هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

التحفيظ — رفع الصبغة المادية عن إجراءات التحفيظ العقاري الباحث : المهدي عميمي باحث بسلك الدكتوراه مختبر : تسيير المنظمات
رفع الصبغة المادية عن إجراءات التحفيظ العقاري
الباحث : المهدي عميمي
باحث بسلك الدكتوراه مختبر : تسيير المنظمات، قانون الأعمال، والتنمية المستدامة
كلية العلوم القانونية والإقتصادية سويسي -جامعة محمد الخامس- بالرباط
ملخص :
يتناول هذا المقال موضوع رقمنة إجراءات التحفيظ العقاري بالمغرب ورفع الطابع المادي (الورقي والحضوري) عنها، في إطار تحديث الإدارة العمومية وتحقيق الأمن العقاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وينطلق الباحث من الأهمية البالغة للعقار باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووعاءً رئيسياً للاستثمار، وحقاً دستورياً مكرساً بموجب الفصل 35 من الدستور المغربي، إلى جانب الحماية التي أقرتها المواثيق الدولية لحق الملكية ويبرز المقال أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة طفرة تشريعية في المجال العقاري، من أهمها القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والقانون 14.07 المعدل لظهير التحفيظ العقاري، إضافة إلى قوانين إصلاح الإدارة مثل القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وقد تُوج هذا المسار بصدور المرسوم 2.18.181 المتعلق بالتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، الذي يشكل الإطار القانوني الأساس لرقمنة مسطرة التحفيظ ويركز البحث على أن التدبير الإلكتروني لا يُعد نظاماً مستقلاً عن التحفيظ العقاري، بل هو آلية تقنية حديثة تهدف إلى نقل مساطر التحفيظ من العالم الورقي إلى العالم الرقمي، بما يحقق السرعة، والشفافية، وتقليص الآجال، وتيسير الولوج إلى الخدمات، مع الحفاظ على نفس الضمانات القانونية. وتشمل هذه الرقمنة مراحل أساسية، أبرزها إيداع مطلب التحفيظ إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مع إرفاق الوثائق والسندات اللازمة، والتوصل بوصل إلكتروني له نفس القيمة القانونية للوصل الورقي
كما يتناول المقال سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في مراقبة مطالب التحفيظ الإلكترونية، وما يترتب عنها من قرارات، خاصة قرار الرفض وقرار الإلغاء، مع التأكيد على وجوب تعليل هذه القرارات وتبليغها إلكترونياً، وإمكانية الطعن فيها أمام القضاء المختص، باعتبارها قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية وفي جانب آخر، يعالج البحث رقمنة مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ، سواء التعرض العادي أو الاستثنائي، مبرزاً أن المشرع أتاح تقديم التعرضات إلكترونياً داخل الآجال القانونية، أو خارجها استثناءً وفق شروط محددة، مع ضمان تتبع مآل الطلبات وإحالتها على القضاء عند الاقتضاء ويخلص المقال إلى أن رفع الصبغة المادية عن إجراءات التحفيظ العقاري يشكل خطوة متقدمة نحو تحديث الإدارة وتحقيق الحكامة الجيدة والأمن العقاري، غير أن نجاح هذا الورش يظل رهيناً بتجاوز الإكراهات التقنية والبشرية، وتوحيد النصوص القانونية، وتحقيق التوازن بين الرقمنة وضمان الحقوق، حتى لا تتحول الإدارة الرقمية إلى عبء جديد بدل أن تكون وسيلة للتبسيط والتيسير
The elimination of the in-rem character of land registration procedures.
Abstract
: This article examines the digitization of real estate registration procedures in Morocco and the shift away from physical, paper-based, and in-person processes, within the broader framework of modernizing public administration and ensuring legal certainty and security in real estate ownership. The author starts by emphasizing the fundamental importance of real estate as a key driver of economic and social development, a major catalyst for investment, and a constitutionally protected right under Article 35 of the Moroccan Constitution, in line with international instruments safeguarding the right to property
The article highlights that Morocco has experienced a significant legislative evolution in the real estate sector, notably through Law No. 39.08 on real rights, Law No. 14.07 amending the Real Estate Registration Act, as well as administrative reform laws such as Law No. 54.19 on the Charter of Public Services and Law No. 55.19 on the simplification of administrative procedures. This reform process culminated in the adoption of Decree No. 2.18.181, which regulates the electronic management of real estate registration operations and related services, forming the core legal framework for the digitization of land registration The study stresses that electronic management does not constitute a separate or independent system of land registration, but rather a technical and procedural tool aimed at transferring registration procedures from the physical, paper-based environment to the digital sphere. This transition seeks to enhance efficiency, transparency, speed, and accessibility, while preserving the same legal guarantees provided by traditional procedures. Digitization covers key stages of the registration process, most notably the electronic filing of land registration applications through the digital platform of the National Agency for Land Conservation, Land Registry and Cartography, with the submission of supporting documents and the issuance of an electronic receipt having the same legal value as its paper counterpart
The article also analyzes the powers of the Land Registrar, particularly in reviewing electronic applications and issuing decisions such as rejection or cancellation of registration requests. It emphasizes the obligation to provide reasoned decisions and to notify applicants electronically, as well as the possibility of judicial review, since such decisions qualify as administrative acts subject to court oversight.
Furthermore, the research addresses the digitization of opposition (objection) procedures to land registration, whether ordinary or exceptional. The legislator has allowed objections to be filed electronically within the statutory deadlines, or exceptionally outside those deadlines under specific legal conditions, while ensuring traceability of applications and judicial referral when disputes arise The article concludes that removing the physical nature of real estate registration procedures represents a major step toward administrative modernization, good governance, and enhanced legal security in land ownership. However, the success of this reform depends on overcoming technical and human resource challenges, ensuring coherence between legal texts, and maintaining a balance between digitization and the protection of rights, so that digital administration truly simplifies procedures rather than creating new obstacles.
Keywords /Property Ownership_ Digital Management_ Property Registration Procedures_: Digitalization of Property Registration
مقدمة
إن حضارة الأمم لا تقاس فحسب بالعلم والعمل الموروث عنها، بل ينضاف إلى ذلك المدى الجغرافي الذي احتضنها، ويبقى الحيز المكاني شاهدا على وجودها عبر أزمنة التاريخ، ولعل منه اكتسبت الأرض أهميتها في حياة الشعوب254، والملكية العقارية والحياة البشرية أمران متلازمان لكون الإنسان جبل على حب الأرض وتملكها وإعمارها، وبه حرصت جل الجماعات البشرية عبر مختلف الأزمنة على حمايتها وصيانتها، كيف لا وحق الملكية يعد من أقدس الحقوق المقررة للأفراد، هذا الحق الذي اهتمت به معظم الدساتير والتشريعات في العالم بالنص، على احترامه واعتباره من الحقوق الطبيعية و اللصيقة بالفرد، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948.12.10، على أن لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالإشراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا255.
وتماشيا مع هذه الالتزامات الدولية، كرس الدستور المغربي الجديد نفس القاعدة من خلال الفصل 35 من الدستور الجديد256.
ولا يخفى على أحد، أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أنواعها، كما لا يخفى أيضا، أنه يعتبر الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج ولانطلاق المشاريع الكبرى في مختلف المجالات الصناعية و الفلاحية والسياحية و الخدماتية وغيرها، كما يعتبر محرك ضروري للاقتصاد الوطني، لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية، والتجهيزات العمومية، حيت تنبني عليه سياسية الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني كما يعتبر الألية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن257، لذلك يسارع مختلف المتدخلين إلى ضبط الأليات الكفيلة للتحكم في العقار بصفة عامة، وعيا من الكل بأنه يعتبر حاليا قطب الرحى في أي عملية استثمارية، لذلك تسارع الجهات المعنية لحماية الرصيد العقاري، والحد من ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير258 ،وفي ظل كل هذا، يعتبر المغرب من الدول التي تسعى إلى تطوير نظامها العقاري من أجل تحقيق الاستقرار والأمن، وهذا ما نتج عنه تبني نظام يسعى من خلاله إلى تحفيظ العقار وتظهيره من كافة الحقوق غير الظاهرة وقت تحفيظه ويضفي عليه صبغة المشروعية259.
وهذا ما يفسر الظفرة التشريعية التي عرفها المجال العقاري خلال هذه الألفية، حيت صدر القانون 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية والقانون 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري260، وذلك بغية توفير حماية قانونية للملكية العقارية بالمغرب.
وهذا البحث يعالج في مساحة كبير منه مسطرة التحفيظ، باعتبارها تلك المسطرة التي تهدف إلى إخضاع العقار لظهير التحفيظ العقاري، حيت تبدأ عملية التحفيظ عندما يتقدم من يهمه الأمر إلى المحافظة على الأملاك بمطلب يصرح فيه برغبته في تحفيظ عقار ما، وتنتهي بإصدار المحافظ قرار تحفيظ العقار، وبين إجراء وضع المطلب واتخاد قرار التحفيظ، عدة إجراءات ” الإشهار، التحديد التعرضات “261.
وتعتبر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من بين أبرز المتدخلين في عملية التحفيظ العقاري، وحسب ما جاء في القانون 58.00262 فإنه يعهد للوكالة ممارس لحساب الدولة الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
إلا أن الإدارة بمناسبة قيامها بالمهام المسندة إليه تواجهها مجموعة من المشاكل والصعوبات مما يؤدي إلى إضعاف مستواها وتراجع تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال، وهذا ما أكدته إحدى الدراسات في مجال العقار والتنمية263، وقد عرضت هذه الدراسة مجموعة من المخاطر التي تواجه إدارة المحافظة العقارية وكل الفاعلين المتدخلين في مجال حماية الملكية العقارية، نذكر منها:
نظام معلومات يتوفر على قاعدة معطيات غير مكتملة، ولا يتم تحيينه بانتظام أو مقيد الولوج
ضعف المهارات والمؤهلات التكنلوجية اللازمة من أجل تدبير البرامج الحديثة للإصلاح العقاري
ومن أجل تخطي كل هذه المشاكل، وضمان أسباب النجاح، وتحقيق فعالية على مستوى إدارة المحافظة بمناسبة ممارستها لمهامها المرتبطة بعملية تحفيظ العقار وتقديم الخدمات المرتبطة بها، كان لابد من خلق قواعد قانونية توجه عمل الإدارات والمؤسسات العمومية الفاعلة في المجال العقاري بغية تحقيق الفاعلية في الأداء والخدمات المقدمة.
وفي هذا الصدد فإن المغرب في الأونة الأخيرة استحضر كل هاته الصعوبات والتحديات، مما دفعه لخلق بنيات قانونية ومؤسساتية بهدف تحسين مناح عمل الإدارات، وقد بدأت هذه الرحلة بنص الدستور الجديد باعتباره هو المنطلق، حيت نص الفصل 154 على أن الإدارات والمرافق العمومية يجب أن تقدم خدماتها للمرتفقين وإشباع حاجاتهم على أساس المساواة بينهم والإنصاف، وضمان الاستمرارية في أداء الخدمات المسندة لها، كما يجب عليها تقديم خدماتها على أساس معيار الجودة والشفافية264.
وعليه، صدر القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والذي جاء لتحديد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية، والذي سطر مجموعة من الأهداف من لأبرزها265:
–الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها
– إعمال مبدأ الشفافية، من خلال تقديم ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمرافق العمومية والخدمة العمومية.
وفي نفس السياق صدر القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الذي يحدد المبادئ و القواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية266، وذلك بغية توفير ضمانات وحماية واسعة للمرتفقين خاصة على مستوى القرارات الإدارية التي تمس حق المرتفقين، وهذا ما حاول ايضاحه السيد المحافظ العام في مذكرته 14069، حيث أكد هذا الأخير على ضرورة الالتزام بالأجالات الواردة بالمرسوم 2.23.385 بتحديد القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع استثمارية التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما267.
إذن فالرفع كل هذه التحديات التي رصدناها، وتحقيق حكامة إدارية تتماشى مع مبدأ الشفافية والاستمرارية والسرعة، وجد المشرع أداة ومكنة قادرة على تحقيق كل هذا، وهذه الألية هي الإدارة الرقمية وباستقرائنا لكل مضامين هذه النصوص التي ذكرناها فإن الخلاصة تنتهي إلى أن توجه الدولة يتبنى فكرة الرقمنة ورفع الصبغة المادية عن الإجراءات المتعلقة بها.
وعليه، صدر المرسوم 2.18.181 المتعلق بالتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ والخدمات المرتبطة بها268، والذي يعتبر من بين أهم النصوص التي ستغير مفهوم الإدارة التقليدية لإجراءات التحفيظ والتقييد العقاري المعمول بها حاليا، إلى مفهوم جديد للإدارة الإلكترونية269.
وقد جاء هذا المرسوم لتحديد وتطبيق مقتضيات الفصل 106 من ظهير التحفيظ المغير والمتمم بموجب القانون 14.07، باعتبار أن هذا الفصل يعتبر بمثابة الحجر الأساس لرقمنة إجراءات التحفيظ والخدمات المرتبطة بها.
ومن هذا المنطلق فالتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري ليس تشريعا خاصا ومستقلا، وإنما هو مجرد وسيلة وألية ذات صبغة رقمية (لا مادية) تنمحي معها الخدمات المادية والورقية، حيت تنتقل أحكام مساطر التحفيظ والتقييدات التي سطر معالمها مشرع ظهير التحفيظ العقاري من العالم المادي الملموس إلى مساطر العالم الرقمي، قصد مواكبة الإصلاح الإداري من خلال الانفتاح على تكنلوجيا المعلومات والرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية270.
والاشكال المطروح، هو إلى أي حد ساهم المرسوم المتعلق برقمنة إجراءات التحفيظ من تطوير عمليات التحفيظ العقاري وتسريعها، تماشيا مع تحسين مناح الإدارة وحوكمتها وتييسير سبل الولوج إليها مع احترام الملكية العقارية وتحقيق الأمن العقاري؟
وتتفرع عن هذا الإشكال مجموعة من الأسئلة:
كيف نظم المشرع أحكام التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ والخدمات المرتبطة بها؟
ما هي أفاق التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ؟
ماهي الضمانات القانونية الحمائية التي وفرها المشرع بمناسبة معالجة المعلومات في إطار التدبير الإلكتروني؟
ولمعالجة هذا الإشكال ومقاربة الأسئلة الفرعية يتطلب الأمر اعتماد عدة مناهج للبحث، لذلك سنعتمد كل من المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي وذلك من أجل بسط مقاربة وصفية تحليلية نقدية لكل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر مجال الدراسة.
