وجهات النظر

أداء الرسم القضائي

مقدمة :

 

       لقد أسند المشرع لجهاز كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة تحصيل القضائي لفائدة الدولة و ذلك بمقتضى القوانين و الأنظمة المعمول بها أو بمقتضي أمر أو حكم أو قرار. و انطلاقا من كون جميع كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة يتمتعون كلهم وبحكم القانون بصفة المحاسبين العموميين حسب مقتضيات المقرر رقم 129بتاؤيخ 4/10/ 1982 الصادر عن وزير الملية يتعين أن تكون لهم دراية شاملة ودقيقة بأصول وقواعد استيفاء الرسوم القضائية تفاديا لاستيفاء أي مبلغ غير مقرر أو تجاوز ما هو مقرر صراحة.

تصميم العرض

 

مقدمة

المبحث الأول : القاعدة الإلزامية أداء الرسم القضائي و فوريته

المبحث الثاني : الاستثناءات التي ترد على قاعدة وجوب أداء الرسم و فوريته.

المطلب الأول: الرسوم القضائية المتمتعة بالمجانية بنص القانون

المطلب الثاني: الإعفاء المسبق من الرسم القضائي

المطلب الثالث: المساعدة القضائية

أولا : الجهة التي أسند لها القانون حق المساعدة القضائية

ثانيا : الصناديق المستفيدة من تصفية صوائر المساعدة القضائية

المبحث الثالث: طرق تحصيل صوائر المساعدة القضائية

المطلب الأول : إعداد المر التنفيذي

المطلب الثاني : إعداد بيان التحمل

المطلب الثالث: توجيه الإنذار مع التنفيذ

المبحث الرابع: الطرق القانونية للتحلل من تحملات صوائر المساعدة القضائية

المطلب الأول : الإلغاء

المطلب الثاني : الإسقاط

المطلب الثالث: التقادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول : القاعدة الإلزامية أداء الرسم القضائي و فوريته

 

لقد أخذ المشرع المغربي بمبدأ إلزامية أداء الرسم القضائي عل كل دعوى تقام أمام القضاء وعلى كل إجراء يتم أو عملية تنجز أمام كتابة الضبط أو الاستفادة من خدماتها طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المالية لسنة 1984و الظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 31-12-86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. هذا و يستخلص من قانون المالية السالف الذكر أن الرسم القضائي يؤدى فوريا و مقدما معدا الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 22 من نفس القانون أو بمقتضى نصوص خاصة . ثم عالج بعد ذلك مجال تطبيق الرسم القضائي بالنظر إلى نوع الطلب  المقدم إلى القضاء , فأخضع الطلبات المحددة القيمة لرسم تتراوح نسبته ما بين 1% و 4% من مجموع المبلغ المطلوب علاوة على مبلغ قار قدره 300 درهم إذا تجاوز المبلغ المطلوب 20.000 درهم عشرون ألف درهم مع أدنى ما يستوفي بالنسبة لكل شطر, كما أخضع الطلبات التي لا يمكن تحديد قيمتها إلى رسم قار قدره 150,00 درهما و تكون النسبة هي 4% إذا كان المبلغ المطلوب يتراوح ما بين 1000 و 5000 درهم مع حد أدنى هو 50 و 2,5% مع حد أدنى يستوفى هو 200 درهم و تكون النسبة 1% إذا تجاوز الطلب 20.000 درهما مع زيادة 200 درهم.

 

 

المبحث الثاني : الاستثناءات التي ترد على قاعدة وجوب أداء الرسم و فوريته

 

       إذا كان المشرع المغربي قد تبنى مبدأ إلزامية أداء الرسم القضائي فإنه أورد بعض الاستثناءات على هذه القاعدة بتمتيع بعض الطلبات المرفوعة إلى القضاء بالمجانية و اجل دفع الرسم القضائي في حالات أخرى و فتح باب المساعدة القضائية في وجه الفئات الفقيرة من المجتمع بإعفائهم من أداء الرسوم القضائية عن الدعوى التي يرغبون في رفعها أمام القضاء.

