قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"24 "الصادر بتاريخ 25/1/2000
ملف عدد 834/99
الصادر عن السادة :
– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا ومقررا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش كاتب الضبط
القـاعـدة :
– لا مجال لمساءلة البنك عن عدم اداء الشيك سند الدين اذا لم يثبت صدور الاعتماد عنه، وكذا اذا لم يكن السحب على صناديقه صحيحا طبق مقتضيات الفصلين 242 و 309 من م.ت.
التعلـيل:
حيث اقامت المستانفة وباعتبارها مدعية اصلية طعنها في الحكم المستانف الغاء طلبها في مواجهة البنك الشعبي رغم مصادقته على الشيك المسلم لها.
وحيث ان المشرع وبالمادة 242 من مدونة التجارة وان اوجب على المسحوب عليه المؤشر الاعتماد على الشيك المحافظة على مؤونة الشيك وابقائها مجمدة لديه وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل ولحين انتهاء اجل تقديم الشيك الا ان وجه تحمله لهاته المسؤولية يقتضي اصلا اثبات كون الاعتماد صدر عن البنك وكون الشيك المعتمد صدر بصفة قانونية عن ساحبه اعتمادا على المبادىء القانونية العامة التي تلزم البنك بالمحافظة على ودائع الزبناء والتاكد من مدى صحة توقيعهم وصدور الامر بالتحويل منهم، والمستانف عليه البنك الشعبي وخلال مرحلتي التقاضي اكد ان الاعتماد المستدل به في الشيك زور عليه وتقدم بشكاية للنيابة العامة حول زورية الاعتماد المستدل به ، كما ان ساحب الشيك نفسه المدخل فيالدعوى تعرض على اداء قيمة الشيك لدى البنك وتقدم بدوره بشكاية للنيابة العامة ضد مجهول بعد سـرقة دفتر شيكاته ضمن المسـروقات مـنه بسيارته . مما يكون معه اساس المساءلة المعتمدة في الفصل 242 من مدونة التجارة غير قائم مادام لايوجد أي اعتماد صحيح صادر عن البنك.
ثم ا ن مساءلة البنك في اطار المادة 309 مشروط بقيام سحب صحيح على صناديقها والامر في النازلة تعلق بسحب وقع التعرض عليه تعرضا جديا من طرف صاحبه الامر الذي يقتضي معه القول بان ماذهب اليه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده واعتبار أي طعن مقدم ضده غير مؤسس سيما والمستانفة حاليا لم تدل بما من شانه تغيير وجهته .
وحيث يتحمل الخاسر الصائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"96 "الصادر بتاريخ 22/2/2000
ملف عدد 869/99
الصادر عن السادة :
– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش كاتب الضبط
القـاعـدة :
– يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع وفي حالة ارتكابه لخطا جسيم في حق المؤسسة المذكورة وعند اساءة استعماله للاعتماد طبق مقتضيات المادة 63 من القانون البنكي المؤرخ في 6/7/93 والمادة 525 من م.ت، وبالتالي فانه لا مجال لمساءلة البنك عن عدم تنفيذ التزامها بتغطية مدفوعا به للغير ويصرح بعد التصدي برفض أي طلب متعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل للطالب.
التعلـيل:
حيث يلاحظ ان مدار وسائل الطعن التي اثارها المستانف في عريضته تتركز في كون الامر بالحجز الصادر عن قباضة الخزينة العامة جاء بعد رفض البنك الاوراق التجارية (الشيكات) التي قدمت له للاستخلاص، وانه خلال هذه المرحلة لم يكن في حالة مادية ميئوس منها.وان فسخ عقد الاعتماد لم يسبقه اشعار وان الاعتقال الذي تعرض له في نطاق الحملة التطهيرية لم يكن الا بتاريخ 10/3/96 أي بعد ارتكاب الخطا العقدي من طرف المؤسسة البنكية بحوالي شهر بينما تتلخص اجوبة المستانف عليها في رد تلك الدفوعات استنادا الى مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 525 من م.ت والفصل 63 من القانون البنكي وذلك لتوقف الطاعن عن الدفع واخلاله ببنود عقد القرض الرابط بين الطرفين.
وحيث يتجلى بالاطلاع على كشف الشيكات المؤداة المستدل به من طرف المطعون ضدها ان الشيكات التي ادعى المستانف ان تواريخها تتراوح بين 3/2/96 و 26/6/96 لم يتم دفعها الى البنك لاستخلاص قيمتها من طرف شركة سوميبي الا بمدة طويلة اذ لم يصل او تلك الشيكات الى مقر الشركة العامة المغربية للابناك بتطوان الا بتاريخ 27/2/96 وهو التاريخ الذي صادف صدور الامر بالحجز من طرف قباضة المالية كما ان آخرها لم تتوصل به المؤسسة البنكية الا بتاريخ 5/3/1996 مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص على غير اساس ولا جدوى منه ما دام ان العبرة هي بتاريخ وصول الشيكات الى مقر البنك وليس بتاريخ تحريرها.
وحيث ان الثابت ان رجوع الشيكات بدون اداء حصل نتيجة تنفيذ الامر الصادر عن القباضة بالحجز ونتيجة كذلك لتدهور الحالة المادية للمستانف. وان ادعاءه بان حالته المادية لم تكن متدهورة. طرح تفنده وتكذبه معطيات النازلة التي افادت انه تجاوز سقف المديونية من 1.000.000.00 درهم الى مبلغ 1.450.833.50 درهم بتاريخ 19/2/96 من جهة وكذا صدور امر من طرف قباضة الخزينة العامة بتاريخ 27/2/96 لحجز مبلغ 198.816.50 درهم فضلا عن صدور حجز تحفظي من طرف السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة على جميع املاكه وكذا حساباته البنكية والتي من بينها حسابه المفتوح لدى الشركة المطعون ضدها. زيادة على صدور حكم جنائي من محكمة الاستئناف بالحسيمة قضى بادانته وعقوبته بعشر سنوات سجنا نافذا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات من جهة ثانية مما يتعين معه رد هذه الوسيلة، خاصة وان المستانف عليها جادلت في هذه الواقعة بقوة وان الحكم الابتدائي اجاب على هذا الدفع بما فيه الكفاية.
وحيث ان القصد من تسهيلات الصندوق هو ان يسمح البنك للزبون بان يكون حسابه مدينا في حدود مبلغ معين. ومن ثم يثار التساؤل حول ما اذا كانت هذه التسهيلات تشكل ائتمانا بفتح الاعتماد ام ائتمانا بالاقراض؟ وان الاجابة عن ذلك تقتضي التمييز بين حالتين: بين ما اذا كان لجوء الزبون الى ذلك يتسم بالعرضية ام الديمومة حيث في الحالة العرضية نكون امام مجرد التسامح. اما في حالة الديمومة والانتظام فان المسالة تتجاوز مجرد التسامح لتصبح اتفاقا ضمنيا على فتح الاعتماد، وفي هذه الحالة والتي تنطبق على هذه النازلة تماما، لا يمكن للمصرف التحلل من التزامه اتجاه الزبون الا باحترام القواعد الخاصة بانهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة.
وحيث انه لئن كانت المادة 63 من القانون البنكي المؤرخ في 6/7/93 والمادة 525 من مدونة التجارة قد اقرتا من جهة مبدا يهدف الى حماية الزبون من تعسف البنك الناتج عن الانهاء المباغث للاعتماد غير محدد المدة. وذلك بالزام البنك في هذه الحالة بان يخبر المستفيد كتابة بقراره وان ينتظر انصرام مدة الاعار التي ينبغي ان تحدد عن ابرام عقد الاعتماد فانهما اوردتا من جهة اخرى استثناء لهذا المبدا تعفى بموجبه المؤسسة البنكية في حالات معينة من التقيد باي مهلة اشعار فيما يخص انهاء عقد فتح الاعتماد المحدد المدة بمعنى انه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل، في حالة توقف بين المستفيد عن الدفع او في حالة ارتكابه لخطا جسيم في حق المؤسسة المذكورة او عند اساءة استعماله للاعتماد.
وحيث ان احقية البنك المستانف عليه في انهاء عقد فتح الاعتماد يجد سنده في تدهور الوضع المالي لزبونه المستانف ووصوله الى وضعية مالية صعبة وميئوس منها تبرر عدم الاستمرار في دعمه بواسطة الائتمان البنكي وذلك بسبب توقفه التام عن دفع ديونه التجارية الذي يترتب عليه افلاس المدين وغل يده ومنعه من ادارة امواله والتصرف فيها، او صدور حكم بتمتيعه بمزية التصفية القضائية. وذلك تطبيقا لاحكام القانون التجاري لسنة 1913، لان مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة بشان التسوية القضائية او التقويم القضائي لم تدخل حيز التطبيق الا بتاريخ 3/10/1997 أي بعد مرور سنة على نشر القانون رقم 15.95 بالجريدة الرسمية وذلك بتاريخ 3/10/1996 بينما اقفال الحساب البنكي الخاص بالطاعن كان بتاريخ 18/9/1996.
وحيث انه لا قياس مع وجود الفارق كما هو مقرر فقها. ولذا فان الاستدلال بحكم صادر عن القضاء الفرنسي يقرر الزام البنك باشعار زبونه قبل اقدامه على انهاء عقد الاعتماد رغم وجود هذا العميل في حالة مادية ميئوس منها. مجرد اجتهاد تختلف وقائعه عن وقائع قضية الحال التي صدر فيها امر بالحجز من طرف القباضة المالية. وكذا امر بالحجز التحفظي من طرف قاضي التحقيق على حساب الطاعن. ومن ثم فان استدلاله في غير محله وينبغي استبعاده.
وحيث ان المستانف يؤاخذ على الحكم المطعون فيه ارتكازه على كون فقدان الثقة بينه وبين المؤسسة البنكية حصل قبل اعتقاله في اطار الحملة التطهيرية التي تعرض لها بـتاريخ 10/3/96 أي ان اخلال البنك بالتزامه التعاقدي وقع قبل اعتقاله بعدة اسابيع.
لكن حيث ان الحكم المتخذ جعل هذه الحيثية واحدة من بين الحيثيات التي اعتمدها وليس هي الحيثية الوحيدة. وان تعليل المحكمة التجارية بانه…" وحيث انه والحالة هذه وامام فقدان الزبون لمقومات الثقة التي على اساسها تم التعاقد معه في بداية الامر وتجاوز سقف المديونية الحد المتفق عليه، عمد البنك الى ارجاع الشيكات الصادرة عنه ثم اقفال الحساب بتاريخ 18/9/96 بصفة انفرادية دون سابق اعلام، وهذا لا يتنافى ومقتضيات المادة 525 من م.ت والمادة 63 من القانون البنكي لسنة 1993 كما جاء في تقرير الخبرة بل هو من صميم تطبيق المادتين. طالما ان النازلة تدخل في الاستثناءات الواردة عليها بل ومن صميم تطبيق العقد الرابط بين الطرفين في فصله الثامن". هو تعليل كاف لرد هذه الوسيلة التي تتسم بالسطحية لانها لم تنفذ الى مناقشة جوهر النزاع بصفة جدية. مما يتعين معه عدم الالتفات اليها.
وحيث يتضح من هذه الاسانيد ان الحكم الابتدائي قد جاء معللا بما فيه الكفاية وصادف الصواب وانه بتكريسه لرفض الطلب يكون قد جعل لما قضى به اساسا صحيحا من القانون مما يتعين معه تاييده ورفض الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتحميل المستانف الصائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"118 "الصادر بتاريخ 29/2/2000
ملف عدد 501/99
الصادر عن السادة :
– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش كاتب الضبط
القـاعـدة :
– اذا اخطا البنك في تنفيذ امر التحويل لفائدة الغير بمبلغ نقدي يفوق ذلك المحدد من طرف الآمر، وكان المستفيد قد تصرف فيه، فانه ليس للبنك الا الحق في مقاضاة المستفيد الحقيقي ومطالبته باسترداد ما تم دفعه اليه بغير حق، ولا حق له في مطالبة الآمر بالتحويل بذلك، وذلك بسبب استقلال علاقةالبنك بكل من الآمر بالتحويل والمستفيد من هذا التحويل.
التعلـيل:
حيث بنى المستانف طعنه على اساس خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 519 من م.ت بخصوص التحويل البنكي. ذلك انه طلب من البنك تحويل مبلغ 10.000.00 درهم مغربي لحساب الغير بكندا حسب الامر بالتحويل المستدل به. الا ان البنك قام بتحويل مبلغ 10.000.00 درهم دولار كندي أي ما يعادل 72513.89 درهم مغربي على النحو المذكور اعلاه.
وحيث يستفاد بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته بما في ذلك تقرير الخبرة المنجزة في النازلة ان المستانف طلب تحويل مبلغ 10.000.00 درهم مغربي لحساب اخته بكندا حسب الامر بالتحويل المدلى به بالملف. الا ان البنك قام بتحويل مبلغ 72.513.89 درهم بتاريخ 15/8/97. وهو ما لا يحق للبنك القيام بتحويله الا بعد الحصول على اذن مكتب الصرف وذلك ان المحول اليها طالبة بكندا ولهذا لا يمكنها الحصول على مبلغ يفوق رخصة التحويل للطلاب الجامعيين كما هو جاري به العمل بمكتب الصرف بالنسبة للطلاب القاطنين بدولة كندا. وانه رغم سرعة تدارك الخطا لم يتمكن المستانف عليه من ذلك لان المحول اليها كانت قد تصرفت في مجموع المبلغ المنقول اليها.
وحيث ان البنك المستانف عليه يجادل بانه اذا كان الخطا قد ثبت عليه لفائدة مكتب الصرف باعتبار المخالفة لقوانين الصرف والتحويل فان المستانف لا يمكنه ان يستفيد من هذا الوضع لانعدام صفته.
ولذا فانه ملزم بارجاع المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى البنك.
لكن حيث انه خلافا لهذا الطرح فانه اذا عملت المؤسسة البنكية عن غلط على تنفيذ امر التحويل لفائدة الغير بمبلغ نقدي يفوق ذلك المحدد من طرف الآمر. ففي هذه الحالة يمكن للبنك الذي يمسك حساب الآمر ان يلغي التحويل وذلك اما كليا واما في حدود المبلغ الزائد بحسب الحالة. وان يرجع ان اقتضى الحال على المستفيدة الحقيقية -اخت المستانف- اذا كانت هذه الاخيرة قد تصرفت في المبلغ الزائد عن ذلك المحدد بامر التحويل كما في النازلة.
وحيث انه امام هذه الوضعية فانه ليس للبنك الا الحق في مقاضاة المستفيدة الحقيقية لمطالبتها باسترداد ما ثم دفعه بغير حق لانه غلط في مقدار المبلغ المتعين نقله اليها. ولا حق له في مطالبة المستانف وهو الامر بالتحويل بذلك. وذلك بسبب استقلال علاقة البنك بكل من الامر بالتحويل. والمستفيدة من التحويل. الشيء الذي يبرر الغاء الحكم المستانف لمجانبته الصواب فيما قضى به. واساءته لتطبيق القانون والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"749 "الصادر بتاريخ 29/8/2000
ملف عدد 560/2000
الصادر عن السادة :
– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد : عبد القادر راشدي كاتب الضبط
القـاعـدة :
– ان الشيك سند الدين الموقع مثبت للمديونية وهو وسيلة اداء وليس وسيلة ائتمان. ومجرد تقديم شكاية الى النيابة العامة بشانه لا يؤثر على الدعوى المتعلقة باستخلاص قيمته ما دامت لم تثر اية متابعة بشانه او صدر قرار جنحي يخصه.
التعلـيل:
وحيث ان الشيك موقع، وان هذا التوقيع قرينة على ان صاحبه يعرف القراءة والكتابة الا اذا ثبت العكس ناهيك على ان الساحب كان تاجرا الذي يفترض فيه العلم بآثارالاوراق التجارية وكيفية التعامل بها وبالتالي يبقى الدفع بالامية غير جدي.
وحيث ان المستانفين لم يوضحوا من هي البيانات الواردة بالشيك والمزورة على موروثهم ذلك ان التوقيع على السند يعني المصادقة على كل البيانات الواردة به ولو لم تكتب بيد الموقع.
وحيث ان مضمون الشكاية المرفقة بالمقال الاستئنافي تفند مزاعم المستانفة بنفي تعامل موروثهم مع المستانف عليه وذلك بالسطر الثاني من هذه الشكاية"ان موروثهم الذي انجز شركة لبيع المواد الغذائية كان يتعامل مع السيد مضحك الحسين… وقع له الهالك شيكا على بياض ضمانة لكافة المعاملات…"
وحيث ان الشيك وسيلة اداء وليست وسيلة ائتمان ذلك ان مجرد التوقيع عليه يعطي الحق للمستفيد استخلاص قيمته فورا ولا يتصور انشاءه على سبيل الضمان.
وحيث ان مجرد تقديم شكاية ليس من شانها التاثير على هذه الدعوى طالما ليس هناك ما يفيد متابعة المشتكى به من طرف النيابة العامة.
وحيث يكون بذلك الحكم المستانف قد صادف الصواب الامر الذي يتعين التصريح بتاييده.
وحيث يتعين تحميل خاسر الدعوى مصاريفها.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"752 "الصادر بتاريخ 29/8/2000
ملف عدد 671/2000
الصادر عن السادة :
– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا
– ال%