ولمقاربة موضوع التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ والسير في أغواره، وبالنظر لطبيعته المركبة ارتأينا اعتماد التصميم التالي:
المبحث الأول: رفع الصبغة المادية عن إجراءات تقديم مطلب التحفيظ
المبحث الثاني: رفع الصبغة المادية عن التعرض على إجراءات التحفيظ
المبحث الأول: رفع الصبغة المادية عن إجراءات تقديم مطلب التحفيظ
إن الأصل والمبدأ في نظام التحفيظ العقاري، هو الاختيارية بمعنى أن الأمر متروك لإرادة صاحب العقار أو من خول له المشرع تقديم مطلب التحفيظ، وهذا ما جاءت به المادة 6 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07، غير أن تقديم مطلب التحفيظ لا يمكن سحبه مطلقا، وبه يكون طالب التحفيظ ملزما بالاستمرار في إجراءات التحفظ271.
وبعدما كان تقديم مطلب التحفيظ يتم إما كتابة أو بواسطة تصريحات شفهية، عمل المشرع على رقمنة هذا الإجراء من خلال المرسوم 2722.18.181، والذي ترجم المشرع بموجبه إجراءات التحفيظ إلى خدمات رقمية، شملت مرحلة تقديم مطلب التحفيظ.
وسواء كانت المسطرة المختارة من طرف الأشخاص مسطرة تقليدية عادية، أو مسطرة رقمية يبقى للمحافظ على الأملاك العقارية سلطة واسعة، لمراقبة هذه الإجراءات ومدى تفاعل طالب التحفيظ معها273.
وبه سنتناول أولا إيداع مطلب التحفيظ إلكترونيا (المطلب الأول)، ثم سلطة المحافظ على الأملاك العقارية على هذه الإجراءات (المطلب الثاني).
المطلب الأول: إيداع مطلب التحفيظ إلكترونيا
إن كل شخص يرغب في تقديم مطلب التحفيظ عبر التقنيات الرقمية المتاحة من طرف الوكالة، فهو ملزم باحترام شكليات معينة، وبه سنحاول في هذا المطلب أن نتطرق لكافة الإجرءات اللازم إتبعاها لإيداع مطلب التحفيظ إلكترونيا,
حيث سنخصص (الفقرة الأولى ) للإشخاص الذي خول لهم القانون تقديم مطلب التحفيظ إلكترونيا، فين حين نتطرق في (الفقرة الثانية) للحديث عن إجراءات و الوثائق اللازمة لإيدع مطلب التحفيظ إلكترونيا,
الفقرة الأولى: أصحاب الحق في تقديم مطلب التحفيظ إلكترونيا
المبدأ في نظام التحفيظ العقاري أنه اختياري274، وبه فعندما يختار الأشخاص إخضاع عقارتهم لأحكام ظهير التحفيظ العقاري يكون لزاما عليهم التعبير عن رغبتهم وذلك من خلال تقديم مطلب التحفيظ، ويعتبر هذا الأخير هو نقطة الانطلاق الأولى للإجراءات المسطرية الرامية إلى تحفيظ العقار
وتماشيا مع التطور الذي عرفته الإدارة، ولاسيما التحول من الإدارة التقليدية العادية إلى الإدارة الرقمية275، كان من الضروري العثور على أليات قانونية ترفع الصبغة المادية عن مطلب التحفيظ وإجراءاته، وبه صدر المرسوم عدد 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها276.
إذن فالمرسوم المشار إليه أعلاه قد نظم مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تهم مسطرة التحفيظ العقاري بطريقة إلكترونية، ومن بين هذه الإجراءات تلقي مطالب التحفيظ بطريقة إلكترونية277، وبه فتح الباب أمام المرتفق الذي يرغب في تقديم مطلب التحفيظ إلكترونيا الولوج إلى البوابة الرقمية278، مع ملء الاستمارة المعدة لذلك وارفاقها بنسخ من الوثائق والسندات المؤيدة لطلب والمحددة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار279.
تعتبر صفة طالب التحفيظ من أهم إشكاليات مطلب التحفيظ، إذ على أساسها يبث المحافظ على الأملاك العقارية في مسألة قبول مطلب التحفيظ من عدمه280، ولمعرفة من له الحق في تقديم مطلب التحفيظ إلكترونيا وجب الرجوع إلى ظهير التحفيظ العقاري.
المالك: أي من ينفرد بملكية العقار سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، أو من ينوب عنه بشرط توفره على وكالة صحيحة مستوفية لشروطها، وتجدر الإشارة إلى أن المنصة الرقمية التي تستقبل مطالب التحفيظ تميز بين هل الشخص ذاتي مستفيد مباشرة من الخدمة أو نائب عن شخص ذاتي، حيث أنه في حالة النيابة يتوجب ملء استمارة خاصة بالوكيل مع إيداع سند الوكالة بالمنصة.
الشريك في الملك: ويراد به المالك على الشياع، أي الشريك في عقار مشاع، وقد خوله المشرع تقديم مطلب التحفيظ مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه عند توفرهم على الشروط اللازمة281، وتمارس الشفعة في الحالة هذه عن طريق التعرض، وإذا كانت دعوى الشفعة قائمة فينبغي تنبيه المحافظ على الاملاك العقارية لذلك282 وفقا لمقتضيات الفصل 84 قانون التحفيظ العقاري.
كل من له حق عيني على عقار283
_ حق الانتفاع284
_ حق السطحية285
_ حق الكراء طويل الأمد286
_ حق الزينة287
_ حق الهواء والتعلية288
_ حق الحبس
_ صاحب حق الارتفاق، إلا أن المشرع اشترط في الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري موافقة مالك الرقابة مع إطلاع المحافظة العقارية على هذه الموافقة.
_ الدائن الذي لم يستوف دينه عند حلول أجله، وذلك باستصدار قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز على العقار ضد المدين289
_ وقد أشار المشرع في القانون رقم 14.07 إلى أنه يحق للنائب الشرعي أن يتقدم بمطلب التحفيظ العقاري باسم القاصر أو المحجوز الذي له حقوق تجيز له تقديم مطلب التحفيظ لو لم يكون قاصرا أو محجوزا.
الفقرة الثانية : البيانات المكونة لمطلب التحفيظ إلكترونيا
بعدما كان تقديم مطلب التحفيظ يتم إما كتابة أو بواسطة تصريحات شفهية يتولى المحافظ العقاري أو من ينوب عنه تحرير جميع المعلومات التي يدلي بها طالب التحفيظ في المطبوع المخصص لهذا الغرض290، عمل المشرع المغربي على رقمنة هذا الإجراء من خلال المرسوم 2.18.181، والذي ترجم المشرع بموجبه مسطرة التحفيظ العقاري إلى خدمات رقمية شملت مرحلة تقديم مطلب التحفيظ إلكترونيا.
يمكن تعريف مطلب التحفيظ الالكتروني على أنه تلك الاستمارة الالكترونية المحددة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والموضوعة رهن إشارة الأشخاص المخول لهم إيداع مطلب التحفيظ، والتي تتضمن مجموعة من البيانات المتعلقة بطالب التحفيظ والعقار المعني بعملية التحفيظ وكذا المعلومات الخاصة بالوكيل في حالة وجوده. وترفق بنسخ من السندات المدعمة المطلب التحفيظ المقدم291.
وتعتبر البيانات التي استلزم المشرع توفرها في مطلب التحفيظ غاية في الأهمية، خصوصا فيما يتعلق باستبيان هوية طالب التحفيظ والتأكد من صحة صلته بالعقار المعني بعملية التحفيظ292
ويمكن اعتبار بيانات مطلب التحفيظ الالكتروني، على أنها تلك المعلومات ونسخ الوثائق التي يدلي بها طالب التحفيظ أو ثانيه القانوني خلال ملء الأخير الاستمارة مطلب التحفيظ عبر المنصة الالكترونية للمحافظة العقارية التابع لها العقار المراد تحفيظه.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها لم يحدد البيانات التي تتضمنها استمارة مطلب التحفيظ الإلكتروني، وأحال في هذا الصدد على النصوص التشريعية الجاري بها العمل293، غير أنها بالرجوع إلى مضمون الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بموجب القانون 14.07 الذي ينص على أن مطلب التحفيظ يجب أن يتضمن البيانات الآتية:
–الإسم الشخصي والعائلي لطالب التحفيظ وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته، وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة. أعلاه بالنسبة لكل شريك مع بيان نصيب كل واحد منهم وإذا كان صاحب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان –تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني
–تعيين العنوان أو الموطن المختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة.
–مراجعة بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف هويته عند الاقتضاء
–وصف العقار المطلوب تحفيظه بتفصيل وبيان البناءات والأغراس الموجودة به
ومشمولاته ونوعه ومساحته وموقعه وحدوده والأملاك المتصلة به والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها وإن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار.
– بیان طالب التحفيظ أنه يحوز العقار كله أو جزء مباشرة أو عن طريق الغير و إن انتزعت منه الحيازة، فيتعين عليه بيان الظروف التي تم فيها ذلك.
–تحديد القيمة التجارية للعقار المراد تحفيظه وقت تقديم مطلب التحفيظ.
وتجدر الإشارة إلى أن كل وكالة للمحافظة العقارية ستقدم خدمة تحديد القيم التجارية على المنصة الإلكترونية الخاصة بها والتي تشكل دليل المعرفة قيمة العقارات المتواجدة بالمناطق التابعة لنفوذها، والتي على أساسها يتم تحديد الوجيبات العقارية المحددة قانونا.
–بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكرأسمائهم الشخصية والعائلية وصفاتهم وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج.
–بيان طالب التحفيظ أصل تملكه للعقار، أي ذكر مصدر التملك مع إرفاق مطلب التحفيظ بالحجج المثبتة لحق طالب التحفيظ وذلك للتأكد من جدية مطلب التحفيظ
كالنسخ الرسمية والرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها إثبات حق الملكية لطالب التحفيظ
وبعد الإيداع الإلكتروني لمطلب التحفيظ فإن صاحب المطلب يحصل على وصل مقابل مطلبه يتضمن تاريخ وتوقيت تقديمه الطلب294، وبه يكون هذا الوصل هو تلك الوسيلة القانونية التي تثبت الإيداع بالمنصة باعتبار أن هذا الوصل يتمتع بنفس القيمة القانونية التي يحظى بها الوصل المنجز على الدعامة الورقية المسلم من طرف المحافظة عند تقديم مطلب التحفيظ295.
أما بالنسبة لاحتساب الأجل المتعلق بمطلب التحفيظ، يحتسب من التاريخ المضمن بالوصل وهو نفس التاريخ الذي يدخل فيه صاحب المطلب للمنصة، حيت يحصل على رقم ترتيبي وهذا الرقم لا يمكن أن يرتب أي أثر قانوني إلا عندما يستوفي الطلب كافة الإجراءات اللاحقة المتطلبة قانونا296، ولعل أبرزها بسط رقابة المحافظ على مطلب التحفيظ ومدى احترامه للشكلية المحددة قانونا.
وتجدر الإشارة إلى أن خدمة إيداع مطلب التحفيظ إلكترونيا لم يتم تفعيلها لحدود الساعة، حيث أشار المشرع في المادة 39 من المرسوم 2.18.181 إلى أنه ” تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية، ومن أجل ذلك يحدد تاريخ الشروع في إنجاز الإجراءات وتقديم الخدمات المذكورة بمقتضى قرارات لمدير الوكالة297.
والإدارة الإلكترونية تتسم بمجموعة من الخصائص:
إدارة بلا ورق: حيث أنها تعتمد على الحاسب الآلي بشكل أساسي ولا تعتمد على الأوراق إلا بشكل ثانوي، ويبقى حتى الأرشيف الخاص بالإدارة موضوع في دعامة رقمية وليس بشرط أن تكون ورقية
إدارة بلا مكان: حيث أنها تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة كالأنترنت فالمسؤول الإداري يستطيع أن يتخذ القرار وهو في أي مكان في العالم ولا يرتبط اتخاذه القرار بالضرورة وجوده في المقر المادي للمرفق العام، مما يضفي مرونة عالية، وهذا ما يتعارض مع أحكام المرسوم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، حيث أن هذا الأخير يشترط في كل من المادة 7 و 13 الإدلاء بأصول السندات والوثائق المؤيدة لطلبه، بالإضافة إلى الحضور المادي لطالب التحفيظ أمام إدارة المحافظة، ويبقى هذا المرسوم متعارض أيضا مع القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية298، حيث عندما نتحدث عن تبسيط299، نعني بها أن المرتفق ستسهل عليه الخدمة التي يرغب في الحصول عليها أو الاستفادة منها، ولكن مع الإمكانية المتاحة مع صدور المرسوم فإن المرتفق يتبين أنه أثقل كاهله بإجراء أخر تقني فيه ما فيه من المشاكل والصعوبات مع الاستمرار في البعد المادي والتقليدي لإدارة المحافظة، وبه فالأفراد ستفضل الإدارة التقليدية بدلا من الإدارة الرقمية؟
المطلب الثاني: قرارات المحافظ بشأن المطلب المقدم الكترونيا
تتعدد النتائج المترتبة عن إيداع مطلب التحفيظ إلكترونيا، بتعدد الحالات والمسارات التي قد يأخذها مطلب التحفيظ، الذي سبق وأن تم إيداعه إلكترونيا، وبه فقرارات المحافظ هي مختلفة ومتنوعة، إلى أنها تبقى خاضعة للمراقبة من طرف المحكمة وعليه، سنسلط الضوء في هذا المطلب على قرارات المحافظ برفض مطلب التحفيظ المودع إلكترونيا (الفقرة الأول)، ثم قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ الإلكتروني (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: قرار الرفض مطلب التحفيظ الإلكتروني
إن المحافظ على الأملاك العقارية دائما ما يكون مسؤولا على بسط رقابته عن إجراءات التحفيظ، وبحجم هذه المسؤولية توجد سلطة لدى المحافظ، مما تخول له إصدار قرارات بشأن مطلب التحفيظ المقدم إلكترونيا، ولعل أبرز هذه القرارات نجد قرار رفض مطلب التحفيظ، وهذا بدليل المادة 13 من المرسوم 2.18.181 300 ” وفي حالة عدم استيفاء الطلب لشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إشعار المعني بالأمر بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع بيان الأسباب“،
وبالرجوع للفصل 37 مكرر من ظ. ت. ع وكذا المادة 13 من المرسوم 2.18.181 يستفاد أن المشرع غلب كفة تعليل قرار الرفض على حساب حالات أو أسباب رفض مطلب التحفيظ.
أولا: حالات رفض مطلب التحفيظ المقدم إلكترونيا
لكي تتبين أسباب رفض مطلب التحفيظ المقدم إلكترونيا، لابد من الرجوع إلى بعض الفصول ذات صلة بالموضوع، ولعل هذه الفصول نجد الفصل 30 من ظ، ت، ع، الذي يستفاد منه أن المحافظ لا يبادر إلى اتخاذ قرار التحفيظ إلا بعد التحقق من شرعية الطلب المقدم، ومنه فإذا كان الطلب المقدم عبر المنصة غير شرعي يحق للمحافظ أن يرفض التحفيظ301.
ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم ببسط رقابته على الحجج والسندات المؤيدة لطلب التحفيظ، رغم أن المرسوم 2.18.181 لم ينص على ذلك بشكل صريح، إلا أن الغاية الأساسية من التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري هي تجويد خدمة مرفق المحافظة والحد من ظاهرة إيداع المطالب الغير الجدية التي تؤثر على استقرار المعاملات العقارية302.
ولئن كان المشرع لم يحدد المقصود من شرعية طلب التحفيظ في الفصل 30 من ظ، ت، ع فالمراد من ذلك أن يكون مطلب التحفيظ مطابقا للمقتضيات القانون بصفة عامة، وقانون التحفيظ العقاري بصفة خاصة، على اعتبار أن المرسوم المنظم لعملية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ قد أحل على ظهير التحفيظ العقاري في ما يخص القرارات المتخذة من طرف المحافظ، ولعل أبرز حالات رفض مطلب التحفيظ المقدم إلكترونيا، هو تقديم مطلب التحفيظ من غير الأشخاص المسموح لهم بذلك، وهذا ما يستفاد من الفصل 10 من ظ، ت، ع، حيث استعمل المشرع صيغة النفي لمنع تقديم مطلب التحفيظ من غير الأشخاص الواردة صفاتهم بالفصل المذكور303
إضافة إلى الحالة السابقة قد يتم في كثير من الحالات رفض المحافظ للمطلب المقدم إلكترونيا وذلك بسبب عدم كفاية الحجج والسندات، الكافية لتأييد طلبات التحفيظ وقد يتساءل المرء عن جدوى احتفاظه بآلية رفض طلبات التحفيظ المفتقرة للحجج مادام أن المسألة محسومة منذ تقديم الطلب لأول مرة عبر المنصة، والرد على ذلك هو أن الأسباب الداعية إلى رفض المطلب قد لا تظهر إلا بعد القيام بإجراءات الإشهار والتحري والتطهير التي تقتضيها مسطرة التحفيظ304.
ثانيا- الطعن في قرار المحفظ بشأن رفض مطلب التحفيظ المقدم بطريقة إلكترونية
إذن ففي الحالة التي يرفض فيها المحافظ مطلبا للتحفيظ، لأي سبب من الأسباب، كعدم تضمين الحجج أو البيانات أو عدم كفايتها يلزم على المحافظ العقاري بضرورة تعليل قراره، وذلك بالإفصاح في صلب القرار عن الأسباب الداعية إلى اتخاذه هذا القرار305، وهذا ما نص عليه المشرع في الفصل37 مكرر من ظ، ت، ع، “ يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلب للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ، وهذا ما أكده المرسوم 2.18.181 في المادة 13 وبالضبط الفقرة الأخيرة منه “ في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إشعار المعني بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع بيان الأسباب”
إذن فقرار الرفض المتخذة من طرف المحافظ وجب أن يكون معللا، ومبلغا لطالب التحفيظ، ذلك تجنبا للوقوع في حالة تعسف.
من بين الالتزامات الملقاة على عاتق المحافظ عند اتخاذه قرار الرفض هو إشهار القرار وذلك لكي يتسنى لصاحب الطلب المرفوض الطعن في ذلك القرار.
أما في ما يخص الطعن في قرار المحفظ، فالقرار قابل لطعن أمام المحكمة الابتدائية، وذلك بصريح المادة 37 مكرر و 96 من ظ، ت، ع، لكن الإشكال المطروح هو هل يعتبر الإشعار الذي توصل به صاحب الطلب المودع لمطلب التحفيظ سواء برسالة نصية عبر هاتفه أو إلكترونية عبر بريده قرارا إداريا مستوفيا لشروط القرار الإداري القابل لطعن؟
من وجهة نظرنا المتواضعة يظهر أن هذا القرار يأخذ شكل القرار الإداري قابل للمراقبة من طرف المحكمة المختصة وسنحاول بيان ذلك من خلال النقاط التالية:
أن القرار الإداري يرتكز على عدة أركان، وهي الاختصاص والمحل والغاية أما شكل القرار فالقرار لا يشترط فيه شكلية معينة، قد يكون كتابيا أو شفويا صريح أو ضمني، بغية إحداث مركز قانوني في أي صورة كان ذلك التعبير306
المشرع في المادة الرابعة من المرسوم 2.18.181، ساوى بين الوثائق والمحررات والإجراءات سواء كانت على دعامة ورقية أو إلكترونية
أن مشروع قانون المسطرة المدنية تبنى فكرة رقمنة الإجراءات القضائية وخاصة الإجراءات المتعلقة بتبليغ، حيت أفرد المشرع قسما خاصة لذلك، وبما أن إشعار طالبي التحفيظ عند رفض طلباتهم يكون إلكتروني وبما أن هذا الإشعار من جنس التبليغ الوراد بمشروع قانون المسطرة المدنية والذي اعتمد فيه المشرع تقنية الرقمنة، وبناء على كل ما سبق نقول إن الرسالة النصية أو البريد الذي يوجهه المحافظ يأخذ شكل قرار إداري يكون معرضا للمراقبة القضائية من طرف المحكمة المختصة.
الفقرة الثانية: قرار إلغاء مطلب التحفيظ المقدم إلكترونيا
يقوم طالب التحفيظ بدور رئيسي في مسطرة التحفيظ العقاري، وذلك لكون هذا النظام يقوم على مبدأ الاختيارية، سواء اختار طالب التحفيظ إتباع الإجراءات العادية التقليدية أو اختار التدبير الإلكتروني لمسطرة التحفيظـ، بحيث يتعين عليه الإدلاء بجميع البيانات الإلزامية ولعل أبرزها، هي تضمين رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني أو هما معا عند تقديمه لطلب عبر المنصة307، وذلك لتيسير المخابرة معه أثناء جريان مسطرة التحفيظ، وإشعاره بكل المعيقات التي تحول دون مواصلة إجراءاته حتى يتسنى له التدخل في الوقت المناسب لرفعها308
وقد تم إقرار الإلغاء كألية لفرض الجدية على مسطرة التحفيظ والحفاظ على الطابع الموقت والانتقالي لهذه المسطرة وفي نفس الوقت إضفاء المشروعية على عملية التحديد309، وبه نجد أن المشرع حدد حالات الإلغاء على سبيل الحصر كالآتي:
أولا: حالات إلغاء مطلب التحفيظ المقدم إلكترونيا
الحالة الأولى: حالة إلغاء المطلب المقدم عبر المنصة الرقمية لغياب طالب التحفيظ في الموعد المقرر لإجراء التحديد أو عدم قيامه بما يلزم لإجرائها
ويحتل التحديد مكانة بارزة في مسطرة التحفيظ، لأنه من الأسس التي يقوم عليها قرار التحفيظ المفضي إلى تأسيس رسم عقاري للعقار يكون نهائيا وغير قابل للطعن، كما أن عملية التحديد ذات طبيعة مركبة310، وهي بالفعل كذلك لأنها عملية طبوغرافية تحدد الرقعة الجغرافية للعقار المطلوب تحفيظه ، وتتم بشكل علني بحضور جميع المعنيين والمتدخلين ، وهي في نفس الوقت بحث قانوني على اعتبار أن المهندس المساح المنتدب يستفسر طالب التحفيظ والمجاورين والمتعرضين وجميع المتدخلين وأصحاب الحقوق عن كل ما يتعلق بالملك المراد تحفيظه. هذا فضلا عن كونه يقوم بمعاينة واقع الحيازة ومدتها وحالة العقار كما ينص على ذلك الفصل 20 من قانون التحفيظ العقاري.
وإذا غاب طالب التحفيظ في اليوم المقرر لإجراء التحديد أو حضر إلى عين المكان ولكنه لم يقم بإعداد ما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن المهندس المساح لا ينجز أي عمل من أعمال التحري والبحث والاستفسار بل يكتفي بمعاينة واقعة الغياب وتدوينها بمحضر التحديد الذي يعتبر وثيقة يمكن الاحتجاج بها ما لم يثبت ما يخالفها311، وبناء على هذه الوثيقة، يتخذ المحافظ قرار إلغاء المطلب بناء على الحالات التالية :
الحالة الأولى : حالة الإلغاء التلقائي للمطلب المقدم إلكترونيا عند تعذر تحديد العقار بسبب نزاع في الملك، ينص الفصل 23 وبضبط الفقرة الثانية312، على أن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك313,
الحالة الثانية: إلغاء مطلب التحفيظ المقدم إلكترونيا في إطار الفصل 50 جزاء للتماطل في المسطرة
يقرر الفصل 50 من قانون التحفيظ العقاري أن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا
لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم إنذاره من طرف المحافظ بواسطة عون التبليغ من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأية وسيلة أخرى للتبليغ.
ويمكن للمحافظ إلغاء مطلب التحفيظ فور انتهاء الأجل القانوني وعدم قيام طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك ردا على تعنته وتراخيه عن القيام بأي مبادرة تنم عن استعداده لمواصلة إجراءات مسطرة التحفيظ، وذلك حتى لا تصبح هذه الإجراءات تحت رحمة طالب التحفيظ يتحكم فيها كيف يشاء314، وتتحول مسطرة التحفيظ من وضع انتقالي ومؤقت إلى وضع نهائي ودائم مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الدور الاقتصادي والاجتماعي للملكية العقارية315.
ثانيا: الطعن في قرار الإلغاء المتخذ من طرف المحافظ
قبل الخوض في شأن الطعن في القرار المتخذ من طرف المحافظ جراء توفر الحالات التي ذكرناها سابقا لابد من الإشارة إلى إجراء غاية في الأهمية، وهو الإنذار والتبليغ.
استنادا للفصلين 23 و50، نجد المشرع أكد على ضرورة إنذار طالب التحفيظ وذلك لتصحيح المسطرة، بغية عدم الوصول لقرار الإلغاء، وقرار الإلغاء هو كذلك خاضع للمراقبة من طرف القضاء، إلى أن المشرع في الفصلين أعلاه لم يحدد المحكمة المختصة للبث في الطعن في قرارات الإلغاء، وبرجوع للمادة 8 316 يظهر أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية، وذلك للبحث عن مدى مشروعية هذه القرارات وهو الاختصاص الأصيل للقضاء الإداري317.
ونخلص من خلال ما سبق على أنه كلا من الرفض والإلغاء قرارين يشتركان ويتشابهان، إلا في بعض الحيثيات التي بيناها سابقا، سواء كانت المسطرة المتبعة عادية تقليدية أو إلكترونية، فإنهما يفترقان في أمور أخرى نذكر منها ما يلي :
التبليغ والإنذار المتعلق بقرار الرفض والإلغاء: التحول من التبليغ وإنذار طالبي التحفيظ من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، مما يضمن حكامة وفاعلية اكتر، وحيث أن التبليغ الإلكتروني يصل صاحبه أينما حل وارتحل وفي وقت وجيز، وهذا ما يضمن حسن سير الإجراءات.
شكل القرار: من بين الاختلافات كذلك التي تظهر بين المسطرتين هو شكل القرار المتخذ من طرف المحافظ، لكن كما رأينا سابقا لا فرق بينهما، فسوء كان القرار في دعامة ورقية أو إلكترونية إلا أنه يخلف نفس الآثار القانونية.
المبحث الثاني : رفع الصبغة المادية عن مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ
تبدأ مسطرة التحفيظ العقاري بطلب يقدمه طالب التحفيظ عبر المنصة الرقمية كما رأينا في المبحث الأول، ومسطرة التحفيظ لا تنحصر في تقديم مطلب التحفيظ فحسب، بل تصاحبها وتتبعها إجراءات مسطرية أخرى، وبه فإن مطلب التحفيظ المودع إلكترونيا يجب أن يكون محلا لعملية إشهار واسعة النطاق، ولعل أبرز مميزات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ هو الرفع من حكامة تدابير التحفيظ عامة و الإشهار خاصة، وتعقب مرحلة الإشهار حسب ما نص عليه ظهير التحفيظ العقاري عملية التحديد، وكل هذا بهدف إفشاء مطلب التحفيظ حتى يتسنى لمن يهمه أمر التحفيظ التعبير عن ما يروج بداخله، وذلك عن طريق آلية سميت بالتعرض .
وكل هذه الإجراءات التي ذكرناها هي مهمة وحاسمة في عمليات التحفيظ العقاري، بكونها هي الشرارة التي تشعل نار قاعدة التطهير.
وهذه الإجراءات حسب ظهير التحفيظ العقاري تبقى خاضعة لاجالات وشكليات مهمة وحاسمة في مسار عملية التحفيظ.
ومن خلال هذا المبحت سنحاول التطرق لتعرض العادي على مسطرة التحفيظ في ( المطلب الأول )، وكذا تحليل مضامين التعرض الإستثنائي في (المطلب الثاني ).
المطلب الأولى: التعرض العادي المقدم إلكترونيا
بعدما كان تقديم التعرض يتم إما كتابة أو بواسطة تصريحات شفهية، عمل المشرع على رقمنة هذا الإجراء من خلال المرسوم 2.18.181 ، والذي ترجم المشرع بموجبه مسطرة التحفيظ العقاري إلى خدمات رقمية شملت مرحلة تقديم التعرض إلكترونيا.
والتعرض318 هو آلية منحها المشرع لكل شخص تمس مسطرة التحفيظ بحقوقه، أن يتدخل فيها عن طريق التعرض، إذا ظن أن إجراءات المسطرة المذكورة يضر بحقوقه، وذلك لدحض قرينة ملكية طالب التحفيظ319، وفي ظل التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ أصبح التعرض الإلكتروني320 هو تلك الاستمارة الرقمية المحددة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والموضعة رهن إشارة الأشخاص المخول لهم إيداع تعرضاتهم321، والتي تتضمن مجموعة من البيانات المتعلقة بالمتعرض وبالعقار موضوع النزاع، وكذا معلومات الوكيل في حالة وجوده.
ومن خلال هذا المطلب سنتعرف على من لهم الحق تقديم التعرض في (الفقرة الأولى )، فين حين نخصص (الفقرة الثانية )، للوقف على إجراءات التعرض.
الفقرة الأولى : الأشخاص المخول لهم تقديم التعرض إلكترونيا
إن الفصل الرابع والعشرين من ظهير التحفيظ العقاري، لم يضع أي قيد في مواجهة الأشخاص الذين يريدون ممارسة التعرض، ولهذا جاءت عبارة النص عامة، ومادام التعرض يشكل دعوى تقام في وجه طالب التحفيظ، فينبغي أن تكون للمتعرض مصلحة، بحيث لا تعرض بدون مصلحة وتتمثل هذه المصلحة في الادعاء بحق على عقار322، ويثبت حق التعرض في الحالات التي نص عليها الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري.
حالة النزاع بشأن حق ملكية العقار موضوع طلب التحفيظ، ويمكن أن يكون النزاع شاملا كل العقار أو فقط جزاء منه
حالة النزاع بشأن مدى حق الملكية كما لو تعلق الأمر بعقار مشترك على الشياع، حيث ينازع أحد الشركاء شركاءه في نصيبه.