 

 

 

المطلب الأول : الرسوم القضائية المتمتعة بالمجانية بنص القانون:

 

       استثناء على القاعدة ارتأى المشرع تمتيع بعض الطلبات المرفوعة إلى القضاء للنظر فيها بالمجانية بقوة القانون أو بمقتضى نصوص خاصة و التي يمكن إجمالها في الحالات التالية:

 

·  المستندات التي يتم الإدلاء بها من طرف المصابين في حادثة شغل قصد تنفيذ التشريع المتعلق بإصابات العمل.

·       الطلبات المنصوص على مجانيتها في المعاهدات الدولية و لا سيما الاتفاقيات المتعلقة بإصابات العمل.

·       شهادات الحياة المسلمة للحصول على معاشات و مرتبات عسكرية.

·       العقود المحررة و الإجراءات المتخذة في القضايا المدنية بالنيابة العامة.

·       استئناف سير الدعوى في حالة نقض الحكم و إحالة المجلس الأعلى للقضية على محكمة من المحاكم .

·       طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي.

·       تلقى اليمين التي يؤديها المحامون و المترجمون و الخبراء و الموظفون العامون.

·  طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر في 4 رمضان 1380 الموافق 20 فبراير 1961 بشأن ممارسة الإكراه البدني.

·       قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمطلقة و المحجوزة.

·  المستندات و الإجراءات المتمتعة بالمجانية بناء على نصوص خاصة ( الرهون المقدمة من طرف بنك المغرب – الرهون على الأصل التجاري و المعدات و غيرها المقدمة من طرف القرض الفلاحي.)

·       طلبات التعويض الاجتماعية ( حوادث الشغل-نزاعات الشغل).

·       الدعاوى المقدمة أمام قضاء المقاطعات و الجماعات.

·       طلبات الاستئناف في القضايا الإدارية أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى.

·       الطعون في القرارات الصادرة عن السيد الوزير الأول أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى.

·  دعاوي الإلغاء ( نص الفصل 22 من القانون المحدث بموجبه للمحاكم الإدارية على ما يلي :" يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي").

·  مدونة الانتخابات : جميع الطعون المتعلقة بالانتخابات كيفما كان سواء في اللوائح أو في الترشيح أو في العمليات الانتخابية ذاتها معفاة من أداء الرسم القضائي.

 

المطلب الثاني: الإعفاء المسبق من الرسم القضائي:

      

       إذا كانت القاعدة في ميدان التقاضي وجوب الداء الفوري للرسوم القضائية فإن دعاوي نزع الملكية و المنازعات الضريبية المرفوعة من طرف الإدارة يشكلان استثناء على القاعدة و بالتالي فإن تصفية الرسوم القضائية فيهما معا يتم على أساس أن كليهما معفاة من الأداء المسبق بمقتضى القانون ثم تقوم كتابة الضبط في إطار الرسوم القضائية التكميلية بتحصيل الرسوم المستحقة.

 

المطلب الثالث: المساعدة القضائية:

      

       ينص المرسوم الملكي الصادر بتاريخ فاتح نونبر 1966 على أن المساعدة القضائية تمنح من قبل محاكم المملكة دون تمييز بين الأشخاص الطبيعيين المعسرة أو المعنوية الغير القادر على دفع الرسوم اللازمة لإقامة الدعوى أو عدم كفاية مواردها المالية من أجل الدفاع عن معالجتها كما يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية الأجانب عملا بالاتفاقيات القضائية و يلاحظ أن القانون المغربي منح حق الاستفادة من المساعدة القضائية سواء كان موضوع الدعوى يخص الميدان الزجري أو المدني بمفهومه الواسع أو الإداري و أن حق الاستفادة من المساعدة القضائية يمتد بقوة القانون ليشمل جميع الإجراءات التي تلي النطق بالحكم إلى حين تنفيذه.

