قرار محكمة النقض: مسؤولية تقصيرية – الخطأ المشترك بين الطبيب الجراح والمصحة
قرار محكمة النقض 1795 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2010 في الملف المدني عدد 2008/3/1/129
الطبيب الجراح ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير، وأن يسلك في ذلك مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجود في نفس الظروف المحيطة به، وكل تقصير أو إهمال من طرفه مناف للأصول العلمية الثابتة في علم الطب يرتب المسؤولية المدنية.
تكون محكمة الموضوع قد بنت قرارها على أساس لما استخلصت من الخبرات بأن الطبيب الذي أشرف على الولادة وعلى عملية استئصال الرحم كان هو الطبيب المتتبع للضحية في فترة الحمل وأجرى لها فحوصات ما فوق الصوتية، وكان عليه أن يعلم من هذه الفحوصات وجود أورام برحمها يمكن أن تؤدي إزالتها بحسب الأصول العملية في ميدان الطب إلى نزيف دموي حاد، واعتبرت عدم تحضيره لكمية الدم الكافية قبل الإقدام على العملية الجراحية يشكل إهمالا وتقصيرا منه، إلى جانب مسؤولية المصحة التي تأخرت في إحضار الدم من مركز تحاقن الدم، مما أودى بحياة الضحية، إذ أن المصحة تتقاضى أجرا عن العمليات والاستشفاء بها، وهي ملزمة باعتبار ذلك بتوفير ما تستلزمه العمليات العمليات الجراحية من تجهيزات ومواد.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1795