حالة النزاع بشأن حدود العقار وفي هذه الحالة لا ينازع المتعرض طالب التحفيظ في أحقيته للعقار، ولكن ينازعه في حدوده
حالة الادعاء بحق من الحقوق العينية العقارية القابلة للتسجيل.
الفقرة الثانية : شكليات تقديم التعرض إلكترونيا
في السابق كانت كافة التعرضات تقدم إما أمام المحافظ أو لدى المهندس المساح الطبوغرافي، لكن مع صدور المرسوم 1.18.181، تم فتح الباب لجهة ثالثة تستقبل هذه التعرضات، وهي المنصة الرقمية الموضوعة رهن إشارة العموم، حيث يتوجب على المتعرض تقديم تعرضه وذلك بتضمين كافة المعلومات المبينة على الاستمارة الرقمية المعدة لذلك، بالإضافة إلى تضمين رقم هاتف طالب الخدمة، أو عنوان بريديه الإلكتروني، أو هما معا لأنه سيتوصل فيهما برقم خاص يمكن بواسطته تتبع مآل طلبه323، كما يتعين عليه إرفاق هذه الاستمارة بنسخ من الوثائق والمستندات المؤيدة لطلبه، وبمجرد توصل المحافظ بالطلب يقوم بدراسته وفي حالة تم قبوله يمكن إشعار المعني بالأمر بذلك، إما عبر بريد الإلكتروني، أو برسالة نصية للإدلاء بالوثائق والسندات المعززة لطلبه على الحمل الورقي324.
ولعل من بين أهم الشكليات التي يتوجب على المتعرض القيام بها هي أداء رسوم المحافظة، وحقوق المرتفعة، ومع رقمنة إجراءات التحفيظ يمكن للمرتفقين القيام بالأداء بطريقة إلكترونية، وذلك في حساب أو حسابات خاصة مفتوحة لهذا الغرض.
أما من ناحية أجل التعرض حدد المشرع من خلال الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري في شهرين تبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية، وبه يخضع التعرض لأجل شهرين، وبه على كل من يدعي حق على عقار أن يعبر عن تعرضه داخل الأجل المذكور وقد استعمل المشرع عبارة إن لم يقم بذلك من قبل في أواخر الفقرة الأولى من الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري، وذلك دليل على أنه ليس هناك ما يمنع من تقديم التعرض بعد وضع مطلب التحفيظ مباشرة، وتعتبر غير ذات أثر قانوني الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية وغير المتوفية للشروط والآجال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المطلب الثانية: موقع التعرض الاستثنائي في ظل رقمنة إجراءات التحفيظ العقاري
التعرضات ربطها المشرع بالشكليات وأجال، حيث لا يمكن للأفراد عدم احترامها، إلا أن المشرع فتح إمكانية قبول التعرض خارج الأجل على سبيل الاستثناء، وهو ما سماه الفقه بالتعرض الاستثنائي.
وبه، سنبحث في موضوع التدبير الإلكتروني للتعرض الإستثنائي (الفقرة الأولى)، على أن نتناول إمكانية إحالة ملف التعرض إلكترونيا (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : التدبير الإلكتروني للتعرض الإستثنائي
كما رأينا في الفقرة السابقة من هذا المطلب أن للتعرض أجل محدد قانونا325، وبه فلا يمكن تقديم أي تعرض خارج الأجل المذكور، إلا على وجه الاستثناء حيث أن المشرع أجاز تقديم التعرض ولو خارج هذا الأجل، لكن على وجه الاستثناء، واستنادا على الفصل المنظم للتعرض الاستثنائي326، نجد أن المشرع علق قبول التعرض الاستثنائي على توفر مجموعة من الشروط، به تبقى معه سلطة المحافظ بقبوله لتعرض الاستثنائي مقيدة بشروط وهي:
أن لا يكون الملف قد وجه للمحكمة
الإدلاء بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل
العقود والوثائق المدعمة لتعرضه
أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة
وحددت المادة 12 من المرسوم 1.18.181 ، الطريقة التي يجب أن يقدم بها التعرض الاستثنائي الإلكتروني وهي طريقة بسيطة جدا تبتدئ بتعبئة استمارة معدة لذلك من قبل الوكالة، وأن يضمن بها رقم هاتف المتعرض أو عنوان بريده الإلكتروني، أو هما معا لأنه سيتوصل فيهما برقم خاص يمكن بواسطته تتبع مآل طلبه، كما يتعين عليه أن يرفق هذه الاستمارة بنسخ من الوثائق والمستندات المؤيدة لطلبه و المثبت لتوفر الشروط المطلوبة.
وفي الأخير سنحاول التعليق على بعض هذه الشروط الواجب توفرها لقبول التعرض الاستثنائي، في ظل رقمنة التحفيظ.
الإدلاء بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل :
يظهر على أن مع الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية، أنه سيتضيق من سلطة المحافظ، بمناسبة نظره في المبرر المدلى به من طرف المتعرض الذي منعهم من وضع تعرضه في الأجل، خاصة وأن الإدارة الرقمية تمتاز بخاصية اللامكان مما يتيح مع فرصة تقديم التعرضات داخل الأجل بغض النظر عن الظروف المحيطة بصاحب التعرض، وبه يبقى المتعرض الذي لم يستطع تقديم تعرضه في الوقت ملزم بإثبات القوة القاهرة التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل327، سواء التقديم المادي أو الإلكتروني.
والمشرع والقضاء لم يعرف القوة القاهرة، التي بتوفرها يتم قبول التعرض خارج الأجل328.
وهنا يمكننا طرح إشكال هل يمكن اعتبار الأعطاب التقنية التي تحدث على مستوى المنصات الرقمية، قوة قاهرة أو ظرف استثنائي يجيز معه قبول التعرض خارج الأجل؟
ونقول في نهاية هذا الجزء، أن قرارات المحافظ بشأن التعرضات تبقى قابلة للمراجعة من طرف المحكمة، إلا إذا استثناها القانون بنص خاص329، لكن في حالة تقديم التعرض وفق الكيفية والشروط المحددة سلفا، يكون مصير التعرض هو القبول، مما يتطلب معه إحالة الملف إلى المحكمة من أجل البث في التعرض، وهذا يحيلنا إلى طرح سؤال مفاده ما مدى إمكانية إحالة ملفات التعرض من طرف المحافظ على الأملاك العقارية على المحكمة المختصة؟
الفقرة الثانية : إمكانية إحالة ملف التعرض على المحكمة المختصة
لا أحد يجادل على أنه قبل قيام أي دعوى قضائية لابد من اتباع جملة من الإجراءات المسطرية سواء من حيث تقديم المقال أو أداء المصاريف وتنصيب المحامي وغيرها…….، لكن للأمر خصوصية بالنسبة للنزاعات المثارة بخصوص التعرضات على مطالب التحفيظ، إذ أن المحافظ على الأملاك العقارية هو من يتولى أمر إحالة الملف على المحكمة330.
وللإجابة عن السؤال أعلاه لابد من الرجوع إلى مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
جاء مشروع قانون المسطرة المدنية بواحد من بين أهم المستجدات التي ستعرفها المنظومة القضائية، وهو تدبير إجراءات التقاضي بطريقة إلكترونية، ونظرا لأهمية هذا الورش خصص له المشرع قسما خاصا.
من خلال المواد المؤثثة للقسم العاشر المعنون برقمنة المساطر والإجراءات القضائية، فتح المشرع الباب أمام المتقاضين لإيداع المقالات والطلبات عبر المنصة الإلكترونية، كما أنه يمكن أداء الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية331، كما أنه أقحم مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية من خلال الفصل 624 من نفس المشروع وحثهم على الإدلاء بعناوينهم الإلكترونية مما يفهم منه أن رقمنة إجراءات التقاضي إمكانية لابد منها في المستقبل.
كما أن المشرع نفسه ساوى بين الإيداع الورقي والإلكتروني في كافة إجراءات التقاضي332، ومن خلال كل هذا نقول أن الإحالة الإلكترونية لملف التعرض هي ممكنة، لكن يبقى تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع رهين بأمرين:
الأول: خروج مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ بعد استكمال المسطرة القانونية.
ثانيا: رفع التحديات والمعيقات التي ممكن أن تقف حاجزا أمام الانخراط في هذا الورش بكل فاعلية.
خاتمة
وختاما يمكننا القول، أننا حولنا استقراء فلسفة المشرع وكيف انفتح عن فكرة الإدارة الإلكترونية ورفع الصبغة المادية عن إجراءات التحفيظ العقاري، وذلك من خلال نصوص المرسوم المتعلق بالتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
وهذا ما دوناه على مر الصفحات التي تضمنتها هذه الرسالة المتواضعة، وحاولنا تسليط الضوء على هذا الموضوع باعتباره موضوع مهم له راهنيته، حيت يجمع بين المادة القانونية والتكنلوجيا الرقمية، والذي اخترنا له عنوان التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
ولا يخفى على لبيب أن الخروج بخلاصة حاسمة واستنتاج نهائي حول الموضوع، هو من الصعوبة بمكان، وذلك لمجموعة من الأسباب:
كون الموضوع مستجد
انعدام العمل القضائي والمنازعة في هذا الباب، مما يجعل معه المناقشة والتحليل شبه جافة
عدم تنزيل مقتضيات المرسوم 2.18.181 المتعلق بالتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها على أرض الواقع، إلا في جزء قليل منه.
وبالرغم من كل ما سبق، لابد من التذكير أن التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري يشكل حالة جديدة ومفهوم دخيل عن الإدارة، حيث بموجب هذه المكنة سنتحول من الإدارة العادية التقليدية إلى الإدارة الرقمية، والتي تمتاز بالسرعة والسهولة في الولوج إلى المعلومة، كما أنها تضمن الحياد والشفافية، وذلك لكونها تتوفر على معالج روبوتيكي غير بشري.
وقد جاء هذا في سياقات دولية ووطنية كبرى، ولهذا فالمملكة المغربية انخرطت في هذا السياق، من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها العالم اليوم عامة، وكذا لضمان شفافية وحوكمة للمرفق العام والإدارات العمومية بشكل خاص.
وقبل الختام، لا يسعنا إلا القول أن المشرع من خلال المرسوم المنظم لتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، حاول الانفتاح على الإدارة الرقمية لتدبير كافة الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية، بغية الرفع من جودة الخدمة المقدم من طرف هذه الأخيرة، وضمان حماية واسعة للملكية العقارية باعتبارها هي مربط الفرس.
وأخير ا فإنه لابد من إعطاء فرصة لمداد قلمنا للسيلان إزاء هذا الموضوع، من أجل طرح بعض الخلاصات والنتائج التي توصلنا لها أثناء إنجازنا لهذا البحث المتواضع:
أن المشرع تبنى فكرة التدرج لرفع الصبغة المادية عن إجراءات التحفيظ العقاري، ولعل الدليل على هذا هو التعديل الذي عرفه المرسوم 2.18.181، بالإضافة إلى الإشارة الصريحة من لدن المشرع، والذي عبر فيها أن تطبيق هذا المرسوم ” تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية” ، وبه يبقى مبدأ التدرج مرحلة إلزامية لابد منها وذلك لكون الرقمنة هي من المواضيع المستجدة والمعقدة لاسيما وأنها ترتبط بتفاصيل تقنية بعيدة عن القانون، كما أنها جاءت لتدبير إجراءات التحفيظ والذي يعتبر من المواضيع الشائكة والصعبة قبل محاولة رفع الصبغة المادية عليه، ولهذا كان لزاما من التريث حيال هذا الموضوع وذلك لسهولة التحكم فيه
ان الرقمنة ستساهم إلى حد كبير في تحصين الملكية العقارية، ذلك لما تتوفر عليه من خاصيات، كانت إدارة المحافظ في حاجة لها، سواء من حيت السرعة في معالجة المعطيات والتحقق منها، أو سواء من فتح باب كبير لإشهار إجراءات التحفيظ، وكما لا يخفى على أحد أن تطهير الملكية العقارية يكون رهين بشكل كبير بعملية الإشهار ومدى فاعليتها، مما يتيح مع تحقيق حوكمة لدى إدارة المحافظة العقارية.
لم تكن للمشرع نظرة واضحة بالشكل الكافي عند وضعه أحكام المرسوم 2.18.181 حيث كانت بعض النصوص متضاربة أو معارضة لبعض النصوص الأخرى ذات الصلة، وبه فكل ما أعطاه المشرع باليد اليمنى سحبه باليد اليسرى.
لائحة المراجع
إبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي ويوسف شلالا، القاموس القانوني فرنسي عربي، مطبعة لبنان، ط 6، 1998
أحمد بن المختار العطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، الطبعة الأولى 2008، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
أشرف جنوي المفييد في أحكام التحفيظ والتقييد، الطبعة الأولى 2019، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش.
بصري هشام، مسطرة التحفيظ وإشكالاتها العلمية دراسة تحليلية على ضواء القانون 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، وكذا مدونة الحقوق العينية الجديدة، الرشاد، سطات، الطبعة الأولى ، 2013، الصفجة.
بوجمعة زفو، أثار نظام التحفيظ على تداول الملكية العقارية مقاربة قانونية عملية على ضوء القانون 14.07 و القانون 39.08، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2013.
حمادي لمعكشاوي، الدليل العملي في التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2014.
حيمة بنت المحجوب بن حفو، القانون العقري المغربي وفق أحر المستجدات، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2018.
عبد العالي الدقوقي، الإلغاء والتشطيب في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2019.
عبد العالي الدقوقي، التنظيم القانوني للحق العيني في ضوء مدونة الحقوق العينية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2021.
عبد العالي الدقوقي، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق دراسة في الإجتهاد القضائي والإداري، مكتبة الرشاد الدار البيضاء، 2020
عبد الله الكرجي وصليحة حاجي، التعاقد الرقمي ونظم الحماية الالكترونية، مكتبة الرشاد، سطات، سنة 2015.
عمر أزوكار، التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض، الطبعة الأولى، 2014، بدون دار النشر، الصفحة.
عمر أزوكار، التقيييدات و التشطيبات في الرسوم العقارية في ضواء نوازل محكمة النقض ومحاكم الموضوع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2014.
محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الأسلامي و التقنين المغربي، طبعة 2008، بدون دار النشر.
محمد اهتوت، وضعية المهندس المساح الطبوغرافي في التشريع العقاري المغربي، منشورات المنبر القانوني، سنة2017
محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي” من خلال القانون الجديد 14.07، المتعلق بالتحفيظ العقاري، طبعة 2014، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط.
مليكة الصروخ، مشروعية القرارات الإدارية، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى.
ياسر حسني، دور التقنيات الحديثة في تدبير عمليات التحفيظالعقاري، دراسة تحليلية في ضوء المرسوم رقم 2.18.181، المتعلق بالتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفليظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها، مطبعة سومي برانة، أكادير ، الطبعة الأولى، 2021.
ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية مكناس، جامعة مولاي إسماعيل، السنة الدراسية 2022.2021.
إبراهيم أمنار، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي العياض، مراكش، 2017/ 2018.
امال جداوي، المؤسسات المتدخلة في عملية التحفيظ العقاري، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الاول، كلية العلوم القانونية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2012/2013.
حنان سعيدي ، نهاية الرسم العقاري بين ثوابت النص ومتطلبات الواقع، أطروحة لنيل الدكترواه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول ، وجدة، السنة 2010/2011.
عبد الإله المرابط، إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكدال، الرباط، 2005/2004
عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموشم الدراسي 2024/ 2023
محمد بن الحاج السلامي، سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي و الاقتصادي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، السنة 1978،
شكيب حيمود، وسائل حماية الحقوق الناشئة خلال مساطر التحفيظ العقاري، مقال منشور بدفاتر محكمة النقض، العدد 26.
ختام العمراني بوخبزة، التدبير الإلكتروني الخاص يعمليات التحفيظ العقتري المغربي دراسة وفق المرسوم 2.18.181، مجلة القانون المدني، العدد 7، 2021.
رشيد عبد العزيز، مقال بعنوان دور القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية، منشور بمجلة المنازعات العقارية، الجزء الرابع، مكتبة الرشاد، سطات 2018.
شكيب حيمود، وسائل حماية الحقوق الناشئة خلال مساطر التحفيظ العقاري، مقال منشور بدفاتر محكمة النقض، العدد 26.
عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، منشورات مجلة الحقوق، العدد 6، سنة 2012.
علي العطري، قواعد البيانات العقارية في خدمات التحفيظ العقاري، دفاتر محكمة النقض العدد26.
كبور السعداني، الحق في الحصول على المعلومة المالية وضريبية في القانون المغربي، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2011.
محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، مؤلف جماعي ( نظام الرقمنة بالمغرب ورهانات التحديث دراسات متقاطعة في المرجعيات التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية)، القسم الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد سطات، 2022.
مصطفى الدرعي، التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ، رسالة لنيل شهادة الماستر، منشور بمجلة الباحث، العدد 65.
مصطفى فارس، الكلمة الإفتتاحية للرئيس الأول لمحكمة النقض في الندوة الوطنية حول موضوع الأمن العقاري المنظم من طرف محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائيطية، يومي 29و 30، ماي بقصر المؤتمرات بمراكش، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 26، مطبعة الأمنية الرباط، 2015.
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
L’administration électronique une impérative principale conclusion. Edition OCDE Paris 2004.
Paul Decroux, Droit marocain, Rabat, Editions La Porte, 1977.
- [1] (1) جاك الحكيم, العقود الشائعة والمسماة, عقد البيع, بدون دار نشر, 1988, ص 306.
- [2] (1) أنظر المادة (465) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976, المنشور على الصفحة 2 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2645 بتاريخ 1/8/1976. وقد عرّف المشرِّع المصري عقد البيع في المادة (418) من القانون المدني بأنه “عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي”, كما عرّفه المشرِّع المغربي بأنه “عقد يلتزم بمقتضاه أن ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكيّة شيء أو حق مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له” انظر القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون الإلتزامات والعقود المغربي الصادر في (9) رمضان1331, الفصل (487).
- [3] (2) فرج, توفيق حسن, عقد البيع والمقايضة, مؤسسة الثقافة الجامعية, 1979, ص 32.
- [4] (3) تمييز حقوق رقم 344/2004 (هيئة عامة) تاريخ 26/9/2004, منشورات مركز عدالة غير متاح إلا بالإشتراك.
- [5] (4) تمييز حقوق رقم 3074/2013 (هيئة عادية) تاريخ 12/12/2013, منشورات مركز عدالة.
- [6] (5) أنظر المادة (488) وما بعدها من القانون المدني الأردني.
- [7] (1) هذه المادة تقابل المادة (234) من القانون المدني المصري وتعديلاته رقم 131 لسنة 1948, منشورات مركز عدالة, غير متاح إلا بالإشتراك.
- [8] (2) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الخامسة 2011, ص109و110, منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 1993, ص118.
- [9] (3) محمد الزعبي, العقود المسماة, شرح عقد البيع في القانون الأردني, الطبعة الأولى 1993, بدون دار نشر, ص333.
- [10] (1) جبران مسعود, معجم الرائد, المجلد الثاني, دار العلم للملايين, الطبعة الثالثة, كانون الثاني 1978, باب الضاد, ص953, وكذلك إبن منظور, لسان العرب, نقلاً عن المكتبة الشاملة, كتاب لسان العرب – المكتبة الشاملة, تم الدخول بتاريخ 10/1/2026.
- [11] (2) هشام طه سليم, رسالة دكتوراة بعنوان: ضمان الإستحقاق في البيوع, جامعة عين شمس, ص25.
- [12] (3) الجبوري, ياسين محمد, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الأول, مصادر الحقوق الشخصية, مصادر الإلتزامات, دراسة موازنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 2011, ص617.
- [13] (4) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار, مرجع سابق, ص110و111.
- [14] (1) جبران مسعود, الرائد, المجلد الأول, مرجع سابق, باب الألف, ص103.
- [15] (2) إبن منظور, لسان العرب, نقلاً عن المكتبة الشاملة, كتاب لسان العرب – المكتبة الشاملة ، تم الدخول بتاريخ 10/1/2026.
- [16] (3) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة, مرجع سابق, ص119, محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص350و351.
- [17] (4) سليمان مرقس, شرح القانون المدني, 3 العقود المسماة, المجلد الأول, عقد البيع, عالم الكتب, دار الهنا للطباعة, الطبعة الرابعة 1980, ص 365.
- [18] (5) عبد الواحد كرم, معجم مصطلحات الشريعة والقانون, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة الثانية, 1998, ص37.
- [19] (6) غني حسون طه, الوسيط, العقود المسماة, عقد البيع الجزء الأول, مطبعة المعارف, بغداد 1970, فقرة 492, ص284, مشار إليه لدى محمد عبد الله أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, دار الفيحاء, الطبعة الأولى, سنة 1986م, ص104.
- [20] (7) محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص350.
- [21] (1) عبد الواحد كرم, معجم مصطلحات الشريعة والقانون, مرجع سابق, ص269.
- [22] (2) محمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص44.
- [23] (3) عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الرابع, العقود التي ترد على الملكية, البيع والمقايضة, هامش ص660.
- [24] (4) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص38.
- [25] (5) تمييز حقوق رقم 344/2004 (هيئة عامة) تاريخ 26/9/2004, منشورات مركز عدالة.
- [26] (1) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, مرجع سابق,,ص115.
- [27] (2) جاك الحكيم, العقود الشائعة والمسماة, مرجع سابق, ص 307وهامش ص308.
- [28] (3) تنص المادة (441) على أنه” لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تاباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها “. وتنص المادة (442) على أنه “1.إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً. 2.فإذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون . 3.ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق “. وتنص المادة (443) على أنه “1.اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً. 2.ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته “وهذه المواد تقابل المواد (300-302) من القانون المدني المصري.
- [29] (4) على سبيل المثال بشأن عدم قابلية الإلتزام للإنقسام لطبيعة محله, كالإتفاق على إنشاء حق ارتفاق أو رهن. فإنشاء هذين الحقين لا يقبل الإنقسام بأي شكل, لأنهما لا يقبلان الإنقسام بطبيعتهما القانونية. أما بشأن عدم قابلية الإلتزام للإنقسام للإتفاق, كما إذا اشترى شخص مائة طن من القمح واشترط أن يكون تسليم هذه الكمية غير قابل للإنقسام.
- [30] (5) مثال ذلك: إذا اشترى شخص من خمسة مزارعين وفي إطار صفقة واحدة مائة طن من القمح بواقع 20 طن من كل واحد, فهنا ممكن أن يقوم كل منهم بتسليم حصته من القمح, باعتبار أن هذا الإلتزام يقبل الإنقسام والتفيذ الجزئي.
- [31] (1) مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص378.
- [32] (2) حول ذلك أنظر: تمييز حقوق رقم 209/2006 تاريخ 29/6/2006, منشورات مركز عدالة, والذي جاء به “يعتبر الإيجار وفق منطوق المادة (658) من القانون المدني هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعه مقصوده من الشيء المؤجر لمده معينه لقاء عوض معلوم كما يستفاد من المادتين (661 و662) من القانون المدني أن المعقود عليه في الإجاره هو المنفعه . ولصاحب حق الانتفاع بالمأجور أن يطلب من الغير عدم التعرض له بالانتفاع بالمأجور الذي يضع يده عليه بصوره مشروعه وبالتالي أن يطلب من المحاكم إلزام الغير بعدم التعرض له”.
- [33] (3) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص118, محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص334. والسنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, ص622.
- [34] (4) تنص المادة (556) على انه “تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها “, يوازيها نص المادة (485) مدني مصري.
- [35] (5) عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني العراقي, الجزء الأول في مصادر الإلتزام, شركة الطبع والنشر الأهلية, الطبعة الثالثة, بغداد 1969, ص50و51. وكذلك مرقس ص378.
- [36] (6) وللمزيد أنظر: جلال علي العدوي, أحكام الإلتزام, دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني, الدار الجامعية, بدون سنة نشر, ص221و222.
- [37] (7) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص 53.
- [38] (1) تمييز حقوق رقم 3074/2013 (هيئة عادية) تاريخ 12/12/2013, منشورات مركز عدالة, مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص378.
- [39] (2) مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص 379.
- [40] (3) تقابلها المادتان (443, 444) من القانون المدني المصري.
- [41] (4) وقد قضت محكمة النقض “بأن القاعدة سواء في القانون المدني القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط واقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط, وإذا كان ضمان الإستحقاق التزاما شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائي به, لا من وقت رفع دعوى بالإستحقاق” نقض مدني في10 مارس 1966, مجموعة أحكام النقض, السنة 17 رقم 77 ص 564, وكذلك انظر السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, البيع, مرجع سابق, ص644.
- [42] (5) تمييز حقوق رقم 857/2013 تاريخ 8/10/2013, وكذلك تمييز حقوق رقم 1705/1998 تاريخ 17/2/1999, حيث ورد به “يستفاد من المواد (491 و503 و505 و506) من القانون المدني بالإضافة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في حالة ظهور مستحق للمبيع فان من حق المشتري استرداد الثمن الذي دفعه من البائع وان مرور الزمن الذي يسري على هذه الحالة هو مرور الزمن العادي يضاف لذلك ان مرور الزمن يطبق في حال وقوع بيع صحيح لان القاعدة العامة أن الدعوى تبقى مسموعة لاسترداد المبلغ المدفوع بدون حق حتى يمر الزمن العادي ولا يمر الزمن على اقامة الدعوى بعد انقضاء سنة على تسليم المبيع لان حكم المادة (493) من القانون ينطبق على عقد البيع الصحيح وعلى المطالبة التي تتعلق بفسخ البيع وزيادة الثمن أو انقاصه فقط أما ما سوى ذلك من الدعاوى فيسري عليها التقادم العادي (قرار تمييز هيئة عامة رقم 631/ 87 صفحة 145 لسنة 1988)”. منشورات عدالة, وانظر أيضاً جاك الحكيم ص 315, والسنهوري, مرجع سابق, ص619.
- [43] (1) ياسين محمد الجبوري, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الثاني, آثار الحقوق الشخصية, أحكام الإلتزامات, دراسة موازنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, عمان 2011, ص505.
- [44] (2) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص57.
- [45] (3) جاك الحكيم, عقد البيع, مرجع سابق, ص304و305.
- [46] (4) فيصل ذكي عبد الواحد: نظرات حول ضمان الإستحقاق في البيوع التي تتم بطريق الممارسة وفقا للقانون المدني المصري, دار النهضة العربية, 1998/1999, ص5, السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص619.
- [47] (5) تقابلها المادة (443/5) من القانون المدني المصري حيث نصت “كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله”.
- [48] (1) وقد جعل تقدير هذا التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية التعاقديّة وهذا واضح من نص المادة (363) من القانون المدني الأردني, وهذا حل أفضل مما ذهب إليه القانون المصري عندما استمد من القانون الفرنسي قواعد خاصة لحساب التعويض في هذه الحالة لم يكن لها مبرر. للمزيد أنظر, جاك الحكيم, مجلة نقابة المحامين الأردنيين, ملحق العدد (4) كانون الثاني, 1979, ص75, مشار لها لدى محمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص105.
- [49] (2) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني العقود المسماة, مرجع سابق, ص124و125.
- [50] (3) جاك الحكيم, عقد البيع, مرجع سابق, ص317.
- [51] (4) أنظر المادة (506/1) من القانون المدني الأردني.وانظر أيضاً, عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر, شرح القانون المدني, مصادر الحقوق الشخصية (الإلتزامات) دراسة مقارنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, الاصدار الثاني 2005, ص214. ومحمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص 44.
- [52] (5) راجع المادتين (445و446) من القانون المدني المصري وتعديلاته رقم 131 لسنة 1948, منشورات مركز عدالة.
- [53] (6) وفي هذا السياق نشير إلى أن موقف المشرِّع المصري في تنظيم أحكام الضمان الإتفاقي في المادتين (445و446) من القانون المدني جاءت أفضل من صياغة المشرِّع الأردني, فقد جاء فيهما صراحة أحكام الزيادة والتخفيف والإسقاط للضمان الإتفاقي وبطلان شرط الإعفاء من المسؤولية العقديّة.
- [54] (7) السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص639.
- [55] (8) أنظر المادة (514) من القانون المدني الأردني.
- [56] (1) تمييز حقوق رقم 1049/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 30/10/2007, منشورات مركز عدالة.
- [57] (1) سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ 1984 ـ ص 52.
- [58] (2) لمزيد من التفصيل: د. عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي ـ مطبعة نهضة مصر ـ سنة 1984 م – ص 78 ـ فقرة 36
- [59] (1) سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق ـ ص 55.
- [60] (2) عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي ـ مرجع سابق ـ ص 78. : ثروت بدوي : المعيار المميز للعقد الإداري ـ بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ـ السنة 27 ـ العدد 3, 4 ـ ص 115 وما بعدها ، سعيد سعد عبد السلام: مصادر الالتزام المدني ـ دار النهضة العربية ـ الطبعة الأولى ـ سنة 2002/2003 م ـ ص 51.
- [61] (1) محمد المرغني خيري ـ القضاء الإداري ـ قضاء التعويض ومبدأ المسئولية المدنية للدولة والسلطات العامة ـ دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 1983/1984 ـ ص 96 ، 97, ولمزيد من التفصيل بشأن اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن الأعمال المادية ـ ص 93 وما بعدها.
- [62] (2) المنشور على الصفحة 1042 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3898 بتاريخ 29/5/1993.
- [63] (1) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 209 ، 210 وما بعدهما.
- [64] (1) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 138 , د.عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ مرجع سابق ـ ص 78.
- [65] (2) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 139.
- [66] (1) هذا ما قصدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 22/3/1960 السنة 14 ص 256 حيث جاء به : ” تأجير إحدى الجهات الإدارية لقطعة ارض من أملاكها الخاصة إلى أحد الأفراد لإقامة مصنع عليها لا يعتبر عقداً إداريا “, وبالتالي فإن عقد البيع الذي تبرمه الإدارة في خضوعه للقانون الخاص أكثر وضوحا من عقد الإيجار. د. سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ هامش ص 141 .
- [67] (2) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 603 .
- [68] (3) لمزيد من التفصيل بشأن علاقة القانون الإداري بالقانون المدني ـ د. سليمان محمد الطماوي ـ الوجيز في القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ القاهرة ـ 1982 م ـ ص 15 وما بعدها.
- [69] (1) مثال ذلك : ما ورد بنص المادة 116 مكرر ج من قانون العقوبات , راجع بهذا الشأن :د . مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1982/1983 م ـ الجزء الأول ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ـ ص 331 ، 332 , 333 , 335.
- [70] (2) لمزيد من التفصيل :سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 450 وما بعدها.
- [71] (1) راجع بهذا الشأن :د. سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 348.
- [72] (2) عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ـ الجزء الرابع, مرجع سابق ـ ص 898 ـ فقرة 315 مكرر.
- [73] (1) لمزيد من التفصيل :إبراهيم طه فياض : العقود الإدارية ـ مطبوعات جامعة الكويت ـ 1964 م ـ ص 90 وما بعدها.
- [74] (2) راجع بشأن الاستدلال بتلك المادة لتأييد وجهة نظر الفقه الموضوعي بشأن إخضاع البيوع القضائية لأحكام ضمان الاستحقاق: فيصل ذكي عبد الواحد: البيوع القضائية وفكرة ضمان الاستحقاق وفقاً للقانونين الكويتي والمصريـ لجنة التأليف والتعريب والنشرـ مطبوعات جامعة الكويت ـ سنة 1999 م ـ ص 49، 50.
- [75] )- خضعت وسائل الإثبات عبر التاريخ لتطور متوازٍ مع تطور حقوق الإنسان، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل:المرحلة الأولى: عهد ما قبل القضاء؛ كان الحق مرتبطًا بالقوة، فلا وجود للبينات، فالحق للذي يمتلك القوة فقط.المرحلة الثانية: عهد الإثبات بالدين أو الدليل الإلهي؛ بدأ الإنسان يعي وجود قوة عليا (الله) تكافئ على الخير وتعاقب على الشر، واستمد منها دليلاً على الحقوق. مع الوقت، بدأ الاعتماد جزئيًا على قدراته الشخصية في مواجهة خصمه لإثبات الحق.المرحلة الثالثة: عهد الدليل الإنساني؛ ارتقى العقل البشري، فابتعد عن القوة والوسائل الدينية، وبدأ يعتمد على الإثبات البشري، حيث كانت الشهادة أول وسيلة رسمية لإثبات الحقوق.إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء-المملكة المغربية، ب د ت ط، ص: 8
- [76] ) M. Planiol, G. Ripert: Traité pratique de droit civil français, vol VII, paris, L.G.D.J.1954, p :824
- [77] ) R. DEMOGUE : Les notions fondamentales du droit privé: essai critique pour servir de l’introduction a l’étude des obligations. Paris, A. ROUSSAU, 1911,P: 542 a 565
- [78] ) Jean CARBBONNIER : Droit civil, P:314
- [79] )- «يذهب الفقه إلى أن الاثبات له معان من الناحية اللغوية؛ فالإثبات بوجود همرة القطع هو مصدر من الفعل أثبت، فتقول أثبت حجته بمعنى أقامها وأوضحها…، أما المعنى الثاني؛ فإن الاثبات بهمزة الوصل فهو اسم مشتق من الفعل ثبت بمعنى دام واستقر في مكانه، ويقال ثبت الشيء ثباتا وثبوتا، ومن ذلك قوله تعالى «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك” أي نسكن فؤادك، والشيء الثابت هو الشيء الساكن والمستقر في محله، وقد يراد بكلمة الثابت المعنى الصحيح ومن ذلك قوله تعالى ” يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت” أي القول الصحيح…….. »، انظر بهذا الخصوص: عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج4، ط3، مطبقة الأمينة، الرباط -المملكة المغربية، 2023، ص:9 الهامش:7، أنظر أيضا: أحمد حبيب السماك، نظام الاثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثاني، يونيو 1997، ص: 150
- [80] )- «يذهب الفقه بأن البينة لها معان؛ الأول يفيد الدليل بوجه عام، كما في القول بأن البينة على من ادعى؛ في حين يتمثل المعنى الثاني في كون البينة بقصد بها الشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات………»، عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 9 الهامش:8
- [81] )- إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 5
- [82] )- عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 9 الهامش:8
- [83] )- عبد المنعم فرج الصده، الاثبات في المواد المدنية، دون ط، مطبعة الحلبي، د ب ن، 1955، ص: 5
- [84] )- ينقسم الاثبات من حيث التنظيم إلى ثلاثة مذاهب: مذهب ما يسمى بالإثبات المطلق أو الحر، ومذهب ما يسمى بالإثبات القانوني أو المقيد، والمذهب الثالث يجمع بين المذهبين ويسمى مذهب الاثبات المختلط أو المعتدل. لتعمق في هذه الفكرة أنظر؛ إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 10
- [85] )-الأمر القانوني رقم 89\126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989، المتضمن لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، والمنشور في الجريدة الرسمية لسنة 31 في العدد 739 بتاريخ 25 أكتوبر 1989، والمعدل بالقانون رقم 2001\31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة43، في العدد 995 المؤرخ ب 30 مارس 2001
- [86] )- أحمد نشأت، رسالة الاثبات، ج2، ط7، د د ن، د ب ن، د ت ط، ص: 3 وما بعدها
- [87] )- يرى الفقه أن اللجوء إلى الطرق الاحتياطية ينطوي على محاذير جسيمة، فقد يكون مفيدًا نادرًا، ولكنه في الحالات الغالبة يقضي على من يلجأ إليه. لذلك، يُستخدم فقط عند الضرورة القصوى والحاجة الملحة؛ انظر بهذا الخصوص: نبيل سعيد، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، د ت ط، ص: 209
- [88] )- ابن منظور، لسان العرب،ج6، ط1، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، د ت ط، ص: 398
- [89] )- إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 161
- [90] )- سعدون العامري، موجز في نظرية الاثبات، د ط، مطبعةالعارف، بفداد، 1966، ص: 107
- [91] )- عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج3، أحكام الالتزام، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2023، ص: 77 وما بعدها
- [92] )- جاء في المادة 409 من ق ل ع «إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة، وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة»
- [93] )- عرف بعض الفقهاء الإقرار الموصوف بأنه “هو عدم الاعتراف بالأمر المدعى به كما هو، وإنما الاعتراف به موصوفا أو معدلا، كاعتراف شخص بقرض دون الفائدة المدعاة”أحمد نشأت، م س ذ، ص: 41
- [94] )- “يحصل الإقرار المركب حينما يتضمن إلى جانب واقعة أخرى مرتبطة بها نشأت بعد نشوء الواقعة الأصلية؛ من قبيل الإقرار بالدين والوفاء به؛ فواقعة الوفاء لا حقة لاحقة لواقعة نشوء الدين”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:192
- [95] )- “الإقرار البسيط يحصل حينما يقتصر المقر على تصديق المدعي للمدعى عليه في جميع ما ادهاه…”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:193
- [96] )- “بخلاف الإقرار القضائي فإن الرأي الغالب يذهب إلى تجزئة الإقرار غير القضائي، على اعتبار أنه لو كان المشرع يرغب في عدم تجزئته لفعل ذلك، على غرار الإقرار القضائي………”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:194
- [97] )- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ آية الدين، سورة البقرة.
- [98] )- : في إطار ما يعرف بتمدد ركن الشكلية في العقود، اصيح المشرع ينص على الكتابة كضرورة لينهض التصرف القانوني صحيحا من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة 500 من ق ل ع، وغيرها في مواضيع أخرى.
- [99] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:55 بتصرف
- [100] )- ينبغي فهم الموظف العمومي هنا فهما موسعا ليشمل كل شخص مكلف بخدمة عامة؛ للتعمق في هذه النقطة، انظر: عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:57-58
- [101] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:98-99
- [102] )- الورقة الرسمية تعتبر حجة بذاتها، دون الحاجة إلى الإقرار بها
- [103] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 116وما بعدها
- [104] )- عباس المسعود، تعليق على قرار منشور بمجلة المحاماة، العدد17، يونيو-يوليو، 1980 ص:59
- [105] )- حسن البكري، الأمية وأثرها على الالتزام في التشريع المغربي، نظرية وتطبيقية، ط1، ب د ن، المملكة المغربية، 2000، ص:55
- [106] المدخل المنظومي في مواجهة التحديات التربوية المعاصرة والمستقبلية، فهمي فاروق ومنى عبد الصبور، ط. 1، دار المعارف، القاهرة، 2001. نحو ميادين وفعاليات تربوية معاصرة، محمود عبدالقادر علي قراقزة، مكتبة العلا، الشارقة، دار العودة، دبي، 1408هـ/1988م. استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم، عزيز إبراهيم، القاهرة، الأنجلو مصرية، 2011، ص. 101.
- [107] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، العدد 5، 1437هـ، ص. 1-50.
- [108] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، المجلة الجزائرية للطفولة والتربية، المجلد 2، العدد 3، 2014، ص. 9-22.
- [109] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد 10-11، 2006، ص. 143-152.
- [110] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مرجع سابق.
- [111] The relationship between self-regulatory learning, High school chemistry students. Judd, J. Unpublished Thesis in The University of Hawaii, USA, 2005.
- [112] علاقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر، سبيكة الخليفي، مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، المجلد 9، العدد 17، 2000.
- [113] دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة في مدارس المتفوقين، سوزان زمار وبان واثق كمال، مجلة أوراق ثقافية، بيروت- لبنان، العدد 26، تموز 2023.
- [114] درجة تمكن معلمات اللغة العربية بمحافظة المخواة من مهارات استخدام استراتيجية التعلم النشط، رقية ناصر سعيد محمد الزهراني وأحمد حسن الفقيه، مجلة البحث العلمي في التربية، المجلد 20، الجزء 8، 2019، ص. 575-593.
- [115] درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لمهارات التعلم النشط في مدارس مدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة، حرايز رابح وكتفي عزوز، مجلة الجامع للدراسات التربوية والنفسية، العدد 1، 2019، ص. 252.
- [116] درجة توظيف معلمات رياض الأطفال لمبادئ التعلم النشط في أنشطة الروضة من وجهة نظرهن، بنا مزنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، العدد 2، 2018.
- [117] التعلم النشط بين النظرية والتطبيق، جودت وآخرون، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2011.
- [118] درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لمهارات التعلم النشط في مدارس مدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة، حرايز رابح وكتفي عزوز، مرجع سابق، ص. 252.
- [119] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، مرجع سابق.
- [120] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مرجع سابق، ص. 1-50.
- [121] فعالية طريقة التعلم بالاستكشاف في تحصيل طلبة الصف الثالث في المرحلة الابتدائية لمادة الرياضيات من وجهة نظر المعلمين، ناصر خالدة، بحث منشور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، 2015.
- [122] استراتيجيات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة المتفوقين في المرحلة الأساسية العليا في الأردن، سهيلة الصباغ، بحث منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، مجلد 8، العدد 2، 2006.
- [123] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، مرجع سابق.
- [124] علاقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر، سبيكة الخليفي، مرجع سابق.
- [125] The relationship between self-regulatory learning, High school chemistry students, Judd, J., Unpublished Thesis in The University of Hawaii, USA, 2005.
- [126] The relationship between self-regulatory learning, Judd, J., op, cit, 2005.
- [127] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مرجع سابق.
- [128] علم النفس التربوي، صالح محمد أبو جادو، ط. 3، دار المسيرة، 2003، ص. 146.
- [129] علم النفس التربوي، ولفولك أنيتا، ترجمة صلاح الدين علام، دار الفكر، عمان، الأردن، 2015، ص. 48.
- [130] نظريات التعلم؛ تطبيقات علم نفس التعلم في التربية، زياد جعدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1997، ص. 6.
- [131] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الـضامن، مرجع سابق.
- [132] أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة وعلاقتها بالجنس والتخصص، فؤاد الطلافحة وعماد الزغول، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، جامعة دمشق، المجلد 25، العدد 1-2، 2004، ص. 225.
- [133] علاقة عادات الاستذكار والاتجاهات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات بالإحساء، مها العجمي، مجلة رسالة الخليج العربي، البحرين، العدد 89، 2003، ص. 37-65.
- [134] علاقة عادات الاستذكار والاتجاهـات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات بالإحساء، مها العجمي، المرجع السابق، ص. 37.
- [135] أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة وعلاقتها بالجنس والتخصص، فؤاد الطلافحة وعماد الزغول، مرجع سابق، ص. 225.
- [136] لسان العرب، ابن منظور، بيروت، ط. 3، 1994 (مادة: ع- ل- م)
- [137] المناهج الحديثة وطرق التدريس، محسن علي عطية، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط. 1، 2013، ص. 260. انظر كذلك: التعلم والتعليم؛ مدارس وطرائق، جان عبدالله توما، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، بيروت، ط. 1، 1432هـ/2011م، ص. 20.
- [138] التعليمية العامة وعلم النفس، منصوري عبد الحق، وحدة اللغة العربية، وزارة التربية، الجزائر، ط. 1، 1999، ص. 2.
- [139] مدخل إلى علم التدريس؛ تحليل العملية التعليمية، محمد الدريج، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، 2003، ص. 3. انظر كذلك: المناهج الحديثة وطرق التدريس، محسن علي عطية، مرجع سابق، ص. 260.
- [140] المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، 1999.
- [141] تصميم التدريس رؤية منظومية، حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، ط. 2، 1421هـ/2001م.
- [142] التدريس العام وتدريس اللغة العربية، سمير يونس وصلاح الرشيدى، مكتبة الفلاح، 2005، ص. 96.
- [143] خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، علي عبد العظيم سلام، كلية التربية بدمنهور، جامعة الإسكندرية، 2005، ص. 237.
- [144] التدريس مهاراته واستراتيجياته، مصطفى عبد القوي، دون دار النشر، 2007، ص. 6.
- [145] Oxford university, oxford advanced learner’s dictionary, 6th edition, London, oxford university press, 2000.
- [146] التدريس العام وتدريس اللغة العربية، سمير يونس وصلاح الرشيدى، مرجع سابق، ص. 96.
- [147] التدريس مهاراته واستراتيجياته، مصطفى عبد القوي، مرجع سابق، ص. 6. انظر كذلك: خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، علي عبد العظيم سلام، مرجع سابق، ص. 237.
- [148] البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات، دار الفكر، 2004، ص. 293.
- [149] المشكلات التي يعاني منها المتعلمون المتفوقون بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة أم البواقي واستراتيجيات التعامل معهم من وجهة نظر المعلمين، ربان رماش، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2019، ص. 9.
- [150] طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة عمان، 1988. انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، 1997.
- [151] طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، مرجع سابق، 1988. انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، حسن حسين زيتون، مرجع سابق، 1997.
- [152] أساليب التدريس وأنواعها وعناصرها وكيفيات قياسها، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1999.
- [153] المعجم المفصل في علم النفس وعلوم التربية، عبدالقادر لورسي ومحمد زوقاي، ط. 2، جسور للنشر والتوزيع، 2018، ص. 28.
- [154] Learning styles and approaches to learning Distinguishing between concepts and instruments, Morray H, R. British journal of Educational psychology, 64, 1994, p. 373-388.
- [155] معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاته وزينب النجار، الدار المصرية اللبنانية، 2003، ص. 39.
- [156] أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل الأكاديمي ودافعية الإنجاز لدى طلبة كلية العلوم التربوية بجامعة دهوك بالعراق، جميل إبراهيم، مجلة جامعة دهوك للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 2016، ص. 3.
- [157] التدريس: مفاهيم، أسس، نظريات، نماذج، طرائق، التخطيط، أكرم الألوسي، دار اليسر، ط. 1، بغداد، العراق، 2021، ص. 103.
- [158] المنهل التربوي: معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية، عبدالكريم غريب، الجزء 2، منشورات عالم التربية، 2006، ص. 873.
- [159] تصميم التدريس رؤية منظومية، حسن حسين زيتون، مرجع سابق.
- [160] التعلم النشط، بدير كريمان، دار المسيرة، 2008، ص. 35.
- [161] درجة تطبيق معلمات رياض الأطفال لعناصر التعلم النشط في دولة الكويت، سعادة وآخرون، مجلة العلوم التربوية، جامعة الشرق الأوسط، العدد 4، 2011، ص. 33. انظر كذلك: نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية، عبدالهادي جودت، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 2007، ص. 33.
- [162] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 2016، ص. 17.
- [163] استراتيجيات التعلم النشط، اسمهان دومي سعيدة طيباوي، مجلة البيداغوجيا، جامعة البليدة، الجزائر، 2019، ص. 190.
- [164] موسوعة المصطلحات التربوية، السيد علي، دار المسيرة، 2011، ص. 72. انظر كذلك: استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 47.
- [165] معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاته وزينب النجار، مرجع سابق، ص. 15.
- [166] فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تحصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم والاتجاه نحو التعلم النشط لدى تلاميذ الصف السادس ابتدائي بالمملكة العربية السعودية، أمال أحمد سعد سيد، مجلة التربية، جامعة الأزهر، العدد 3، 2015، ص. 127.
- [167] التعلم النشط، لمياء خيري، ط. 1، دار نشر يسطرون، الجيزة، مصر، 2018، ص. 21.
- [168] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، دار ابن النفيس للنشر والتوزيع، 2017، ص. 11.
- [169] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 35.
- [170] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 50.
- [171] العلاقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل الأكاديمي لدى طلاب وطالبات كلية العلوم التربوية بجامعة الإسراء الخاصة، محمد المصري، مجلة جامعة دمشق، المجلد 25، العدد 4، 2009، ص. 342.
- [172] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مرجع سابق، ص. 143-152.
- [173] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، مرجع سابق، ص. 173-174.
- [174] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 2016، ص. 79.
- [175] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، مرجع سابق، ص. 59.
- [176] أثر استراتيجية التعلم الاستقصائي الموجه نحو العملية في تنمية التحصيل والدافعية لتعلم العلوم لدى تلميذات الصف الأول إعدادي، عطيات محمد إبراهيم، مجلة كلية التربية ببنها، العدد 136، الجزء 3، 2023، ص. 638.
- [177] اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، كوثر كوجك، ط. 2، عالم الكتب، القاهرة، 1997، ص. 353-360. انظر كذلك: طرائق التدريس، ردينة الأحمد ويوسف عثمان، ط. 1، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.
- [178] فاعلية بعض الأنشطة الجامعية في تنمية قدرات التفكير الابتكاري لدى عينة من أطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، هنيدة عزوز، مرجع سابق.
- [179] تشجيع التدريس الممركز حول الطالب، مركز التطوير التربوى، برنامج المدارس الجديدة، المنيا، مصر، 2000. برنامج تدريب مقترح في تدريب العلوم لتنمية الذكاء المتعدد لدى معلمات الفصل الواحد متعددة المستويات، إسماعيل محمد السيد، رشدي فتحي كامل، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، المجلد 14، العدد 3، 2001.
- [180] أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس العلوم لاكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير لدى طالبات الصف السادس ابتدائي، سهام السيد صالح مراد، المجلة التربوية، جامعة حائل، العدد 44، أبريل 2016، ص. 336-395.
- [181] أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل طلبة كلية التربية في الجامعات الأردنية، علي الكساب، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، جامعة أم القرى، السعودية، المجلد 27، 2013.
- [182] الجامع البيداغوجي للتعليم الابتدائي، الأخضر لاصب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 2017، ص. 177.
- [183] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 149-150.
- [184] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 79. استراتيجيات التعلم النشط أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 53-54.
- [185] – ينص الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917على ما يلي :” إن التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بإدارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها إمضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها بشرط أن تكون التقارير وقعت من موظفين اثنين ويعتبر ما تضمنته التقارير من المخالفات صحيحا كيفما كانت معاقبته ما لم يدع التزوير فيها وعليه فلا تقبل حجة غيرها إلا إذا كان فيها خلل يؤدي قانونا إلى جرحه في جانب أحد الواضعين شكليهما عليهوإذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحدا أو موظف من الموظفين الفرنسيين وأمضى عليها ستكون الحجة صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إنما يعمل بها إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتعدى 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر.وإذا اشتمل أحد من التقارير المذكورة على عدة جرائم أو مخالفات ممتاز بعضها عن بعض ارتكبها اشخاص مختلفين فيعمل بها كذلك طبقا لبنود هذا الفصل فيما يخص كل مخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر وذلك كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترتفعإليه الأحكام الصادرة بمجموعها.”وينص الفصل 66 من الظهير المذكور أعلاه على ما يلي :” الفصل السادس والستون : إن التقارير المذكورة إذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها.”
- [186] – القرار عدد 1143 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009، في الملف الجنحي عدد 2009/8/6/3454 منشور في المجلة الصادة عن محكمة النقص، ملفات عقارية عدد خاص قضايا المياه و الغابات ، عدد 4 سنة 2014 ، الصفحة 193.
- [187] – فريد بلوك ، قراءة في ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات و استغلالها ، مجلة المعرفة للدراسات و الأبحاث ، العدد الثاني ،يناير 2023. الصفحة 24.
- [188] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 200 بتاريخ 9 فبراير 2012 في الملف الجنحي عدد 15749/6/8/2011.
- [189] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1143 بتاريخ 9 دجنبر 2009 في الملف الجنحي عدد 3454/6/8/2012.
- [190] – غزلان الإدريسي ، خصوصية الاثبات في الجرائم الغابوية ، مجلة الحقوق ، العدد 26 ، سنة 2024 ، الصفحة 24 و 25.
- [191] – العربي محمد مياد ، تأملات في الجرائم الغابوية ،منشورات مجلة الحقوق سلسة المعارف القانونية و القضائية ، العدد 16 ،مارس 2013،الصفحة 122.
- [193] – عبد الله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية بالمغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، السنة الجامعية 2021/2022 ، الصفحة 388.
- [194] – وقد نص الفصل 69 من ظهير 10 أكتوبر 1917 على مسطرة الطعن بالزور في المحاضر المحررة في جرائم الاعتداء على الأملاك الغابوية حيث جاء فيه ما يلي :” كل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار إليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه أن يباشر دعوته إما بنفسه أو بواسطة وكيل متمسكا بوكالة عدلية يؤدى دعواه بمكتب المحكمة الابتدائية أو الصلحية قبل اليوم المعين للمحاكمة بورقة الاستدعاء ويتلقى كاتب المحكمة دعواه ويضع المدعي أو وكيله إمضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب في ذلك وإذا كان أميا أو عاجزا عن الكتابة بسبب من الأسباب فينص عليه كتابة ويوم الجلسة المعينة للحكم يضرب لزاعم التزوير أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن ثمانية ليأتي في خلاله بحجة ويضع أسماء شهوده وحرفة كل واحد منهم ومحل سكناه بمكتب المحكمة وعند انقضاء الأجل المضروب يحكم في القضية من دون تجدد استدعاء وإذا وجدت المحكمة حجج من ادعى التزوير صحيحة بحيث يعتبر التقرير داحضا فتسعى بعدئذ في متابعة التزوير حسب القوانين. وأما إذا وجدت حجج المدعي باطلة أو لم يقم المدعي باللوازم المقررة فترفض المحكمة دعواه وتصدر حكمها ويعاقب مدعي التزوير بأداء 7200 درهم ذعيرة وأما إذا كان الخصم من الأهليين فيوجه لدى المحاكم المخزنية التي لها النظر في إصدار العقوبات المنصوص عليها بهذا الظهير وإذا ثبت التزوير المذكور وبقي وجه للتهمة فيوجه على مدعي التزوير من الأهليين لدى المحاكم المشار إليها.”
- [195] عبد لله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية ، المرجع السابق ، ص 400.
- [196] – بشرى ندير وعبد الرحيم أزغودي ، خصوصيات محاضر أعوان إدارة المياه و الغابات حول المخالفات الغابوية في التشريع المغربي، المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، المرجع السابق ،الصفحة ،51 و 52.
- [197] – القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 646 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2017 في الملف الجنحي عدد 14005/6/08/2016.
- [198] محمد الإدريسي، تكييف العقود في القانون المدني على ضوء التشريع والقضاء المغربي ج 1، الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم الرباط، السنة 2011، الصفحة 5.
- [199] محمد العروصي ” المختصر في بعض العقود المسماة، عقد البيع والمقايضة والكراء ” الطبعة الرابعة، مطبعة مرجان مكناس، السنة 2014/2015، الصفحة 6.
- [200] السعدية مجيدي ” الضوابط القانونية لتكييف العقد” سلسلة الندوات والأيام الدراسية، قانون الالتزامات والعقود بعد مرور 100سنة، أشغال الملتقى الدولي الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، بكلية الحقوق بمراكش ونادي قضاة المغرب يومي 14 و15 يونيو 2013، العدد 42، الصفحة 146.
- [201] L’article 12 C.P.C.F. al.3 permet de lier le juge par la qualification du contrat en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition.
- [202] V.J. VINCENT et S. GHINCHARDأشار إليهما محمد الإدريسي، مرجع سابق، الصفحة 147.
- [203] L’article 12 C.P.C.F. dispose que : *… le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement Juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès, le lie par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat*.
- [204] Selon JACQUES GHESTIN dans son ouvrage TRAITE DE DROIT CIVIL *les effets du contrat* 2éme édition DELTA. Sous la direction de J. GHESTIN avec le concours de CHRISTOPHE JAMIN et MARC BILLIAU. L.G.D.J 1996. P :154.*la limite posée par les parties ne doit pas entraîner la violation d’une règle d’ordre public de direction ou d’ordre public processuel *.
- [205] Selon J. GHESTIN : *la qualification choisie ne doit pas être en contradiction avec ce qui est demandé, elle doit être possible par rapport à la situation de fait et aux véritable fins de demande, * op.cit., p :155.
- [206] أشار إليه “محمد الإدريسي” ج 2، م س، ص 155.
- [207] J. GHESTIN, op.cit. p :158.
- [208] Ibid.
- [209] *L’accord n’est donc pas ipso facto remis en question. Mais si le litige se présente sous un jour véritablement nouveau, l’accord exprès des parties devrait être considéré comme caduc car il visait une situation différente. Il n’est donc pas possible a priori de prétendre que la liaison du juge ne s’impose pas aux parties au cours de l’instance d’appel et inversement ; car tout dépend des circonstances propres à chaque espèce*. J. GHESTIN, op.cit. p : 159.
- [210] Ibid.
- [211] أشار إليه “محمد الإدريسي” ج 2، م س، ص 158.
- [212] Selon l’article 604 C.P.C.F « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ». Le juge n’a donc pas à porter une appréciation sur la qualification du contrat retenue par les parties même au cas où elle serait inexacte.
- [213] ينص الفصل 1111 من ق.ل.ع على أنه: “يجوز الطعن في الصلح: أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛ ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛ ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري: أ – على سند مزور؛ ب – على سبب غير موجود؛ ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.”كما ان الفصل 1112 من ق.ل.ع أكد على:” لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.”
- [214] قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – عدد 91/8921، الملف الاجتماعي بتاريخ 1993/8/2، منشور بمجلة الإشعاع السنة الخامسة، يوليوز، 1993، العدد 9، ص 129. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، م س، ص 160.
- [215] محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 214.
- [216] قرار رقم 460 بتاريخ 1963/05/10، منشور بمجلة القضاء والقانون، يونيو يوليوز 1964، العدد 71/70، ص 455. اشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 229.
- [217] قرار محكمة النقض السورية في قضية رقم 1987/2171، برقم 624، بتاريخ 1987/07/04، منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، أبريل نيسان 1989، العدد 9، ص: 290. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 231.
- [218] قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، في القضية رقم 740 لعام 1987 رقم 522، بتاريخ 1987/03/25، منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، أكتوبر تشرين الأول 1989، العدد 10، ص: 241. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، م.س، ص:232.
- [219] السعدية مجيدي، م س، ص: 176.
- [220] السعدية مجيدي، مرجع سابق، ص: 141.
- [221] محمد العروصي، مرجع سابق، ص: 6.
- [222] السعدية مجيدي، م.س، ص 145.
- [223] السعدية مجيدي، ن.م، ص 145.
- [224] محمد العروصي، م.س، ص 5.
- [225] محمد العروصي، ن.م، ص: 6.
- [226] السعدية مجيدي، م.س، ص: 146.
- [227] يستشف من خلال الفصول من 461 إلى 473 من ق.ل.ع ما يلي: ” إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.يكون التأويل في الحالات الآتية:1 – إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد.2 – إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها.3 – إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود.وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل.التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط. عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم.”
- [228] محمد العروصي، م.س، ص: 6.
- [229] محمد العروصي، م.س، ص: 7.
- [230] محمد العروصي، ن.م، ص: 24 و25.
- [231] ينص الفصل 392 من ق.م.م على أنه: ” يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة”.
- [232] محمد الإدريسي، ج 2، م.س، ص: 166 و167.
- [233] محمد الإدريسي، ج 1، م س، ص: 167.
- [234] الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة
- [235] الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.
- [236] البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته. أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل 345.
- [237] إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا، أو أي علاقة قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح.
- [238] محمد الإدريسي، ج 1، ن.م. ص: 168 و170.
- [239] للمزيد من المعلومات حول بيع المريض مرض الموت راجع – محمد العروصي، م.س، ص: من 117 إلى 124.
- [240] محمد الإدريسي، ج 1، م.س، ص: 170 و171.
- [241] محمد الإدريسي، ج 1، م س، ص: 171 و172.
- [242] عبد القادر العرعاري “مصادر الالتزام الكتاب الأول نظرية العقد”، الطبعة الثالثة، مطبعة دار الأمان الرباط، سنة 2013، ص: 326.
- [243] عبد القادر العرعاري، ن م، ص: 315.
- [244] السعدية مجيدي، م س، ص: 147.
- [245] محمد الإدريسي، ج 2 ، م. س ، ص: 4
- [246] محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص، 221.
- [247] محمد الإدريسي، ج 2، م س، ص: 173.
- [248] محمد الإدريسي، ج 2 ن.م، ص 175.
- [249] نورة غزلان الشنيوي ” الوسط في العقود الخاصة، العقود المدنية والتجارية والبنكية على ضوء المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الأعمال”، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، س 2017، ص: 89.
- [250] نورة غزلان الشنيوي، ن م، ص 90.
- [251] محمد الكشبور، “رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع، في المواد المدنية: محاولة التمييز بين الواقع والقانون “، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد 1، 7 يناير 1976، ص 331 /330.
- [252] نورة غزلان الشنيوي، م س، ص: 89.
- [253] قرار المجلس الأعلى، عدد 73/32، الصادر بتاريخ 1973/24، في الملف عدد 38367 أوردته السعدية مجيدي، م.س. ص: 175.
- [254] – مصطفى فارس، الكلمة الافتتاحية للرئيس الأول لمحكمة النقض في الندوة الوطنية حول موضوع الأمن العقاري المنظم من طرف محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يومي 29و 30، ماي بقصر المؤتمرات بمراكش، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 26، مطبعة الأمنية الرباط، 2015، الصفحة, 9.
- [255] – رشيد عبد العزيز، مقال بعنوان دور القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية، منشور بمجلة المنازعات العقارية، الجزء الرابع، مكتبة الرشاد، سطات، 2018، الصفحة, 189.
- [256] – جاء في الفصل 35 من الدستور على ” يضمن القانون حق الملكية …”
- [257] – نص الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ” ، المنعقدة بقصر المؤتمرات بتاريخ 8 دجنبر 2015.
- [258] – عبد العالي الدقوقي، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق دراسة في الاجتهاد القضائي والإداري، مكتبة الرشاد الدار البيضاء، 2020، الصفحة, 9.
- [259] – حنان سعيد، نهاية الرسم العقاري بين ثوابت النص ومتطلبات الواقع، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، الجامعة، السنة، الصفحة، 9.
- [260] – القانون 39.08 بمثابة المتعلق بمدونة الحقوق العينية والقانون 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري.
- [261] – محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، طبعة 2008، بدون دار النشر، الصفحة, 518.
- [262] – القانون 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الجريدة الرسمية عدد5032 بتاريخ 13 جمادى الأخرة 1423 (22 أغسطس 2002).
- [263] – رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، العقار في المغرب رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، رقم 2019.25، الصفحة, 27,.
- [264] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2001) بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليوز 2011) الصفحة 3600. ” يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والموطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسيرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”
- [265] – المادة الرابعة من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العموميةظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 3 ذي الحجة 1442 14(يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الجريدة الرسمية عدد 7006 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليوز 2021)، الصفحة 5661
- [266] – ظهير شريف رقم 1.20.06 صادر في 11 رجب 1441 (6 مارس 2020) يتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 ( 19 مارس 2020) الصفحة 1626, المادة الأولى
- [267] – ورد بالملحق المرفق بالمذكرة المذكورة أعلاه تحديد لائحة القرارات الإدارية التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما كحد أقصى والتي يوجد من بينها 23 قرار يتم إصداره من قبل المصالح التابعة للوكالة.
- [268] – المرسوم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الأخر 1440، (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما وقع تغيره وتتميمه بالمرسوم 2.21.604، الصادر في 24 ربيع الأخر (30 نوفمبر 2021) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7051.
- [269] – الإدارة الإلكترونية: من بين المفاهيم الجديدة التي ارتبطت بالتطور التكنلوجي، وتهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة ورقية تقليدية إلى إدارة حديثة، باستخدام الحواسيب ونظم المعلومات التي تساعد على تنظيم العمل الإداري بكل سرعة وأكثر شفافية، قصد تحسين العمل الإداري وتبسيطه.
- [270] – عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموشم الدراسي 2024/ 2023، الصفحة, 9.
- [271] – ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، جامعة مولاي إسماعيل، السنة الدراسية 2022.2021، الصفحة , 3.
- [272] – الصادر في 2 ربيع الأخر 1440، (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما وقع تغيره وتتميمه بالمرسوم 2.21.604، الصادر في 24 ربيع الأخر (30 نوفمبر 2021) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7051.
- [273] – ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، مرجع سابق، الصفحة, 22.
- [274] – الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07
- [275] – L’administration électronique une impérative principale conclusion. Edition OCDE Paris 2004. www.oced.org/publication/. Date de version 2024/03/04 heure 12:30.
- [276] – المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 (10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 (30 نوفمبر 2021).
- [277] – المادة 2 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 (10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 (30 نوفمبر 2021). يقصد بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، وفق أحكام هذا المرسوم، الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها: تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري وباقي المساطر الأخرى الخاصة بالتحفيظ ………
- [278] – https://www.ancfcc.gov.ma
- [279] – محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، مؤلف جماعي (نظام الرقمنة بالمغرب ورهانات التحديث دراسات متقاطعة في المرجعيات التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية)، القسم الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد سطات، 2022، ص, 25
- [280] – أشرف جنوي المفييد في أحكام التحفيظ والتقيد، الطبعة الأولى 2019، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، ص 34
- [281] – الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه
- [282] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي” من خلال القانون الجديد 14.07، المتعلق بالتحفيظ العقاري، طبعة 2014، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، ص 149
- [283] – البند الثالث من الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه بالقانون 14.07
- [284] – عرفه المشرع في المادة 79 من مدونة الحقوق العينية ” حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار الغير واستغلاله
- [285] – وحسب المادة 116 من مدونة الحقوق العينية ” السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية “
- [286] – ويعتبر حسب المادة 121 من مدونة الحقوق العينية” حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري.لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها”.
- [287] – وحسب المادة 131 من مدونة الحقوق العينية” الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير. ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
- [288] – وعرفه المشرع المغربي في المادة 138 من م. ح. ع على أنه:” حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناءقائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة”.
- [289] – جاء في الفصل 11 من القانون رقم 1407 على أنه ” يجوز للدائن، الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه
- [290] – أحمد بن المختار العطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، الطبعة الأولى 2008، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 49
- [291] – مصطفى الدرعي، التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ، رسالة لنيل شهادة الماستر، منشور بمجلة الباحث، العدد 65، ص 22
- [292] – أشرف جنوي، المفيد في أحكام التحفيظ والتقييد، مرجع سابق، ص 36
- [293] – نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها على أنه” يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، وإرفاقها بنسخ من الوثائق والسندات المؤيدة لطلبه، المحددة بمقتضى النصوص التشريعية وتنظيمية الجاري بها العمل.
- [294] – الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [295] -المادة 4 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [296] – المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [297] -عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموسم الدراسي 2024/ 2023، ص, 27
- [298] – ظهير شريف رقم 1.20 .06 صادر في 11 من رجب 1441(6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلقبتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد – 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020) ص 1626
- [299] – البند الثالث من الفصل 4 من القانون 55.19 ‘ تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة ‘
- [300] – المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها
- [301] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، منشورات مجلة الحقوق، العدد 6، سنة 2012، ص14
- [302] – حليمة بنت المحجوب بن حفو، القانون العقاري المغربي وفق أخر المستجدات، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2018، ص, 206
- [303] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص, 17
- [304] – عبد الإله مرابط، المرجع نفس، ص, 17
- [305] – محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، ص, 41,
- [306] – مليكة الصروخ، مشروعية القرارات الإدارية، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2011، ص 183
- [307] – المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
- [308] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص, 4
- [309] – عبد الإله مرابط، مرجع نفس، ص, 6
- [310] – Paul Decroux, Droit marocain, Rabat, Editions La Porte, 1977 p, 79.
- [311] – ينص الفصل 38 من القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ” إن التقارير المتعلقة بالتحديد أو غيره التي يجرها الأعوان المحلفون بإدارة المحافظة كالمحافظ والمهندس يصح الاحتجاج بها مالم يثبت ما يخالفها.
- [312] – من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07
- [313] – ويبقى هذا الإشكال مطروح برغم من صدور نص قانوني القاضي بتسخير القوة العمومية عند إنجاز عملية التحديد لتوفير الظروف الأمنية اللازمة، الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07
- [314] – عبد الإله المرابط، إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، الرباط، 2005/2004,الصفحة, 14
- [315] – عبد الإله مرابط، لتمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، 9.
- [316] – المادة 8 من القانون 42.90، المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية، عدد 4227، بتاريخ 8 جمادى الأولى 1414، 3 نوفمبر 1993، ص 2168.
- [317] – عبد العالي الدقوقي، الإلغاء والتشطيب في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2019، الصفحة, 133.
- [318] – التعرض هو الوسيلة التي يبادر صاحب حق إلى ممارستها، لإيقاف إجراءات التحفيظ خلال الأجل القانوني المقرر، وذلك إلى أن يوضع حد للنزاع بتصالح الأطراف أو بقرار نهائي من القضاء.
- [319] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة, 210.
- [320] – جاء في المادة 11 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، أنه ” يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري عبر المنصة الإلكترونية ولاسيما منها طلب التعرض……….”
- [321] – جاء في المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، “من يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض….”
- [322] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة, 213.
- [323] – جاء في المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ” يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن بواسطته مآل طلبه”
- [324] – جاء في المادة 7 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ” لا يحول القيام بالإجراءات النصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بطريقة إلكترونية دون إمكانية استكمالها عن طريق الإدلاء بالوثائق المطلوبة على حامل ورقي، كلما اقتضى الأمر ذلك”
- [325] – جاء في الفصل 29 من ظ، ت، ع، ” يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد”
- [326] – الفصل 29 من ظ، ت، ع
- [327] – حكم عدد6117 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بالتاريخ 9.12.2014 في ملف عدد 2014.7110.262 ( غير منشور).
- [328] – حكم عدد 1029 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ملف رقم 2015. 7110.606 (غير منشو) رفض تعرض جزئي خارج الأجل…عدم العلم بسبب الإقامة خارج المغرب…تطبيق الفصل 29 الإقامة بالخارج لا تشكل قوة قاهرة أو ظرفا استثنائيا يبرر فتح الأجل لكون آثار النشر بالجريدة الرسمية تسري على كافة المواطنين بغض النظر عن محل إقامتهم…عدم ثبوت
- [329] – جاء في الفصل 29 من ظ، ت، ع، أن ” …. يكون قرار المحافظ على الأملاك العقاري برفض التعرض غير قابل لطعن القضائي” وعلى رقم كل التعليقات التي صاحبت هذا النص بكونه جاء مخلفا لنص دستوري، نقول على أن المشرع ترك المجال مفتوح للطعن أمام المحافظ العام وإعادة النظر في قرار المحافظ، وذلك بتقديم تظلم إداريا.
- [330] – عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة,61.
- [331] – الفصل 626 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق المسطرة المدنية
- [332] – الفصل 626 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق المسطرة المدنية
- [333] الفيومي أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير المكتبة العلمية بيروت ص 280
- [334] سورة النحل الآية 92
- [335] الزبيدي محمد مرتضى الحسني تاج العروس مطبعة الحكومة الجزء السابع 319
- [336] آلاء ضياء علي حسين نظرية الفسخ في العقود بحث منشور ص 4
- [337] السنهوري الوجيز في النظرية العامة مرجع سابق 266
- [338] عبد الكريم بلعيور نظرية الفسخ في القانون المدني الجزائري المقارن ص 233
- [339] سويح سميرة الفسخ الاتفاقي في القانون المدني ص 56
- [340] عبد الرزاق السنهوري في شرح القانون المدني الجديد ص 795
- [341] عبد الرزاق السنهوري الوجيز في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام 1966 ص 275
- [342] الدكتور حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات الجزء الأول مصادر الالتزام دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ص 208
- [343] بحث بعنوان أنواع فسخ العقد وآثاره سارة أحمد حمد ص16
- [344] عبد الرزاق السنهوري مرع سابق ص 277
- [345] نقض مدني 14 أبريل سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 124 انظر عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 277
- [346] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني الجزء الأول مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الاسلامي شركة الطبع والنشر الاهلية 1963 ص 385
- [347] لعربي بالحاج النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري ص 300
- [348] الدكتور محمد طه البشير الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي الجزء الأول مصادر الالتزام 1980 ص 177
- [349] الدكتور احمد حشمت أبو ستيت نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد الكتاب الأول مصادر الالتزام دار الفكر العربي القاهرة 1954 ص344
- [350] نقض 29ـ 06ـ 1993 طعن 177 نقلا عن أنور طلبة نفاذ وانحلال عقد البيع دار الكتاب القانونية مصر ص 383
- [351] المستشار محمد أحمد عابدين الفسخ والانفساخ والتفاسخ والبطلان والانعدام في ضوء القضاء والفقه دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1988 ص 18
- [352] الدكتور محمد كامل مرسي شرح القانون الجديد الجزء الأول الالتزامات مطبعة العالمية مصر 1954 ص 631
- [353] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 272
- [354] عبد الكريم بلعيور نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن المؤسسة الوطنية للكتاب الزائر 1986ص 166
- [355] عبد الرشيد مأمون الوجيز في مصادر الالتزام ص 256
- [356] عبد الرزاق السنهوري شرح القانون المدني مرع سابق ص 269
- [357] عبد الرزاق السنهوري الوجيز في النظرية العامة للالتزام مرع سابق 281
- [358] السنهوري نظرية العقد الجزء الأول ص 687
- [359] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق 280
- [360] عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني مرجع سابق ص 279
- [361] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص 379
- [362] عبد الكريم بلعيور مرجع سابق 276
- [363] جوهري سعيدة بحث منشور بعنوان آثار الفسخ العقد بالنسبة للتعاقدين
- [364] التقي فيروز انحلال بالفسخ ص 56
- [365] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 284
- [366] الدكتور أنور سلطان الموجز في النظرية العامة للالتزام دراسة مقارنة في القانون المدني المصري 1983 ص 260
- [367] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص380ـ381