أولا : الجهة التي أسند لها القانون حق منح المساعدة القضائية:

 

       لقد نص القانون على أن طلب المساعدة القضائية يرفع إلى جهاز النيابة العامة لدى محاكم المملكة المعروض على النزاع و التي تقرر إمكانية منح المساعدة القضائية من عدمه لطالبها بعد التأكد من عسره ويتألف مكتب المساعدة القضائية بحسب درجات المحاكم.

 

1-    المجلس الأعلى:

 

يختص المجلس الأعلى بمنح المساعدة القضائية في النزاعات التي أوكل إله القانون صلاحية النظر فيها و يتألف مكتب المساعدة القضائية بالمجلس الأعلى من :

 

–       الوكيل العام للملك لديه أو المحامي العامي المفوض إليه ذلك بصفته رئيسا.

–       ثلاثة قضاة.

–       ممثل لوزارة المالية.

–       كاتب ضبط بصفته كاتبا للجلسة.

 

2-    محاكم الاستئناف:

 

–       الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا.

–       ممثل لوزارة المالية.

–       محام تعينه محكمة الاستئناف.

–       كاتب ضبط بصفته كاتبا للجلسة.

 

 

 

 

 

3-    المحاكم الابتدائية:

 

يتألف مكتب المساعدة القضائية بهذه المحاكم :

–       الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا.

–        ممثل لوزارة المالية.

–       محام تعينه المحكمة الابتدائية.

–       كاتب ضبط بصفته كاتبا للجلسة.

 

و يتداول كل مكتب في القضايا المعروضة عليه بحضور جميع أعضائه تحت طائلة البطلان في حالة تخلف أي عضو من أعضائه. و في حالة الاستعجال أسند القانون لكل من الوكيل العام للملك وكيل الملك كل واحد فيما يخصه حق منح قرارا مؤقتا للمساعدة القضائية على أن يبث فيها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب.

 

ثانيا : الصناديق المستفيدة من تصفية صوائر المساعدة القضائية:

 

       لقد احدث المشرع المغربي مجموعة من الصناديق و حددها في كل من صندوق التضامن و صندوق الزيادة و صندوق الضمان و نص على استفادتها من تحصيل و مصاريف المساعدة القضائية التي أسند استخلاصها إلى كتابة الضبط بموجب قانون المالية لسنة 1993.

 

المبحث الثالث : طرق تحصيل صوائر المساعدة القضائية:

 

       بعد صدور الأحكام في القضايا المعروضة على القضاء يتعين على كتابة الضبط توجيه الملفات إلى إدارة التسجيل من أجل مراقبة العقود المدلى بها و التي لم تخضع لمسطرة التسجيل و التنبر من جهة و رقابة الرسوم القضائية على المطالب المدنية المقدمة إلى المحكمة من جهة أخرى. هذا و لقد نصت التعليمية المشتركة لكل من السيد وزير العدل و وزير المالية على مجموعة من الإجراءات يتعين الالتزام بها عند تصفية صوائر المساعدة القضائية و التي يمكن حصرها فيما يلي:

المطلب الأول: إعداد الأمر التنفيذي:

 

       هذا و برجوع الملفات من إدارة التسجيل تقوم كتابة الضبط بإعداد التنفيذي و هو مختصرا من أصل القرار أو الحكم المحفوظ بكتابة و نموذج يجري استعماله من طرف جميع محاكم المملكة و بعد تدقيق الرسوم و الدعائر و الصوائر يحال هذا الأمر على النيابة العامة من أجل الإطلاع و التأشير عليه ليصبح قابلا للتنفيذ الجبري.

