل أن المواطنين يرفضون الامتثال لقرار الإدارة، ففي هذه الحالة كيف يمكن للإدارة إجبارهم على الطاعة أي تنفيذ القرار الإداري؟
عادة تعتمد الإدارة عند رفض المواطنين على تطبيق القرار الإداري على اتخاذ عقوبات جزائية أو إدارية ولكن في بعض الحالات تستطيع الإدارة أن تنفذ قراراتها بوسيلتين إما عن طريق الإدارة وإما عن طريق القضاء.
المطلب الأول: تنفيذ الاختياري للقرارات الإدارية:
الأصل أن يلتزم الجميع (إدارة عامة وأفراد) بتنفيذ القرارات الإدارية بعد أن تصبح نافذة، أي التقيد بالآثار المتولدة عنها سواء كانت حقوق أو التزامات.
بالنسبة للإدارة: إذا كان عبء التنفيذ يقع على الإدارة فإنه يجب عليها تتخذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطبيق القرار كأن تقطع صرف الراتب للموظف الذي صدر قرار إداري بفصله أو قبول استقالته.
إن الإخلال بالالتزام بتنفيذ القرار الإداري من طرف الإدارة يرتب المسؤولية سواء بناء على أساس الخطأ الشخصي أو المرفقي كما يتجلى من الإلمام المادة 30 من المرسوم رقم 88-131 السابق.
بالنسبة للأفراد: تساهم مشاركة الأفراد مشاورتهم في إعداد وتكوين القرارات الإدارية في الالتزام والتحمس في تنفيذها والانصياع لها خلاف للأسلوب الاستبدادي الذي يقوم على تحكم الرؤساء الإداريين ونفوذهم وتفردهم باتخاذ القرارات الإدارية
وتنفيذ القرارات الإدارية بالنسبة للأفراد يظهر في حالتين:
حالة الأولى: محل القرار حق أو رخصة: يسعى الأفراد لاستيفاء ذلك وفق التدابير السارية المفعول وما على الإدارة سوى تسهيل عملية التنفيذ والامتناع عن كل ما شأنه عرقلة ذلك، وفي هذا السابق جاءت المادة 01 و37 من المرسوم 131/88 السابق لتنص على ما يلي: ” يحق للمواطن أن يحتج على الإدارة بالتعليمات والمنشورات والمذكرات والإعلانات التي أصدرتها” مثال: قرار الانتداب يقدم المعنى الوثائق اللازمة وعلى الإدارة متابعة التنفيذ القرار بتمكينه من التمتع بهذا الحق مادام مستوفي الشروط اللازمة.
حالة الثانية: محل القرار الالتزام: يجب على الفرد إما القيام بعمل أو الامتناع عم عمل حسب مضمون القرار. مثال: قرار توقيف موظف: ينفذ من خلال الانقطاع طيلة مدة التوقيف عن ممارسة مهامه الوظيفة المنبثقة عن منصب عمله
العوامل المساعدة على التنفيذ الاختياري للقرارات الإدارية
إن التنفيذ الاختياري أو الحر للقرارات الإدارية سواء بالنسبة للأفراد من جهة ومن جهة أخرى هناك العديد من العوامل التي تساعد وتسهل تنفيذ القرار الإداري بالطريق الاختياري وهذه العوامل تتمثل فيما يلي:
- حسن إعداد وإنجاز عملية اتخاذ القرارات الإدارية إذ يؤدي ذلك إلى تنفيذها من طرف المخاطبين لها بعد اختيار وتلقائيا بصورة سليمة وفعالة.
- وجود رأي عام قوي وواع ومتشبع بالروح والغير الوطنية ونزعة الولاء والإخلاص للأمة والدولة فكلما هناك وعي سياسي وقانوني وحسن مدني ووطني كان التنفيذ الحر للقرارات من طرف المواطنين هو الأصل
- إن القرارات الإدارية تتمتع بالقوة القانونية الإلزامية وقرينة الشرعية والسلامة إذا ليس المخاطبين بها أن يتمتعوا عن تنفيذها وليست لهم التحجج والتذرع بحجة الشك في مدى شرعية القرارات لأن قرينة وصحة القرارات الإدارية تقوم على أساس أن الإدارة العامة والدولة رجل شريف يستهدف دوما تحقيق الصالح العام.
وينجم عن هذه القاعدة أنه من يدعي عدم صحة وشرعية القرارات الإدارية أن يثبت ذلك بوسائل الإثبات القانونية أي عبء الإثبات يقع دوما على الأفراد، فالإدارة العامة دوما في مركز المدعي عليه فيما يتعلق بدعاوي شرعية القرارات الإدارية ودعوى الإلغاء
المطلب الثاني: تنفيذ الإجباري للقرارات الإدارية
بما كان من امتيازات السلطة العامة ومراعاة لمقتضيات المصلحة العامة فإن الإدارة تتمتع بسلطات ومكانات قانونية لتنفيذ قراراتها في حالة امتناع المخاطبين بها عن تنفيذها ويعرف التنفيذ الإجباري للقرار بأنه ” قدرة الإدارة عندما تتخذ قرارا إداريا أن تطبقه مباشرة بنفسها عن طريق الأداة المستعملة في ذلك القوة العمومية ضد الأفراد الرافضين لهذا القرار”
ويعرف كذلك بأن أحد الإمتيازات التي تتمتع بها سلطة الإدارة والذي تستطيع الإدارة بموجبها أن تقوم بتنفيذ قراراتها بشكل مباشر على الأفراد دون اللجوء إلى القضاء ويخضع التنفيذ الإجباري لعدة شروط قدمها الفقه وأخذ بها القضاء لاستخدام هذا الأسلوب وتتمثل في:
_ رفض المخاطب بالقرارات أن يمتثل طواعية للقرار الإداري
_ أن يقتصر استعماله على القدرة اللازم والضروري لتنفيذ القرار
_ وجود نص يسمح باللجوء لهذا الأسلوب
المطلب الثالث: التنفيذ القرار الإداري عن طريق القضاء
التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية هو التنفيذ الأصيل المقرر للإدارة العامة لتنفيذ قراراتها في غير حالات التنفيذ المباشر والجبري.
وتلجأ الإدارة إلى هذا النوع من التنفيذ عن طريق رفع دعوى أمام القضاء لاستصدار أحكام جنائية ومدنية، اعتبار من أن الإدارة لها حق التقاضي بموجب تمتعها بالشخصية المعنوية التي تخول لها هذا الحق وهذا أعمالا للمادة 50 من القانون المدني
في هذه الحالة يتخذ التنفيذ القضائي ثلاث صور هي:
الفرع الأول: الجزاءات الجنائية: تسمح النصوص المنظمة للعديد من المجالات بتوقيع عقوبات جنائية جراء عدم تنفيذ القرارات الإدارية من خلال الأحكام الجزائية Dispositions pénales التي تتضمنها والتي تخول للإدارة رفع دعواها أمام القضاء الجنائي
أمثلة:
نص قانون رقم 04-7 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بالصيد على العقوبات جزائية في حالة عدم التقيد والالتزام برخص الصيد
وتنص المادة 152 من المرسوم الرئاسي 02-250 على مايلي: ” يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به”
وحتى في حالة عدم النص مباشرة على العقوبات الجنائية فإن المادة 159 من قانون العقوبات نصت على عقوبات جزائية كما رأيت(سابقا فقرة 129)
الفرع الثاني: الجزاءات المدنية:
إذا كانت الدعوى العمومية هي الوسيلة القضائية العامة التي يمكن للإدارة الالتجاء إليها لتنفيذ قراراتها الإدارية شريطة أن تنص القوانين على عقوبات جنائية توقع بحق الأفراد الرافضين أو المخالفين لتنفيذ القرارات الإدارية بطبيعة الحال، فإن لجوء الإدارة للدعوى المدنية محل خلاف كبير ويثر في فرنسا إشكالات قانونية لا حصر لها خصوصا في مجال تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى المدنية.
تطور الإجتهاد القضائي المدني بخصوص اختصاص المحاكم النظامية بنظر الدعاوي المدنية المقدمة لاستصدار حكم قضائي بالتنفيذ ومر بمرحلتين مختلفتين:
المرحلة الأولى: انقسمت المحاكم النظامية في هذه المرحلة من المراحل الاجتهاد القضائي إلى طائفتين إزاء اختصاصها بالنظر إلى الدعوى المدنية وتتجلى هذا التباين في وجهات النظر القضائية في مجال الاستيلاء المؤقت على المساكن باعتباره المجال الذي اعتادت فيه الإدارة اللجوء إلى قاضي الأوامر المستعجلة لاستصدار أوامر بإخلاء تلك المساكن وطرد السكان بالقوة.
المرحلة الثانية: استقر الاجتهاد القضائي النظامي على ما يبدو على أن الدعوى الجنائية هي الوسيلة القانونية الوحيدة التي يمكن للإدارة اللجوء إليها واستخدامها لضمان تنفيذ قراراتها الإدارية فهي الوسيلة القانونية المتاحة أمامها لتحقيق ذلك، وعليه لا يجوز للإدارة العامة كقاعدة عامة الالتجاء إلى الدعوى المدنية لضمان تنفيذ قراراتها الإدارية فهي وسيلة قانونية غير متاحة أمامها.
ويميل الفقه والقضاء الإداري إلى تأييد هذا الاجتهاد القضائي القاضي بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الناشئة عن تنفيذ القرارات الإدارية وعليه يتعين على الإدارة العامة اللجوء إلى التنفيذ المباشر في حالة غياب الدعوى العمومية فلا يمكنها قانون التنازل أو التخلي أو حتى التهاون في ضرورة تنفيذ القرارات الإدارية.
فإذا استقر الاجتهاد القضائي النظامي والإداري على عدم إمكانية التجاء الإدارة للدعوى المدنية لضمان تنفيذ قراراتها فهناك بعض الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة العامة.
أولا- في مجال عقود الإدارة العامة:
تملك الإدارة العامة اللجوء إلى القضاء النظامي عن طريق الدعوى المدنية لضمان إيقاع العقوبات التعاقدية المنصوص عليها في العقد بحق المتعاقد
ثانيا- في مجال الأملاك العامة: تملك الإدارة العامة اللجوء إلى الدعوى المدنية لإخلاء الأراضي الأميرية من مشغليها بغير حق ودون أية صفة قانونية لهذا يتعين عليها الالتجاء إلى القضاء النظامي لاستصدار حكم قضائي بملكيتها لهذه الأموال وإخلائها من الأفراد
ثالثا-إذا استحال قانونا استخدام امتياز التنفيذ المباشر:
يخول المشرع أحيانا بعض الأشخاص المعنوية الخاصة صلاحية إصدار قرارات إدارية دون أن يمنحها صلاحية تنفيذها تنفيذا مباشرا، وعليه يتعين على تلك الأشخاص المعنوية اللجوء إلى الدعوى المدنية لضمان تنفيذ قراراتها الإدارية باعتبارها الوسيلة القانونية المتاحة في حالة غياب الدعوى العمومية، وتتجلى هذه الفرضية أيضا في حالة التنظيمات المهنية (نقابات المحامين، والأطباء والمهندسين)
رابعا: في حالة النص القانوني الصريح
تمتلك الإدارة بداهة اللجوء إلى أسلوب الدعوى المدنية إذا وجد نص قانوني صريح يجيز لها استخدام هذا الأسلوب القضائي
الفرع الثالث: الجزاءات التأديبية
تستخدم الإدارة أحيانا الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها قانونا في مواجهة من يرفض الانصياع لقراراتها أو أوامرها ومن أمثلة ذلك العقوبات التأديبية التي توقع على الموظفين المخالفين لأوامرها والعقوبات التي توقع على المنتفعين بخدمات المرافق العامة من مخالفات إزاء القرارات المنظمة لهذا الانتفاع والجزاءات الجنائية والمالية الواردة في أنظمة الضبط الإداري هي خبرات سالبة للحرية كالغرامات والمصادرة والحبس وإغلاق المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة الخطرة، فضلا عن سحب التراخيص الخاصة بمزاولة المهن الحرة والتجارية.
الخاتمة :
إن المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ القرار تمكن من اكتشاف الصعوبات والمعوقات التي يقابلها التنفيذ والعمل على حلها مبكرا وبقدر الإمكان.
إن المتابعة تمكن من متخذ القرار من اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة نحو القرار أو العمل على تنفيذه، يضاف إلى ما سبق أن عملية المتابعة لتنفيذ القرار تساعد على تنمية روح المسؤولية لدى المرؤوسين وحثهم على المشاركة في إتخاذ القرارات، كما أنها تعني لدى متخذي القرار أو مساعديهم القدرة على تحري الواقعة والدقة في التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على اكتشاف ومعرفة مواقع القصور والخلل والاختناق والتحري عن أسبابها واقتراح سبل علاجها
المراجع :
1- عبر العزيز السيد الجوهري القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2005 ص218
2- مازن ليلو راضي القانون الإداري دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2005 ص 393- 394
3-د. محمد فؤاد عبد الباسط القرار الإداري دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2000 ص373
4- د محمد فؤاد عبد الباسط المرجع السابق ص 373
5- د عبد العزيز السيد الجوهري المرجع السابق ص 206- د ناصر لباد الوجيز في القانون الإداري دار المجدد للنشر والتوزيع سطيف ط4 ص265
6- د. محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية. دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة 2005 ص 98-99
7-د. محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية المرجع السابق ص 98-99
8- د. مازن ليلو راضي راضي. الوجيز في القانون الإداري .دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2004ص 69
9- محمد فؤاد عبد الباسط المرجع السابق ص 380
10-محمد فؤاد عبد الباسط ، المرجع السابق ص 38
11-د.خالد خليل الظاهر،القانون الإداري دراسة مقارنة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان .الطبعة الاولى،1997 ص 209-210.
12- د. خالد خليل الظاهر. المرجع السابق ص 211-212.
13- من مقال نفاذ القرارات الإدارية .منقول من الموقع الإلكتروني: www.univ.blida.dz
14-د. عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري منشأة المعارف مصر 2004، ص 108
15- د عدنان عمرو المرجع السابق ص108
16- المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الثاني 1991 ص165
17- مجلة القضائي، المحكمة العليا، العدد الثاني، 1991، ص 165
18-المجلة القضائية العدد الثااني، 1994، المرجع السابق، ص 219.
3 طبقا للمادة 01/08 من قانون العقوبات الجزائري، طبعة جديدة مصححة ومحينة، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2011
19 د. علي خطار الشنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص 671.