“الثابت من مقتطف الرسائل الإلكترونية مناقشة الزوج لمواضيع جنسية مع امرأة عبر شبكة الإنترنت، الشيء الذي أحدث ضررا معنويا للزوجة ما يجعلها مستحقة لتعويض تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية”
مما قضى به قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الإبتدائية بوجدة 4/3/2014، في الملف رقم 2336/2013، حكم يقضي من خلاله بالتعويض، لصالح الزوجة المشتكية،