 

المطلب الثاني : إعداد بيان التحملات:

 

       يعتبر بيان التحملات إقرار بمديونية كتابة الضبط بالمبلغ الوارد بيان التحمل و يتعين على كتابة الضبط التحلل منه بجميع الطرق القانونية بتحصيل و تحويله إلى الخزينة العامة أو اقتراح إسقاطه و إلغاءه إذا توفرت مبررات الإلغاء أو الإسقاط هذا و يتم إعداد بيان التحملات في خمس نظائر يشهد بصحته رئيس كتابة الضبط و تطلع عليه النيابة العامة و جوبا و بعد التأشير عليه من طرف مصالح وزارة المالية توجه نظائره إلى كل من مديرية الميزانية و التجهيز بوزارة العدل و إلى النيابة العامة بالنذر إلى حق المراقبة الموكول إليها قانونيا.

 

المطلب الثالث : توجيه الإنذار مع التنفيذ:

 

       إن تحصيل صوائر المساعدة القضائية يستدعي توجيه إنذار إلى الملزم بالأداء و لا يمكن استيفائها إلا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار بدون صائر و يعتبر الإنذار صحيحا إذا تسلمه المعني بالأمر شخصيا أو بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة أعوان المحكمة وفقا لمقتضيات نصوص المسطرة المدنية و بعد توصل الملزم بالأداء بإحدى الطرق القانونية و انصرام أجل ثلاثين يوما يتعين مباشرة جميع طرق التنفيذ المتحاقة قانونيا لتحصيل رسوم المساعدة القضائية بما في ذلك تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مواجهة الملزم بالأداء إذا تعذر التنفيذ ولم يمنع القانون من ذلك.

 

المبحث الرابع : الطريق القانونية التحلل من تحملات صوائر المساعدة القضائية:

 

       لقد نص قانون المالية لسنة 1993 على و سائل قانونية يمكن بواسطتها إسقاط أو إلغاء التحملات و بالتالي يتعين على كتابة الضبط سلوكها في ميدان تصفية صوائر المساعدة القضائية لتصحيح الوضع المادي التحملات و يجب التمييز هنا بين الإلغاء و الإسقاط و التقادم.

 

المطلب الأول: الإلغاء:

 

       إن الاقتراح بالإلغاء وسيلة للتخلص من التحمل أو التخفيف من مديونية كتابة الضبط في ميدان تصفية صوائر المساعدة القضائية و تتجلى صوره عند التحمل بصوائر حكم قابل للطعن و غير حائز لقوة الشيء المقتضي به أو وجود خطأ مادي تسرب لبيان التحملات أو الأوامر التنفيذية مما يلزم كتابة الضبط بإعداد الرسائل التبريرية التي يتطلبها الاقتراح بالإلغاء و توجيهه إلى الخازن العام للمملكة في نهاية كل دورة قصد مراجعة بيان  التحملات و الأوامر التنفيذية لتصحيح وضعه القانوني و إرجاع الأمور إلى نصابها.

 

المطلب الثاني: الإسقاط:

 

       يعتبر الإسقاط إحدى الطرق المتاحة قانونيا للتخلص من التحملات المرتبة على تصفية صوائر المساعدة القضائية أو التخفيف منها على الأقل إذا ما توافرت شروطه و تجلى صور عند تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مواجهة الملزم مع استمرار حالة العسر. أو أثبت عوزه بشهادة الفقر بعد تحرير محضر بعدم و جود ما يحجز أو ظل الملزم بالأداء مجهولا بعد تطبيق مسطرة القيم في حقه و بقى التحري بدون جدوى ففي هذه الحالات جميعها يتعذر استيفاء الدين و يتعين على رئيس كتابة الضبط إعداد الاقتراح بالإسقاط و إرفاقه بالوثائق التبريرية و توجيه إلى الخازن العام للمملكة الذي يتولى بعد دراسته إصدار قائمة التحملات المقبولة بالإسقاط.

 

 

المطلب الثالث : التقادم:  

 

       التقادم هو انصرام الأجل المحدد لاستخلاص الرسم القضائي من التاريخ الذي أصبح فيه واجب الداء. و حدد القانون مداه في ثلاث سنوات و بمرور الأجل يتحلل الملزم بالداء من إلتزامه تحت طائلة مسؤولية الأعوان المكلفين باستيفاء الدين في حالة ثبوت التقصير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى