الحق في تقديم العرائض بالمغرب محاولة لرصد واقع الممارسة ما قبل دستور 2011 الدكتور : الكبير الجربي دكتور في القانون العام وعلم السياسة- المغرب –
الحق في تقديم العرائض بالمغرب محاولة لرصد واقع الممارسة ما قبل دستور 2011
The Right to Present Petitions in Morocco : An Attempt to Monitor the Reality of Pre-Constitution 2011 Practice
الدكتور : الكبير الجربي دكتور في القانون العام وعلم السياسة- المغرب
ملخص الدراسة:
تحاول هذه الورقة رصد ممارسة تقديم العرائض بالمغرب في فترة ما قبل إقرار دساتير الربيع العربي. فإذا كانت العرائض تعد إحدى الحقوق الذي كرسها الدستور المغربي لسنة 2011 في إطار أجرأة الديمقراطية التشاركية باعتبارها أحد مقومات النظام الدستوري، فإنه لا يمكن الجزم بغياب هذه الآلية ما قبل سنة 2011، ذلك أن المغاربة دأبوا على ممارسة تقديم العرائض لرفع تظلماتهم وكذا اقتراحاتهم بشأن مجموعة من القضايا العامة أو السياسية، سواء في فترة ما قبل الاستقلال أو في ظل المغرب المستقل، حيث كانت ممارسة العرائض تخضع للعرف باعتباره أحد مصادر التشريع.
الكلمات المفاتيح: العرائض- الديمقراطية التشاركية- الشأن العام.
Summary:
This study attempts to follow the practice of submitting petitions in Morocco in the period preceding the adoption of the Arab Spring constitutions.
If Petitions are one the rights recognised par the Moroccan Constitution of 2011, within the framework of Participatory Democracy, it is not possible to be certain of the absence of this mechanism before the year of 2011. This is because Moroccan have practiced submitting Petitions to raise their grievances and make suggestions on a group public and political issues, whether before or after independence, Where the practice of petitions was subject to custom as one of the sources of legislation.
Keywords: Petitions, Participatory Democracy, Public affairs.
مقدمة
تتعدد آليات تدخل المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام. وهكذا، لم يعد الانتخاب تلك الآلية السياسية التقليدية التي تختزل هذا التدخل في عملية التصويت لاختيار من يتولون تدبير الشؤون العامة، بل إن ما أفرزه النظام التمثيلي على نطاق الممارسة من إشكالات وكذا من تراجع على مستوى السياسات العمومية والتدبير العمومي من حيث الفعالية والنجاعة ساهم إلى حد ما في ضرورة البحث عن آليات جديدة تسمح بالتأثير في صناعة القرار العمومي وتنفيذه وكذا تقييمه في إطار الديمقراطية شبه المباشرة كنظام يسمح بالمزاوجة ما بين عمل المنتخبين من جهة وتدخل المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني من جهة ثانية بما يعرف اليوم بالديمقراطية التشاركية من خلال آلياتها ومداخلها المتعددة.
وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار العرائض إحدى الآليات الترافعية الأكثر تأثيراً على مستوى صناعة القرار العمومي بحيث يتجسد من خلالها حضور المواطنات والمواطنين على مستوى تدبير الشأن العام، حيث أخذت بها مجموعة من الأنظمة القانونية المقارنة ولعبت وظائف ذات أبعاد متعددة على هذا المستوى إن على نطاق العديد من الدول أو بعض المنظمات الدولية.
أما ببلادنا، فلم تنص الدساتير المتعاقبة منذ فجر الاستقلال، على حق الموطنات والمواطنين في مراجعة السلطات العمومية عن طريق تقديم العرائض. فإذا كانت الوثائق الدستورية السابقة لسنة 2011 قد حملت في طياتها الاعتراف بمجموعة من الحقوق والحريات الفردية وكذا الجماعية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، ثم الثقافية وكذا البيئية، فإن الحق في تقديم العرائض لم يتم التنصيص عليه إلى جانب الحقوق المذكورة بالقوانين الدستورية للدولة بشكل صريح إلاّ مع وثيقة 2011.
بيد أن ذلك لا يعني أن ثقافة مخاطبة السلطات كانت غائبة في ذهن المواطن المغربي وسلوكياته اليومية، حيث لا يخفى على الباحث في تاريخ المغرب دينامية المجتمع المغربي، سواء في القرى أو المدن وعلاقات المد والجزر بين الدولة/المخزن والمجتمع/ القبيلة. وعديدة هي الحالات التي خرجت فيها القبائل متوجهة إلى المخزن بمطالبها لتلبية احتياجاتها من الماء والتزود بالقمح وحفظ الأمن، أو التشكي مما يتعرض له المواطنات والمواطنون من ظلم من جانب رجال السلطة من قواد وباشوات بالبوادي والحواضر. ففكرة المبادرة والترافع شكلت أحد الهواجس التي شغلت وتشغل ذهن الموطنات والمواطنين، بل تكاد تكون من السمات البارزة التي تـُميِّز ثقافة المغاربة، إذ يمكن القول إن استعمال العرائض ببلادنا نجد له جذوراً تاريخية سواء ما قبل الاستقلال أو في ظل المغرب المستقل، حيث كان المواطنون والموطنات يلجؤون إلى استعمال هذه الآلية في العديد من المناسبات، بيد أن تلك الممارسات، بالرغم من وجودها على أرض الواقع ، فإنها لم تكن مكرَّسة على مستوى النظام القانوني المغربي بشكل صريح ومكتوب، سواء في القانون الدستوري أو التشريع العادي أو اللائحي، بحيث كانت عبارة عن ممارسات تخضع للعرف باعتباره مصدراً من مصادر التشريع.
تحاول هذه الدراسة رصد ممارسة الحق في تقديم العرائض ببلادنا انطلاقاً من طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد يمكن الحديث عن ممارسة تقديم العرائض ببلادنا في الفترة السابقة لدسترة هذه الآلية سنة 2011؟
للإجابة عن الإشكالية المطروحة، سنحاول تناول الموضوع باعتماد خطة ترتكز على المطلبين التاليين وباعتماد المنهج التاريخي، للوقوف عند الأحداث والوقائع التي بصمت التاريخ السياسي والاجتماعي ببلادنا والتي مورست في ظلها العرائض، ثم المنهج الوظيفي لإبراز صور وتجليات وظائف العريضة على مستوى الحياة العامة وتأثيرها في الشأن العام.
وهكذا، سيتمحور المطلب الأول حول الإرهاصات الأولى لممارسة تقديم العرائض خلال الفترة الاستعمارية، في حين أن
المطلب الثاني فسيتطرق للعرائض في ظل المغرب المستقل، منطلقين من فرضية تعتبر أن ممارسة هذا الحق لم تكن غائبة خلال الفترة السابقة لإقرار الدستور المغربي لسنة 2011.
ولعل الغاية من هذه الدراسة هو محاولة الوقوف عند تطور هذه الآلية التشاركية والتغير التي عرفته فيما يتعلق بالشروط والكيفيات التي تخضع لها خاصة مع التنصيص الدستوري على هذا الحق سنة 2011 والتفصيل في ممارسته من خلال قوانين تنظيمية.
المطلب الأول: الإرهاصات الأولى لممارسة تقديم العرائض خلال الفترة الاستعمارية
يمكن الحديث عن مجموعة من الوثائق التي صدرت في فترات مختلفة، والتي تم تقديمها سواء إلى السلطات المغربية أو إلى الإدارة الاستعمارية، تعبر عن ثقافة الترافع على القضايا ذات الارتباط بالمصلحة العامة. ومن خلال جردنا للتاريخ السياسي المغربي، نجد بأن هناك تكاملية بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني وتشاركية تامة من أجل طرد المستعمر وتحرير البلاد. فتقديم العرائض وسيلة عرفها ومارسها المغاربة منذ زمن.
وبالرجوع إلى بعض الأحداث والوقائع التاريخية والسياسية، يلاحظ أن المغاربة دأبوا على ممارسة تقديم العرائض بصيغ مختلفة، وإن كانت تلك الممارسات لا ترقى إلى درجة النماذج والأشكال الحديثة لهذه الآلية من حيث شكلياتها وشروطها، وبالرغم من غياب تأطير قانوني لها. وقد كانت هذه السلوكات تأخذ أشكالاً وصوراً متعددة، تارة في صيغ مذكرات إصلاحية، أو مطالب تثير قضايا ذات طبيعة مدنية أو سياسية، وقد كانت، تارة أخرى، تُقدَّم في شكل طلبات تحكيم ملكي، سيما من جانب بعض الفرقاء السياسيين. كما كانت العرائض تأتي في أشكال احتجاجية مكتوبة أو شفهية للتنديد ببعض القرارات أو الأوامر الصادرة عن الإدارة الاستعمارية. وقد ارتبطت ممارسة تقديم العرائض أيضاً بالنضال الذي خاضه المغاربة للمطالبة بالاستقلال، حيث ظهرت في هذا الصدد «عريضة» أو بالأحرى« عرائض» للمطالبة بالاستقلال.
ولهذه الغاية، سيتم التطرق لأهم تمظهرات ممارسة تقديم العرائض انطلاقاً من مجموعة من الوثائق التي تناولتها بعض الدراسات والبحوث الجامعية، وذلك لإبراز عناصر التشابه والاختلاف بين تلك الممارسات، وبين العرائض كما هي في صيغها الحديثة، وأيضاً لاستخلاص مكامن التحول الذي عرفته هذه الآلية على مستوى المساطر والشكليات وكذا الآثار والنتائج.
ويتعلق الأمر هنا -لا على سبيل الحصر- بكل من: عرائض أهالي مدينة القنيطرة، وثيقة مطالب الشعب المغربي 1934، وهي وثائق تتعلق بالمطالبة بمجموعة من الإصلاحات سواء ذات البعد المحلي أو الوطني (أولاً) ثم وثائق أخرى للمطالبة بالاستقلال أو التنديد ببعض القرارات الجائرة في حق الرعايا المغاربة (مرسوم التجنيس)، وأيضاً وثيقة أو بالأحرى «وثائق» المطالبة بالاستقلال 1944(ثانياً)، وهذه عرائض مرتبطة كلها بالفترة الاستعمارية.
أولاً: عرائض حول المطالبة ببعض الإصلاحات
عرفت الفترة التي سبقت مرحلة المطالبة بالاستقلال تقديم مجموعة من العرائض إلى الإدارة الاستعمارية للقيام بمجموعة من الاصلاحات. وفي هذا الصدد، يمكن الحديث عن بعض العرائض المحلية كما هو الحال بالنسبة لعرائض أهالي مدينة القنيطرة(1)، ثم وثيقة مطالب الشعب المغربي ذات البعد الوطني(2)
-
عرائض أهالي مدينة القنيطرة
ساهمت مدينة القنيطرة بنصيب وافر في مقاومة المستعمر بشتى الطرق، حيث تطورت وسائل عملها شيئاً فشيئاً. وهكذا، يمكن القول إن الحركة الوطنية قبل 1933 كانت موجودة في القنيطرة، إلاّ أنها لم تتجاوز حد التعاطف والعفوية ومناهضة الاستعمار الفرنسي، بحيث شاركت وساهمت مدينة القنيطرة، إلى جانب بقية المدن المغربية، في الاحتجاجات المنددة بالظهير الاستعماري الصادر في 16 ماي 1930، واتخذ النضال أشكالاً منها المظاهرات وتوقيع العرائض وتلاوة اللطيف في رحاب الزاوية التيجانية….
سيتم الوقوف عند بعض المطالب التي صيغت في شكل عرائض ظهرت بعاصمة الغرب «القنيطرة» في مواجهة الإدارة الاستعمارية وكل من كان يخدم مصالحها، سواء كان أجنبياً أو من المغاربة أنفسهم، حيث يتعلق الأمر بكل من:
-
عريضة 20 يناير 1925
سعت سلطات الحماية من خلال برامجها التعليمية إلى أن يكون التعليم فرنسياً، وأن تدرس كل المقررات باللغة الفرنسية وحدها، سواء تعلق الأمر في المدارس الابتدائية أو في باقي مراحل التعليم. هذه القرارات اعتبرها الأهالي لا تتماشى مع رغباتهم في تعليم أبنائهم، وتصب في طمس هويتهم المغربية. لهذا، قرر مجموعة من الشخصيات الوطنية رفع عريضة إلى سلطات الاحتلال، يعبّرون فيها عن تشبتهم بالعربية كلغة رسمية، وفي نفس الوقت، يقترحون الفقيه “سي لحسن بالعياشي” كرجل مناسب، تتوفر فيه كل الشروط والمؤهلات للقيام بمهمة تدريس اللغة العربية لأبنائهم. وقد وقّع على هذه الوثيقة التاريخية 19 شخصية وطنية من أبرزهم: سيدي مشيش العلمي، الجيلالي بناني، محمد الوزاني، محمد الديوري….
وقد تضمنت العريضة ملتمساً موجهاً إلى الإدارة الاستعمارية لتعيين أحد الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والدراية المعرفية والعلمية باللغة العربية، وذلك كمدرس بالمدرسة الفرنسية- العربية التي تم إنشاؤها حديثاً في تلك الفترة بمدينة القنيطرة.
-
عريضة 1934 ضد رئيس المجلس البلدي
ارتبط استعمال العرائض بمنطقة الغرب منذ أوائل القرن العشرين بتواجد الاحتلال الفرنسي بها مقابل دينامية ملحوظة للحركة الوطنية لمقاومة سياسته التمييزية، هكذا، وكما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل، تم تقديم عريضة منذ سنة 1925. أما في سنة 1934، فقد كوّن الوطنيون بمدينة القنيطرة وفداً لتقديم عريضة احتجاج للمقيم العام وللسلطان، وذلك ضد تصرفات رئيس المجلس البلدي الذي رفض إقامة مسجد بالمدينة. وقد كانت المساجد آنذاك هي نقطة انطلاقٍ لأهم المظاهرات، هذا بالإضافة إلى دورها في التعليم ونشر الوعي والمحافظة على الهوية العربية الإسلامية للمدينة. وقد لقيت هذه العريضة صدى واسعاً ونشرت بجريدة “الحياة” التي كانت تصدر بتطوان تحت رئاسة عبد الخالق الطريس، وذلك بتاريخ 5 أبريل 1934.
-
عريضة 2 يوليوز 1936 حول تجهيز المرافق الصحية بالقنيطرة
جاءت هذه العريضة، التي تم تحريرها بتاريخ 2 يوليوز 1936، وتوقيعها من لدن 21 شخصية، ثم تقديمها إلى المراقب العام رئيس جهة الغرب، على خلفية إصدار الإدارة الاستعمارية الفرنسية قراراً يلزم التجار المغاربة بمدينة القنيطرة بتجهيز متاجرهم بالمرافق الصحية (مراحيض) وربطها بالماء والكهرباء. كما يشير ذات القرار إلى تحميل المغاربة تكاليف تلك التجهيزات التي تم تحديد أجل إنجازها في ظرف زمني أقصاه شهراً واحداً تحت طائلة الإفراغ.
هذا القرار كان موضوع رفض وإدانة من طرف التجار المغاربة. فقد اعتبروه قراراً ظالماً وفيه الكثير من التمييز. فكيف يعقل أن تتحمل المصالح البلدية كل تكاليف التجهيز في الحي الأوربي، وفي المقابل، تطلب من الأهالي تحمل مصاريف وتكاليف نفس التجهيزات؟ أمام هذا السلوك العنصري، قرر التجار، خاصة المتضررين منهم، رفع عريضة يوم 2 يوليوز 1936 يعبرون فيها عن تدمرهم من هذا القرار.
2- وثيقة مطالب الشعب المغربي (1934)
وفاء بالتزامها اتجاه كل من مدريد ولندن، قسّمت باريس المغرب إلى ثلاث مناطق نفوذ: الأولى في الشمال والجنوب وتخضع لإسبانيا، والثانية تشمل طنجة وأحوازها وتخضع للإشراف الدولي. أما الثالثة، فتحوي باقي المغرب وتخضع مباشرة لفرنسا. بعد هذه التسوية القانونية والسياسية، كان على القوى الاستعمارية أن تسيطر فعلياً على مناطق نفوذها، وما كان ذلك ممكناً إلاَّ باستعمال القوة. لذلك، تم إطلاق حملات عسكرية على نطاق واسع سمِّيت مجازاً بالتهدئة. لم تكن هذه العمليات مجرد «نزهة» لأنها لاقت مقاومة عنيفة من قبل السكان المحليين الذين تجمعوا حول شخصيات جذابة. رغم صعوبة المهمة، تمكنت القوى الغازية، بفضل التفوق التقني والترتيب المحكم والتنظيم العقلاني والدعاية الفعالة، من التغلب على كل أشكال المقاومة التقليدية وإحكام القبضة على البلاد في بداية الثلاثينات. بموازاة الحملات العسكرية، باشرت السلطات الاستعمارية، لا سيما فرنسا، إحداث بنية تحتية عصرية وتحديث قطاعات لتسهيل استغلال موارد المغرب. كان لهذا العمل الأثر الواضح على المجتمع المغربي الذي أخذ يتغير شيئاً فشيئاً خصوصاً في المدن التي استولت على زمام المبادرة السياسية ابتداء من العشرينات. فقد انتشر الوعي الوطني بمعناه الحديث بين شباب عدة مدن مغربية كالرباط وسلا وفاس وتطوان بفضل التعليم والصحافة والأندية الأدبية والفرق المسرحية والتجمعات الرياضية. لكن هذا الوعي لم يتبلور إلاّ في مستهل الثلاثينات، لتتحول المبادرات الفردية والمحلية تدريجياً إلى حركة وطنية ذات مطالب إصلاحية كما يبين ذلك دفتر مطالب الشعب المغربي، الذي حضّرته الكتلة العاملة الوطنية بمساعدة بعض المثقفين والسياسيين الفرنسيين المتعاطفين مع القضية الوطنية، قبل تقديمه إلى سلطات الحماية والسلطان محمد بن يوسف (1927-1961) سنة 1934.
تكوّنت الوثيقة من خمسة عشر فصلاً، حيث تضمنت الإصلاحات السياسية، الحريات الشخصية والعامة، الجنسية المغربية والحالة المدنية، الإصلاحات العدلية، الإصلاحات الاجتماعية، الأوقاف الإسلامية، الصحة العامة والإسعاف الاجتماعي، شؤون العمل، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، النظام العقاري، الضرائب والأداءات، والإصلاحات المتفرقة كاعتماد اللغة العربية لغة رسمية للبلاد والعلم المغربي والأعياد الرسمية والتشريعات. وكان رد فعل السلطات الفرنسية عدم الاستجابة لهذه المطالب، بل ستقوم سنة 1937 باعتقال أو نفي عدد من الزعماء الوطنيين.
وتلخص وثيقة الإصلاحات هاته، بنبرة معتدلة، مجموع المطالب المقدمة من قبل الوطنيين في مختلف المناسبات، ولم تكن غاية الحماية اتهامهم، بل حذف وإلغاء كل مظاهر الإدارة المباشرة التي يطالب بها الوطنيون. طالب المخطط بالوحدة الإدارية والقضائية، ومشاركة المغاربة في ممارسة السلطة داخل مختلف فروع الإدارة، وفصل السلط، وتأسيس المجالس البلدية، والمؤتمرات الإقليمية، وغرف التجارة، وطالب أيضاً بجمعية وطنية منتخبة. وعلى المستوى الاقتصادي، نادى بمساندة نظام الباب المفتوح الذي يتفق في نفس الوقت والمعاهدات الدولية المعترفة بالسيادة المغربية والمصالح الاقتصادية للبلاد، لكنه يطالب من جهة أخرى بحماية الصناعة التقليدية من كل منافسة أجنبية وتحديثها. وطالب أيضاً بتأميم الموارد المعدنية والطاقية والنقل السككي، لتجنب استئثار الرأسمال الأجنبي بها في حال عدم وجود رأسمال وطني.
ثانياً: عرائض المطالبة بالاستقلال والتنديد بمرسوم التجنيس الاسباني
عرفت الفترة الاستعمارية أيضاً تقديم عرائض للمطالبة بالاستقلال (1) وكذلك عرائض أخرى للتنديد بالمرسوم الذي أصدرته الإدارة الاستعمارية الإسبانية حول التجنيس (2).
1 – عرائض حول المطالبة باستقلال البلاد
خاض المغرب، إبان خضوعه للاحتلالين الفرنسي والإسباني، عدة نضالات للمطالبة بالاستقلال والتخلص من الهيمنة الاستعمارية التي بدأت مع توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، وحاولت استغلال خيراته والاستحواذ عليها خدمة لمصالحها. وقد اتخذت مقاومة المستعمر عدة أشكال نضالية، منها السبل العسكرية والسياسية وكذا المسالك التفاوضية، حيث ساهمت مختلف فئات المجتمع السياسي والمدني في إنضاج فكرة المطالبة بالانعتاق من رقبة المستعمر. من هنا، تكونت القناعة لدى بعض أطياف المجتمع لإعداد صكوك تندد بما آل إليه الوضع بسبب تحول نظام الحماية إلى استعمار حقيقي، وذلك في أفق تقديم هذه المطالب إلى الإدارة الاستعمارية الفرنسية بالمغرب.
وهكذا، بعد عقد من الزمن على صدور «وثيقة مطالب الشعب المغربي» التي طالبت بالإصلاحات، ستتغير الاستراتيجية لدى أعضاء الحركة الوطنية من خلال التوجه نحو مطالبة الإدارة الاستعمارية باستقلال البلاد، خاصة بعد تقديم وثيقة مطالب الشعب المغربي من طرف كتلة العمل سنة 1934، وتعرض قادة الحركة الوطنية نهاية الثلاثينات لجملة من الاعتقالات والنفي بعد أحداث بوفكران، وتأسيس أحزاب سياسية جديدة كما هو الحال بالنسبة لحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال والحزب الشيوعي. كما أن انعقاد مؤتمر أنفا سنة 1943 كان فرصة للقاء السلطان محمد بن يوسف بالرئيس الأمريكي روزفلت، وعرض بعض المطالب عليه.
وفي الواقع، فقد ساهمت بعض الأحداث التي عرفتها الساحة الدولية في تقوية إرادة الوطنيين للمطالبة بطرد المستعمر من بلادنا. وهكذا، زعزعت الحرب العالمية الثانية أركان النظام الاستعماري، وأبانت عن وهنه، كما عملت هزيمة فرنسا سنة 1940م وانقسام أبنائها على هز أسطورة قوة المستعمر التي لا تقهر. وزاد الإنزال الأمريكي سنة 1942م من إبراز وهن فرنسا. وقام الحلفاء رغبة منهم في كسب الشعوب المستعمَرة إلى جانبهم في حربهم على هتلر، بمنحهم وعوداً معسولة، وأعلن الميثاق الذي وقّع عليه تشرشل وروزفلت على حق كل الشعوب في اختيار شكل السلطة التي يريدون العيش في ظلها. وينطبق هذا الحق كما أكد روزفلت، شهوراً قليلة بعد ذلك “ليس فقط على أجزاء العالم التي تطل على الأطلسي، ولكن على العالم أجمع”.
وقد ميز انتصار الحلفاء وسحق قوى المحور التقدم الذي أحرزته القوى الديمقراطية في العالم، وأعلن ميثاق الأمم المتحدة، بعد ميثاق الأطلسي، عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأوصى “باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالنسبة للجميع، دون ميز في العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين”. وكان للتطور الذي عرفه المشرق العربي وتأسيس العصبة العربية عميق الصدى في المغرب. إن حركة تحرر الشعوب المستعمرة تتطور وأن أي انتصار من قبل إحداها يعتبر انتصاراً لجميعها، ويعتبر نموذجاً لتحرر باقي الشعوب.
في ظل هذه السياقات الدولية، نضجت فكرة المطالبة بالاستقلال سواء لدى السلطان محمد الخامس، الذي تلقى، على الأرجح، وعداً من جانب الرئيس الأمريكي آنذاك أثناء لقائه به في يونيو 1943، أو لدى الحركة الوطنية نفسها التي “غيرت بدورها من توجهها، ورمت بمبدأ الإصلاحات لعدم إمكانية تحقيقها في السياق الاستعماري، واعتبرت أن شروط العالم الحالي تختلف جذرياً عن تلك التي أنشأت فيها الحماية’.
وإذا كانت الدراسات تتباين بشأن عدد الوثائق المطالِبة بالاستقلال والتي ظهرت في تلك الفترة من تاريخ المغرب، فإنه يمكن القول إن الأمر لا يتعلق بوثيقة واحدة بقدر ما ينصرف الأمر إلى مجموعة من الوثائق، التي تتقاطع في ما بينها في جوانب معينة وتتباين في جوانب أخرى، وإن كانت عريضة 11 يناير تبقى الوثيقة الأكثر تداولاً وتسويقاً على مستوى الدراسات التي تتناول التاريخ السياسي الرسمي ببلادنا. فهناك بعض الوثائق تتحدث عن «عرائض» بصيغة الجمع، وليس عن «عريضة واحدة للمطالبة بالاستقلال»، والتي كان لها كلها الأثر البالغ في سيكولوجية المستعمر وكل من كان يخدم أجندته.
وهكذا، رغم محدودية المطالب التي تقدمت بها الكتلة العاملة الوطنية، إلا أنها أثارت حفيظة الفرنسيين الذين ارتأوا ضرورة التخلص من هذا المشكل قبل أن يخرج عن السيطرة، فنفوا وجوه الحركة الناشئة وضيّقوا على الآخرين بشتى الطرق كمصادرة حرية التعبير والتجمع والطرد من العمل، الخ…. لم يكن القمع ولا الانقسامات الداخلية ليضعفا عزيمة الوطنيين. فقد استمروا في النضال داخل المغرب وخارجه بشتى الوسائل لاسيما وسط الحركة العمالية الناشئة. استغلت مجموعات الحركة الوطنية الحرب العالمية الثانية التي أظهرت ضعف القوى الاستعمارية التقليدية لتُحوّل خطابها من مجرد المطالبة بالإصلاحات إلى الإعلان صراحة عن المطالبة بالاستقلال على غرار الكثير من حركات التحرر في العالم. وكان للجبهة القومية قصب السبق في هذا المضمار، حيث قَدّم زعماؤها أول العرائض المطالِبة باستقلال المغرب لسلطات الحماية الإسبانية في 2 فبراير 1943، تلتها عرائض أخرى أشهرها تلك التي رفعها على التوالي حزب الاستقلال والحركة القومية إلى المقيم العام الفرنسي والسلطان محمد بن يوسف في 11 و13 يناير 1944.
ولئن كانت هذه الوثائق تركز على المطالبة باستقلال المغرب، فإنها لا تتطرق إلا باقتضاب شديد إلى نظام الحكم الذي يتمناه زعماء هذه التكثلات لبلادهم بعد الانعتاق من القبضة الأجنبية، إذ يكتفي المحررون بالحديث عن تشبتهم بالملكية وحرصهم على المزج بين الأصالة والمعاصرة، وسعيهم إلى إحداث نظام «شورى» لا نعرف ملامحه لغياب الكتابات الجدية في هذا الموضوع المحوري، وغيره من المسائل السياسية الهامة في أدبيات مختلف مجموعات الحركة الوطنية في تلك الفترة.
قد يبدو منطقياً طرح التساؤل التالي: لماذا الحديث عن هذه الوثائق والتطرق لبعض الجوانب المتعلقة بها؟، فلعل أهم الأسباب في ذلك يرجع إلى اعتبارات مرتبطة بموضوع الدراسة التي نحن بصدد تناولها، ومن تم، فهذه إذن مناسبة لمحاولة استجلاء عناصر التشابه وكذا أوجه الاختلاف بين الممارسات التقليدية للعرائض والحق في تقديم العرائض الحديث. كما يشكل ذلك أيضاً فرصة من أجل استحضار بعض حقب الماضي من التاريخ المغربي، والتذكير ببعض الأحداث والوقائع التي ميزت بعض مراحله العسيرة التي عاشها المغاربة.
إن عناصر عدة من هذه الصكوك، التي تُوثّق لحقبة حساسة من تاريخ المغرب السياسي، تشفع لنا بالقول بوجود مجموعة من نقط التشابه مع العرائض في صيغها الحديثة، وإن كان ذلك لا يمنع أيضاً من وجود بعض عناصر الاختلاف.
فبالرجوع إلى جانبيها الشكلي والجوهري، يلاحظ أن الوثيقة المذكورة تشترك مع العرائض المعمول بها حديثاً في بعض الخصائص كالكتابة والتوقيع، وحتى في طبيعة القضايا التي تثيرها، والتي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وإن كانت الدراسات تبرز تباينات فيما يخص عدد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال. فبينما تفيد بعض الدراسات أنه، في 11 يناير، نشر حزب الاستقلال عريضة تحمل توقيع ثمانية وخمسين شخصية من الأوساط البورجوازية والشعبية أيضاً ومن بينهم نجد، جنباً لجنب، موظفين من المخزن وعلماء ومحامين وأساتذة ومديري المدارس ومعلمين وتجاراً وبعض الفلاحين، تشير كتابات أخرى إلى أن تذييل العريضة تم من طرف ستة وستين شخصاً. في حين يستشف، من خلال الرجوع إلى نص وثيقة أخرى، أن عدد الأشخاص الموقعين بلغ خمسة وستين.
ولا شك أن هذا التباين في عدد التوقيعات مرده إلى احتمال ظهور عدة وثائق وليس وثيقة واحدة فقط، التي هي عريضة 11 يناير، كما هو متداول على الصعيد الرسمي. ولذلك، سوف يتم الاكتفاء بالتركيز على هذه العريضة لكونها تتقاطع مع بعض الوثائق الأخرى في مجموعة من العناصر والخصائص، كعريضة الحركة القومية وعريضة الجبهة القومية.
أما من حيث مضامينها، وإن كانت الوثيقة معبِّرة في جانب ما عن إرادة نخبة سياسية معينة من الشعب المغربي -وليس عن إرادة الشعب كله-، وبغض النظر عن كل خلفياتها السياسية والإيديولوجية وأهدافها، فإنها مع ذلك تطرقت في شموليتها إلى مواضيع ذات صلة بالشأن العام. فالوثيقة ركزت على استقلال المغرب والوحدة الترابية للمملكة، وإرساء ملكية دستورية وديمقراطية، وتطبيق سياسة إصلاحية حقيقية في كافة الميادين تضمن الحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في الحياة الدولية عبر توقيع اتفاقيات مع الدول تضمن السيادة المغربية سياسياً واقتصادياً. ومن ضمن ما جاء في هذه الوثيقة: إن السلطات الفرنسية حوّلت نظام الحماية إلى إدارة مباشرة تعسفية تخدم مصالح المعمرين الفرنسيين، إنها إدارة تكتض بموظفين سوادهم الأعظم لا فائدة من وجوده. فهذه السلطات لم تستطع التوفيق بين مختلف مصالح مختلف الأطراف. وحيث إن الاستعمار الفرنسي اعتمد هذا النظام ليحتكر كل السلطات ويستحوذ على خيرات البلاد ضدّاً على الساكنة الأصلية، فقد طالبت الوثيقة بإصلاحات على عدة مستويات داخلية وأخرى خارجية.
2- العرائض المنددة بمرسوم التجنيس
قامت السلطات الاستعمارية الإسبانية بمجموعة من المحاولات من أجل فرض واقع جديد في المجالات الترابية للقبائل المغربية التي كانت تحتلها، وذلك على مجموعة من المستويات، القومية والعقائدية والإيديولوجية، الديمغرافية والجغرافية، التدبيرية وكذا الإدارية، وذلك سعياً منها في زعزعة قناعات المواطنات والمواطنين وعقيدتهم وكذا ثقافتهم. وقد أقدم الإسبان على إخراج المغاربة القاطنين بالمنطقة كوسيلة أولى لتطبيق قانون التجنيس، الذي يقضي بتجريد سكان آيت باعمران من جنسيتهم المغربية واعتبارهم من الإسبان بالجنسية التي منحت لهم بالقوة. هذا الواقع الجديد واجهه السكان المعنيون بكل الوسائل، بما فيها محاولة الترافع لدى السلطات الاستعمارية عن طريق استخدام مجموعة من الآليات كتقديم العرائض المنددة بهذا الإجراء الذي اعتبروه غير مشروع.
وعندما شرع الإسبان في تنفيذ خطتهم، قرر الباعمرانيون رفع عريضة إلى المسؤول الإسباني في سيدي ايفني آنذاك الكولونيل برمخو، حيث تكلف بنقلها إليه كل من الحاج محمد هرواش وأحمد الذيب، اللذيْن وقَع بينهما وبين هذا المسؤول العسكري حوار تم من خلاله استفسارهما عن مضمون العريضة وعن كاتبها ثم المقصود من تقديمها.
وكرد على تلك التساؤلات، تم إبلاغ المسؤول الإسباني أن الغاية من هذه العريضة، ليس المطالبة بالاستقلال، التي تبقى قضية كل المغاربة من دون استثناء، كما أن الاستقلال المراد تحقيقه لا يتعلق فقط بمنطقة دون أخرى، بل ولكل التراب المغربي المحتل. إن المقصد الحقيقي من هذه الوثيقة هو الإيقاف الفوري لعملية التجنيس التي تطال سكان المنطقة، والتي تكتسي أبعاداً دينية صرفة.
وقد حررت تلك العريضة بأسلوب مفعم بالإيمان، ومما ورد فيها : «إن الباعمرانيين كلهم سيضطرون إلى الدفاع عن إسلامهم وبلادهم وملكهم إذا لم يوقف الإسبان أوراق التجنيس، وأنهم يعتبرون أن لا حياة لهم بعد الدين». وقد كتب هذه العريضة التاريخية الحاج أحمد امستي الذي لفظ نفسه الأخير تحت التعذيب الإسباني سنة 1957، حيث قامت حينها انتفاضة عارمة للباعمرانيين في وجه المستعمر الاسباني، وضد الامبريالية الأوربية خلال القرن العشرين، هذه الفترة التي تحمل الكثير من الملابسات التاريخية من طمس وتزييف للحقائق، حيث ركزت أغلب الكتابات التاريخية للمؤرخين المغاربة على دراسة الأسر الحاكمة، مما جعل إنجازات الشعب المغربي خارج التاريخ.
المطلب الثاني: العرائض المطلبية والإصلاحية في ظل المغرب المستقل
مرت الحياة السياسية والدستورية بالمغرب، بمجموعة من المحطات عرفت ممارسة تقديم العرائض، ولو بأشكال مختلفة ومتباينة في مواضيعها وأشكالها، عما أصبحت عليه اليوم سواء في التشريع المغربي الحالي أو في الأنظمة المقارنة. وقد لامست هذه السلوكات العرائضية في مجملها مواضيع ذات طبيعة سياسية ودستورية، كما كانت تتعلق أيضاً بقضايا حقوقية عامة أو فئوية.
وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند مجموعة من المحطات التي دأبت خلالها بعض الفعاليات السياسية والمدنية وكذا الحقوقية، على مخاطبة مختلف السلطات، بدءاً من المؤسسة الملكية إلى أدنى مستويات المسؤولية المؤسساتية داخل الدولة، لتقديم مطالب أو اقتراحات أو توصيات، حول قضايا عادة ما تكتسي صبغة المصلحة العامة.
فعلى المستوى السياسي، وبالمغرب المستقل، كانت أشهر العرائض الوطنية تلك التي قدمتها الكتلة الوطنية وأحزابها، لحظة تأسيسها، للملك سنة 1970، حيث انصبت حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسية للبلاد.
وفي المجال الانتخابي، عندما تأجج الصراع حول مسطرة وضع مشاريع القوانين الانتخابية التي قدمتها الحكومة مع افتتاح الدورة التشريعية في أبريل 1992، وشروع البرلمان في دراستها ثلاثة أيام بعد إيداعها على مكتب مجلس النواب، فإن أحزاب الكتلة، في خضم تطلعها إلى تجاوز القيود الدستورية، التي يفرضها عليها وضعها كأقلية برلمانية، بواسطة تحكيم ملكي حول مسطرة وضع القوانين الانتخابية، عادت لتطالب بلجنة تتولى في آن واحد وضع القوانين الانتخابية وتتبع العمليات الانتخابية، بحيث انتقلت بالمطلب إلى دائرة التحكيم الملكي. بيد أن الأبعاد التي اتخذها التحكيم الملكي تمثلت في إنشاء لجنتين بدل لجنة واحدة: لجنة التراضي حول القوانين الانتخابية، ولجنة تتبع العمليات الانتخابية التي ستُنصَّب بعد انتهاء الأولى من مهمتها. وحتى عندما عادت وضمنت مطلبها في مقترحها بتعديل القوانين الانتخابية في 5 يونيو 1996، بعد أن توارت المطالبة به كجزء من تعديل الدستور، فإن التوافق مع وزارة الداخلية حول تعديل القوانين الانتخابية تَم بالشكل الذي جعل المسألة كهاته مجالاً ملكياً.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الأستاذة رقية المصدق أن أحزاب الحركة الوطنية، بسلوكها هذا، قد تحولت إلى فاعل أساسي في تجريدها من مطالبها، حيث شكل ذلك منعطفاً في الممارسة السياسية لهذه الأخيرة، وفي التوازنات التي هيمنت خلال العقد الأخير من الألفية الثانية وبدايات الألفية الثالثة، التي تخللها تعيين السيد عبد الرحمان اليوسفي وزيراً أولاً في 4 فبراير 1998. بل أكثر من ذلك، اعتبرت الأستاذة رقية المصدق أن ذلك السلوك كان بمثابة مسلسل لتمرد الأحزاب الحركة الوطنية على نفسها.
وارتباطاً أيضاً بالأوضاع والمناخات التي عاشها المغرب بداية التسعينيات، قدم حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي عريضة إلى الملك الراحل الحسن الثاني للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية لتصحيح الديمقراطية وإخراج البلاد من الأزمة، وتعزيز العمل المشترك من أجل إقرار «ديمقراطية حقة»، بتأسيس الكتلة الديمقراطية سنة 1992، وهي نفس السنة التي عرفت عرض دستور جديد على الاستفتاء. غير أنه على الرغم من بعض الإيجابيات التي اشتمل عليها، فإن أحزاب الكتلة اعتبرتها غير كافية. وعلى إثر انتخابات 1993 و1994، رفضت الكتلة تشكيل حكومة يوجد فيها وزير الداخلية ادريس البصري، وواصلت أحزاب الكتلة الديمقراطية الجهود لتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية جوهرية تؤدي إلى الانتقال إلى مرحلة الممارسة الديمقراطية السليمة، وتفْتح المجال لتداول السلطة. وتقدمت، في هذا الصدد، بعريضة إلى الملك سنة 1996، للقيام بإصلاحات دستورية، حيث عرض الملك مشروع دستور جديد على الاستفتاء الشعبي، تضمن المقترحات التي تقدمت بها الكتلة في مذكرتها المرفوعة إليه. وقد دعت الأحزاب المعنية إلى التعامل بإيجابية مع مشروع الدستور الجديد، كموقف سياسي من جانبها وليس كموقف إزاء ما تضمنته هذه الوثيقة.
وبالرجوع إلى مختلف هذه العرائض التي حاولنا التطرق إليها، وبالرغم من تعدد تسمياتها (عريضة- مذكرة- وثيقة- طلب،…)، فإنها لم تخرج عن كونها شكَّلت آليات ترافعية، تتضمن مطالب أو اقتراحات، ملاحظات أو توصيات، بشأن قضايا ذات طبيعة سواء سياسية، دستورية أو حقوقية، ومرتبطة أساساً بالشأن العام. كما كانت أحياناً تتعلق بالشأن الخاص (كما هو الحال بالنسبة لمذكرات بعض الأحزاب السياسية التي كانت تدافع من خلالها عن مواقف وقناعات خاصة بها). وهو ما يجعل هذه الممارسات تقترب، في جوانب عديدة منها، إلى حد ما، من الصيغ الحديثة للعرائض، كتلك التي جاء التنصيص عليها في الدستور المغربي لسنة 2011، سيما وأنها تستجمع بعض العناصر المميِّزة لهذه الأشكال التشاركية، كالكتابة والتوقيعات، ثم استهداف المصلحة العامة، وهذا بغض النظر عن عناصر الاختلاف سواء على مستوى التأطير القانوني لها، وكذا المساطر والشكليات المتبعة، أو الخلفيات المتحكمة في إعدادها وتقديمها، ثم الآثار التي تنتجها.
وبغض النظر عن هذه الممارسات، التي يمكن اعتبارها ظرفية، في مجال المشاركة المدنية في الشأن العام، والتي ارتبطت في الواقع بسياقات سياسية ودستورية معينة، ظلت المقتضيات المرتبطة بالديمقراطية التشاركية جزءاً من اللامفكر فيه لدى الأحزاب السياسية المغربية، كما يتضح ذلك من خلال الأدبيات التي أنتجتها هذه الأحزاب في علاقة مع مسألة الإصلاحات الدستورية، حيث ظلت مذكراتها تركز على هندسة العلاقات بين المؤسسات والسلط، وعلى تحديد اختصاصات وصلاحيات المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان، وذلك بسبب الظروف التي حكمت تدبير الشأن العام بصفة عامة، والمتمثلة خاصة في منطق الصراع والخوف الذي ميز علاقة الفاعلين السياسيين بالسلطة.
كما أنه، وبالرغم من محدودية التراكم المغربي في مجال الديمقراطية التشاركية على مستوى النص والممارسة، يمكن مع ذلك إرجاع الإرهاصات الأولى للبعد التشاركي إلى فترة ما قبل دستور 1962. فقد نص العهد الملكي، الذي أعلن عنه الملك الراحل محمد الخامس، بالإضافة إلى السعي إلى إشراك الشعب تدريجياً في تدبير شؤون البلاد ومراقبة تسييرها، على مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، وذلك بضمان حرية التعبير والنشر والاجتماع وتكوين الجمعيات، ضماناً لا يحدّه إلا ما يفرضه احترام النظام الملكي وحفظ كيان الدولة، ومقتضيات الصالح العام.
كما صدر، في ما بعد، قانون الحريات العامة، المؤطر لحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية وحق التجمهر، والتي عمل المشرع الدستوري لسنة 1962 على تضمينها، بالإضافة إلى مجموعة من حقوق المشاركة التي وردت في هذه الوثيقة الدستورية وكذا الدساتير اللاحقة لها، كحق تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات، والانخراط فيها، ثم حق التصويت وحق الترشح.
وتبرز المقاربة التشاركية المحلية على مستوى القوانين التي كانت تؤطر الجماعات المحلية، قبل صدور القوانين التنظيمية الحالية. هكذا، وبالرجوع إلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالجماعات، نجد مجموعة من الإشارات الدالة على إشراك باقي الفاعلين في عملية إعداد البرامج والمخططات المحلية ذات البعد التنموي. فالفصل 36 من ذات القانون ينص على وضع المخطط الجماعي للتنمية، وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع. كما يشكل مجال التعاون والشراكة ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فرصة لإشراك الفاعلين الاجتماعيين والهيئات والإدارات العمومية وكذا باقي الجماعات المحلية. وينص الميثاق الجماعي المذكور أيضاً على قيام المجالس بالأعمال ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية وفق مقاربة تشاركية مع الفعاليات الجمعوية.
وتبقى الصيغة الوحيدة «لإشراك» الجمعيات في القرار الجماعي، خارج إمكانيات الشراكة أو الدعم أو المساندة، هي «لجنة المساواة وتكافؤ الفرص» التي ينص عليها الميثاق الجماعي في مادته 14، وهي لجنة تحدث لدى المجلس الجماعي، تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني، يقترحها رئيس المجلس الجماعي، وإن كان رأيها يبقى استشارياً وليس تقريرياً.
ويتضح في التجربة المغربية ومنذ التعديل الدستوري لسنة 1996، أن هناك توجهاً عامّاً من أجل الإشراك الفعلي للمواطنين في مسلسل اتخاذ القرارات التي تهمهم، وذلك إن على مستوى دعم التمثيلية بمفهومها المدني أو السياسي، وهذا ما يتضح من خلال مجموعة من الإصلاحات التي همت المنظومة الانتخابية والقوانين المتعلقة بالانفتاح ودعم الديمقراطية والحريات وضمان الحقوق، أو القوانين المتعلقة بالمجالس المنتخبة، وكذا قانون الأحزاب السياسية الهادف إلى تقريب المواطن من الشأن السياسي العام.
وبالرغم من مختلف هذه القنوات التشاركية، لم يتم الاعتراف بحق المواطنات والمواطنين في مخاطبة السلطات العمومية بموجب نص مكتوب، لا على مستوى القانون الأسمى للدولة أو في التشريع العادي. وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول أسباب غياب أو تأخر تكريس حق من هذا القبيل طيلة ما يقارب خمسة عقود على دخول المغرب أول تجربة دستورية سنة 1962، وإن كان ذلك لا يمنع من القول إن المؤسسات الرسمية للدولة كانت، في بعض المناسبات تنفتح بشكل أو بآخر، على الفعاليات المدنية لأخذ مواقفها حول بعض القضايا المجتمعية، هذا في الوقت الذي نجد أن بعض الدول العربية كانت سباقة إلى الاعتراف بهذه الآلية، كالأردن التي كرستها منذ دستور 1952، وإن كان ذلك لم يكن مانعاً أيضاً من تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض استناداً للأعراف والتقاليد المتبعة.
غير أن دستور 2011 شكل نقطة مفصلية في إعادة ترتيب العلاقة بين مختلف المؤسسات المكوِّنة للدولة، وفي علاقة هذه الأخيرة بمكونات المجتمع وكيفية إشراكه فيها. وهذا التحول لم يأت نتيجة الصدفة، بل إن المرحلة والظرفية السياسية التي جاء فيها كانت سبباً مباشراً في وضعه على هذا النحو.
وفي الواقع، يرتبط واقع الديمقراطية التشاركية، كممارسة متواضعة جدّاً داخل التجربة المغربية، بتقاطع ديناميتين: الأولى تتعلق بتزايد الطلب المجتمعي والمدني على المشاركة، خاصة على المستويات المحلية، والثانية تتعلق بإرهاصات النزوع التشاوري والتشاركي لبعض السياسات العمومية. فقد تم اللجوء إلى آلية التشاور والحوار في بعض المحطات التي عرفت إشراك فعاليات اجتماعية أو ثقافية في بعض السياسات العامة أو القطاعية، بغاية البحث عن الحلول التي تتلاءم واحتياجات الساكنة وانتظاراتها.
وعلى مستوى الترافع الفئوي، يمكن الوقوف على التراكم الذي حققته الفعاليات المدنية النسائية من خلال ترافعها لدى المؤسسة التشريعية، بصدد مجموعة من القوانين التي تهم الشرط النسائي، وقضية المساواة، سواء عبر مساهمتها في تعديل مدونة الأسرة أو الدفاع عن فكرة التمييز الإيجابي والمشاركة السياسية للنساء، أو من خلال طرح تعديل قانون الجنسية..
كما أن اللقاءات التواصلية التي تعقدها الفرق البرلمانية مع الفعاليات المدنية تعد مناسبة للتفاعل وكذا لإشراك هذه الفعاليات في العمل البرلماني، على اعتبار أن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة سانحة لطرح الفاعلين المدنيين وكذا الخبراء لآرائهم ومقترحاتهم. وقد كانت بعض هذه المناسبات فرصة سانحة للفاعلين المدنيين لإعداد عرائض وتقديمها إلى الجهات المعنية بها.
علاقة دائماً بمجال المشاركة، تتجلى مظاهر الممارسات العرائضية في فترة ما قبل دستور 2011 أيضاً، من خلال مجموعة من التدخلات المدنية في الفعل العمومي والتأثير في مجرياته وكذا في مخرجاته. وهكذا، وعلى خلفية إقدام الحكومة على عملية استيراد النفايات الإيطالية لإعادة استعمالها في بعض الأغراض الطاقية، قدمت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية عبر الوسائط الاجتماعية، رسائل اعتراضية تندد بهذا التصرف الحكومي، مطالبة في الوقت ذاته بالإيقاف الفوري لعملية الاستيراد. وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى توقيف العملية، ثم فتح تحقيق بشأن التأثيرات السلبية المفترضة للمواد المستوردة على الصحة العامة. وقد استغلت الفعاليات المدنية الطفرة التكنولوجية لإيصال رسائلها وتحذيراتها إلى المسؤولين الحكوميين، وهو ما كان وراء الاستجابة السريعة من لدن الجهات المعنية التي اتخذت تدابير فورية في الموضوع.
كما يمكن رصد ممارسة تقديم العرائض من خلال مختلف التظلمات والرسائل التي يتم توجيهها إلى مجموعة من الإدارات والمؤسسات ذات الارتباط بالقضايا الخاصة بما يعرف بالشكايات، أو بما له صلة بالقضايا ذات الصبغة العامة وتدبير الشأن العام، إن على المستوى الترابي أو الوطني.
خاتمة:
وكاستنتاج، يمكن القول إن الحق في تقديم العرائض، كما هو معترف به اليوم دستورياً ومؤطر بشروطه وكيفيات ممارسته سواء من خلال التشريع أو المجال التنظيمي، وإن لم يتم التنصيص عليه على مستوى النصوص القانونية المكتوبة طيلة التجارب الدستورية السابقة لسنة 2011، فإن ثقافة الترافع ومراجعة السلطات العمومية لم تكن غائبة في ذهن المواطن المغربي ولا في سلوكياته الاعتيادية، وذلك كلما كان يشعر بظلم أو حيف من جانب سلطة معينة أو منتخبة، أو بحاجة إلى مطالب يلزم الأمر إيصالها إلى الجهات المسؤولة بغاية الاستجابة لها. وهذا ما خلَّف، على الأقل، تراكمات لا يستهان بها، من شأنها أن تؤسس لأرضية لممارسة حديثة للحق في تقديم العرائض في صيغه الحالية في النموذج المغربي، خاصة وأن هذا الحق أصبح معترفاً به في وثيقة دستورية جعلت من هذه الآلية مكسباً دستورياً، بعدما كان يمارس من قبل بمقتضى العرف باعتباره إحدى مصادر التشريع، بل واعتبر دستور 2011 الديمقراطية التشاركية نفسها إحدى مقومات النظام الدستوري ببلادنا.
المراجع والمصادر
1- الكتب:
1- ابراهيم بوطالب – عبد العزيز أمين – جون برينيون – كي مارتيني – بيرنار روزنبيرجي، بتعاون مع طيراس ميشال، تاريخ المغرب، ترجمة محمد الغرايب – عبد العزيز بل الفايدة – محمد العرجوني ، مطابع الرباط-نت، الطبعة الأولى، 2018.
2- جورج سبيلمان، المغرب من الحماية إلى الاستقلال:1912-1956، ترجمة المؤيد محمد، منشورات أمل، التاريخ، الثقافة والمجتمع، الطبعة الأولى، 2014.
3- رقية المصدق، منعطق النزاهة الانتخابية: معالم الانحصار في تدبير الانتخابات التشريعية المباشرة، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2006.
4– عبد القادر بوراس، نشأة الحركة الوطنية وتطورها بمدينة القنيطرة، مجلة الجمعية المغربية للبحث التاريخي، العدد 5-6 (منطقة الغرب التاريخ والمجتمع)، 2007-2008.
5– عبد الله صدقي، منطقة الغرب أي دور في مقاومة الاستعمار الفرنسي؟، المطبعة السريعة- القنيطرة، الطبعة الأولى، 2018.
6– محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب-وثائق ونصوص (1901-2011) ، تيل كيل ميديا للنشر، 2017.
2- النصوص القانونية:
1- الدستور المغربي لسنة 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، ج ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص3600
2- العهد الملكي، ” الحقوق والحريات”، الجريدة الرسمية بتاريخ: 23 ماي 1958.
3- القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص6585
4 – القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص6625.
5- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق الجماعات، الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1.15.85 في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، ج ر عدد 6380 صادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015)، ص6660.
6- القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.107 صادر في 23 من شوال 1437 (28 يوليوز 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6492 بتاريخ 2016 08 18، ص. 6074، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)، ج.ر عدد 7021 صادرة في 5 صفر 1443 موافق ل13 سبتمبر 2021، ص6746.
3- المقالات
1- “جهاد الباعمرانيين في سبيل العرش والدين، مجلة دعوة الحق (وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية- المغرب)، العدد 125.
2- حسن طارق، المجتمع المدني والبرلمان، أية تقاطعات وظيفية؟، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد الثالث- عدد خاص حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب: التجليات- الوظائف- البناء القانوني-، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، 2015.
3- حسن طارق، من دستور المؤسسات إلى دستور المواطنين، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد:105 “الربيع العربي والدستورانية، قراءة في تجارب المغرب تونس ومصر”، الطبعة الأولى، 2014.
4- ادريس فخور ، آليات مشاركة المواطنين في تحديث المرفق العمومي في ضوء الدستور الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، العدد124 ، شتنبر- أكتوبر 2015.
5- رشيد لزرق، الدستور المغربي وحق تقديم العرائض-دراسة مقارنة- بين التجارب الدولية والتراكم المغربي، دراسة منشورة بجريدة المساء، عدد 2664، ليوم 2014.01.06.
6– عبد الرحمان الماضي، تماس الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية، العرائض نموذجاً، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية-، العدد الثامن (التطور السياسي والدستوري للدولة بعد الربيع العربي)، 2018.
7- عبد الغني الشاوي، الديمقراطية التشاركية في التسيير المحلي، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية -دراسات-، العدد12، أكتوبر2012.
8–منية بنلمليح ، العرائض كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد 12 (الجماعات الترابية وتدبير الشأن العام الترابي)، 2019.
4- المواقع الالكترونية
1– المصطفى المريزق، وثيقة الاستقلال…أسئلة من وحي الذكرى 69، جريدة هسبريس ليوم 18 يناير 2013.
تاريخ الاطلاع: 10 10 2017 على الساعة 12 زوالاً، الرابط:
https://www.hespress.com/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-69-113248.html
تاريخ التصفح: 20/09/2019 الساعة 10 صباحاً
2- عبد الرحمان شحشي، رأي في الأصول التاريخية للملتمسات والعرائض بالمغرب، جريدة هسبريس ليوم: 10 يناير 2018، الرابط:
https://www.hespress.com/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%
تاريخ التصفح: 22/11/2019 الساعة 11 صباحاً
3-
عبد النبي الباعمراني ادسالم ، إسبانيا في قفص الاتهام بين الريف وآيت باعمران، الحوار المتمدن- المحور: اليسار التحرر والقوى الإنسانية في العالم- العدد: 1536 ليوم 2006.04.30، الرابط:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=63492
تاريخ التصفح: 22/11/2019 الساعة 11 صباحاً
4- ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال 11 يناير 1944، الرابط:
http://abidjabiri.blogspot.com/2015/01/11-1944.html
تاريخ التصفح: 20/10/2019 الساعة 11 صباحاً
.