في الواجهةمقالات قانونية

ثقافة تحديث الإدارة والمواكبة القانونية لرقمنة خدماتها  ما بين التدبير التقليدي والمجتمع الرقمي بالمغرب – الدكتورة  امحيجيبة لغزال

 

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 54 الخاص بشهري أكتوبر نونبر 2024

لتحميل الإصدار المتضمن للبحث :

اضغط هنا أسفله

مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 54 أكتوبر – نونبر 2024

ثقافة تحديث الإدارة والمواكبة القانونية لرقمنة خدماتها

ما بين التدبير التقليدي والمجتمع الرقمي بالمغرب

The Culture of Modernizing Administrative, And the legal keeping up of the digitization of its services between traditional management and the digital society in Morocco.

الدكتورة  امحيجيبة لغزال

دكتورة في القانون العام تخصص علوم سياسية واجتماعية، جامعة غازي أنقرة -تركيا-

 رابط Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fr&user=PoRj-YgAAAAJ&citation_for_view=PoRj-YgAAAAJ:BqipwSGYUEgC

ملخص:                                      

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم آلية  اعتمدت عليها الدولة لإصلاح وتحديث هياكلها الإدارية، ونتحدث هنا عن الرقمة . بالإضافة إلى تسليط الضوء على مدى مواكبة التشريع لما تفرضه الظرفية الراهنة من تطور على المستوى الرقمي. فالرقمنة تعتبر  تطبيقا يمثل أحد أوجه التحديث الإداري والذي تواكب من خلاله الهياكل الإدارية للدولة تحولها الرقمي. ويعتبر ورش الإصلاح الجذري للإدارة الذي دعى إليه الملك محمد السادس في مناسبات مختلفة أمرا لا مناص عنه. إذ يؤسس هذا الإصلاح الجذري لثقافة إدارية حديثة تفرض رسم خطط واستراتيجيات وتقديم برامج وقوانين من طرف العاملين على تنزيله،  وكذلك ضمان التعايش السليم والآمن لأفراد المجتمع مع هذه الثقافة الإدارية الحديثة.

إذ تلعب رقمنة الخدمات الإدارية دورا بالغ الأهمية في محاربة المشاكل البيروقراطية وتحسين وترشيد وتخليق عمل المرافق العمومية، بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية وغيرها من النتائج الحميدة التي تعود بالنفع على المرافق العمومية وكذلك على مرتفقيها. فالانتقال من الإدارة التقليدية إلى إدارة رقمية لا يتحقق بين عشية وضحها وإنما هو عملية انتقالية تشهد العديد من التحديات والصعوبات  على مستوى من   يقوم بتنزيل هذا الورش، وكذلك على المتلقين لهذه الثقافة الإدارية الحديثة.

الكلمات المفاتيح: الإدارة الرقمية،  التشريع، التدبير التقليدي، التدبير الرقمي.                                                                         

         

Abstrac

This study aims to highlight the most important mechanism that the state relied on to reform and modernize its adminitrative structures,  here we are talking about digitization. İn addition to highlighting the extent to which the legislation keeps pace with the current circumstances in terms of development at the digital level. Digitization is considered an application that represents one of the aspects of administrative modernization through which the state’s administrative structures keep pace with their digital transformation.  The radical reform of the administration called for by King Mohammed VI on various occasions is considered inevitable. This radical reform establishes a modern administrative culture that imposes the development of plans and strategies and the presentation of programmes and laws by those working to implement these workshops, As well as ensuring the proper and safe coexistence of community members with this modern administrative culture.

Digitization of administrative services plays a very important role in combating bureaucratic problems, and improving, rationalizing and creating the work of public facilities. The shift from traditional to digital management does not happen overnight, but rather is a transitional process that witnesses many challenges and difficulties at the level of those implementing these workshops, As well as on the recipients of this modern administrative culture.

Keywords: Digital Administration, Legislation, Traditional Management, Digital Management.

 

تقديم:

تشهد الدول تطورا على مستوى مجموعة من المجالات سواء منها الاجتماعي الاقتصادي الثقافي المعرفي السياسي وكذلك الإداري. فمجتمعات هذه الدول والتي كان يسطير على مثقفيها إلى زمن ليس بالبعيد لذة قراءة الجرائد والكتب والمقالات عبر لمسها واشتمام رائحتها، أصبح ليس من الضرورة بمكان خروجهم صباحا أو مساءا لاقتنائها. بل الأكثر من ذلك ففتح الراديو أو التلفاز لسماع ما يدور من أحداث حول العالم لم يعد هو كذلك من اهتمامات شريحة عريضة من هذه المجتمعات، فقد أصبحت الأخبار تأتي في حين نشرها تطرق بابهم الرقمي، وبمجرد الضغط ضغطة أو اثنتين على أجهزتهم الإلكترونية يكون لديهم بذلك الخبر في حينه. فكيف يمكن أن تقنع هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الرفاهية الرقمية أن يقفو ضمن طوابير الانتظار أمام المرافق العمومية للقيام بعمل بعض المعاملات الإدارية البسيطة؟

على غرار ما شهده العالم من تطور خلال الثورتين الزراعية والصناعية، فقد عرف العالم كذلك في النصف الثاني من القرن العشرين الثورة الرقمية، والتي بدأ معها عصر المعلومات. إذ عمل ذوي الخبرة الرقمية على توفير وتطوير العديد من البرامج الرقمية المتعلقة بتحديث الهياكل الإدارية التقليدية وعصرنتها.  هذه البرامج كانت وجهة للعديد من الدول سواء ممن تصنف بالدول المتقدمة و كذلك ممن تنعت بالدول النامية.

وبمأن الثورة الرقمية قد اندلعت وتمخض عنها ما يعرف اليوم بعصر التحول الرقمي او عصر المعلومات. كان لابد من أن يدخل المشرع المغربي على خط هذا القطار المتسارع. فالمغرب شأنه شأن باقي الدول لم يتأخر كثيرا عن مواكبة هذه الطفرة الجديدة المساهمة في تنمية الإدارة والنهوض بها، لتتكيف مع ما تفرضه الظروف والبيئة الدولية. سواء من خلال الخطب الملكية، وكذلك القوانين التشريعية والتنظيمية والاستراتيجيات والبرامج، لتنزيل هذا الورش المهم والذي يسعى الى إعادة إنعاش المجال الإداري وإصلاحه.

فالإصلاح مهما كان شكله أو طبيعته يخوض مجموعة من المراحل سواء على مستوى الزمن أو على مستوى الإجراءات. كذلك هو الحال بالنسبة للإصلاح الإداري للهياكل الإدارية المغربية. فإصلاح الإدارة في المغرب يعتبر بمثابة نسق وسيرورة مستمرة ومتطورة، فالمغرب نهج سياسية الإصلاح الإداري منذ الاستقلال، وذلك في محاولة صارمة منه لتجاوز ما لحق بالإدارة المغربية آن ذاك. فقد أولت الدولة اهتماما بمختلف مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كآليات سياسية لتحديث وعصرنة الإدارة، فأعطت أولوية خاصة لتحسين الخدمة العمومية ووسائلها ولكل ما يرتبط بأخلاقيات المرفق العمومي والعمليات التواصلية بين الإدارة والمرتفقين، بالإضافة الى الاهتمام بالجانب المسطري وذلك من خلال تبسيط المساطر الإدارية والتخفيف من الإجراءات، وتخليق المرفق العام وغيرها من المكتسبات التي راكمها هذا الإصلاح.

إن تحديث الإدارة المغربية عن طريق رقمنتها لا يمثل بالأساس بديلا عن الإدارة التقليدية، إلا أنه يمكن اعتباره بمثابة ذلك التطور الفكري الذي عرفه نسق ومسار الإدارة بصفة عامة، فهو بمثابة الوجه الجديد الذي تفرضه الظرفية الراهنة.  فرقمنة الإدارة يعتبر من ضمن أبرز التطبيقات الحديثة التي تلامس أحد أهم المجالات الحيوية داخل النظام السياسي. لذلك فتناول هذا التطبيق كدراسة مواكبة لما يرتبط به من قوانين مسايرة لتطوره يكتسي أهمية بالغة. و عليه فالإشكالية الرئيسة التي يتمحور حولها هذا الموضوع تتعلق أساسا بالمكانة التي تحتلها الإدارة الرقمية داخل القانون، ومدى مراعاة الدولة لواقع الثقافة الإدارية السائدة في المغرب.  فمن أجل إنجاح عملية تحديث الإدارة لا بد من وجود إرادة سياسية قوية وواقعية ملمة بجميع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا الثقافية للمجتمع. وهذا ما أكد عليه الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة “…إن اصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكيات والعقليات، وجودة التشريعات، من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن.”

ف”الرقمنة” هي “الوسائل التقنية لتحويل المعلومات، حيث تسمح العملية بالانتقال من الظاهرة بطريقة تماثلية إلى التعرف على المعلومات عدديا باستخدام الأرقام في وضع الثنائية 0 و 1”[1]. وهي عملية الانتقال من تقديم الخدمات الحضورية إلى تفعيل المقاربة التواصلية بالاعتماد على الوسائط الإلكترونية. فقد أصبحت الوسائط الإلكترونية الحديثة لتكنلوجيا المعلومات، من الآليات الأساسية والمعمول بها لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي ينعكس على طرق تسيير المرافق والمؤسسات العمومية والشبه العمومية. فاستخدام هذه الوسائط بالشكل الصحيح يمكن أن يحرك عجلة التنمية داخل الدولة. فرقمنة الخدمات الإدارية تعتبر من المبادرات الأساسية داخل نسق تحديث النظام الإداري المغربي.  إذ تساهم رقمنة الخدمات الإدارية والتصور الحديث لمفهوم الاتصال بين الإدارة والمرتفقين في؛ تحسين الخدمة العمومية وتسهيل عملية الاتصال بالمواطنين وتحقيق التقارب الافتراضي مع المواطنين، تسهيل عملية إنشاء وإدارة قواعد البيانات ورقمنة الوثائق[2]، والمساهمة في تأمين خدمة عمومية أنجح من التي كانت عليها أمام الشبابيك التقليدية. وذلك تماشيا مع التصور العالمي والذي يحمل في طياته أبعادا لمقاربة تواصلية حديثة تتماشى مع المتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية، و هي أداة فاعلة لتطوير السياسات العمومية، ونمط جديد للتدبير الإداري يواكب الأوراش التنموية على مستوى مختلف القطاعات، الأمر الذي تغير معه مفهوم الإدارة من الإدارة التقليدية الى الإدارة الرقمية.

بالاستناد إلى ما تم التمهيد إليه، تعتبر الإدارة الرقمية نهجا لا بد من سلكه بهدف مسايرة الواقع الدولي والإقليمي. فإلى أي حد استطاع المشرع المغربي مواكبة تنزيل هذا الورش عن طريق النصوص القانونية، وماهي المنجزات التي تحققت من خلال اعتماد رقمنة الخدمات العمومية؟ وما هي أهم السبل الممكنة لتجاوز ورفع التحديات التي تتعرض تنزيل هذا الورش، وما مدى قبول أو مقاومة المجتمع لهذه الثقافة الإدارية الحديثة .

للتعامل مع هذا الموضوع بشكل أعمق، سيتم معالجته وفق التقسيم التالي:

  المحور الأول:  النسق  التشريعي والتنظيمي  لرقمنة الخدمات العمومية بالمغرب

 المحور الثاني:  ثقافة الرقمنة الإدارية وسبل الانتقال من الأسلوب التقليدي إلى المجتمع الرقمي

 

  المحور الأول: النسق  التشريعي والتنظيمي لرقمنة الخدمات العمومية بالمغرب

إن أي تحديث لأي هيكل من هياكل الدولة يقع بالضرورة على مؤسسات لها مقوماتها وأسسها المادية والغير المادية، والتي تضمن لها الاستمرارية والقدرة على أداء عملها. هذه الأسس والمقومات تكون راسخة ومتجذرة سواء على مستوى الواقع العملي وكذلك على مستوى العقل الباطن والذاكرة الجمعية لمن يستفدون من خدمات هذه المؤسسات. فإخراج النسخة الحديثة والعمل بها يستوجب بالضرورة أخذ ما يمكن العمل به من النسخة السابقة وتحديث مالم يعد مناسب. هذه العملية تفرض على من يسهر على تنزيلها وضع مجموعة من الخطط والبرامج والاستراتيجيات والقوانين، وذلك بهدف تحديد الإطار القانوني الذي يقر بهذا التحول ويضمن الأمن ويحدد الإجراءات العقابية(أولا)، ليضمن بذلك تحقيق مساعي ومكتسبات هذا التحديث(ثانيا).

أولا:  المواكبة القانونية لتحديث الإدارة بالمغرب عبر رقمنتها

يعتبر إدماج التكنلوجيا الحديثة للإدارة العمومية بالمغرب ومواكبة تطورها بغية الاستفادة من هذا التطور ضرورة حتمية لا مناص عنها.  فهي آلية من الآليات المهمة التي تمكن من إرساء وتحسين العلاقات ما بين الإدارة و المنتفعين من نشاطها الإداري،  وذلك من خلال إيجاد الطرق اليسيرة والفاعلة والشفافة لتقديم الخدمات العمومية للمرتفقين، وهو ما وضعته السياسة العامة للدولة على أولويات جداول أعمالها.

فقد شكلت الخطب الملكية ورؤيتها الاستباقية دعامة أساسية رسم من خلالها الإطار العام للإصلاح الإداري منذ انطلاقه وحتى اليوم. ويتضح ذلك من خلال تأكيد المؤسسة الملكية حرصها الكبير على عصرنة وتحديث الهياكل الإدارية للدولة، وذلك من خلال رقمنتها وفق ما تستوجبه الضرورة. حيث وجه ملك البلاد في معرض حديثه بمناسبة خطاب عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2008 الحكومة إلى الانكباب على إعداد استراتيجية رقمية مواكبة للتحولات العالمية المتسارعة: “ندعو الحكومة إلى اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيات العصر، تقوم على الاستغلال الأمثل لما تتيحه العولمة من فرص تدفق الاستثمار، وتهدف إلى تقوية المقاولة المغربية وتشجيع الاستثمار الصناعي الحامل للقيمة المضافة، وفتح المجال أمام الاقتصاد الوطني، لاقتحام أنشطة صناعية جديدة ذات تقنيات مبتكرة، وأسواق واعدة، لتصدير منتجاتها وخدماتها. فعزمنا يوازي طموحنا، لإدماج المغرب بمقاولاته وجامعاته، في الاقتصاد العالمي للمعرفة”[3]

وفي نفس السياق، نجد الخطاب الملكي السامي، والذي وجهه الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، والذي حث فيه على ضرورة تعميم الإدارة الإلكترونية: “…يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق. فتوظيف التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الآجال دون الحاجة إلى كثرة التنقل و الاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة واستغلال النفوذ”.

نجد كذلك الرسالة الملكية السامية  التي وجهت إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بتاريخ 27 فبراير 2018 “… وتعد الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، إذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات…”[4].

وأكد أكد الملك كذلك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش كذلك على أنه” يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنلوجيات الحديثة”، داعيا بذلك الحكومة الى اعتماد نصوص قانونية تنص على ” ألا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى”[5] بالإضافة الى ذلك، نجد الرسالة السامية التي وجهها الملك إلى المشاركين في أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية الأعضاء في البنك وصدوق النقد الدوليين بتاريخ 05 يوليوز 2022، والتي جاء في نصها ” فالتكنلوجية الرقمية تشكل بالفعل تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة، من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل… لكن بالمقابل تتطلب الرقمنة كخيار اقتصادي توفير كفاءات بشرية كافية ومختصة، وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات المجتمع، مع تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع”.

كما  وجه الملك يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة وجاء في نص هذا الخطاب “وهنا نريد التركيز مرة أخرى على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري وتبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”.

وفق التوجيهات الملكية السامية عمل المشرع المغربي على مواكبة تنزيل ورش اصلاح الإدارة عبر رقمنتها، وفق ترسانة تشريعية وتنظيمية شكلت إطارا مرجعيا مهما يساهم في دعم وتطوير هذا الورش البالغ الأهمية.  إذ دخل المغرب نسق التحول الرقمي في منتصف التسعينيات على مستوى القطاعين العام والخاص[6]. وفي إطار الثورة العلمية التي يعرفها العالم سعى المغرب الى عقلنة التدبير العمومي للمرافق العمومية، فقد قام بإدماج التكنلوجيا الحديثة للإعلام والاتصال بالإدارات العمومية، وذلك بوضع أول برنامج لاستعمال تكنلوجيا الإعلام. ففي سنة 1995 تم العمل بالإنترنت في المغرب، وقد كانت أولى بوادر انخراط المغرب في رقمنة مرافقه العمومية سنة 1997 وذلك، من خلال تأسيس” اللجنة الاستراتيجية لتكنلوجيا المعلومات”، هذه الأخيرة أسست بهدف العمل على مستوى جميع المجالات المتعلقة بتنمية مجتمع المعرفة، وذلك من خلال تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بين الأطراف الفاعلة داخله[7]. وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس من خلال رسالة توجيهية[8]  والتي جاء في نصها “…سيظل إصلاح الإدارة العمومية وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنا، إذ يتعين أن نوفر لأجهزتنا ما يلزم من أدوات تكنولوجية عصرية بما فيها الإنترنت لتمكينها من الانخراط في الشبكة العالمية و توفير خدمات أكثر جودة لمتطلبات الأفراد والمقاولات”.  وتوالت بعدها الاستراتيجيات و الخطط الوطنية والتشريعات الهادفة إلى رقمنة الخدمات العمومية .

فقد  شهدت السنوات الأولى من الألفية الثانية تطورا ملحوظا في وتيرة التحول الرقمي، وذلك من خلال وضع البرنامج الوطني  للإدارة الإلكترونية، هذا الأخير تمخضت عنه البوادر الأولى لرقمنة المرافق العمومية، كمرفق العدالة إذ شرعت الدولة في تجهيز المحاكم بالأنظمة والبينات المعلوماتية، وإنشاء مواقع الكترونية لتيسير الحصول على الخدمات القضائية كموقع وزارة العدل وبوابة محاكم (mahakim.ma )[9].  فقد شكلت الثورة الرقمية عاملا جوهريا في التأثير على أداء الخدمة العمومية، وذلك من خلال تطوير طرق عملها بالاعتماد على تكنلوجيا الاعلام والاتصال، مما وضع على كاهل الحكومات المتعاقبة  ضرورة مواكبة هذا التطور على مستوى جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. وهو ما استوجب وضع خطط وبرامج واستراتيجيات للاندماج ومواكبة ما تفرضه الظرفية المتغيرة. فقد تم إعداد النسخة الأولى من استراتيجية المغرب الإلكتروني (2001) تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام، وذلك بهدف تعميم الإدارة الرقمية وتطوير الخدمات الإدارية. كما أنه تم إحداث لجنة وطنية للحكومة الإلكترونية سنة (2003) تكلفت بوضع إطار توجيهي ومتابعة البرامج، وفي نفس الإطار تم إحداث اللجنة الاستراتيجية لتكنولوجيا الإعلام تحت اشراف وزارة تحديث القطاعات العامة. واعداد البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية: ادارتي (2004). وكان الهدف هو تطوير معالجة المعلومات وانشاء مواقع الكترونية أبرزها www.servicepublic.ma       ,وتنظيم جائزة سنوية للإدارة الإلكترونية. كما تم وضع استراتيجية المغرب الرقمي (2010)، هذه الأخيرة اعتمدت عدة محاور منها: تنمية الإدارة الإلكترونية لتعميم وسائل وتكنلوجيا الاتصال والتكوين في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال. وقد تم كذلك وضع استراتيجية المغرب الرقمي (2013)، والتي هدفت الى تقريب الإدارة من المرتفقين والحرص على تكريس مبادئ الفعالية والجودة والشفافية بواسطة الإدارة الرقمية.

بالإضافة الى ما سبق، فقد تم وضع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة (2018-2021)، والتي ركز جزء منها على الاعتماد على الإدارة الرقمية من أجل تحسين مستوى الخدمات العمومية، وتمكين المواطنين من الولوج إليها بكل فعالية ونجاعة. و من أهم وأبرز مخرجات هذه الخطة إصدار القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي نص بدوره على ضرورة الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، لاسيما من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر و الإجراءات الإدارية استخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل[10]. و كذلك القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والذي ركز بدوره على الدور المهم الذي تقوم به الرقمنة من أجل التأسيس لخدمة عمومية ذات جودة عالية، سهلة الولوج وشفافة. حيث نص على اعتماد المرافق العمومية لرمز تعريفي موحد خاص بكل مرتفق،  يستعمل في جميع أنظمتها المعلوماتية، ويمكن من تيسير تبادل المعلومات بينها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.

وابتداء من سنة 2020 بدأ القطاع الوزاري المكلف بإصلاح الإدارة في تنفيذ استراتيجية التنمية الرقمية (2025-2020)، بغية جعل المغرب ضمن المراتب الثلاث الأولى في مجال الخدمات العمومية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المشاريع لجعل الوسائل التكنولوجيا رافعة لمواكبة التحول الاقتصادي والاجتماعي، ضمن ثلاث محاور استراتيجية تتمثل في محور الإدارة الرقمية لجميع مختلف المبادرات الرامية الى تطوير التحول الرقمي للإدارة المغربية، المحور الثاني والمتعلق بالابتكار لتسريع الاقتصاد الرقمي، ومحور ثالث يخص محاربة الإقصاء الاجتماعي وتحفيز التنمية البشرية الذي استهدف تحسين جودة حياة المواطنين عبر الرقمنة[11].

وقد دأب التقرير العام للجنة النموذج التنموي في نفس الاتجاه، حيث دعت اللجنة إلى تسريع التحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية الرقمية [12].  وقد خلصت هذه الأخيرة من خلال تقريرها العام إلى مجموعة من التوصيات التي كان من ضمنها؛ أن الرقميات تعتبر رافعة حقيقية للتغيير و التنمية ومن شأنها أن ترفع من منسوب الثقة بين المواطنين و المقاولات و الدولة، وأوصت بأن اعتماد استراتيجية التحول الرقمي يجب أن يعهد بإدارتها إلى أعلى مستوى ويمكن إحداث فريق مكلف بالمهمة على شكل مندوبية وزارية مشتركة، ودعت  كذلك هذه  اللجنة الى انه يتوجب على الإدارة ان تركز بشكل أكبر على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقاولة من خلال تسريع مسلسل تبسيط المساطر الإدارية  ورقمنتها بشكل كامل وتمكين المواطن من الولوج إلى المعطيات العمومية قصد السماح بالتقييم المنتظم لجودة الخدمات و بإمكانية اللجوء إلى التظلم في حال وجود نزاع أو تجاوز[13].

وكمواكبة لما تفتضيه طبيعة هذا النوع من الملفات المتجددة، فإن الحكومة قامت بوضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي حددت سنة 2030 كسقف زمني سيتم من خلاله الرقمنة التامة للمعاملات الإدارية، وكذلك ربط %100 من البينات المعنية بمسارات المرتفقين بالواجهة الموحدة للخدمات العمومية واعتماد التوقيع الإلكتروني داخل الإدارات والمؤسسات العمومية (One stop Shop)[14].

وقد عزز المشرع المغربي مسار هذا الورش المهم بمجموعة من المراسيم،  نجد من ضمنها المرسوم رقم 2.08.444[15] ، وكذا المرسوم رقم 2.10.74[16] الذي حدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة التجارة والتكنلوجيا الحديثة، و المرسوم رقم 2.16.533[17] والذي حدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى المرسوم رقم 2.17.350 [18] المغير والمتمم للمرسوم 2.16.533.

وفي نفس السياق لا يمكننا تجاهل النصوص القانونية المؤطرة والراسمة للقوام الرقمي داخل الإدارة في المغرب. فالمغرب ومنذ تشريع القانون رقم 24.96 للبريد و الموصلات وهو يعمل على تطوير منظومته التشريعية. ونستحضر بذلك القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ففي أواخر القرن الماضي ظهر شكل جديد من الجرائم عرف بالجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية. الأمر الذي استوجب تدخل المشرع من خلال سن مجموعة من التشريعات الحديثة، أو تتميم بعض النصوص القانونية الخاصة بالقانون الجنائي المغربي، وذلك بهدف مواكبة ما فرضه هذا النمط الجديد من الجرائم ونذكر في هذا الخصوص، القانون رقم 07.03 [19] الذي تمم مجموعة القانون الجنائي، والمتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

نجد كذلك، القانون رقم 53.05 [20] والمتعلق بالتبادل الالكتروني للبيانات القانونية سنة 2007، هذا القانون أتى بتعديل وتتميم قانون الالتزامات والعقود، وقد ساعد هذا القانون المغرب على دخول الحقبة الرقمية من بابها الواسع[21]. وعليه، فإن الإطار القانوني الذي يصب في هذا الموضوع لا يقتصر على ما تم التطرق إليه من قوانين، إنما يتعداه الى مجموعة من القوانين  المتنوعة التي تهتم بمختلف جوانب مجال تكنلوجيا المعلومات الرقمية و الاتصال، مما يظهر النظرة الدقيقة و المواكبة المستمرة للمشرع  لهذا الورش، وذلك نظرا لما يتميز به هذا الورش من تطور مستمر. فأمام الفراغ الذي كان يشهده المغرب فيما يتعلق بتأمين المعطيات الشخصية، فقد تدخل المشرع باعتماد القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[22].  وبدل الاعتماد على مجموعة من النصوص المتفرقة قام المشرع المغربي بإقرار قانون شامل خاص بحماية المستهلك رقم 31.08، حيث يتضمن هذا الأخير بابا متعلقا بالعقود المبرمة عن بعد.

وفي نفس السياق تم إحداث وكالة التنمية الرقمية وذلك بموجب القانون 61.16[23]  فحسب المادة الثانية منه تعد وكالة التنمية الرقمية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة. وقد حدد نفس القانون مهام هذه الوكالة والمتمثلة في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية، وكذا تشجيع نشر الوسائل الرقمية و تطوير استخدامها بين المواطنين، ولها كذلك دور استشاري بالإضافة إلى أنها تمثل قوة اقتراحية لدى الحكومة[24]. بالإضافة إلى ما تقدم فقد خطى المغرب خطوة هامة في مجال التحول الرقمي من خلال المصادقة على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018، والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بهذه الاتفاقية حول محاربة الجريمة الإلكترونية2021.

يعتبر الحق في الحصول على المعلومة أحد الحقوق الأساسية والذي أقرته العديد من المواثيق الدولية. وهذا ما تؤكد عليه المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة، والتي تلزم  الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطن من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة بممارسة هذا الحق. وهو ما أقره كذلك دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ففي الفقرة الأولى من الفصل 27 من الدستور جاء: {للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.}

وتماشيا مع ما تفرضه المواثيق الدولية والتوجه الدستوري للمملكة، والجهود الجماعية التي بذلت سواء من طرف ما كان ينادي به الشارع المغربي وهيئات المجتمع المدني، أسست اللجنة المتخصصة من أجل العمل على تفاصيل قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، هذه اللجنة تألفت من أعضاء من الدوائر الوزارية و الوكالات الحكومية وشركات القطاع الخاص، و المنظمات الأهلية، ففي فبراير 2018 بعد سنوات من السجال و المعارك التشريعية تم إقرار القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة[25]،  وقد كان من المقرر أن يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ بعد مرور سنة من نشره في الجريدة الرسمية، أي بالضبط في مارس 2019. إلا أنه لم يصبح نافذا بصورة رسمية إلا في مارس 2020، أي بعد تأخير استمر عاما كاملا بسبب العوائق اللوجستية والمسائل المتعلقة بالتنفيذ.  وقد انظم المغرب رسميا من خلال إقرار هذا القانون إلى شراكة الحكومة المنفتحة هذه الأخيرة تضم ثمانية وسبعين بلدا وعددا متزايدا من الحكومات المحلية، والتي تمثل أكثر من ملياري شخص إضافة الى آلاف المنظمات الأهلية[26].

وقد جاء في المادة الأولى من هذا القانون على أن “الهيئات المعنية في حدود اختصاصاتها، تقوم في حدود الإمكان، بنشر الحق الأقصى من المعلومات التي بحوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات في هذا القانون، وبواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الالكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للهيئات العمومية”. بالإضافة إلى ما سبق ذكره من القوانين المكرسة للإدارة الرقمية، فقد سن المشرع المغربي القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية 2020، والقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والذي يحدد قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات مختلف إدارات الدولة والجمعات الترابية والمؤسسات والمقولات العمومية وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام.

لقد انخرط المغرب في مسار رقمنة الإدارة بعزم وطموح وفق رؤية ملكية استباقية ومواكبة للتطور الذي عرفه الإصلاح الإداري على المستوى العالمي. وعلى ضوء هذه الرؤية الاستشرافية عرف المغرب عدةاستراتيجيات وبرامج مؤسسة ومواكبة  لسيرورة تفعيل المغرب الرقمي. مما استوجب التدخل لتعزيز ترسانة تشريعية مواكبة رسمت خارطة الطريق وفق المجال القانوني المسموح به وضوابطه.فتفعيل وتحقيق الأهداف والمساعي المرجوة من ورش رقمنة الإدارة، مرتبط أولا بمدى قدرة المشرع على الإحاطة بالواقع الإداري وتحديد السبل والطرق اليسيرة المساعدة في الانسلاخ من المنظومة القانونية الإدارية التقليدية وتقديم ترسانة تشريعية حديثة مواكبة للتحول الرقمي.  فالمشرع المغربي ومنذ تشريعه للقانون رقم 24.96[27] المتعلق بالبريد والموصلات السلكية واللاسلكية، وهو  يعمل بشكل متواصل على تنمية منظومته التشريعية والمؤسساتية، وحتى الساعة لا زال يواصل مواكبته تنزيل هذا الورش بخطى ثابتة ومثمرة، ما نتج عنه تحقيق مجموعة من المكتسبات والمنجزات التي لامست مجموعة من الأهداف المسطرة مسبقا.

ثانيا:  أهم منجزات رقمنة الخدمات الادارية في المغرب

عرف مسار تحديث الإدارة عن طريق رقمنتها  في المغرب تطوراً تدريجياً على مختلف الأصعدة البنيوية والوظيفية. فاعتماد مشروع الرقمنة تقاطع مع العديد من الأوراش الإصلاحية.  وعليه فالإدارة العمومية المغربية تسعى من خلال استخدامها للإدارة  الرقمية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة،  وإلى  تجويد الخدمة العمومية بهدف التقليص من البيروقراطية الإدارية والحد من الفساد الإداري  وإلى تعزيز فعالية الإدارة والرفع من نجاعتها،    وهو رهان تطمح إليه منذ سنوات، وذلك بهدف تمكين المواطنين من مستوى عال من أداء الخدمة الإدارية. إذ نتج عن الجهود المبذولة في هذا المجال مجموعة من المنجزات والمكاسب سواء على مستوى المؤسساتي أو على مستوى البرامج والتطبيقات الالكترونية التي اعتمدتها المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية، وكذلك المنجزات التي حققتها الدولة على المستوى الدولي.  في هذا الصدد سنقوم بعرض اهم هذه المنجزات.

منجزات مؤسسية : واكب تنزيل الترسانة التشريعية ترسانة مؤسساتية، كالوكالة الوطنية لتقنيين المواصلات والمجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي 2005، الجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2009،  اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات لدى إدارة الدفاع الوطني سنة 2011، المديرية العامة لأمن نظم المعلومات سنة 2011 و وكالة التنمية الرقمية سنة 2017. بالإضافة الى ذلك فقد وضعت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح قانون بتاريخ 20 يناير 2022، يقضي بإحداث الهيئة الوطنية لحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي. إذ يسعى هذا المقترح الى الارتقاء باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الى مستوى هيئة مستقلة مؤسسة بقانون.  وفي نفس السياق، نستعرض بعض القطاعات واللجان والهيئات المتخصصة منها ما كان موجود ومنها ما تم احداثه، بهدف تكثيف الجهود وملامسة جميع الحيثيات الدقيقة التي تساعد على تفعيل وتعميم مشروع الإدارة الرقمية.

القطاعات الوزارية : نجد الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزارة الداخلية عبر اشرافها على التحول الرقمي في الإدارات المحلية، وباقي القطاعات الحكومية التي تسهر على تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لرقمنة الإدارة.

هيئات متخصصة: وكالة التنمية الرقمية، الوكالة الوطنية لتلقين المواصلات، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

لجان مشتركة: اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، لجنة الإشراف على ورش الحكومة المنفتحة في المغرب برئاسة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيا الحديثة.          

منصات وتطبيقات: نتج عن ما جاد به المشرع من قوانين واستراتيجيات وبرامج تتعلق برقمنة الخدمات الإدارية، مجموعة من التطبيقات والمنصات شملت مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، من ابرزها نجد.

قطاع العدالة: الذي طور حلولا للمحاكمات عن بعد بواسطة التناظر المرئي، فقد تمكنت المحاكم من خلال هذا التطبيق الرقمي من القيام بمهامها الدستورية في ظل التدابير الاحترازية ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية، حيث عقدت 14.161 جلسة عن بعد، وقد تم خلالها إدراج  266.159 قضية في الفترة ما بين أبريل 2020 ونهاية يناير 2021،  وذلك حسب أرقام صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية[28]. بالإضافة إلى ذلك  فإن قطاع العدلة قام بإنشاء بوابة إلكترونية “Mahakim.ma”  لخدمة المواطنين، والتي يتم من خلالها الاطلاع على سير الملفات والبيوعات العقارية واستخراج السجل العدلي والسجل التجاري وبوابة لتقديم طلبات العفو، وتقدم هذه البوابة الى جانب ما سبق، خدمة المرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية وخدمة التبادل الإلكتروني مع المحامين بالإضافة إلى تقديمها منصة للتبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين.

المديرية العامة للضرائب: اعتمدت المديرية مجموعة من التطبيقات الرقمية للتصاريح بالضريبة وأداء الضرائب والرسوم عبر الإنترنت؛ كالمنصة المتعلقة بالتصريح بالضريبة على القيمة المضافة، التصريح بالضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة السنوية على السيارات وغيرها من الضرائب الأخرى.

وزارة الداخلية: قامت الوزارة بوضع برنامج تحديث الحالة المدنية، واعتمدت كذلك تطبيق البوابة الوطنية لتلقي الشكايات “Chikaya” المتعلقة بالجماعات الترابية، إضافة الى ذلك أحدثت الوزارة  منصة “Watiqa”، وهي عبارة عن شباك الكتروني يمكن من الحصول على وثائق إدارية عن بعد، و منصة“Rokhas” والتي يمكن للمرتفقين من خلالها  الحصول على التراخيص عن بعد.

القطاع المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية: قام هذا القطاع بالتعاون مع القطاع المكلف بالاقتصاد الرقمي بإطلاق منصة “Chikaya”، وذلك بهدف تبسيط مسطرة إيداع الشكايات، وقد  مكنت هذه المنصة من إيداع أكثر من 1.393.163 شكاية و معالجة ما يزيد عن 1.180.000 شكاية، منذ إطلاقها  في يناير 2018 وحتى التاسع من يناير 2024.

قطاع الصحة: أطلق بوابة حجز المواعيد عبر الإنترنت “Mawiidi.ma” وقد اعتمد هذا القطاع كذلك إطارا تشريعيا وتنظيميا يتعلق بالتطبيب عن بعد[29].

القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية: خلال جائحة كوفيد-19 التي أثرت على السير الطبيعي لنظام التعليم المباشر، تم اللجوء الى التعليم عن بعد بالاعتماد على التقنيات الرقمية لتمكين التلاميذ من متابعة تعليمهم، إذ  وضع هذا القطاع بوابة “Telmidtice”   رهن إشارتهم.

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي: والتي وضعت منصة إلكترونية لتتبع نظام المساعدة الطبية (راميد) وبوابة الشكايات “Chikaya” لفائدة الأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض[30].

منجزات دولية: أنتجت المواكبة المستمرة والتنزيل المتواصل للمقتضيات والنصوص التشريعية وما جادت به الاستراتيجيات والخط والبرامج الحكومية، انخراط المملكة بشكل إيجابي في كل المبادرات الدولية التي تجعل من إصلاح الإدارة وتحديثها رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فقد أصبح مفهوم الرقمنة مرتبط بالتنمية وبالعيش الكريم للمواطن. وهو ما أدى الى التحسن التدريجي في ترتيب المملكة ضمن الإحصائيات الدولية حول الإدارة الرقمية، إذ احتلت المملكة المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير الالتزام الرقمي ( ( DR، وإفريقيا المرتبة الثانية ضمن تصنيف التطور الرقمي (DEI). بالإضافة الى تحسن ملحوظ  لتصنيف المملكة داخل مؤشر الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية(EGDI)، إذ أن المغرب انتقل من المرتبة 140 في سنة 2008 (40.29) إلى المرتبة 101 في سنة 2022 (0.591) [31]   ويرجع ذلك بالأساس الى التطور الملحوظ في معدل الخدمات المتاحة على خط(OSI) والذي انتقل خلال نفس الفترة الزمنية 0.207 إلى 0.472، نفس التحسن لحق المعدلات الأخرى التي تدخل ضمن دائرة احتساب مؤشر الحكومة الإلكترونية كالبنية التحتية للاتصالات (TII)والرأسمال البشري (HCI)[32].

يعزى التقدم البارز الذي تحرزه المملكة في مجال التحول الرقمي بصفة عامة ورقمنة الهياكل الإدارية بصفة أساسية، سواء على المستوى الوطني والإقليمي وكذا الدولي، إلى وجود مجموعة من المقومات والأسس التشريعية والتنظيمية والتطبيقية الساهرة على تنزيل هذا المشروع الهيكلي المتطور. فطبيعة هذا الأخير المتطورة تصطدم بمجموعة من المؤثرات التقليدية الكامنة داخل الوعي الجمعي المقاوم لكل تغيير. فثقافة الرقمنة  والانتقال من أسلوب التدبير التقليدي الى المجتمع رقمي يستوجب إيجاد السبل و الطرق الناجعة لتمرير هذه الثقافة الإدارية الحديثة.

المحور الثاني: ثقافة الرقمنة الإدارية وسبل الانتقال من الأسلوب التقليدي إلى المجتمع الرقمي

إن اعتماد رقمنة الخدمات العمومية  لا يسعى فقط الى الاستغناء عن الورق وتقريب الإدارة من المواطن وتخليق الحياة الإدارية  والتخلص من البيروقراطية الإدارية وتحقيق مبادئ الحكامة الجيدة وغيرها من الأهداف المهمة الأخرى. وإنما لهذه العملية الإصلاحية أبعادا متعددة تلامس البعد الاجتماعي والنفسي والاقتصادي وغيرها لأفراد أي مجتمع قرر اعتماد هذا النوع من الإصلاح. فهي بمثابة ثقافة جديدة على المجتمع ومن المفروض أن تفعيل أي ثقافة جديدة داخل أي مجتمع يستلزم إما الاستغناء عن الثقافة القديمة من خلال الاعتماد على مجموعة من الاليات والمقومات، أو المعايشة في ظل وجود ثقافتين واحدة تنعت بالتقليدية والأخرى بالحديثة هذا ما سنحاول تناولها في هذا الجزء من هذا الموضوع.

أولا: الثقافة المعلوماتية وصعوبات التخلص من الأساليب الإدارية التقليدية

شكل ظهور الحاسوب لحظة فارقة بين حقبتين تاريخيتين، وذلك لما أثر به هذا الاختراع على الثورة التكنلوجية من أثر بالغ، إذ فتح الباب أمام عالم المعرفة والتخزين المعلوماتي للمعطيات وفق أشكال قاعدة البيانات، والتي أدى تراكمها إلى ظهور الشبكة العنكبوتية ومحركات البحث التي قلصت المسافات والأزمنة، واستمر هذا التطور بشكل سريع ومتواتر إلى حدود ظهور المواقع الاجتماعية حيث اقتربت الافتراضية من الواقع[33].

فالمجتمع “الحي” و”النابض” يتطور حسب حاجته وتكيفه مع البيئة التي تتغير من حوله، وهذا يفرض بالضرورة على المؤسسات أن تتطور أيضا، وأن تبذل ما في وسعها لتطوير نجاعة أدائها. بحيث يفرض عليها ممارسات سلوكية سامية تسمح لها بمواكبة التغير والتأقلم مع ما يحدث والاستجابة للمتطلبات الطارئة والملحة والمتجددة لشريحة عريضة من الأفراد داخل المجتمعات التي تقوم فيها ويتوطد عليها بنيانها. وعموما، يمكن التأكيد أن كل سياسة جديدة ومرحلة جديدة تظل في أمس الحاجة، وفق رؤية متجددة إلى رؤى إدارية جديدة ومتطورة وموارد بشرية كفأة ومتمكنة[34].

فالإدارة الرقمية تعتبر منظومة تقنية شاملة، تختلف أنشطتها عن أنشطة الإدارة التقليدية، كونها تشكل منعطفا كبيرا وشاملا لجميع المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية والتطورية، من أجل تقديم افضل الخدمات، قياسا لما تقدمه الإدارة التقليدية. مما يضفي على الإدارة والمرتفقين قيمة مضافة، فاعتماد الإدارة الرقمية في التدبير له دور فعال في تحقيق مبادئ الحكامة الجيدة، بما في ذلك تحسين التواصل وخفض التكاليف وتحسين الخدمات واستمراريتها للوصول الى أعلى معايير الجودة، فهي آلية يمكن أن ترتقي بالإدارة الى إدارة حديثة ومواطنة[35]،  اذ تهدف الإدارة الرقمية الى تطوير الإدارة والمجتمع معا، وذلك من خلال تخطي وتجاوز الأسلوب التقليدي في التسيير والتدبير.

تقاس الثقافة المعلوماتية بمدى قدرة الفرد على الحصول على المعلومات من مصدرها، ومدى تمتع هذا الفرد بالتقنيات والأساليب وكذلك الوسائل والمعدات التي يستطيع من خلالها تطوير ثقافته المعلوماتية بهدف الوصول إلى مواطن رقمي. وهو ما تصبو إليه العديد من الحكومات وذلك ضمن استراتيجيات توعوية وبرامج تكوينية يخصص لها أطر وميزانيات.  إذ تعتبر دولة كوستاريكا نموذجا يمكن الاقتداء به في مجال تكوين الفرد وتنميته معلوماتيا للوصول به إلى المواطن الرقمي، وذلك من خلال ما تتمتع به القيادة السياسية من قوة وتصميم، هذه الأخيرة  عملت على تخصيص جزء من ميزانية الدولة لتنمية قطاع تكنلوجيا المعلوميات والاتصالات. الأمر الذي جعلها في مصاف الدول ذات المكانة الريادية في مجال التكنلوجيا المعلوماتي[36].

يعتبر الاتصال الشخصي فعال في عملية التأثير والإقناع، إلا أن هنالك مجموعة من العوائق التي تحد من فعاليته وكمثال على ذلك المسافة، فمع تطور الأبحاث في مجال العلاقات الرقمية، ظهر نوع جديد من الأساليب الاقناعية توظف بعض البرمجيات الخاصة والتي تتمتع بقدرتها على الجمع بين المعلومة والتفاعل الفوري في إطار شبكة ما، خاصة وأن التكنولوجيا أضحت توظف بشكل كبير في عمليات التواصل مع المحيط[37]. ويتجلى ذلك  فيما يتعلق بتوظيف التكنلوجية و مختلف الشبكات الرقمية  في ربح الوقت نعني هنا عامل التسيير الزمني {فمن خلال هذا العامل يجد المرفق و المرتفق أريحية بالمقارنة بالعمل مع الإدارة الحضورية وذلك نظرا لنقص الضغط على شبابيك الخدمات فبدلا من الذهاب مثلا لطلب وثيقة يجد نفسه قد قام بكامل الإجراءات الكترونيا الأمر الذي يسمح له بالحصول على الوثائق والمعلومات التي يريدها. هذا النمط الحديث من العمل يعد تحولا في طريقة العمل بشكل جذري . فإدارة الوقت تعتبر عاملا أساسيا تقوم عليه رقمنة الخدمات الإدارية. فإدارة الوقت لا تعني تغيير الوقت ولا حتى تعديله بل الذهاب إلى كيفية استثماره بشكل فعال، ومحاولة تقليل الوقت الضائع هدرا دون فائدة أو إنتاجية أثناء وقت عملهم المحدد[38].

بالإضافة الى مسألة استثمار الوقت نجد، أن للإدارة أهدافا متعدد نذكر منها  في هذا الصدد، الأهداف المعنوية حيث تسعى من خلالها الإدارة إلى نشر معلومات أو تنظيم نشاطات في أماكن معينة لتبرز للمواطن مدى التزامها تجاه المجتمع، فوجود الوسائط الرقمية للاتصال جعل الإدارة مدركة أهمية استثمار هذا الفضاء، وذلك بهدف نشر كل ما يتعلق بخدماتها كمؤسسة مواطنة، تشعر بحاجات ورغبات المواطنين، فهي تدرك أن السلوكيات المؤسساتية الإدارية تندرج ضمن مهامها الأساسية، كالحق في مشاركة المعلومات والحصول على الوثائق الإدارية بطريقة محترمة وسريعة[39]. إذ تكتسي حملات نشر التوعية العامة بشأن القانون و تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين أهمية بالغة. فالقانون يتيح الفرصة للمواطنين للتمتع بحقوقهم في سياسات توفير الخدمات، وحقهم في الحصول على المعلومات. وكما قد تمت الإشارة اليه مسبقا نستحضر في هذا الخصوص، القانون 31.31  المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة؛ يفرض هذا القانون على المؤسسات العمومية تعيين موظفين مسؤولين عن المعلومات مكلفين بالاستجابة لطلبات المواطنين. ففي العموم تبدي هذه المؤسسات استعدادا للالتزام بذلك، وتقوم في هذا الخضم بإرسال الموظفين المسؤولين عن المعلومات المعينين حديثا للمشاركة في دورات تدريبية. إلا أنه وبالرغم من تلقيهم لهذه الدورات التدريبية والتي تسهر عليها جهات معنية بهذا الخصوص،  إلا أن ذلك لا يجعلها تسلم من أحد المعيقات الأساسية المتمثل في ثقافة الاحتفاظ بالمعلومات من جانب موظفي الإدارة العمومية. هذا ما أكد عليه الخبير المغربي في السياسات العمومية السيد أحمد جزولي والذي كان له مشاركات في تدريب مجوعة من موظفي الإدارة العمومية، وحسب رأيه فإنه من الضرورة بمكان التركيز على تغيير الثقافة السائدة لدى موظفي الإدارة العمومية في المغرب. والمتمثلة في ثقافة عدم الإفراج عن المعلومات، إذ يجب عليهم التدريب المكثف على عملية النشر الإستباقي للبيانات[40]، والعمل بها  وذلك حسب ما نص عليه القانون. هذا القانون  يعتبر أداة قوية في أيدي المواطنين والمجتمع المدني، يتوقف تطبيقه و السهر على تنفيذه إلى حد كبير على الإرادة السياسية للحكومة والتزامها بالإصلاحات الحقيقية.

ويذهب العديد من الباحثين في مجال الإدارة الى أن هنالك إشكالية ملحة تتعلق بالتهديدات التي يمكن أن تنتج عن الأخذ بالتطبيقات الإدارية الرقمية والتي قد تسبب الأذى للأيدي العاملة. إلا أنه ومن خلال التجارب العالمية التي طبقت من خلالها الإدارة الرقمية، فإن تطبيق هذه الأخيرة لا يشكل خطرا على تواجد الأيدي العاملة، بل إن تطبيقها يؤدي الى إعادة توزيع وهيكلة العاملين في الإدارة، وذلك راجع بالأساس إلى أن العمل بالإدارة الرقمية سيؤدي إلى احداث تغييرات جذرية وجوهرية في المفهوم الإداري والفني للموظف العام، وفي عملية اختيار الموظفين وتعينهم[41].

لذلك يجب إحداث تغييرات جذرية في طبيعة الأعمال الإدارية وطريقة تقديم الخدمات العمومية، والاعتماد على الموظفين القادرين على التعامل مع أساليب التدبير الحديث والتأقلم مع التطورات الرقمية الحديثة. فتطبيق مشروع الإدارة الرقمية بالمغرب يستوجب إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على التكيف مع التطورات الدولية في مجال النظم المعلوماتية، ويحتاج كذلك إلى أجهزة ذات تقنية عالية ووسائل متطورة وذلك حتى تحقق الإدارة الرقمية أعلى مستوى من النجاح[42]. ويتحقق ذلك عن طريق الحرص على توضيح مرامي وأهداف مشروع الإدارة الرقمية وإشراك الموظف العمومي في جميع مراحل تفعيل الإدارة الرقمية وتوفير الآليات التقنية الضرورية للعمل داخل مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية وإعادة توزيع المهام والصلاحيات داخل الإدارات العمومية بما يتناسب ونجاح مشروع الإدارة الرقمية، وإعادة النظر في مفهوم السر المهني والعمل على صياغة اطار قانوني جديد يضمن الحماية القانونية والإدارية للموظف العمومي في حالات التلاعب بالمعطيات والبيانات الإدارية التي توجد في نطاق الاختصاص الإداري بالإضافة إلى رسم حدود المسؤولية الإدارية لكل المتدخلين[43]،  وغيرها من الأساليب التي يجب على الحكومة ان تكون صارمة في التعامل معها، فالموظف العمومي يعتبر أحد العناصر الرئيسية داخل نسق التحول نحو مجتمع معلوماتي حديث.

ويذهب مجموعة من المختصون المغاربة في مجال التكنلوجيا إلى أن 60% من المشاريع المتعلقة بالحكومة الرقمية تتعثر ولا تكتمل، وذلك راجع لعدة عوامل أهمها عدم متابعة هذه المشاريع من طرف المتخصصين، إذ تقتصر نصف الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة على إنشاء موقع إلكتروني يفتقر الى برنامج مضبوط للتتبع، وذلك لتحيين المعلومات وتوفيرها للمواطن العادي، كما أن مشكل إيصال المعلومة ومدى تفاعل المواطن مع الموقع الالكتروني لوزارة معنية وسهولة استعماله يعتبر عائقا أمام استقطاب المواطنين للاعتماد على التكنلوجيا الانترنت في الخدمات الإدارية[44].

تتعد الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته مع الإدارة، بدءا بضعف الاستقبال وغياب الترشيد والتوجيه، وتمتد إلى نقص في معالجة متطلباته، والتي وصفها  الخطاب الملكي ل14 أكتوبر ب”….ترتبط في ذهنه بمسار محارب”. زيادة على ذلك، فالمواطنين يصطدمون بصعوبة الولوج الى الخدمات العمومية، وطول أجال الرد على حاجياتهم، إلى جانب إشكالية تعقد المساطر الإدارية، والتي تؤثر هي الأخرى على مصالح المرتفقين[45]. وتوجد العديد من مكامن الضعف في علاقة المواطن بالإدارة والتي يمكن إجمالها  في غياب روح المسؤولية من طرف الموظفين، وذلك من خلال تركيزهم على الدرجة والرتبة والإطار، وجعل الإدارة مرفقا لأخذ الأجور وقضاء المصالح الشخصية بدلا من التركيز على تسير المرفق و تلبية احتياجات المرتفقين. وهو ما أكد عليه الملك في خطابه السامي: ” إن المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص تتعلق بالضعف في الأداء وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية  لدى العديد من الموظفين. إن الإدارة تعاني بالأساس من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة”[46].

لا يختلف اثنين على أن الإصلاح والتحديث مفروضان، وأن ما يمكن أن يتقبله المجتمع أولا يتقبله يتغير ويتطور مع مرور الزمن. فما قام به الكتاب والطباعة والإذاعة والتلفزيون في الماضي، تفعله اليوم و بسرعة أكبر ثورة المعلومات الرقمية،  هذا التطور الثقافي لا يشهد مقاومة واضحة  من قبل المجتمع الا أن أفراد المجتمع يجدون أنفسهم ما بين قيم ومبادئ الثقافة الإدارية التقليدية وحتمية الثورة المعلوماتية. وهنا يتجلى أحد أبعاد الديمقراطية الإدارية في تعايش الإدارة التقليدية جنبا إلى جنب مع الإدارة الرقمية، إذ ان لكل شخص حق الاختيار إلى ما يرى أنه الأنسب للقيام بمعاملاته. ففي المغرب توجد فئة عريضة من أفراد المجتمع لا يمتلكون المهارات الرقمية التي تمكنهم من التعامل مع التطبيقات الإدارية الحديثة، كما ان العديد من الافراد بسب المستوى المعيشي لا يمكنهم توفير هواتف ذكية او حواسب تمكنهم من القيام بالمعاملات المطلوبة بشكل رقمي.

ثانيا: سبل ومقومات تفعيل التدبير الرقمي للخدمات العمومية

إن الصورة التي تحاول الحكومات المتعاقبة رسمها عبر البرامج والاستراتيجيات  والسياسات العمومية التي تقوم بها، تندرج ضمن السياسة العامة التي تهدف من خلالها الدولة الى إعادة الاعتبار للإدارة المغربية وما تقدمه من خدمات عمومية، سواء على المستوى المركزي أو الترابي. نتيجة الصورة التي شابت هذه الممارسات من بيروقراطية وفساد اداري، لذلك و وفق الرؤية الملكية فإن إصلاح الإدارة يجب ان يكون جذريا يستند الى مجموعة من الركائز الأساسية . فالانتقال من التدبير التقليدي الى التدبير الرقمي يستوجب الاعتماد على مجموعة من السبل والمقومات يأتي على رأسها:

السبل القانونية للإدارة الرقمية: ضرورة توفير إطار تشريعي متكامل ومنظومة قانونية تتماشى مع ما يفرضه التطور التكنلوجي، ووجوب مواكبة التشريعات والنظم الإدارية للمستجدات الخاصة بالتحول الرقمي، خصوصا أن أغلب القوانين الموجودة في المغرب هي قوانين مرتبطة بالإدارة التقليدية. ضرورة تفعيل مشروع القانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية، هذا الأخير تم اعداد مسودته واحالتها على الأمانة العامة للحكومة في شهر دجنبر 2020،  والذي يهدف إلى إرساء القواعد و الضوابط الأساسية للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، وكذلك محاولة سد الفراغ القانوني الذي تعانيه التعاملات الرقمية بين الإدارات في ما بينها من جهة، وكذلك علاقتها بمرتفقيها.  ضرورة وجود إطار قانوني للإدارة الرقمية يهدف الى تسهيل عملها و تنزيل الاستراتيجيات الوطنية الرقمية لرقمنة العمل الإداري .

 ترسيخ الوعي المجتمعي بالتكنلوجيا الرقمية:  تعتبر توعية المجتمع بأساليب وتطبيقات الإدارة الرقمية أحد المقومات المهمة لإنجاح مشروع رقمنة الإدارة، فهي  تساعد على زيادة فرص تقبل المواطنين لتطبيقات الإدارة الرقمية  و الاستفادة منها والوعي السليم والعام بأهمية ومزايا تطبيقات الإدارة الرقمية.  فثقافة الرقمنة هي ثقافة حديثة لها مالها وعليها ما عليها، فقد أضحت تفرض نفسها يوما بعد يوم على المجتمع ، لذلك فالتعايش معها يجب أن ينبني على أسس و مقومات تسمح للمجتمع أن يأخذ من هذه الثقافة كل ما يمكن أن ييسر عليه معاملاته الإدارية.  وهذا الأمر لا يتحقق بين ليلة وضحاها،  و إنما يستوجب توافر جهات متخصصة تسهر على توعية المجتمع بهذه الثقافة، عبر تأهل العنصر البشري سواء فيما يتعلق بالتكوين المستمر للموظفين أو حملات التوعية بالنسبة للمتعاملين مع الإدارة. والنهوض بهم نحو مجتمع معلوماتي.

التخطيط الاستراتيجي: يعتبر التخيط الاستراتيجي بهدف خلق رؤية واضحة مقوما أساسيا لإنجاح أي مشروع. فمشروع تفعيل وتعميم الإدارة الرقمية شأنه شأن أي مشروع آخر، يحتاج الى توافر هذا المقوم، وذلك لتحديد ملامح الإدارة والرؤية المرسومة لها والأهداف المتوخى تحقيقها بشكل واضح. وهنا يبرز دور القيادة التنفيذية في تهيئة البيئة اللازمة والمناسبة لعملية التحول والانتقال نحو الإدارة الرقمية، فالقيادة التنفيذية هي التي تتولى عملية التغيير في الثقافة والتنظيم لإنجاز الأمور المهمة لإرساء برامج الإدارة الرقمية[47].

إدارة حكومية فاعلة: يعتبر وجود إدارة حكومية فاعلة احد الركائز الضرورية لتنزيل وتفعيل مشروع الإدارة الرقمية وذلك من خلال؛ التطبيق الأمثل والفعال للسياسات العمومية المطروحة بخصوص رقمنة الادارة من طرف جميع القطاعات العمومية المعنية، وتعزيز الاطار المؤسساتي للإدارة الرقمية بغية ضبط المجال الرقمي بالمغرب. وفي نفس السياق جاء في كلمة لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش “….فقد راهنا في هذه الحكومة ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية، ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة”[48]. إذ يتطلب نجاح الإدارة الرقمية وجود إرادة سياسية قوية، لبلورة استراتيجية مبتكرة للتحول الرقمي. تستوجب استحضار الدروس المستفادة من التجارب السابقة، وخاصة في ما يتعلق بتوحيد الرؤية وتسريع وتيرة التنزيل، مع الحرص على تحقيق التكامل بين الحلول الرقمية لضمان سير الإدارات والمؤسسات العمومية بنفس السرعة في مسار الانتقال الرقمي، وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الرقمي، وتقوية التعاون بين الفاعلين العموميين من خلال منظومة للتبادل البيني للمعطيات بين مختلف أصناف الإدارات. كما أن الوعي بمتطلبات السيادة الرقمية يحتم وضع لوحة قيادة لتتبع السياسات المتعلقة بنزع الصفة المادية عن الخدمات العمومية، على غرار مؤشر الإدارة الرقمية ( DGI)  في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ولقياس كفاءة استعمال التكنلوجيا الرقمية في تفعيل استراتيجيات التحديث الإداري[49].

اعتماد أسس الحكامة الجيدة: يتأتى ذلك من خلال ترسيخ مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها داخل الوثيقة الدستورية ولا سيما الفصل 157 منها، بالإضافة الى تنزيل وتفعيل النصوص والمقتضيات القانونية للقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، اذ يعتبر هذا الميثاق اطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة التي يجب على المرافق العمومية التقيد بها سواء فيما يتعلق بالتنظيم والتدبير وكذلك في علاقتها بالمرتفقين. وتتلخص أهداف هذا الميثاق في أربع أهداف؛ تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق المرتفقين، دعم التحول الرقمي ، دعم الأخلاقيات وتعزيز النزاهة بالمرافق العمومية، تكريس الانفتاح والشفافية وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، الرفع من نجاعة المرافق العمومية وتطوير الخدمات المقدمة[50]. ويشكل العمل وفق أسس الحكامة الجيدة  سبيلا يمكن الارتقاء عبره الى مجتمع رقمي يؤمن بفعالية وضرورة اعتماد التدبير الرقمي. فمرحلة الانتقال من إدارة تقليدية الى إدارة رقمية يستلزم تحسين وتجويد علاقة الإدارة بالمتعاملين معها سواء كانوا أفرادا أو مقاولات، ومن ضمن السبل التي تحسن هذه العلاقة نجد: تحسين الاستقبال ومعالجة الشكايات والتظلمات، مأسسة آجال الرد على طلبات المرتفقين والبث في ملفاتهم، إلزام الإدارة بتعليل القرارات، مأسسة استطلاع الرأي لدى المرتفقين لمعرفة حاجياتهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، اعتماد الشباك الوحيد في تقديم أكثر ما يمكن من الخدمات للمرتفقين[51].

تنمية استعمال تكنلوجيا المعلومات والاتصال:  إن تطبيق الإدارة الرقمية يرتكز بالأساس على توفر التقنيات الرقمية الحديثة، فهو بمثابة استثمار لقدرات ومميزات تلك التقنيات في مجال نشاط انساني لتلبية حاجاته المختلفة، ولذلك لا يمكن وجود مشروع للإدارة الرقمية دون وجود تقنية حديثة، يمكن استثمار قدراتها وامكاناتها على نطاق واسع في التطبيق الفعلي[52]. وذلك بهدف الارتقاء بالإدارة المغربية الى مستوى الفعالية والإنتاجية العالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ولتحقيق ذلك يجب؛  تشجيع وتعميم تكنلوجيا المعلوميات بما فيها الإنترنت والحواسب على مستوى الإدارة المركزية وكذلك الجمعات الترابية، تحسيس المواطن وحثه على الإنترنت كوسيلة سهلة وسريعة للمعاملات الإدارية، وإطلاق بوابات رقمية وخدمات إدارية على الخط كالبطاقة الوطنية، سجل الحالة المدنية، البطاقة الرمادية، رخصة السياقة، التصريح الضريبي[53]، توفير نظم اتصالات فعالة لتتم عملية نقل البيانات والمعلومات بين الحكومة والمواطنين. وتزويد المؤسسات بالحواسيب ذات برامج متطورة لتقديم خدمات ذات مستوى عال[54]، وغيرها … فنظام رقمنة الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين، لا يمكن أن يتحقق دون وجود بنى تحتية خاصة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومختلف الوسائط الأخرى المساعدة أو الداعمة، لتسهيل العمل الجماعي والمشتت[55].

التدبير بالكفاءات: وهو عبارة عن مشروع تعمل به الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يعنى بإعداد ووضع آليات حديثة ومحكمة لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية، تسعى من خلاله الى تحسين وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية باعتبارها داعمة وسبيل للتحول الإداري المنشود. وتسعى هذه المقاربة الى إقرار منظومة تدبيرية متكاملة وشاملة واعتماد نظام جديد للوظيفة العمومية يقوم على أساس التخطيط الاستراتيجي والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات. ويعتمد التدبير الحديث للموارد البشرية على الآليات والأساليب المعاصرة، وخلق إطار قانوني جديد للرفع من القدرات والكفاءات بالاعتماد على التكوين المستمر، وتعزيز مقاربة النوع عبر تمكين المرأة من ولوج مناصب المسؤولية.  وفي إطار العمل على هذا المشروع من طرف الوزارة، تم برسم سنة 2022 إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون التكوين الوظيفي بالإدارة العمومية[56].  يعد إصلاح الإدارة عملية مجتمعية يتم من خلالها زيادة كفاءة الجهاز الإداري. ولتحقيق إدارة فعالة للسياسات والبرامج التنموية، يستوجب تطوير الهياكل التي تستخدمها المراكز العليا في الحكومة، كاللجان الوزارية والوزارات والوزراء[57]. و يعتبر إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتسليم حقيبتها الوزارية للوزيرة الشابة غيثة مزور أحد تجليات هذا النوع من التدبير.

المقومات المالية والاقتصادية: من ضمن المقومات الضرورية لإنجاح مشروع رقمنة الخدمات الإدارية، و في نفس الوقت يعتبر أحد أبرز المعيقات التي تعرقل سير وتنزيل هذا مشروع. نجد مسألة التمويل والمواكبة المستمرة، فتفعيل هذا الورش المهم وتنزيله على أرض الواقع يستلزم توفير الموارد المالية اللازمة. فهذا النوع من المشاريع  يعتبر من بين المشاريع الضخمة التي يحتاج إلى ميزانيات ضخمة وأموال طائلة، تمكن من القيام بعمليات التحديث المستمرة، سواء على مستوى العتاد، وشراء أو صنع البرامج والتطبيقات الرقمية المختلفة، أو على مستوى تأهيل وتدريب وتكوين الأفراد على المهارات والتقنيات الرقمية. فتوفير كل هذه البنى التحتية للاتصالات من موارد للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وأجهزة الكومبيوتر والأجهزة المحمولة والشبكية والبرمجيات، ووجود عدد لا بأس به من مزودي خدمات الانترنت. يستلزم توفير الدعم المادي والمنح الدراسية والبحثية من قبل القطاع العام والخاص.

 تسريع الشمول الرقمي عبر تضيق الهوة الرقمية:  ظهر مصطلح الهوة الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1995، وذلك بصدور تقرير لوزارة التجارة الأمريكية تحت عنوان “السقوط من فتحات الشبكة”، هذا التقرير فتح العين على الفوارق الواضحة بين فئات المجتمع الأمريكي على مستوى استخدام الكمبيوتر والإنترنت[58].

ويقصد بالهوة الرقمية ذلك الفارق المتمثل في الحيازة لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، و المهارات التي  يتطلبها التعامل معها بين الدول المتقدمة المنتجة لهذه التكنلوجيا ولبرامجها ومحتوياتها، وبين الدول النامية التي لا تساهم في الإنتاج التكنلوجي و صياغة محتوياته. وتعبر كذلك عن الفارق الموجود في توزيع هذه التكنلوجيا على الأفراد بين الدول المتقدمة والدول النامية، وكذا بمدى النفاذ إلى المعرفة من حيث توفر البنية التحتية اللازمة من أجل الحصول على موارد المعلومات والمعرفة بالوسائل الآلية أساسا، دون إغفال الوسائل غير الآلية من خلال التواصل البشري. إذ يركز على الحد الفاصل بين مدى توافر الشبكات الاتصال آتية ووسائل النفاذ إليها وعناصر ربطها بشبكة الانترنت[59].  اذ تساهم التكنلوجيا الرقمية في الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج اليها، وهي وسيلة يمكن من خلالها تحقيق عدالة مجالية بين مختلف المؤسسات العمومية على المستوى الترابي. إذ يمكن اعتبارها بمثابة وسيلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي للساكنة وخصوصا في المناطق النائية. وبذلك يساهم هذا النوع من الخدمات العمومية في الرفع من مستوى الثقة بين والإدارة ومرتفقيها، وذلك من خلال مساهمتها في جعل العلاقة بين الدولة والمواطن وبين الدولة والمقاولة أكثر انسيابية و شفافية[60].  ويعتبر تسريع الشمول الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية الجغرافية من خلال تسهيل ولوج الساكنة للخدمات وتحسين الإنتاجية والرفاهية أحد أهم المحاور الكبرى التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030[61].

وتتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب، مجموعة من المهام مرتبطة بتقليص الهوة الرقمية، ويأتي على رأسها وظيفة تعميم الولوج الى خدمات الاتصالات، إضافة الى وظيفة الإشراف والمراقبة، حيث تصدر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تقارير سنوية والتي كان تقرير عام 2017 آخرها، إذ تستعرض الوكالة من خلاله التطور الحاصل على مستوى أسواق الاتصالات، فقد قامت بأبحاث ميدانية حول قياس الهوة الرقمية بالمغرب من خلال استعمال تكنلوجيا الاعلام و الاتصال، واستهدفت هذه الأبحاث الميدانية الأسر المقيمة بالوسطين الحضري والقروي[62]. وقد اعتمدت هذه الدراسات الميدانية على مؤشرات رئيسية توزعت بين التجهيز وولوج واستعمال الأسر والأفراد لتكنلوجيا الإعلام و الاتصال، إضافة الى استعمال الشبكات الاجتماعية والتسوق عبر الإنترنت والتطبيقات المتنقلة. وبالاستناد الى المعطيات المتعلقة بمؤشر تجهيز واستعمال الهاتف الثابت والنقال، و المتضَمَنَة  داخل التقرير السنوي الأخير لسنة 2017، فقد بلغت نسبة تجهيز الأفراد بالهاتف النقال 99.8% سواء تعلق الأمر بالوسط الحضري أو الوسط القروي، كما قد بلغ العدد المتوسط للأفراد الذين يتوفرون على هاتف نقال داخل الأسر 3.9 فردا[63].

يهدف التفاعل السليم والشفاف  بين الادارة والمتعاملين معها، الى تحقيق الدمقراطية الرقمية. فعلى المستوى السوسيوثقافي،  تلحق بالخدمات المرقمنة بعض المخاطر نذكر منها؛ مسألة المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها المرافق العمومية ، فبالرغم من التطور الحاصل في سوق تكنلوجيا المعلومات نتيجة الجهود المبذولة من طرف الحكومة، إلا أن فئات اجتماعية عريضة تجد نفسها غير قادرة على تملك أو امتلاك الوسائل والتقنيات الضرورية للولوج الى الخدمات الرقمية، بسبب ضعف الثقافة المعلوماتية أو الدخل المحدود لهذه الفئات[64] بالإضافة الى عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تقديم برامج تساهم بشكل مباشر في تحقيق عدالة رقمية مبنية على مبادئ وأسس العدالة المجالية.

ترسيخ الثقة الرقمية: يعتبر مجال الإدارة الرقمية وما يرتبط به من توافر الثقة الرقمية أو عدمه، من المجالات التي يعتريها الغموض وعدم الاستيعاب من قبل المتعاملين معها، سواء كانوا مواطنين أو مقاولات.

فتوفير الأمن المعلوماتي يعتبر أحد المقومات الضرورية التي يستوجب تقنينه  والتحسيس بوجوده من خلال منظومة يشارك فيها العديد من المؤسسات القانونية. ويعزى ذلك الى ما تتيحه الإدارة الرقمية للحكومة من امكانيات  الكشف عن خصوصيات ومعلومات المواطنين الشخصية وممتلكاتهم و تقاريرهم الطبية وغيرها من البيانات. وهو ما يخلق أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة. بالإضافة الى ذلك نجد المخاطر التي تحيط بتطبيقات الانترنت من فيروسات واختراقات، وأعمال تخريب متعمدة جعلت المستخدمين لا يثقون فيها. ولكي تكتسب هذه المشاريع الثقة يجب الاستثمار في موضوع أمن المعلومات، لذا يجب أن يأخذ موضوع الأمن في الإدارة الالكترونية كافة مراحل المشروع التصميم والتطبيق[65]. وفي هذا الإطار  يمكن أن تعزز الترسانة القانونية للأمن المعلوماتي بالمصادقة على مقترح القانون الذي وضعته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين بتاريخ 20 يناير 2022، والذي يقضي بإحداث الهيئة الوطنية لحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي. إذ يسعى هذا المقترح إلى الارتقاء باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى مستوى هيئة مستقلة مؤسسة بقانون.

يهدف ورش الإدارة الرقمية إلى إنشاء إدارة ذات جودة وكفاءة عالية وإلى اعادة بناء الثقة بين المواطنين والحكومة وتخليق المرفق العام والحد من البيروقراطية والفساد الإداري، وخلق إدارة رقمية مواطنة تعيش في كنف مجتمع ذو وعي رقمي. الا أن الوصول إلى هذه الأهداف المنشودة يواجه جملة من المعيقات والتحديات، يعتبر العمل عليها ضرورة مفروضة.

الخاتمة :

أخذ موضوع الإدارة الرقمية حيزا مهما من الدراسة والبحث خلال السنوات القريبة الماضية، وذلك لأهميته وارتباطه الوثيق بالتنمية، وكذلك بمفهوم الجودة وتبسيط المساطر ومحاربة مختلف مشاكل البيروقراطية وغيرها من الضرورات الملحة. فإصلاح الإدارة يحظى باهتمام المملكة منذ الاستقلال وحتى اليوم، ويطفو على السطح كلما تطلبت الضرورة ذلك.

فقد انخرط المغرب بشكل مؤسساتي في مشاريع الرقمنة وتحديث الهياكل الادارية منذ بداية الالفية الثالثة. اذ سجل خطوات رقمية مهمة لكسب مقاربة المغرب الرقمي. الا أنه ومع التطور السريع للرقميات على المستوى الدولي يجد المغرب أن ما قد حققه اليوم لم يعد يناسب اليوم.  فالسيطرة على هذا الورش تستدعي العمل عليه من طرف فاعلين ونخب من الجيل الجديد متمرسين وذوي خبرات رقمية عالية. فهذا النوع من التدبير الحديث للإدارة يستوجب النظر إليه من الزاوية الثقافية، كفكر يخاطب مجتمع تشبع بأفكار التدبير الإداري التقليدي على مر سنوات طويلة وتعايش مع ما ينتجه هذا النوع من التدبير؛ من فساد وبيروقراطية إدارية… ويعد تحديث الثقافة المجتمعية والمؤسسية للإدارة في المغرب هو التحدي الحقيقي أمام التنزيل الأمثل للإدارة الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك يجب التركيز على مجموعة من الجوانب الرئيسة؛  ومن أهمها النسق القانوني الذي يعد بمثابة الوقود الذي يحرك عجلة الإصلاح. وذلك بوضع إطار قانوني شامل يعنى بمختلف دقائق الأمور المرتبطة بالحيثيات الرقمية التي لم يتم معالجتها لحد الآن، ومواكبة كل مستجد يطرأ على هذه السيرورة الرقمية المتطورة. فالوصول بالإدارة إلى إدارة رقمية ديمقراطية ومواطنة وبالفرد إلى مواطن رقمي وبالمجتمع إلى مجتمع رقمي… رهين بما تمنحه النصوص القانونية والتنظيمية للمواطنين من حقوق إدارية  وما تحدده من واجبات على المواطنين في هذا الخصوص.

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المصادر والمراجع:

* الكتب والمقالات:

  1. إدريس النوازلي، حماية عقود التجارة الإلكترونية في القانون المغربي – دراسة مقارنة – المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى، 2010.
  2. اسعد العقيلي و وليد ناجي الحيالي، إدارة الوقت المعوقات المؤثرة في استخدام الأساليب علمية فيها، مركز الكتاب الاكاديمي، ط 1 عمان 2015.
  3. إيمان مرعي: الحكومة الإلكترونية : كمدخل معاصر للإصلاح الإداري، المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني، 15.يناير 2017.
  4. جفري مراد، الثورة الرقمية وتأثيراتها على الإدارة العمومية بالمغرب، مجلة قانونك الإلكترونية ، 2.يناير 2017.
  5. حجاج حسن، رقمنة الخدمات الإدارية عبر الموقع الإلكتروني كمقاربة اتصالية لتحسين الخدمة العمومية، جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3 ، الجزائر، مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية و الاجتماعية، المجلد 07/ العدد: 03 (2023)..
  6. حسن اهروش، الإدارة الإلكترونية في المغرب بين الأبعاد الاستراتيجية وهاجس الثقة الرقمية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعة: 2014-2015.
  7. زكرياء المصري، الرقابة على سلطة الإدارة الالكترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين، ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 2012.

عبد الرفيع زعنون، البيروقراطية الرقمية: تأثيرات رقمنة الخدمات العمومية في المغرب، مؤسسة مبادرة الإصلاح العربي، أبريل 2023. 8.

  1. عز الدين الغوساني، الإدارة الإلكترونية بالغرب المعيقات ورهان التطوير، جامعة الحسن الأول مختبر البحث: قانون الأعمال، مجلة القانون والأعمال الدولية .26 أغسطس 2019.
  2. عمر محمد بن يونس، المجتمع المعلوماتي والحكومة الإلكترونية، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، سنة 2010.
  3. عمر موسى جعفر القريشي، أثر الحكومة الالكترونية في الحد من الفساد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2015.
  4. كمال كحلي : مسار المغرب الرقمي بين المنجز و الممكن، اليومية الإلكترونية إيلاف، العدد 8201 آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 .
  5. محسن الصباحي، الإدارة الإلكترونية كآلية لمكافحة الفساد الإداري ورافعة للنموذج التنموي الجديد، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية العدد 40، مارس 2022.
  6. محسن الصباحي، الإدارة الإلكترونية: رافعة للنموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 162، يناير فبراير 2022.
  7. محمد البوعزاوي، تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد 9، 2015.
  8. محمد البوعزاوي، تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية، مرجع سابق، ص 185 القانونية المغربية، مقال بعنوان: الإدارة الإلكترونية في القانون المغربي، 26 أبريل 2021.
  9. محمد عشور: توجهات استراتيجية للإصلاح المرتبط بالجهاز الإداري المغربي، مجلة مغرب القانون، 20 أغسطس 2022 محسن الصباحي، الإدارة الإلكترونية: رافعة للنموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد162، يناير- فبراير 2022.
  10. مراد عليوي، رهانات تحديث الإدارة العمومية المغربية، موقع زنقة 20، 24 مارس 2023.

نادية حجازي ونبيل علي، الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة، سلسلة عالم المعرفة، عدد 318، أغسطس 2015. 19.

  1. نعيجي شهرزاد، متطلبات الحكومة الالكترونية في الجزائر، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد 07/العدد: 01 (2022)، جامعة ابن خلدون – تيارت الجزائر.
  2. نورالدين وعدود، دور الرقمنة في تجويد الخدمات الإدارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص العلوم الإدارية والمالية، جامعة محمد الخامس الرباط، 2020/2021.
  3. هشام الرشدي، التحول الرقمي لمرفق المرفق العدالة بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 45، 2022.

* الخطب والرسائل الملكية:

الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد  العرش  30 يوليوز 2008. _

_    الخطاب الملكي السامي الذي القاه الملك في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة

_    الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش التاسعة عشر يوم (29 يوليوز 2018)

_    الرسالة الملكية الموجهة الى أشغال المناظرة الوطنية حول “الاستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع المعرفة والإعلام”، الرباط، 23أبريل 2001.

_     الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الصخيرات، 27/02/2018.

*  الظهائر والقوانين  والمراسيم والتقارير:

_   الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 دجنبر 2007)، ص 3879.

_   الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430  ( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 552.

_    الظهير الشريف رقم 1.97.126 صادر في ربيع الثاني 1418 (7 غشت 1997) بتنفيذ القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والموصلات، الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 شتنبر 1997)، ص. 3721.

_   الظهير شريف رقم 1.17.27 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، صدر بالجريدة الرسمية، عدد 6604 بتاريخ 23 ذي الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص5057. يتكون هذا القانون من 12 مادة وستة أبواب

_    الظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 5جمادى الثانية 1439(22 فبراير2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، صدر بالجريدة الرسمية،  عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1439 (12 مارس 2018)،  ص 1438.

_    الظهير الشريف رقم 1.03.197 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 دجنبر 2003)، ص 4284.

_    القانون رقم 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه –

_   القانون رقم 61.16، المادة الثالثة، ص 5058.

_    القانون رقم 13.131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراي 2015) الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)ص: 1607

_   المادة 4 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866، 24رجب 1441 (19 مارس 2020).

_    المرسوم رقم 2.08.444 الصادر في جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مجلس وطني لتكنلوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي، الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1430 (18 يونيو 2009).

_    المرسوم رقم 2.10.74 في 23 رجب 1431 (6 يوليوز 2010) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيا الحديثة، الجريدة الرسمية عدد 5864 الصادرة بتاريخ فاتح رمضان 1431 (غشت 2010).

_    المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016.

_    المرسوم رقم 2.17.350 الصادر في 12 من شوال 1438 (7 يوليوز 2017) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 25 من شوال 1437 (غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الجريدة الرسمية عدد 6585 بتاريخ 15 شوال 1438 (10 يوليوز 2017)، ص 3954.

_    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نحو تحول رقمي مسؤول ومندمج، رأي قدمه المجلس في إطار إحالة ذاتية تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة العادية 121 للجمعية العامة للمجلس التي عقدت في 19ابريل 2021، :ص15

وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، الرباط، 2022. _

_     وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، حصيلة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2022.

المملكة المغربية، الوكالة وطنية لتقنين المواصلات، التقرير السنوي برسم سنة 2017، ص 17.

_    اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، النموذج التنموي الجديد تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الرباط، 2021

_    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نحو تحول رقمي مسؤول ومندمج، مرجع سابق، ص:15-16

_     كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، سلا الجديدة.

* مراجع باللغة الفرنسة والإنجليزية:

  1. BOULOC Pierre – NTIC : coment en tire profit-Edition RIA-Paris -2003.
  2. Grégory Coste. À jour le 21 mais 2019, publie initialement en février 2019 .appvizer Le média de ceux qui réinventent l’entreprise CRM Numérisation des données: définition, étapes et avantages pour l’entreprise.
  3. Marwa Shalaby, Sylvia Bergh: Power to the People ? he Right to Information Law in Morocco, Carnegie Endowment for Internetional Peace :Middle Est Analysis, 30 September 2020.
  4. Mathilde Glénat Delphine Chareyron, (29.06.2012), , Principe du passage de l’analogique au numérique. École Normale Supérieure de Lyon, Culture sciences phisique. Publie par Mathilde Glénat.
  5. United Nations, E-Government Survey 2022 The Future of Digital Government, New York,2022.
  6. Yasser Abdullah Alhomeed, Asmuliadi Lubis and Suhaili Sarif, The Impact of the Application of Electronic Management on the Efficiency and Effectiveness of Human Capital ın Government Organization : Al-Qassim Municipality as a Model, Al-Qanatir International Journal of Islamıc Studies,Vol .29. 1. January İssue (2023).

[1] Mathilde Glénat Delphine Chareyron, (29.06.2012), , Principe du passage de l’analogique au numérique. École Normale Supérieure de Lyon, Culture sciences phisique. Publie par Mathilde Glénat. P: 1.

[2] Grégory Coste. À jour le 21 mais 2019, publie initialement en février 2019 .appvizer Le média de ceux qui réinventent l’entreprise CRM Numérisation des données: définition, étapes et avantages pour l’entreprise.

مقتطف من خطاب العرش 30 يوليوز 2008  [3]

مقتطف من نص الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الصخيرات، 27/02/2018.[4]

مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش التاسعة عشر يوم (29 يوليوز 2018).[5]

كمال كحلي : مسار المغرب الرقمي بين المنجز و الممكن، اليومية الإلكترونية إيلاف،  العدد 8201 آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022- 23:56[6]

 عز الدين الغوساني، الإدارة الإلكترونية بالغرب المعيقات ورهان التطوير، جامعة الحسن الأول مختبر البحث: قانون الأعمال، مجلة القانون والأعمال الدولية .26 أغسطس 2019.[7]

  الرسالة الملكية الموجهة الى أشغال المناظرة الوطنية حول “الاستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع المعرفة والإعلام”، الرباط، 23 أبريل 2001.[8]

 هشام الرشدي، التحول الرقمي لمرفق المرفق العدالة بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 45، 2022، ص309. [9]

.المادة 4 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866، 24رجب 1441 (19 مارس 2020).[10]

 عبد الرفيع زعنون، البيروقراطية الرقمية: تأثيرات رقمنة الخدمات العمومية في المغرب، مؤسسة مبادرة الإصلاح العربي، أبريل 2023،ص 4.[11]

 اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، النموذج التنموي الجديد تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الرباط، 2021، ص 135 .[12]

 ال 2مرجع نفسه، ص: 135-136-137. [13]

 وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، الرباط، 2022، ص 124.[14]

 المرسوم رقم 2.08.444 الصادر في جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مجلس وطني لتكنلوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي، الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1430 (18 يونيو 2009)، ص. 3552.[15]

 المرسوم رقم 2.10.74 في 23 رجب 1431 (6 يوليوز 2010) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيا الحديثة، الجريدة الرسمية عدد 5864 الصادرة بتاريخ فاتح رمضان 1431 (غشت 2010).[16]

المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016.[17]

 المرسوم رقم 2.17.350 الصادر في 12 من شوال 1438 (7 يوليوز 2017) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 25 من شوال 1437 (غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الجريدة الرسمية عدد 6585 بتاريخ 15 شوال 1438 (10 يوليوز 2017)، ص 3954.[18]

 القانون رقم 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 دجنبر 2003)، ص 4284. [19]

 الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 دجنبر 2007)، ص 3879.[20]

 إدريس النوازلي، حماية عقود التجارة الإلكترونية في القانون المغربي – دراسة مقارنة –   المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى، 2010، ص 68.[21]

 الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430  ( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 552.[22]

 ظهير شريف رقم 1.17.27 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، صدر بالجريدة الرسمية، عدد 6604 بتاريخ 23 ذي الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص5057. يتكون هذا القانون من 12 مادة وستة أبواب تعرض مهام الوكالة و الغرض من إنشائها بالإضافة الى أجهزة الإدارة والتسيير والتنظيم المالي للوكالة الرقمية.[23]

 القانون رقم 61.16، المادة الثالثة، ص 5058.[24]

 ظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 5جمادى الثانية 1439(22 فبراير2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، صدر بالجريدة الرسمية،  عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1439 (12 مارس 2018)،  ص 1438.  [25]

[26] Marwa Shalaby, Sylvia Bergh: Power to the People ? he Right to Information Law in Morocco, Carnegie Endowment for Internetional Peace :Middle Est Analysis, 30 September 2020.

 الظهير الشريف رقم 1.97.126 صادر في ربيع الثاني 1418 (7 غشت 1997) بتنفيذ القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والموصلات، الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 شتنبر 1997)، ص. 3721.[27]

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نحو تحول رقمي مسؤول ومندمج، رأي قدمه المجلس في إطار إحالة ذاتية تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة العادية 121 للجمعية العامة للمجلس التي عقدت في 19ابريل 2021، :ص 15.[28]

 القانون رقم 13.131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراي 2015) الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)ص: 1607.[29]

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نحو تحول رقمي مسؤول ومندمج، مرجع سابق، ص:15-16.[30]

[31] United Nations, E-Government Survey 2022 The Future of Digital Government, New York,2022, p 63.

 عبد الرفيع زعنون، البيروقراطية الرقمية: تأثيرات رقمنة الخدمات العمومية في المغرب، مرجع سابق، ص 3.[32]

 محمد البوعزاوي، تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد 9، 2015، ص 173.[33]

 محمد عشور: توجهات استراتيجية للإصلاح المرتبط بالجهاز الإداري المغربي، مجلة مغرب القانون، 20 أغسطس 2022[34]

 محسن الصباحي، الإدارة الإلكترونية: رافعة للنموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد162، يناير- فبراير 2022، ص 316.[35]

 عمر محمد بن يونس، المجتمع المعلوماتي والحكومة الإلكترونية، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، سنة  2010، ص 162.[36]

 حجاج حسن، رقمنة الخدمات الإدارية عبر الموقع الإلكتروني كمقاربة اتصالية لتحسين الخدمة العمومية، جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3 ، الجزائر، مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية و الاجتماعية، المجلد 07/ العدد: 03 (2023)، ص 9. [37]

اسعد العقيلي و وليد ناجي الحيالي، إدارة الوقت المعوقات المؤثرة في استخدام الأساليب علمية فيها، مركز الكتاب الاكاديمي، ط 1 عمان 2015، ص 25.. [38]

 حجاج حسن، رقمنة الخدمات الإدارية عبر الموقع الإلكتروني كمقاربة اتصالية لتحسين الخدمة العمومية، مرجع سابق، ص 11..[39]

[40] Marwa Shalaby, Sylvia Bergh: Power to the People ? The Right to Information Law in Morocco, Opcit.

 

 إيمان مرعي: الحكومة الإلكترونية : كمدخل معاصر للإصلاح الإداري، المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني، 15.يناير 2017، ص 4. [41]

 زكرياء المصري، الرقابة على سلطة الإدارة الالكترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين، ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 2012، ص 20.[42]

 جفري مراد، الثورة الرقمية وتأثيراتها على الإدارة العمومية بالمغرب، مجلة قانونك الإلكترونية ، 2.يناير 2017،  ص14. [43]

 محمد البوعزاوي، تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية، مرجع سابق، ص 185.[44]

 القانونية المغربية، مقال بعنوان: الإدارة الإلكترونية في القانون المغربي، 26 أبريل 2021.[45]

 مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي الذي القاه الملك في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.[46]

 محسن الصباحي، الإدارة الإلكترونية: رافعة للنموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 162، يناير فبراير 2022، ص 333.  [47]

 كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، سلا الجديدة.[48]

 عبد الرفيع زعنون، البيروقراطية الرقمية : تأثيرات رقمنة الخدمات العمومية في المغرب، مرجع سابق، ص 9. [49]

وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، حصيلة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2022، ص 72. [50]

 مراد عليوي، رهانات تحديث الإدارة العمومية المغربية، موقع زنقة 20، 24 مارس 2023.[51]

[52] Yasser Abdullah Alhomeed, Asmuliadi Lubis and Suhaili Sarif, The Impact of the Application of Electronic Management on the Efficiency and Effectiveness of Human Capital ın Government Organization : Al-Qassim Municipality as a Model, Al-Qanatir International Journal of Islamıc Studies,Vol .29. 1. January İssue (2023), p 169.

 مراد عليوي، رهانات تحديث الإدارة العمومية المغربية، مرجع سابق.[53]

 نعيجي شهرزاد، متطلبات الحكومة الالكترونية في الجزائر، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد 07/العدد: 01 (2022)، جامعة ابن خلدون – تيارت الجزائر، ص 536.  [54]

[55] BOULOC  Pierre – NTIC : coment en tire profit-Edition RIA-Paris -2003- p 230.

 وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، مرجع سابق، ص 75. [56]

 محمد عشور: توجهات استراتيجية للإصلاح المرتبط بالجهاز الإداري المغربي، مرجع سابق. [57]

  نادية حجازي ونبيل علي، الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة، سلسلة عالم المعرفة، عدد 318، أغسطس 2015، ص 62.[58]

 حسن اهروش، الإدارة الإلكترونية في المغرب بين الأبعاد الاستراتيجية وهاجس الثقة الرقمية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعة: 2014-2015، ص 45.[59]

 محسن الصباحي، الإدارة الإلكترونية كآلية لمكافحة الفساد الإداري ورافعة للنموذج التنموي الجديد، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية العدد 40، مارس 2022،ص:80  [60]

 وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مرجع سابق، ص 10.[61]

 نورالدين وعدود، دور الرقمنة في تجويد الخدمات الإدارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص العلوم الإدارية والمالية، جامعة محمد الخامس الرباط، 2020/2021، ص 97. [62]

 المملكة المغربية، الوكالة وطنية لتقنين المواصلات، التقرير السنوي برسم سنة 2017، ص 17.[63]

 عبد الرفيع زعنون، البيروقراطية الرقمية: تأثيرات رقمنة الخدمات العمومية في المغرب، مرجع سابق، ص 7.[64]

 عمر موسى جعفر القريشي، أثر الحكومة الالكترونية في الحد من الفساد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  لبنان 2015، ص 72.[65]

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى