في الواجهةمقالات قانونية

أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي

السريفي محمد

طالب باحث بماستر قانون الأعمال

كلية الحقوق تطوان

 

 

مقدمة:

لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه القانون البنكي في واقع الاقتصاد الوطني و العالمي، في ظل تنافسية شرسة يكون فيها البقاء للأقوى اقتصاديا. و دور المجال البنكي في الاقتصاد يبدو جليا من خلال العمليات البنكية التي تضطلع بها البنوك؛ ذلك أن كل نشاط اقتصادي كيفما كان نوعه إلا و له ارتباط من قريب أو من بعيد بالمجال البنكي.

و إذا كانت العمليات البنكية كما هو معلوم هي قوام الاقتصاد الوطني فإن الزمن هو أساس جل هذه العمليات؛ إذ أن ذاك العنصر يحظى باهتمام و تقدير كبيرين في المجال البنكي ما دام أن عنصر الزمن يلعب دورا لا يستهان به  في تحديد قيمة جل العمليات البنكية.

و كما يبدو من المراحل التي مر منها القانون البنكي أن الاهتمام بعنصر الزمن لم يكن وليد اللحظة بل رافق القانون البنكي منذ ميلاده ابتداء من قرار وزير المالية بتاريخ 31 مارس 1993 المنظم للمهنة البنكية[1]  مرورا بالقوانين التي تلت هذا القانون  إلى حين صدور القانون الحالي المتعلق بقانون مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.[2] كما نجد بعض مظاهر أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي في بعض القوانين الأخرى التي لها علاقة بهذا المجال خاصة مدونة التجارة،[3] خاصة ما يتعلق بالعقود البنكية.

و لعل أهمية البحث في الموضوع بادية؛ لا على المستوى النظري فقط، بل حتى على المستوى العملي.

فعلى المستوى النظري فتتجلى أهمية هذا الموضوع  في عدم تنصيص المشرع صراحة على مركز الزمن في مجال البنكية رغم أهميته القصوى، كما تتمثل تلك الأهمية أيضا في ندرة الكتابات حول هذا الموضوع.

أما على المستوى العملي فتتجلى أهمية هذا الموضوع في القيمة الثمينة لعنصر الزمن في المجال البنكي إذ أنه يعد قوام و أساس جل العمليات البنكية.

بناء على ما سبق كله يتبادر إلى ذهننا الاشكال التالي:

ما مكانة عنصر الزمن في المجال البنكي، و إلى أي حد توفق المشرع المغربي في حماية هذا العنصر ؟؟

بتفحصنا لجل العمليات البنكية يبدو أن لعنصر الزمن فيها أهمية قصوى، مما جعل المشرع المغربي يقر قواعد حمائية لذاك العنصر. لذلك كجواب على الاشكالية أعلاه و للإلمام بهذا الموضوع من كل جوانبه ارتأينا أن نعمل على هذا الموضوع وفق خطة منهجة على الشكل التالي:

المبحث الأول: أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي أية تجليات ؟

المبحث الثاني: عنصر الزمن في القـــــــانون البنكـــي أية حماية

المبحث الأول: أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي أية تجليات ؟

إن عنصر الزمن يحظى باهتمام كبير في المجال البنكي؛ إذ أن له تأثير كبير في تحديد قيمة العمليات البنكية، لذلك ارتأينا أن نحدد تجليات عنصر الزمن في العمليات البنكية المتعلقة بالحساب البنكي (المطلب الأول) لنقف بعدها على تجليات هذا العنصر في عمليات الائتمان (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أهمية عنصر الزمن في العمليات المتعلقة بالحساب البنكي

إن عنصر الزمن يحظى باعتبار و أهمية بالغة في جل العمليات البنكية المتعلقة بالحساب البنكي؛ لذلك ارتأينا أن نتحدث عن أهمية عنصر الزمن في عقد الحساب البنكي (الفقرة الأولى) و كذلك أهميته في بعض العمليات المتعلقة بالشيك (الفقرة الثانية) باعتبار أن الحساب البنكي يعد أساس المعاملات بهذه الورقة التجارية.[4]

الفقرة الأولى: تجليات عنصر الزمن في عقد الحساب البنكي

بالعودة للمادة 487 من مدونة التجارة نستشف أن الحساب البنكي يتخذ شكل حساب بالاطلاع أو حساب لأجل، لذلك حري بنا أن نحدد أهمية عنصر الزمن في كل نوع على حدة اتباعا:

أولا: أهمية عنصر الزمن في الحساب بالاطلاع

عرف المشرع المغربي عقد الحساب بالاطلاع من خلال الفصل 493 من مدونة التجارة بكونه ” عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة و مدينة، و التي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف”

إن الهدف الأساسي الذي تبتغيه المؤسسة البنكية من فتح الحساب بالاطلاع لعملائها[5] هو حصولها على الربح المتمثل في الفوائد المترتبة عن هذا الحساب المستحقة بقوة القانون لفائدة البنك بمقتضى المادة 495 من مدونة التجارة سواء كان الحساب مدينا أو دائنا.[6] و يقصد بالفوائد ذاك المقابل الذي يتقاضاه البنك من العميل مقابل الخدمات التي يؤديها له بمناسبة مسكه الحساب بالاطلاع.[7]

و ما يهمنا في هذا المقام هو طريقة احتساب تلك الفوائد، إذ أنها تحتسب على أساس مدة الحساب بالاطلاع؛ فكلما كانت مدة الحساب أطول كلما كان مبلغ الفائدة أكبر.

بل الأكثر من ذلك فإن الفوائد في الحساب بالاطلاع تخضع لقاعدة رأسملة الفوائد capitalisation d’intérêts،[8]  و معنى ذلك أن الفوائد المستحقة للبنك تحصر و تقيد في الجانب الدائن من الحساب و تصبح بدورها تنتج فوائد.

و تجدر الاشارة بهذا الصدد أنه في الشؤون التجارية لا يمكن رأسملة الفوائد إلا بعد مرور ستة أشهر،[9] تطبيقا للفصل 873 من قانون الالتزامات و العقود. أما في القانون البنكي –في الحساب بالاطلاع خصوصا- فيمكن رأسملة الفوائد كل ثلاثة أشهر بصريح المادة 497 من مدونة التجارة التي تنص على أنه “يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر و يساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد”.

و تقليص مدة حصر الفوائد و رأسملتها من ستة أشهر في الميدان التجاري إلى ثلاثة أشهر في الحساب بالاطلاع إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة عنصر الزمن في المجال البنكي.

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فرغم صراحة المادة 1154 من القانون المدني التي تمنع رأسملة الفوائد كل ثلاثة أشهر فإن القضاء يبدي تساهلا كبيرا للبنوك و لا يعارض مسألة رأسملة الفوائد كل ثلاثة أشهر تطبيقا للعرف البنكي[10] الذي يرجح في حالة تعارضه مع أحكام القانون المدني للفصل في المسائل التجارية.

ثانيا: أهمية عنصر الزمن في الحساب لأجل

إن المشرع المغربي لم يعرف الحساب لأجل،[11] و بالعودة للفقه نجد الأستاذ نور الدين الفقيهي يعرفه بكونه “عقد يلتزم بمقتضاه الزبون بعدم التصرف في وديعته النقدية إلا بعد مرور الأجل المتفق عليه في العقد مقابل حصوله على فوائد بنكية يتم الاتفاق عليها أثنا فترة الايداع”[12]

إذن فالحساب لأجل يتم فتحه من أجل إيداع العميل لأمواله لدى مؤسسة بنكية لتتصرف فيها هذه الأخيرة بكل حرية خلال مدة سريان العقد مقابل حصول العميل على فوائد مع التزامه بعدم التصرف في وديعته[13] طيلة مدة تنفيذ العقد.

طبقا للمادة 507 من مدونة التجارة فعندما يحل ميعاد الاستحقاق فإن البنك يلتزم بدفع الفوائد المستحقة للعميل و يصبح بإمكان هذا الأخير التصرف في وديعته كيفما شاء. و نؤكد في هذا المقام أن سعر الفائدة المستحقة للزبون يختلف باختلاف مدة الحساب لأجل المحددة في العقد؛[14] فمثلا العميل الذي يتنازل عن وديعته لمدة 10 سنوات يستفيد من فوائد أكثر من العميل الذي يتنازل عن وديعته لمدة سنة واحدة.[15] و ذلك ما يؤكد الأهمية القصوى التي يلعبها عنصر الزمن في عقد الحساب لأجل. بل الأكثر من ذلك فإن تصرف العميل في وديعته المودعة لدى البنك في إطار عقد الحساب لأجل قبل نهاية المحددة للعقد فإنه لن يستفيد من الفوائد المتفق عليها، حتى و لو كان ذلك قبل يوما واحدا فقط من نهاية مدة العقد.

 

الفقرة الثانية: أهمية عنصر الزمن في العمليات المتعلقة بالشيك

سنقف في هذه الفقرة على أحكام ميعاد تقديم الشيك للوفاء (أولا) و كذا التزامات البنك عند عدم وفاء هذه الورقة التجارية.

أولا: أحكام تقديم الشيك للوفاء

نظرا لأهمية عنصر الزمن في التعامل بالشيك فإن المشرع المغربي قد حدد بدقة آجال تقديم هذه الورقة التجارية للوفاء.

هكذا و بالعودة للمادة 267 من مدونة التجارة فإن الشيك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، و يعتبر باطلا كل شرط يقضي بعكس  ذلك. بل الأكثر من ذلك فإن الاتفاق على جعل الشيك مستحق الوفاء في تاريخ لاحق يجعل جريمة التعامل بشيكات الضمان قائمة و موجبة لمعاقبة مرتكبها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة و الفصل 544 من القانون الجنائي.[16] و كل ذلك خدمة لعنصر الزمن في الميدان البنكي.

و خدمة لعنصر الزمن في الشيك كوسيلة للأداء لم يكتفي المشرع المغربي بالتنصيص على أنها ورقة مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع، بل ذهب أكثر من ذلك و حدد آجالا يجب تقديم الشيك للوفاء داخلها؛ و ذلك ما تطالعنا به المادة 268 من مدونة التجارة التي تنص على أنه “إذا كان الشيك صادرا بالمغرب و مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما.

إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب و كان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما.

يبدأ احتساب الآجال السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره”

و إذا كان المشرع اعتمد تاريخ إنشاء الشيك كتاريخ لبداية سريان آجال تقديم الشيك للوفاء فإنه جعل تاريخ إصدار الشيك من البيانات الالزامية في هذه الورقة التجارية تحت طائلة بطلانها.[17] فقد جاء في حيثيات لقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس  أنه ” يفقد الشيك صفته كورقة تجارية بانعدام تاريخ إنشائه و يصبح مجرد سند عادي غير خاضع لمقتضيات قانون الصرف – نعم- “[18]

ثانيا: التزامات البنك عند عدم وفاء قيمة الشيكات

إن المستفيد في الشيك عند حلول آجال الوفاء يذهب للمسحوب عليه لاستخلاص قيمة هذه الورقة التجارية، و الاستخلاص قد يتم من خلال تسليم قيمة الشيك نقدا للمستفيد كما قد يتم من خلال تقييد المؤسسة البنكية قيمة هذا الشيك في الجانب الدائن من الحساب البنكي للمستفيد.[19] و هنا نتساءل عن التزامات المؤسسة البنكية في الحالة التي يودع المستفيد شيكا مسطرا لديها لتقييد قيمته في الجانب الدائن من حسابه البنكي، لكن لا يتم استخلاص قيمة هذه الورقة ؟[20]

في هذه الحالة يتوجب على المؤسسة البنكية إعلام المستفيد بواقعة عدم الوفاء و إرجاع هذا الشيك إليه في أسرع وقت تحت طائلة تحميلها المسؤولية المدنية، و ذلك لكي يتسنى للمستفيد أن يمارس حقه في الرجوع الصرفي على ساحب الشيك و المظهرين، علما أن حق الرجوع هذا لا يمكن للمستفيد ممارسته إلا بعد إقامته للاحتجاج في آجالها القانونية. علما أنه يتوجب إقامة الاحتجاج و الحالة ضمن أجل تقديم الشيك للوفاء[21] طبقا لمقتضيات المادة 284 من مدونة التجارة، و إذا كان التقديم للوفاء قد تم في آخر يوم من الأجل المذكور فإن هذه المادة تجيز كاستثناء إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي.

لذلك نقول أنه في حالة عدم وفاء قيمة الشيك في المثال أعلاه يتوجب على المؤسسة البنكية إشعار المستفيد في نفس اليوم بواقعة عدم الوفاء و إلا فإن كل تأخر من جانب هذه المؤسسة سيترتب عنه سقوط حق المستفيد  في ممارسته للرجوع الصرفي و بالتالي ضياع حقوقه.

لذلك نتمنى لو تعامل المشرع معاملة خاصة مع الحالة التي يودع فيها المستفيد شيكا لدى المسحوب عليه لاستخلاصه و لا تتم عملية الوفاء؛ كأن يبدأ سريان آجال الاحتجاج من تاريخ إعلام البنك للمستفيد بواقعة عدم الوفاء مثلا، علما أن المشرع المغربي قد أعفى الحامل من تحرير الاحتجاج في حالتين فقط.[22] فقد جاء في حيثيات قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس “… كما أنه من المقرر بمقتضى المادة 299 من نفس المدونة –مدونة التجارة- أنه لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني الحامل عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 276 و ما يليها المتعلقة بفقدان الشيك أو سرقته، و أنه يتبين بالرجوع إلى أوراق الملف أنه ليس هناك ما يثبت سلوك المستأنف عليه لمسطرة الاحتجاج بعدم الدفع المنصوص عليها في المقتضيات أعلاه”[23]

كما أن المستفيد قد يصيبه ضررا آخر من جراء تأخر المؤسسة البنكية في إشعاره بواقعة عدم الوفاء؛ و هو ما نورد بشأنه مثالا يتمثل في قضية عرضت على القضاء المغربي. و تتلخص وقائع هذه القضية في أن زبون رفع دعوى التعويض على مؤسسته البنكية على ما أصابه من ضرر من جراء تأخر هذه المؤسسة بإعلامه بواقعة عدم الوفاء لمدة 79 يوما، مما جعل المستفيد يستمر في التعامل مع هذا الساحب من خلال تسليمه بضائع مقابل شيكات أخرى لم يقع استخلاصها كذلك.[24]

و من خلال ذلك تبدو أهمية الزمن في الأحكام المتعلقة بالشيك.

و عموما فإن مجال الحساب البنكي من المجالات التي يعد فيها الزمن عنصرا مهما جدا مقارنة مع باقي المجالات، و من بين تجليات هذه الأهمية أيضا نجد تلك الحالة التي تطالعنا بها المادة 503 من مدونة التجارة،[25] إذ أنه أصبح يتوجب على المؤسسة البنكية قفل كل حساب بنكي مدين إذ لم يستعمله صاحبه لمدة سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة بهذا الحساب.[26] و هذا المقتضى قد قرره المشرع لحماية الزبون من تراكم الفوائد لصالح البنك.

المطلب الثاني: أهمية عنصر الزمن في عمليات الائتمان

إن عمليات الائتمان تعد من الأنشطة المحتكرة من طرف مؤسسات الائتمان،[27]  إذا كان عنصر الزمن يحظى بأهمية بالغة في العمليات المتعلقة بالحساب البنكي فإن هذا العنصر لا يقل أهمية في عمليات الائتمان إذ أن الزمن يعد أساسها و قوامها. لذلك ارتأينا أن نتحدث عن أهمية عنصر الزمن في عمليات الائتمان التقليدية (القرة الأولى) لنحدث بعدها عن أهمية هذا العنصر في عمليات الائتمان التي تمارسها البنوك التشاركية (الفقر الثانية) و التي سنطلق عليها تجاوزا تسمية “عمليات الائتمان التشاركية”

 

الفقرة الأولى: أهمية عنصر الزمن في عمليات الائتمان التقليدية

سنحاول الوقوف في هذه الفقرة عن أهمية عنصر الزمن في أهم عمليات الائتمان التقليدية التي تقوم بها البنوك، المتمثلة أساسا في منح القروض (أولا) و العمليات المتعلقة بالائتمان الايجاري (ثانيا) عملية الخصم (ثالثا).

 

أولا: أهمية عنصر الزمن في عملية منح القروض

إن عملية منح القروض تعد أهم عملية من عمليات الائتمان طبقا للمادة 3 من القانون رقم 103.12 المتعلق بقانون مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.

و تتم هذه العملية عن طريق دفع البنك للعميل مبلغا من المال للتصرف فيه كيفما شاء،[28] مع التزامه برده مع عمولة مستحقة للبنك؛ سواء كان ذلك دفعة واحدة أو من خلال أقساط يدفها العميل في تواريخ محددة.

و كما هو معلوم أن المبتغى الأول للبنك من وراء منحه القروض لعملائه هو الحصول على الفوائد التي تشكل عمولته من العملية، لأنه لا يمكننا أن نتصور منح البنك قرضا لعميل له و يرجعه له هذا الأخير بعد عشر سنوات بدون أية فوائد، و ذلك بالذات ما دفع المشرع المغربي ليعتبر أن الفوائد مشترطة ضمنيا في القروض و لو لم يتم الاتفاق عليها في العقد كلما كان أحد الطرفين تاجرا،[29] و ذلك من خلال الفصل 871 من قانون الالتزامات و العقود.

و بديهي أن مبلغ الفائدة في القرض يحدد اعتمادا على أساسين اثنين هما مبلغ القرض و مدة القرض؛ فالقرض الممنوح لمدة عشر سنوات مثلا ستكون قيمة الفائدة أكبر من نظيره الممنوح لسنة واحدة.

لذلك يمكن القول أن لعنصر الزمن دور كبير في عملية منح القروض إذ على أساسه يتم تحديد التزامات المستفيد من تلك القروض المتمثلة أساسا في إرجاعه لمبلغ القرض للمؤسسة البنكية مع  الفوائد المستحقة عليه.

 

ثانيا: أهمية عنصر الزمن في عقد الائتمان الايجاري[30]

بالعودة للمادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها نجدها تنص على أنه ” تشمل العمليات المتعلقة بالائتمان الايجاري  عمليات الايجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة:

  • عملية إيجار المنقولات التي تمكن المستأجر كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض المنقولات المستأجرة مقابل ثمن متفق عليه يراعى في تحديده على الأقل جزئيا المبالغ المدفوعة على سبيل الايجار.
  • العمليات التي تقوم بموجبها منشأة بإيجار عقارات تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها إذا كان من شأن هذه العمليات كيفما كان تكييفها أن تمكن المستأجر من أن يصبح مالكا لكل أو بعض المملكات المستأجرة عند انتهاء عقد الايجار كأقصى أجل.
  • عمليات إيجار الأصول التجارية أو أحد عناصرها المعنوية التي تمكن المستأجر كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك الأصل التجاري أو أحد عناصره المعنوية في تاريخ يحدده مع المالك مقابل ثمن متفق عليه يراعى في تحديد جزء منه على الأقل المبالغ المدفوعة عللا سبيل الايجار باستثناء كل عملية إيجار تفضي إلى تفويت الأصل التجاري المذكور أو أحد عناصره للمالك الأصلي”

يبدو أن هذا التعريف الذي جاءت به هذه المادة يكاد يكون مطابقا للتعريف الذي أوردته المادة 431 من مدونة التجارة لعقد الائتمان الايجاري، غير أن المادة 4 من القانون رقم 103.12 قد أضافت عقد الائتمان الايجاري الوارد على المال المعنوي المنقول.

من خلال التعريفات أعلاه يبدو أن لعنصر الزمن أهمية بالغة في عقد الائتمان الايجاري؛ إذ أن مؤسسة الائتمان في إطار هذا العقد تقوم بإكراء الشيء محل العقد[31] للمستفيد مقابل أقساط يدفعها هذا الأخير، و بعد مدة محددة متفق عليها[32] يصبح بإمكان المستفيد تملك هذه الأموال المكتراة أو جزء منها مقابل مبلغ مادي تراعى فيه الأقساط التي دفعها المستفيد طيلة مدة تنفيذ العقد.[33]

لذلك نقول أن عنصر الزمن يعد هو قوام و أساس عقد الائتمان الايجاري، إذ أن مبلغ الأقساط التي يدفعها المستفيد تتحدد بناء على مدة تنفيذ هذه العقد؛ فكلما كانت مدة تنفيذه قصيرة إلا و كانت تلك الأقساط مرتفعة، و العكس صحيح.

ثالثا: أهمية عنصر الزمن في عملية الخصم

عرف المشرع المغربي الخصم[34] في المادة 526 من مدونة التجارة بكونه “عقد بمقتضاه تلتزم المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذ لم يف بها الملتزم الأصلي.

للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة و عمولة”

بناء على ذلك فالخصم إذن عملية يدفع بمقتضاها البنك إلى المستفيد من ورقة تجارية لم يحل أجل استحقاقها بعد المبلغ الوارد فيها، مقابل خصم مبلغ معين من قيمة هذه الورقة التجارية و يسمى سعر العمولة أو سعر الخصم، يعادل هذا المبلغ التي يمكن أن ينتجها المبلغ المدفوع للمستفيد طيلة المدة المتراوحة بين تاريخ إجراء عملية الخصم و تاريخ استحقاق تلك الورقة التجارية المخصومة.[35]

إذن فالبنك يقوم في إطار عملية الخصم بتعجيل دفع الورقة التجارية[36] فعندما يكون المستفيد من كمبيالة مثلا مستحقة الوفاء بعد ستة أشهر بحاجة ماسة للنقود، فبدل الانتظار فإنه يلجأ لمؤسسة بنكية تمنحه هذه الأخيرة المبلغ المتضمن في الكمبيالة مقابل عمولة متفق عليها.

و من خلال ذلك تبدو الأهمية القصوى لعنصر الزمن في عقد الخصم؛ إذ أن عنصر الزمن هو الذي يحدد قيمة و مبلغ العمولة المستحقة للمؤسسة البنكية في عقد الخصم، فكلما كانت الورقة التجارية مستحقة الوفاء بعد مدة أطول ابتداء من تاريخ الخصم كلما كان سعر العمولة مرتفعا، إذ أن سعر العمولة في عقد الخصم هو في حقيقة الأمر سعرا للزمن و للوقت.

 

الفقرة الثانية: أهمية عنصر الزمن في عمليات الائتمان التشاركية

إن المشرع المغربي عندما أحدث البنوك التشاركية بمقتضى القسم الثالث من القانون رقم 103.12 فقد استحدث بعض العمليات التي تدخل في زمرة عمليات الائتمان و التي تمارسها هذه البنوك. و نخص بالذكر عقد المشاركة (أولا) و عقد الاجارة المنتهية بالتمليك (ثانيا)

أولا: أهمية عنصر الزمن في عقد المشاركة

عرف المشرع المغربي عقد المشاركة من خلال المادة 58 من القانون رقم 103.12 بكونها ” كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح”

و تكتسي المشاركة طبقا لنفس المادة شكل مشاركة ثابتة أو متناقصة؛ و تكون المشاركة ثابتة عندما يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء مدة العقد الرابط بينهم، أما في المشاركة المتناقصة فينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد.[37]

إذن طبقا للمفهوم أعلاه فعقد المشاركة يتحقق عندما يدخل البنك مع عميل له كمشارك في مشروع يتحمل معه الأرباح و الخسائر، و بعد مرور مدة زمنية محددة في العقد ينسحب البنك التشاركي و يصبح العميل هو المالك الوحيد للمشروع.

و إننا نؤكد بهذه الصدد أن المدة الزمنية المحددة في عقد المشاركة لانسحاب البنك التشاركي على أساسها يتم تحديد مبلغ الأرباح التي يستفيد منها هذا البنك؛ فكلما كانت تلك المدة قصيرة كلما كانت أرباح البنك مرتفعة و نسبة تحمله الخسائر منخفضة و العكس صحيح.

ثانيا: أهمية عنصر الزمن في الاجارة المنتهية بالتمليك

بالعودة للمادة 58 من القانون رقم 103.12 يمكن تعريف الاجارة المنتهية بالتمليك بكونها “كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الايجار منقولا أو عقارا محددا و في ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا، و تنتهي هذه الاجارة بتحويل ملكية المنقول أو العقار المستأجر للعميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين”

إن عقد الاجارة المنتهية بالتمليك يتمحور حول قيام البنك التشاركي بشراء الأصول تحت طلب العميل لتقوم بتأجيرها له فيما بعد، إلا أن عقد التأجير ينتهي فيما بعد بتملك العميل هذه الأصول.[38] أو بمعنى آخر فهو عقد إجارة التزاما قاطعا من طرف المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.[39]

إذن من خلال هذه التعريف تبدو الأهمية القصوى لعنصر الزمن في عقد الاجارة المنتهية بالتمليك؛ إذ بناء على طول  مدة الايجار يتم تحديد مبلغ الأقساط التي يدفها العميل المكتري طيلة مدة تنفيذ العقد، فكلما كانت هذه المدة قصيرة كانت الأقساط مرتفعة و العكس صحيح. ذلك أن الأقساط التي يدفعها العميل طيلة مدة تنفيذ العقد تشكل ثمن البيع و ليس ثمن الإيجار.[40]

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: عنصر الزمن في القانون البنكي أية حماية ؟

كما سبق معا أن عنصر الزمن يعد قوام و أساس جل المعاملات البنكية، ذلك ألزم المشرع المغربي بإقرار آليات حمائية  لهذا العنصر؛ هذا الآليات منها ما هو متعلق بالتقاضي (المطلب الأول) و منها ما هو متعلق بالصعوبات التي قد تواجه مؤسسات الائتمان (المطلب الثاني).

المطلب الأول: القواعد الحمائية المتعلقة بالتقاضي

تتمثل الآليات الحماية المتعلقة بالتقاضي  في كون المشرع المغربي أسند البت في النزاعات الناشئة عن المعاملات البنكية إلى قضاء متخصص (الفقرة الأولى) كما عزز تلك الحماية بإقراره لقواعد للتقاضي تراعي عنصر السرعة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إحداث قضاء متخصص للبت في النزاعات البنكية

لعدة اعتبارات منها أهمية عنصر الزمن في المجال التجاري أقدم المشرع المغربي على إحداث محاكم تجارية و ذلك من خلال القانون رقم 53.95[41] هذه المحاكم التي خول لها المشرع  – كقاعدة – صلاحية البت في النزاعات الناشئة عن المعاملات البنكية. سنميز بهذا الصدد بين قضاء الموضوع (أولا) و القضاء الاستعجالي (ثانيا).

أولا: قضاء الموضوع المتخصص في النزاعات البنكية

بالعودة للمادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية نحدها خولت لهه المحاكم صلاحية البت في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ و التي تدخل في زمرتها العقود البنكية.[42] فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس على أن “… و حيث أن النزاع  يتعلق في صلبه بعقد بنكي (عقد الحساب البنكي) و هو من العقود التجارية التي تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة به طبقا للمادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية”.[43]

و بديهي أن تخويل المشرع للمحاكم التجارية صلاحية البت في المنازعات البنكية يروم من خلاله حماية عنصر الزمن في القانون البنكي؛ نظرا للاجراءات المبسطة و سرعة البت في النزاعات التي تميز هذه عمل المحاكم.

ثانيا: القضاء الاستعجالي المتخصص في النزاعات البنكية

بالعودة للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية نجدها تنص على أنه ” يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.

إذا كان النزاع معروضا  على محكمة الاستئناف التجارية مارس هذه المهام رئيسها الأول .

يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق –رغم وجود أي منازعة جدية – أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع”

إذن فقاضي المستعجلات بالمحاكم التجارية يختص بالبت في كل الأمور المستعجلة في النزاعات المتعلقة بالنزاعات البنكية، كما يختص بالبت في طلبات الأمر بالأداء في كل دين مبني على ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية – و التي تدخل ضمنها المعاملات البنكية-

عموما فالتقاضي أمام المحاكم التجارية يراعي السرعة مقارنة مع القضاء العادي الذي يتسم بطول الاجراءات، كما أنه المشرع حاول تجاوز صعوبات التنفيذ في هذه المحاكم من خلال إحداثه لمؤسسة قاضي التنفيذ بالمحاكم التجارية،[44]  لذلك نقول أن التخويل لهذه المحاكم صلاحية البت في المنازعات البنكية كان خيارا صائبا و موفقا يخدم عنصر الزمن لما له من أهمية و اعتبار في الميدان البنكي – و التجاري عموما-

 

الفقرة الثانية: قواعد التقاضي تراعي عنصر السرعة

إن من بين أهم قواعد التقاضي التي تراعي عنصر السرعة في الميدان البنكي نجد تلك الأحكام الخاصة بالتقادم (أولا) و الأحكام التي تخص الإثبات (ثانيا).

أولا: الأحكام الخاصة بالتقادم في الميدان البنكي

إذا كان التقادم في القانون المدني يتميز بطول مدته، فإن المشرع المغربي جعل آجالا مختلفة تماما للتقادم كلما تعلق الأمر بمعاملات تجارية، إذ أن الدعاوى التجارية تتقادم – كقاعدة-  بمضي خمس سنوات تطبيقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة. لذلك فالمعاملات البنكية –باعتبارها أعمالا تجارية- تخضع لأحكام التقادم هاته.

لكن و رغم هذا الأجل الذي قد يبدو قصيرا فإن بعض المعاملات البنكية قد تحتاج أجلا أقصر للتقادم نظرا لأهمية عنصر الزمن في تلك المعاملات، و ذلك ما دفع المشرع المغربي ليراعي تلك الخصوصية و يقر آجالا أقصر من ذلك في بعض المعاملات البنكية. فمثلا دعاوى حامل الشيك ضد الساحب و المظهرين طبقا للمادة 295 من مدونة التجارة تتقادم بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء أجل التقديم للوفاء.[45] كما أن الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تتسم بقصر مدد تقادمها؛ إذ أن الدعاوى ضد المسحوب عليه القابل تتقادم بمضي ثلاث سنوات، و تتقادم دعاوى الحامل على المظهرين و الساحب بمضي سنة واحدة، و تتقادم دعاوى المظهرين في مواجهة بعضهم و ضد الساحب بمضي ستة أشهر.[46]

عموما فإن أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي هو ما دفع المشرع المغربي ليقر آجالا تختلف تماما عن التقادم المدني – بل حتى عن التقادم التجاري- في أحيان كثيرة.

ثانيا: الأحكام الخاصة بالإثبات في المجال البنكي

لا يخفى على أحد أن الاثبات يحظى بأهمية بالغة في مجال التقاضي، إذ أن كل تصرف أو فعل أو واقعة  لا يمكن للقضاء الاعتداد بها ما لم يستطيع صاحبها إثباتها. و إذا كان المبدأ في المعاملات المدنية هو تقييد الاثبات في الكتابة كلما تجاوز مبلغ المعاملات عشرة آلاف درهم،[47] فإن الأمر في الميدان التجاري بخلاف ذلك إذ أن المعاملات التجارية تخضع لقاعدة حرية الاثبات.

فتلبية للسرعة المطلوبة في مجال المعاملات التجارية – و المعاملات البنكية على وجه الخصوص- كان لا بد من إقرار نظاما للإثبات يراعي تلك الخصوصية، و هو ما تم من خلال اعتراف المشرع المغربي بمبدأ حرية الاثبات في الميدان التجاري. تنص المادة 334 من مدونة التجارة على أنه ” تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات. غير أنه يتعين الاثبات بالكتابة إذا نص القانون الاتفاق على ذلك ”

و إذا كان الأصل في المعاملات البنكية هو حرية الاثبات فإنه و نظرا للطبيعة الخاصة لبعض العقود التجارية -و البنكية على وجه الخصوص-  فإن المشرع المغربي أسس لاستثناء من الاستثناء؛ و حصر الاثبات بالكتابة فقط في بعض العقود و المعاملات. و لعل ذلك راجع بالأساس لرغبته في توفير الأمنين التعاقدي و القانوني في  تلك المجالات التي قد يستحيل معها الاثبات بغير الكتابة.[48] كما أنه و طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة و احتراما لمبدأ سلطان الارادة  يمكن للأطراف في كل وقت و حين الاتفاق على تقييد الاثبات بالكتابة في العقود المبرمة بينهم.

لذلك و بناء على ما سبق فإنه – في إطار القاعدة العامة-  يمكن إثبات المعاملات البنكية بكل وسائل الإثبات القانونية المحددة في الفصل 404 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن ” وسائل الاثبات التي يقرها القانون:

  • إقرار الخصم.
  • الحجة الكتابية.
  • شهادة الشهود.
  • القرينة.
  • اليمين و النكول عنها”

عموما فإنه يبدو من خلال هذا التوجه الذي ذهب فيه المشرع المغربي –أسوة بجل التشريعات المقارنة – إذ أقر صراحة حرية الاثبات في الميدان البنكي – كقاعدة-  أنه يروم – أي المشرع-  تحقيق السرعة و خدمة عنصر الزمن في هذا الميدان علما أن المعاملات البنكية تتسم بالسرعة في إنجازها، لذلك فإن تقييد الاثبات فيها بالكتابة فقط من شأنه أن يعرقل هذه المعاملات كون أطراف المعاملات البنكية  سيكونون ملزمين بتحرير حجة كتابية بعد كل عملية، و هو ما يمس في العمق بأهمية عنصر الزمن، هذا الأخير الذي يعد قوام هذه العمليات.

إذا كان هذا ما يتعلق بالآليات الحماية المتعلقة بالتقاضي، فماذا عن الآليات الحمائية عند تعرض البنك لصعوبات ؟

 

المطلب الثاني: حماية عنصر الزمن عند تعرض مؤسسات الائتمان للصعوبات

إن مؤسسات الائتمان باعتبارها شركات تجارية، فكما قد تعرف حالات ازدهار قد تعرف بعض الأزمات، و ذلك ما يهدد وضعية مصالح المتعاملين مع هذه الشركات، كما يهدد الاقتصاد الوطني. و ذلك ما يوجب فتح مساطر صعوبات المقاولة[49] في مواجهة تلك المقاولات التي تعترضها بعض الأزمات. و إن كانت مساطر صعوبات المقاولة تراعي عنصر السرعة عند معالجتها لتلك الصعوبات التي تواجه الشركات التجارية، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بنكيا تتطلب سرعة أكثر لمعالجة صعوباتها. و ذلك ما دفع المشرع المغربي لإقرار آليات أخرى بديلة، نخص بالذكر نظام الادارة المؤقتة (الفقرة الأولى)  و مؤسسة الصندوق الجماعي لضمان الودائع (الفقرة الثانية)

 

الفقرة الأولى: نظام الادارة المؤقتة

بالعودة للمادة 113 من القانون رقم 103.12 نجد أن المشرع استثنى صراحة مؤسسات الائتمان من الخضوع لمساطر صعوبات المقاولة[50] و أقر لهذه المؤسسات نظاما بديلا، و هو ما يعرف بنظام الادارة المؤقتة.

هكذا فعندما تواجه مؤسسة ائتمان بعض الصعوبات فإن والي بنك المغرب طبقا للمادة 114 من القانون رقم 103.12 يتولى تعيين مديرا مؤقتا لها و يحدد مهامه و مدة انتدابه، و يتولى هذا المدير المؤقت تحديد طبيعة تلك الصعوبات و مصدرها و كذا التدابير الكفيلة بتقويمها، و يرفع بذلك تقريرا لوالي بنك المغرب.

يبدو من خلال ما سبق أن خيار المشرع بإخضاع مؤسسات الائتمان لنظام الادارة المؤقتة بدل مساطر صعوبات المقاولة كان خيارا صائبا ما دام ذاك النظام يراعي السرعة في مكافحة تلك الصعوبات. غير أن مؤسسات الائتمان أحيانا تكون بحاجة ماسة لمساعدات مالية مما دفع المشرع المغربي لإحداث الصندوق الجماعي لضمان الودائع.

 

 

الفقرة الثانية: مؤسسة الصندوق الجماعي لضمان الودائع

لقد أحدث المشرع المغربي الصندوق الجماعي لضمان الودائع بمقتضى المادة 56 من ظهير 6 يوليوز 1993 و تم التأكيد عليه في القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، كما تم التأكيد عليه مرة أخرى من خلال القانون رقم 103.12 الذي يحمل نفس تسمية القانون السابق.

و إذا كان يبدو من خلال تسمية هذه المؤسسة أنها تقوم فقط بتعويض عملاء مؤسسات الائتمان في حالة تعرضهم لأضرار من جراء تعرض هذه المؤسسات لصعوبات مالية، فإن الأمر بخلاف ذلك.

فبالإضافة للالتزام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع المتمثل في حماية المودعين في حالة تعرض البنك لصعوبات مالية طبقا للمادة 128 من القانون رقم 103.12، فإن المشرع وضع على عاتق هذا الصندوق التزاما آخرا متمثل  في تقديمه لمؤسسات الائتمان التي توجد في وضعية صعبة مساعدات قابلة للإرجاع و ذلك من خلال مساهمة هذا الصندوق بمبلغ معين في رأسمال مؤسسة الائتمان هاته.[51]

و لا بد أن نشير بهذا الصدد أنه بالإضافة للصندوق الجماعي لضمان الودائع فإن المشرع من خلال المادة 67 من القانون رقم 103.12 أحدث مؤسسة “صندوق ضمان الودائع التشاركية” يعمل على تعويض المودعين لدى البنوك التشاركية، كما يقدم لهذه الأخيرة مساعدات قابلة للإرجاع عند تعرضها لصعوبات.[52]

عموما فإن نظام الادارة المؤقتة و مؤسسة الصندوق الجماعي لضمان الودائع يقومان بدور فعال لحماية مؤسسات الائتمان من الصعوبات التي قد تعترضها مع مراعاة عنصر الزمن بطريقة فعالة مقارنة مع مساطر صعوبات المقاولة، هذه المساطر التي قد تتسم أحيانا بطول إجراءاتها؛ إذ أن مثلا تنفيذ مخطط الاستمرارية قد يستوجب عشر سنوات،[53] بل مجرد إعداد السنديك للموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية خلال مرحلة إعداد الحل قد يتطلب ثمانية أشهر.[54] و ذلك ما لا يمكن تطبيقه على مؤسسات الائتمان ما دام عنصر الزمن يحظى بأهمية بالغة في المجال البنكي.

 

 

 

 

خاتمة

من خلال ما سبق بيانه يلاحظ أن جل العمليات البنكية تقوم على عنصر الزمن كعنصر رئيسي فيها، بل أن هذا العنصر هو المحدد الأساسي لقيمة كل عملية بنكية؛ فمثلا قيمة الفوائد في القروض البنكية تتحدد على أساس مدة عقد القرض – كما سبق معنا-

ولعل الأهمية القصوى لعنصر الزمن في المجال البنكي هي ما دفعت المشرع لإيجاد قواعد قانونية حمائية حتى و إن كانت في مجملها تشكل ردة على جل دعائم القانون؛ لا القانون المدني فقط باعتباره شريعة عامة، بل حتى القانون التجاري الذي يعد القانون البنكي أحد أهم فروعه.

لذلك نخلص للقول بأنه إذا كان الوقت من ذهب في جل مناحي الحياة، فإنه من ياقوت في مجال المعاملات البنكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

  • الكتب
  • الشواي محمد، العقود التجارية، الطبعة الاولى 2016، مطبعة الخليج العربي تطوان.
  • الفقيهي نور الدين، المعين في فهم القانون البنكي المغربي، الطبعة الأولى لسنة 2015، مطبعة طوب بريس الرباط.
  • جنكل محمد، العمليات البنكية، الجزء الأول، الطبعة الأولى لسنة 2003، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء.
  • لفروجي امحمد، العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي، الطبعة الثانية لسنة 2001، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء.

 

  • الرسائل الجامعية:
  • البراهمي سعاد، البنوك التشاركية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون التجارة و الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2015/2016.
  • عمراوي رشيد، المنتجات البنكية البديلة بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2010/2011.
  • المقالات:
  • السريفي محمد، شيكات الضمان بين المنع القانوني و التعامل بها، مجلة القانون و الأعمال، العدد 13 لشهر فبراير 2017، الصفحة 62 و ما بعدها.

 

 

الفهرس

 

 

مقدمة: 1

المبحث الأول: أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي أية تجليات ؟. 3

المطلب الأول: أهمية عنصر الزمن في العمليات المتعلقة بالحساب البنكي.. 3

الفقرة الأولى: تجليات عنصر الزمن في عقد الحساب البنكي.. 3

أولا: أهمية عنصر الزمن في الحساب بالاطلاع. 3

ثانيا: أهمية عنصر الزمن في الحساب لأجل. 5

الفقرة الثانية: أهمية عنصر الزمن في العمليات المتعلقة بالشيك… 5

أولا: أحكام تقديم الشيك للوفاء. 6

ثانيا: التزامات البنك عند عدم وفاء قيمة الشيكات… 7

المطلب الثاني: أهمية عنصر الزمن في عمليات الائتمان.. 9

الفقرة الأولى: أهمية عنصر الزمن في عمليات الائتمان التقليدية. 9

أولا: أهمية عنصر الزمن في عملية منح القروض…. 9

ثانيا: أهمية عنصر الزمن في عقد الائتمان الايجاري.. 10

ثالثا: أهمية عنصر الزمن في عملية الخصم. 12

الفقرة الثانية: أهمية عنصر الزمن في عمليات الائتمان التشاركية. 13

أولا: أهمية عنصر الزمن في عقد المشاركة. 13

ثانيا: أهمية عنصر الزمن في الاجارة المنتهية بالتمليك… 14

المبحث الثاني: عنصر الزمن في القانون البنكي أية حماية ؟. 15

المطلب الأول: القواعد الحمائية المتعلقة بالتقاضي.. 15

الفقرة الأولى: إحداث قضاء متخصص للبت في النزاعات البنكية. 15

أولا: قضاء الموضوع المتخصص في النزاعات البنكية. 15

ثانيا: القضاء الاستعجالي المتخصص في النزاعات البنكية. 16

الفقرة الثانية: قواعد التقاضي تراعي عنصر السرعة. 17

أولا: الأحكام الخاصة بالتقادم في الميدان البنكي.. 17

ثانيا: الأحكام الخاصة بالإثبات في المجال البنكي.. 17

المطلب الثاني: حماية عنصر الزمن عند تعرض مؤسسات الائتمان للصعوبات… 19

الفقرة الأولى: نظام الادارة المؤقتة. 20

الفقرة الثانية: مؤسسة الصندوق الجماعي لضمان الودائع. 20

خاتمة. 22

لائحة المراجع. 23

الفهرس… 24

 

 

[1] – هذا القرار الذي صدر تطبيقا لظهير 31 مارس 1943، هذا الأخير الذي خول لمدير المالية –وزير المالية حاليا-  تنظيم كل ما يتعلق بالمهنة البنكية.

[2] –  القانون رقم 103.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ 24 دجنبر 2014، المنشور بتاريخ 22 يناير 2015، الجريدة الرسمية عدد 6328.

[3] – القانون رقم 15.95 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ فاتح غشت 1996، و المنشور بتاريخ 3 أكتوبر 1996، الجريدة الرسمية عدد 4418.

[4] – بغض النظر عن النقاش المثار بخصوص الطبيعة القانونية للشيك، فإننا سنصفه بكونه ورقة تجارية باعتبار أن المشرع نظم هذه الورقة  في الكتاب الثالث من مدوة التجارة المعنون ب “الأوراق التجارية”.

[5] – نشير أن القانون رقم 103.12 قد أحل تسمية “عميل” بدل تسمية “زبون” التي اعتمدتها القوانين السابقة المنظمة للمجال البنكي.

[6] – و إن كان الفصل 872 من قانون الالتزامات و العقود جعل الفوائد مستحقة بقوة القانون للدائن.

[7] – محمد جنكل، العمليات البنكية، الجزء الأول، الطبعة الأولى لسنة 2003، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الصفحة 69.

[8] – بخلاف الفصل 874 من قانون الالتزامات و العقود  يمنع صراحة رأسمة الفوائد  في القروض المدنية.

[9] – نور الدين الفقيهي، المعين في فهم القانون البنكي المغربي، الطبعة الأولى لسنة 2015، مطبعة  طوب بريس الرباط، الصفحة 63.

[10] – cour de cassation française, arrêt civil – 04 décembre 1990, note, RIVES LANGUE,  revue banque, 1990 Page: 480

[11] – compte à terme.

[12] – نور الدين الفقيهي، مرجع سابق، الصفحة 65.

[13] – المرجع نفسه، الصفحة 65.

[14] – غير أن مدة الحساب لأجل في العرف البنكي المغربي غالبا ما لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنة. أنظر بهذا الخصوص:

امحمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي، الطبعة الثانية لسنة 2001، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الصفحة 170، الهامش رقم 2.

[15] – نور الدين الفقيهي، مرجع سابق، الصفحة 65.

[16] – للتوسع أكثر حول موضوع جريمة التعامل بشيكات الضمان، أنظر:

محمد السريفي، شيكات الضمان بين المنع القانوني و التعامل بها، مجلة القانون و الأعمال، العدد 13 لشهر فبراير 2017، الصفحة 62 و ما بعدها.

[17] – أنظر المادتين 239 و 240 من مدونة التجارة.

[18] – قرار عدد 2012/2425 صادر بتاريخ 03/05/2012 في الملف التجاري عدد 3908/2010 قرار منشور بالموقع الالكتروني:

http://www.jurisprudencemaroc.com/detail_articles.php

[19] – و نخص بالذكر الشيك المسطر المنصوص عليه في المادتين 280 و 281 من مدونة التجارة.

[20] – لأي سبب كان كعدم وجود مؤونة لدى ساحب الشيك مثلا.

[21] – التي هي عشرون يوما أو ستون يوما بحسب الحالات تبتدأ من تاريخ إنشاء الشيك.

[22] – حالتي فقدان الشيك أو سرقته طبقا للمادة 299 من مدونة التجارة.

[23] – قرار عدد 1621/11 صادر بتاريخ 29/11/2011 في الملف عدد 1444/2011. قرار منشور بالموقع الالكتروني:

http://www.jurisprudencemaroc.com/detail_articles.php

[24] – أنظر بهذا الخصوص: امحمد لفروجي، العقود البنكية…، مرجع سابق، الصفحة 268.

[25] – و هذا المقتضى قد جاء به القانون رقم 134.12 الذي عدل المادة 503 من مدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 22 غشت 2014، المنشور بتاريخ 14 شتنبر 2014، الجريدة الرسمية عدد 6290.

[26] – إذ أصبحت تنص المادة 503 من مدونة التجارة بعد التعديل السابق ذكره على أنه “يوضع حد للحساب بالإطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.

غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا ‏توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.

وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية.

‏إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل.

يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون”

[27] – بصريح منطوق المادة الأولى من قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.

[28] – مع إمكانية الاتفاق في العقد على تخصيص مبلغ القرض لغرض معين.

[29] – و المؤسسة البنكية  و الحالة تعد تاجرا بالشكل لأنه لا يمكن منح الاعتماد كمؤسسة ائتمان إلا للشخص المعنوي الذي يتخذ شكل شركة مساهمة –كقاعدة- طبقا للمادة 35 من القانون رقم 103.12، كما أنها –أي المؤسسة البنكية- تعتبر تاجرا بالغرض ما دام العمل البنكي يعد عملا تجاريا أصليا طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة.

[30] – le crédit-bail.

[31] – سواء كان منقولا أو عقارا أو مالا معنويا.

[32] – غالبا ما تكون طويلة نسبيا.

[33] – للمزيد من التوضيح بخصوص عقد الائتمان الايجاري أنظر: محمد الشواي، العقود التجارية، الطبعة الاولى 2016، مطبعة الخليج العربي تطوان، الصفحة 42 و ما يليها.

[34] – L’escompte.

[35] – امحمد لفروجي، العقود البنكية…، مرجع سابق، الصفحة 322 و 323.

[36] – المرجع نفسه، الصفحة 232.

[37] – بخصوص التمييز بين المشاركة الثابتة و المشاركة المتناقصة أنظر:

– سعاد البراهمي، البنوك التشاركية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون التجارة و الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2015/2016، الصفحة 147 و ما يليها.

[38] – رشيد عمراوي، المنتجات البنكية البديلة بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2010/2011، الصفحة 38.

[39] – سعاد البراهمي، البنك التشاركية بالمغرب، مرجع سابق، الصفحة 123.

[40] – و إن كنا من المعارضين بشدة لاعتماد مشرعنا لمؤسسة الاجارة المنتهية بالتمليك؛ إذ أن هذه المؤسسة مجرد نسخ لأحكام عقد الائتمان الايجاري، و من العبث القانوني وجود مؤسسة واحدة تحت تسميتين. أنظر ما سبق معنا في هذا البحث عند حديثنا عن أهمية عنصر الزمن في عقد الائتمان الايجاري.

[41] – الصادر بتنفيذه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997، المنشور بتاريخ 15 ماي 1997، الجريدة الرسمية عدد 4482.

[42] – و لا يتجادل إثنان حول تجارية العقود البنكية، باعتبار أن المؤسسة البنكية تكتسي صبغة تجارية بالشكل و الغرض كما سبق معنا، بالاضافة إلى أن المشرع المغربي قد نظم بعض العقود البنكية في القسم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة، هذا الكتاب الي جاء تحت عنوان “العقود التجارية”.

[43] – قرار عدد 354/2002 صادر بتاريخ  31/03/2002، في الملف التجاري عدد 290/2002. قرار منشور بالموقع الالكتروني:

http://www.jurisprudencemaroc.com/detail_articles.php

[44] – أنظر المادة 2 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

[45] – و ذلك ما تم تأكيده من خلال عدة قرارات قضائية، أنظر مثلا: القرار العدد 1036  الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 05/06/2012 في الملف 365/2012. قرار غير منشور.

[46] – بخصوص أحكام تقادم الكمبيالة أنظر المادة 228 من مدونة التجارة.

[47] – ينص الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود على أن ” الاتفاقات و غيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشأ أو تنقل أو تنهي أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، و التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، و يلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، و إذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية”

[48] – بالنسبة للاستثناءات التي ترد على قاعدة حرية الاثبات في الميان التجاري، أنظر:

– محمد الشواي، العقود التجارية، مرجع سابق، الصفحة 22 و ما يليها.

[49] – هذه المساطر منظمة بمقتضى الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

[50] – باستثناء مسطرة التصفية القضائية.

[51] – و إن كان المشرع المغربي من خلال المادة 129 من القانون رقم 103.12 لم يلزم الصندوق الوطني لضمان الودائع بتقديمه المساعدات السابق ذكرها، بل أعطاه الخيار لتقديم هذه المساعدات من عدمها. باعتبار أن المشرع استعمل في هذه المادة عبارة “يجوز على سبيل الاحتياط و الاستثناء”.

[52] – و ذلك وفق الكيفية السابق ذكرها بخصوص الصندوق الوطني لضمان الودائع.

[53] – أنظر المادة 596 من مدونة التجارة.

[54] – أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 579 من مدونة التجارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى